المادة 121

معرف المادة: 14899

رقم المادة : 368

المادة 121 – يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل انه يعتدي على حق الغير، الا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم. ويفترض حسن النية دائما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

الموضوع: حسن النية,جهل بالاعتداء على حق الغير,خطأ جسيم,افتراض حسن النية