قانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ التعديل الثاني لقانون تاسيس الجمعيات ذات العلاقة الاجانب رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ التعديل الثاني لقانون تاسيس الجمعيات ذات العلاقة الاجانب رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ التعديل الثاني لقانون تاسيس الجمعيات ذات العلاقة الاجانب رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ١١-٠٦-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٧١ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٣٠-٥-١٩٧٩اصدار القانون الاتيالمادة ١يصبح نص المادة الخامسة من قانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم (٣٤) لسنة ١٩٦٢ ،فقرة (١) لها ويضاف اليها ما يلي:-٢- على النوادي والجمعيات الاجنبية داخل القطر قبول اعضاء فخريين فيها من العراقيين والعرب .٣- يكون مديرو الادارات في النوادي والجمعيات الاجنبية المؤسسة داخل القطر من العراقيين ، على ان يستحصلوا مسبقاً موافقة وزارة الداخلية .٤- يجوز للاجنبي الذي منح وثيقة اقامة اصولية في القطر مضى عليه مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ان ينتمي الى النادي او الجمعية الخاصة برعايا دولته مع مراعاة احكام القانون.٥- يزود النادي او الجمعية الاجنبية وزارة الداخلية بنسخة من استمارة الانتساب الاصولية لكل عضو ينتمي اليها ويشعرها كذلك في حالة فقدان الشخص عضويته لاي سبب كان خلال مدة لاتتجاوز عشرة ايام من تاريخ الانتساب او فقدان العضوية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس قيادة مجلس الثورةالاسباب الموجبةنظرا لعدم وجود ضوابط في قانون تاسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب تقتضيها سيادة الدولة على النوادي والجمعيات الاجنبية في القطر.شرع هذا القانون....
قانون 63 لسنة 1987 مراكز الاستشارات الهندسية | 23
قانون 63 لسنة 1987 مراكز الاستشارات الهندسية | 23
عنوان التشريع: قانون مراكز الاستشارات الهندسيةالتصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ٢٠-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٢٨ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٦٧) بتاريخ ٥-٧-١٩٨٧ اصدار القانون الاتي:-الفصل الاولالمادة ١يؤسس بموجب هذا القانون المركزان التاليان ويرتبطان بوزير الاسكان والتعمير ويكون المقر الرئيس لكل منهما في بغداد, ولهما فتح فروع داخل العراق وخارجه : -اولا - المركز القومي للاستشارات الهندسية.ثاينا - مركز الادريسي للاستشارات الهندسية.المادة ٢للمركز شخصية معنوية, واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدفاه, المنصوص عليها في هذا القانون’ ويمثله مديره العام او من يخوله.المادة ٣اولا - يحدد راس المال الاسمي لكل مركز بـ (٢) مليوني دينار.ثانيا - يعدل راس المال الاسمي للمركز بموافقة ريس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.المادة ٤يسعى المركز الى تحقيق الاهداف الاتية : -اولا - القيام باعمال الهندسة الاستشارية, داخل العراق وخارجه, بما في ذلك اعداد التصاميم والمستندات والاشراف على تنفيذها.ثانيا - العمل على تعزيز مهنة الهندسة الاستشارية في القطر.ثالثا - العمل على النهوض بالمهارات الهندسية في مجال الهندسة الاستشارية وتنمية الوعي المهني في هذا الصدد.المادة ٥للمركز في سبيل تحقيق اهدافه اتباع السبل والوسائل المتاحة التي لا تتعارض واحكام القانون, وله بوجه خاص اتباع الاتي :اولا - الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة, العراقية والعربية والاجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في مجال اختصاصه.ثانيا - الاشتراك والتعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية وغيرها داخل العراق وخارجه لتحقيق فعالياته المختلفة.ثالثا - القيام بالدراست والبحوث التي لها علاقة باعمال الهندسة الاستشارية .رابعا - تدريب المهندسين وتاهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الهندسة المختلفة.خامسا - توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي, ووضع المتيسر منها في متناول الجهات المتخصصة مؤسسات وافرادا للاطلاع عليه والاستفادة منها.الفصل الثانيالهيئة العامةالمادة ٦الهيئة العامة هي اعلى سلطة في المركز, وتتكون من جميع موظفيه , ويراسها المدير العام.المادة ٧تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية :اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها :ا - تقرير مجلس ادارة المركز حول مراحل تنفيذ الخطط السنوية.ب - المناهج والسياسات العامة للمركز التي يضعها المجلس.ج - التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة معوقاته وزيادة الانتاج والانتاجية وتشخيص الموظفين المبدعين والموظفين غير المنتجين.هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المركز.ثانيا - انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليه م في الفقرتين (د,هـ) من البند (اولا) من المادة (التاسعة) من هذا القانون. (١)المادة ٨اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل, بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه تلتا اعضاء المجلس.ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اكثرية الموظفين واذا زاد عدد الموظفين على (٣٠٠) ثلاثمائة موظف فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس. (٢)ثالثا - تتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوبت معه الرئيس.الفصل الثالثالتشكيلات الاداريةالمادة ٩اولا - يتكون المجلس من : -ا - المدير العام – رئيسا.ب - احد المتخصصين من الجامعات العراقية بمرتبة استاذ مساعد في الاقل – عضوا.ج - احد المتخصصين بمن لا تقل خبرته في مجال الهندسة الاستشارية عن (١٥) سنة ترشحه نقابة المهندسين - عضوا.د - اثنين من مسؤولين الدوائر في المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري - اعضاء.هـ ممثلين اثنين عن موظفي المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري اعضاء.ثانيا - يكون كل من مسؤول الدائرة, وممثل الموظفين, الذي رشح نفسه للعضوية المنصوص عليها في الفقرتين (د,هـ) من البند (اولا) من هذه المادة, واحتل المركز الثالث في عدد الاصوات التي حصل عليها في انتخابات العضوية, عضوا احتياطيا للعضوين المنتخبين.ثالثا - يشكل المجلس بقرار من الوزير.رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان, قابلة للتجديد.المادة ١٠اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل, بدعورة من المدير العام او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى المدير العام توجيه الدعورة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.ثاينا - ينتخب المجلس من بين اعضائه, في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.ثالثا - يكتمل النصاب لا نعقاد المجلس بحضور اغلبية الاعضاء, وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة ١١يتولى المجلس وضع سياسات وخطط المركز, وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات, في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي :اولا - وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية.ثانيا - اعتماد مقترح موازنة المركز ملاكاته السنوية.ثالثا - مناقشة واقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.رابعا - تحديد اوجه استثمار اموال المركز.خامسا - الموافقة على الاقتراض.سادسا - اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة مالية.سابعا - تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة , مع الجهات العراقية والعربية والاجنبية, بشا، الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه, او بشان اية امور اخرى تسعد المركز على تسيير اعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين.ثامنا - المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية الاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المركز.تاسعا - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون.عاشرا - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال.حادي عشر - تعديل تشكيلات المركز بالاحداث او الدمج او الالغاء.ثاين عشر - تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها.ثالث عشر - تخويل المدير العام او اي من موظفي المركز بعض اختصاصاته وصلاحياته.المادة ١٢اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليه فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها, فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.المادة ١٣اولا - يراس المركز مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص, يعين بمرسوم جمهوري .ثاينا - المدير العام هو الراس الاعلى للمركز ويتولى ادارته والاشراف على سير العمل فيه ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس, ويجوز له تخويل بعض صلاحياته ال اي من موظفي المركز.ثالثا - عند غياب المدير العام, يعين الوزير وكيلا عنه.الفصل الرابعتوزيع الارباحالمادة ١٤اولا - الربح الصافي للمركز, هو الرصيد الدائين لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات, المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية, والمصادق عليه من الويز.ثاينا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز قبل تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية :ا - (٣٠%) ثلاثون من المائة لتسديد واطفاء راس المال.ب - (٢٠%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.ج - (١٥%) خمسة عشر من المائة للدراسات واساليب العمل. د- (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(٣)هـ (٢٥%) خمسة وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهمو - (٨%) يمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس.ز - (١%) واحد من المائة مكافة لاعضاء المجلس .ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز بعد تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية :ا - (٣٠%) ثلاثون من المائة ايرادا للخزينة العامة.ب - (٢٥%) خمسة وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.ج- (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(٣)د - (٣٠%) ثلاثون من المائة لتوزيعها على دميع موظفي المركز حسب رواتبهم.هـ(٥%) خمس من المائة لاحيتاطي راس المال.و - (٨%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس.ز - (١%) واحد من المائة مكافاة لاعضاء المجلس.المادة ١٥للمجلس حجب جزء او كل الربح المقرر توزيعه بمقتضى الفقرة(هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الرابعة عشرة) عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين في المركز الذين لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.المادة ١٦اذا تحققت خسارة على المركز في سنة ما, فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة, مع مراعاة ما ياتياولا - عدم تنزيل اكثر من (٥٠%) خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة.ثانيا - يوزع الرصيد المتبقي من الربح الصافي بعد تنزيل الخسارة, بموجب احكام المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون.الفصل الخامسقواعد الخدمةالمادة ١٧اولا : يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة.ثانيا : للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها، وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة. (٤)الفصل السادساحكام عامةالمادة ١٨تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير, مهام واخنتصاصات المدير العام والتشكيلات الادارية للمركز واختصاصاتها.المادة ١٩اولا - يطبق المركز النظام المحاسبي الموحد.ثانيا - تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثالثا - يعفى المركز من ضريبة الدخل ورسم الطابع.المادة ٢٠تكون الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز, لقاء اجر.المادة ٢١يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.المادة ٢٢للوزير اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجرية الرسمية.المادة ٢٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا للاهمية المتميزة للعمل الاستشاري الهندسي , و كونه الركيزة الاولى و الاساسية لاي بناء ناجح , و لتحقيق المركز القومي للاستشارات الهندسية و المعمارية دوره في هذا المجال بكفاءة جيدة خلال الفترة المنصرمة , و تعزيزا لدور المركز ومواكبته للنهج الجديد في تطوير اعمال دوائر القطاع الاشتراكي بهدف زيادة كفاءة الاداء و مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات ووضع الخطط ومراقبة تنفيذها .فقد شرع هذا القانونالهوامش(١) - تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة حيث علت عبارة (التاسعة) محل عبارة (التاسعة عشرة) بموجب بيان تصحيح عبارة واردة في الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٧(٢) - تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة حيث علت عبارة (الهيئة العامة) محل عبارة (الجمعية العمومية) بموجب بيان تصحيح عبارة واردة في الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٧(٣)- تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٨٤) لسنة ١٩٨٨النص القديم لكل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا):-(ثانيا د) - (١%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير.(ثالثا ج) - (١%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير.(٤) - الغيت هذه المادة بموجب ا لمادة (١) من قانون تعديل قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم ٦٣/ لسنة ١٩٨٧، رقمه ١١١ صادر بتاريخ ١٩٨٨النص القديم للمادة:اولا - يستثنى المركز من القيود المتعلقة بالحدود العليا للرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين, بما في ذلك مخصصات الايفاد والسفر, واجور الاعمال الاضافية, الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعلميات الصادرة بهذا الشان.ثانيا - يحتفظ الموظفون المشمولون بالبند (اولا) في اعلاه, برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة).ثالثا - للمدير العام التعاقد مع منم يحتاج المركز الى خدماته, من العراقيين والعرب والاجانب , بعقود خاصة , وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها, وتديد اجورهم حسب الاجور السائدة....
قانون رقم 36 لسنة 1984 تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم 70 لسنة 1980 | 3
قانون رقم 36 لسنة 1984 تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم 70 لسنة 1980 | 3
عنوان التشريع: تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٣٠-٠٤-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩١ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٣٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٣٥) بتاريخ ١١-٤-١٩٨٤ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحذف الفقرة (سادسا) من المادة (١) من القانون رقم (٧٠) لسنة ١٩٨٠ المعدل ويحل محلها ما ياتي :سادسا : يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي، الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي.المادة ٢تحذف الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) من المادة (٣) من القانون ويحل محلها ما ياتي :هـ - السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 67 لسنة 1987 تعديل قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972 | 3
قانون رقم 67 لسنة 1987 تعديل قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972 | 3
عنوان التشريع: تعديل قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (١٣٩) لسنة ١٩٧٢التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٤٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يكون هذا القانون: قانون التعديل الثاني لقانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (١٣٩) لسنة ١٩٧٢، بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون الاتحاد العام لنساء العراق ١٩٧٢/١٣٩، رقمه ٣٦ لسنة ٢٠٠٠استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٩٩) بتاريخ ١٣-٧-١٩٨٧اصدار القانون الاتي:-المادة ١تعدل الفقرة (د) من المادة (٣١) من قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (١٣٩) لسنة ١٩٧٢ على الوجه الاتي :د - تخضع التصرفات المالية في الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية.المادة ٢تلغى الفقرة (ج) من المادة (٢٣) من القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلعدم ملائمة النص لاعمال الاتحاد حاليا, وتجنبا من ازدواجية الرقابة على التصرفات المالية للاتحاد ,ونظرا الى ان التغيير الحاصل في الهيكل التنظيمي للاتحاد, قد تضمن تجاوز تقسيم النساء الى فئات على اساس المستوى العلمي.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 1523 لسنة 1980 تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدل | 1
قانون رقم 1523 لسنة 1980 تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدل | 1
تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدلعنوان التشريع: تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدلالتصنيف: قرار مجلس قيادة الثورةالمحتوى 1رقم التشريع: 1523سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-09-20 00:00:00إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 9 – 1980 ما يلي: –1 – تحل عبارة (كل سنتين)، محل عبارة (في السنة) الواردة في الفقرة (5) من المادة (التاسعة) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل.2 – تحل عبارة (على سنتين)، محل عبارة (على السنة) الواردة في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون.3 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون اتحاد البرلمانيين العراقين رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٧ | 18
قانون اتحاد البرلمانيين العراقين رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٧ | 18
عنوان التشريع: قانون اتحاد البرلمانيين العراقين رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٧التصنيف دستور - نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٦تاريخ التشريع ٠٨-٠١-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٧٦ | تاريخ العدد: ٠٨-٠١-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٧استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٧إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها :اولا- الاتحاد : اتحاد البرلمانيين العراقيين .ثانيا- الرئيس : رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين .ثالثا- نائب الرئيس: نائب رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين .رابعا- الأمانة العامة : الأمانة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين .خامسا- الهيئة العامة : الهيئة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين .الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٢اولا : يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى (اتحاد البرلمانيين العراقيين)يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري .ثانيا: بغداد هي المقر الرئيسي للاتحاد وله أن يفتح فروعا في الأقاليم والمحافظات .المادة ٣يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية :اولا : تنظيم ودعم جهود أعضاء الاتحاد بما يكفل إسهامهم في بناء العراق الديمقراطي الاتحادي من خلال تلاقح الأفكار بين التجارب البرلمانية المختلفة في العراق كدعم مجلس النواب والحكومة بالبحوث والتصورات والخبرات التي تخدم مسيرة البناء على مختلف الصعد .ثانيا: التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والأجنبية للإفادة من تجاربها بما يخدم العراق الاتحادي والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين .ثالثا : توثيق التعاون بين أعضاء الاتحاد والعمل على تطوير كفاءاتهم المهنية والدفاع عن حقوق الأعضاء .رابعا: الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية .المادة ٤أولا : يحق الانتماء إلى الاتحاد لكل عراقي شغل واحدا أو أكثر من المواقع التالية في دولة العراق بعد عام ٢٠٠٣ :١. عضوية السلطة التشريعية .٢. عضوية مجلس الحكم .ثانيا : لايتمتع بعضوية الاتحاد عضو السلطة التشريعية الذي رفعت عنه الحصانة وصدر بحقه حكم قضائي بات بالادانة في جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف بناءً على ذلك المادة ٥يكون الرئيس الفخري للاتحاد هو رئيس مجلس النواب .الفصل الثالثتشكيلات الاتحادالمادة ٦يتكون الاتحاد من :أولا : الهيئة العامة .ثانيا : الأمانة العامة .ثالثا: لجان الاتحاد .رابعا : أمانة الصندوقالمادة ٧أولا : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدل الانتماء والاشتراكات المستحقة حتى موعد الاجتماع الاعتيادي .ثانيا : أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل سنة .ب . تعقد الهيئة اجتماعا استثنائيا في احدي الحالتين الآتيتين :١. بقرار من الأمانة العامة وبالأغلبية البسيطة٢. بطلب عدد من أعضاء الهيئة العامة لايقل عن ١٠%مع مراعاة وجوب أن يتضمن قرار الاجتماع او طلبه الغاية من هذا الاجتماع الاستثنائي .ثالثا : أ. تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي ويعلن عنه في مقر الاتحاد وفي صحيفتين محليتين معروفتين على الأقل وقبل حلوله بعشرة أيام كحد أدنى .ب . تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي في أول جلسة تعقدها بعد تقديم الطلب بذلك على أن لايتجاوز هذا الموعد (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب وكذلك تقر جدول أعمال الاجتماع .رابعا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويعتبر النصاب تاما في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين .المادة ٨تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة لأصوات الحاضرين .المادة ٩تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة للاتحاد ولها على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية :أولا: انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بعد تحقق النصاب وبالاقتراع السري لمدة اربع سنوات ويشرف على الانتخابات قاض يخضع قراره للطعن أمام محكمة التمييز .ثانيا:رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد .ثالثا : إقرار اقتراحات تعديل قانون الاتحاد لغرض رفعها من الأمانة العامة إلى مجلس النواب من خلال إحدى لجان المجلس .رابعا : إقرار النظام الداخلي للاتحاد المقترح من قبل الأمانة العامة أو تعديله بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .خامسا : حل الأمانة العامة للاتحاد بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين .سادسا : إقالة رئيس الاتحاد من منصبه بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين .سابعا : مناقشة وإقرار الموازنة العامة للاتحاد والحسابات الختامية .المادة ١٠أولا : تتألف الأمانة العامة للاتحاد من رئيس الاتحاد ونائب الرئيس والأمين المالي و(٨) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة للأصوات ، ويكون لأعضاء الأمانة العامة أربع أعضاء احتياط ممن دونهم في عدد الأصوات .ثانيا : تعقد الأمانة العامة اجتماعاتها بطلب من رئيس الاتحاد او طلب ثلاثة من أعضائها ولا ينعقد الاجتماع الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الأمانة .ثالثا : تصدر قرارات الأمانة العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسه .المادة ١١تمارس الأمانة العامة الاختصاصات الآتية :اولا : إدارة شؤون الاتحاد بما يؤمن حقوق الأعضاء ويؤدي إلى تحقيق الأهداف .ثانيا : تحديد اختصاصات نائب الرئيس والأمين المالي واللجان المنبثقة عن الاتحاد .ثالثا : تنفيذ ومتابعة قرارات الاتحاد .رابعا : تقديم تقرير للهيئة العامة عن أعمال الاتحاد يعرض في الاجتماعات الاعتيادية للهيئة العامة .خامسا : تحديد بدل الاشتراك السنوي لعضوية الاتحادسادسا : إعداد ميزانية الاتحاد والحساب الختامي وتعيين مراقب حسابات .سابعا : تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين إلى لجان مجلس النواب وتقديم البدائل عند طلب إلغائها .ثامنا : تشكيل اللجان .تاسعا : حل اللجان التابعة للاتحاد او تنحية او استبدال أعضائها .المادة ١٢يتولى الرئيس الاختصاصات الاتية :اولا : رئاسة الأمانة العامة للاتحاد .ثانيا : تمثيل الاتحاد وله أن ينيب عنه غيره في هذا التمثيل .ثالثا : تعيين العاملين في الاتحاد وإنهاء خدماتهم وفق القانون .رابعا : تفويض جزء من اختصاصاته إلى نائبه او احد أعضاء الأمانة العامة .خامسا : الإذن بالصرف على أعمال الاتحاد في حدود اعتماد الموازنة .سادسا :التعاقد مع مستشارين بمختلف الاختصاصات عند وجود حاجة لذلك وبموافقة الأمانة العامة .سابعا : تحديد رواتب وحقوق العاملين في الاتحاد بالتشاور مع الأمانة العامة .ثامنا : التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتسهيل أعمال الاتحاد .المادة ١٣اولا : يحل نائب الرئيس محل رئيس الاتحاد عند غيابه وعند غيابهما معا للأمانة العامة انتخاب احد أعضائها ليقوم مقام الرئيس .ثانيا: إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس مهامه وتدعو الأمانة العامة الهيئة العامة الى اجتماع استثنائي خلال فترة لاتزيد عن (٤٥) خمسة وأربعون يوما من تاريخ خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد للاتحاد للمدة المتبقية .المادة ١٤اولا : للاتحاد تشكيل لجان فرعية في كل محافظة من محافظات العراق تتكون من برلمانيي تلك المحافظة للمساهمة في تحقيق أهدافها .ثانيا : للاتحاد تشكيل لجان عمل وحسب الحاجة مشابهة للجان الدائمة الموجودة في مجلس النواب لتنسيق العمل بينهما .ثالثا : تؤلف لجنة انضباط من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة .رابعا : للجنة الانضباط إصدار أي من العقوبات التالية إذا اخل العضو بأحكام هذا القانون او النظام الداخلي للاتحاد :أ. لفت النظرب. الإنذارج. إنهاء العضويةخامسا : للعضو الذي فرضت عليه إحدى العقوبات الانضباطية المذكورة في (أ وب) من البند (رابعا) من هذه المادة حق الاعتراض لدى الأمانة العامة للاتحاد خلال مدة (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة ، وتصدر الأمانة العامة قرارها بأغلبية ثلثي عدد أعضائها خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من إحالة قرار العقوبة إليها ويكون القرار نهائيا .سادسا : للعضو الذي فرضت عليه عقوبة إنهاء العضوية المذكورة في (ج) من البند (رابعا) من هذه المادة حق الطعن بقرار الأمانة العامة بمحكمة التمييز خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تبلغه حقيقة او حكما .الفصل الرابعمالية الاتحادالمادة ١٥تتكون مالية الاتحاد من :أ. بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية .ب. الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للاتحاد .ج. لمجلس النواب ضمن تخصيصاته في الموازنة العامة الدعم المالي الكافي يمكن الاتحاد من تحقيق أهدافه وإقامة نشاطاته لقاء خدماته الاستشارية إلى مجلس النواب .د. عوائد المشاريع التي ينفذها .المادة ١٦اولا : ينظم الأمين المالي للاتحاد مالية الاتحاد ويسجل وارداته ومصروفاته في سجل حسابات خاص يتم تصديقه لدى الكاتب العدل ويعد الموازنة السنوية بتقرير مالي يرفع إلى الأمانة العامة .ثانيا : تعين الأمانة العامة مراقب حسابات لغرض تنظيم التقرير المالي الختامي للاتحاد .ثالثا : تخضع حسابات الاتحاد لمراقبة ديوان الرقابة المالية .الفصل الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة ١٧اولا :تشكل رئاسة مجلس النواب لجنة من (٥) خمسة أعضاء من مجلس النواب على أن لايكونوا مرشحين للأمانة العامة ، مهمتها تنظيم الانتخابات للدورة الأولى للاتحاد وتحل عند إكمال الانتخابات وتولي الأمانة العامة أعمالها .ثانيا : تختار الأمانة العامة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب عددا من أعضائها للعمل كمستشارين متطوعين للمجلس .ثالثا : تصدر الأمانة العامة للاتحاد نظامها الداخلي وتعليمات لتسهيل أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ اول جلسة لها .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية استثمار الكفاءات والطاقات البشرية من أعضاء مجلس الحكم وأعضاء السلطة التشريعية والمساهمة في بناء تشكيلات قانونية تتماشى مع الأسس الديمقراطية واحترام الدستور وتطوير الدور البرلماني لمن مارس العمل البرلماني في تقديم المشورة والمشاركة في الارتقاء بمستوى مؤسسات الدولة وتماشيا مع روح الدستور ونصه ، شرع هذا القانون....
قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1982 | 27
قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1982 | 27
عنوان التشريع: قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (١٣٧) لسنة ١٩٨١التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٧تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٦ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٢٢الفصل الأولالتأسيس والأهدافالفرع الأولالتأسيسالمادة ١يؤسس اتحاد للحقوقيين العراقيين يسمى اتحاد الحقوقيين العراقيين ويدعى فيما بعد بـ الاتحاد. يكون مقره في بغداد. وله بموا٥قة مكتبه التنفيذي، فتح فروع في المحافظات. وللاتحاد شخصية معنوية لها حق تملك الاموال المنقولة والعقارات والتصرف بها لتحقيق اهدافه.الفرع الثانيالاهدافالمادة ٢يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف الاتية: -اولا – تعبئة وتنظيم جهود اعضاء الاتحاد بما يكفل اسهامهم في تطوير الفكر القانوني، وتطوير التشريع بما يحقق العدالة بين المواطنين، ويخدم اهداف خطط التنمية القومية في عملية التحول الاشتراكي وفقا لمفاهيم حزب البعث العربي الاشتراكي.ثانيا – تنمية البحث القانوني ورعايته.ثالثا – السعي لتوحيد القوانين على الصعيد القومي.رابعا – توثيق التعاون بين اعضائه.خامسا – الدفاع عن حقوق الاعضاء المادية والادبية والسعي لتيسير سبل العمل المناسب لهم.سادسا – توثيق التعاون مع الحقوقيين العرب في جميع الاقطار العربية في اطار اتحاد الحقوقيين العرب.سابعا – توثيق العلاقات مع الاتحادات والمنظمات في العالم ذات الاهتمام بالشؤون القانونية والسياسية والدفاع عن حقوق الانسان.ثامنا – تطوير المستوى المهني والعلمي لاعضائه.الفصل الثانيتنظيم الانتماء الى الاتحادالمادة ٣يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.(١)المادة ٤اولا – للاتحاد قبول انتماء العربي الحاصل على شهادة جامعية اولية من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة قسم القانون او ما يعادلهما المقيم في الجمهورية العراقية.ثانيا – يعتبر عربيا لاغراض هذه المادة من يحمل جنسية احد الاقطار العربية.المادة ٥اولا – للاتحاد ان يمنح العضوية الفخرية لكل من ادى خدمة جليلة للوطن او للاتحاد.ثانيا – تتم تسمية الاعضاء الفخريين بترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد وموافقة الهيئة العامة باغلبية الاصوات.ثالثا – لا يشترك الاعضاء الفخريون في عضوية المكتب التنفيذي واللجان التابعة له والهيئات الادارية للفروع وليس لهم حق التصويت في الانتخابات.الفصل الثالثتشكيلات الاتحادالمادة ٦يتكون الاتحاد من: -اولا – الهيئة العامة.ثانيا – المكتب التنفيذي.ثالثا – فروع الاتحاد.رابعا – لجان الاتحاد.الفرع الأولالهيئة العامةالمادة ٧اولا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدلات الانتماء والاشتراك المستحقة حتى موعد الاجتماع الاعتيادي.ثانيا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من رئيس الاتحاد مرة واحدة كل سنة خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني.ثالثا – للمكتب التنفيذي او لثلثي اعضاء الهيئة العامة دعوتها لاجتماع غير اعتيادي عند الحاجة.رابعا – يراس اجتماع الهيئة العامة رئيس الاتحاد، وفي حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة نائبه.خامسا – لا يتحقق النصاب الا بحضور خمسين من المائة من عدد الاعضاء، واذا قل عدد الحاضرين عن ذلك يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي، ويتم النصاب في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين.المادة ٨تعتبر الهيئة العامة اعلى سلطة للاتحاد، ولها على وجه الخصوص الصلاحيات الاتية: -اولا – انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات. ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يكون قراره بشانها نهائيا.(٢)ثانيا – رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ كل ما تراه مناسبا من القرارات والتوصيات طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي.ثالثا – مناقشة واقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية.رابعا – مناقشة واقرار التقرير السنوي.خامسا – النظر في اقتراح تعديل قانون الاتحاد واقرار مشروعات الانظمة وتعديلها.سادسا – اقرار مشروع النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.سابعا – حل المكتب التنفيذي باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين او اية هيئة ادارية لاحد الفروع في حالة مخالفة احكام هذا القانون او تعليماته او النظام الداخلي للاتحاد، او اقصاء اي عضو من اعضاء المكتب التنفيذي او احد الهيئات الادارية للفروع.ثامنا – الموافقة على ترشيح الاعضاء الفخريين للعضوية الفخرية في الاتحاد.الفرع الثانيالمكتب التنفيذيالمادة ٩اولا – ا – يتالف المكتب التنفيذي من رئيس الاتحاد وعشرة اعضاء اصليين.ب – يكون للمكتب التنفيذي ثلاثة اعضاء احتياط.ثانيا – لا يكون رئيسا للاتحاد الا من مضت عشر سنوات في الاقل على تخرجه في كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة، ولا يكون عضوا اصليا او احتياطا في المكتب التنفيذي الا من مضت خمس سنوات في الاقل على تخرجه في احدى هاتين الكليتين.ثالثا – يكون اعضاء اصليين في المكتب التنفيذي من حازوا على اكثرية الاصوات ويكون اعضاء احتياطا من يليهم في عدد الاصوات.المادة ١٠يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات الاتية: -اولا – توجيه نشاط الاتحاد في المركز والفروع بما يؤدي الى بلوغ اهداف الاتحاد.ثانيا – تنمية موارد الاتحاد والمحافظة عليها، والرقابة على وجوه انفاقها.ثالثا – تنفيذ قرارات الهيئة العامة.رابعا – تقديم تقرير عن اعمال الاتحاد يرفع للهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي لمناقشته واقراره.خامسا – تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين وتقديم البدائل عند طلب الغائها.سادسا – لفت نظر الهيئات الادارية للفروع اذا خالفت احكام هذا القانون، او تعليماته او النظام الداخلي.سابعً – حل اللجان التابعة له او تنحية اعضائها.المادة ١١اولا – تكون للمكتب التنفيذي اللجان الاتية: -ا – لجنة النشاط الثقافي والعلمي – تتولى تحقيق مهمة تنظيم النشاط الثقافي والعلمي.ب – لجنة النشاط المهني – تتولى مهمة تنظيم النشاط المهني والدفاع عن حقوق الاعضاء.ج – لجنة مقر الاتحاد – تتولى تنظيم النشاط المتعلق بادارة مقر الاتحاد وناديه.د – لجنة النشاط الاجتماعي – تتولى مهمة تنظيم وتنفيذ الفعاليات الاجتماعية والرياضية.ثانيا – يحدد المكتب التنفيذي طريقة تشكيل اللجان المشار اليها في البند اولا من هذه المادة، على ان لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن خمسة اعضاء، ويتولى رئاستها احد اعضاء المكتب التنفيذي وتتخذ قراراتها باغلبية الاصوات، ولا تكون القرارات نهائية الا بعد تصديق المكتب التنفيذي عليها.المادة ١٢اولا – ينتخب المكتب التنفيذي، في اول اجتماع له، من بين اعضائه وبالتصويت السري، نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق لمدة سنة. وتحدد صلاحياتهم في النظام الداخلي.ثانيا – يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بدعوة من رئيس الاتحاد او بناء على طلب ثلاثة من اعضائه على ان لا تزيد الفترة بين اجتماع واخر على اسبوعين.ثالثا – تصدر قرارات المكتب التنفيذي باغلبية الاصوات.المادة ١٣اولا – اذا تغيب رئيس الاتحاد قام مقامه نائبه، وللمكتب انتخاب احد اعضائه ليقوم مقام الرئيس عند تغيبهما.ثانيا – اذا شغر منصب رئيس الاتحاد، تولى نائب الرئيس مهامه، ويدعو المكتب الهيئة العامة الى الاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لانتخاب الرئيس للمدة المتبقية من الدورة اذا كانت هذه المدة تزيد على اربعة اشهر.المادة ١٤لرئيس الاتحاد الصلاحيات الاتية: -اولا – تمثيل الاتحاد لدى المنظمات والهيئات الحكومية ولدولية والجهات الاخرى.ثانيا – تعيين العاملين في الاتحاد في حدود اعتمادات الموازنة.رابعا – تخويل بعض صلاحياته الى نائبه او احد اعضاء المكتب التنفيذي.الفرع الثالثفروع الاتحادالمادة ١٥تتكون فروع الاتحاد مما ياتي: -اولا – الهيئة العامة للفرع – وتتالف من جميع الاعضاء المقيمين في منطقة الفرع الذين سددوا بدلات الانتماء والاشتراك حتى موعد الاجتماع الاعتيادي.ثانيا – الهيئة الادارية للفرع – تتالف من ثمانية اعضاء اصليين، ويكون للهيئة ثلاثة اعضاء احتياط تنتخبهم جميعا الهيئة العامة للفرع.ثالثا – يحدد النظام الداخلي صلاحيات الهيئتين والعامة والادارية للفرع، وكيفية دعوتهما للاجتماع وانتخاب الهيئة الادارية للفرع والشؤون الاخرى.الفرع الرابعلجان الانضباطالمادة ١٦تؤلف لجنة انضباط في كل من مقر الاتحاد وفروعه في المحفظات تتكون من رئيس وعضوين ويكون للجنة عضوان احتياط يختارهم جميعا المكتب التنفيذي للنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون واتيان الافعال التي لا تاتلف مع شرف الانتماء الى الاتحاد.المادة ١٧تحال الشكاوى الانضباطية الى المكتب التنفيذي. ويقوم المكتب بنفسه او بواسطة لجنة يشكلها باجراء التحقيق حيث يقرر اما احالة الشكوى الى لجنة الانضباط او غلقها وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء التحقيق.المادة ١٨يطبق قانون انضباط موظفي الدولة رقم ٦٩ لسنة ١٩٣٦ او اي قانون اخر يحل محله عند نظر القضايا في لجان الانضباط.المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةللجنة الانضباط اصدار اي من العقوبات الاتية: -اولا – ا – لفت النظر.ب – الانذار، ويكون بارسال ككتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض بسبب ذلك، ويطلب اليه عدم تكراره.ج - ملغاة.(٣)ثانيا – على لجنة الانضباط احالة العضو على المحكمة المختصة اذا وجدت ان الفعل المنسوب له يشكل جريمة بموجب احكام القانون.المادة ٢٠للعضو الذي فرضت عليه احدى العضوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون حق الاعتراض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة، ولا ينفذ الا بعد اكتسابه درجة البتات.الفصل الرابعمالية الاتحادالمادة ٢١اولا – تتكون مالية الاتحاد من: -ا – بدلات الانتماء والاشتراك السنوي.ب – عوائد اموال الاتحاد وارباح مطبوعاته.جـ - ريع الحفلات التي يقيمها.د – المنح والهبات التي تقدم للاتحاد.ثانيا – تودع اموال الاتحاد لدى مصرف الرافدين، ويجري السحب والايداع وفق النظام الداخلي والقوانين المرعية.ثالثا – توقع الصكوك والحوالات من كل من رئيس الاتحاد او من يخوله وامين الصندوق.المادة ٢٢اولا – يكون بدل الانتماء لعضوية الاتحاد دينارا واحدا وبدل الاشتراك السنوي ستة دنانير، ويعفى منهما الاعضاء الفخريون.ثانيا - يسدد عضو الاتحاد بدل الانتماء وبدل الاشتراك بمعدل نصف دينار الى مركز الاتحاد او احد فروعه مباشرة.(٤)المادة ٢٣ينظم امين الصندوق مالية الاتحاد، ويسجل وارداته ومصروفاته في سجل حسابات مصدق لدى الكاتب العدل، ويهيء الموازنة السنوية مشفوعة بتقرير مالي يرفع الى المكتب التنفيذي ويتم العمل على غرار ذلك بالنسبة لفروع الاتحاد.الفصل الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة ٢٤يوضع للاتحاد نظام داخلي يعده المكتب التنفيذي وتقره الهيئة العامة.المادة ٢٥يتولى رئيس جمعية الحقوقيين وهيئتها الادارية ادارة شؤون الاتحاد الى حين انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي وفق احكام هذا القانون. وينطبق الحكم ذاته بالنسبة لرؤساء فروع الجمعية وهيئاتها الادارية في المحافظات على ان تجرى الانتخابات في موعد اقصاه الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني التالي لنفاذ هذا القانون.المادة ٢٦تنتقل حقوق والتزامات جمعية الحقوقيين العراقيين، المؤسسة بموجب موافقة وزارة الداخلية في كتابها المرقم ٥١٨٥٠٨ والمؤرخ في ١٨ – ٣ – ١٩٦٥ الى الاتحاد المؤسس بموجب هذا القانون.المادة ٢٧ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةيشكل الحقوقيون قطاعا شعبيا واسعا. ونظرا اهمية الدور الذي يمارسونه، لما يتمتعون به من ثقافة قانونية ذات مساس بالنشاط الاجتماعي، فقد بات من الضروري تنظيمهم في اتحد لغرض جمع شملهم ولانماء روح التعاون فيما بينهم، ليتسنى لهم اخذ زمام لمبادرة في اداء دورهم على الوجه الاكمل في تطوير المجتمع والفكر القانوني بهدف تحقيق العدالة بين المواطنين ودعم خطط التنمية القومية، عن طريق المساهمة بوضع الاطر القانونية لعمليات التحول الاشتراكي.وعليه فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (١٣٧) لسنة ١٩٨١، رقمه ٩٦ صادر بتاريخ ١٩٨٨ وحل محلها النص الحالي.النص القديم للمادة:يكون الانتماء الى الاتحاد الزاميا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسية قسم القانون في الجمهورية العراقية او ما يعادلهما من العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط واختياريا لغير العاملين منهم.(٢)- تعدل البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (١٣٧) لسنة ١٩٨١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٨٢ وحل محله النص الحالي.النص القديم للبند (اولا):اولا – انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وبالاقتراع السري لمدة سنة. ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يكون قراره بشانها نهائيا.(٣)- الغيت الفقرة (اولا -ج) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (١٣٧) لسنة ١٩٨١، رقمه ٩٦ صادر بتاريخ ١٩٨٨.النص القديم للفقرة (اولا -ج):جـ - الفصل المؤقت من عضوية الاتحاد لمدة لا تزيد على سنة.(٤)- الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (١٣٧) لسنة ١٩٨١، رقمه ٩٦ صادر بتاريخ ١٩٨٨ وحل محلها النص الحالي.النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا – يستقطع محاسب الدائرة التي يعمل فيها عضو الاتحاد بدل الانتماء ابتداء من الشهر التالي لنفاذ هذا القانون، ويستقطع بدلات الاشتراك بمعدل نصف دينار شهريا، ويسدد الاعضاء غير العملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بدل الانتماء وبدلات الاشتراك الى مركز الاتحاد و احد فروعه مباشرة....
قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢ | 43
قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢ | 43
عنوان التشريع: قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢التصنيف غرف التجارة والصناعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٠٢-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٣٤ | عدد الصفحات: ٧استنادااستناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:الفصل الاولالتأسيس والاهدافالمادة ١اولاً- يؤسس اتحاد يسمى (اتحاد الصناعات العراقي) يكون مقره في بغداد ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله.ثانياً- الاتحاد منظمة مهنية اقتصادية تنموية.ثالثاً- الاتحاد تأسيس غرف صناعة في المحافظات.المادة ٢يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط الصناعي في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني وتعزيز دور هذا النشاط في عملية التنمية.المادة ٣يتولى الاتحاد تحقيقاً لاهدافه المهام الاتية:اولاً- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الصناعية عندما يطلب اليه ذلك وله اعداد دراسات فنية واقتصادية من اجل تنمية القطاع الصناعي ومعالجه مشاكله.ثانياً- اعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للاجهزة المختصة بما يحقق تطور الصناعة.ثالثاً- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية والاوضاع التصديرية والتسويقية لمنتجاتها.رابعاً- تأسيس شركات صناعية مساهمة بما ينسجم وخطط الدولة في ارساء القاعدة الصناعية.خامساً- رعاية المناطق الصناعية في العراق والتنسيق مع الجهات المختصة لايصال الخدمات اللازمة لهذه المناطق.سادساً- رعاية الصناعات الحرفية.سابعاً- الاسهام في وضع المواصفات الفنية للمنتجات الوطنية والتعاون في تنفيذها.ثامناً- عقد المؤتمرات والندوات الصناعية المحلية والعربية والدولية والمشاركة فيها.تاسعاً- التعاون مع الاتحادات والتنظيمات الاقتصادية والمهنية والغرف التجارية والصناعية العربية والدولية المماثلة بغية العمل على تنمية الانتاج الصناعي العربي والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية.عاشراً- اصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية العراقية واصدار البيانات المتعلقة بها وتأييدها بما يساعد على تصدير تلك المنتجات.حادي عشر- الغيت .(١)ثاني عشر- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية وخدمات فحص المنتجات والمواد للصناعيين والتنسيق مع مختبرات الفحص والسيطرة النوعية الاهلية والجهات الاخرى في مجال خدمات السيطرة النوعية لمشاريع القطاع الخاص.ثالث عشر- تنمية الممارسات والوعي الصناعي بين الاعضاء والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الصناعية والاقتصادية.رابع عشر- اقامة المعارض للصناعات الوطنية او المشاركة فيها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة.خامس عشر- المشاركة في نشاطات الهيئات والمجالس واللجان التي تعنى بالنشاط الصناعي.سادس عشر- تحديد العرف والعادة في الشؤون الصناعية والعمل على جمعهما وتبويبهما.سابع عشر- حسم المنازعات التي تقع بين مالكي المشاريع الصناعية او مع الغير بصفته حكماً او مشاركاً في التحكيم بناءً على الطلب الوارد اليه ، وله تأليف اللجان المقتضاة لذلك وتسمية الخبراء او الممثلين لهذا الغرض وابداء الرأي في كل ما له صلة بالموضوع.ثامن عشر- تحديد الكفاية المالية للاعضاء وتنظيم الكفالات لهم.تاسع عشر- دراسة سبل استثمارات رؤوس الاموال والمشاركة مع الجهات المختصة في وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للنشاط الصناعي.الفصل الثانيتشكيلات الاتحادالمادة ٤يتكون الاتحاد من:اولاً- المؤتمر العام.ثانياً- الهيئة العامة للاتحاد.ثالثاً- مجلس ادارة الاتحاد.رابعاً- الهيئات العامة لغرف الصناعة في المحافظات.خامساً- مجالس غرف صناعة المحافظات.المادة ٥اولاً- المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد ويتكون من رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة ورؤساء ونواب رؤساء واعضاء مجالس غرف الصناعة في المحافظات.ثانياً- يتولى المؤتمر العام ما يأتي:أ- انتخاب رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية.ب- سحب الثقة من رئيس مجلس الادارة او نائبه او اعضاء المجلس او جميعهم او اقالتهم او اي منهم عند الضرورة وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية بطلب يقدم من ثلث اعضاء المؤتمر العام وحصول موافقة اغلبية عدد اعضاء المؤتمر العام.ج- اقتراح تعديل قانون الاتحاد.د- اقرار النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين.هـ- اقرار قواعد خدمة وانضباط العاملين في الاتحاد.و- اقرار الهيكل التنظيمي تشكيلات الجهاز الاداري للاتحاد.ز- تعديل الاصناف الصناعية المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون بما يؤدي الى زيادة عددها او انقاصه وفق متطلبات التطور الاقتصادي .المادة ٦تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع اعضاء اتحاد الصناعات العراقي الذي اوفوا بالتزاماتهم المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون . وتتولى انتخاب مجلس ادارة الاتحاد.المادة ٧اولاً- يدير الاتحاد مجلس ادارة يتولى الاشراف على جميع نشاطاته الفنية والادارية والمالية ويكون المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للاتحاد لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون.ثانياً-أ- يتألف مجلس ادارة الاتحاد من ممثل ينتخب من اصحاب الصنف من الهيئة العامة للاتحاد عن كل من الاصناف الصناعية الاتية:١- الصناعات الغذائية (الالبان والمشروبات الغازية والكحولية والمرطبات).٢- الصناعات الغذائية الاخرى.٣- الصناعات النسيجية ( الالبسة الجاهزة والخياطة والمنتجات الجلدية وصناعة الجلود والاحذية والفراء).٤- الصناعات النسيجية الاخرى.٥- الصناعات الانشائية (الرمل والحصى والمقالع والطابوق والجص).٦- الصناعات الانشائية الاخرى.٧- الصناعات الخشبية.٨- صناعة المنتجات الورقية والمطابع.٩- الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية.١٠- الصناعات المعدنية والميكانيكية.١١- الصناعات الهندسية والالكترونية.١٢- الصناعات الاخرى.ب-لمجلس الادارة اعضاء احتياط بقدر عدد الاعضاء الاصليين يجري انتخابهم بالطريقة ذاتها التي يجري بها انتخاب الاعضاء الاصليين.المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً- يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس يوجهها قبل (٧ سبعة ايام في الاقل من الموعد المحدد معززة بجدول اعمال الجلسة ويجوز لاربعة من الاعضاء طلب عقد الاجتماع ، وعلى الرئيس ان يوجه الدعوة خلال (١٠ عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب.ثانياً- ينعقد المجلس برئاسة المجلس او نائبه عند غيابه ويكون النصاب مكتملاً بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد لاحق لا يتجاوز (٧) سبعة ايام ويكون النصاب مكتملاً بحضور نصف عدد الاعضاء.ثالثاً- تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.رابعاً- تعد قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها منه ما لم يرد نص بخلاف ذلك في القرار.خامساً- لرئيس المجلس توجيه الدعوة لعدد من الاختصاصيين من الصناعيين والمختصين في الشؤون الصناعية والاقتصادية لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بارائهم والاستفادة من خبرتهم في مجال اختصاصهم دون ان يكون لهم حق التصويت.المادة ٩اولاً- للمجلس تأليف عدد من اللجان الاستشارية بقدر عدد الاصناف الصناعية التي يتشكل منها يرأس كلاً منها عضو المجلس المختص ويكون احد موظفي الاتحاد سكرتيراً لها على ان لا يقل عدد اعضاء هذه اللجان عن (٥) خمسة وتختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بمجال صناعة الصنف.ثانياً- تجتمع كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة بدعوة من رئيسها او رئيس المجلس حسب متطلبات الحال وترفع توصياتها ونتائج اعمالها الى المجلس.المادة ١٠تتألف الهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة من جميع الاعضاء المسجلين في الغرفة اللذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب احكام هذا القانون ، وتتولى انتخاب مجلس غرفة الصناعة في المحافظة.المادة ١١للاتحاد تأسيس غرفة صناعة في المحافظة اذا كان عدد المشاريع الصناعية المسجلة في المحافظة لا يقل عن (١٠٠) مئة مشروع.المادة ١٢اولاً- يتألف مجلس الغرفة من عدد من الاعضاء يساوي عدد الاصناف الصناعية الموجودة في الغرفة ويضم رئيساً ونائباً للرئيس وعدداً من الاعضاء الاحتياط مساوياً لعدد الاعضاء الاصليين.ثانياً- ينتخب مجلس الغرفة في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.ثالثاً- يتولى مجلس الغرفة اعماله التي تحدد في النظام الداخلي.المادة ١٣تشكل لجنة في كل غرفة صناعة تمثل كل صنف من الاصناف الصناعية يرأسها عضو مختص في مجلس الغرفة اذا كان عدد المشاريع المسجلة في ذلك الاختصاص في المحافظة لا يقل عن (٢٥) خمسة وعشرين مشروعاً ، اما الاختصاصات التي يقل فيها العدد عن ذلك فيجوز دمجها مع اقرب اختصاص لها في لجنة قائمة كما يجوز فصل اي من هذه الاختصاصات لتكوين لجنة قائمة بذاتها عندما يكتمل العدد المطلوب لتشكيل اللجنة.الفصل الثالثالانتماء الى الاتحادالمادة ١٤يكون انتماء المشروع الصناعي الى الاتحاد اختيارياً.المادة ١٥يقبل انتماء المشاريع الصناعية الاتية:اولاً- المشروع الصناعي الفردي الذي ينطبق عليه تعريف المشروع الصناعي بما في ذلك المشاريع الصغيرة والحرفية.ثانياً- الشركات الصناعية المساهمة.ثالثاً- الشركات الصناعية الاخرى.المادة ١٦يقدم طلب الانتماء الى مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله من الشخص الطبيعي اذا كان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او من ممثل الشركة الصناعية المساهمة المخول بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او من احد المالكين في الانواع الاخرى من الشركات الصناعية.المادة ١٧يشترط لتقديم طلب الانتماء ان يكون للمشروع الصناعي اسم تجاري مسجل بالسجل التجاري لدى غرفة الصناعة التي يقع المشروع ضمن دائرة اختصاصها ، واذا لم يكن في المحافظة غرفة صناعة فيسجل الاسم التجاري لدى اقرب غرفة صناعة.المادة ١٨لمجلس الاتحاد قبول انتماء الصناعي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية.المادة ١٩اذا رفض مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله طلب الانتماء فيجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة البداءة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض ويكون قرار المحكمة باتاً.الفصل الرابعالترشيح والانتخابالمادة ٢٠يشترط في من يرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة غرفة الصناعة في المحافظة ان يكون:اولاً- عراقياً ومن ابوين عراقيي الجنسية.ثانياً- كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر.ثالثاً- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.رابعاً- مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة (١٧-٣٠) تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة.خامساً- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية.سادساً- سدد بدل الاشتراك السنوي في الاتحاد.سابعاً- مكتسباً صفة الصناعي مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، ويقصد بالصناعي لاغراض هذا القانون الشخص الطبيعي الذي اتخذ من الصناعة مهنة له وكان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او ممثلاً عن شركة مساهمة بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او احد المالكين في بقية انواع الشركات.ثامناً- من ذوي السمعة الجيدة ومعروفاً بخبرته وكفايته المالية في الوسط الصناعي.المادة ٢١اولاً- على الراغب في الترشيح ان يقدم طلباً تحريرياً الى الاتحاد يعلن فيه عن رغبته في الترشيح وفق القانون ، وله ان يعدل عن ذلك تحريرياً بكتاب الى الاتحاد خلال مدة اقصاها (٥) خمسة ايام قبل الموعد الاول للانتخابات.ثانياً- يدفع الراغب في الترشيح تأمينات مقدارها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار لصندوق الاتحاد وتسجل ايراداً نهائياً للاتحاد اذا لم يحصل المرشح على (١٠%) عشر من المئة من الاصوات.المادة ٢٢يؤلف رئيس المجلس لجنة لتدقيق طلبات الترشيح والتثبت من توفر شروط الترشيح ويكون قرارها قطعياً.المادة ٢٣يتولى رئيس المجلس الاعلان بطرق النشر المعتادة عن موعد ومكان انعقاد الهيئة العامة للاتحاد والهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة لاجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية قبل (٣٠) ثلاثين يوماً في الاقل من الموعد الاول المقرر للانتخابات.المادة ٢٤اولاً- يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة للاتحاد لاجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية في مجلس الادارة خلال النصف الثاني من شهر كانون الاول من العام الذي تجري فيه الانتخابات.ثانياً- يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة الى اجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية في مجلس الغرفة خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني من العام الذي تجري فيه الانتخابات.ثالثاً- يكون انعقاد الهيئة العامة للاتحاد والهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة صحيحاً اذا حضره اغلبية الاعضاء ، وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للانعقاد يؤجل الاجتماع الى اليوم المقابل من الاسبوع التالي ويكون النصاب عندئذ حاصلاً مهما بلغ عدد الحاضرين.المادة ٢٥تعد قوائم باسماء المشاريع الصناعية التي يضمها كل صنف من الاصناف المحددة بموجب هذا القانون لغرض الانتخاب وتعلن هذه القوائم قبل (٧) سبعة ايام في الاقل من موعد اجراء الانتخابات.المادة ٢٦يغلق باب الانتماء الى الاتحاد قبل (١٠) عشرة ايام من اليوم المحدد للانتخابات.المادة ٢٧اولاً- يكون انتخاب ممثلي الاصناف الصناعية من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب ممن اوفوا بالتزاماتهم بموجب القانون.ثانياً- لا يجوز للشخص الواحد ان يكون نائباً عن اكثر من شركة واحدة.المادة ٢٨يكون الادلاء بالتصوت الانتخابي من:اولاً- مالك المشروع الفردي.ثانياً- المدير المفوض او من احد الشركاء المخولين من الشركة في ما يتعلق بانواع الشركات الصناعية كافة عدا المساهمة.ثالثاً- المدير المفوض او من يخوله في ما يتعلق بالشركات المساهمة.المادة ٢٩اولاً- يتم الاشراف على انتخابات مجلس ادارة الاتحاد ومجالس الغرف من لجنة انتخابية برئاسة قاض ترشحه محكمة استئناف المنطقة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن والاتحاد يعاونها عدد من اللجان الضرورية من منتسبي الاتحاد.ثانياً- يكون الطعن بصحة الانتخابات امام محكمة التمييز خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب.المادة ٣٠اولاً- لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.ثانياً- لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين متتاليتين.المادة ٣١اولاً- مدة العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة الغرفة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد.ثانياً- تزول صفة العضوية من العضو المنتخب بقرار من مجلس ادارة الاتحاد في احدى الحالتين الاتيتين:أ- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.ب- اذا شغل وظيفة او عضوية مجلس هيئة يمنع الجمع بينها وبين عضوية المجلس والغرفة.ثالثاً- يعد عضو المجلس او مجلس الغرفة مستقيلاً اذا لم يحضر (٣) ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع او (٦) ستة اجتماعات متتالية لاي سبب كان.الفصل الخامسالمزايا والواجباتالمادة ٣٢تتمتع المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالحقوق والمزايا الاتية:اولاً- حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجالس غرف الصناعة في المحافظات وفق احكام هذا القانون.ثانياً- الحصول على مشورة الاتحاد الفنية والاقتصادية والمهنية والادارية بقصد المساعدة لتقويم الاسس التي تبنى عليها المشاريع الصناعية او تشغيلها او تطويرها او توسيعها.ثالثاً- الاستعانة بخبرة الاتحاد وامكاناته في حل المشاكل التي تنشأ بين الاعضاء المنتمين والاستفادة من حق طلب قيام الاتحاد باعمال التحكيم الرضائي في حسم المنازعات التي تحصل بين الاعضاء وحل المشاكل التي تنشأ بين اصحاب العمل والعاملين معهم بما يضمن تحقيق توازن عادل وكفوء بين حقوق والتزامات الطرفين المتخاصمين وفق الاحكام النافذة.رابعاً- الحصول على الخدمات والافادة من جميع الفعاليات التي تقع ضمن الاهداف التي يسعى الاتحاد الى تحقيقها.خامساً- الحصول على تصديق الاتحاد على تواقيع واختام وعقود الاعضاء.المادة ٣٣تلتزم المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالقيام بالواجبات الاتية:اولاً- مراعاة ما ورد في هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات وكل ما له علاقة بالشؤون الصناعية والانتاجية.ثانياً- تسديد بدلات الانتماء واجور الخدمات والديون المترتبة بذمتها.ثالثاً- ابداء التسهيلات لمنتسبي الاتحاد والمكلفين بزيارة المشاريع والمعامل التابعة لها سواء للكشف عليها ، ام الاطلاع على سجلاتها او على العمليات المهنية والانتاجية وفحص النوعية.رابعاً- ابداء المساعدة للمحكمين المعينين من الاتحاد لحسم المنازعات التي تكون طرفاً فيها والالتزام بتنفيذ قرارات التحكيم.خامساً- الاسهام في الفعاليات التي يقوم بها الاتحاد او يدعو للمشاركة فيها كالمؤتمرات والحلقات الدراسية او التدريبية والمعارض والاكتتابات.سادساً- الالتزام باحكام تنظيم الشؤون الصناعية او المهنية المتعلقة باعمالها ومراعاة العرف والعادة المعتمدين من الاتحاد في المجال الصناعي.سابعاً- احترام حقوق الزمالة في جميع العلاقات والمعاملات الصناعية والتجارية والمهنية واعلاء سمعة الصناعة الوطنية والصناعيين العراقيين داخل العراق وخارجه.الفصل السادسمالية الاتحادالمادة ٣٤تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يأتي:اولاً- بدلات انتماء المشاريع الصناعية السنوية وتكون بنسبة (٠.٠٠٢) اثنتين من الالف من رأس مال المشروع على ان لا تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار.ثانياً- الاجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات وفق الجدول الملحق بهذا القانون.ثالثاً- الامانات والتبرعات والوصايا وفق القانون.رابعاً- الايرادات المتأتية من استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة.خامساً- القروض الداخلية.سادساً- اية ايرادات يحصل عليها قانوناً.الفصل السابعالامور الانضباطيةالمادة ٣٥اولاً- لا يجوز لعضو مجلس الادارة او عضو مجلس الغرفة:أ- ان يشترك في مداولات فيها مصلحة له او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الثانية لو لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته لو لموكليه او وكلائه.ب- ان يقوم بالذات او بالوساطة بعقد مقاولة او استيراد لحساب الاتحاد ولا ان يكون طرفاً معه في بيع او اجارة او اقتراض.ثانياً-أ- يحال عضو مجلس الادارة او عضو مجلس الغرفة الى لجنة تحقيقية تؤلف في مركز الاتحاد بقرار من رئيس المجلس في حالة تصرفه تصرفاً من شأنه ان يلحق ضرراً مادياً او معنوياً بالاتحاد او اذا تصرف باموال الاتحاد بشكل يؤدي الى خسارة مادية او يعود بالنفع المادي له او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية او لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكليه او وكلائه او منتسبيه الخاصين بشكل مخالف لهذا القانون او قام بعمل يسيء الى سمعة الاتحاد او اي عضو فيه.ب-اذا ثبت للجنة التحقيقية ارتكاب العضو اياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند يحال مجلس ادارة الاتحاد بقرار من رئيسه شخصياً ويكون للمجلس الحق في ازالة العضوية عنه بموافقة اغلبية الاعضاء مع مراعاة ما تنص عليه احكام القوانين.ج- يكون القرار الصادر من المجلس قابلاً للطعن امام محكمة التمييز خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.الفصل الثامناحكام عامة وختاميةالمادة ٣٦تخضع حسابات الاتحاد الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ٣٧يعتبر جزء الستة ستة لاغراض استيفاء بدل الانتماءالمادة ٣٨يجوز اعفاء المشروع الصناعي المتوقف بموجب وثائق رسمية عن العمل من الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الاتحاد عن مدة التوقف وفق نظام داخلي يصدره مجلس ادارة الاتحاد.المادة ٣٩تعتمد لاغراض هذا القانون اجازة التأسيس الصادرة من وزارة الصناعة والمعادن في تحديد رأس مال المشاريع الصناعية المجازة وكل ما يطرأ عليه من تغيير، بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم ب(٢٠) لسنة ١٩٩٨، اما المشاريع الاخرى غير الحاصلة على اجازة تأسيس فيحدد رأس مالها استناداً الى ما تقدره لجان الاتحاد المختصة وفق نظام داخلي يصدره مجلس ادارة الاتحاد.المادة ٤٠يستمر العمل بالنظام الداخلي للاتحاد وتستمر تشكيلات الجهاز الاداري وتطبق قواعد الخدمة في الاتحاد الصادرة بموجب قانون اتحاد الصناعات العراقي المرقم ب(٤٤) لسنة ١٩٨٩ الى حين اصدار ما يحل محل كل ذلك.المادة ٤١لمجلس الادارة اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤٢يلغى قانون اتحاد الصناعات العراقي المرقم ب(٤٤) لسنة ١٩٨٩.المادة ٤٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعاد تنظيم الاتحاد وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها (١٨٠) مئة وثمانون يوماً من تاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاهمية دور اتحاد الصناعات العراقي في تنظيم وتنمية النشاط الصناعي في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني ولاجل تعميق هذا الدور وزيادة فاعليته في عملية التنمية.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت الفقرة ( الحادي عشر ) من المادة (٣) بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٠النص القديم للفقرة ( الحادي عشر )حادي عشر- القيام بتسجيل العلامات التجارية وفق الاحكام التي تنظمها ومسك السجلات الخاصة بها وتزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والشهادات اللازمة لها....
قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (٥٩) لسنة ١٩٨٤ | 20
قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (٥٩) لسنة ١٩٨٤ | 20
عنوان التشريع: قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (٥٩) لسنة ١٩٨٤التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٠ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٨٦ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٥٧) بتاريخ ١٠-٦-١٩٨٤ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى اتحاد المقاولين العراقيين يكون مقره في بغداد، وله ان يؤسس فروعا في المحافظات، ويرتبط بوزارة الاسكان والتعمير. (١)المادة ٢الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات بما يحقق اهدافه .المادة ٣يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية انشطة المقاولين وتعزيز دورهم في عملية التنمية القومية .المادة ٤يقوم اتحاد المقاولين العراقيين تحقيقا لاهدافه بما يلي :١- السعي لتعريف المقاولين بالطرق الحديثة في اعمال تنفيذ المقاولات ونقل التكنولوجيا .٢- تمثيل المقاولين العراقيين داخل القطر وفي المنظمات المهنية المشابهة في البلاد العربية والاجنبية .٣- التنسيق مع المنظمات المهنية في كافة الاهتمامات المشتركة .٤- السعي لدى الجهات المعنية لضمان حقوق المقاولين المادية والمعنوية .٥- الاسهام بتقديم الدراسات الفنية والادارية فيما يخص نشاط واعمال المقاولات .٦- العمل على كل ما يراه صالحا للمقاولين العراقيين والعرب بالتنسيق مع اتحاد المقاولين العرب .٧- اصدرا النشريات الدورية والسنوية .المادة ٥يكون الانتماء الى اتحاد المقاولين اختياريا لكل مقاول يعمل في حقل المقاولات داخل القطر وتعين شروط الانتماء في النظام الداخلي . (٢)المادة ٦يتكون اتحاد المقاولين العراقيين من :١- الهيئة العامة .٢- مجلس الادارة .٣- فروع الاتحاد. (٣)المادة ٧اولا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدلات الاشتراك السنوية المستحقة حتى موعد بدء الاجتماع الاعتيادي .ثانيا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من رئيس مجلس ادارة الاتحاد خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الاول ويجوز دعوتها لاجتماع غير اعتيادي بدعوة من مائة عضو من اعضاء الهيئة العامة .ثالثا – يدعو رئيس الاتحاد الهيئة العامة للاجتماع قبل شهر من موعد الاجتماع وبطريقة الاعلان المعتاد .المادة ٨يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من ثمانية اعضاء على الوجه الاتي :اولا - ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الاسكان والتعمير يرشحه وزير الاسكان والتعمير.ثانيا - ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الزراعة و الري يرشحه وزير الزراعة والري.ثالثا - خمسة اعضاء من المقاولين تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد بالاقتراع السري، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد، ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا.رابعا - امين عام الاتحاد. (٤)المادة ٩اولا - يؤسس الفرع لمحافظة واحدة او لعدة محافظات.ثانيا - يدير الفرع مجلس ادارة يتالف من رئيس وثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة الفرع بالاقتراع السري، وفق احكام النظام الداخلي للاتحاد، باشراف قاض يرشحه رئيس محكمة الاستئناف المختصة. (٥)المادة ١٠اولا – يشترط فيمن ينتخب لعضوية المجلس ان يكون :ا- عراقي الجنسية .ب- لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .ج مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل. د - سدد بدل اشتراكه لتلك السنة .هـ - سدد ما بذمته من ضريبة دخل للسنة السابقة للانتخابات .ثانيا – يقدم طلب الترشيح الى الاتحاد قبل اسبوعين في الاقل من الموعد المقرر للانتخابات .ثالثا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.رابعا – يفقد عضو مجلس الادارة عضويته بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالتين التاليتين .ا- اذا فقد شرطا من شروط عضويته في المجلس .ب- اذا لم يحضر اجتماعات مجلس الادارة ثلاث مرات متوالية بغير عذر مشروع او تغيب مدة ستة اشهر متوالية لاي سبب كان .(٦)المادة ١١اولا – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس واذا شغر مركز احدهما ينتحب المجلس في اول اجتماع له من يحل محله .ثانيا – يمثل الاتحاد رئيسه امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقضاء والمنظمات .المادة ١٢يكون للاتحاد جهاز تنفيذي يراسه امين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد بترشيح من وزير الاسكان والتعمير. (٧)المادة ١٣اولا – تتكون موارد الاتحاد من :ا - بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .ب- الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته .ج الهبات والتبرعات واية ايرادات اخرى يحصل عليها الاتحاد وفق القانون .ثانيا – لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .(٨)المادة ١٤يضع مجلس ادارة الاتحاد نظاما داخليا يتناول الامور التالية .ا- انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وتعيينهم وانتخاب اعضاء مجلس ادارة الفروع .ب- اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد و مجالس الفروع والتصويت على القرارات وتنفيذها .ج - تشكيل لجنة الضبط واية لجنة يشكلها مجلس الادارة .د - صلاحية رئيس مجلس الادارة ونائبه وصلاحية الامين العام .هـ - الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي وصلاحياته واختصاصاته .و - كيفية الانتساب الى الاتحاد .المادة ١٥اولا – يتم تحديد اجور العاملين في الاتحاد بتعليمات يصدرها مجلس ادارة الاتحاد .ثانيا – يجوز منح رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضائه مكافاة سنوية لا تزيد على خمسمائة دينار تعين بتعليمات يصدرها المجلس .المادة ١٦ملغاة . (٩)المادة ١٧اولا – تبدا السنة المالية للاتحاد في ١ كانون الثاني من كل سنة .ثانيا – تسدد بدلات الاشتراك سنويا و اذا تخلف العضو عن التجديد السنوي يستوفي منه بدلا الاشتراك مضافا اليه مبلغ يحدد بالنظام الداخلي لا يزيد على بدل الاشتراك السنوي ولا تروج للعضو اية معاملة الا بعد تسديد بدل الاشتراك ويعتبر جزء السنة سنة مالية كاملة .المادة ١٨تخضع حسابات الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية.المادة ١٩يستمر مجلس ادارة الاتحاد بممارسة اختصاصاته الى حين اجراء الانتخابات الجديدة وتشكيل المجلس . (١٠)المادة ٢٠ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على ما اقره مجلس وزراء الاسكان العرب بانشاء اتحاد للمقاولين العرب ولمصادقة المؤتمر التاسيسي للاتحاد على نظامه الاساسي . وبغية تنظيم المقاولين العراقيين وتنسيق الاعمال والجهود التي تتعلق بمهنة المقاولات .شرع هذا القانون .الجدول بدل الانتساب بدل الاشتراك فلس دينار فلس دينار١- اعضاء الصنفين الاول والثاني انشائية والصنف الاولكهرباء وميكانيك وشركات القطاع الاشتراكي . ٥٠٠ ٣٠٠٢- اعضاء الصنفين الثالث والرابع انشائية ٤٠٠ ٢٥٠ ٣ - اعضاء الصنفين الخامس والسادس انشائية والثاني والثالثكهرباء وميكانيك ٣٠٠ ١٥٠٤ - اعضاء الصنفين السابع والثامن انشائية والخامسكهرباء وميكانيك ٢٠٠ ١٠٠ ٥ - اعضاء الصنفين التاسع والعاشر انشائية ١٠٠ ٥٠(١١)الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .النص القديم للمادة:يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى اتحاد المقاولين العراقيين يكون مقره في بغداد وله ان يؤسس فروعا او مكاتب في المحافظات ويرتبط بوزارة الاسكان والتعمير .(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (٥٩) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .النص القديم للمادة:الانتماء الى اتحاد المقاولين الزامي لكل مقاول يعمل في حقل المقاولات داخل الفطر وتعين شروط الانتماء في النظام الداخلي .(٣) - الغيت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .النص القديم للفقرة (٣):٣ - فروع الاتحاد(٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .النص القديم:يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من اثني عضوا سبعة منهم يعينون بقرار من وزير الاسكان والتعمير بترشيح من دوائرهم يمثلون الوزارات والجهات التالية :ا- ثلاثة من شركات مقاولات القطاع الاشتراكي .ب- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير .ج - ممثل عن وزارة التجارة .د - ممثل عن وزارة التخطيط .هـ - ممثل عن وزارة المالية – مصرف الرافدين .وخمسة من المقاولين ينتخبون من قبل الهيئة العامة وبالاقتراع السري ويشرف على سلامة الانتخابات قاض ينسبه وزير العدل ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا .(٥) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٤ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ١٩٨٨، .النص القديم للمادة:اولا – يؤسس فرع للاتحاد في مركز كل محافظة اذا كان عدد المقاولين في المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها خمسين مقاولا او اكثر .ثانيا – يدير الفرع مجلس ادارة يتالف من رئيس وثلاثة اعضاء ينتخبون بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة لمنطقة الفرع .ثالثا – يؤسس مكتب للاتحاد في مركز كل محافظة اذا كان عدد المقاولين في المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها اقل من خمسين مقاولا .رابعا – يدير المكتب احد المقاولين العاملين في مركز المحافظة ويتم تنسيبه من قبل مجلس ادارة الاتحاد لادارة المكتب .(٦) - الغيت الفقرة (ج-اولا) والفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب لمادة ٥ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .النص القديم للفقرة (ج - اولا):ج - مصنفا من قبل لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة الثالثة على الاقل .النص القديم للفقرة (ثالثا):ثالثا – مدة العضوية في المجلس سنتان ويجوز اعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته لمرة اخرى فقط(٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٦ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .النص القديم للمادة:يكون للاتحاد جهاز تنفيذ يراسه امين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد .(٨) - الغيت الفقرة (ج - اولا) من هذه المادة بموجب المادة ٧ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ ،- الغيت الفقرة (ا - اولا) من هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون التعديل الثالث لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠ لسنة ١٩٩٨ .النص القديم للمادة:اولا – تتكون موارد الاتحاد من :ا- بدلات الانتساب والاشتراك السنوي وفق الجدول المرفق بهذا القانون .ب- الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقارات .ج - الهبات والتبرعات التي يحصل عليها الاتحاد بموافقة وزير الاسكان والتعمير .ثانيا – لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون تعديل قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (٥٩) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨.النص القديم للمادة:يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من خالف احكام المادة ٥ من هذا القانون ولا يمنع ذلك من تطبيق النصوص القانونية في القوانين الاخرى التي تستلزم عقوبة اشد .(١٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٨ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .النص القديم للمادة:اولا – يعين وزير الاسكان والتعمير هيئة مؤقتة تتكون من رئيس وعضوين وتحول جميع الصلاحيات المخولة للمجلس الى حين اجراء الانتخابات وتشكيل المجلس .ثانيا – تجري الانتخابات للمرة الاولى خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .(١١) - يعدل هذا الجدول بموجبالمادة (٩) من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨الجدول القديم: بدل الانتساب بدل الاشتراك فلس دينار فلس دينار ١ - اعضاء الصنفين الاول والثاني المصنفين من قبل قبل لجنة تسجيل المقاولين ٥٠٠ ٢٠٠ ٢- شركات القطاع الاشتراكي اعضاء الصنفين الثالث والرابع المصنفين من قبل لجنة تسجيل المقاولين ٤٠٠ ٢٥٠ ٣ - اعضاء الصنفين الخامس والسادس والمصنفين من قبل لجنة تسجيل المقاولين ٢٠٠ ١٥٠ ٤ - اعضاء الصنفين السابع والسادس والمصنفين من قبل لجنة تسجيل المقاولين ٢٠٠ ١٠٠ ٥ - اعضاء الصنفين التاسع والعاشر المصنفين من قبل لجنة تسجيل المقاولين ١٠٠ ٥٠...
قانون اتحاد الناقلين العراقيين رقم (١١٨) لسنة ١٩٨٨ | 13
قانون اتحاد الناقلين العراقيين رقم (١١٨) لسنة ١٩٨٨ | 13
عنوان التشريع: قانون اتحاد الناقلين العراقيين رقم (١١٨) لسنة ١٩٨٨التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٨تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧اصدار القانون الاتي : -المادة ١١ يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى اتحاد الناقلين العراقيين يكون مقره في مدينة بغداد وله ن يفتح فروعا له داخل العراق وخارجه .٢ الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات بما يحقق اهدافه .المادة ٢يهدف الاتحاد الى :١ العمل على تنظيم طاقات النقل البري للقطاع الخاص بما يحقق افضل مردود اقتصادي للناقلين وللقطر .٢ تشجيع النشاط الخاص للمساهمة الفعالة في عمليات النقل الخارجي والترانسيت للبضائع .٣ عقد الاتفاقيات والعقود مع الاتحادات وشركات النقل العربية والاجنبية بما يحقق اهدافه على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والموصلات .٤ الانتماء الى المنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل البري .٥ العمل على رعاية اعضائه وتقديم الخدمات المناسبة لهم .المادة ٣١ يشترط في من ينتمي الى الاتحاد من الناقلين ان يكون عراقيا مقيما او غير مقيم او عربيا مقيما في العراق ويجوز للمكاتب والجمعيات والشركات العراقية المجازة بالنقل الانتماء ال الاتحاد .٢ ان يملك وسائط نقل مسجلة في العراق لا تقل مجموع حمولاتها عن ٥٠٠ طن .المادة ٤تتالف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع الناقلين المنتمين ممن يتمتعون بشروط العضوية فيه .المادة ٥يدير الاتحاد مجلس ادارة ينتخب من بين اعضاء الهيئة العامة .المادة ٦١ يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة النقل ولمواصلات وعضوين احتياط .٢ ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس .٣ يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات .المادة ٧تتحدد واجبات الاتحاد فيما ياتي : ١ الاشراف على نشاطات النقل لاعضائه وتنظيمها .٢ وضع وتنظيم اسس التعامل مع الشركات الناقلة العربية والاجنبية بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات بما يضمن حقوق الناقل العراقي وتامين حركة نقل البضائع من القطر واليه .٣ المساهمة في وضع هيكلية مناسبة لاسعار لنقل الداخلي والخارجي بالاشتراك مع الجهات الرسمية المختصة في القطر .٤ وضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات غير المشروعة في عمليات النقل .٥ التنسيق مع الجهات العراقية المختصة لتحقيق اهدافه .٦ توزيع الحمولات على اعضائه بما يتناسب مع امكانياتهم وبشكل عادل .٧ رعاية مصالح اعضائه لدى الاخرين .٨ القيام بجميع الاعمال التي يراها ضرورية لتحقيق اهدافه .المادة ٨اولا تتكون مالية الاتحاد مما ياتي : ١ بدل الانتماء ومقداره مائة دينار .٢ بدل الاشتراك السنوي ومقداره دينار واحد عن كل طن حمولة يملكها العضو .٣ ريع الخدمات التي يقدمها للاعضاء التي تم تحديدها بموجب نظام .٤ الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته .٥ المنح والهبات واية ايرادات اخرى .ثانيا : لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .المادة ٩تختص الهيئة العامة للاتحاد فيما يأتي :١ انتخاب مجلس ادارة الاتحاد .٢ رسم السياسة العامة للاتحاد وخططه .٣ اقرار الميزانية السنوية للاتحاد .٤ اقتراح تعديل قانون الاتحاد .٥ تحديد مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة .٦ مناقشة التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الادارة .٧ سحب الثقة من مجلس الادارة او اي من اعضائه بموجب نظام الاتحاد .المادة ١٠يختص مجلس ادارة الاتحاد فيما ياتي :١ تنفيذ الخطط المقررة من قبل الهيئة العامة للاتحاد .٢ ادارة الاتحاد وتصريف شؤونه .٣ تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة للاتحاد .٤ دعوة الهيئة لعامة للاجتماع .٥ الاشراف على اعمال لجان الاتحاد وفروعه .٦ تقديم التوصيات الى الهيئة العامة لتعديل قانون الاتحاد ونظامه .٧ اعداد الميزانية السنوية للاتحاد .٨ اقرار ملاكات العاملين في الاتحاد وتحديد اجورهم واصدار اوامر تعيينهم .٩ القيام باية واجبات اخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة .١٠ تخويل رئيس المجلس او نائبه بعض صلاحياته .١١ تمثيل الاتحاد امام الجهات الاخرى .المادة ١١تدقق حسابات الاتحاد من قبل ديوان الرقابة المالية .المادة ١٢في حالة حل الاتحاد يتم تصفية موجوداته و تؤول هذه الموجودات الى الخزينةالمادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم (٧٠) لسنة ١٩٨٠ | 34
قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم (٧٠) لسنة ١٩٨٠ | 34
عنوان التشريع: قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم (٧٠) لسنة ١٩٨٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٠٥-٠٥-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٧١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٥-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٦٤٨ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٠٤) بتاريخ ٨-٤-١٩٨٠ اصدار القانون الاتي:- الفصل الاولاحكام عامةالمادة ١اولا – يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد فني مهني يسمى (الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي)، يكون مركزه في بغداد . ويعرف فيما يلي (بالاتحاد) .ثانيا – يتمتع الاتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وبالاهلية القانونية الكاملة للقيام بسائر التصرفات التي يقتضيها تحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون، والنظام الداخلي للاتحاد .ثالثا – تكون للاتحاد صفة المؤسسات ذات النفع العام لاغراض تطبيق احكام القوانين المرعية في هذا الشان .رابعا – للاتحاد تاسيس فروع له في سائر محافظات القطر، وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي، وطبقا للتعليمات الصادرة بمقتضى اي منهما .خامسا – يؤسس الاتحاد فرعا له في منطقة الحكم الذاتي يسمى الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي / فرع الادباء والكتاب الاكراد لمنطقة الحكم الذاتي ويكون مركزه في مدينة اربيل . وله ان يؤسس فرعا له في محافظات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد وطبقا للتعليمات التي تصدر بمقتضى اي منهما .سادسا - يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي، الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي.(١)المادة ٢اولا – يقصد بالادباء والكتاب الذين ينتظمهم الاتحاد ويمثلهم، الاشخاص الذين يمارسون المهنة في الميادين الثقافية والعلمية والادبية والفنية في القطر والوطن العربي، على ان يكون لكل منهم اكثر من مادة منشورة او كتاب مطبوع، وان تتوافر فيه الشروط الاخرى لاكتساب العضوية في الاتحاد .ثانيا – يراد بالمهنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، ممارسة الكتابة او التاليف او الترجمة او التصنيف او التحقيق او الجمع او الاقتباس او التلخيص في مجالات الشعر والفن والقصة والمسرح والنقد والدراسة والبحث وما يتصل بها من نشاطات فكرية في الحقل الثقافي بوجه عام، والحقل الادبي بوجه خاص، على سبيل الانتاج الاحترافي او الاضافي .المادة ٣يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف التالية : -اولا – الاهداف الوطنية والقومية والانسانية : -ا – العمل على دعم الانتاج الثقافي والادبي وتوجيهه توجيها علميا هادفا، لتحقيق المطامح والمصالح الوطنية والقومية والانسانية، بما ينسجم والتحولات الثورية .ب – تعبئة الطاقات الادبية في القطر والوطن العربي لمجابهة الاستعمار والاستعمار الجديد والصهيونية والرجعية على الصعيد الثقافي، واذكاء روح المقاومة والصمود لدى المواطن .جـ - استلهام التراث القومي العربي والاسلامي والعمل على احيائه وبناء الجسور الحية بين التراث الفكري للامة وعطائها الحاضر .د – متابعة حركة الانتاج الادبي والثقافي في الوطن العربي والانفتاح على الادب التقدمي فيها وفي العالم .هـ - رعاية الحركة الثقافية والادبية لسائر الفئات الوطنية والقومية في القطر، وتشجيعها، بما ينسجم وترسيخ الوحدة الوطنية .و – النضال ضد التيارات الثقافية الداعية الى الانحلال والانهزامية والاستسلام للواقع الفاسد الناشئ عن ظروف الاستعمار والتجزئة والاستغلال، وكشف وتعرية كل مظاهر الغزو الثقافي .ثانيا – الاهداف الفنية المهنية : -ا – العمل على جعل الكتابة مهنة الكاتب .ب – الدفاع عن الكتاب والادباء والسعي لاستصدار التشريعات التي تحمي انتاجهم وتضمن حقوقهم فيه .جـ - توفير مناخ ثقافي يتيح للامكانات والمواهب المبدعة التفتح والنمو في جو من الحرية المسؤولة .د – استكشاف المواهب الادبية وخاصة الشابة ووضع الصيغ الكفيلة برعايتها وتطويرها.هـ - السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية.و – تشجيع وتوجيه الادباء والكتاب ضمن ميادينهم الفكرية على معالجة مختلف القضايا بما يسهم في بناء المجتمع العربي الاشتراكي الديمقراطي الموحد .(٢)المادة ٤يسعى الاتحاد الى تحقيق اهدافه بالوسائل التالية : -اولا – نشر وتعضيد الكتب والبحوث والدراسات وغيرها من النتاجات الثقافية والادبية لاعضائه وللاتحاد نشر وتعضيد نتاجات الادباء والكتاب من غير اعضائه في الوطن العربي والعالم .ثانيا – اصدار المجلات والنشرات باللغة العربية واللغات الاجنبية، في الميادين والاختصاصات الثقافية والادبية كافة .ثالثا – اقامة المهرجانات والندوات والمؤتمرات الثقافية والادبية وكذلك المعارض داخل القطر وخارجه .رابعا – الاتصال بالاتحادات والهيئات الادبية والثقافية، العربية والاجنبية وتبادل الزيارات وتعزيز العلاقات معها .خامسا – تسهيل تقديم النتاجات الفكرية والادبية بالوسائل الاعلامية المختلفة ودعم المؤسسات ذات العلاقة بمدها بالمختصين والنتاجات الفكرية المختلفة .سادسا – توفير فرص الدراسة والتدريب لاعضائه داخل القطر وخارجه، وكذلك توفيرها داخل القطر للادباء والكتاب في الوطن العربي والعالم بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية .سابعا – تاسيس نواد لاعضائه وتوفير كافة الوسائل والاحتياجات التي تتيح لهم المطالعة والكتابة واللقاءات والقيام بالنشاات الثقافية والادبية والاجتماعية فيها .الفصل الثانيالاحكام الاداريةالمادة ٥تتحدد الهيئات والمناصب الاساسية المسؤولة عن ادارة الشؤون العامة وتسيير الاعمال والانشطة الفنية والمهنية للاتحاد، وفقا لاختصاص كل منها المنصوص عليه في هذا القانون والنظام الداخلي بالمراجع التالية : -اولا – المؤتمر العام .ثانيا – المجلس المركزي .ثالثا – المكتب التنفيذي .رابعا – رئيس الاتحاد . ويعرف فيما يلي بالرئيس .خامسا – الامين العام للاتحاد . ويعرف فيما يلي بالامين العام .سادسا - الامناء المتخصصون .سابعا – مجلس ادارة الفرع .المادة ٦المؤتمر العام هو السلطة العليا في الاتحاد ويتالف من جميع الاعضاء المنتسبين الى الاتحاد المؤدين لاتزاماتهم المالية .المادة ٧تكون للمؤتمر العام الاختصاصات والصلاحيات التالية : -اولا – اقرار السياسات العامة للاتحاد .ثانيا – المصادقة على النظام الداخلي وتعديله والغائه .ثالثا – مناقشة واقرار التقارير السنوية المقدمة من قبل المجلس الى الاتحاد .رابعا – انتخاب المجلس المركزي وسحب الثقة منه كلا او جزءا .خامسا – اصدار القرارات المتعلقة بشؤون الاتحاد كافة .سادسا – المصادقة على انضمام الاتحاد الى اي من الاتحادات او المؤسسات ذات الاغراض المماثلة في الوطن العربي والعالم .سابعا – تخويل المجلس المركزي بعض اختصاصاته، على ان تعرض قرارات المجلس المتخذة بموجب ذلك على اول مؤتمر عام ينعقد بعد اتخاذها .المادة ٨اولا – مدة الدورة الانتخابية للمؤتمر العام (٣) ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اول اجتماع له .ثانيا – دورة الانعقاد العادي للمؤتمر العام سنوية وللمجلس المركزي دعوته الى الانعقاد في اجتماعات غير عادية عند الضرورة .(٣)المادة ٩اولا – المجلس المركزي هو الجهاز الاداري الاعلى للاتحاد ويتالف من ثلاثين عضوا اصليا وخمسة اعضاء احتياط، ينتخبون كلا او جزءا من قبل المؤتمر العام ويمارس المجلس سلطاته فور انتخابه .ثانيا – ينتخب المجلس المركزي في اول اجتماع يعقده، الرئيس والامين العام .المادة ١٠يمارس المجلس المركزي بوجه عام السلطات الرئيسة للاتحاد ويتولى بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات التالية : -اولا – اقرار الخطط الرئيسية للاتحاد في شؤونه الفنية والمهنية والادارية والمالية بما ينسجم واهدافه المنصوص عليها في هذا القانون والسياسات المقررة من قبل المؤتمر العام . وممارسة الاشراف والرقابة على تنفيذها .ثانيا – الموافقة على مشروع النظام الداخلي للاتحاد ومشروع تعديله والغائه .ثالثا – انتخاب المكتب التنفيذي كلا او جزءا .رابعا – اقرار مشروع الميزانية العامة والحسابات الختامية وملاكات الاتحاد .خامسا – المصادقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد .سادسا – ادارة اموال الاتحاد والموافقة على الصرف ضمن الاعتمادات المرصدة في ابواب الميزانية كافة . بحسب ما يقتضيه تحقيق اغراض الاتحاد .سابعا – الموافقة على فتح فروع للاتحاد وحلها .ثامنا – الموافقة على انضمام الاتحاد الى اي من الاتحادات او المؤسسات ذات الاغراض المماثلة في الوطن العربي والعالم .تاسعا – اتخاذ القرارات واصدار الاوامر والتعليمات في كل ما يرى فيه مصلحة للاتحاد في حدود احكام قانون الاتحاد ونظامه الداخلي وقرارات المؤتمر العام وكذلك القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، بحسب الاقتضاء .عاشرا – دعوة المؤتمر العام الى الانعقاد .حادي عشر – تخويل المكتب التنفيذي بعض صلاحياته .المادة ١١اولا – يعقد المجلس اربعة اجتماعات في السنة على الاقل بدعوة من الرئيس او الامين العام عند غيابه .ثانيا – يعتبر عضو المجلس المركزي مستقيلا عند تغيبه عن اجتماعين متتاليين بدون عذر يقتنع به المجلس . وعليه اصدار قرار بذلك واعلانه على الاعضاء .المادة ١٢اولا – يعتبر المجلس المركزي منحلا في الحالتين التاليتين : -ا – عند سحب الثقة منه من قبل المؤتمر العام .ب – عند استقالة ثلثي اعضائه وذلك اعتبارا من تاريخ الاستقالة الاخيرة .ثانيا – ا – عند انحلال المجلس المركزي بموجب الفقرة (ا) من البند (اولا) من هذه المادة يتولى المؤتمر العام انتخاب المجلس المركزي الجديد او تاليف هيئة من سبعة اعضاء في الاقل يعهد اليها بممارسة صلاحيات المجلس المركزي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر والدعوة خلالها الى عقد اجتماع للمؤتمر العام لانتخاب المجلس الجديد .ب – عند انحلال المجلس المركزي بموجب الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة يتولى وزير الثقافة والاعلام تشكيل هيئة من سبعة اعضاء في الاقل من اعضاء المؤتمر العام يعهد اليها بممارسة صلاحيات المجلس المركزي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر والدعوة خلالها الى عقد اجتماع للمؤتمر العام لانتخاب المجلس المركزي الجديد، وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي . ويعتمد ذات الاسلوب عند عدم انعقاد المؤتمر العام خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذا البند .المادة ١٣اولا – يتكون المكتب التنفيذي من احد عشر عضوا، بضمنهم الامين العام، ينتخبهم المجلس المركزي من بين اعضاءه .ثانيا – يكون الامين العام، رئيسا للمكتب التنفيذي .المادة ١٤اولا – يتولى المكتب التنفيذي بوجه عام، ممارسة كافة الواجبات التي تمكنه من تنفيذ خطط ومناهج الاتحاد وتجسيد سياساته في الحدود المقررة في هذا القانون والنظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي .ثانيا – يمارس المكتب التنفيذي بوجه خاص، السلطات والمهام التالية : -ا – اقتراح الخطط وسياسات العمل الرئيسية لوظائف الاتحاد كافة، وتقديمها الى المجلس المركزي .ب – رسم الخطط والسياسات التفصيلية لعمل الاتحاد في مختلف الشؤون الثقافية والادارية والمالية ومراقبة تنفيذها .جـ - اصدار التوجيهات اللازمة لفروع الاتحاد على ضوء الخطط والسياسات المقررة لضمان تحقيق اهدافها .د – تشكيل مكاتب ثقافية خاصة للشؤون الكردية والتركمانية والسريانية من اعضاء الاتحاد، على الا يتجاوز اعضاء كل مكتب خاص سبعة، ولا يقل عن خمسة، بضمنهم رئيس المكتب .هـ - اعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي والملاكات والنظام الداخلي والهيكل التنظيمي للاتحاد .و – اقرار الصرف على مواد الميزانية كافة، وبالحدود التي يخولها له المجلس المركزي .ز – الموافقة على العقود والاتفاقات التي يبرمها الاتحاد مع الغير، بتخويل من المجلس المركزي .ح – اقتراح المتفرغين لاعمال الاتحاد .ط – تعيين الاشخاص من اعضاء الاتحاد او غيرهم عند الضرور، وفقا للملاك المصدق للاتحاد .ى – الموافقة على ايفاد اعضائه لمختلف الاغراض ذات العلاقة بالاتحاد داخل وخارج القطر، وكذلك الموافة على قبول الزيارات للاشخاص والوفود من خارج القطر لاغراض مماثلة .ك – الصلاحيات والاختصاصات الاخرى التي يخوله اياها المجلس المركزي ضمن اهداف ووسائل العمل المحددة في هذا القانون .ل – تخويل بعض صلاحياته للامين العام .المادة ١٥اولا – يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا عاديا مرة في كل شهر على الاقل .ثانيا – تنعقد اجتماعات المكتب التنفيذي بصفة دورية بدعوة من الامين العام، او من ستة من اعضائه عند الاقتضاء .المادة ١٦اولا – يمثل الرئيس الاتحاد امام مختلف المنظمات والهيئات الشعبية داخل القطر وخارجه .ثانيا – يتولى الرئيس ادارة اعمال المجلس المركزي ورئاسة جلسات المؤتمر العام .ثالثا – يمارس الرئيس الاختصاصات والصلاحيات المخولة له من قبل المجلس المركزي .رابعا – عند غياب الرئيس، يتولى الامين العام اعماله .المادة ١٧اولا – ا – ١ – يراس الامين العام الاجهزة الادارية والتنفيذية للاتحاد كافة، ويتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي .٢ – يمثل الامين العام، او من يخوله قانونا الاتحاد امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص المعنوية داخل القطر .٣ – يتولى الامين العام الاشراف على اعمال الفروع وتنسيقها ومتابعة تنفيذها لسياسات وخطط ومناهج الاتحاد .ب – للامين العام تخويل بعض صلاحياته لاعضاء المكتب التنفيذي .جـ - يعين الامين العام احد نوابه، ليتولى اعماله عند غيابه .ثانيا – ا – يسمي المجلس المركزي من بين اعضاء المكتب التنفيذي، نوابا للامين العام، على الوجه التالي : -١ – نائب للشؤون العامة .٢ – نائب لشؤون الثقافة الكردية .٣ – نائب لشؤون الثقافة التركمانية .٤ – نائب لشؤون الثقافة السريانية .ب – يراس نائب الامين العام، المكتب الثقافي المتحد معه في الصفة، من المكاتب المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (١٤) من هذا القانون .المادة ١٨اولا – يختار المكتب التنفيذي من بين اعضائه، امناء متخصصين، على الوجه التالي : -ا – امين العلاقات الداخلية .ب – امين العلاقات العربية .جـ - امين العلاقات الدولية .د – امين الشؤون الثقافية .هـ - امين للشؤون الادارية والمالية .ثانيا – يحدد النظام الداخلي واجبات كل من الامانات المتخصصة للاتحاد، واختصاصات وصلاحيات الامناء المتخصصين .المادة ١٩اولا – ا – يقرر المجلس المركزي، بناء على موافقة المكتب التنفيذي، فتح فروع للاتحاد في محافظات القطر .ب – في المحافظات التي تتحدد فيها القوميات، للمجلس المركزي تخويل الفرع تشكيل لجان فرعية تمثل كل منها ثقافة قومية معينة، وذلك بحسب الاجراءات التي يقررها النظام الداخلي .ثانيا – ا – يتولى ادارة الفرع مجلس ادارة ينتخب، وفقا للاجراءات التي يقررها النظام الداخلي .ب – ينتخب مجلس ادارة الفرع، امينا له من بين اعضائه، يتولى رئاسة المجلس والاشراف على اعماله .جـ - يحدد المجلس المركزي اختصاصات مجلس ادارة الفرع وصلاحيات امينه .المادة ٢٠اولا – يجرى الانتخاب في هيئات الاتحاد بطريقة الاقتراع السري المباشر .ثانيا – ا – يكتمل النصاب في اجتماعات هيئات الاتحاد بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون رئيس الجلسة او نائبه من بينهم .ب – يكون لكل من هيئات الاتحاد عدد مناسب من الاعضاء الاحتياط، ويعتمد حضورهم اجتماعات هذه الهيئات عند غياب من يحلون محلهم من الاعضاء الاصليين، لاغراض اكتمال النصاب في الاجتماعات .ثالثا - ا - تصدر القرارات في اجتماعات هيئات الاتحاد باغلبية عدد الحاضرين، عدا ما ورد به نص في هذا القانون والنظام الداخلي .ب – عند تساوي الاصوات في اجتماعات هيئات الاتحاد، يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .الفصل الثالثالاحكام الماليةالمادة ٢١تتكون مالية الاتحاد وموارده، من المصادر التالية : -اولا – المنحة السنوية التي تخصصها الدولة للاتحاد .ثانيا – بدلات الاشتراك من اعضائه .ثالثا – العوائد المختلفة من الاموال التي يستثمرها او التي يحصل عليها من نشاطاته المختلفة .رابعا – الاموال المنقولة والعقارات التي يملكها الاتحاد اللازمة لتحقيق اغراضه .خامسا – الهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم له، بشرك موافقة المجلس المركزي، اذا كانت من داخل القطر، وموافقة وزير الثقافة والاعلام، اذا كانت من خارجه .سادسا – اية عائدات اخرى لا تتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٢اولا – للاتحاد ميزانية سنوية خاصة تخضع لمصادقة المؤتمر العام .ثانيا – تبدا السنة المالية للاتحاد في الاول من كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة .ثالثا – يعلن الاتحاد تقريرا عن ميزانيته وسياسته المالية للسنة المالية المنتهية، وتقريرا عن ميزانية السنة المالية الجديدة، مشفوعا بمشروع الميزانية، وذلك قبل اقترانها بالاقرار والمصادقة .المادة ٢٣تخضع الوقائع المتعلقة بتنفيذ ميزانية الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية .المادة ٢٤تعتبر اموال الاتحاد اموالا عامة، لا يجوز حجزها او تجميدها او تصفيتها، الا في الحدود المقررة في هذا القانون والقوانين التي تطبق على المؤسسات العامة .الفصل الرابعالاحكام التنظيميةالمادة ٢٥يصدر المجلس، وفقا للمبادئ الاساسية لهذا القانون، وطبقا لاحكامه المختصة، نظاما داخليا يتضمن السياسات الرئيسية والقواعد والاحكام التفصيلية لتاسيس الاتحاد وحله وشرط اكتساب العضوية فيه واسباب انتهائها، وانتخاب هيئاته ومناصبه، واساليب ممارسة اوجه نشاطاته المختلفة بما يكفل تحقيق اهداف الاتحاد .المادة ٢٦اولا – يفرغ الامين العام وبعض اعضاء الاتحاد، عند الضرور، لاعمال الاتحاد، بناء على اقتراح المجلس المركزي وموافقة الوزير المختص، بالنسبة للموظفين او العمال منهم في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وموافقة وزير الثقافة والاعلام، بالنسبة لسواهم .ثانيا – تستمر دائرة المتفرغ، اذا كان موظفا او عاملا في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، على دفع راتبه ومخصصاته، ويعد بحكم المستمر في عمله الاصلي، وتعتمد خدمته في الاتحاد مدة التفرغ بصفة خدمة فعلية، لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .ثالثا – يجوز منح المتفرغ مكافاة مالية شهرية او سنوية مقطوعة، تصرف من ميزانية الاتحاد، لقاء الاعمال الادبية او الثقافية، التي يكلف بها من قبل الاتحاد، بقرار من المجلس المركزي، بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي، والتي تخرج عن المهام التي تفرغ لاجلها بصفة اساسية .الفصل الخامسالاحكام الختاميةالمادة ٢٧اولا – ا – تحل الاتحادات والجمعيات الثقافية والادبية المؤسسة في القطر كافة، بموجب القوانين الاخرى والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة، التي تتماثل اهدافها مع اهداف الاتحاد .ب – تعين بقرار من وزير الثقافة والاعلام الاتحادات والجمعيات، التي يشملها حكم الفقرة (ا) من هذا البند .ثانيا – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون، اجازة اية جمعية او اتحاد او منظمة باية صفة كانت، تتماثل اهدافها مع اهداف الاتحاد .المادة ٢٨اولا – يحق لاعضاء الاتحادات والجمعيات كافة، المشمولة باحكام البند (اولا) من المادة (٢٧) من هذا القانون ممن تتوفر فيهم شروط العضوية، تقديم طلبات انتماء للاتحاد .ثانيا – تمارس الهيئة التاسيسية المشكلة بمقتضى حكم البند (اولا) من المادة (٣٠) من هذا القانون، صلاحية البت في طلبات الانتماء للاتحاد، طيلة فترة الاعداد للانتخابات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (٣١) منه، ولمن رفض طلبه من قبل الهيئة التاسيسية، الاعتراض لدى وزير الثقافة والاعلام خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة، ويكون قرار الوزير بشان ذلك نهائيا .المادة ٢٩تنقل الارصدة والاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات وكافة السجلات والمستمسكات والاوراق الخاصة بالاتحادات والجمعيات المشمولة باحكام البند (اولا) من المادة (٢٧) من هذا القانون، الى الاتحاد، ولا يجوز التصرف بها، اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ب) من نفس البند .المادة ٣٠اولا – يشكل وزير الثقافة والاعلام، هيئة تاسيسية من الادباء والكتاب في القطر يتراوح عددها من عشرة الى خمسة عشر عضوا، تمارس صلاحيات المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة لا تزيد على ستة اشهر يجري خلالها انتخاب المجلس المركزي والمكتب التنفيذي، وتكون للوزير صلاحية المجلس المركزي، لاغراض تطبيق الفقرتين (و) و(ز) من البند (ثانيا) من المادة (١٤) من هذا القانون، وذلك الى حين انتخاب المجلس .ثانيا – تعد مهمة الهيئة التاسيسية منتهية فور انتخاب المجلس المركزي .المادة ٣١اولا – تدعو الهيئة التاسيسية اعضاء الاتحاد الى مؤتمر عام لاجراء انتخابات المجلس المركزي في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الدعوة، استثناء من احكام المادتين (٦ و٧) من هذا القانون .ثانيا – تتم الانتخابات اللاحقة للاتحاد حسب الاجراءات المحددة في هذا القانون والنظام الداخلي الصادر بموجبه .المادة ٣٢لا يعمل باي نص يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون بقدر ما له مساس بتنفيذ هذه الاحكام .المادة ٣٣يصدر وزير الثقافة والاعلام التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ٣٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتامينا لتوحيد الكيان التنظيمي الفني والمهني للادباء والكتاب وتمكينا لحشد جهودهم في دعم اهداف الامة وتاكيد مطامحها وتوطيد مصالحها ومن اجل الدفاع عن الكتاب وجعل الكتابة مهنة الكاتب واستلهام التراث القومي العربي والاسلامي والعمل على احيائه ومتابعة حركة الانتاج الادبي والثقافي في الوطن العربي والانفتاح على الادب التقدمي فيه وفي العالم والسعي لاستصدار التشريعات التي تحمي انتاجهم وتضمن حقوقهم ورعاية الحركة الثقافية والادبية لسائر القوميات في القطر والعناية بتوفير مناخي ثقافي يتيح للامكانيات والمواهب المبدعة والتفتح والنمو في المجال الثقافي بوجه عام والمجال الادبي بوجه خاص .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت الفقرة (سادسا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٣٦ صادر بتاريخ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤،حل محلها النص الحالي*النص القديم للفقرتان (خامسا وسادسا) المضافتان الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٢١ لسنة ١٩٨٣:خامسا – يؤسس الاتحاد فرعا له في منطقة الحكم الذاتي يسمى الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي / فرع الادباء والكتاب الاكراد لمنطقة الحكم الذاتي ويكون مركزه في مدينة اربيل . وله ان يؤسس فرعا له في محافظات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد وطبقا للتعليمات التي تصدر بمقتضى اي منهما .سادسا – يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي كل حسب مسقط راسه او سكنه الاصلي .النص القديم للمادة:اولا – يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد فني مهني يسمى (الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي)، يكون مركزه في بغداد . ويعرف فيما يلي (بالاتحاد) .ثانيا – يتمتع الاتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وبالاهلية القانونية الكاملة للقيام بسائر التصرفات التي يقتضيها تحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون، والنظام الداخلي للاتحاد .ثالثا – تكون للاتحاد صفة المؤسسات ذات النفع العام لاغراض تطبيق احكام القوانين المرعية في هذا الشان .رابعا – للاتحاد تاسيس فروع له في سائر محافظات القطر، وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي، وطبقا للتعليمات الصادرة بمقتضى اي منهما .(٢)- الغيت الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٣٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤،حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (هـ) من البند (ثانيا):هـ - السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي العربي بين شعوب العالم وابراد دور الحضارة العربية في بناء الحضارة الانسانية، والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية . (٣)عدل نص الفقرة الاولى من المادة ( من سنتان الى ثلاث سنوات ) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (٢٦٨) تعيين مدة الدورة الانتخابية للاتحاد والنقابات بـ ٣ سنوات ...
قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ | 35
قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ | 35
عنوان التشريع: قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١التصنيف شباب ورياضة - نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٣-٠١-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٢ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٥استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .صدر القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريف و التأسيس و الاهداف و الوسائلالمادة ١التعاريف , يقصد بالكلمات و العبارات المعاني المبينة ازاءها :اولا : الوزارة – وزارة الشباب و الرياضةثانيا : اللجنة – اللجنة الاولمبية الوطنية العراقيةثالثا : اللجنة البارالمبية – اللجنة البارالمبية الوطنية العراقيةرابعا : الاتحاد – الاتحاد الوطني و هو هيأة رياضة أسس لفترة غير محددة يدير لعبة او رياضة اولمبية او غير اولمبية معترف به من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية و اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية او رياضة نوعية او ينتمي لاتحاد دولي او قاري او كليهما و يعمل وفقا لانظمة و قواعد تلك الاتحادات و بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين النافذة و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية .خامسا : النادي – كل الاندية الرياضية العراقية المجازة حسب قانونها .سادسا : الهيئة العامة – الهيئة العامة للاتحاد و هي اعلى سلطة فيهسابها : الهيئة التنفيذية – الجهة التنفيذية للاتحاد و كما يسميها الاتحاد في نظامة الداخليثامنا : النظام الداخلي – النظام الداخلي للاتحاد و هو لائحة القواعد و الانظمة الحاكمة و العلمليات الداخلية و الاجراءات الانتخابية و هيكلية عمل الاتحاد و المصادق عليه من قبل الهيأة العامةتاسعا : الميثاق الاولمبي – هي مدونة المبادئ الاساسية للحركة الاولمبية و يمثل القوانين و اللوائح الداخليه التي تعتمدها اللجنة الاولمبية الدولية و التي تحكم التنظيم و العمل للحركة الاولمبية الدوليةعاشرا : مركز التسوية و التحكيم الرياضي – المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي و فق المادة (١٦) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩حادي عشر : الاتحاد الدولي – الاتحاد الدولي المعني بلعبة او رياضة و الذي قد يكون معترفا به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية او اللجنة البارالمبية الدوليةثاني عشر : الدستور البارالمبية – و هو الانظمة و القواعد التي تنظم عمل اللجنة البارالمبية الدولية و اللجان الوطنية المرتبطة بها و الذي تعتمد الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدوليةثالثا عشر : اللجان الفرعية – لجان البارالمبية مشكلة في الاقاليم او المحافظات و حسب الحاجة و مرتبطة باللجنة البارالمبية الوطنية العراقيةرابعا عشر : الفروع – الفروع المرتبطة بالاتحادات في الاقاليم او المحافظات او الاقضية حسب حاجة الاتحاد و نظامه الداخليالمادة ٢التأسيس :اولا : للاندية الرياضية التي تمارس لعبة رياضة محددة ان يشكلوا اتحادا رياضيا لتنظيم وادارة و ترويج تلك الرياضة او اللعبة في العراق وفقا لهذا القانونثانيا : يسمح بتأسيس الاتحاد سواء اكان ضمن الاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية ام من قبل المجلس الاولمبي الاسيوي ام من قبل اللجنة البارالمبية الدولية ام من قبل اللجنة البارالمبية الاسيوية او انشاء اتحادات خاصة بالعاب رياضة وطنية و مقرها الرئيسي في بغدادثالثا : يحدد هذا القانون تأسيس الاتحادات التي ترتبط بالاتحادات الدولية و تشارك في النشاطات الدولية باسم البلد و التي يجب ان تتوفر فيها :أ – عدد لا يقل عن ثلاثة اندية تمارس هذه الرياضة او لعبة فيها او عدد لا يقل عن ثلاثة اندية و لجان فرعية فيما يتعلق بالرياضات البارالمبيةب – نظام داخلي مصادق عليه من الاتحاد الدولي المعني و يمكن ان يستثنى من ذلك الاتحادات البارالمبية و حسب تصنيفها و ارتباطها بالاتحاد الدولي او المحليج – هيأة محلية مخولة او معترف بها من الاتحاد الدولي تدير عمل الاتحاد داخل البلد و تنسق ذلك مع اللجنة او مع اللجنة البارالمبيةرابعا : ان تأسيس الاتحادات غير المرتبطة باتحاد دولي و التي تكون نشاطاتها داخل البلد و ليس لها امتداد دولي يتم من خلاله تعليمات تصدرها اللجنة او اللجنة البارالمبيةخامسا : يتم تشكيل الاتحاد من خلال لجنة وطنية مخولة او معترف بها رسميا من اتحاد دولي تقدم نفسها الى اللجنة او اللجنة البارالمبية التي تمنحه مصداقية العمل و التهيئة لتشكيل الهيأة الهامة واجراء انتخابات الهيأة التنفيذية و المصادقة على النظام الداخلي من قبل هيأتها العامة و ترسل تلك المحاضر المصادق عليها من قبل اللجنة الانتخابية المشكلة من قبل الهيأة العامة الى اللجنة او اللجنة البارالمبية للاطلاع و الى الاتحاد الدولي للاعترافالمادة ٣الاهداف : يسعى القانون الى تمكين الاتحادات لتحقيق الاهداف الاتية :أولا : العمل على نشر اللعبة التي تختص بها في انحاء العراق و تسير سبل ممارستها ورفع مستواها و ادراتها و تنظيم نشاطاتها و حمايتها و الدعاية لهاثانيا : الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارلمبي و الانظمة و اللوائح و التعليمات التي يضعها الاتحاد الدولي و الدستور العراقي و القوانين النافذة و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية و مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضيةثالثا : تمثيل العراق من خلال اعداد و تاهيل المنتخبات الوطنية للمشاركة في المسابقات و البطولات العربية و الاقلمية و القارية و الدولية المقامة داخل و خارج البلد في الرياضة او اللعبة التي يختص بها لتحقيق الانجاز الرياضي العاليرابعا : تاهيل الكوادر الفنية و التنفيذية و الرقي بهم ورفع مستواهم من اجل المنافسة مع الدول المتقدمة في الرياضةخامسا : حظر استعمال المنشطات في مجال الرياضة التي نص على تحريمها في المدونة الدولية لمكافحة المنشطات , بالتنسيق مع المنظمات المحلية و الدوليةسادسا : نشر الثقافة الرياضية و التوعية بفوائدها في البلد و منع الشغب داخل الملاعب و خارجها و منع أي شكل من اشكال التمييز العنصري و الاهتمام بالبيئةسابعا : تعظيم موارده الماليةالمادة ٤الوسائل :اولا : التنسيق و التعاون مع الوزارة و المنظمات المحلية و الاجنبية من اجل تحقيق اهداف هذا القانون ثانيا : تنظيم الاحداث الرياضية و ادارتها في انحاء العراق كافة و بما يضمن اوسع مشاركة ممكنة للرياضيين لاختيار افضل اللاعبين لتمثيل البلدثالثا : وضع الاسس و المبادئ لتنظيم شؤون التدريب و التحكيم و عقود اللاعبينرابعا : اقامة الدورات الفنية التدريبية و التحكيمية لتطوير كوادرهاخامسا : اعداد و تطوير و ادارة المنتخبات الوطنية الرياضية التي تمثل البلد في المحافل الدولية و توفير مايتطلبه العمل للوصول الى الانجاز و الهدف المنشودسادسا : مكافأة الابطال بما يتناسب مع انجازاتهم وكذلك من تراه خدم الرياضة و اهداف الاتحادسابعا : ادارة شؤون اللعبة و تطوير مواردها من جميع النواحي الفنية و المالية و التنظيميةالفصل الثانيالتكوين و العضويةالمادة ٥التكوين :اولا : يتكون الاتحاد من الهيأة العامة و الهيأة الادارية و مايرتبط به و حسب النظام الداخليثانيا : للاتحاد مقر رئيسي في بغداد و له ان يؤسس فروعا او لجان في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و في الاقضية و حسب الحاجة و التي ترتبط به تنظيما و حسب نظامة الداخليالمادة ٦عضوية الاتحاد :اولا : يحق لاي من الاندية التي تمارس رياضة او لعبة ضمن رياضة ان يشارك في نشاطات الاتحاد و ان يكون عضوا فيه و فقا للنظام الداخلي للاتحاد ويكون الانتماء للاتحاد المعني بتقديم طلب اليه , ترفق به الوثائق الاتية :أ . نسخة من شهادة الاجازةب . بيان المقر و المرافق و الاعب الخاصةج . اسماء اعضاء الهيئة الاداريةد . دفع بدل الانتماء وفقا للنظام الداخلي للاتحاد المعنيثانيا : لا تعد الاندية الرياضية عضوا في الاتحاد الا بعد موافقة الهيأة العامة للتحاد و لكن يمكن للهيأة الادارية ان تسمح للنادي بالمشاركة في نشاطاتهثالثا : في حالة عدم الموافقة على الانتماء , على الاتحاد ان يصدر قرارا مسببا يبلغ الى النادي بكتاب رسمي يكون قابلا للاعراض عليه لدى المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي بعد نفاذ اليات الاعتراض الداخلية للاتحادرابعا : للنادي المنهاة عضويته في الاتحاد الاعتراض لدى المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه بالقرارخامسا : للاتحادات البارالمبية الاستفادة من فروعها و لجانها في المحافظات للمشاركة في نشاطاتها بالاضافة الى الانديةسادسا : للاتحاد منح العضوية للفروع او اللجان و فق شروط و ضوابط تحدد في النظام الداخليالمادة ٧الهيأة العامةاولا : الهيأة العامة و تمارس سلطتها في اجتماعها وفقا لما تقتضية متطلبات الاتحاد الدولي و تتكون من :أ. الاندية الاعضاء في الهيأة العامة و المشاركة في بطولات و مسابقات الاتحاد في الموسم الاخير على الاقل و حسب النظاك الداخلي و هذا يمكن ان يشمل اللجان الفرعية بالاضافة الى الاندية فما يتعلق بالرياضة البارالمبيةب. ممثلين عن لاعبي و لاعبات المنتخب الوطني لتلك السنة و ممن اكمل الثامنة عشر من العمر ينتخبون من بينهم و حسب النظام الداخليج. ممثلين عن الحكام الذين لديهم شارة دولية او اسيوية نافذة و عن المدربين من المصنفين الذين ينتخبون من بينهم و حسب النظام الداخلي , بالاضافة الى المصنفين الطبيين فيما يتعلق بالرياضة البارالمبيةد. الاعضاء في مجالس ادارة الاتحادات الدولية و الاتحادات الاسيويةهـ . للهيأة العامة وفق النظام الداخلي اضافة ممثلين عن : الرياضين الحاصلين على وسام ضمن الدورات القارية او اعلى اعضاء شرف او فخريين دون حق التصويت عن الأكاديميات و المدراس التخصصية المجازة , الفروع او اللجان في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم و التي يجب ان تجرى مؤتمرها الانتخابي وفق لائحة خاصة تدرج في النظام الداخليثانيا : يجب الحفاظ على نسبة الاغلبية للاندية الاعضاء في الهيأة العامة و يمكن ان يستثنى من ذلك الاتحادات البارالمبية و كل حسب نظامه الداخليثالثا : للهيأة العامة اضافة اعضاء للهيأة التنفيذية المنتهية ولايتهارابعا : يمكن اضافة اعضاء للهيأة الادارية المنتهية بحسب نظامها الداخلي مع مراعاة البند ( ثانيا ) من هذه المادةخامسا : ممثل عن العنصر النسوي في الاقلالمادة ٨صلاحيات مؤتمر الهيأة العامة و تشمل :اولا : اقرار السياسة العامة للاتحاد و خطة عمل و موزانة السنة القادمة التي تعدها الهيأة الاداريةثانيا : تنسيق العمل و الجهود بين مختلف اعضاء الاتحاد ووضع الاسس الكفيلة لنجاحةثالثا : المصادقة على محاضر اجتماع الهيأة العامة السابق و التقرير المالي و التقرير المدقق المستقل للسنة المنتهيةرابعا : مناقشة و مصادقة و تقويم التقرير الاداري لنشاطات الاتحاد للسنة المنتهيةخامسا : انتخاب اعضاء الهيأة التنفيذية و اقالتهم و توجيه العقوبه اليهم و حسب النظام الداخليسادسا : تحديد مهام وواجبات اعضاء الهيأة الاداريةسابعا : المصادقة على النظام الداخلي و تعديلهثامنا : البت في طلبات الانتماء للاتحاداتالمادة ٩شروط عضوية الهيأة الاداريةيشترط في عضو الهيأة التنفيذية ان يكون :اولا : عراقيا كامل الاهليةثانيا : غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرفثالثا : ان يكون من ممارسي اللعبة او من الداعمين من ذوي الاختصاص و الخبرة و حسب النظام الداخلي و لايجوز له اللعب او التحكيم او التدريب بشكل رسميرابعا : حاصلا على الشهادة الاعدادية في الاقل و يمكن استثناء شخصين من متحدي الاعاقة من الحاصلين على وسام دولي او قاري فيما يتعلق بالرياضة البارالمبية وحسب النظام الداخلي للاتحادخامسا : يمكن للهيأة العامة اضافة شروط اخرى تحدد في النظام الداخليالمادة ١٠مهام و صلاحيات الهيأة الاداريةاولا : اقتراح السياسات العامةثانيا : تنفيذ قرارات اجتماعات الهيأة العامة و تأليف ماتراه مناسبا من اللجان الادارية و الفنية من اعضائها او من غيرهم و حسب الكفاءة و الاختصاص لتنظيم اعمال الاتحاد و حسب النظام الداخليثالثا : النظر في المقترحات التي تقدم بها الاعضاء و فقا للانظمة المرعية و التعليماترابعا : اعداد مختلف انواع التقارير و تخمينات الميزانية السنوية للاتحاد و الحساب الختامي و عرضها على الهيأة العامة من اجل التصديق و تعيين المصرف الذي تودع فيه اموال الاتحادخامسا : توفير كافة مستلزمات الفرق الوطنية و الرياضيين من اجل تحقيق افضل انجازسادسا : الموافقة على كافة العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الاتحادسابعا : دعوة الهيأة العامة للاجتماعثامنا : تعيين المدقق المالي المستقلتاسعا : قبول استقالة عضو الهيأة التنفيذية بناء على طلب تحريري مقدم من قبله و تعد الاستقالة مقبولة بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما دون البت فيهاعاشرا : البت في الانتماء الى الاتحادات الدولية و القارية و الاقليمية و العربية او المشاركة في نشاطاتهاحادي عشر : تعليق عضوية الاندية الاعضاء في حال مخالفة احكام هذا القانون و لحين انعقاد اجتماع الهيأة العامةثاني عشر : تعيين الامين المالي و الامين العامثالثا عشر : تنفيذ الواجبات الاخرى التي تقرها الهيأة العامة في النظام الداخليالمادة ١١تشكيلة الاتحاداولا : تحدد تشكيلة الهيأة التنفيذية للاتحاد و عددهم و صفاتهم في النظام الداخلي مع ضمان التمثيل النسوي و ينتخبون بالاقتراع السري المباشر من بين اعضاء الهيأة العامة باشراف اللجنة الانتخابية المشكلة من قبل الهيأة العامة و حسب النظام الداخلي و اللائحة الانتخابية , و يتم توجيه دعوة الحضور الى الوزارة واللجنة و الاتحاد الدولي و الاسيويثانيا : مدة العضوية في الهيئة التنفيذية (٤) اربع سنوات تقويمية تبدأ بعد انتهاء المؤتمر الانتخابي و تنتهي قبل بدء المؤتمر الانتخابي التالي الذي يجري بصورة دورية كل (٤) اربع سنوات و يجوز للعضو الترشيح لاكثر من مرة على ان لاتتجاوز مدة بقائهم في الهيأة التنفيذية دورتين متتاليتين او ثلاث دورات غير متتالية و ان لا يتجاوز عمره (٧٥) خمسا و سبعين سنةثالثا : تتولى الهيأة العامة اختيار لجنة انتخابية من خارج اعضائها على ان يكون رئيسها و النائب من القانونيين بعد كل عملية انتخابية مباشرة , من اجل الاشراف على الانتخابات و التصديق على النتائج و الاعلان عنها و حسب النظام الداخليرابعا :أ. التعاقد مع الامين المالي و امين السر للاتحاد من خارج الهيأة العامة و من ذوي الخبرة و الاختصاص و من حاملي الشهادة الجامعية الاولية في الاقل باقتراح من الرئيس و موافقة اغلبية اعضاء الهيأة التنفيذية و يحضران اجتماعات الهيأة العامة و الهيأة الادارية دون التصويتب. يمكن للاتحادات البارالمبية انتخاب او تعيين الامين المالي او الامين العام و حسي نظامها الداخلي , و فقا لمتطلبات اللجنة البارالمبية الدولية او الاتحادات الدوليةج. يحتفظ امين السر و الامين المالي بعضوية الهيأة التنفيذية عند التعاقد مع امنين السر و المالي الجديدين عند تكييف الاتحادات لوضعها القانوني و حسب النظام الداخليالمادة ١٢الرئيس : رئيس الاتحاد امام الحكومة و القضاء و في المحافل و المؤتمرات الداخلية و الخارجية و يوقع على العقود و التقارير المالية و الادارية و اذونات الصرف و المنهاج السنوي و يترأس اجتماعات الهيأة العامة عدا الاجتمع الانتخابي الذي يترأسه رئيس اللجنة الانتخابية ’ و اجتماعات الهيأة الادارية و المهام الاخرى التي تحددها له الهيأة العامة و عند غيابه ينوب عنه نائبهالمادة ١٣النظام الداخلي : تعد الهيأة التنفيذية النظام الداخلي من خلال لجنة خبراء و تصادق عليه الهيأة العامة في مؤتمرها العام يتضمن ماياتي :اولا : اسم و عنوان مقر الاتحادثانيا : اهداف ورؤية و دور الاتحادثالثا : انواع و حقوق و شروط العضوية في الهيأة العامة و الهيأة الادارية و فقدانها و احكام العقوباترابعا : تحديد تركيبة وواجبات اعضاء الهيأة العامة و الهيأة الادارية و الشؤون التنظيمية الادارية و المالية و الفنية للاتحادخامسا : الية انعقاد اجتماعات الهيأة العامة و الهيأة التنفيذية و صحة انعقادها و النصاب و التصويت و الانتخابسادسا : ينص على الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارالمبي و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و الاتحادات و مبادئ الحكم الرشيد للمنظمات الرياضية و تطبيق النظام الداخلي و القوانين النافذةسابعا : تشكيل الهيأة العامة الادارية و الية انتخاب الرئيس و الاعضاء الاخرين و عزلهم او استبدالهمثامنا : العمليات الحسابية و المالية و عمليات الرقابة الداخلية و نظام اجور التعاقد مع الاداريين و الفنيين و الرياضيين و نظام المكافأة و الايفاد لوفود وإداريي الاتحادتاسعا : تطبيق ما يتوافق مع مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضية و تعليمات الاتحادات الدولية في الادارة و نظام المراسلات و تنظيم السجلات و الارشفة لكل وثائق الاتحاد و النشر الدوري للتقرير السنوي في مواقعها الاعلاميةعاشرا : اليات الحصول على الدعم المالي و الاستثمار لكل موارد الاتحاد المادية و البشريةحادي عشر : اليات التعامل مع الجهات الحكومية و غير الحكوميةثاني عشر : تحديد الخطوات و الاليات الخاصة بتعديل النظام الداخلي الذي يعتبر نافذا بعد التصويت عليه من قبل الهيأة العامة و تصديق الاتحاد الدولي المعنيالفصل الثالثالاحكام الماليةالمادة ١٤اولا : تتكون مالية الاتحاد من :أ . بدلات الاشتراك للاعضاء وواردات المشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعةب. المنح الحكومية ضمن الموازنة العامة للدولة او المنح من الشركات الراعية او الاتحادات الدولية و القارية و فقا للقانونج. التبرعات و الهبات و الهدايا و القروض و فقا للقانوند. الايرادات الاخرى التي قد تاتي من الاستثمار و عقود الشركات الراعية و التمويل الذاتي و عقود اللاعبين و بيع تذاكر المباريات و الدعاية و الاعلان و استثمار اسم و شعار ورمز الاتحاد و حقوق النقل التلفزيوني للمباريات و الانشطة المنظمة من قبله او التي يشارك بها و التسويق الرياضي من خلال الاعلام المقروء و المسموع و المرئي و الالكتروني و الرقمي و منصات التواصل الاجتماعيهـ . عوائد المساطحات و الايجار و الاستثمار للأملاك المنقولة و غير المنقولةو. أي انواع اخرى من مصادر الايرادات توافق عليها الهيأة العامة بما يخدم اهداف الاتحاد و فقا للقانونثانيا : على الاتحاد ان يودع و يسحب و يحول امواله النقدية باسمه لدى احد المصارف العراقية المعتمدة , و عليه تبليغ الجهات المعنية عند تغيير المصرف خلال اسبوع من حدوثهثالثا : تبدأ السنة المالية للاتحاد في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في الحادي و الثلاثين من شهر كانون الاول ممن السنة ذاتهارابعا : تخضع جميع حسابات الاتحاد و ماليته لتدقيق الرقابة المالية الاتحاديالمادة ١٥يحق للجهة المانحة وضع اليات لمنحها المالية الى الاتحادات , على ان تصل تلك المنح السنوية اليهم بشكل مباشر من خلال حساباتهم الخاصة في المصارف الرسميةالفصل الرابعالاحكام الختاميةالمادة ١٦تمنح الوفود الرسمية للاتحادات تخفيضا قدره ( ٥٠%) خمسون من المئة من اجور السفر بالوسائط الحكومية المختلفةالمادة ١٧اولا : تتولى الوزارة اصدار اوامر الايفادات للاتحادات المشاركة في انشطتها خارج البلدثانيا : تتولى الاتحادات اصدار اوامر الايفاد للاتحادات المشاركة في نشاطها داخل البلدالمادة ١٨يجب ان يكون لكل اتحاد موقع رسمي على شبكة الالكترونية الوطنية لنشر معلوماتها و ان يكون لها بريد الكتروني ضمن الموقعالمادة ١٩لا يتقاضى رئيس و اعضاء الهيئة الادارية المنتخبون رواتب لقاء ادائهم لواجباتهم و يكون علهم طوعيا عدا نفقات السفر و الاقامة و النفقات الاخرى المبررة عن قيامهم بالاعمال الموكله اليهم و التي تحدد في النظام المالي للاتحادالمادة ٢٠على الاتحادات تكييف أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة اشهر من نفاذ هذا القانون و تقوم اللجنة و اللجنة البارالمبية بتشكيل لجنة من اعضائها او من خارج اعضائها لمتابعة و مساعدة الاتحادات لتنفيذ هذه المادة و تفقد الهيأة التنفيذية شرعيتها في حال عدم التنفيذالمادة ٢١تلتزم الاتحادات البارالمبية الوطنية بهذا القانون و بانظمة و قرارات اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الوطنية و اتحاداتها الدوليةالمادة ٢٢على الاتحادات الزام الاندية التي تشارك باسمها في النشاطات الدولية على تطبيق الانظمة و اللوائح الخاصة بتلك الاتحادات عند التعارض بين انظمة ولوائح الاتحادات الدولية و هذا القانونالمادة ٢٣اولا : يعد اعضاء الوفود الرياضية من منتسبي دوائر الدولة و الطلبة المشاركون في الانشطة الرياضية الداخلية و الخارجية مكلفين بمهام رسميةثانيا : يفرغ اعضاء الهيئة التنفيذية من واجباتهم الوظيفية مدة عملهم بناء على طلبهمالمادة ٢٤تمنح الاتحادات الشهادات التدريبية للمدربين المصنفين من اجل السماح لهم بممارسة التدريب في الاندية و المدارس و الأكاديميات و تجدد سنويا من خلال المشاركة في دورات الصقل و الترقية السنوية التي ينظمها الاتحاد و تمنح الاتحادات البارالمبية تلك الشهادات الى المصنفين الدوليينالمادة ٢٥على الاتحاد تسجيل اسمه ورمزه و شعاره لدى مسجل الشركات لضمان حقوق الملكية الفكريةالمادة ٢٦اولا : تلتزم الاتحادات و اعضائها باليات و قرارات مركز التسوية و التحكيم الرياضي الوطني و جهات التحكيم الدوليةثانيا : على الهيأة العامة للاتحاد تشكيل لجنة اخلاقيات تتألف من عدد لايقل عن ثلاثة و لايزيد على (٧) سبعة اعضاء مع ضمان التمثيل النسوي , تقوم بمحاسبة الاعضاء و فق نظام الاخلاقيات المعد من قبل الهيأة التنفيذية و المقر من قبل الهيأة العامة اعتمادا على القانون و النظام الداخلي و المدونة الدولية للخلق الرباضي للجنة الاولمبية الدولية او الاتحاد الدولي المعنيثالثا : يشكل الاتحاد لجنة تحكيم للنظر في المنازعات الرياضية داخل الاتحادالمادة ٢٧اولا : تعفى الاتحادات من ضرائب ورسوم استيراد الاجهزة و الادوات المتعلقة بنشاط الاتحاد و لايجوز لها بيعها و بخلافه يعاد فرض الضرائب و رسوم التي اعفيت منها و بصورة مضاعفةثانيا : تعفى المصروفات التي تنفق على التجهيزات الرياضية التي تقدم كدعم للاتحادات الرياضية من قبل الشركات الراعيةثالثا : للاتحاد تملك الاراضي لبناء المنشأت الرياضية بما يخدم اهدافه و على امانه بغداد و الدوائر البلدية في بغداد و المحافظات ووزارة المالية تمليك و تخصيص الاراضي للاتحاد بدون بدل و بعد موافقة وزير الماليةالمادة ٢٨يمنح رؤساء الاتحادات المنتمين لاتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية جوازات سفر خدمة مدة بقائهم في المنصبالمادة ٢٩لا يجوز وجود اكثر من اتحاد واحد لكل لعبة او رياضة في البلدالمادة ٣٠اولا : على الاتحادات وضع شروط و تعليمات و رسومات منح اجازات لممارسة لعبة او لرياضة في الاندية و المدارس و الاكاديميات تكون واجبة التطبيق و تشرف على ذلك لجنة مشكلة من الاتحاد و من لا يلتزم بها يفقد حق العضوية او المشاركة بنشاطاته الرياضيةثانيا : تحتفظ الاندية بكامل حقوقها كاعضاء في الاتحاد عند تغيير كيانها القانوني الى شركاتثالثا : للاتحادات انشاء اكاديميات و مدارس و مراكز تدريب خاصة برياضته و بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية و الشركاترابعا : يسمح للاكاديميات و المدارس المجازة رسميا من قبلها المشاركة في نشاطات الاتحادالمادة ٣١تخضع الاتحادات النوعية لاحكام هذا القانونالمادة ٣٢تكون الاولوية الى القوانين و الانظمة الدولية عند التعارض مع احكام هذا القانونالمادة ٣٣لا يجوز الجمع بين عضوية الهيأة التنفيذية للاتحاد و عضوية أي هيأة ادارية رياضة اخرىالمادة ٣٤يلغى قانون الاتحادات الرياضية رقم (١٦) لسنة ١٩٨٦ و لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانونالمادة ٣٥ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في ١٣-١-٢٠٢١ و ينشر في الجريدة الرسميةالاسباب الموجبةنظرا الى التغييرات التي حصلت بعمل الاتحادات الرياضية على مستوى العالم و متطلبات تحديث قوانينها و تنفيذا للقوانين المتعلقة بالاحتراف و الاستثمار و قانون اللجنة الاولمبية الوطنية و قانون اللجنة البارالمبية الوطنية و حقوق الملكية الفكرية و لتوفير مساحة مناسبة للاتحادات للقيام باعمالها و تنفيذ اهدافها و مشاركتها الفعالة في المنظمات الرياضية الدولية و من اجل اعداد الرياضيين و تطوير قدارتهم البدنية و الذهنية لتنافسهم الدولي و الاقليمي و ترسيخ المبادئ الاولمبية و نشرها بين الرياضيين و لضمان الرقي بالحركة الرياضية في البلد ومن اجل تنظيم و استيعاب التنوع و التعدد و الانتشار الذي اصبح يواجه الحركة الرياضية في البلد ,شرع هذا القانون...
قانون الاندية الرياضية رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ | 24
قانون الاندية الرياضية رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ | 24
عنوان التشريع: قانون الاندية الرياضية رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٤-٠٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ١٢٧ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – النادي الرياضي الاهلي او الحكومي تكونه جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية بهدف نشر التربية الرياضية والاجتماعية والشبابية.ثانيا : يتمتع النادي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمارس الحقوق القانونية كافة بما فيها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٢اولا – يشترط في انشاء النادي تقديم طلب الى المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية موقع من اعضاء مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرة يتميزون بمؤهلات رياضية وسمعة حسنة ، على ان لا يقل عمر العضو عن ١٨ سنة.ثانيا – ترفق بالطلب قائمة باسماء ٣٠ عضوا مرشحا لعضوية النادي المطلوب تاسيسه على ان لا يقل عمر المرشح عن ١٨ سنة.ثالثا – على المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه او ان تطلب من الهيئة المؤسسة اجراء التغيير اللازم خلال المدة المذكورة.رابعا – اذا رفض المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية طلب التاسيس لاي سبب من الاسباب فللاعضاء المؤسسين ان يعترضوا على قرار الرفض لدى الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا.(١)المادة ٣اولا – يتالف اعضاء النادي من :١- المؤسسين.٢- الاعضاء المرشحين من الهيئة المؤسسة.٣- طالبي الانتماء الذين يتم قبولهم في عضوية النادي وفق القانون وبموجب استمارة خاصة بطلب الانتماء تعدها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.٤- الاعضاء المنتسبين من الاحداث الذين يتم قبولهم وفق هذا القانون.٥- اعضاء الشرف الذين يمنحهم النادي العضوية لخدماتهم او مساعداتهم القيمة للنادي.ثانيا – يشترط في العضو العامل ان يكون :١ – عراقي الجنسية.٢– لا يقل عمره عن ١٨ سنة.٣– غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.ثالثا – يشترط في العضو المشارك ان يكون من الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة والسابعة عشرة سنة.رابعا يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثانيا من هذه المادةخامسا – لا يحق للعضو المشارك الانتخاب والتصويت او الترشيح لعضوية الهيئة الادارية.(٢)المادة ٤اولا – تملا الاستمارة الخاصة بطلب الانتماء الى النادي من طالب الانتماء مع توقيعه.ثانيا – تنظر الهيئة الادارية في الطلب في اول اجتماع لها بعد تقديمه ويبلغ القرار الصادر بالقبول او الرفض الى طالب الانتماء.ثالثا – على من يبلغ بقبول طلبه ان يسدد بدل الانتماء والاشتراك اللذين تحددهما الهيئة الادارية للنادي الى امين الصندوق خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.رابعا – اذا رفضت الهيئة الادارية قبول طالب الانتماء فله ان يعترض على قرار الرفض لدى الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوما من تبليغه بالرفض وينظر في اعتراضه في اول اجتماع لها ويكون قرار الهيئة العامة نهائيا.المادة ٥اولا – تزول صفة العضوية من عضو النادي بالفصل او الوفاة او الاستقالة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة دون البت فيها,ثانيا – يفصل العضو من النادي في الاحوال الاتية :١– اذا حكم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.٢– اذا فقد الاهلية.٣– اذا انتمى الى ناد اخر مماثل من حيث الاغراض.ثالثا – يجوز فصل العضو في الاحوال الاتية :١– اذا قام بعمل من طبيعته ان يلحق بالنادي ضررا ماديا او ادبيا.٢– اذا لم يسدد بدلات الاشتراك المستحقة عليه مدة ستة اشهر متتالية دون عذر مقبول.رابعا – يكون الفصل بقرار مسبب تتخذه الهيئة الادارية وللعضو المفصول ان يعترض على القرار لدى الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرارها نهائيا.المادة ٦يجوز ان يحتفظ العضو بعضوية النادي في الاحوال الاتية :١– اذا التحق بالدراسة لمواصلة تحصيله العلمي خارج منطقة عمل النادي.٢– اذا انتقل مقر عمله الى محل اخر.المادة ٧لا يجوز الجمع بين عضوية اكثر من ناد رياضي واحد اهلي او حكومي.المادة ٨اولا – تكون لكل ناد هيئة عامة وهي اعلى هيئة فيه وتتالف من الاعضاء العاملين الذين سددوا بدلات الاشتراك ووفوا بالتزاماتهم وفق احكام هذا القانون.ثانيا – تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة في السنة خلال الشهر الاخير منها ولها ان عقد اجتماعا استثنائيا بطلب من ثلثي اعضاء الهيئة العامة او بطلب من الهيئة الادارية وفي هذه الحالة يجب ان يذكر في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع ومكان وزمان انعقاده ولا يجوز مناقشة غير المواضيع المحددة في طلب الدعوة للاجتماع.ثالثا – تبلغ دعوة الهيئة العامة للاجتماع الى الاعضاء كافة عن طريق نشرها في احدى الصحف المحلية.رابعا – يبلغ اعضاء الهيئة الادارية بالدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة تحريريا.خامسا – يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا في الاجتماع الاول اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء وفي حالة عدم حصول النصاب يعقد اجتماع ثان خلال اسبوعين من الاجتماع الاول ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.سادسا يحضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او احد اعضاء ممثليات اللجنة في المحافظات في اجتماع الهيئة العامة للنادي بعد تبليغه بموعد الاجتماع.(٣)المادة ٩تتولى الهيئة العامة ما ياتي :اولا – مناقشة واقرار تقرير الهيئة الادارية حول نشاطها خلال السنة المنتهية ومناهج النشاط للسنة القادمة والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية.ثانيا – الموافقة على تخمينات ميزانية النادي للسنة القادمة.ثالثا انتخاب اعضاء الهيئة الادارية باشراف ممثل عن اللجنة الاولمبية.رابعا – مناقشة المواضيع الاخرى الواردة في جدول الاعمال واصدار القرارات حولها.(٤)المادة ١٠اولا – تنتخب لكل ناد هيئة ادارية من بين اعضائه لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على عشرة وثلاثة اعضاء احتياط تكون مسؤولة عن الامور الادارية والمالية والتنظيمية والفنية ، على ان يكون عضو الهيئة الادارية :١– حاصلا في الاقل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها.٢– ممن مضت على عضويتهم في النادي سنة واحدة في الاقل ويستثنى من ذلك اعضاء الهيئة الادارية الاولى التي انبثقت عن الهيئة المؤسسة بعد تاسيس النادي.ثانياً _ تكون مدة العضوية في الهيئة الادارية اربع سنين ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته .المادة ١١اولا – على الهيئة الادارية اربع سنين ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.ثانيا - يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية للجنة الاولمبية والى الاتحادات الرياضية ذات العلاقة خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها.(٥)المادة ١٢اولا – على الهيئة الادارية في اول اجتماع لها انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق.ثانيا – يجوز للهيئة الادارية دعوة الاعضاء الاحتياط لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت.المادة ١٣اولا - تنتهي عضوية عضو الهيئة الادارية في الاحوال الاتية :١– بالاستقالة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها دون البت فيها.٢– اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.ثانيا – يفصل عضو الهيئة الادارية في الاحوال الاتية :١– اذا فقد احد شروط العضوية.٢ - اذا قررت الهيئة العامة فصله على ان يذكر في القرار اسباب الفصل.٣ - اذا تغيب عن حضور اجتماع الهيئة الادارية ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول.المادة ١٤اولا للهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية تنبيه او انذار او حل الهيئة الادارية للنادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة، على ان تجري انتخابات لاختيار الهيئة الجديدة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الحل وذلك في الاحوال الاتية : ١ عدم تنفيذ احكام هذا القانون.٢ عدم قيامها بتنفيذ توجيهات اللجنة الاولمبية وتعليماتها.٣ عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة.٤ اذا تعذر انعقاد الهيئة الادارية بسبب غياب اكثر من نصف الاعضاء بسبب الاستقالة او لاي سبب قانوني.٥ اذا امتنع اعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة.٦ قيام الهيئة الادارية باعمال مخالفة للقانون والنظام العام والاداب.ثانيا تقوم الهيئة الادارية المنحلة بموجب الفقرة اولا من هذه المادة بتسليم كل ما بذمتها الى الهيئة الادارية المؤقتة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.(٦)المادة ١٤ مكررةاولا للهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية دمج ناديين او اكثر في نادي واحد تبعا لظروف المنطقة التي توجد فيها الاندية للضرورة التي يحتمها الواقع الرياضي في تلك المنطقة وتحقيقا للمصلحة العامة.ثانيا تم دمج النادي فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الاندية المماثلة بقرار من الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.(٧)المادة ١٥اولا - واجبات الهيئة الادارية :١– تنفيذ قرارات الهيئة العامة.٣– عرض ميزانية النادي والحسابات الختامية مع التقارير الخاصة بنشاطاتها خلال السنة المنهية على الهيئة العامة عند اجتماعها الاعتيادي.٤– دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي في اي وقت تقتضيه مصلحة النادي.٥– ادامة المنشات الرياضية الموجودة في النادي وانشاء البنايات الجديدة التي تتطلبها اوجه نشاطه.٦ - تحديد صلاحية الصرف والصلاحيات اللازمة لتسيير الامور اليومية في النادي وفق القانون.٧– ايجاد افضل السبل لتهيئة الفرق الرياضية.٨ – السعي لنشر الوعي الرياضي والثقافي بين اعضاء النادي بتنظيم مكتبة ومناهج ثقافية والقاء المحاضرات٩ - تشكيل اللجان اللازمة التي تقتضيها الضرورة.١٠ - اصدار التعليمات اللازمة بتوزيع الاعمال على الهيئة الادارية والاعضاء الذين تناط بهم مهمات ضمن اطار اعمال النادي.١١ - تعيين العاملين في النادي لتسيير الامور المالية والادارية.١٢ – تهيئة السجلات الاتية :ا – سجل محاضر جلسات الهيئة العامة.ب – سجل محاضر جلسات الهيئة الادارية.ج – سجل العضوية.د – سجل المصاريف اليومية وسجل الاستاذ العام او ما يعوضهما.هـ - سجل الاثاث.و – اي سجل اخر ضروري.ثانيا – للهيئة الادارية ترشيح احد اعضائها او احد اعضاء الهيئة العامة ممن مضت على عضويته في النادي مدة سنة واحدة فاكثر لغرض تمثيلها في انتخابات الاتحادات او في الهيئات الرياضية الاخرى.ثانيا – للهيئة الادارية فرض العقوبات الاتية في حالة ثبوت المخالفة :١– الفات نظر العضو.٢ - حرمان العضو من مزاولة الالعاب في النادي لمدة اقصاها ستة اشهر.٣– انذار العضو بالفصل مؤقتا او نهائيا.٤ – فصل العضو لفقدانه احد شروط العضوية او ارتكابه مخالفة جسيمة تضر بسمعة النادي.المادة ١٦تكون واجبات رئيس الهيئة الادارية للنادي هي :١– دعوة الهيئة الادارية للاجتماع.٢ – رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة الادارية.٣ – تمثيل النادي امام القضاء والجهات الاخرى وله ان يخول غيره تحريريا.٤– متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية.٥ – توقيع الرسائل الصادرة من النادي وله تخويل احد اعضاء الهيئة الادارية للقيام بذلك.٦– توقيع الصكوك مع امين الصندوق.٧ حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها.(٨)المادة ١٧تحدد واجبات نائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق بتعليمات تصدرها الهيئة الادارية.المادة ١٨تتكون مالية النادي من الموارد الاتية :اولا – بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم.ثانيا – المنح والهبات والتبرعات.ثالثا – ريع الحفلات والمباريات والمهرجانات.رابعا – اية واردات اخرى.(٩)المادة ١٨ مكررةاولا تودع اموال النادي في احد المصارف الحكومية على ان تشعر اللجنة الاولمبية باسم المصرف واسماء المخولين بالسحب والايداع.ثانيا تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان الرقابة المالية.(١٠)المادة ١٩اولا – يجوز للهيئة الادارية زيادة بدلات الانتماء والاشتراك بعد استحصال موافقة الهيئة العامة.ثانيا – للهيئة الادارية اعفاء اي عضو من بدلات الاشتراك الشهري اذا وجد ما يستوجب ذلك على ان لا يزيد نسبة المعوقين على ١٠. /. من مجموع اعضاء الهيئة العامة.المادة ٢٠ملغاة.(١١)المادة ٢١اولا – لا يجوز للاندية الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر او استقدام فرق من الخارج الا بموافقة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .ثانيا – لا يحق للاندية الاشتراك في اي اجتماع او معسكر خارج القطر الا بموافقة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .ثالثا – يجوز انتقال اللاعبين من ناد الى اخر وفق تعليمات تصدرها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .(١٢)المادة ٢٢يجوز تمليك الاراضي المملوكة للدولة للنوادي الرياضية بدون بدل وتقوم امانة العاصمة والبلديات الاخرى بتوفير الاراضي الملائمة لغرض انشاء النوادي الرياضية عليها.المادة ٢٣يلغى قانون الاندية رقم ٣ لسنة ١٩٧٠ وتعديلاته.(١٤)المادة ٢٤يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(١٥)صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة.الاسباب الموجبةبالنظر لما تتطلبه تنشئة الاجيال وتنمية الروح الرياضية فيهم ، ولغرض اشاعة الروح الديمقراطية في النوادي الرياضية التي تؤدي فيها الفعاليات المختلفة.فقد شرع هذا القانون.الهوامش (١)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨ حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة: اولا – يشترط في انشاء النادي تقديم طلب الى وزارة السباب موقع من اعضاء مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرة يتميزون بمؤهلات رياضية وسمعة حسنة ، على ان لا يقل عمر العضو عن ١٨ سنة. ثانيا – ترفق بالطلب قائمة باسماء ٣٠ عضوا مرشحا لعضوية النادي المطلوب تاسيسه على ان لا يقل عمر المرشح عن ١٨ سنة. ثالثا – على الوزارة ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه او ان تطلب من الهيئة المؤسسة اجراء التغيير اللازم خلال المدة المذكورة. رابعا – اذا رفضت الوزارة طلب التاسيس لاي سبب من الاسباب فللاعضاء المؤسسين ان يعترضوا على قرار الرفض لدى لجنة شؤون الشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا.(٢)- تعدلت الفقرة ( ٣ - اولا) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية) محل كلمة (الوزارة) والغيت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨:النص القديم للفقرة (رابعا):رابعا – يجوز قبول رعايا الاقطار العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم شروط الفقرتين ٢ و ٣ من البند / ثانيا من هذه المادة.(٣)- اضيفت الفقرة (سادسا) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨.(٤)- الغيت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦،رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (ثالثا):ثالثا – انتخاب اعضاء الهيئة الادارية.(٥)- الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا – يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية الى الاتحادات الفرعية ذات العلاقة بالقرارات خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها.(٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:للهيئة العامة حل الهيئة الادارية في حالة خروجها على اهداف النادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة من بين اعضاء النادي على ان تجري انتخابات لاختيار هيئة ادارية جديدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حلها.(٧)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨:(٨)- اضيفت الفقرة (٧) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦،رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨(٩)- الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا – المنح والهبات.(١٠)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨.(١١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦،رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨.* النص القديم للفقرة ثانيا الملغاة بموجب قرار اعفاء عيال الشهداء من اجور النقل بسيارات المنشاة العامة لنقل الركاب في بغداد، رقمه ١٨٦ صادر بتاريخ ١٩٩٣:ملغاة.النص الاصلي القديم للمادة:اولا – تعفى الاندية من رسم الطابع ورسوم الملاهي على مختلف المباريات والمهرجانات الرياضية العامة.ثانيا – يمنح اعضاء النادي تخفيضا قدره ٥٠./. من اجور السفر بوسائط النقل الحكومية الداخلية اذا كان مجموعهم عشرين شخصا فاكثر ، ويسري هذا التخفيض على الفرق الرياضية للنادي مهما كان عدد اعضائها(١٢)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اولا – لا يجوز للاندية الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر او استقدام فرق من الخارج الا بموافقة الاتحاد المختص.ثانيا – لا يحق للاندية الاشتراك في اي اجتماع او معسكر خارج القطر الا بموافقة الاتحاد المختص.ثالثا – يجوز انتقال اللاعبين من ناد الى اخر وفق تعليمات تصدرها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بناء على اقتراح من الاتحاد الرياضي المختص.(١٣)- الغيت هذه المادة ٢٣ بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨.النص القديم للمادة:تطبق احكام قانون الجمعيات رقم ١ لسنة ١٩٦٠ المعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.(١٤)- عدل تسلسل رقم هذه المادة ٢٤ واصبح رقمها (٢٣) بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦ رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٨:(١٥)- عدل تسلسل رقم هذه المادة ٢٥ واصبح رقمها (٢٤) بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦ رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٨:...
قانون رقم 66 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981 | 2
قانون رقم 66 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ١٩-٠٧-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠٧-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٧-١٩٨٢.اصدار القانون الآتي:المادة ١يعدل البند (اولا) من المادة الثامنة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (١٣٧) لسنة ١٩٨١ ويقرأ على الوجه الاتي:اولا - انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يكونن قراراه بشانها نهائيا.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاتاحة الوقت الكافي لتنفيذ برنامج العمل الذي تضعه الهيئة العامة لرئيس واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولما تأخذه اجراءات التحضير للانتخابات من وقت ليس بالقصير فقد جعلت المدة المحدودة للدورة الانتخابية ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة وذلك أسوة بما هو مقرر في الاتحادات المماثلة وبما كان عليه العمل في القانون السابق لجمعية الحقوقيين العراقيين.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 44 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (78) لسنة 1975 | 2
قانون رقم 44 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (78) لسنة 1975 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (٧٨) لسنة ١٩٧٥التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٢٤ | تاريخ العدد: ١٩-٠٤-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات الغي هذا القانون بموجب قانون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٣المادة ١ا - يلغى نص مادة ١٠ من القانون، ويحل محلها ما يلي:-مادة ١٠ - يتولى مجلس الادارة، او المكلف بادارة شؤون الاتحاد بموجب الفقرة (٢) من المادة (١٢) من القانون، باعداد النظام متضمنا ما يلي:-١ - طريقة تشكيل المجلس، ومدته ومكافات رئيسه واعضائه .٢ - اصول اجتماعات المجلس، وادارة جلساته واتخاذ قراراته .٣ - شروط الانتساب للاتحاد، والمشاريع الملزمة بالانتساب اليه .٤ - حقوق وواجبات المنتسبين .٥ - اصول المحاسبة والتدقيق المالي في الاتحاد .ب - يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ مصادقة الوزير عليه .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض توفير المرونة الكافية في ادارة الاتحاد وتنظيم شؤونه بجعل نظامه الداخلي منسجما مع المرحلة والواجبات المناطة به وحسب سياسة الدولة، وبغية التوصل للاهداف المرجوة من هذه المؤسسة الصناعية .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 50 لسنة 2002 التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 | 4
قانون رقم 50 لسنة 2002 التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩التصنيف غرف التجارة والصناعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة الرابعة من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٨٩ ويحل محله ما ياتي :المادة الرابعة :اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس.ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخليرابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على ٤ اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت.خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.المادة ٢يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية عشرة :اولا – يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن ٨ ثمانية اعضاء ولا يزيد على ١٤ ويعرف فيما بعد بـ مجلس الغرفة.ثانيا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.ثالثا – لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الغرفة ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.رابعا – لا يجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.المادة ٣يستمر مجلس الاتحاد ومجالس الغرف التجارية في دورتها الحالية الى حين انتهاء مدتها وتطبق احكام هذا القانون عليها ابتداءا من الدورة الانتخابية القادمة.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تعديل شروط الترشيح لعضوية ادارة الاتحاد ومجالس ادارة الغرف التجارية ووضع صيغة جديدة لانتخاب رؤساء واعضاء المجالس المذكورة،شرع هذا القانون....
قانون رقم 34 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم 59/ لسنة 1984 | 10
قانون رقم 34 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم 59/ لسنة 1984 | 10
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢١٨) بتاريخ ٥-٣-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة ١ من قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤، ويحل محلها ما ياتي : المادة ١ يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى اتحاد المقاولين العراقيين يكون مقره في بغداد، وله ان يؤسس فروعا في المحافظات، ويرتبط بوزارة الاسكان والتعمير.المادة ٢يلغى البند ٣ من المادة ٦ من القانون ويحل محله ما ياتي :٣ فروع الاتحاد.المادة ٣تلغى المادة ٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :المادة ٨ يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من ثمانية اعضاء على الوجه الاتي :اولا ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الاسكان والتعمير يرشحه وزير الاسكان والتعمير.ثانيا ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الزراعة ولري يرشحه وزير الزراعة والري.ثالثا خمسة اعضاء من المقاولين تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد بالاقتراع السري، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد، ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا.رابعا امين عام الاتحاد.المادة ٤تلغى المادة ٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٩ اولا يؤسس الفرع لمحافظة واحدة او لعدة محافظات.ثانيا يدير الفرع مجلس ادارة يتالف من رئيس وثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة الفرع بالاقتراع السري، وفق احكام النظام الداخلي للاتحاد، باشراف قاض يرشحه رئيس محكمة الاستئناف المختصة.المادة ٥اولا تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة ١٠ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ج مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل.ثانيا يلغى البند ثالثا من المادة ١٠ من القانون ويحل محله ما ياتي :ثالثا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.المادة ٦تلغى المادة ١٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ١٢ يكون للاتحاد جهاز تنفيذي يراسه امين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد بترشيح من وزير الاسكان والتعمير.المادة ٧تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة ١٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ج الهبات والتبرعات واية ايرادات اخرى يحصل عليها الاتحاد وفق القانون.المادة ٨تلغى المادة ١٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ١٩ يستمر مجلس ادارة الاتحاد بممارسة اختصاصاته الى حين اجراء الانتخابات الجديدة وتشكيل المجلس.المادة ٩يلغى الجدول المرفق ب قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤ ويحل محله الجدول الملحق بهذا القانون.المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية فسح المجال لمشاركة اوسع لمقاولي القطاع الخاص في ادارة الاتحاد، واعطائه مرونة في فتح الفروع وزيادة مدة العضوية في مجلس الادارة وجواز تجديدها لاكثر من مرة واحدة، ولاعادة النظر في جدول بدلات الانتساب والاشتراك.شرع هذا القانون.الجدول بدل الانتساب بدل الاشتراك فلس دينار فلس دينار١- أعضاء الصنفين الأول والثاني انشائية والصنف الاول كهرباء وميكانيك وشركات القطاع الاشتراكي . ــ ٥٠٠ ــ ٣٠٠ ٢- أعضاء الصنفين الثالث والرابع انشائية ــ ٤٠٠ ــ ٢٥٠ ٣ - أعضاء الصنفين الخامس والسادس انشائية والثاني والثالثكهرباء وميكانيك ــ ٣٠٠ ــ ١٥٠٤ - أعضاء الصنفين السابع والثامن انشائية والرابع والخامسكهرباء وميكانيك ــ ٢٠٠ ــ ١٠٠ ٥ - أعضاء الصنفين التاسع والعاشر انشائية ــ ١٠٠ ــ ٥٠الهوامشاضيفت عبارة (والرابع) قبل عبارة (والخامس) في الفقرة (٤) من الجدول الملحق بموجب بيان التصحيح الخاص بقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣١٩٦ بتاريخ ٤-٤-١٩٨٨ ....
قانون رقم 85 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم 139 لسنة 1972 | 22
قانون رقم 85 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم 139 لسنة 1972 | 22
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم ١٣٩ لسنة ١٩٧٢التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ١٩-٠٧-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٢ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص المادة ١ من القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٧٢، ويحل محله النص الاتي : -مادة ١ - يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : -ا - الاتحاد - الاتحاد العام لنساء العراق .ب - المؤتمر – المؤتمر العامج - المجلس - المجلس المركزي .د - المكتب – المكتب التنفيذي .ه - السكرتارية – السكرتاريات المركزية المشكلة من قبل المكتب التنفيذي .و - الفرع – فرع الاتحاد في المحافظة .ز - الشعبة – شعبة الاتحاد التابعة للفرع .ح - الهيئة – الهيئة الادارية للفروع او الشعب .ط - اللجنة – اللجنة المنبثقة من الهيئات الادارية للفروع والشعب .المادة ٢يلغى نص المادة ٢ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -المادة ٢ :ا - يؤسس في الجمهورية العراقية اتحاد للنساء ياخذ صفة مؤسسة ذات نفع عام، ويتمتع بشخصية معنوية لها كامل الاهلية القانونية، وباستقلال اداري ومالي .ب - الاتحاد منظمة جماهيرية ديمقراطية تقدمية، تمثل نساء العراق كافة دون اي تفريق بسبب العرق او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين، وتعتبر جزءا لا يتجزا من حركة النساء التقدمية في الوطن العربي، وامتدادا لحركة النساء الديمقراطية التحررية العالمية المعاصرة .المادة ٣يلغى نص البند ا من المادة ٣ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -ا - في المجال القطري :١ - اعداد وتعبئة نساء العراق للقيام بدورهن الفعال في معركة الامة العربية ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية والتخلف، ومن اجل التقدم الحضاري، وبناء المجتمع الديمقراطي الاشتراكي الموحد .٢ - رفع مستوى المراة في القطر العراقي بجميع الوسائل الممكنة، وتامين تمتعها بحقوق مساوية لحقوق الرجال في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص متكافئة للعمل، وتطويرها للوصول الى الوظائف العليا في الدولة، والدفاع عن حقوقها ومصالحها، والمساهمة في الغاء القوانين والاعراف والانظمة والعادات والممارسات القائمة المنطوية على اي تمييز ضد المراة.٣ - حماية الوحدة الوطنية من خلال نشر الوعي الوطني التقدمي بين صفوف النساء والجماهير، وتعزيز علاقات التضامن والنضال مع المنظمات الجماهيرية والمهنية في تقديم الخدمات والعمل الشعبي والدفاع المدني والمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء عراق الثورة .٤ - دعم الاسرة ورعاية الامومة والطفولة .المادة ٤١ - تضاف الى اخر الفقرة ١ من البند ب من المادة ٣ من القانون، العبارة التالية : -وتبادل الخبرات والتعاون على تنميتها٢ - يلغى نص الفقرة ٢ من البند ب من المادة ٣ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -تحقيق وحدة تقدمية لحركة النساء العرب، وذلك من خلال العمل مع الاتحاد النسائي العربي العام .٣ - يلغى نص الفقرة ٣ من البند ب من المادة ٣ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -العمل على توثيق الصلات والتعاون مع مختلف المنظمات والقوميات والقيادات القومية التقدمية في الوطن العربي، وتوثيق الصلات النضالية معها، وبذل كل ما يلزم من جهود وتضحيات لمناصرتها ودعمها ضد اي طغيان او اضطهاد .المادة ٥يضاف ما ياتي الى البند ج من المادة ٣ من القانون، ويكون فقرة ٣ منه، ويعدل تسلسل بقية فقرات البند المذكور، تبعا لذلك : -٣ - العمل على الانتماء لعضوية منظمات النساء العالمية التقدمية، او عقد البروتوكولات الثنائية معها . في حدود اهداف الاتحاد، وبعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .المادة ٦يضاف ما ياتي الى المادة ٤ من القانون، ويكون فقرة ك لها : -ك - السعي لدى الجهات المعنية المختصة للاهتمام، بفتح المعاهد والكليات المختصة بدراسة الامومة والطفولة .المادة ٧تحذف كلمة امراة، حيثما وردت في المادة ٥ من القانون .المادة ٨يلغى نص الفقرة ج من المادة ٨ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -لا يجوز لمن زالت عنها صفة العضوية استرداد رسم الانتساب او الاشتراك الذي قدمته للاتحاد .المادة ٩تضاف عبارة وقرار من المكتب بعد كلمة ومحاكمة، الواردة في صدر الفقرة ١ من المادة ٩ من القانون .المادة ١٠يلغى نص الفقرة د من المادة ١٢ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المؤتمر في الجلسة الاولى، يؤجل الاجتماع الى اليوم الذي يليه، ويكون الاجتماع في الجلسة الثانية قانونيا .المادة ١١تحذف كلمة ولايته من الفقرة ا من المادة ١٤ من القانون، وتحل محلها كلمة مهماته .المادة ١٢١ - تحذف ثلاثة من الفقرة ا من المادة ١٥ من القانون، وتحل محلها كلمة خمسة .٢ - تحذف الفقرة ج من المادة ١٥ من القانون .المادة ١٣تحذف كلمة شهر، الواردة في صدر المادة ١٦ من القانون، وتحل محلها العبارة التالية : -ثلاثة اشهرالمادة ١٤يلغى نص الفقرة ز من المادة ٢٠ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -اعداد تقرير سنوي عن مجمل يشاطات الاتحاد ومنجزاته وسلبياته ومعوقات العمل وبيان الراي وتقديم الاقتراحات لتطوير العمل، ويرفع المكتب النسخة الاصلية منه، الى المجلس، وصورا اخرى الى كافة السكرتاريات والفروع التابعة له . ويجب ان يبلغ التقرير المذكور، الى الجهات المشار اليها قبل شهر واحد من موعد الاجتماع العادي للمؤتمر العام .المادة ١٥يلغى نص المادة ٢٣ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -مادة ٢٣ :ا - توزع اعمال المكتب واختصاصاته على سكرتاريات، قدر ما تدعو الحاجة وطبقا لاهداف هذا القانون، وتراس كلا منها امينة للسر من بين عضوات المكتب التنفيذي، وتكون مسؤولة امام المكتب عن جميع اعمال السكرتاريات، وترتبط جميع السكرتاريات برئيسة المكتب عن طريق الامينة العامة .ب - يتشكل مكتب سكرتارية لمنطقة الحكم الذاتي، من رئيسات فروع المنطقة، اضافة الى عدد من العضوات، على ان لا يزيد عدد عضوات المكتب على سبع، وتكون رئيسة المكتب عضوة في المكتب التنفيذي .ج - يتشكل مكتب سكرتارية لشؤون الجامعيات العراقيات، تراسه احدى عضوات المكتب التنفيذي .المادة ١٦يلغى نص الفقرة ج من المادة ٢٤ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -لجان الشعب، وتعين بقرار من هيئة الفرع، بناء على اقتراح عضوات الفرع، كما وتعفى لجنة الشعبة او بعض عضواتها بنفس الاسلوب .المادة ١٧يلغى نص الفقرة ج من المادة ٢٥ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -تسقط عضوية العضوة، في حالة غيابها عن ثلاثة اجتماعات بدون عذر مشروع، ويتولى المكتب ملء المقاعد التي تشغر لاي سبب كان .المادة ١٨يلغى النص المادة ٢٧ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -مادة ٢٧ - تشكل الهيئة من : -١ - الرئيسة .٢ - نائبة الرئيسة .٣ - امينة السر .٤ - مسؤولة المالية .٥ - عضوات اخريات قدر ما تدعو الحاجة، على ان لا يزيد عدد عضوات الهيئة في جميع الحالات عن سبع عشرة عضوة، بما فيهن الرئيسة .المادة ١٩يلغى نص المادة ٢٨ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -مادة ٢٨ – توزع التشكيلات الاتحادية في المحافظة على مناطق حسب التشكيلات الادارية في المحافظة، او حسب الانتماءات الاجتماعية والمهنية، وتتكون الشعبة التابعة للفرع بقرار من هيئة الفرع، وتتولى ادارتها هيئة يعينها الفرع، بناء على ادارتها هيئة الفرع، تتكون من : -ا - مسؤولة الشعبة .ب - نائبة مسؤولة الشعبة – نائبة الرئيسة .ج - عدد من العضوات، لا يقل عن ثلاث .المادة ٢٠تلغى عبارة لجنة المنطقة، الواردة في المادة ٢٩ من القانون، ويحل محلها هيئة الشعبة .المادة ٢١١ - يلغى الرقم ٢٥٠، الوارد في البند ا - ٢ من المادة الثلاثين من القانون، ويحل محله الرقم ٥٠ .٢ - تلغى كلمة الهبات، الواردة في البند ا - ٤ من المادة الثلاثين من القانون .المادة ٢٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانسجاما مع اهداف ثورة السابع عشر من تموز، التي تسعى لتحرير المراة من القيود الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية البالية، ومن كل ما يعيق اسهامها الفعال الكامل في بناء المجتمع الاشتراكي المنشود . ومن اجل تشديد النضال ضد جميع الافكار الرجعية، والممارسات والمنطلقات المتخلفة في النظرة الى المراة، ولتمكين الاتحاد العام لنساء العراق من اداء مهماته في تحقيق تلك الاهداف على وجه افضل، ولتلافي النواقص التي ظهرت – عند التطبيق - منذ نفاذ القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٧٢.فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 37 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم 18/ لسنة 1986 | 13
قانون رقم 37 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم 18/ لسنة 1986 | 13
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٢١-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٥٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٣٨ بتاريخ ٧-٣-١٩٨٨المادة ١تحل عبارة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل عبارة الوزارة او عبارة وزارة الشباب او عبارة الاتحاد المختص الواردة في البنود اولا وثالثا ورابعا من المادة الثانية والمادة الحادية والعشرين من قانون الاندية الرياضية رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ وعبارة الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل عبارة لجنة شؤون الشباب والرياضة من نفس المادة.المادة ٢اولا تحل عبارة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل كلمة الوزارة الواردة في الفقرة ٣ من البند اولا من المادة الثالثة من القانون.ثانيا تحذف الفقرة رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثالثا يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثانيا من هذه المادة.المادة ٣تضاف فقرة جديدة الى المادة الثامنة من القانون وتعتبر فقرة سادسا لها.سادسا يحضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او احد اعضاء ممثليات اللجنة في المحافظات في اجتماع الهيئة العامة للنادي بعد تبليغه بموعد الاجتماع.المادة ٤تحذف الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثالثا انتخاب اعضاء الهيئة الادارية باشراف ممثل عن اللجنة الاولمبية.المادة ٥تحذف الفقرة ثانيا من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثانيا يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية للجنة الاولمبية والى الاتحادات الرياضية ذات العلاقة خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها.المادة ٦تحذف المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الرابعة عشرة :اولا للهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية تنبيه او انذار او حل الهيئة الادارية للنادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة، على ان تجري انتخابات لاختيار الهيئة الجديدة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الحل وذلك في الاحوال الاتية : ١ عدم تنفيذ احكام هذا القانون.٢ عدم قيامها بتنفيذ توجيهات اللجنة الاولمبية وتعليماتها.٣ عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة.٤ اذا تعذر انعقاد الهيئة الادارية بسبب غياب اكثر من نصف الاعضاء بسبب الاستقالة او لاي سبب قانوني.٥ اذا امتنع اعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة.٦ قيام الهيئة الادارية باعمال مخالفة للقانون والنظام العام والاداب.ثانيا تقوم الهيئة الادارية المنحلة بموجب الفقرة اولا من هذه المادة بتسليم كل ما بذمتها الى الهيئة الادارية المؤقتة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.المادة ٧تضاف مادة جديدة بعد المادة الرابعة عشرة من القانون، وتعتبر المادة الرابعة عشرة مكررة.المادة الرابعة عشرة مكررة :اولا للهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية دمج ناديين او اكثر في نادي واحد تبعا لظروف المنطقة التي توجد فيها الاندية للضرورة التي يحتمها الواقع الرياضي في تلك المنطقة وتحقيقا للمصلحة العامة.ثانيا تم دمج النادي فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الاندية المماثلة بقرار من الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.المادة ٨تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة عشرة من القانون وتكون الفقرة ٧ لها وعلى النحو الاتي : ٧ حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها.المادة ٩تحذف الفقرة ثانيا من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثانيا المنح والهبات والتبرعات.المادة ١٠تضاف مادة جديدة بعد المادة الثامنة عشرة من القانون الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة مكررة.المادة الثامنة عشرة مكررةاولا تودع اموال النادي في احد المصارف الحكومية على ان تشعر اللجنة الاولمبية باسم المصرف واسماء المخولين بالسحب والايداع.ثانيا تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١١تلغى المادة العشرون من القانون.المادة ١٢تحذف المادة الثالثة والعشرون من القانون ويعاد تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض رفع وتائر العمل في الاندية الرياضية الى مستوى المهام التربوية المناطة بها وفقا لتوجيهات قيادة الحزب والثورة، ولاجل توفير المستلزمات المطلوبة لاداء دورها في تعزيز روح الاندفاع والتفاؤل في نفوس الشباب الرياضي، ولتحديد الجهة التي تتولى اجازتها والاشراف عليها وعايتها بعد صدور القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٧ والذي تضمن الغاء وزارة الشباب وهي جهة الاشراف على تلك الاندية، وتحقيقا للاهداف اعلاه، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 33 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم 20 لسنة 1986 | 14
قانون رقم 33 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم 20 لسنة 1986 | 14
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٦التصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٠٦ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٠٤ ) بتاريخ ٢٧-٢-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحذف المادة الاولى من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٦ ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.١ ـ اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.٢ ـ الهيئة العامة : الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.٣ ـ الهيئة التنفيذية : الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.٤ ـ المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.٥ ـ الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.٦ ـ الاتحاد : هيئة رياضية منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحاد الدولي المعترف به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.٧ ـ النادي : هيئة مجازة وفقا للقانون تكونها جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية وتعمل وفق اهداف ومبادىء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.٨ ـ ممثلية اللجنة : هيئة تمثل اللجنة الاولمبية في كل محافظة للاشراف على الحركة الرياضية ترتبط برئيس الهيئة العليا في مقر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.المادة ٢اولا ـ تحذف الفقرة ٢ من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ ـ تتكون اللجنة من الاتحادات الرياضية المنتمية اليها والاندية الرياضية وممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات وممثلي الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية.ثانيا ـ تحذف الفقرة ٤ من المادة الثانية.المادة ٣ - تحذف الفقرة ٤ من المادة الرابعة ويحل محلها ما ياتي :٤ ـ مساعدة مختلف الاتحادات الرياضية والاندية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا لاداء رسالتها على الوجه الاكمل.المادة ٤اولا ـ تحذف الفقرتان ٣ و٤ من المادة الخامسة من القانون ويحل محلهما ما ياتي : ٣ ـ رئيس الهيئة العليا ورؤساء ممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات.٤ ـ اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات العربية والقارية والدولية ان وجدوا.ثانيا ـ تضاف الفقرة التالية الى المادة نفسها وتعتبر الفقرة ٥ لها :٥ ـ رؤساء الاندية الرياضية في القطر.المادة ٥اولا ـ تحذف الفقرات ٢ و٥ و٦ من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ ـ التصديق على تقرير الهيئة التنفيذية من نواحي الانشطة المختلفة للجنة وخطة العمل للعام الجديد.٥ ـ الاقتراحات المقدمة من الاتحادات والاندية بشرط ان تقدم كتابة الى الامانة العامة للجنة قبل موعد انعقاد الهيئة العامة بشهر واحد في الاقل.٦ ـ ما تعرضه الهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي من القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال.ثانيا ـ تضاف فقرة جديدة الى المادة المذكورة وتعتبر فقرة ٧ لها :٧ ـ انتخاب الرئيس.المادة ٦تحذف الفقرة ٢ ب و(و)، من المادة السابعة ويحل محلها ما ياتي :٢ ـ ترفق بكتاب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة البيانات التالية :ب ـ تقرير الهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي عن نواحي النشاط المختلفة.و ـ نسخة من الاقتراحات المقدمة من قبل الاتحادات والاندية الاعضاء في الموعد المقرر.المادة ٧تحذف الفقرة ٥ من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي :٥ ـ لا يجوز لاي عضو من اعضاء الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه او رفع دعوى عليه او حسم دعوى بينه وبين اللجنة او كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح او كانت هذه الامور تتعلق بالاتحاد او بالنادي الذي يمثله.المادة ٨تحذف المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة العاشرة :ا ـ تتالف الهيئة التنفيذية من : ١ ـ الرئيس.٢ ـ رؤساء الاتحادات المركزية.٣ ـ رئيس الهيئة العليا لممثليات اللجنة في المحافظات.٤ ـ سبعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الرياضية يتم اختيارهم من قبل الرئيس.٥ ـ اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق ان وجدوا.ب ـ تنتخب الهيئة التنفيذية من بين اعضائها في اول اجتماع نائبي الرئيس الاول والثاني والامين العام والامين العام المساعد والامين المالي.ج ـ اذا خلا احد المراكز المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة لاي سبب كان فللهيئة التنفيذية انتخاب من يحل محله من بين اعضائها.د ـ لا يمنح اعضاء الهيئة التنفيذية اي مرتب او مكافاة عن الاعمال المعهودة بها اليهم، اما في حالة تكليفهم بمهام خارج مقر اللجنة فتصرف لهم نفقات السفر ولمسكن والماكل واية مصروفات اخرى حسب قرار الهيئة التنفيذية.المادة ٩تضاف المادة التالية بعد المادة العاشرة من القانون وتعتبر المادة العاشرة مكررة للمادة العاشرة منه.المادة العاشرة مكررةيتالف المكتب التنفيذي من :ا ـ الرئيسب ـ نائب الرئيس الاول.ج ـ نائب الرئيس الثانيد ـ الامين العامهـ ـ الامين العام المساعدو ـ الامين الماليز ـ ثلاثة اعضاء من الهيئة التنفيذية تتم تسميتهم من قبل الرئيس.المادة ١٠اولا ـ تحذف الفقرتان ٥ و٧ من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلهما ما ياتي :٥ ـ تنظيم وتوزيع الاعانات المالية المقررة للاتحادات والاندية الرياضية في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية المصدقة٧ ـ وضع المناهج الرياضية للموسم الرياضي بالتعاون مع مختلف الاتحادات والاندية والمؤسسات الرياضية وتامين التنسيق اللازم في هذا المجال.ثانيا ـ تضاف الفقرات التالية الى نفس المادة وتعتبر الفقرات ٩ و١٠ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ لها، وعلى النحو الاتي :٩ ـ تحديد واجبات الهيئة العليا وممثليات اللجنة في المحافظات.١٠ ـ الموافقة على اجازة الاندية الرياضية بعد توفر الشروط القانونية.١١ ـ الاشراف على ادارات المنشات الرياضية والمرافق التابعة لها.١٢ـ الموافقة على دمج ناديين او اكثر.١٣ ـ فرض العقوبات المناسبة بحق الهيئات الادارية للاندية او الاتحادات الرياضية في حالة مخالفتها للقانون.١٤ ـ تخويل بعض صلاحياتها الى المكتب التنفيذي.المادة ١١تحذف المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الرابعة عشرة : يرتبط برئيس الهيئة التنفيذية جهاز اداري وجهاز مالي يتولى تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة التنفيذية في كل ما يتعلق بمهامها واختصاصاتها.المادة ١٢تحذف المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة عشرة : يباشر الرئيس الاختصاصات والصلاحيات الاتية :اـرئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي.ب ـ تمثيل اللجنة امام القضاء والجهات الحكومية الاخرى وغيرها او من يخوله.ج ـ توقيع العقود والاتفاقات وفقا للاسس القانونية المرعية.د ـ التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف والصكوك.هـ ـ التوقيع على جميع الاتفاقات والبروتوكولات الدولية والعربية والقارية او من يخوله هذا الصدد.و ـ تمثيل العرق او من يخوله في الاجتماعات العربية والقارية والدولية ذات الطبيعة الرياضية والشبابية.ز ـ تعيين رؤساء واعضاء المكاتب الاستشارية والخبراء والملاك الاداري والمالي والفني في اللجنة الاولمبية وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.ح ـ تكريم الرياضيين والاداريين والعاملين في المجل الاولمبي وفق الضوابط التي توضع لهذا الغرض.ط ـ تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته الى كل من نائبيه، ويتولى النائب الاول ممارسة اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ويتولى النائب الثاني ممارسة اختصاصات الرئيس والنائب الاول في حالة غيابهما.المادة ١٣تحذف المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة العشرون :اولا ـ تصدر اللجنة نظاما داخليا لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتحدد فيه الامور الاتية : ١ ـ طريقة اجتماعات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي والهيئة العليا.٢ ـ اختصاصات الهيئة العليا للمثليات اللجنة في المحافظات.٣ ـ واجبات المكاتب الاستشارية.٤ ـ تشكيل مجالس ادارات المرافق الرياضية العائدة للجنة.٥ ـ تشكيل الجهاز المالي والاداري والفني وواجباته.ثانيا ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تسهيل مهمة اللجنة في كل ما يتعلق بخدمة الحركة الرياضية وتطويرها وترسيخ المبادىء الاولمبية بالعراق.ثالثا ـ ينسب المدربون الرياضيون العاملون في الوزارات والجهات الاخرى للعمل في اللجنة وفق ضوابط توضع لهذا الغرضرابعا ـ تتمتع اللجنة بصلاحيات اصدار اوامر الايفاد داخل القطر وخارجه وفق النظم المرعية.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من الرعاية الكبيرة التي توليها قيادة الحزب والثورة للقطاع الرياضي وتسهيلا لمهمات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في قيادة هذا القطاع الشبابي وتنظيم الفعاليات الرياضية واستيعابا للمهمات الجديدة التي اناطها القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٧ باللجنة الاولمبية والقاضي بالغاء وزارة الشباب واحلال اللجنة محلها في تنظيم العلاقات الخارجية للقطاعين الرياضي والشبابي للجمهورية العراقية مع الدول الشقيقة والصديقة الامر الذي يدعو الى اعادة صياغة وتعديل بعض مواد القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٦ الخاص باللجنة الاولمبية في ضوء المستجدات التي تشهدها الحركة الرياضية في القطر.ومن اجل النهوض بالحركة الرياضية بشكل امثل فقد شرع هذا القانون....