قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٧ | 10
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٧ | 10
عنوان التشريع: قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٧التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ١٧-٠٧-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٧-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢محتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) والبند(ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٧-٢٠١٧إصدار القانون الآتي:المادة ١التعريفات يقصد بالتعريفات المعاني المبينة ازاء كل منها :_ الطلبة الأوائل : الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والإنسانية في الكليات والمعاهد الحكومية التي تمنح شهادة الدبلوم_الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية الحكومية التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي ._ الوزارة : كافة الوزارات العراقية._ الدوائر الحكومية : الدوائر والهيئات الحكومية غير المرتبطة بوزارة.المادة ٢تلزم الجامعات والمعاهد الحكومية كافة بتعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والانسانية في الجامعات والمعاهد الحكومية من الدرجات المخصصة لها أو من درجات حركة الملاك.المادة ٣في حالة تعذر استيعاب الجامعات والمعاهد الحكومية للطلبة الثلاثة الاوائل تلتزم الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة كافة كل حسب اختصاصها بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل في الاقسام العلمية والانسانية بعد تقديم الجامعة أو المعهد المعني اعتذارا خطيا عن تعيينهم .المادة ٤تلتزم الجامعات والمعاهد الحكومية والوزارات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل وتكون الاسبقية حسب سنة التخرج وبموجب تعليمات تصدر لاحقا لتنظيم ذلكالمادة ٥يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل المتخرجون من الجامعات الحكومية في الدراسات العليا بعد مرورسنتين على قضائهم خدمة فعلية مرضية وموافقة دائرتهمالمادة ٦يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل المتخرجون من المعاهد الحكومية في الجامعات الحكومية كلا حسب الاختصاص بعد قضائهم سنتين خدمة فعلية مرضية وموافقة دائرتهمالمادة ٧تحتسب مدة العقد والاجر اليومي والخدمة التطوعية التي قضاها الطلبة الاوائل على الكليات والمعاهد خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد دون ان تترتب التزامات مالية باثر رجعي وبعد دفع التوقيفات التقاعديةالمادة ٨للطلبة الأوائل الذين ترفض الإدارة تعيينهم اللجوء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للاعتراض على قرار رفض تعيينهمالمادة ٩ يصدر مجلس الوزراء تعليمات تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٠تنفيذ احكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتكريما للجهد الاستثنائي المبذول من الطلبة الأوائل ودعما للحركة العلمية في العراق وكسبيل للارتقاء بالوظيفة العامة , شرع هذا القانون....
قانون رقم 120 لسنة 1983 تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 | 2
قانون رقم 120 لسنة 1983 تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٠تاريخ التشريع ٠٣-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢المادة ١يعدل نص الفقرة ( ز ) من المادة الخامسة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠ المعدل ويقرا على الوجه الاتي :ز – الاشراف على الدوائر الثقافية كافة العاملة خارج القطر وتزويدها بانتظام بالمعلومات والوسائل والارشادات التي تمكنها من اداء مهامها الثقافية الوطنية والقومية والانسانية التي انشئت من اجلها .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 43 لسنة 1981 تعديل قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1972 | 2
قانون رقم 43 لسنة 1981 تعديل قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1972 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٢التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعب مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١– ٥ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتي :المادة ١تضاف الفقرة التالية الى مادة ٨ من القانون وتكون الفقرة ٣ لها : ٣ – للخريجين الخمسة الاوائل من المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتهم داخل القطر او خارجه حال تخرجهم استثناء من احكام الفقرة ٢ من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدر من المؤسسة بهذا الشان .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلضمان استمرار الدراسة الجامعية لخريجي هذه المعاهد وتامين قبولهم باعداد مناسبة ولضمان مستقبل الطلبة وطموحهم في التاهيل والدراسة الجامعية والعليا بما يدفعهم ويشجعهم في التقدم للانتساب لمعهد بغداد للفندقة والسياحة باعداد تتناسب مع حاجة المؤسسة ومنشاتها اقتضى اجراء هذا التعديل ....
قانون رقم 111 لسنة 1988 تعديل قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63/ لسنة 1987 | 2
قانون رقم 111 لسنة 1988 تعديل قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63/ لسنة 1987 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم ٦٣/ لسنة ١٩٨٧التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١١تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٤٩ بتاريخ ١٤-٩-١٩٨٨اصدار القانون الاتيالمادة ١تحذف المادة السابعة عشرة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي :المادة السابعة عشرة :اولا يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة.ثانيا للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها، وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 1 لسنة 1972 تفرغ الاطباء في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 16
قانون رقم 1 لسنة 1972 تفرغ الاطباء في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 16
عنوان التشريع: قانون تفرغ الاطباء في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلميالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠٨-٠١-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٨٢ | تاريخ العدد: ٠٨-٠١-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت و بناء على ماعرضة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرر مجلس قبادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢-١-١٩٧٢اصدار القانون الاتي :-المصطلحات:المادة ١يقصد بالتعابير المدرجة فيما يلي ، لاغراض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: -الوزير - وزير التعليم العالي والبحث العلمي .الوزارة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .المؤسسة - اية مؤسسة علمية ملحقة بالوزارة بموجب القانون رقم (١٣٢) لسنة ١٩٧٠ وكل ما يرتبط بها من مرافق علمية اخرى .التفرغ - تفرغ الاطباء الذين يشغلون وظائف علمية او تدريسية او ادارية في المؤسسة ، بحيث لا يجوز للطبيب المتفرغ ان يمارس اي عمل من اعمال مهنة الطب لحسابه الخاص خارج نطاق وظيفته الا فيما يرد به نص قانوني خاص .الطبيب - الطبيب الموظف في احدى مؤسسات الوزارة ، والذي يتمتع بحق ممارسة الطب في العراق ، باستثناء اطباء الاسنان والاطباء البيطريين .الاستشارة الطبية - استشارة الطبيب الاخصائي المتفرغ ، عندما تطلب منه ، من قبل طبيب اخر ، لفحص ومعالجة حالة مرضية خاصة .التفرغ الالزامي:المادة ٢يكون الطبيب متفرغا حكما ، في احدى الحالات الاتية :ا - اذا كان يشغل منصب عميد لاحدى كليات الطب ، او رئيس لاحد الاقسام او الفروع العلمية فيها ، او مدير لاحد المعاهد او المراكز العلمية الطبية الملحقة بالوزارة .وعلى من تشمله احكام هذه الفقرة ، ان يختار بين التفرغ او بين الاستقالة من منصبه خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون . اما من يعفى من منصبه ، فتطبق عليه احكام التفرغ الاختياري المنصوص عليها في مادة ٣ من هذا القانون .ب - اذا عين بعد نفاذ هذا القانون ، بصفة عضو هيئة تدريسية او معيد او طبيب في احدى كليات الطب . على ان يستثنى من احكام هذه الفقرة ، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون فقط ، الذين يعينون بصفة اعضاء هيئة تدريسية في المؤسسات العلمية خارج بغداد . وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة ، لا يستحق الترقية العلمية الا من كانت له ممارسة في التفرغ لا تقل عن سنة ، وكان اثناء استحقاقه للترقية متفرغا .جـ - من يتقرر ، تفريغه من المعيدين والاطباء المعينين قبل صدور هذا القانون ، من قبل هيئة التفرغ بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص .المادة ٣لا يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية الطبيب ، الى مرتبة اعلى من مرتبة استاذ مساعد ، بعد نفاذ هذا القانون ، الا اذا كان متفرغا ، وعلى ان يصبح تفرغه بعد الترقية الزاميا في جميع الحالات .التفرغ الاختياري:المادة ٤ا - لاعضاء الهيئة التدريسية الحاليين ان يختاروا بين التفرغ او الاحتفاظ بشروط خدمتهم الراهنة التي تم تعيينهم على اساسها .ب - على من يختار التفرغ وفقا لاحكام الفقرة (ا) السابقة ان يتقدم بطلب خطي الى عمادة كلية الطب التي ينتمي اليها بطريق التسلسل الاداري وتتولى عمادة الكلية رفع الطلب مع توصياتها الى رئاسة الجامعة ذات العلاقة ويصبح التفرغ نافذا بحق صاحب الطلب بعد اقراره من قبل هيئة التفرغ على ان يبت فيه خلال مدة شهرين .حـ - للاطباء الذين اختاروا التفرغ وفق احكام هذه المادة ان يطلبوا العدول عنه لمرة واحدة ، بنفس الاسلوب الذي اتبع في اختيارهم له . ولا يعتبر طلب انهاء التفرغ نافذا الا بعد نهاية السنة الدراسية التي قدم فيها الطلب ، على ان لا تقل الفترة بين تاريخ تقديم الطلب وبين الانفكاك عن ستة اشهر ، وعلى ان لا يتعارض ذلك مع السنة الدراسية .الحقوق والمخصصات:المادة ٥الحقوق والمخصصات - علاوة على الحقوق والمخصصات المقررة في قوانين وانظمة الخدمة المدنية والجامعية ، يمنح الطبيب المتفرغ :ا - مخصصات "تفرغ" بنسبة (١٥٠%) من الراتب الاسمي اذا كان يحمل لقب عضو هيئة تدريسية ، وبنسبة (١٠٠%) من الراتب الاسمي اذا كان معينا بصفة معيد او طبيب .وتصرف المخصصات المنصوص عليها في هذه الفقرة ، اثناء التمتع بجميع انواع العطل والاجازات والايفادات .ب - مخصصات "تفرغ علمي" بنسبة (٧٥%) من الراتب الرسمي ، طوال سنة التفرغ العلمي الممنوحة له .جـ - مخصصات ، اجازة دراسية ، بنسبة (١٠٠%) من الراتب الاسمي لمن كان ممنوحا اجازة دراسية من المعيدين والاطباء في العلوم غير السريرية ، وبنسبة (٥٠%) من الراتب الاسمي لمن كان ممنوحا من هؤلاء اجازة دراسية في الفروع السريرية .وتصرف المخصصات المنصوص عليها في هذه الفقرة طوال فترة التمتع بالاجازة الدراسية .د - تعفى المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة من ضريبة الدخل ، وتستثنى من الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليه في قانون مخصصات موظفي الدولة ، او في القوانين والانظمة الاخرى .المادة ٦للطبيب المتفرغ الذي تم تفرغه وفقا لاحكام الفقرة (ا) من مادة ٢ من هذا القانون او وفقا لاحكام الفقرة(ا) من مادة ٢ من هذا القانون او وفقا لاحكام مادة ٣ منه ، الحق في اعطاء الاستشارات الطبية المنصوص عليها في هذا القانون ، شريطة ان يجرى ذلك خارج اوقات الدوام الرسمي .المادة ٧يمنح الطبيب المتفرغ الذي يحال على التقاعد بعد خمس سنوات من تاريخ تفرغه مدة تضاف الى خدمته التقاعدية بنسبة ٣٠% من مجموع خدماته السابقة على ان لا يتجاوز راتبه التقاعدي عن الحد الاعلى المنصوص عليه في قوانين التقاعد .المادة ٨ا - تؤسس الجامعات مراكز علمية طبية تضم عيادات ومختبرات ، تزود بكل ما تحتاج اليه من اجهزة ادارية وفنية ، ومن الات وادوات علمية ، وتتولى اداء مختلف انواع الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لقاء اجور .ب - تكون المراكز المشار اليها في الفقرة (ا) السابقة ، مستقلة ماليا ويجري العمل فيها وفق نظام يضعه مجلس الجامعة المختص . تحدد فيه بالضرورة نسبة الاجور التي يستوفيها المركز ، ومواعيد العمل فيه ، وعدد المرضى الذين يستقبلهم .جـ - يحق للمتفرغين من اعضاء الهيئات التدريسية ، ان يعملوا في المراكز المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة في المواعيد التي يحددها لهم مجلس الجامعة المختص ، على ان لا تزيد على ست ساعات في الاسبوع .د - يتقاضى المتفرغون الذين يعملون في المراكز المنوه عنها ، نصف الاجور التي تستوفى من المرضى الذين يعالجونهم . وتكون واردات الطبيب المتاتية عن ذلك معفاة من ضريبة الدخل .واجبات المتفرغ :المادة ٩واجبات المتفرغ - مع مراعاة الواجبات الوظيفية المبينة في قوانين وانظمة الخدمة الجامعية ،تتحدد واجبات المتفرغ كما يلي .ا- الالتزام بتخصيص جميع اوقاته لمهمات التدريس والبحث العلمي والخدمات الطبية في حدود وظيفته وفقا لما نص عليه هذا القانون وما يكلفه به مجلس الجامعة او مجلس الكليةب - التقيد بدوام رسمي في مقر العمل الوظيفي لا يزيد عن (٤٨) ساعة اسبوعيا طوال العام الدراسي وعلى ان لا تزيد ساعات التدريس :للاستاذ عن ٤٨٠ ساعة سنويا (نظري وعملي)للاستاذ المساعد عن ٦٠٠ ساعة سنويا (نظري وعملي)للمدرس عن ٧٢٠ ساعة سنويا (نظري وعملي)مع مراعاة الاعفاءات من النصاب التي تنص عليها القوانين والانظمة الجامعية .جـ - البحث العلمي ومتابعة التطورات العلمية الحديثة والتاليف والترجمة والنشر .د - الاشراف على دراسة الطلاب وارشادهم وتوجيههم وفق مواعيد محددة تعلن على الطلاب .هـ - اداء الخدمات الطبية الاستشارية والعلاجية في المستشفيات والمراكز التي تقررها الجامعة .و - حضور الاجتماعات التي تقررها المراجع العلمية والادارية المسؤولة والمشاركة في الندوات العلمية والدراسية والادارية .ز - اداء الاعمال والمحاضرات الاضافية دون اي تعويض .ح - القيام بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها مراجعه العلمية او الادارية في كل ما يتعلق باختصاص وظيفته .هيئة التفرغ وصلاحياتها:المادة ١٠تتالف هيئة التفرغ برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من :ا - عميد كلية الطب .ب - رئيس دائرة التعليم الطبي في وزارة التعليم العالي او من ينسبه الوزير .جـ - عضو يختاره رئيس الجامعة من احد عمداء كليات المجموعة الطبية ان وجدت ، والا فاحد عمداء كليات الجامعة المعنية .د - عضوين يختارهما رئيس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين وتتولى هذه الهيئة الصلاحيات الاتية :١ - البت في طلبات اختيار التفرغ التي يتقدم بها اعضاء الهيئات التدريسية المشمولون باحكام مادة ٣ من هذا القانون .٢ - ترشيح تعيين الاطباء في مختلف الرتب والوظائف الذين تنطبق عليهم احكام التفرغ الالزامي ، باستثناء المتفرغين الزاميا بموجب احكام الفقرة (ا) من مادة ٢ من هذا القانون .٣ - تقرير تفريغ من ترى الهيئة ضرورة لتفريغه من المعيدين والاطباء المعينين قبل صدور هذا القانون .٤ - باستثناء المتفرغين الزاميا بحكم مناصبهم وفقا لاحكام الفقرة (ا) من مادة ٢ من هذا القانون ، يجوز للهيئة ان تقرر اعفاء الطبيب المتفرغ من التفرغ وبهذه الحالة يعاد من كان تفرغه اختيارا الى الوضع الذي كان عليه قبل التفرغ . اما من كان تفرغه الزاميا ، فتتولى الجهة المختصة نقله من نطاق الخدمة الجامعية عند اعفائه من التفرغ .٥ - الاشراف على تطبيق هذا القانون ودراسة التقارير التي ترفع عن المتفرغين وتقديم تقرير سنوي لتقييم سير العمل بالقانون وتوصياتها حوله الى مجلس الجامعة .٦ - للهيئة ان تستعين بمن تشاء لغرض الاستشارة لتحقيق مهماتها .المادة ١١ا - يجوز لهيئة التفرغ ، ان تعرض التفرغ على غير الاطباء من اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب المختصين بالعلوم غير السريرية ، وفي حالة قبوله التفرغ يمنح مخصصات بنسبة (٥٠%) من راتبه الاسمي لقاء تفرغه . وتكون هذه النسبة معفاة من ضريبة الدخل ومن الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في قوانين الخدمة والمخصصات .ب - تشمل العلوم غير السريرية لغرض هذا القانون :١ - الصحة العامة وفروعها .٢ - الاحياء المجهرية وفروعها .٣ - الباثولوجي وفروعه .٤ - الفارماكولوجي وفروعه .٥ - التشريح وفروعه .٦ - الفيزيولوجي وفروعه .٧ - الكيمياء الحياتية وفروعها .المادة ١٢ا - يضع الرئيس المباشر تقريرا سنويا عن المتفرغين يرفعه بالتسلسل الى رئيس المؤسسة المختص يقيم فيه مختلف نشاطاتهم ومدى ما اعتراها من تفوق او قصور على ضوء امتيازات التفرغ الخاصة الممنوحة بموجب احكام هذا القانون . وعلى كل رئيس في سلم التسلسل ان يبدى رايه في التقرير الوارد اليه ويبين مقترحاته حوله قبل ان يرفعه الى المرجع الاعلى .ب - يعتبر الاخلال بواجبات التفرغ اخلالا بواجبات الوظيفة .المادة ١٣تلغى مخصصات العيادة الممنوحة وفقا لاحكام الفقرة (١/جـ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ بالنسبة للاطباء المتفرغين المشمولين باحكام هذا القانون .المادة ١٤تصدر الوزارة والمؤسسات التابعة لها الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٥يلغى قانون تفرغ الاطباء في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (١٢١) لسنة / ١٩٧١ .المادة ١٦ا - يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره .ب - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة / ١٣٩١هـ المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة / ١٩٧٢م .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلقد تطور التعليم الطبي في العراق تطورا كبيرا خلال الاعوام الاخيرة ، وتعددت كليات الطب فيه ، وزادت اعداد طلابها ، ونمت اساليب التعليم الطبي ومتطلباته لحد اكبر بكثير من توافر اعضاء الهيئات التدريسية العاملة في هذه الكليات ولا زالت هناك حاجة لتوفير كوادر علمية لبعض فروع الطب وعلومه الاساسية مما يستوجب وضع خطة بناءه لتهيئة العناصر الكفؤة لها .وقد جاءت الكثير من التوصيات في هذا الحقل سواء من المؤتمرات الخاصة عن التعليم الجامعي او الطبي او من الخبراء الذين درسوا اوضاع كلياتنا الطبية .ومن اهم هذه التوصيات هو ما جاء حول ضرورة وجود اعضاء متفرغين من الهيئة التدريسية العاملين في حقل التعليم الطبي في كلياتنا وضرورة توفير السبل والمستلزمات والمحفزات المادية لذلك . ويهدف التفرغ الى تحقيق الاهداف التالية :١ - يتيح التفرغ لعضو الهيئة التدريسية الوقت الكافي والمجال اللازم لتطوير نفسه علميا وفنيا لمواكبة التطور السريع في حقل اختصاصه .٢ - يعطي التفرغ عضو الهيئة التدريسية فرصة اكبر لتطوير اسلوب تدريسه واستعماله الوسائل الحديثة في التعليم الطبي .٣ - ان ذلك كله سيؤدي الى رفع كفاءة التعليم في كليات الطب ويزيد من انتاج العضو في التدريس ويرفع مستواه ونوعيته مما سينعكس على نوعيته ومستوى الخريجين من الاطباء .٤ - والتفرغ يشجع الاطباء من ذوي الكفاءات العالية للانتماء الى هيئة التدريس وسد النواقص الكثيرة في ملاك كليات الطب وخصوصا في فروع العلوم الاساسية التي ما زالت مفتقرة الى العدد الكبير من الاطباء من ذوي الكفاءات العالية .٥ - كما ان التفرغ سيشجع البحث العلمي والتتبع ويوفر للعضو الوقت اللازم لهما وخصوصا اذا توافرت كل مستلزمات البحث الذي اصبح ضرورة ماسة لحاجات البلد لتطوير مستوى الطب ولايجاد الحلول للكثير من مشاكله الصحية .٦ - والتفرغ سيوفر الوقت اللازم لاعضاء الهيئة التدريسية للقيام بالاشراف على طلابهم وتوجيههم وذلك من مستلزمات التعليم الطبي الحديث .٧ - يمكن التفرغ اعضاء الهيئة التدريسية من رفع مستوى واسلوب الاستشارات والخدمات الطبية في المستشفيات ويمكنهم من تنظيم واعداد نموذج من العيادات الاستشارية ذات مستوى رفيع يرشد الاطباء الممارسين في كافة انحاء القطر ويكون مرجعا يلجاون اليه في استشاراتهم ومشاكلهم الطبية .٨ - ان التفرغ سيؤدي حتما الى تطوير اسلوب الادارات العلمية في الكليات الطبية وفي فروعها وسيؤدي بالضرورة الى زيادة انتاجها ونوعيته والى رفع كفاؤاتها العلمية ومستوى خريجيها .٩ - ولتحقيق هذه الاهداف لا بد من تهيئة كافة المستلزمات الضرورية للبحث العلمي والاستشارات الطبية ذات المستوى الرفيع من عدد ولوازم واجهزة ومرافق ومختبرات ومكتبات واياد فنية وخدمات ادارية وتوفير ميزانية لتغطي هذه المتطلبات الاساسية لانجاح التفرغ .ولاجل هذه الاهداف مجتمعة شرع هذه القانون ....
قانون جامعة المستنصرية رقم (١٦٧) لسنة ١٩٦٨ | 28
قانون جامعة المستنصرية رقم (١٦٧) لسنة ١٩٦٨ | 28
عنوان التشريع: قانون جامعة المستنصرية رقم (١٦٧) لسنة ١٩٦٨التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٧تاريخ التشريع ٢٦-١١-١٩٦٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٦٥٧ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٧٧٦ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٧٧٦استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس قيادة الثورةصدق القانون الاتي : -المادة ١١ - تؤسس في مدينة بغداد جامعة اهلية باسم " جامعة المستنصرية " ويجوز انشاء فروع لها في اماكن اخرى من الجمهورية العراقية او البلاد العربية بقرار من مجلس الامناء٢ - يراد بلفظ الجامعة حيث ما وردت في هذا القانون " جامعة المستنصرية "المادة ٢١ - للجامعة شخصية معنوية يمثلها رئيسها او من ينيبه٢ - الجامعة مؤسسة ذات نفع عام٣ - للجامعة حق تملك الاموال المنقولة والعقارية تحقيقا لاغراضها٤ - للجامعة ان تمارس جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلهاالمادة ٣الجامعة حرم امنالمادة ٤تعنى الجامعة بتهيئة ثقافة جامعية حرة وبمختلف نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية وتتعهد البحث العلمي والدراسات العليا كما تعنى بالتراث العربي والاسلامي وبالتربية القومية والفضائل الخلقيةالمادة ٥اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرىالمادة ٦١ - تتالف الجامعة من الاقسام العلمية التالية : -ا - القانونب - الاقتصادج - العلوم الاساسيةد - الهندسةه - الرياضياتو - الفيزياءز - المحاسبة وادارة الاعمالح - التربية وعلم النفسط - اللغة العربيةى - اللغات الاجنبية٢ - يجوز انشاء اقسام اخرى او الغاء بعضها او دمجها بالبعض اخر كما يجوز انشاء معاهد ذات اختصاص في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية٣ - يجوز تكوين هيئات علمية تضم بعض الاقسام العلميةالمادة ٧تتكون مالية الجامعة من : -١ - الاجور الدراسية٢ - ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها٣ - الهبات والمنح والاعانات والوصايا والوقفالمادة ٨١ - للجامعة ميزانية خاصة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة٢ - يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي فيها لمراقبة الصرف وتقديم التقارير اللازمة الى مجلس الامناءالمادة ٩تتكون الجامعة من : -١ - رئيس الجامعة٢ - مجلس امناء٣ - مجلس جامعةالمادة ١٠١ - يتم تعيين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري بترشيح من رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات على ان يكون عراقيا بمرتبة استاذ ويجوز ان يشغل منصب رئاسة الجامعة من كان بمرتبة استاذ مشارك او استاذ مساعد من المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية وذلك في السنوات الاربع الاولى من تاسيس الجامعة٢ - يجوز تجديد خدمة الرئيس لمدة مماثلة بقرار من مجلس الامناء وللمجلس انتخاب من يخلفه بعد ذلك.٣ - يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاتهوتعتبر خدمته تقاعدية وفق قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ٩٦٧ المعدل او اي قانون اخر يحل محله.٤ - للرئيس ان يعود تلقائيا عند تركه منصب الرئاسة الى منصبه الذي كان يشغله قبل توليه منصب الرئاسة ويجوز احالته على التقاعد بطلب منه اذا بلغت خدمته التقاعدية عشرين سنة فاكثر.(١)المادة ١١يعد رئيس الجامعة ميزانية سنوية لها ويصادق عليها مجلس الامناءالمادة ١٢١ - يتولى رئيس الجامعة ادارة شؤونها العلمية والادارية والمالية والاجتماعية وله ان يخول بعض صلاحياته الى نائبه٢ - يتراس رئيس الجامعة مجلس الامناء ومجلس الجامعة ويدعو الاعضاء الى الاجتماع ويقوم بتنفيذ القرارات ويشرف على تنفيذ قانون٣ - لرئيس الجامعة - عند الضرورة - ان يوقف الدراسة في بعض الاقسام او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام ويخطر مجلس الامناء ومجلس الجامعة بذلكالمادة ١٣١ - للجامعة امين عام ومسجل عام ورؤساء للاقسام ومدير لحسابات الجامعة يعينون بترشيح من الرئيس ومصادقة مجلس الامناء٢ - للرئيس ان يعين له نائبا او اكثر ومساعدا او اكثر عند الاقتضاء بمصادقة مجلس الامناء٣ - يكون نائب الرئيس من العراقيين بمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد ومن المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية٤ - نائب الرئيس يعاون الرئيس في ادارة شؤون الجامعة ويقوم المهام التي يعهدها اليه الرئيس ويقوم مقامه عند غيابهالمادة ١٤١ - يتالف مجلس الامناء من : -ا - رئيس الجامعةب - نائب رئيس الجامعةج - وزير التربية او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن درجة استاذ مساعدد - رئيس جامعة بغداد او نائبهه - نقيب المعلمين او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن استاذ مساعدو - ثلاثة من اعضاء مجلس الجامعة على ان يراعى في اختيارهم تمثيل الحقول العلمية المختلفة ويتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعةز - عضوين او اكثر من ذوى الخبرة في الشؤون الجامعية يختارهم الرئيس٢ - يقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات مجلس الامناءالمادة ١٥١ - يتولى مجلس الامناء الشؤون التالية : -ا - ادارة اموال الجامعة واستثمارها والتصرف بهاب - المصادقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثهاج - الموافقة على تعيين رؤساء الاقسام العلمية وانهاء خدماتهمد - تحديد الاجور والمخصصات والمكافات والاعانات الماليةه - الموافقة على انشاء الهيئات والاقسام العلمية او الغائها او دمجهاو - تشجيع البحوث العلمية والتاليف والترجمة والنشرز - تعيين الاجور الدراسيةح - تحديد مدة الدراسة للحصول على الشهادة الجامعيةط - قبول الهبات والتبرعاتى - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس٢ - يجوز لمجلس الامناء تخزيل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلسالمادة ١٦يتالف مجلس الجامعة من : -١ - الرئيس٢ - نائب الرئيس٣ - رؤساء الاقسام العلميةويقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات المجلسالمادة ١٧١ - يتولى مجلس الجامعة الشؤون التالية : -ا - تعيين الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة واقرار شروطهاب - اصدار تعليمات بالامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصلج - اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتحديد عددهم في كل قسم وامور انضباطهم والاشراف على نشاطهم الاجتماعي والثقافي والرياضيد - الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسيةه - اقرار تعادل الشهادات الاجنبية لغرض التعيين في الجامعة وفق الاسس المتبعة في المؤسسات الجامعية في العراقو - تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم وترفيعاتهمز - الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصةح - النظر في الاجراءات الانضباطية المتعلقة بموظفي ومستخدمي الجامعة وفق تعليماتط - ايقاف الدراسة جزئيا او كليا عند الاقتضاء لمدة محدودة مع مراعاة احكام الفقرة (٣) من مادة ٢ عشرة من هذا القانونى - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثهاك - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس٢ - يجوز لمجلس الجامعة تخويل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلسالمادة ١٨تسري احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة / ١٩٧٠ و قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٥ لسنة / ١٩٦٨ المعدل على اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. واحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة / ١٩٦٠ المعدل على موظفي الجامعة ومستخدميها ويحل الامناء ومجلس الجامعة محل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الخدمة العامة في ممارسة الاحكام الواردة في القوانين المذكورة كل فيما يخصه.(٢)المادة ١٩تعتبر خدمات منتسبي الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين تقاعدية وفقا لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة / ١٩٦٧ المعدل عدا المشمولين باحكام اي قانون تقاعدي حكومي اخر.(٣)المادة ٢٠يستثنى من احكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة اعلاه المتقاعدون المعينون على ملاك الهيئة التدريسية في الجامعة، ويحق لهم ان يطلبوا الخضوع لاحكامهما تحريريا وعندئذ تسترد منهم الرواتب او المكافات التقاعدية عن المدة التي يطلبون احتسابها لاغراض التقاعد في ظل احكام هذا القانون.(٤)المادة ٢١تتالف الهيئة التدريسية من : -١ - المدرسين٢ - الاساتذة المساعدين٣ - الاساتذة المشاركين٤ - الاساتذةويتم تعيينهم وترقيتهم وترفيعهم وفق تعليمات يصدرها مجلس الامناء.(٥)المادة ٢٢للجامعة بقرار من مجلس الامناء ان تعقد اتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث والتقدم العلمي لتسهيل التبادل الثقافي او الحصول على المساعدات التي تعينها على تحقيق اغراضها.(٦)المادة ٢٣لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة فيما يتعلق بالقبول او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب او الفصل بسبب الرسوب وغيره بل يكون البت في هذه القضايا وما يتفرع منها من قبل لجنة يؤلفها رئيس الجامعة تتكون من رئيس واربعة اعضاء للبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله ولا يسمح الاعتراض الذي يقدم بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر الامر المعترض عليه في لوحة الاعلانات وتعتبر القرارات التي تصدرها اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بعد مصادقة مجلس الجامعة.(٧)المادة ٢٤تعتبر الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة والتي منحتها سابقا معادلة للشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الرسمية في العراق من كافة الوجوه.(٨)المادة ٢٥تحل هذه الجامعة محل الكلية الجامعة وتعتبر خلفا لها في شؤونها واعمالها واموالها وحقوقها والتزاماتها كافة وتستمر في ادارة شؤونها وفق القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة في الكلية الجامعة الى ان تلغى او تبدل وفق احكام هذا القانون.(٩)المادة ٢٦يجوز اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون.(١٠)المادة ٢٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(١١)المادة ٢٨على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة ١٣٨٨ المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٦٨(١٢)احمد حسن البكررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءامين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتيوزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاععبد الله سلوم مهدي الدولعيوزير الثقافة والاعلام وزير العدلووكيل ووزير التربيةالدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادى العطيةوزير التخطيط وزير الزراعةالدكتور فخري ياسين قدوري جاسم كاظم العزاويوزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعيالدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشميوزير النفط والمعادن وزير الصناعةالدكتور عبد الله الخضير الدكتور غائب مولود مخلصوزير الوحدة ووكيل وزير وزير الشؤون البلدية والقرويةشؤون الشمالطه محي الدين حامد الجبوريوزير الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير العملالاشغال والاسكان والشؤون الاجتماعيةالدكتور حمد دلي الكربوليوزير الدولة لشؤون الاوقاف الاسباب الموجبةبالنظر لرغبة الحكومة في توسيع التعليم الجامعي في الجمهورية العراقية استجابة للاقبال الملموس على التعليم العالي ونظرا لعدم اتساع مقاعد الجامعات الرسمية لكثير من الراغبين في اتمام دراساتهم الجامعية وحبا في تامين رغبات ابناء الشعب من الموظفين والمعلمين الذين لم تساعدهم الظروف في اتمام دراستهم الجامعية ولاجل التخفيف من اعباء الجامعات الحكومية الرسمية دعت الحاجة الى فتح جامعة اهلية باسم جامعة المستنصرية تشمل مختلف الاختصاصاتولغرض تمكين جامعة المستنصرية من تادية رسالتها على الوجه الاكمل على اسس علمية وقانونية سليمة خدمة لابناء الشعب شرع هذا القانونالهوامش١- تعدلت الفقرتان (٣ و٤) من هذه المادة بموجب المادة (١) والمادة (٢) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ١٩٣ صادر بتاريخ ١١-٩-١٩٦٩ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (٣):٣ - يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته.النص القديم للفقرة (٤):٤ - للرئيس ان يعود تلقائيا عند تركه منصب الرئاسة الى منصبه الذي كان يشغله قبل توليه منصب الرئاسة.٢- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) منقانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١:٣- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) منقانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١:٤- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) منقانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١:٥- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١٦- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١٧- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١٨- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١٩- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١١٠- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١١١- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١١٢- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١...
قانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم (١٥٤) لسنة ١٩٧٤ | 9
قانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم (١٥٤) لسنة ١٩٧٤ | 9
عنوان التشريع: قانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم (١٥٤) لسنة ١٩٧٤التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٤تاريخ التشريع ٠٤-١١-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤١١ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥١٨استنادقرار رقم ١١٥٣باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ – ١٠ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١١- يعتبر صاحب كفاءة كل عراقي في الخارج حصل على شهادة الماجستير على الاقل او ما يعادلها من جامعة اجنبية ذات اعتبار او مارس واتقن عملا او حصل على شهادة في حقل اختصاصه٢- ويعتبر صاحب كفاءة لاغراض هذا القانون كل عراقي يشغل وظيفة في دوائر الدولة ومؤسساتها اذا كان ممن تنطبق عليه الشروط الواردة ذكرها في الفقرة ١ من هذه المادةالمادة ٢يمنح صاحب الكفاءة الامتيازات التالية:-اجور سفر العائد وافراد عائلته المقيمين من محل اقامته الى بغداداجور نقل اثاث بيته وامتعته الشخصية وادواته الخاصة والعلمية وتعفى جميعا من الرسم الكمركيج- اعفاء سيارته من اجازة الاستيراد والرسم الكمركيد- منحة زواج تعدل راتب شهري اذا تزوج بعد العودة وسلفة زواج وسلفة زواج تعادل راتب ستة اشهر تسترد منه خلال خمس سنواته- تمليكه وفق القواعد النافذة حاليا قطعة ارض مناسبة بثمن معتدل مع قرض لا يزيد على ٤٠٠٠ اربعة الاف دينارو- قبول البدل النقدي منه واعفاؤه من عقوبة التخلف عن الخدمة العسكريةز- سلفة من دائرته لا يتجاوز مقدارها ٥٠٠ خمسمائة دينار تستقطع منه خلال خمس سنوات من تاريخ تعيينهح- اعتبار عودته الى الوطن ايفاءا بالتزاماته التعاقدية مع الدولةط- يصرف راتب العائد اعتبارا من تاريخ وصوله العراقى- احتساب مدة دراسة العائد وممارسته المهنة في الخارج خدمة فعليه لاغراض التعيين والتقاعد واعفاؤه من التوقيفات التقاعدية عن مدة الدراسة فقطك- الاحتفاظ بما لديه من عملة صعبة في مصرف عراقي والتصرف بها دون قيدل- التخلي عن عمله والاقامة خارج العراق على ان يعوض الدولة عما تمتع به من تسهيلات مالية واعفاءات كمركية اذا تم ذلك قبل مضي خمس سنوات من الخدمة المستمرةالمادة ٣يتمتع كل عربي تنطبق عليه الاوصاف المحددة في المادة الاولى من هذا القانون بالتسهيلات المالية والاعفاءات الكمركية الوارد ذكرها في المادة الثانية ويعامل معاملة العراقي بالنسبة لكافة قوانين الخدمة والتقاعد اذا رغب بالعمل في العراق مدة لا تقل عن عشر سنواتالمادة ٤ا- تشكل هيئة تسمى هيئة رعاية اصحاب الكفاءات يتم تعيين اعضائها بمرسوم جمهوريب- ترتبط هيئة رعاية اصحاب الكفاءات برئاسة الجمهوريةج- يكون لهيئة رعاية اصحاب الكفاءات سكرتير عام يتولى تنظيم اعمال الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتهاد- قرار الهيئة قابل للطعن اما رئيس الجمهورية من قبل صاحب الكفاءة خلال تسعين يوما من تاريخ تبلغه به وقرار رئيس الجمهورية قطعيالمادة ٥تمارس هيئة رعاية اصحاب الكفاءات الصلاحيات التالية:-التقصي عن اصحاب الكفاءات ودعوتهم للعمل في العراقتعيين العلماء والفنيين العراقيين والعرب للعمل في العراق وتحديد رواتبهم واصول تقاعدهم استثناء من احكام قوانين الخدمة والتقاعدج- رعاية شؤون اصحاب الكفاءاتد- النظر في اعتراضات اصحاب الكفاءات من العراقيين والعرب المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانونالمادة ٦ا- يقدم صاحب الكفاءة طلبه مشفوعا بكافة الوثائق اللازمة الى هيئة رعاية اصحاب الكفاءات بواسطة اقرب ممثليه عراقية من محل اقامتهب- تدقق المثلية العراقية صحة الوثائق وتحيلها الى الهيئةج تبت الهيئة في طلبات العلماء والفنيين وتحيل الطلبات الاخرى الى الجهات المختصةالمادة ٧يشمل هذا القانون كل صاحب كفاءة اذا عاد الى الوطن خلال سنتين من تاريخ نفاذه او عاد خلال ستة اشهر من تاريخ اخر شهادة عالية حصل عليها في الخارجالمادة ٨يلغى قانون تشجيع عودة ذوي الكفاءات العلمية الى الوطن رقم ١٨٩ لسنة ١٩٧٠ وقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٩١ الصادر بتاريخ ٣٠ – ١١ – ١٩٧٢المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤١١ في ٤ – ١١ – ١٩٧٤الاسباب الموجبةلقد استهدفت ثورة ١٧ / ٣٠ / تموز / ١٩٦٨ من جملة ما استهدفت احداث نهضة علمية وثقافية لارساء الاسس المادية والفكرية للمجتمع الاشتراكيوحيث ان تحقيق ذلك يحتاج الى تظافر جهود اصحاب الكفاءات من المثقفين والعلماء وحيث ان الكثير من اصحاب الكفاءات العراقيين والعرب يعيشون في خارج القطر وتستفيد الدول الاجنبية من خبراتهموحيث ان عودتهم تتوقف الى حد كبير على تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي توفر لهم اجواء ملائمة للعمل المنتج لخدمة العراق والوطن العربي ولغرض تامين الاستفادة من خبراتهم شرع هذا القانون...
قانون رعاية العلماء رقم (١) لسنة ١٩٩٣ | 7
قانون رعاية العلماء رقم (١) لسنة ١٩٩٣ | 7
عنوان التشريع: قانون رعاية العلماء رقم (١) لسنة ١٩٩٣التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٤١ | تاريخ العدد: ١٨-٠١-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣) بتاريخ ٤-١-١٩٩٣اصدار القانون الاتي :رقم (١) لسنة ١٩٩٣قانونرعاية العلماءالمادة ١يهدف القانون الى رعاية العلماء ممن اثبتوا كفاءة عالية وقدموا ابحاثا ومساهمات علمية متميزة في بناء العراق العظيم او تعزيز ورفع مكانة وشان الامة العربية ومنحهم الامتيازات المادية والمعنوية بما يعزز عطاءهم لخدمة وطنهم وامتهم ليكونا في الموقع المتميز بين الشعوب والامم وذلك من خلال تصنيف العلماء الى درجتين ا و ب على وفق المعايير والضوابط والاجراءات المحددة في هذا القانون.المادة ٢يشترط في من يرشح للدرجتين ا و ب ما ياتي :اولا ــ ان يكون ممن له مساهمة متميزة في خدمة الوطن والشعب او الامة من خلال اختصاصه وانجازاته العلمية وابداعاته التي تسهم في تطوير وتنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره ورفع مكانة العراق والحفاظ على امنه وسيادته وتعزيز ورفع شان ومكانة الامة العربية بعمل متميز في مجال العلم .ثانيا ــ ان يكون من المشهود لهم بالولاء المطلق للوطن والامة ومن المعروفين بحسن السيرة والتصرف وذا شخصية رصينة تتسم بالامانة والصدق والخصائص الاخرى التي تحظى باحترام المجتمع.المادة ٣اولا ـ يستحدث وسام باسم وسام العلم يمنح للعلماء المصنفين في الدرجة أ.ثانيا ـ تستحدث شارة ذهبية تسمى شارة العلم تكون على درجتين ، اولى وثانية ، تكون الاولى صفراء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة أ والثانية بيضاء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة ب.ثالثا ـ تحدد مواصفات وقياسات واستخدامات الوسام والشارة بدرجتيها الاولى والثانية بتعليمات.رابعا ـ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : (١)ا ــ اذا انحرف عن مبادىء ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة او خانها .ب ــ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل .ج ــ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .المادة ٤يمنح العلماء المشمولون باحكام هذا القانون الامتيازات المادية والمعنوية التي يقررها لهم رئيس الجمهورية.المادة ٥اولا ـ يعاد النظر سنويا في مسيرة المشمول باحكام هذا القانون للتحقق من استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ٢ منه ، واستمرار عطائه لغرض ابقائه في الدرجة التي هو فيها او ترقيته الى درجة اعلى لمن هو في الدرجة ب او تنزيله الى درجة ادنى لمن هو في الدرجة ا او الغاء شموله باحكام هذا القانون.ثانيا ـ يستحدث سنويا ملاك للعلماء المشمولين بهذا القانون.ثالثا ـ يستمر العالم المصنف في الدرجة (١) بالاحتفاظ بالوسام الممنوح له بموجبها حتى وان انزلت درجة تصنيفه لاحقا الى الدرجة (ب)، على ان يتقاضى امتيازات الدرجة الاخيرة التي صنف فيها .(٢)المادة ٦في ضوء توجيه رئيس الجمهورية يصدر رئيس ديوان الرئاسة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل رعاية العلماء ممن اثبتوا كفاءة عالية وقدموا ابحاثا ومساهمات علمية متميزة في بناء العراق العظيم او تعزيز ورفع شان ومكانة الامة العربية ومنحهم الامتيازات المادية والمعنوية بما يعزز عطاءهم وجهودهم لخدمة وطنهم وامتهم ليكونا في الموقع المتميز بين الشعوب والامم. شرع هذا القانون.الهوامش(١) - اضيف البند (رابعا) من المادة ٣ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون رعاية العلماء رقم ١٩٩٣/١، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٦-١-٢٠٠٠(٢) -ا ضيف البند (ثالثا) من المادة ٥ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون رعاية العلماء رقم ١٩٩٣/١، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٦-١-٢٠٠٠...
قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٥ | 2
قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٥ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٥التصنيف ابحاث علمية - وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٤٦ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠١٩إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغي نص المادة ( ٢٩ ) من القانون ويحل محله الآتي :المادة – ٢٩ – يخضع موظفو المجمع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل ويتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه أقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب ، وينشر في الجريدة الرسمية . د ـ برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبغية أنصاف موظفي المجمع العلمي أسوة بأقرانهم من موظفي الجامعات العراقية كونهم متساوين بالحقوق والواجبات , شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ٢٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ | 2
قانون رقم ( ٢٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٠٢-١١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٥٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص المادة ٤١ من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ٤٠ لسنة ١٩٨٨ ويحل محله ما ياتي:المادة ٤١يعين لكل جامعة وهيئة المعاهد الفنية مساعد رئيس جامعة او اكثر او مساعد رئيس الهيئة او اكثر، يرتبط برئيس الجامعة او رئيس الهيئة حسب مقتضى الحال . ويشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، ويعين بقرار من مجلس الوزراء، ويكون بمستوى مدير عام .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل استحداث منصب مساعد رئيس جامعة او اكثر ومساعد رئيس هيئة المعاهد الفنية او اكثر، ولاجل تعيين كل منهم بقرار من مجلس الوزراء وبمستوى مدير عام اسوة بشاغلي الوظائف القيادية الادارية الاخرى .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ | 4
قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١-٢٠١٤أصدار القانون الآتي:المادة ١ثالثاً- يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمـدة (٦٠) ستين يومـاً ، وللوزير او رئيس الجامعة او الهيئأة ان يدعو موظف الخدمة الجامعية لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة او بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ، ولايعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين الا بموافقة الموظف.(١)المادة ٢المادة -١١- اولا:أ- يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن ( ٦٥) الخامسة والستين عاما .ب- لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة الاستاذ والاستاذ المساعد مدة لاتزيد عن (٥) خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات.ثانيا: لمجلس الجامعة او الهيأة وبعد مصادقة الوزير اعتبار تولد موظف الخدمة الجامعية نهاية السنة التقويمية (٣١/١٢) من السنة ذاتها لإغراض التقاعد.ثالثا: لمجلس الجامعة بعد مصادقة الوزير اعادة موظف الخدمة الجامعية الذي لم يبلغ السن القانونية للتقاعد ممن كان بمرتبة استاذ او استاذ مساعد الى الخدمة الوظيفية وحسب حاجة المؤسسة التعليمية.رابعا: يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية، ويحتسب راتبه الكلي اسوة باقرانه من موظفي الخدمة الجامعية، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل.خامسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة ١٥% (خمسة عشر من المئة) للمدرس المساعد و٢٥% (خمسة وعشرين من المئة) للمدرس و٣٥% (خمسة وثلاثين من المئة) للأستاذ المساعد و٥٠%(خمسين من المئة) للأستاذ من الراتب الاسمي.سادسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره .سابعا: لمجلس الجامعة وبعد مصادقة الوزير منح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة ٥٠% (خمسين من المئة) من الراتب الاسمي لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه لمن يرغب بالتدريس في احدى الجامعات او الهيئات او الكليات الفتية او المستحدثة لسد النقص الحاصل في ملاكاتها التدريسية على ان يخدم فيها ما لا يقل عن خمس سنوات متصلة وتصدر الوزارة تعليمات لتنفيذ ذلك .ثامنا: على مجلس الجامعة إعادة تعيين الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه.تاسعا: تحتسب خدمة الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه ممن لهم خدمة في مؤسسات تعليمية داخل وخارج العراق معترف بها لاغراض التقاعد.(٢)المادة ٣المادة -١٢- اولاً : يستحـق موظف الخدمة الجامعية أو عيالـه راتبا تقاعديـا ما يعادل ٨٠% (ثمانون من المئة) من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:أ- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل.ب- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .ج- إذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (٢٠) عشرين سنة.د- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.ثانيا: تحتسب خدمة حملة شهادة البكالوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او الدكتوراه ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة.ثالثا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية او الذين يحالون لاسباب مرضية بتقريرصادر عن لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة اشهر من تاريخ الاحالة الى التقاعد.رابعا: يسري حكم البند اولاً و ثانياً من هذه المادة على موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون وذلك اعتباراً من ١-١-٢٠١٤.(٣)المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةتثمينا للملاكات العلمية في بلدنا ومن اجل توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيئأة التدريسية وتشجيعهم على البحث العلمي والجودة العالية، وبما يتلائم مع الحاجة الحقيقية للعاملين في المؤسسات التعليمية,شرع هذا القانون.الهوامش١- يلغى نص البند (ثالثاً) من المادة (١٠) من القانون حل محله النص الحالي٢- يلغى نص المادة (١١) من القانون حل محله النص الحالي٣- يلغى نص المادة (١٢) من القانون حل محله النص الحالي...
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ | 16
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ | 16
عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨التصنيف تعليم عالي وجامعات - ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٧استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١-٢٠١٤إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (٢) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ ويحل محله ما يأتي :المادة ـ ٢ ـ يهدف هذا القانون الى :١ ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء أجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع ٠٢ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع .٣ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الأنسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي ٠٤ ـ توسيع وتوثيق أواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات العلمية في العالم ٠المادة ٢أ- تعدل الفقرة (ب) من البند (١) من المادة (٤) من القانون وتكون كما يأتي:ب- ثلاثة وكلاء للوزارة واربعة مستشارين.ب- يضاف مايلي الى البند (١) من المادة (٤) من القانون:ح - دائرة الاعمار والمشاريع٠المادة ٣يلغى (سابعا) من الفقرة ( أ ) من البند (٢) من المادة (٤) من القانون ويحل محله مايأتي:سابعاـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه .المادة ٤يلغى نص الفقرة (جـ ) من البند (٢) من المادة (٥) من القانون ويحل محله مايأتي:جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمديرين العامين في مركز الوزارة وفق القانون ٠المادة ٥يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة ـ ٧ ـ اولاً ـ يتكون مركز الوزارة من التشكيلات الآتية :١ ـ جهاز الاشراف والتقويم العلمي : يرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبعنوان استاذ مساعد في الاقل وله خدمة في الامور العلمية والادارية لاتقل عن (١٠) عشر سنوات ويعاونه عدد من المشرفين المتخصصين تحدد شروط تعيينهم وواجباتهم بتعليمات ٠٢ـ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.٣ـ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.٤ـ الدائرة القانونية والادارية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في الاقل وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.٥ـ الدائرة المالية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.٦ـ دائرة البحث والتطوير : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.٧ ـ دائرة الاعمار والمشاريع : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.ثانياً :- تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة بنظام تقترحه الوزارة .المادة ٦يلغى نص المادة -٨- من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـ ٨ ـ ١ـ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الآتية :أ ـ الجامعات :اًولا ـ جامعة بغدادثانيا ـ جامعة الموصلثالثا ـ جامعة البصرةرابعا ـ جامعة تلعفرخامسا ـ الجامعة المستنصريةسادسا ـ الجامعة التكنولوجيةسابعا ـ جامعة تكريتثامنا ـ جامعة القادسيةتاسعا ـ جامعة الانبارعاشرا ـ جامعة الكوفةحادي عشر ـ جامعة بابلثاني عشرـ جامعة ديالىثالث عشر ـ جامعة كربلاءرابع عشر ـ جامعة ميسانخامس عشر ـ جامعة ذي قارسادس عشر ـ جامعة المثنىسابع عشر ـ جامعة النهرينثامن عشر ـ جامعة واسطتاسع عشر ـ جامعة الحمدانيةعشرون ـ الجامعة العراقيةحادي وعشرون ـ جامعة الفلوجةثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانيةثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغازرابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراءخامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانيةسادس وعشرونَ ـ جامعة كركوكسابع وعشرون ـ جامعة سامراءثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوىتاسع وعشرون ـ جامعة سومرب ـ الهيئات :اولا ـ هيأة التعليم التقنيثانيا ـ الهيأة العراقية للحاسبات والمعلوماتيةجـ ـ المجلس العراقي للاختصاصات الطبية٢ ـ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيأة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٠المادة ٧يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة ـ ٩ ـ الجامعة حرم امن ومركز إشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة الإبداع والابتكار لصياغة الحياة ، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق أهدافها وتقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الإنسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن مستويات رصينة ورفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى الوصول الى مستويات علمية وتقنية تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة ٠المادة ٨تحذف ( ثالثا) من الفقرة ( أ ) من البند (٢) من المادة (١٠) من القانون .المادة ٩يلغى نص المادة (١١) من القانون .المادة ١٠يلغى نص المادة (١٣) من القانون ويحل محله مايأتي:المادة ـ ١٣ـ ١ـ مجلس الجامعة : هو الهيأة العلمية والادارية العليا في الجامعة وتتألف من :أ ـ رئيس الجامعةب ـ مساعدي رئيس الجامعةجـ ـ العمداءد ـ عضوين من الهيأة التدريسية ينتخبهما رئيس واعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .هـ ـ ممثل عن نقابة المعلمين من اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او أي جهة تحل محلها في تمثيل الهيأة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .وـ ممثل عن الطلبة فـي الجامعة يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد في المسائل الخاصة بالطلبة ٠٢ ـ لمجلس الجامعة ان يختار عضوان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدةالمادة ١١يلغى نص الفقرتين (د ) و ( هـ ) من البند (١) من المادة (١٩) من القانون ويحل محلهما ما يأتي:د ـ ممثل عن نقابة المعلمين او أي جهة تحل محلها بتمثيل التدريسيين من اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او الجهة التي تحل محلها ٠هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة ٠المادة ١٢يحذف البند (٣) من المادة (٢٥) من القانون.المادة ١٣يلغى نص المادة (٤٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة ـ٤٢ـ يعين لكل كلية او معهد معاون او اكثر للعميد بقرار من رئيس الجامعة او الهيأة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات .المادة ١٤يلغى قانون جامعة صدام للعلوم الإسلامية رقم (١٠) لسنة ١٩٨٩ وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها الى الجامعة العراقية ٠المادة ١٥تحل عبارة ( جمهورية العراق ) محل كلمة ( القطر ) اينما وردت في القانون.المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تنظيم عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولتطوير اداء الوزارة وتشكيلاتها وزيادة فعالياتها بما يتلائم مع التوسع في جامعاتها وهيئاتها والحاجة في مواكبة التقدم العلمي والتقني٠ شـرع هـذا القانــون...
قانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٠ ( تعديل قانون رعاية العلماء رقم ١٩٩٣/١) | 3
قانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٠ ( تعديل قانون رعاية العلماء رقم ١٩٩٣/١) | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٠ ( تعديل قانون رعاية العلماء رقم ١٩٩٣/١)التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٣١-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١١ | تاريخ العدد: ٣١-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٦ م اصدار القانون الاتي :-المادة ١يضاف ما ياتي الى المادة (٣) من قانون رعاية العلماء المرقم بـ (١) لسنة ١٩٩٣، ويكون البند (رابعا) لها :رابعا ــ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية :ا ـ اذا انحرف عن مبادىء ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة او خانها .ب ـ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل .ج ـ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .المادة ٢يضاف ما ياتي الى المادة (٥) من القانون ، ويكون البند (ثالثا) لها :ثالثا ــ يستمر العالم المصنف في الدرجة (١) بالاحتفاظ بالوسام الممنوح له بموجبها حتى وان انزلت درجة تصنيفه لاحقا الى الدرجة (ب)، على ان يتقاضى امتيازات الدرجة الاخيرة التي صنف فيها.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تحديد حالات استرداد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام قانون رعاية العلماء المرقم بـ (١) لسنة ١٩٩٣ والاثر المترتب على تنزيل درجة تصنيف العالم من الدرجة (١) الى درجة (ب) , فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤ التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ | 9
قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤ التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ | 9
عنوان التشريع: قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤ التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨التصنيفتعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١٧تاريخ التشريع٢٢-٠٧-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٨٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢استنادابناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩ / ٧ / ٢٠٢٤إصدار القانون الآتي : المادة ١أولا ـــ يلغى نص البند ( ١ ) من المادة ( ٤ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :١ ـــ يتكون مركز الوزارة من :أ ـــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير .ب ـــ وكيلي الوزارة .جـ ـــ مستشار الوزارة .د ـــ جهاز الإشراف والتقويم العلمي .هـ ـــ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .و ـــ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية .ز ـــ الدائرة القانونية .ح ـــ الدائرة الإدارية والمالية .ط ـــ دائرة البحث والتطوير .ي ـــ دائرة الإعمار والمشاريع .ك ـــ دائرة التعليم الجامعي والأهلي .ثانيا : يلغى النص ( رابعا ) من الفقرة ( أ ) من البند ( ٢ ) من المادة ( ٤ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :رابعا : إقرار فتح كلية أو معهد أو معهد عالي والتوصية بفتح جامعة . المادة ٢عدم دستورية (١) المادة ٣أولا : يضاف ما يلي إلى الفقرة ( أ ) من البند ( ١ ) من المادة ( ٨ ) من القانون كالآتي :ثلاثون : الجامعة التقنية الوسطى .واحد وثلاثون : جامعة الفرات الأوسط .أثنان وثلاثون : الجامعة التقنية الجنوبية .ثلاثة وثلاثون : الجامعة التقنية الشمالية .أربعة وثلاثون : جامعة الكرخ للعلوم .خمسة وثلاثون : جامعة الشطرة .ثانيا : يلغى نص الفقرة ( ب ) من البند ( ١ ) من المادة ( ٨ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :ب ـــ هيئة البحث العلمي . المادة ٤يلغى نص المادة ( ١٠ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ١٠ ـــ ١ ـــ للجامعة وهيئة البحث العلمي والكلية والمعهد التقني ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة الشخصية المعنوية والأستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويدير شؤون كل منها مجلس .٢ ـــ ينشأ في كل من مركز الوزارة والجامعة وهيئة البحث العلمي والمجلس العراقي للأختصاصات الطبية والكلية والمعهد والمعاهد العليا ومراكز البحوث العلمية ، صندوق يسمى صندوق التعليم العالي يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال الاداري والمالي ، تتكون موارده من نصيب كل منها مما يأتي :أ ـــ الأجور الدراسية .ب ـــ أجور الدراسات المسائية .جـ ـــ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية وفقا لقانون التعليم العالي الأهلي رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠١٦ .د ـــ إيرادات مكاتب الخدمات العلمية والإستشارية .هـ ـــ الإيرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .و ـــ الأرباح المتحققة من إستثمار أموالها المنقولة وغير المنقولة .ز ـــ المنح والهبات والتبرعات والوقف والإكتتاب وفقا للقانون .ح ـــ الغرامات التي تفرض على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية عند مخالفتها خطة القبول المحددة من الوزارة وتؤول لصندوق مركز الوزارة وفقا لقانون التعليم العالي الأهلي رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠١٦ .٣ ـــ يجري الصرف من صندوق التعليم العالي وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف بالإيرادات المذكورة في البند ( ٢ ) من هذه المادة وبالنسب والأغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها . المادة ٥يلغى نص المادة ( ١٢ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ١٢ ـــ ١ ـــ تتألف الجامعة من كليات ومعاهد تقنية ومعاهد عليا ومراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة إليه في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية .٢ ـــ تكيف الجامعة التكنولوجية أوضاعها بأعتماد نظام الكليات المعتمد في الجامعات العراقية خلال سنة تقويمية واحدة . المادة ٦يلغى نصا الفقرتين ( هـ ) و ( و ) من البند ( ١ ) من المادة ( ١٣ ) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :هـ ـــ ممثل عن التدريسيين يتم ترشيحه بالأنتخاب من تدريسيي الجامعة أو الكلية لمدة سنة تقويمية واحدة .و ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة الأكاديميين العراقيين لمدة سنة واحدة . المادة ٧يغلى نص الفقرة ( د ) من البند ( ١ ) من المادة ( ١٩) من القانون ويحل محله ما يأتي :د ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ترشحه نقابة الأكاديميين لمدة سنة واحدة . المادة ٨١ ـــ تلغى تسمية الباب الثالث ( هيئة التعليم التقني ) من القانون ويحل محلها ( هيئة البحث العلمي ) .٢ ـــ تحذف عبارة ( هيئة المعاهد الفنية ) أينما وردت في القانون . المادة ٩يلغى نص المادة ( ٣١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ٣١ ـــ ١ ـــ تؤسس هيئة تسمى ( هيئة البحث العلمي ) تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله ، وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .٢ ـــ للهيئة مجلس يسمى ( المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي ) وتحدد تشكيلاته ومهماته وإجتماعاته وآليات عمله بالتعليمات ....
قانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩١ تعديل المجمع العلمي العراقي رقم ١٦٣ سنة ١٩٧٨ | 2
قانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩١ تعديل المجمع العلمي العراقي رقم ١٦٣ سنة ١٩٧٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩١ تعديل المجمع العلمي العراقي رقم ١٦٣ سنة ١٩٧٨التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٤ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣٨) بتاريخ ٢٠-٧-١٩٩١ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة السادسة من قانون المجمع العلمي العراقي ذي الرقم ١٦٣ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :المادة السادسة :يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري، ولرئيس الجمهورية ان يستشير المجمع قبل اصدار المرسوم الجمهوري بمن يراه مؤهلا للتعيين .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ (الخدمة الجامعية) | 21
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ (الخدمة الجامعية) | 21
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ (الخدمة الجامعية)التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١١استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامسا/أ) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :الخدمة الجامعيةالمادة ١أولا – تسري إحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية .ثانيا – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لإغراض هذا القانون .الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .المؤسسة – الجامعة أو المعهد .الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية .الهيأة – هيئة التعليم التقني .ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ أو أي قانون يحل محله .المادة ٢يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي :أولا – رعاية الطلبة فكريا وتربويا ، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف .ثانيا – القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظرية والعملية ، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإشراف على البحوث والرسائل .ثالثا – إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات .رابعا – الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية .خامسا – الإسهام في التأليف والترجمة والنشر .سادسا – الإسهام في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة وخارجها .سابعا – الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا ، وتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية .ثامنا – إجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها .تاسعا – الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه .عاشرا – القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات .حادي عشر – أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الوزارة بها أو المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .ثاني عشر – العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة أو مؤسساتها التعليمية .ثالث عشر – التواجد العلمي في مؤسسته بما لا يقل عن (٣٠) ساعة اسبوعياً لتحقيق الفقرات أعلاه من هذه المادة .المادة ٣يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .المادة ٤أولا – لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا والإشراف على بحوثهم ورسائلهم .ثانيا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس بالتدريس والإشراف على طلبة الماجستير فقط .ثالثا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالتدريس النظري في الدراسات الأولية الجامعية .المادة ٥يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي :أولا – تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة .ثانيا – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق القانون .ثالثا – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون .رابعا – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية .خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .المادة ٦أولاً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله و بتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز :١- تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية .٢- تعيين الموظفين من الفنيين و الإداريين .ثانياً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيئة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .ثالثاً – يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .المادة ٧أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر و يلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية .ثانياً – يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد اكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد أليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على أن تراعى المراتب العلمية .ثالثاً- لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون ، أن يمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك .رابعاً – يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و المتفرغ العلمي بموجب إحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (١٠٠%) مئة من المائة من راتبه الشهري ، ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية و الخاصة ضمن اختصاصه العلمي و التأليف و الترجمة و الإنتاج العلمي و الفني .خامساً – للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز استثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناءً على طلبه .سادساً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات و الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أقرانه في المؤسسة المنسب أليها أو المنسب منها ، أيهما أكثر .سابعاً – لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ , وفق إحكام هذا القانون , ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيأه التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة .ثامناً- يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل و الإجازات الاعتيادية والمرضية و أجازات الوضع و الايفادات الرسمية . و يمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لإجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل و خارج العراق و للمتمتعين بالبعثات الدراسية و الزمالات في الخارج .تاسعاً- للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون و يمنح مخصصات بنسبة (١٠٠%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين و الأنظمة أيهما أكثر .عاشرا ً- على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام ، إلى أحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي (الأكاديمي ) بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم و مجلس الكلية أو المعهد ، عندئذ يثبت في وظيفته ، و بخلاف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة .حادي عشر – للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مدة لا تزيد عن (٣) ثلاث سنوات و يحتفظ بحقوقه و امتيازاته .ثاني عشر – لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير أكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية و يعد متفرغا جزئيا لإكمال دراسته و تخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه و امتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي .المادة ٨تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق أذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .المادة ٩أولاً – يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى و على الدائرة المنسب أليها صرف جميع رواتبه و مخصصاته من موازنتها السنوية .ثانياً – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس داخل العراق أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي .ثالثاً – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو استاذ مساعد خارج العراق إذا أمضي سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق .رابعاً – يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي .المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة (١٥) خمسة عشر يوم عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على أن لا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (٣٠) ثلاثين يوما .ثانياً – تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته الاعتيادية التي استحقها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ .ثالثاً- يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمـدة (٦٠) ستين يومـاً ، وللوزير او رئيس الجامعة او الهيئأة ان يدعو موظف الخدمة الجامعية لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة او بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ، ولايعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين الا بموافقة الموظف.(١)رابعاً – أ- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه الاسمية عن مدة أجازة العطلة السنوية البالغة (٦٠ ) ستين يوما مضافا أليها ما تراكم من أجازات أعتيادية على أن لا تتجاوز (١٨٠ ) مائة وثمانين يوما ً .ب- يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناءً على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية .المادة ١١اولا: أ - يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن ( ٦٥) الخامسة والستين عاما .ب - لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة الاستاذ والاستاذ المساعد مدة لاتزيد عن (٥) خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات.ثانيا : لمجلس الجامعة او الهيأة وبعد مصادقة الوزير اعتبار تولد موظف الخدمة الجامعية نهاية السنة التقويمية (٣١/١٢) من السنة ذاتها لإغراض التقاعد.ثالثا : لمجلس الجامعة بعد مصادقة الوزير اعادة موظف الخدمة الجامعية الذي لم يبلغ السن القانونية للتقاعد ممن كان بمرتبة استاذ او استاذ مساعد الى الخدمة الوظيفية وحسب حاجة المؤسسة التعليمية.رابعا : يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية، ويحتسب راتبه الكلي اسوة باقرانه من موظفي الخدمة الجامعية، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل.خامسا : يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة ١٥% (خمسة عشر من المئة) للمدرس المساعد و٢٥% (خمسة وعشرين من المئة) للمدرس و٣٥% (خمسة وثلاثين من المئة) للأستاذ المساعد و٥٠%(خمسين من المئة) للأستاذ من الراتب الاسمي.سادسا : يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره .سابعا : لمجلس الجامعة وبعد مصادقة الوزير منح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة ٥٠% (خمسين من المئة) من الراتب الاسمي لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه لمن يرغب بالتدريس في احدى الجامعات او الهيئات او الكليات الفتية او المستحدثة لسد النقص الحاصل في ملاكاتها التدريسية على ان يخدم فيها ما لا يقل عن خمس سنوات متصلة وتصدر الوزارة تعليمات لتنفيذ ذلك .ثامنا : على مجلس الجامعة إعادة تعيين الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه.تاسعا : تحتسب خدمة الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه ممن لهم خدمة في مؤسسات تعليمية داخل وخارج العراق معترف بها لاغراض التقاعد.(٢)المادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً : ملغاة.ثانيا: تحتسب خدمة حملة شهادة البكالوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او الدكتوراه ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة.ثالثا: ملغاة(٤)رابعا: يسري حكم البند اولاً و ثانياً من هذه المادة على موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون وذلك اعتباراً من ١-١-٢٠١٤.(٣)المادة ١٣يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة و التعليمات المقررة و بما تقتضيه الأعراف و التقاليد الجامعية و يتجنب كل ما من شانه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١٤أولا – يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة و مؤسساتها مخصصات بنسبة (١٠٠%) مائة من المائة من الراتب .ثانياً – يمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب و جودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (٧٥%) خمس وسبعين من المائة من الراتب .المادة ١٥١- يمنح معاونو العمداء و رؤساء الأقسام العلمية في الكليات و المعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهرياً (٢٥٠٠٠٠) مائتين و خمسون ألف دينار .٢- يمنح مقرروا ألأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريا (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف دينار .٣- يمنح مسؤولو الأقسام الإدارية في مركز الوزارة والجامعات و الكليات و المعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا (١٠٠٠٠٠) مائة ألف دينار .المادة ١٦التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلالها ما يأتي :أولاً – تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية فيها مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين وتخصص نسبة لا تزيد عن (٨٠%) ثمانين من المائة من هذه الأجور للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة أو الكلية أو الهيأة أو المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير .ثانيا – الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب والإشراف على رسائل الدراسات العليا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٧تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر .المادة ١٨أولا – تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ وقانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ وقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ و الأمرالمرقم (٦) لسنة ٢٠٠٥ تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (١٤٢) لسنة ١٩٧٦ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .ثانيا – لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر .المادة ١٩للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانونالمادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (١٤٢) لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها .المادة ٢١يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ١ /١ /٢٠٠٨ . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةلأجل الارتقاء بمستوى الكادر التدريسي والأكاديمي لتطوير العمل الجامعي على نحو ينسجم مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تناول شؤون موظفي الخدمة الجامعية كافة ولغرض مواكبة التطورات على مستوى العالم في المجال الأكاديمي وانسجاما مع التحولات الديمقراطية والحضارية المهمة التي يشهدها العراق ولفتح مجالات وآفاق جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية ولوضع إستراتيجية جديدة وشاملة للتعليم العالي في العراق دعما للمسيرة التعليمية وتحقيقا لتطورات ملموسة في مجال البحث العلمي ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عليه . شـرع هذا القانــون .الهوامش١- استبدل نص البند (ثالثاً) من المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثاني لقانون الخدمه الجامعية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة ثالثا:ثالثاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة (٦٠) ستين يوما , ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية , ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين , إلا بموافقة الموظف .٢- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١) لسنة ٢٠١٤ حل محلها النص الحالي النص القديم الاصلي : أولاً – أ- يجوز تمديد خدمة الأستاذ و الأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية و توصية من مجلس الكلية و موافقة مجلس الجامعة . ب- إحالة من يتم تمديد خدمته إلى التقاعد وفق الفقرة (أ) من هذا البند عند أكماله(٧٠) السبعين من العمر . ثانياً - يشمل هذا القانون موظفوا الخدمة الجامعية الذين أحيلو الى التقاعد قبل صدوره . النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون التعديل الاول رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٢ أولاً : يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (٦٥) الخامسة والستين عاما . ثانياً : للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة . ثالثاً : لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي . رابعاً : يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير من تاريخ الاحالة الى التقاعد . خامساً : يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ، ويحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية ، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل. سادساً : يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة ١٥% للمدرس المساعد و٢٥% للمدرس و٣٥% للأستاذ المساعد و٥٠% للأستاذ من الراتب الاسمي . سابعاً : يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير( Impact Factor ) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره) لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه . ثامناً : تحتسب خدمة المعيد في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد.٣- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١) لسنة ٢٠١٤ حل محلها النص الحاليالنص القديم الاصلي :-يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب و مخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية :أولاً – اذا أحيل إلى التقاعد بسبب أكماله السن القانونية و له خدمة جامعية لا تقل عن (٢٥) خمس و عشرين سنة .ثانياً – اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره .ثالثا- اذا احيل الى التقاعد وكانت له من الخدمة الجامعية (٣٠ ) ثلاثين سنة ولم يكن قد اكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .رابعا ً – أذا توفي و هو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره .النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعيةيستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرانه من الراتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :١. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .٢. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية .٣. اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة .٤. إذا توفي وهو في الخدمة . النص القديم للفقرتين (اولا) و (ثالثا) والمعدلتين بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١) لسنة ٢٠١٤اولا:يستحـق موظف الخدمة الجامعية أو عيالـه راتبا تقاعديـا ما يعادل ٨٠% (ثمانون من المئة) من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:أ- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل.ب- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .ج- إذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (٢٠) عشرين سنة.د- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمرهثالثا:يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية او الذين يحالون لاسباب مرضية بتقريرصادر عن لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة اشهر من تاريخ الاحالة الى التقاعد.٤-الغيت الفقرتين (اولا) و (ثالثا) بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ حل محلها النص الحاليالنص القديم الاصلي :-يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب و مخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية :أولاً – اذا أحيل إلى التقاعد بسبب أكماله السن القانونية و له خدمة جامعية لا تقل عن (٢٥) خمس و عشرين سنة .ثانياً – اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره .ثالثا- اذا احيل الى التقاعد وكانت له من الخدمة الجامعية (٣٠ ) ثلاثين سنة ولم يكن قد اكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .رابعا ً – أذا توفي و هو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره .النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعيةيستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرانه من الراتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :١. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .٢. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية .٣. اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة .٤. إذا توفي وهو في الخدمة . النص القديم للفقرتين (اولا) و (ثالثا) والمعدلتين بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١) لسنة ٢٠١٤اولا:يستحـق موظف الخدمة الجامعية أو عيالـه راتبا تقاعديـا ما يعادل ٨٠% (ثمانون من المئة) من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:أ- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل.ب- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .ج- إذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (٢٠) عشرين سنة.د- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمرهثالثا:يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية او الذين يحالون لاسباب مرضية بتقريرصادر عن لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة اشهر من تاريخ الاحالة الى التقاعد....
قانــون رقـم (٣٢) لسنــة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ | 3
قانــون رقـم (٣٢) لسنــة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ | 3
عنوان التشريع: قانــون رقـم (٣٢) لسنــة ٢٠١٢التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات عدل على هذا القانون بموجب قانون رقم (٩٣) لسنة ٢٠١٢ (قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية) الا انة تم نقض قانون رقم (٩٣) لسنة ٢٠١٢ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٢/اتحادية/٢٠١٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة-١١- من القانون ويحل محله الاتي:أولاً : يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (٦٥) الخامسة والستين عاما .ثانياً : للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة .ثالثاً : لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي .رابعاً : يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير من تاريخ الاحالة الى التقاعد .خامساً : يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ، ويحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية ، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل.سادساً : يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة ١٥% للمدرس المساعد و٢٥% للمدرس و٣٥% للأستاذ المساعد و٥٠% للأستاذ من الراتب الاسمي .سابعاً : يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير( Impact Factor ) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره) لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه .ثامناً : تحتسب خدمة المعيد في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد.المادة ٢يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله الاتي :يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرانه من الراتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :١. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .٢. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية .٣. اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة .٤. إذا توفي وهو في الخدمة .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةتثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية ، ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة و توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية ، واستقطابها ، ومعالجة موضوع تقاعدهم , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم والبحث العلمي | 6
قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم والبحث العلمي | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٣ قانون التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم والبحث العلميالتصنيفابحاث علميةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٣٣تاريخ التشريع٠٨-٠١-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٥٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠١-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-١٢-٢٠٢٣اصدار القانون الاتي: المادة ١يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (٣) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٧) لسنة ١٩٩٧،ويحل محله ما يأتي:ثالثا _ أ_ مدة العضوية في المجلس سنتان تبدأ من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد لمرة واحدة .ب_يجوز اعادة الترشيح لعضوية المجلس بعد مدة لا تقل عن اربع سنوات من تاريخ انتهاء العضوية فيه . المادة ٢يلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة _١٠_ اولا:تستقطع نسبة (١٠%)عشرة من المئة من الايراد الاجمالي للمكتب حصة صندوق دعم الاقسام الداخلية.ثانيا : يستقطع من الربح الصافي للمكتب المؤيد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمصادق عليه من مجلس الجامعة او مجلس هيأة المعاهد الفنية او مجلس المركز ما يأتي :أ- بما لا يزيد على (٢٥%) خمسة وعشرين من المئة لتسديد الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت .ب- (١٠%) عشرة من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب ولتوفير النقد اللازم لتمويل مشروعات المكتب المستقبلية وللانفاق على المصاريف الرأسمالية التي تسهم بتوسيع نشاطاته وتعزيزها .ثالثا _أ_ يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الاتي :١- (١٠%) عشرة من المئة حصة وزارة المالية تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة .٢- (١٥%) خمسة عشر من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد او المركز .٣- (١٠%) عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيأة .٤- (٥%) خمسة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة .٥- (٢٠%) عشرون من المئة مكافأت تشجيعية لمجلس المكتب والعاملين فيه من الاداريين من ضمنها التوقيفات التقاعدية (لغير الموظفين).٦- (٢٠%) عشرون من المئة للعاملين في الجهة التي ترتبط بالمكتب وتودع هذه المبالغ في صناديق التعليم العالي .٧- (٢٠%) عشرون من المئة حصة البحث العلمي في الجامعة أو الهيأة أو الكلية أو المعهد أو المركز .ب-اذا كانت المكاتب تابعة للجامعة او الهيأة تكون حصة صندوق التعليم العالي من الربح الصافي في (٣) و(٤) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لما يأتي :١- (٢٠%) عشرون من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيأة .٢- (١٠%) عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة المادة ٣يلغى نص البند (اولا) من المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : يتولى الإشراف على المكتب مجلس يتألف من :١- العميد او احد رؤساء الاقسام العلمية (في حالة اعتذار العميد او في حالة انتهاء المدة القانونية له) ممن لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ، يرشحه مجلس الجامعة او مجلس المركز على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير / رئيسا .٢- اربعة من التدريسيين في الاقل يقترحهم مجلس الكلية او المعهد او المركز ويصادق عليهم مجلس الجامعة او الوزير ، يمثل كل منهم حقل اختصاصه وبأعلى المراتب العلمية المتوافرة / أعضاء . المادة ٤تضاف الفقرة (٣) للبند (اولا) من المادة (٨) وتقرأ كالاتي:٣- الايرادات المتأتية من استثمار اموال المكتب وممتلكاته . المادة ٥يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( ٥ ) مكرر له .اولا : يؤخذ بالنظر نشاط منتسبي الجامعة او الكلية او المركز او المعهد بخصوص مشاركتهم ضمن فرق العمل في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تقييم ادائهم .ثانيا : تلتزم المكاتب التابعة للكليات او المعاهد او المراكز بالعمل ضمن الاختصاص العام لها .ثالثا : يلتزم المكتب بتسديد التوقيفات التقاعدية للعاملين فيه (من غير الموظفين) .رابعا : للمكتب بتوصية من مجلسه ومصادقة رئيس الجامعة او الوزير الحق بفتح حساب توفير في احد المصارف الحكومية ، على ان تدرج الارباح المتأتية من عملية التوفير ضمن ايرادات المكتب .خامسا : لمجلس الجامعة او لمجلس المركز التابع لهما المكتب تخصيص قطعة ارض ملائمة ضمن الاراضي المملوكة لهما لانشاء بناية ملائمة من اموال المكتب وفق صيغة تعاقدية يتفق عليها الطرفان (وفق قواعد القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ أو وفق قانون الاستثمار النافذ رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته).(١) المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تعزيز عمل مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية من خلال الإفادة من خبرات الأعضاء ولضمان التوزيع العادل للإيرادات بما يخدم المسيرة التعليمية ودعم البحث العلمي والأقسام الداخلية في الجامعات وتحديد أيلولة أرباح هذه المكاتب . شرع هذا القانون . الهوامش(١) اضيف النص (يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( ٥ ) مكرر له ) إلى المادة ( ٥ ) من القانون ٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بموجب بيان تصحيح صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المنشور في جريدة (٤٨٠٧)لسنة ٢٠٢٤...
قانون رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٨ الخدمة الخارجية | 48
قانون رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٨ الخدمة الخارجية | 48
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٨ الخدمة الخارجيةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ١٧-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٧ | تاريخ العدد: ١٧-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٠استنادبناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١١-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريفالفرع الاولالتعابير المستخدمةالمادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعانـي المبينة إزاءها :اولاًــ الوزارة : وزارة الخارجية العراقية .ثانياً ــ الوزير: وزير الخارجية .ثالثاً ــ وكيل الوزارة : احد وكلاء الوزارة .رابعاًــ مركز الوزارة : ديوان الوزارة .خامساً ــ الخدمة الخارجية : العمل في وظائف وزارة الخارجية .سادساً ــ السلك الدبلوماسي : مجموعة الوظائف الدبلوماسية المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (٣) من هذا القانون .سابعاً ــ السلك الاداري : مجموعة الوظائف الادارية بموجب قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠.ثامناً ــ السلك الفني : مجموعة الوظائف الفنية المنصوص عليهـا فـي الفقرة (ثانياً) من المادة (٣) من هذا القانون .تاسعاً ــ البعثات : السفارات المعتمدة لدى الدول، والممثليات لدى المنظمات الدولية والاقليمية، والقنصليات، وشعب رعاية المصالح .عاشراً ـ رئيس الدائرة : كل رئيس دائرة في مركز الوزارة .حادي عشرــ رئيس البعثة: السفير والممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة دولية او اقليمية، والقائم بالأعمال والقنصل العام في قنصلية عامة، ورئيس شعبة رعاية المصالح ومن يقوم مقام كل منهم.ثاني عشر ــ القائم بالأعمال : هو الموظف الدبلوماسي الذي لا يقل عنوانه الوظيفي عن مستشار والمعتمد لدى وزير خارجية الدولة المعنية .ثالث عشر ــ القائم بالأعمال المؤقت : هو الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة ويقوم مقامه عند غيابه لاي سبب كان .رابع عشر ــ التسمية: منح الموظف الدبلوماسي عنواناً وظيفياً اعلى، دون المساس بوظيفته او راتبه الاصليين.خامس عشر ــ التسلسل : تحديد المركز الوظيفي للموظف، نسبة الى الموظفين الاخرين في السلك الدبلوماسي او الاداري او الفني.سادس عشرــ الملحق الفني: الملحق العسكري او الثقافي او التجاري او اي ملحق آخر يتم تعيينه ضمن هذا العنوان.سابع عشر ــ الترفيع : حصول الموظف على راتب اعلى مما يتقاضاه.ثامن عشر ــ الترقية : حصول الموظف على وظيفة اعلى من وظيفته.تاسع عشر ــ المنتدب : الموظف المنتدب للعمل بوزارة او دائرة اخرى.عشرون ــ المنسب : المنسب للعمل بوزارة الخارجية من وزارات اخرى.حادي وعشرون ــ موظفو المؤسسات : الموظفون العاملون في المراكز والمكاتب الثقافية والتجارية والاعلامية و الخطوط الجوية العراقية وموظفو المصارف والمؤسسات الفنية الملحقة في البعثات العراقية في الخارج وغيرهم.الفرع الثانيوظائف الخدمة الخارجيةالمادة ٢أولاً - وزير الخارجية هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستهاومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها ، وله إصدار التعليمات والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة ودوائرها.ثانياً - للوزير ان يخول بعضاً من صلاحياته الى أي من وكلاء الوزارة او الى أي من رؤساء الدوائر أو السفراء فيها أو الى أي من موظفي الوزارة.ثالثاً - للوزارة أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة لهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة والدوائر التي يقرر الوزير ارتباطها بهم.المادة ٣أولاً - تكون عناوين ودرجات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي كما يأتي : عنوان الوظيفةفي مركز الوزارةفي البعثةسفيروكيل وزارة / رئيس دائرةسفيروزير مفوضمعاون رئيس دائرة / بدرجة مدير عاموزير مفوض أو قنصل عاممستشارمدير قسم بدرجة معاون مدير عاممستشار أو قنصل عامسكرتير أولمدير قسمسكرتير أول أو قنصل أولسكرتير ثانمدير شعبةسكرتير ثان أو قنصل ثانسكرتير ثالثمدير شعبةسكرتير ثالث أو قنصل ثالثملحقملحقملحق أو نائب قنصلثانياً - تعتمد العناوين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم (٢٥ )لسنة ١٩٦٠ بما فيها عنوان خبير على موظفي السلكين الاداري والفني .الفصل الثانيالتعيين في وظائف الخدمة الخارجيةالفرع الاولشروط التعيينالمادة ٤أولا ً- يعين المرشح المستوفي الشروط في السلك الدبلوماسي لاول مرة بعنوان ملحق بقرار من الوزير.ثانياً - يشترط فيمن يعين في السلك الدبلوماسي ما يأتي :أ - ان يكون عراقي الجنسية.ب - لا يقل عمره عن (٢٢) اثنين وعشرين سنة ولايزيد على (٣٥) خمسة وثلاثين سنة .جـ - مؤمناً وملتزماً بمبادئ دستور جمهورية العراق.د - سالم من الامراض المعدية والعاهات العقلية التي تمنعه من القيام بوظيفته المعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة.هـ - ان يكون حسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة غير سياسية.و - حائز على شهادة جامعية أولية على الاقل معترف بها او مايعادلها في فروع لها علاقة بالخدمة الخارجية.ز- اجتاز بنجاح المقابلة التي تجريها الوزارة.ح - حاصلا على شهادة معهد الخدمة الخارجية.ثالثا ً- يؤدي الموظف الدبلوماسي اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون امام وزير الخارجية.المادة ٥أولاً- للوزير ان يعين في السلك الدبلوماسي بوظيفة سكرتير ثالث حامل شهادة الماجستير من جامعة معترف بها وبوظيفة سكرتير ثان حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلهما مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون بأستثناء الشـرطين الواردين في الفقـرتين (ب) و(ح) من البند (ثانياً) منها.ثانيا ً- للوزير بناءً على توصية لجنة الخدمة الخارجية ان يعين :أ - سكرتير اول ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة (٤) من هذا القانون على ان تكون له خدمة وظيفية في دوائر الدولة الاخرى لمدة لاتقل عن (٥ ) خمس سنوات ، ويستثنى من الفقرتين (ب) و (ح) من البند (٢) من المادة ٤.ب - من لديه خدمة وظيفية في مجال الخدمة الخارجية لا تقل عن (٥) خمس سنوات بدرجة واحدة تزيد على استحقاقه وفق احكام هذا القانون على ان لاتزيد على درجة سكرتير اول.المادة ٦للوزير ان يعين او يوافق على نقل خدمات الموظف الى السلكين الاداري او الفني وفق الشروط الاتية :اولاً - ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (٤) من هذا القانون بأستثناء الفقرة(ح) من البند المذكور انفاً.ثانياً - حاصل على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل لمن كان عنوانه الوظيفي معاون ملاحظ فأعلى، اوشهادة الاعدادية او مايعادلها في الاقل لمن كانت وظيفته دون وظيفة معاون ملاحظ.ثالثاً - يعين المنصوص عليهم في البند (ثانياً) من هذه المادة في الوظائف المدرجة في البند(ثانياً) من المادة (٣) من هذا القانون.المادة ٧يجوز ان يعين في السلك الاداري من نجح في مواد امتحان معهد الخدمة الخارجية ولم يحصل على المعدل المطلوب للتعيين في السلك الدبلوماسي .المادة ٨يجوز تعيين الموظف الاداري اوالفني في السلك الدبلوماسي ممن لديه خدمة وظيفية لمدة لاتقل عن (٢) سنتين في وزارة الخارجية على أن لاتتجاوز الدرجة الدبلوماسية التي يتم تعيينه فيها عن سكرتير ثان بعد اجتيازه دورة يقيمها معهد الخدمة الخارجية.الفرع الثانيتعيين السفيرالمادة ٩اولاً - يعين السفير بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب.ثانياً - يشترط فيمن يعين سفيراً ان يكون :أ - عراقي الجنسية.ب - حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل.ج- من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.د - لايقل عمره عن (٣٥) خمسة وثلاثين عاماً.هـ - ان لاتقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار .و - ان يتقن احدى اللغات الحية او ان يكون له المام كاف بها في الاقل.ثالثاً - يجوز مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (٩/ ثانيا) باستثناء ما ورد في الفقره (هـ) منها تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي،على ان لاتزيد نسبتهم على (٢٥%) خمس وعشرين من المائة من مجموع السفراء بناءاً على مقترح مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك.المادة ١٠يؤدي السفير اليمين القانونية التالية امام رئيس الجمهورية، وبحضور وزير الخارجية :-بسم الله الرحمن الرحيم( أقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية ، بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، و التزم بدستور جمهورية العراق ، والإعلاء من مصالح العراق وشعبه ، وأسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد ، والله على ما أقول شهيد).الفرع الثالثالقائم بالاعمال المؤقتالمادة ١١أولاً - يعد أقدم موظف دبلوماسي في البعثة قائماً بالاعمال المؤقت عند غياب رئيسها لاي سبب كان، على أن لا تقل وظيفته عن سكرتير أول.ثانياً - تعهد شؤون البعثة الإدارية إلى أقدم موظف إداري فيها مدة لا تزيــد على (٣) ثلاثة أشهر في حالة عدم وجود موظف دبلوماسي في البعثة،وللوزير إيفاد موظــف دبلوماسي من المركز أو من البعثات الأخرى للقــيام باعمالها ريثما يتم تعيين رئيس لها.الفرع الرابعتعيين الملحقين الفنيينالمادة ١٢أولا ً- يجوز تعيين الملحقين الفنيين ومعاونيهم وموظفيهم كالملحقين العسكريين والثقافيين والتجاريين والإعلاميين والصحيين وغيرهم في خارج العراق من غير وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.ثانيا ً- يشترط فيمن يعين بالوظائف المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي :أ - أن يكون عراقي الجنسية.ب - أن لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.جـ - حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل.د - يتقن إحدى اللغات الحية أو أن يكون لديه إلمام كاف بها على الأقل.ثالثًا ـ لوزير الخارجية إذا اقتضت مصلحة العمل وبالتنسيق مــع الوزارة المعنية سحب صفة السلك الدبلوماسي أو السلك الإداري التي منحها للملحقين الفنيين ومعاونيهم وموظيفهم في البعثة وتتحتم اعادته نقلا إلى وزارته.رابعاً ـ يرتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون التابعون لهم وموظفو المؤسسات برئيس البعثة إدارياً.خامساً ـ يلتزم الموظفون المنصوص عليهم في البند (اولاً) من هذه المادة بواجبات موظفي الخدمة الخارجية .سادساً ـ يتقاضى الموظفون المنصوص عليهم فــي البند ( أولاً ) مــن هـــذه المادة المخصصات والنفقات والاجور المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون، وتتحمل وزاراتهم صرف تلك المبالغ .الفرع الخامستعيين الممثلين لدى المنظمات الدولية والإقليميةالمادة ١٣أولاً - يعين ممثلو جمهورية العراق لدى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من موظفي السلك الدبلوماسي .ثانياً - يعين ممثلو جمهورية العراق لدى المنظـمات الدولية والإقليمـية ذات الطبيعة الفنية او المهنية كالوكالات المتخصصة بالتنسيق بـين الوزارة المعنية ووزارة الخارجية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن توفر فيهم الشروط آلاتية :-أ - أن يكون عراقي الجنسية.ب - من ذوي الاختصاص في مجال عمله.جـ - لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.د - يتقن إحدى اللغات الأجنبية الرسمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة.هـ - حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل.ثالثاً - لوزير الخارجية منح من يعين بموجب البند (ثانياً) من هذه المادة درجة دبلوماسية تعادل درجته الوظيفية مدة تعيينه في تلك الممثليات .رابعاً - تراعى الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة في تعيين الموظفين الاخرين مع الممثل المعين.خامساً - يتقاضى الموظفون المعينون بموجب هذه المادة المخصصات والنفقات والأجــور المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون، وتتحمل وزاراتهم صرف تلك المبالغ .الفصل الثالثالشؤون الماليةالمادة ١٤اولا ً- يتقاضى موظفو الخدمة الخارجية المخصصات التالية :أ ـ مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات.ب ـ مخصصات شهرية للعاملين في مركز الوزارة بنسبة ١٥٠% منالراتب مع مراعاة ما جاء في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨.ثانيا ً- تتحمل الوزارة النفقات والأجور الآتية ، بالنسبة للعاملين في البعثات:أ - نفقات إسكان السفير في مكان عمله وموظفي الوزارة في الخارج.ب - نفقات الدراسة لأولاد الموظف ضمن منطقة عمل البعثة او في دولة اخرى عندما يكون مستوى التعليم في منطقة العمل غير ملائم .جـ - التأمين الصحي للموظف واسرته.د - نفقات النقل.هـ - اجور السفر من والى العراق بمناسبة الاجازة السنوية للموظف واسرته.و- نفقات الايفاد والاستقدام ونقل البريد الدبلوماسي.ز- نفقات الدفن او نقل الجثمان له ولاسرته.ح - نفقات تعلم اللغة الاجنبية المتعلقة بالعمل في البعثات.ثالثا ً- تحدد مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والنفقات والاجـور المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزارة.رابعاً ـ لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ولجنة الخدمة الخارجية تعديل نسب مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في البند (اولا – أ ) من هذه المادة في ضوء إحصائيات الأمم المتحدة الخاصة بتكاليف المعيشة.الفصل الرابعالشؤون الوظيفيةالفرع الاولالتثبيتالمادة ١٥يتم تثبيت الموظف المعين لاول مرة في الخدمة الخارجية او المنقولة خدماته اليها، باستثناء الذين ثبتوا و الذين نُقلت خدماتهم اليها سابقاًً، عدا من يعين سفيرا بعد مرور سنة كاملة يقضيها في خدمة فعلية ، بعد :اولاً - حصوله على تقرير الكفاءة الذي يقدمه رئيس دائرته .ثانياً - اجتيازه بنجاح امتحان التثبيت الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية المتعلق بالسلك الذي عين فيه .ثالثاً - اجتيازه المقابله التي تجريها لجنة الخدمة الخارجية.المادة ١٦تمدد فترة التجربة سنة اخرى عند تخلف احد الشروط المنصوص عليها فــي المادة (١٥) من هذا القانون و ينقل من العمل في الخدمة الخارجية في حاله فشله في اجتياز امتحان التثبيت .الفرع الثانيالترقيةالمادة ١٧يشترط لترقية موظف الخدمة الخارجية، عدا اصحاب الدرجات الخاصة، ان تكون خدمته مرضية بتأييد رئيس الدائرة في تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (١٥) من هذا القانون مع مراعاة توفر الشروط المـقررة قانوناً للترقية.المادة ١٨للوزير ترقية موظف الخدمة الخارجية عدا اصحاب الدرجات الخاصة اذا كانت خدمته مرضية بموجب تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (١٥) من هذا القانون وتوصية من لجنة الخدمة الخارجية بعد اكماله (٤) اربع سنوات في الاقل في وظيفته.المادة ١٩اولاً - يشترط لترقية الموظف للوظائف التالية ما يأتي :أ - من وظيفة سكرتير اول او مستشار الى الوظيفة التي تلي وظيفته، ان يقدم بحثاً في احد الموضوعات التي يحددها مجلس معهد الخدمة الخارجية وحصوله على درجة جيد جداً.ب - من وظيفة ملحق او سكرتير ثالث او سكرتير ثان إلى الوظيفة التي تلي وظيفته ان ينـجح في الامتحان الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية.جـ - الموظف الاداري اوالفني الى الوظيفة التي تلي وظيفته، ان يجتاز بنجاح الدورة الخاصة التي يقيمها معهد الخدمة الخارجية.ثانياً - تعد الترقية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة اعتباراً من من تاريخ الاستحقاق.الفرع الثالثالنقلالمادة ٢٠يعمل الموظف عند اول تعيينه في الخدمة الخارجية او نقله اليها في مركز الوزارة مدة لاتقل عن سنتين كخدمة فعلية قبل نقله للعمل في البعثات.المادة ٢١ينقل الموظف المعين في البعثات من منطقة لاخرى من مناطـق الخدمة الخارجية، ومنها الى مركز الوزارة ، وتحدد المناطق ومدد الخدمة فيها في نظام الخدمة الخارجية ، على ان يراعى التخصص قدر الإمكان.المادة ٢٢للوزير ان ينقل الموظف دون التقيد بأحكام المادة(٢١)من هذا القانون في الحالات الاتية :اولاً - المرض الذي يحول دون استمرار الموظف في عمله .ثانياً - معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية مع توصية من اللجنة الانضباطية بنقله الى مركز الوزارة.ثالثاً - اذا كان بقاء موظف البعثة يتعارض والاعتبارات الامنية وضاراً بالمصلحة العامة.المادة ٢٣للوزير في حالة الضرورة استثناء السفراء من احكام المادتين (٢٠) و(٢١) من هذا القانون.الفرع الرابعالاحالة الى التقاعدالمادة ٢٤اولا : ملغاة(١)ثانيا : لرئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير تمديد خدمة السفير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ثالثا : ملغاة(١)رابعاً : يتمتع السفير المحال إلى التقاعد بحقوق حمله عنوان سفير واحتفاظه وزوجته بجواز السفر الدبلوماسي .الفصل الخامسشؤون العمل الدبلوماسيالفرع الأولإقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإنشاء البعثاتالمادة ٢٥تقام العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول الاخرى باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.المادة ٢٦تنشأ البعثة الدبلوماسية او القنصلية وتلغى باقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.الفرع الثانيالتسمية والتسلسلالمادة ٢٧أولاً - يجوز تسمية الموظف الذي لا تقل وظيفته عن وزير مفوض سفيراً للعمل في البعثات دون تغيير في درجته وراتبه باقتراح من الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء.ثانياً - للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي في البعثة وظيفة واحدة اعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه.ثالثاً - يحدد التسلسل بين الموظفين حسب العنوان الوظيفي وتاريخ الحصول عليه والراتب ومدة العمل في الخدمة الخارجية.المادة ٢٨أولا ً- يحدد التسلسل بين وكيل الوزارة والسفير وفقا لما يأتي :أ. وكيل الوزارة.ب. السفير الذي كان يشغل منصب وزير.ج. السفير الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة.د. السفير العامل في المركز.هـ.السفير في البعثة.ثانياً - يقدم موظفو البعثة الى وزارة خارجية الدولة المعتمدين لديها وفق التسلسل الاتي:أ. رئيس البعثة.ب. الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث التسلسل، ويتولى أعمال البعثة عند غيابه.ج. موظفو البعثة الاخرون من السلك الدبلوماسي حسب التسلسل المحدد في البند (ثالثاً) من المادة (٢٧) من هذا القانون.د. الملحق العسكري ثم الملحق الجوي ثم الملحق الثقافي ثم الملحق التجاري ثم الملحق الاعلامي وغيرهم من الملحقين.ثالثا ً- يكون تسلسل الملحق العسكري في الاحتفالات المتعلقة بالقوات المسلحة بعد السفير او رئيس البعثة مباشرة ويكون تسلسله الثالث في المناسبات الاخرى اذا كان رئيس البعثة سفيراً، واذا كان رئيس البعثة بمستوى قائم باعمال مؤقت فيكون تسلسله الثاني.رابعا ً- يقدم موظفو البعثة الدبلوماسيون من منتسبي وزارة الخارجية على الموظفين الدبلوماسيين الاخرين من منتسبي الملحقيات.المادة ٢٩للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي وظيفة واحدة اعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه لغرض تمثيل جمهورية العراق في مهمة رسمية او حضور اجتماع او مؤتمر دولي.الفرع الثالثالايفاد والاستقدام وحمل البريد الدبلوماسيالمادة ٣٠للوزير في حالة الضرورة ايفاد الموظف من مركز الوزارة الى الخارج، او من مقر البعثة في احدى الدول الى دولة اخرى لمدة لاتزيد على (٩٠) تسعين يوما على وفق قانون الايفاد والسفر النافذ.المادة ٣١لرئيس البعثة، في حالة الضرورة ايفاد الموظف من مقر البعثة الى مدينة اخرى ضمن منطقة عمل البعثة لمدة لاتتجاوز (١٤) اربعة عشر يوماً، على ان يشعر مركز الوزارة بذلك.المادة ٣٢للوزير ايفاد موظفي الوزارة لغرض التدريب وزيادة الخبرة، في المواضيع ذات العلاقة المباشرة بالخدمة الخارجية، وللمدة التي تقتضيها المهمة على وفق قانون الايفاد والسفر النافذ.المادة ٣٣للوزير استقدام اي من موظفي البعثة الى مركز الوزارة لامور رسمية لمدة لاتزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً، ويجوز تمديدها لمرة واحدة.المادة ٣٤للوزير ايفاد الموظف لنقل البريد الدبلوماسي من مركز الوزارة الى البعثات او بالعكس، او من بعثة الى اخرى، لمدة (١٠) عشرة ايام.الفصل السادسمجالس ولجان الوزارةالمادة ٣٥اولاً ــ تشكل في مركز الوزارة المجالس واللجان الاتية :أ. مجلس وزارة الخارجية: ويكون برئاسة الوزير وعضوية وكلاء الوزارة ورؤساء دوائر مركزها ويقوم بالاشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة.ب. مجلس معهد الخدمة الخارجية : ويتشكل برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي وعضوية عميد معهد الخدمة الخارجية ورئيس الدائرة الادارية والتخطيط السياسي واحدى الدوائر السياسية ويقوم برسم سياسة المعهد.ج. لجنة الخدمة الخارجية وتكون برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية والادارية وعضوية الوكلاء ورئيس الدائرة الادارية ورئيس الدائرة القانونية وعميد معهد الخدمة الخارجية واثنين من رؤساء الدوائر السياسية وتكون مهامها النظر واتخاذ القرارات ورفع التوصيات في الشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين.د. اللجنة الاستشارية ويرأسها الوزير ويحدد اعضائها من السادة السفراء والمستشارين.ثانياً ــ تحدد تقسيمات ومهام واجتماعات ونصاب انعقاد المجلسين واللجنتين المنصوص عليهما في البند ( أولاً) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء.الفصل السابعأحكام انضباطيــــةالمادة ٣٦يخضع موظف الخدمة الخارجية لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١.المادة ٣٧اولا ً- يشكل رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير لجنة تحقيقية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير العدل وأحد الوزراء المعنيين بالشؤون الامنية للتحقيق مع السفير في القضايا الماسة بأمن الدولة.ثانياً - تحرر اللجنة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وتوصيات وترفعها الى رئيس مجلس الوزراء لغرض اتخاذ القرار بالموافقة او الرفض خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها الى مكتبه وتبليغ كل من وزارة الخارجية والسفير بقراره.ثالثاً - للسفير الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار.المادة ٣٨اولا ً- اذا كانت الافعال المنسوبة الى السفير من غير المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (٣٧) من هذا القانون فتتولى التحقيق معه لجنة يشكلها الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية رئيس الدائرة القانونية واحد السفراء.ثانيا ً- تحرر اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وتوصيات وترفعه الى الوزير لغرض اتخاذ القرار بالموافقة او الرفض خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ وروده الى مكتبه، ووفقاً للمادة (١٢) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١.ثالثاً - للسفير الاعتراض على قرار الوزير بفرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار المطعون فيه او اعتباره مبلغاً.رابعاً - اذا ثبت بنتيجة التحقيق ان السفير غير مؤهل للعمل في السلك الدبلوماسي او ان بقاءه يضر بمصلحة العمل ، على الوزير الطلب من رئيس مجلس الوزراء انهاء خدمته واحالته إلى التقاعد او نقله من وزارة الخارجية.المادة ٣٩اذا ثبت ان الفعل المنسوب الى السفير المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرماً نشأ عن وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحكمة المختصة.الفصل الثامناحكام ختاميةالمادة ٤٠تستثنى مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والمنصوص عليها في المادة ( ١٤ ) ( أ ) من هذا القانون من الحد الاعلى للمخصصات المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ ولايحول ذلك من حق العاملين بتقاضي مخصصات الشهادة والزوجية المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة المذكور اعلاه.المادة ٤١تعفى مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند (اولاً) من المادة (١٤) من هذا القانون من ضريبة الدخل.المادة ٤٢يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد فيه آلية تنفيذ المادة (١٢١ ) الفقرة (٤ ) من الدستور العراقي.المادة ٤٣يعد الموظف المنسب للعمل في وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة مستمراً بالخدمة في وزارة الخارجية.المادة ٤٤تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة (١٩٦٠) و قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة (١٩٦٠) على موظفي الخدمة الخارجية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.المادة ٤٥يلغى قانون الخدمة الخارجية رقم (١٢٢) لسنة (١٩٧٦) بأستثناء المادة ( ٤٩) و الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتي تبقى نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها.المادة ٤٦تعد انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤٧على الوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً للتطورات الجديدة في العراق وضرورة قيام وزارة الخارجية على اسس حديثة وبما ينسجم مع الدستور والتطورات السياسية، ولعدم مواكبة القانون رقم (١٢٢) لسنة (١٩٧٦) هذه التطورات ، شرع هذا القانون.الهوامش(١) -الغي البندين (اولا) و ( ثالثا) من الماده ٢٤ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديماولاً- يحال موظف الخدمة الخارجية الى التقاعد وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ثالثا ـ يستحق السفير عند احالته الى التقاعد ٨٠% من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه في مركز الوزارة في احدى الحالات الاتية:أ- اذا احيل إلى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن (٢٥) سنة.ب- اذا احيل إلى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير مـن لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .جـ- اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره....
قانون رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٧ تشغيل حملة الشهادات العليا | 12
قانون رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٧ تشغيل حملة الشهادات العليا | 12
عنوان التشريع: قانون رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٧ تشغيل حملة الشهادات العلياالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ١٥-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣الاستنادبناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠اصدار القانون الآتي :-المادة ١التعريفات : يقصد بالتعريفات المعاني المبينة ازاء كل منها :اولا : حامل الشهادة العليا : حامل شهادة الدبلوم العالي او الماجستير او الدكتوراه او مايعادلها من التحصيل العلمي الاكاديمي .ثانيا : الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية المؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لها .ثالثا : الجامعة والكلية والمعهد الاهلي : الجامعة والكلية والمعهد التي يؤسسها القطاع غير الحكومي والحاصل على اعتراف من الجهات المختصة .رابعا : الوزارة : الوزارات العراقية كافة .المادة ٢تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص ما لايقل عن (٢٠%) من الدرجات الوظيفية المخصصة لها لتعيين حملة الشهادات العليا وضمن التخصصات المطلوبة وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين فيها تدور لحملة شهادة البكالوريوس.المادة ٣تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص درجات الحذف والاستحداث لحاملي الشهادات العليا لتعيين حاملي الشهادات العليا بنفس الاختصاص ولايمكن تدويرها الا في حالة عدم وجود متقدم لشغل الدرجة.المادة ٤تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية والمؤسسات التابعة لها كافة بتعيين عدد من التدريسيين وحسب الاختصاص على الملاك الدائم وبنفس الهيكلية المعتمدة لاستحداث الكليات والاقسام والفروع العلمية على ان يتمتع التدريسي بذات الحقوق ويلتزم بذات الواجبات المفروضة على التدريسي في الجامعات الحكومية.المادة ٥تلتزم الوزارات كافة بتخصيص (١٥%) من الدرجات الوظيفية المخصصة للوزارة او من درجات الحذف والاستحداث لتعيين حاملي الشهادات العليا وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين تدور لحملة شهادة ادنى.المادة ٦تسري احكام القوانين النافذة في المؤسسات الحكومية على المعينين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ويتمتعون بذات الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات المفروضة على التدريسيين في الجامعات الحكومية.المادة ٧يكون تعيين حاملي الشهادات العليا بالاعلان والمقابلة على ان يكون التعيين كلاً حسب محافظته التي يسكن فيها وفي حالة تقدم حامل الشهادة العليا للتعيين في محافظة اخرى يلتزم بالخدمة فيها لمدة عشر سنوات.المادة ٨تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الام والمؤسسات التابعة لها بتوفير درجات من الحركات الملاك بما لا يقل عن (٢٥%) الى الجامعات والكليات والمعاهد المستحدثة لحين توفر التخصيصات اللازمة للتعيين على ملاك الجامعات والكليات والمعاهد المستحدثة.المادة ٩تحتسب مدة القاء المحاضرات بشكل مستمر مدة لا تقل عن سنة واحدة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بعد حسم التوقيفات التقاعدية على ان لا تترتب التزامات مالية بأثر رجعي.المادة ١٠يلتزم حامل الشهادة العليا المعين على الملاك الدائم بتنفيذ المهام الادارية المسندة اليه وبما يتلائم والتخصص الأكاديمي.المادة ١١يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية استيعاب مؤسسات الدولة الاكاديمية وباقي المؤسسات لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية بقصد النهوض بمستوى ادائها خدمة لمسيرة البناء في عراقنا الناهض , شرع هذا القانون ....