قانون رقم 66 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٦

تاريخ التشريع    ١٩-٠٧-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠٧-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٠٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٧-١٩٨٢.

اصدار القانون الآتي:

المادة ١

يعدل البند (اولا) من المادة الثامنة من  قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (١٣٧) لسنة ١٩٨١ ويقرأ على الوجه الاتي:

اولا - انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يكونن قراراه بشانها نهائيا.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لاتاحة الوقت الكافي لتنفيذ برنامج العمل الذي تضعه الهيئة العامة لرئيس واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولما تأخذه اجراءات التحضير للانتخابات من وقت ليس بالقصير فقد جعلت المدة المحدودة للدورة الانتخابية ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة وذلك أسوة بما هو مقرر في الاتحادات المماثلة وبما كان عليه العمل في القانون السابق لجمعية الحقوقيين العراقيين.

فقد شرع هذا القانون.