قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (٥٩) لسنة ١٩٨٤ | 20

عنوان التشريع: قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (٥٩) لسنة ١٩٨٤

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٩

تاريخ التشريع    ٠٣-١٠-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٠ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٨٦ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٥٧)  بتاريخ ١٠-٦-١٩٨٤

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى اتحاد المقاولين العراقيين يكون مقره في بغداد، وله ان يؤسس فروعا في المحافظات، ويرتبط بوزارة الاسكان والتعمير. (١)

المادة ٢

الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات بما يحقق اهدافه .

المادة ٣

يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية انشطة المقاولين وتعزيز دورهم في عملية التنمية القومية .

المادة ٤

يقوم اتحاد المقاولين العراقيين تحقيقا لاهدافه بما يلي :

١- السعي لتعريف المقاولين بالطرق الحديثة في اعمال تنفيذ المقاولات ونقل التكنولوجيا .

٢- تمثيل المقاولين العراقيين داخل القطر وفي المنظمات المهنية المشابهة في البلاد العربية والاجنبية .

٣- التنسيق مع المنظمات المهنية في كافة الاهتمامات المشتركة .

٤- السعي لدى الجهات المعنية لضمان حقوق المقاولين المادية والمعنوية .

٥- الاسهام بتقديم الدراسات الفنية والادارية فيما يخص نشاط واعمال المقاولات .

٦- العمل على كل ما يراه صالحا للمقاولين العراقيين والعرب بالتنسيق مع اتحاد المقاولين العرب .

٧- اصدرا النشريات الدورية والسنوية .

المادة ٥

يكون الانتماء الى اتحاد المقاولين اختياريا لكل مقاول يعمل في حقل المقاولات داخل القطر وتعين شروط الانتماء في النظام الداخلي . (٢)

المادة ٦

يتكون اتحاد المقاولين العراقيين من :

١- الهيئة العامة .

٢- مجلس الادارة .

٣- فروع الاتحاد. (٣)

المادة ٧

اولا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدلات الاشتراك السنوية المستحقة حتى موعد بدء الاجتماع الاعتيادي .

ثانيا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من رئيس مجلس ادارة الاتحاد خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الاول ويجوز دعوتها لاجتماع غير اعتيادي بدعوة من مائة عضو من اعضاء الهيئة العامة .

ثالثا – يدعو رئيس الاتحاد الهيئة العامة للاجتماع قبل شهر من موعد الاجتماع وبطريقة الاعلان المعتاد .

المادة ٨

يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من ثمانية اعضاء على الوجه الاتي :

اولا -  ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الاسكان والتعمير يرشحه وزير الاسكان والتعمير.

ثانيا -  ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الزراعة  و الري يرشحه وزير الزراعة والري.

ثالثا -  خمسة اعضاء من المقاولين تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد بالاقتراع السري، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد، ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا.

رابعا -  امين عام الاتحاد. (٤)

المادة ٩

اولا -  يؤسس الفرع لمحافظة واحدة او لعدة محافظات.

ثانيا -  يدير الفرع مجلس ادارة يتالف من رئيس وثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة الفرع بالاقتراع السري، وفق احكام النظام الداخلي للاتحاد، باشراف قاض يرشحه رئيس محكمة الاستئناف المختصة. (٥)

المادة ١٠

اولا – يشترط فيمن ينتخب لعضوية المجلس ان يكون :

ا‌- عراقي الجنسية .

ب‌- لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .

ج ­ مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل. 

د - سدد بدل اشتراكه لتلك السنة .

هـ - سدد ما بذمته من ضريبة دخل للسنة السابقة للانتخابات .

ثانيا – يقدم طلب الترشيح الى الاتحاد قبل اسبوعين في الاقل من الموعد المقرر للانتخابات .

ثالثا ­ مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

رابعا – يفقد عضو مجلس الادارة عضويته بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالتين التاليتين .

ا‌- اذا فقد شرطا من شروط عضويته في المجلس .

ب‌- اذا لم يحضر اجتماعات مجلس الادارة ثلاث مرات متوالية بغير عذر مشروع او تغيب مدة ستة اشهر متوالية لاي سبب كان .(٦)

المادة ١١

اولا – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس واذا شغر مركز احدهما ينتحب المجلس في اول اجتماع له من يحل محله .

ثانيا – يمثل الاتحاد رئيسه امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقضاء والمنظمات .

المادة ١٢

يكون للاتحاد جهاز تنفيذي يراسه امين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد بترشيح من وزير الاسكان والتعمير. (٧)

المادة ١٣

اولا – تتكون موارد الاتحاد من :

ا‌ - بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .

ب‌- الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته .

ج ­ الهبات والتبرعات واية ايرادات اخرى يحصل عليها الاتحاد وفق القانون .

ثانيا – لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .(٨)

المادة ١٤

يضع مجلس ادارة الاتحاد نظاما داخليا يتناول الامور التالية .

ا‌- انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وتعيينهم وانتخاب اعضاء مجلس ادارة الفروع .

ب‌- اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد و مجالس الفروع والتصويت على القرارات وتنفيذها .

ج - تشكيل لجنة الضبط واية لجنة يشكلها مجلس الادارة .

د - صلاحية رئيس مجلس الادارة ونائبه وصلاحية الامين العام .

هـ - الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي وصلاحياته واختصاصاته .

و - كيفية الانتساب الى الاتحاد .

المادة ١٥

اولا – يتم تحديد اجور العاملين في الاتحاد بتعليمات يصدرها مجلس ادارة الاتحاد .

ثانيا – يجوز منح رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضائه مكافاة سنوية لا تزيد على خمسمائة دينار تعين بتعليمات يصدرها المجلس .

المادة ١٦

ملغاة . (٩)

المادة ١٧

اولا – تبدا السنة المالية للاتحاد في ١ كانون الثاني من كل سنة .

ثانيا – تسدد بدلات الاشتراك سنويا و اذا تخلف العضو عن التجديد السنوي يستوفي منه بدلا الاشتراك مضافا اليه مبلغ يحدد بالنظام الداخلي لا يزيد على بدل الاشتراك السنوي ولا تروج للعضو اية معاملة الا بعد تسديد بدل الاشتراك ويعتبر جزء السنة سنة مالية كاملة .

المادة ١٨

تخضع حسابات الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة ١٩

يستمر مجلس ادارة الاتحاد بممارسة اختصاصاته الى حين اجراء الانتخابات الجديدة وتشكيل المجلس . (١٠)

المادة ٢٠

ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

 

                                                                   صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بناء على ما اقره مجلس وزراء الاسكان العرب بانشاء اتحاد للمقاولين العرب ولمصادقة المؤتمر التاسيسي للاتحاد على نظامه الاساسي . وبغية تنظيم المقاولين العراقيين وتنسيق الاعمال والجهود التي تتعلق بمهنة المقاولات .

شرع هذا القانون .

الجدول

                                                                                       بدل الانتساب                بدل الاشتراك

                                                                                       فلس        دينار         فلس             دينار

١- اعضاء الصنفين الاول والثاني انشائية والصنف الاول

كهرباء وميكانيك وشركات القطاع الاشتراكي .                                  ٥٠٠                       ٣٠٠

٢- اعضاء الصنفين الثالث والرابع انشائية                                       ٤٠٠                        ٢٥٠     

٣ - اعضاء الصنفين الخامس والسادس انشائية والثاني والثالث

كهرباء وميكانيك                                                                 ٣٠٠                         ١٥٠

٤ - اعضاء الصنفين السابع والثامن انشائية والخامس

كهرباء وميكانيك                                                                    ٢٠٠                     ١٠٠ 

٥ - اعضاء الصنفين التاسع والعاشر انشائية                                     ١٠٠                         ٥٠

(١١)

الهوامش

(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .

النص القديم للمادة:

يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى اتحاد المقاولين العراقيين يكون مقره في بغداد وله ان يؤسس فروعا او مكاتب في المحافظات ويرتبط بوزارة الاسكان والتعمير .

(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (٥٩) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .

النص القديم للمادة:

الانتماء الى اتحاد المقاولين الزامي لكل مقاول يعمل في حقل المقاولات داخل الفطر وتعين شروط الانتماء في النظام الداخلي .

(٣) - الغيت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب  المادة ٢ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .

النص القديم للفقرة (٣):

٣ - فروع الاتحاد

(٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .

النص القديم:

يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من اثني عضوا سبعة منهم يعينون بقرار من وزير الاسكان والتعمير بترشيح من دوائرهم يمثلون الوزارات والجهات التالية :

ا‌- ثلاثة من شركات مقاولات القطاع الاشتراكي .

ب‌- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير .

ج - ممثل عن وزارة التجارة .

د - ممثل عن وزارة التخطيط .

هـ - ممثل عن وزارة المالية – مصرف الرافدين .

وخمسة من المقاولين ينتخبون من قبل الهيئة العامة وبالاقتراع السري ويشرف على سلامة الانتخابات قاض ينسبه وزير العدل ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا .

(٥) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٤ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ١٩٨٨، .

النص القديم للمادة:

اولا – يؤسس فرع للاتحاد في مركز كل محافظة اذا كان عدد المقاولين في المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها خمسين مقاولا او اكثر .

ثانيا – يدير الفرع مجلس ادارة يتالف من رئيس وثلاثة اعضاء ينتخبون بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة لمنطقة الفرع .

ثالثا – يؤسس مكتب للاتحاد في مركز كل محافظة اذا كان عدد المقاولين في المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها اقل من خمسين مقاولا .

رابعا – يدير المكتب احد المقاولين العاملين في مركز المحافظة ويتم تنسيبه من قبل مجلس ادارة الاتحاد لادارة المكتب .

(٦) - الغيت الفقرة (ج-اولا) والفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب  لمادة ٥ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .

النص القديم للفقرة (ج - اولا):

ج - مصنفا من قبل لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة الثالثة على الاقل .

النص القديم للفقرة (ثالثا):

ثالثا – مدة العضوية في المجلس سنتان ويجوز اعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته لمرة اخرى فقط

(٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٦ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .

النص القديم للمادة:

يكون للاتحاد جهاز تنفيذ يراسه امين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد .

(٨) - الغيت الفقرة (ج - اولا) من هذه المادة بموجب   المادة ٧ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ ،

- الغيت الفقرة (ا - اولا) من هذه المادة بموجب  المادة ٢ من قانون التعديل الثالث لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠ لسنة ١٩٩٨ .

النص القديم للمادة:

اولا – تتكون موارد الاتحاد من :

ا‌- بدلات الانتساب والاشتراك السنوي وفق الجدول المرفق بهذا القانون .

ب‌- الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقارات .

ج - الهبات والتبرعات التي يحصل عليها الاتحاد بموافقة وزير الاسكان والتعمير .

ثانيا – لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .

(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون تعديل قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (٥٩) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨.

النص القديم للمادة:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من خالف احكام المادة ٥ من هذا القانون ولا يمنع ذلك من تطبيق النصوص القانونية في القوانين الاخرى التي تستلزم عقوبة اشد .

(١٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٨ من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .

النص القديم للمادة:

اولا – يعين وزير الاسكان والتعمير هيئة مؤقتة تتكون من رئيس وعضوين وتحول جميع الصلاحيات المخولة للمجلس الى حين اجراء الانتخابات وتشكيل المجلس .

ثانيا – تجري الانتخابات للمرة الاولى خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

(١١) - يعدل هذا الجدول بموجبالمادة (٩) من  قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨

الجدول القديم:

 

 

 بدل الانتساب بدل الاشتراك

 

 فلس دينار فلس دينار

 

 ١ - اعضاء الصنفين الاول والثاني المصنفين من قبل

 قبل لجنة تسجيل المقاولين ٥٠٠ ٢٠٠

 

 ٢- شركات القطاع الاشتراكي اعضاء الصنفين الثالث والرابع

 

 المصنفين من قبل لجنة تسجيل المقاولين ٤٠٠ ٢٥٠

 

 

 

 ٣ - اعضاء الصنفين الخامس والسادس والمصنفين من قبل

 

 لجنة تسجيل المقاولين ٢٠٠ ١٥٠

 

 ٤ - اعضاء الصنفين السابع والسادس والمصنفين من قبل

 

 لجنة تسجيل المقاولين ٢٠٠ ١٠٠

 

 

 

 ٥ - اعضاء الصنفين التاسع والعاشر المصنفين من قبل

 

 لجنة تسجيل المقاولين ١٠٠ ٥٠