قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1610 لسنة 1983 منع العراقية من نقل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقي | 1610

عنوان التشريع: قرار منع العراقية من نقل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقي

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦١٠

تاريخ التشريع       ١٠-٠١-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٢ ما يلي :

 

١- تمنع العراقية المتزوجة من غير العراقي، من نقل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقي، او اجراء اي تصرف قانوني يؤدي بالنتيجة الى نقل تلك الاموال او جزء منها الى الزوج المذكور، وتعتبر تصرفاتها الصادرة خلافا لاحكام هذا القرار باطلة ولا يعتد بها قانونا.

٢- تؤول ممتلكات الزوجة العراقية واموالها الى ورثتها الشرعيين عند وفاتها ويحرم الزوج غير العراقي من حقه في التركة.

 

٣- تعتبر الاموال المتنازع عليها بين الزوجة العراقية وزوجها غير العراقي، في حالة الطلاق او الفراق، او المتنازع عليها بني ورثة الزوجة وزوجها غير العراقي، في حالة الوفاة، ملكا للزوجة. ما لم يثبت قانونا ملكيتها للزوج. مع مراعاة ما ورد بالفقرة ( ١ ) من هذا القرار.

٤- تتولى الزوجة العراقية حضانة اولادها ورعايتهم الى حين بلوغهم سن الرشد، في حالة الطلاق او الفراق من زوجها غير العراقي، اذا ابدت الزوجة رغبتها في ذلك امام القضاء.

 

٥- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على التصرفات والوقائع القانونية الصادرة قبل تاريخ نفاذه، ولا يعمل باي نص قانوني او قرار قضائي يتعارض مع احكامه، فيما عدا القرارات التي اكتسبت درجة البتات قبل التاريخ المذكور.

 

                                                                صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة