عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٢
التصنيف سياحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٣
تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥٠٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١– ٥ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تضاف الفقرة التالية الى مادة ٨ من القانون وتكون الفقرة ٣ لها : ٣ – للخريجين الخمسة الاوائل من المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتهم داخل القطر او خارجه حال تخرجهم استثناء من احكام الفقرة ٢ من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدر من المؤسسة بهذا الشان .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لضمان استمرار الدراسة الجامعية لخريجي هذه المعاهد وتامين قبولهم باعداد مناسبة ولضمان مستقبل الطلبة وطموحهم في التاهيل والدراسة الجامعية والعليا بما يدفعهم ويشجعهم في التقدم للانتساب لمعهد بغداد للفندقة والسياحة باعداد تتناسب مع حاجة المؤسسة ومنشاتها اقتضى اجراء هذا التعديل .