قانون رقم ( ٢٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٩

تاريخ التشريع    ٠٢-١١-١٩٩٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٥٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يلغى نص المادة ٤١ من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ٤٠ لسنة ١٩٨٨ ويحل محله ما ياتي:

المادة ٤١

يعين لكل جامعة وهيئة المعاهد الفنية مساعد رئيس جامعة او اكثر او مساعد رئيس الهيئة او اكثر، يرتبط برئيس الجامعة او رئيس الهيئة حسب مقتضى الحال . ويشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، ويعين بقرار من مجلس الوزراء، ويكون بمستوى مدير عام .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                              صدام حسين

                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لاجل استحداث منصب مساعد رئيس جامعة او اكثر ومساعد رئيس هيئة المعاهد الفنية او اكثر، ولاجل تعيين كل منهم بقرار من مجلس الوزراء وبمستوى مدير عام اسوة بشاغلي الوظائف القيادية الادارية الاخرى .

شرع هذا القانون .