عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم ١٣٩ لسنة ١٩٧٢
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٥
تاريخ التشريع ١٩-٠٧-١٩٧٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٢ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يلغى نص المادة ١ من القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٧٢، ويحل محله النص الاتي : -
مادة ١ - يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : -
ا - الاتحاد - الاتحاد العام لنساء العراق .
ب - المؤتمر – المؤتمر العام
ج - المجلس - المجلس المركزي .
د - المكتب – المكتب التنفيذي .
ه - السكرتارية – السكرتاريات المركزية المشكلة من قبل المكتب التنفيذي .
و - الفرع – فرع الاتحاد في المحافظة .
ز - الشعبة – شعبة الاتحاد التابعة للفرع .
ح - الهيئة – الهيئة الادارية للفروع او الشعب .
ط - اللجنة – اللجنة المنبثقة من الهيئات الادارية للفروع والشعب .
المادة ٢
يلغى نص المادة ٢ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
المادة ٢ :
ا - يؤسس في الجمهورية العراقية اتحاد للنساء ياخذ صفة مؤسسة ذات نفع عام، ويتمتع بشخصية معنوية لها كامل الاهلية القانونية، وباستقلال اداري ومالي .
ب - الاتحاد منظمة جماهيرية ديمقراطية تقدمية، تمثل نساء العراق كافة دون اي تفريق بسبب العرق او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين، وتعتبر جزءا لا يتجزا من حركة النساء التقدمية في الوطن العربي، وامتدادا لحركة النساء الديمقراطية التحررية العالمية المعاصرة .
المادة ٣
يلغى نص البند ا من المادة ٣ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
ا - في المجال القطري :
١ - اعداد وتعبئة نساء العراق للقيام بدورهن الفعال في معركة الامة العربية ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية والتخلف، ومن اجل التقدم الحضاري، وبناء المجتمع الديمقراطي الاشتراكي الموحد .
٢ - رفع مستوى المراة في القطر العراقي بجميع الوسائل الممكنة، وتامين تمتعها بحقوق مساوية لحقوق الرجال في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص متكافئة للعمل، وتطويرها للوصول الى الوظائف العليا في الدولة، والدفاع عن حقوقها ومصالحها، والمساهمة في الغاء القوانين والاعراف والانظمة والعادات والممارسات القائمة المنطوية على اي تمييز ضد المراة.
٣ - حماية الوحدة الوطنية من خلال نشر الوعي الوطني التقدمي بين صفوف النساء والجماهير، وتعزيز علاقات التضامن والنضال مع المنظمات الجماهيرية والمهنية في تقديم الخدمات والعمل الشعبي والدفاع المدني والمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء عراق الثورة .
٤ - دعم الاسرة ورعاية الامومة والطفولة .
المادة ٤
١ - تضاف الى اخر الفقرة ١ من البند ب من المادة ٣ من القانون، العبارة التالية : -
وتبادل الخبرات والتعاون على تنميتها
٢ - يلغى نص الفقرة ٢ من البند ب من المادة ٣ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
تحقيق وحدة تقدمية لحركة النساء العرب، وذلك من خلال العمل مع الاتحاد النسائي العربي العام .
٣ - يلغى نص الفقرة ٣ من البند ب من المادة ٣ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
العمل على توثيق الصلات والتعاون مع مختلف المنظمات والقوميات والقيادات القومية التقدمية في الوطن العربي، وتوثيق الصلات النضالية معها، وبذل كل ما يلزم من جهود وتضحيات لمناصرتها ودعمها ضد اي طغيان او اضطهاد .
المادة ٥
يضاف ما ياتي الى البند ج من المادة ٣ من القانون، ويكون فقرة ٣ منه، ويعدل تسلسل بقية فقرات البند المذكور، تبعا لذلك : -
٣ - العمل على الانتماء لعضوية منظمات النساء العالمية التقدمية، او عقد البروتوكولات الثنائية معها . في حدود اهداف الاتحاد، وبعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة ٦
يضاف ما ياتي الى المادة ٤ من القانون، ويكون فقرة ك لها : -
ك - السعي لدى الجهات المعنية المختصة للاهتمام، بفتح المعاهد والكليات المختصة بدراسة الامومة والطفولة .
المادة ٧
تحذف كلمة امراة، حيثما وردت في المادة ٥ من القانون .
المادة ٨
يلغى نص الفقرة ج من المادة ٨ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
لا يجوز لمن زالت عنها صفة العضوية استرداد رسم الانتساب او الاشتراك الذي قدمته للاتحاد .
المادة ٩
تضاف عبارة وقرار من المكتب بعد كلمة ومحاكمة، الواردة في صدر الفقرة ١ من المادة ٩ من القانون .
المادة ١٠
يلغى نص الفقرة د من المادة ١٢ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المؤتمر في الجلسة الاولى، يؤجل الاجتماع الى اليوم الذي يليه، ويكون الاجتماع في الجلسة الثانية قانونيا .
المادة ١١
تحذف كلمة ولايته من الفقرة ا من المادة ١٤ من القانون، وتحل محلها كلمة مهماته .
المادة ١٢
١ - تحذف ثلاثة من الفقرة ا من المادة ١٥ من القانون، وتحل محلها كلمة خمسة .
٢ - تحذف الفقرة ج من المادة ١٥ من القانون .
المادة ١٣
تحذف كلمة شهر، الواردة في صدر المادة ١٦ من القانون، وتحل محلها العبارة التالية : -
ثلاثة اشهر
المادة ١٤
يلغى نص الفقرة ز من المادة ٢٠ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
اعداد تقرير سنوي عن مجمل يشاطات الاتحاد ومنجزاته وسلبياته ومعوقات العمل وبيان الراي وتقديم الاقتراحات لتطوير العمل، ويرفع المكتب النسخة الاصلية منه، الى المجلس، وصورا اخرى الى كافة السكرتاريات والفروع التابعة له . ويجب ان يبلغ التقرير المذكور، الى الجهات المشار اليها قبل شهر واحد من موعد الاجتماع العادي للمؤتمر العام .
المادة ١٥
يلغى نص المادة ٢٣ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
مادة ٢٣ :
ا - توزع اعمال المكتب واختصاصاته على سكرتاريات، قدر ما تدعو الحاجة وطبقا لاهداف هذا القانون، وتراس كلا منها امينة للسر من بين عضوات المكتب التنفيذي، وتكون مسؤولة امام المكتب عن جميع اعمال السكرتاريات، وترتبط جميع السكرتاريات برئيسة المكتب عن طريق الامينة العامة .
ب - يتشكل مكتب سكرتارية لمنطقة الحكم الذاتي، من رئيسات فروع المنطقة، اضافة الى عدد من العضوات، على ان لا يزيد عدد عضوات المكتب على سبع، وتكون رئيسة المكتب عضوة في المكتب التنفيذي .
ج - يتشكل مكتب سكرتارية لشؤون الجامعيات العراقيات، تراسه احدى عضوات المكتب التنفيذي .
المادة ١٦
يلغى نص الفقرة ج من المادة ٢٤ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
لجان الشعب، وتعين بقرار من هيئة الفرع، بناء على اقتراح عضوات الفرع، كما وتعفى لجنة الشعبة او بعض عضواتها بنفس الاسلوب .
المادة ١٧
يلغى نص الفقرة ج من المادة ٢٥ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
تسقط عضوية العضوة، في حالة غيابها عن ثلاثة اجتماعات بدون عذر مشروع، ويتولى المكتب ملء المقاعد التي تشغر لاي سبب كان .
المادة ١٨
يلغى النص المادة ٢٧ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
مادة ٢٧ - تشكل الهيئة من : -
١ - الرئيسة .
٢ - نائبة الرئيسة .
٣ - امينة السر .
٤ - مسؤولة المالية .
٥ - عضوات اخريات قدر ما تدعو الحاجة، على ان لا يزيد عدد عضوات الهيئة في جميع الحالات عن سبع عشرة عضوة، بما فيهن الرئيسة .
المادة ١٩
يلغى نص المادة ٢٨ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
مادة ٢٨ – توزع التشكيلات الاتحادية في المحافظة على مناطق حسب التشكيلات الادارية في المحافظة، او حسب الانتماءات الاجتماعية والمهنية، وتتكون الشعبة التابعة للفرع بقرار من هيئة الفرع، وتتولى ادارتها هيئة يعينها الفرع، بناء على ادارتها هيئة الفرع، تتكون من : -
ا - مسؤولة الشعبة .
ب - نائبة مسؤولة الشعبة – نائبة الرئيسة .
ج - عدد من العضوات، لا يقل عن ثلاث .
المادة ٢٠
تلغى عبارة لجنة المنطقة، الواردة في المادة ٢٩ من القانون، ويحل محلها هيئة الشعبة .
المادة ٢١
١ - يلغى الرقم ٢٥٠، الوارد في البند ا - ٢ من المادة الثلاثين من القانون، ويحل محله الرقم ٥٠ .
٢ - تلغى كلمة الهبات، الواردة في البند ا - ٤ من المادة الثلاثين من القانون .
المادة ٢٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انسجاما مع اهداف ثورة السابع عشر من تموز، التي تسعى لتحرير المراة من القيود الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية البالية، ومن كل ما يعيق اسهامها الفعال الكامل في بناء المجتمع الاشتراكي المنشود . ومن اجل تشديد النضال ضد جميع الافكار الرجعية، والممارسات والمنطلقات المتخلفة في النظرة الى المراة، ولتمكين الاتحاد العام لنساء العراق من اداء مهماته في تحقيق تلك الاهداف على وجه افضل، ولتلافي النواقص التي ظهرت – عند التطبيق - منذ نفاذ القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٧٢.
فقد شرع هذا القانون .