المادة 123 – يجب ان يكون المودع لديه اهلا للتعاقد.
2 – فاذا اودع شخص شيئا عند من لا اهلية له، فلا يضمن هذا الاخير هلاك الشيء او ضياعه الا اذا كان ذلك ناتجا عن فعل منه يوجب الضمان، او كان قد انتفع بالشيء المودع.
3 – اما اذا اودع من لا اهلية له شيئا عند شخص اهل للتعاقد، فان المودع لديه يلتزم برد الشيء للمودع او لوليه او وصيه، ويكون مسؤولا عن حفظه وفقا لاحكام القانون.
الموضوع: وجوب اهلیت المودع لديه للتعاقد,مسئولیت المودع لديه در صورت عدم اهلیت,عدم ضمانت المودع لديه در صورت هلاکت یا ضیاع شیء,التزام المودع لديه برد الشيء للمودع أو ولیه أو وصیه