قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٦٥) تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدل |
65
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٦٥) تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدل |
65
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٦٥) تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدلالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - تتولى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة تغليف وكبس البطاقة الشخصية بمادة النايلون وتزويدها للمواطن لقاء مبلغ ١٥٠ مئة وخمسين دينارا.ثانيا - تقوم وزارة المالية بتسليف مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة مبلغ ٢٠-٠-٠٠٠٠ مئتي مليون دينار لغرض توفير متطلبات كبس الهويات، ويجري اطفاء السلفة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة.ثالثا - توزع المبالغ المتحققة بموجب البند اولا من هذا القرار، وبعد اطفاء السلفة المنصوص عليها في البند ثانيا منه وفق الاتي :١ - نسبة ٤٠ % اربعين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.٢ - نسبة ٣٠ % ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة والدوائر التابعة لها.٣ - نسبة ١٠ % عشر من المئة حوافز للعاملين في مركز الوزارة.٤ - نسبة ١٠ % عشر من المئة يوزعها وزير الداخلية على منتسبي الوزارة ممن يسهمون في تطوير ادائها وتحقيق اهدافها في حفظ الامن والنظام وفق القواعد التي تعتمدها الوزارة.٥ - نسبة ١٠ % عشر من المئة لصيانة الاجهزة والاليات والابنية والسجلات للمديرية المذكورة.رابعا - توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثالثا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.خامسا - لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار، كلما دعت الضرورة الى ذلك.سادسا - لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سابعا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٨٩ في ٢٢-٦-١٩٩٨.ثامنا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٧) لسنة ١٩٨٢ |
147
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٧) لسنة ١٩٨٢ |
147
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٧) لسنة ١٩٨٢التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٧تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٠ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٩٧ | عدد الصفحات: ١ استناد اســتنادا إلـى أحكــام الفقــرة (أ) مـن المـادة الثانيــة والأربعيـن مـن الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٢ ما يلي :١. لايعتبر إعادة المطلقة إلى عصمه زوجها بمثابة زواج بأكثر من واحده لأغراض الفقرتين (٤)و(٥) من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل فيما أذا سبق للزوج أن عقد زواجه على أمراه أخرى قبل أعادة مطلقته إلى عصمته.٢. يعفى الزوج المطلق من شرط الحصول على موافقة دائرته فيما يتعلق بإعادة زوجته المطلقة إلى عصمته أذا كانت القوانين التي يخضع لها الزوج توجب الحصول على هذه الموافقة قبل عقد الزواج .٣. لايعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار .٤. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و تسري أحكامه على حالات الزواج التي تمت قبل نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٤٧) لسنة ١٩٨٩ سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧ |
747
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٤٧) لسنة ١٩٨٩ سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧ |
747
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٤٧) لسنة ١٩٨٩ سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٤٧تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا- تسري احكام الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٥٢٩ خمسمائة وتسعة وعشرين المؤرخ في ٢٤-٨-١٩٨٩ الرابع والعشرين من اب عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧. ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض واحكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٥١) لسنة ١٩٨٩ اقتصار حكم الفقرة (اولا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتي |
751
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٥١) لسنة ١٩٨٩ اقتصار حكم الفقرة (اولا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتي |
751
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٥١) لسنة ١٩٨٩ اقتصار حكم الفقرة (اولا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتيالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٥١تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا- يقتصر حكم الفقرة ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٥٢٩ في ٢٤-٨-١٩٨٩خمسمائة وتسعة وعشرين في الرابع والعشرين من شهر اب عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتي ممن لا يملكون قطعة ارض او دارا سكنية في المنطقة المذكورة عند صدور القرار المذكور، ويعد الزوج والزوجة شخصا واحدا لاغراض التمليك. ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة والاحوال المدنية بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني |
74
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة والاحوال المدنية بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني |
74
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة والاحوال المدنية بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدنيالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٤تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- تتولى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة القيام بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني على المواطنين لقاء ثمن .ثانيا -١ – يحدد المبلغ الذي يستوفى لقاء وثيقة الرقم المدني ببيان يصدره وزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية ويتم تعديله كلما اقتضت الضرورة ذلك .٢ – توزع الايرادات الصافية المتحققة عن عملية التوزيع على النحو الاتي:ا – ٥٠% خمسون من المئة ايرادًا نهائيًا لخزينة الدولة .ب – ٣٠% ثلاثون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة، تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .ج – ١٥% خمس عشرة من المئة لشراء وصيانة اجهزة حاسبات ومنظومة تهيئة المعلومات ومستلزمات التشغيل .د – ٥% خمس من المئة لصيانة الاجهزة الخدمية والاليات والابنية .ثالثا - لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٤١) لسنة ١٩٨٢ |
1041
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٤١) لسنة ١٩٨٢ |
1041
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٤١) لسنة ١٩٨٢التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٤١تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٩٤ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٨-١٩٨٢ ما يلي :- ١- لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما , حتى بلوغ القاصرين سن الرشد او اكمالهم الدراسة في الكليات او المعاهد العالية اذا كانوا مستمرين في هذة الدراسة . فأن كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها احد من اولاد المتوفى القاصرين , فلا يجوز ازالة شيوع الدار الا بموافقة الزوجة . ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك داراً اخرى على وجه الاستقلال .(١) ٢- للوارث غير المشمول باحكام الفقرة ( اولا ) من هذا القرار , استيفاء اجر مثل حصته من الدار بما لا يتجاوز ١% من قيمتها الكلية المقدرة من قبل دوائر ضريبة العقار وفق احكام قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩.٣- يلغى قرار مجلس الثورة رقم ٦٠٩ الصادر بتاريخ ٨-٥-١٩٧٨.٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب احكامها درجة البتات . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١)-الغي نص الفقرة بموجب الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٩٧) لسنة ١٩٨٢ حل محلها النص الحالي النص القديم :-لا يجوز ازالة شيوع دار السكن المورثة , اذا كانت مشغولة باحد من ورثة المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما ,الا بموافقة الزوجة اذا كانت مستقلة بسكناها وبموافقة دائرة رعاية الاقاصرين عند وجود قاصر ولاتستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك دارا اخرى على وجه الاستقلال ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٩٧) لسنة ١٩٨٢ لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما |
1497
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٩٧) لسنة ١٩٨٢ لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما |
1497
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٩٧) لسنة ١٩٨٢لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهماالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٩٧تاريخ التشريع ٢٠-١٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٤٣ | عدد الصفحات: ١ استنادالاحكام المرتبطة بالمادة استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٢ ما يلي :- ١- يعدل نص الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٤١) في ١٧-٨-١٩٨٢ ويقرأ على الوجه الاتي .اولا - لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما , حتى بلوغ القاصرين سن الرشد او اكمالهم الدراسة في الكليات او المعاهد العالية اذا كانوا مستمرين في هذة الدراسة . فأن كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها احد من اولاد المتوفى القاصرين , فلا يجوز ازالة شيوع الدار الا بموافقة الزوجة . ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك داراً اخرى على وجه الاستقلال . ٢- ينفذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب احكامها درجة البتات . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء المراة مهرها المؤجل مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج) |
127
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء المراة مهرها المؤجل مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج) |
127
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء المراة مهرها المؤجل مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج)التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٧تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استنادالاحكام المرتبطة بالمادة استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا - تستوفي المراة مهرها المؤجل ، في حالة الطلاق ، مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج . ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1610 لسنة 1983 منع العراقية من نقل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقي |
1610
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1610 لسنة 1983 منع العراقية من نقل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقي |
1610
عنوان التشريع: قرار منع العراقية من نقل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقيالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦١٠تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٢ ما يلي : ١- تمنع العراقية المتزوجة من غير العراقي، من نقل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقي، او اجراء اي تصرف قانوني يؤدي بالنتيجة الى نقل تلك الاموال او جزء منها الى الزوج المذكور، وتعتبر تصرفاتها الصادرة خلافا لاحكام هذا القرار باطلة ولا يعتد بها قانونا.٢- تؤول ممتلكات الزوجة العراقية واموالها الى ورثتها الشرعيين عند وفاتها ويحرم الزوج غير العراقي من حقه في التركة. ٣- تعتبر الاموال المتنازع عليها بين الزوجة العراقية وزوجها غير العراقي، في حالة الطلاق او الفراق، او المتنازع عليها بني ورثة الزوجة وزوجها غير العراقي، في حالة الوفاة، ملكا للزوجة. ما لم يثبت قانونا ملكيتها للزوج. مع مراعاة ما ورد بالفقرة ( ١ ) من هذا القرار.٤- تتولى الزوجة العراقية حضانة اولادها ورعايتهم الى حين بلوغهم سن الرشد، في حالة الطلاق او الفراق من زوجها غير العراقي، اذا ابدت الزوجة رغبتها في ذلك امام القضاء. ٥- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على التصرفات والوقائع القانونية الصادرة قبل تاريخ نفاذه، ولا يعمل باي نص قانوني او قرار قضائي يتعارض مع احكامه، فيما عدا القرارات التي اكتسبت درجة البتات قبل التاريخ المذكور. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...