قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٧) لسنة ١٩٨٢ | 147

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٧) لسنة ١٩٨٢

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤٧

تاريخ التشريع       ٠٨-٠٢-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٠ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٩٧ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

 

 

اســتنادا إلـى أحكــام الفقــرة (أ) مـن المـادة الثانيــة والأربعيـن مـن الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٢ ما يلي :

١. لايعتبر إعادة المطلقة إلى عصمه زوجها بمثابة زواج بأكثر من واحده لأغراض الفقرتين (٤)و(٥) من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل فيما أذا سبق للزوج أن عقد زواجه على أمراه أخرى قبل أعادة مطلقته إلى عصمته.

٢. يعفى الزوج المطلق من شرط الحصول على موافقة دائرته فيما يتعلق بإعادة زوجته المطلقة إلى عصمته أذا كانت القوانين التي يخضع لها الزوج توجب الحصول على هذه الموافقة قبل عقد الزواج .

٣. لايعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار .

٤. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و تسري أحكامه على حالات الزواج التي تمت قبل نفاذه .

 

 

                                                                                   صدام حسين

                                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة