المادة 128 – 1 – من حاز عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكا له، او حاز حقا عينيا على هذا العقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من اي شخص اخر.2 – واذا وقعت الحيازة على عقار مسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم الحائز او من كسب منه العقار، وكانت الحيازة مستندة الى سبب صحيح، فان مدة التقادم المسقط للدعوى تكون خمس سنوات.3 – والسبب الصحيح هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكا للعقار او للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب تسجيل السند في دائرة التسجيل العقاري.
الموضوع: حيازة عقار غير مسجل لمدة خمس عشرة سنة,عدم سماع دعوى الملكية بعد حيازة طويلة الأمد,حيازة عقار مسجل مع سبب صحيح,مدت التقادم المسقط للدعوى خمس سنوات,تسجيل السند في دائرة التسجيل العقاري