قانون الاندية الرياضية رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ | 24

عنوان التشريع: قانون الاندية الرياضية رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٨

تاريخ التشريع    ٢٤-٠٢-١٩٨٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ١٢٧ | عدد الصفحات: ٤

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

اولا – النادي الرياضي الاهلي او الحكومي تكونه جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية بهدف نشر التربية الرياضية والاجتماعية والشبابية.

ثانيا : يتمتع النادي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمارس الحقوق القانونية كافة بما فيها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ٢

اولا – يشترط في انشاء النادي تقديم طلب الى المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية موقع من اعضاء مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرة يتميزون بمؤهلات رياضية وسمعة حسنة ، على ان لا يقل عمر العضو عن ١٨ سنة.

ثانيا – ترفق بالطلب قائمة باسماء ٣٠ عضوا مرشحا لعضوية النادي المطلوب تاسيسه على ان لا يقل عمر المرشح عن ١٨ سنة.

ثالثا – على المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه او ان تطلب من الهيئة المؤسسة اجراء التغيير اللازم خلال المدة المذكورة.

رابعا – اذا رفض المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية طلب التاسيس لاي سبب من الاسباب فللاعضاء المؤسسين ان يعترضوا على قرار الرفض لدى الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا.(١)

المادة ٣

اولا – يتالف اعضاء النادي من :

١- المؤسسين.

٢- الاعضاء المرشحين من الهيئة المؤسسة.

٣- طالبي الانتماء الذين يتم قبولهم في عضوية النادي وفق القانون وبموجب استمارة خاصة بطلب الانتماء تعدها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

٤- الاعضاء المنتسبين من الاحداث الذين يتم قبولهم وفق هذا القانون.

٥- اعضاء الشرف الذين يمنحهم النادي العضوية لخدماتهم او مساعداتهم القيمة للنادي.

ثانيا – يشترط في العضو العامل ان يكون :

١ – عراقي الجنسية.

٢– لا يقل عمره عن ١٨ سنة.

٣– غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.

ثالثا – يشترط في العضو المشارك ان يكون من الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة والسابعة عشرة سنة.

رابعا ­ يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثانيا من هذه المادة

خامسا – لا يحق للعضو المشارك الانتخاب والتصويت او الترشيح لعضوية الهيئة الادارية.(٢)

المادة ٤

اولا – تملا الاستمارة الخاصة بطلب الانتماء الى النادي من طالب الانتماء مع توقيعه.

ثانيا – تنظر الهيئة الادارية في الطلب في اول اجتماع لها بعد تقديمه ويبلغ القرار الصادر بالقبول او الرفض الى طالب الانتماء.

ثالثا – على من يبلغ بقبول طلبه ان يسدد بدل الانتماء والاشتراك اللذين تحددهما الهيئة الادارية للنادي الى امين الصندوق خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

رابعا – اذا رفضت الهيئة الادارية قبول طالب الانتماء فله ان يعترض على قرار الرفض لدى الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوما من تبليغه بالرفض وينظر في اعتراضه في اول اجتماع لها ويكون قرار الهيئة العامة نهائيا.

المادة ٥

اولا – تزول صفة العضوية من عضو النادي بالفصل او الوفاة او الاستقالة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة دون البت فيها,

ثانيا – يفصل العضو من النادي في الاحوال الاتية :

١– اذا حكم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.

٢– اذا فقد الاهلية.

٣– اذا انتمى الى ناد اخر مماثل من حيث الاغراض.

ثالثا – يجوز فصل العضو في الاحوال الاتية :

١– اذا قام بعمل من طبيعته ان يلحق بالنادي ضررا ماديا او ادبيا.

٢– اذا لم يسدد بدلات الاشتراك المستحقة عليه مدة ستة اشهر متتالية دون عذر مقبول.

رابعا – يكون الفصل بقرار مسبب تتخذه الهيئة الادارية وللعضو المفصول ان يعترض على القرار لدى الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرارها نهائيا.

المادة ٦

يجوز ان يحتفظ العضو بعضوية النادي في الاحوال الاتية :

١– اذا التحق بالدراسة لمواصلة تحصيله العلمي خارج منطقة عمل النادي.

٢– اذا انتقل مقر عمله الى محل اخر.

المادة ٧

لا يجوز الجمع بين عضوية اكثر من ناد رياضي واحد اهلي او حكومي.

المادة ٨

اولا – تكون لكل ناد هيئة عامة وهي اعلى هيئة فيه وتتالف من الاعضاء العاملين الذين سددوا بدلات الاشتراك ووفوا بالتزاماتهم وفق احكام هذا القانون.

ثانيا – تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة في السنة خلال الشهر الاخير منها ولها ان عقد اجتماعا استثنائيا بطلب من ثلثي اعضاء الهيئة العامة او بطلب من الهيئة الادارية وفي هذه الحالة يجب ان يذكر في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع ومكان وزمان انعقاده ولا يجوز مناقشة غير المواضيع المحددة في طلب الدعوة للاجتماع.

ثالثا – تبلغ دعوة الهيئة العامة للاجتماع الى الاعضاء كافة عن طريق نشرها في احدى الصحف المحلية.

رابعا – يبلغ اعضاء الهيئة الادارية بالدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة تحريريا.

خامسا – يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا في الاجتماع الاول اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء وفي حالة عدم حصول النصاب يعقد اجتماع ثان خلال اسبوعين من الاجتماع الاول ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

سادسا ­ يحضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او احد اعضاء ممثليات اللجنة في المحافظات في اجتماع الهيئة العامة للنادي بعد تبليغه بموعد الاجتماع.(٣)

المادة ٩

تتولى الهيئة العامة ما ياتي :

اولا – مناقشة واقرار تقرير الهيئة الادارية حول نشاطها خلال السنة المنتهية ومناهج النشاط للسنة القادمة والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية.

ثانيا – الموافقة على تخمينات ميزانية النادي للسنة القادمة.

ثالثا ­ انتخاب اعضاء الهيئة الادارية باشراف ممثل عن اللجنة الاولمبية.

رابعا – مناقشة المواضيع الاخرى الواردة في جدول الاعمال واصدار القرارات حولها.(٤)

المادة ١٠

اولا – تنتخب لكل ناد هيئة ادارية من بين اعضائه لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على عشرة وثلاثة اعضاء احتياط تكون مسؤولة عن الامور الادارية والمالية والتنظيمية والفنية ، على ان يكون عضو الهيئة الادارية :

١– حاصلا في الاقل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها.

٢– ممن مضت على عضويتهم في النادي سنة واحدة في الاقل ويستثنى من ذلك اعضاء الهيئة الادارية الاولى التي انبثقت عن الهيئة المؤسسة بعد تاسيس النادي.

ثانياً _ تكون مدة العضوية في الهيئة الادارية اربع سنين ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته .

المادة ١١

اولا – على الهيئة الادارية اربع سنين ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.

ثانيا - يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية للجنة الاولمبية والى الاتحادات الرياضية ذات العلاقة خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها.(٥)

المادة ١٢

اولا – على الهيئة الادارية في اول اجتماع لها انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق.

ثانيا – يجوز للهيئة الادارية دعوة الاعضاء الاحتياط لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة ١٣

اولا - تنتهي عضوية عضو الهيئة الادارية في الاحوال الاتية :

١– بالاستقالة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها دون البت فيها.

٢– اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.

ثانيا – يفصل عضو الهيئة الادارية في الاحوال الاتية :

١– اذا فقد احد شروط العضوية.

٢ - اذا قررت الهيئة العامة فصله على ان يذكر في القرار اسباب الفصل.

٣ - اذا تغيب عن حضور اجتماع الهيئة الادارية ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول.

المادة ١٤

اولا ­ للهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية تنبيه او انذار او حل الهيئة الادارية للنادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة، على ان تجري انتخابات لاختيار الهيئة الجديدة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الحل وذلك في الاحوال الاتية : ­

١ ­ عدم تنفيذ احكام هذا القانون.

٢ ­ عدم قيامها بتنفيذ توجيهات اللجنة الاولمبية وتعليماتها.

٣ ­ عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

٤ ­ اذا تعذر انعقاد الهيئة الادارية بسبب غياب اكثر من نصف الاعضاء بسبب الاستقالة او لاي سبب قانوني.

٥ ­ اذا امتنع اعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة.

٦ ­ قيام الهيئة الادارية باعمال مخالفة للقانون والنظام العام والاداب.

ثانيا ­ تقوم الهيئة الادارية المنحلة بموجب الفقرة اولا من هذه المادة بتسليم كل ما بذمتها الى الهيئة الادارية المؤقتة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.(٦)

المادة ١٤ مكررة

اولا ­ للهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية دمج ناديين او اكثر في نادي واحد تبعا لظروف المنطقة التي توجد فيها الاندية للضرورة التي يحتمها الواقع الرياضي في تلك المنطقة وتحقيقا للمصلحة العامة.

ثانيا ­ تم دمج النادي فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الاندية المماثلة بقرار من الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.(٧)

المادة ١٥

اولا - واجبات الهيئة الادارية :

١– تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

٣– عرض ميزانية النادي والحسابات الختامية مع التقارير الخاصة بنشاطاتها خلال السنة المنهية على الهيئة العامة عند اجتماعها الاعتيادي.

٤– دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي في اي وقت تقتضيه مصلحة النادي.

٥– ادامة المنشات الرياضية الموجودة في النادي وانشاء البنايات الجديدة التي تتطلبها اوجه نشاطه.

٦ - تحديد صلاحية الصرف والصلاحيات اللازمة لتسيير الامور اليومية في النادي وفق القانون.

٧– ايجاد افضل السبل لتهيئة الفرق الرياضية.

٨ – السعي لنشر الوعي الرياضي والثقافي بين اعضاء النادي بتنظيم مكتبة ومناهج ثقافية والقاء المحاضرات

٩ - تشكيل اللجان اللازمة التي تقتضيها الضرورة.

١٠ - اصدار التعليمات اللازمة بتوزيع الاعمال على الهيئة الادارية والاعضاء الذين تناط بهم مهمات ضمن اطار اعمال النادي.

١١ - تعيين العاملين في النادي لتسيير الامور المالية والادارية.

١٢ – تهيئة السجلات الاتية :

ا – سجل محاضر جلسات الهيئة العامة.

ب – سجل محاضر جلسات الهيئة الادارية.

ج – سجل العضوية.

د – سجل المصاريف اليومية وسجل الاستاذ العام او ما يعوضهما.

هـ - سجل الاثاث.

و – اي سجل اخر ضروري.

ثانيا – للهيئة الادارية ترشيح احد اعضائها او احد اعضاء الهيئة العامة ممن مضت على عضويته في النادي مدة سنة واحدة فاكثر لغرض تمثيلها في انتخابات الاتحادات او في الهيئات الرياضية الاخرى.

ثانيا – للهيئة الادارية فرض العقوبات الاتية في حالة ثبوت المخالفة :

١– الفات نظر العضو.

٢ - حرمان العضو من مزاولة الالعاب في النادي لمدة اقصاها ستة اشهر.

٣– انذار العضو بالفصل مؤقتا او نهائيا.

٤ – فصل العضو لفقدانه احد شروط العضوية او ارتكابه مخالفة جسيمة تضر بسمعة النادي.

المادة ١٦

تكون واجبات رئيس الهيئة الادارية للنادي هي :

١– دعوة الهيئة الادارية للاجتماع.

٢ – رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة الادارية.

٣ – تمثيل النادي امام القضاء والجهات الاخرى وله ان يخول غيره تحريريا.

٤– متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية.

٥ – توقيع الرسائل الصادرة من النادي وله تخويل احد اعضاء الهيئة الادارية للقيام بذلك.

٦– توقيع الصكوك مع امين الصندوق.

٧ ­ حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها.(٨)

المادة ١٧

تحدد واجبات نائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق بتعليمات تصدرها الهيئة الادارية.

المادة ١٨

تتكون مالية النادي من الموارد الاتية :

اولا – بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم.

ثانيا – المنح والهبات والتبرعات.

ثالثا – ريع الحفلات والمباريات والمهرجانات.

رابعا – اية واردات اخرى.(٩)

المادة ١٨ مكررة

اولا ­ تودع اموال النادي في احد المصارف الحكومية على ان تشعر اللجنة الاولمبية باسم المصرف واسماء المخولين بالسحب والايداع.

ثانيا ­ تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان الرقابة المالية.(١٠)

المادة ١٩

اولا – يجوز للهيئة الادارية زيادة بدلات الانتماء والاشتراك بعد استحصال موافقة الهيئة العامة.

ثانيا – للهيئة الادارية اعفاء اي عضو من بدلات الاشتراك الشهري اذا وجد ما يستوجب ذلك على ان لا يزيد نسبة المعوقين على ١٠. /. من مجموع اعضاء الهيئة العامة.

المادة ٢٠

ملغاة.(١١)

المادة ٢١

اولا – لا يجوز للاندية الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر او استقدام فرق من الخارج الا بموافقة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .

ثانيا – لا يحق للاندية الاشتراك في اي اجتماع او معسكر خارج القطر الا بموافقة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .

ثالثا – يجوز انتقال اللاعبين من ناد الى اخر وفق تعليمات تصدرها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .(١٢)

المادة ٢٢

يجوز تمليك الاراضي المملوكة للدولة للنوادي الرياضية بدون بدل وتقوم امانة العاصمة والبلديات الاخرى بتوفير الاراضي الملائمة لغرض انشاء النوادي الرياضية عليها.

المادة ٢٣

يلغى قانون الاندية رقم ٣ لسنة ١٩٧٠  وتعديلاته.(١٤)

المادة ٢٤

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(١٥)

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة.

الاسباب الموجبة

بالنظر لما تتطلبه تنشئة الاجيال وتنمية الروح الرياضية فيهم ، ولغرض اشاعة الروح الديمقراطية في النوادي الرياضية التي تؤدي فيها الفعاليات المختلفة.

فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

 

(١)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨ حل محلها النص الحالي

   النص القديم للمادة:

 اولا – يشترط في انشاء النادي تقديم طلب الى وزارة السباب موقع من اعضاء مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرة يتميزون بمؤهلات رياضية وسمعة حسنة ، على ان لا يقل عمر العضو عن ١٨ سنة.

 ثانيا – ترفق بالطلب قائمة باسماء ٣٠ عضوا مرشحا لعضوية النادي المطلوب تاسيسه على ان لا يقل عمر المرشح عن ١٨ سنة.

 ثالثا – على الوزارة ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه او ان تطلب من الهيئة المؤسسة اجراء التغيير اللازم خلال المدة المذكورة.

 رابعا – اذا رفضت الوزارة طلب التاسيس لاي سبب من الاسباب فللاعضاء المؤسسين ان يعترضوا على قرار الرفض لدى لجنة شؤون الشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا.

(٢)- تعدلت الفقرة ( ٣ - اولا) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية) محل كلمة (الوزارة) والغيت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨:

النص القديم للفقرة (رابعا):

رابعا – يجوز قبول رعايا الاقطار العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم شروط الفقرتين ٢ و ٣ من البند / ثانيا من هذه المادة.

(٣)- اضيفت الفقرة (سادسا) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨.

(٤)- الغيت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦،رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨ حل محلها النص الحالي

النص القديم للفقرة (ثالثا):

ثالثا – انتخاب اعضاء الهيئة الادارية.

(٥)- الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (٥) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨ حل محلها النص الحالي

النص القديم للفقرة (ثانيا):

ثانيا – يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية الى الاتحادات الفرعية ذات العلاقة بالقرارات خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها.

(٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨ حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:

للهيئة العامة حل الهيئة الادارية في حالة خروجها على اهداف النادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة من بين اعضاء النادي على ان تجري انتخابات لاختيار هيئة ادارية جديدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حلها.

(٧)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٧) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨:

(٨)- اضيفت الفقرة (٧) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦،رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨

(٩)- الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (٩) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨ حل محلها النص الحالي

النص القديم للفقرة (ثانيا):

ثانيا – المنح والهبات.

(١٠)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١٠) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨.

(١١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١١) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦،رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨.

* النص القديم للفقرة ثانيا الملغاة بموجب قرار اعفاء عيال الشهداء من اجور النقل بسيارات المنشاة العامة لنقل الركاب في بغداد، رقمه ١٨٦ صادر بتاريخ ١٩٩٣:

ملغاة.

النص الاصلي القديم للمادة:

اولا – تعفى الاندية من رسم الطابع ورسوم الملاهي على مختلف المباريات والمهرجانات الرياضية العامة.

ثانيا – يمنح اعضاء النادي تخفيضا قدره ٥٠./. من اجور السفر بوسائط النقل الحكومية الداخلية اذا كان مجموعهم عشرين شخصا فاكثر ، ويسري هذا التخفيض على الفرق الرياضية للنادي مهما كان عدد اعضائها

(١٢)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨ حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:

اولا – لا يجوز للاندية الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر او استقدام فرق من الخارج الا بموافقة الاتحاد المختص.

ثانيا – لا يحق للاندية الاشتراك في اي اجتماع او معسكر خارج القطر الا بموافقة الاتحاد المختص.

ثالثا – يجوز انتقال اللاعبين من ناد الى اخر وفق تعليمات تصدرها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بناء على اقتراح من الاتحاد الرياضي المختص.

(١٣)- الغيت هذه المادة ٢٣ بموجب المادة (١٢) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨.

النص القديم للمادة:

تطبق احكام  قانون الجمعيات رقم ١ لسنة ١٩٦٠ المعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.

(١٤)- عدل تسلسل رقم هذه المادة ٢٤ واصبح رقمها (٢٣) بموجب المادة (١٢) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦ رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٨:

(١٥)- عدل تسلسل رقم هذه المادة ٢٥ واصبح رقمها (٢٤) بموجب المادة (١٢) من  قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦ رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٨: