عنوان التشريع: تعديل قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (١٣٩) لسنة ١٩٧٢
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٧
تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٤٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات يكون هذا القانون: قانون التعديل الثاني لقانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (١٣٩) لسنة ١٩٧٢، بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون الاتحاد العام لنساء العراق ١٩٧٢/١٣٩، رقمه ٣٦ لسنة ٢٠٠٠
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٩٩) بتاريخ ١٣-٧-١٩٨٧
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تعدل الفقرة (د) من المادة (٣١) من قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (١٣٩) لسنة ١٩٧٢ على الوجه الاتي :
د - تخضع التصرفات المالية في الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة ٢
تلغى الفقرة (ج) من المادة (٢٣) من القانون.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لعدم ملائمة النص لاعمال الاتحاد حاليا, وتجنبا من ازدواجية الرقابة على التصرفات المالية للاتحاد ,ونظرا الى ان التغيير الحاصل في الهيكل التنظيمي للاتحاد, قد تضمن تجاوز تقسيم النساء الى فئات على اساس المستوى العلمي.
فقد شرع هذا القانون.