قانون رقم 44 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (78) لسنة 1975 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (٧٨) لسنة ١٩٧٥

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٤

تاريخ التشريع    ٠٤-٠٥-١٩٧٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٢٤ | تاريخ العدد: ١٩-٠٤-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         الغي هذا القانون بموجب قانون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٣

المادة ١

ا - يلغى نص مادة ١٠ من القانون، ويحل محلها ما يلي:-

مادة ١٠ - يتولى مجلس الادارة، او المكلف بادارة شؤون الاتحاد بموجب الفقرة (٢) من المادة (١٢) من القانون، باعداد النظام متضمنا ما يلي:-

١ - طريقة تشكيل المجلس، ومدته ومكافات رئيسه واعضائه .

٢ - اصول اجتماعات المجلس، وادارة جلساته واتخاذ قراراته .

٣ - شروط الانتساب للاتحاد، والمشاريع الملزمة بالانتساب اليه .

٤ - حقوق وواجبات المنتسبين .

٥ - اصول المحاسبة والتدقيق المالي في الاتحاد .

ب - يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ مصادقة الوزير عليه .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض توفير المرونة الكافية في ادارة الاتحاد وتنظيم شؤونه بجعل نظامه الداخلي منسجما مع المرحلة والواجبات المناطة به وحسب سياسة الدولة، وبغية التوصل للاهداف المرجوة من هذه المؤسسة الصناعية .

فقد شرع هذا القانون .