قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ | 16

عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨

التصنيف تعليم عالي وجامعات - ادارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢

تاريخ التشريع    ٠٣-٠٢-٢٠١٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٧

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١-٢٠١٤

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى نص المادة (٢) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ ويحل محله ما يأتي :

المادة ـ ٢ ـ يهدف هذا القانون الى :

١ ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء أجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع ٠

٢ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع .

٣ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الأنسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي ٠

٤ ـ توسيع وتوثيق أواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات العلمية في العالم ٠

المادة ٢

أ- تعدل الفقرة (ب) من البند (١) من المادة (٤) من القانون وتكون كما يأتي:

ب- ثلاثة وكلاء للوزارة واربعة مستشارين.

ب- يضاف مايلي الى البند (١) من المادة (٤) من القانون:

ح - دائرة الاعمار والمشاريع٠

المادة ٣

يلغى (سابعا) من الفقرة ( أ ) من البند (٢) من المادة (٤) من القانون ويحل محله مايأتي:

سابعاـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه .

المادة ٤

يلغى نص الفقرة (جـ ) من البند (٢) من المادة (٥) من القانون ويحل محله مايأتي:

جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمديرين العامين في مركز الوزارة وفق القانون ٠

المادة ٥

يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة ـ ٧ ـ اولاً ـ يتكون مركز الوزارة من التشكيلات الآتية :

١ ـ جهاز الاشراف والتقويم العلمي : يرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبعنوان استاذ مساعد في الاقل وله خدمة في الامور العلمية والادارية لاتقل عن (١٠) عشر سنوات ويعاونه عدد من المشرفين المتخصصين تحدد شروط تعيينهم وواجباتهم بتعليمات ٠

٢ـ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.

٣ـ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.

٤ـ الدائرة القانونية والادارية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في الاقل وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.

٥ـ الدائرة المالية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.

٦ـ دائرة البحث والتطوير : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.

٧ ـ دائرة الاعمار والمشاريع : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.

ثانياً :- تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة بنظام تقترحه الوزارة .

المادة ٦

يلغى نص المادة -٨- من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة ـ ٨ ـ ١ـ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الآتية :

أ ـ الجامعات :

اًولا ـ جامعة بغداد

ثانيا ـ جامعة الموصل

ثالثا ـ جامعة البصرة

رابعا ـ جامعة تلعفر

خامسا ـ الجامعة المستنصرية

سادسا ـ الجامعة التكنولوجية

سابعا ـ جامعة تكريت

ثامنا ـ جامعة القادسية

تاسعا ـ جامعة الانبار

عاشرا ـ جامعة الكوفة

حادي عشر ـ جامعة بابل

ثاني عشرـ جامعة ديالى

ثالث عشر ـ جامعة كربلاء

رابع عشر ـ جامعة ميسان

خامس عشر ـ جامعة ذي قار

سادس عشر ـ جامعة المثنى

سابع عشر ـ جامعة النهرين

ثامن عشر ـ جامعة واسط

تاسع عشر ـ جامعة الحمدانية

عشرون ـ الجامعة العراقية

حادي وعشرون ـ جامعة الفلوجة

ثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية

ثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغاز

رابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراء

خامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية

سادس وعشرونَ ـ جامعة كركوك

سابع وعشرون ـ جامعة سامراء

ثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوى

تاسع وعشرون ـ جامعة سومر

ب ـ الهيئات :

اولا ـ هيأة التعليم التقني

ثانيا ـ الهيأة العراقية للحاسبات والمعلوماتية

جـ ـ المجلس العراقي للاختصاصات الطبية

٢ ـ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيأة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٠

المادة ٧

يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة ـ ٩ ـ الجامعة حرم امن ومركز إشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة الإبداع والابتكار لصياغة الحياة ، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق أهدافها وتقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الإنسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن مستويات رصينة ورفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى الوصول الى مستويات علمية وتقنية تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة ٠

المادة ٨

تحذف ( ثالثا) من الفقرة ( أ ) من البند (٢) من المادة (١٠) من القانون .

المادة ٩

يلغى نص المادة (١١) من القانون .

المادة ١٠

يلغى نص المادة (١٣) من القانون ويحل محله مايأتي:

المادة ـ ١٣ـ ١ـ مجلس الجامعة : هو الهيأة العلمية والادارية العليا في الجامعة وتتألف من :

أ ـ رئيس الجامعة

ب ـ مساعدي رئيس الجامعة

جـ ـ العمداء

د ـ عضوين من الهيأة التدريسية ينتخبهما رئيس واعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

هـ ـ ممثل عن نقابة المعلمين من اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او أي جهة تحل محلها في تمثيل الهيأة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .

وـ ممثل عن الطلبة فـي الجامعة يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد في المسائل الخاصة بالطلبة ٠

٢ ـ لمجلس الجامعة ان يختار عضوان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة

المادة ١١

يلغى نص الفقرتين (د ) و ( هـ ) من البند (١) من المادة (١٩) من القانون ويحل محلهما ما يأتي:

د ـ ممثل عن نقابة المعلمين او أي جهة تحل محلها بتمثيل التدريسيين من اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او الجهة التي تحل محلها ٠

هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة ٠

المادة ١٢

يحذف البند (٣) من المادة (٢٥) من القانون.

المادة ١٣

يلغى نص المادة (٤٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة ـ٤٢ـ يعين لكل كلية او معهد معاون او اكثر للعميد بقرار من رئيس الجامعة او الهيأة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات .

المادة ١٤

يلغى قانون جامعة صدام للعلوم الإسلامية رقم (١٠) لسنة ١٩٨٩ وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها الى الجامعة العراقية ٠

المادة ١٥

تحل عبارة ( جمهورية العراق ) محل كلمة ( القطر ) اينما وردت في القانون.

المادة ١٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                           ع. جلال طالباني

                                                                                           رئيس الجمهورية

                                                                                           د. خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

لغرض تنظيم عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولتطوير اداء الوزارة وتشكيلاتها وزيادة فعالياتها بما يتلائم مع التوسع في جامعاتها وهيئاتها والحاجة في مواكبة التقدم العلمي والتقني٠ شـرع هـذا القانــون