عنوان التشريع: قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤ التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨
| التصنيف | تعليم عالي وجامعات |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ١٧ |
| تاريخ التشريع | ٢٢-٠٧-٢٠٢٤ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٨٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢ |
استنادا
بناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩ / ٧ / ٢٠٢٤
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
أولا ـــ يلغى نص البند ( ١ ) من المادة ( ٤ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
١ ـــ يتكون مركز الوزارة من :
أ ـــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير .
ب ـــ وكيلي الوزارة .
جـ ـــ مستشار الوزارة .
د ـــ جهاز الإشراف والتقويم العلمي .
هـ ـــ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .
و ـــ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية .
ز ـــ الدائرة القانونية .
ح ـــ الدائرة الإدارية والمالية .
ط ـــ دائرة البحث والتطوير .
ي ـــ دائرة الإعمار والمشاريع .
ك ـــ دائرة التعليم الجامعي والأهلي .
ثانيا : يلغى النص ( رابعا ) من الفقرة ( أ ) من البند ( ٢ ) من المادة ( ٤ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
رابعا : إقرار فتح كلية أو معهد أو معهد عالي والتوصية بفتح جامعة .
المادة ٢
عدم دستورية (١)
المادة ٣
أولا : يضاف ما يلي إلى الفقرة ( أ ) من البند ( ١ ) من المادة ( ٨ ) من القانون كالآتي :
ثلاثون : الجامعة التقنية الوسطى .
واحد وثلاثون : جامعة الفرات الأوسط .
أثنان وثلاثون : الجامعة التقنية الجنوبية .
ثلاثة وثلاثون : الجامعة التقنية الشمالية .
أربعة وثلاثون : جامعة الكرخ للعلوم .
خمسة وثلاثون : جامعة الشطرة .
ثانيا : يلغى نص الفقرة ( ب ) من البند ( ١ ) من المادة ( ٨ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ب ـــ هيئة البحث العلمي .
المادة ٤
يلغى نص المادة ( ١٠ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ١٠ ـــ ١ ـــ للجامعة وهيئة البحث العلمي والكلية والمعهد التقني ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة الشخصية المعنوية والأستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويدير شؤون كل منها مجلس .
٢ ـــ ينشأ في كل من مركز الوزارة والجامعة وهيئة البحث العلمي والمجلس العراقي للأختصاصات الطبية والكلية والمعهد والمعاهد العليا ومراكز البحوث العلمية ، صندوق يسمى صندوق التعليم العالي يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال الاداري والمالي ، تتكون موارده من نصيب كل منها مما يأتي :
أ ـــ الأجور الدراسية .
ب ـــ أجور الدراسات المسائية .
جـ ـــ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية وفقا لقانون التعليم العالي الأهلي رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠١٦ .
د ـــ إيرادات مكاتب الخدمات العلمية والإستشارية .
هـ ـــ الإيرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .
و ـــ الأرباح المتحققة من إستثمار أموالها المنقولة وغير المنقولة .
ز ـــ المنح والهبات والتبرعات والوقف والإكتتاب وفقا للقانون .
ح ـــ الغرامات التي تفرض على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية عند مخالفتها خطة القبول المحددة من الوزارة وتؤول لصندوق مركز الوزارة وفقا لقانون التعليم العالي الأهلي رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠١٦ .
٣ ـــ يجري الصرف من صندوق التعليم العالي وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف بالإيرادات المذكورة في البند ( ٢ ) من هذه المادة وبالنسب والأغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها .
المادة ٥
يلغى نص المادة ( ١٢ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ١٢ ـــ ١ ـــ تتألف الجامعة من كليات ومعاهد تقنية ومعاهد عليا ومراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة إليه في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية .
٢ ـــ تكيف الجامعة التكنولوجية أوضاعها بأعتماد نظام الكليات المعتمد في الجامعات العراقية خلال سنة تقويمية واحدة .
المادة ٦
يلغى نصا الفقرتين ( هـ ) و ( و ) من البند ( ١ ) من المادة ( ١٣ ) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :
هـ ـــ ممثل عن التدريسيين يتم ترشيحه بالأنتخاب من تدريسيي الجامعة أو الكلية لمدة سنة تقويمية واحدة .
و ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة الأكاديميين العراقيين لمدة سنة واحدة .
المادة ٧
يغلى نص الفقرة ( د ) من البند ( ١ ) من المادة ( ١٩) من القانون ويحل محله ما يأتي :
د ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ترشحه نقابة الأكاديميين لمدة سنة واحدة .
المادة ٨
١ ـــ تلغى تسمية الباب الثالث ( هيئة التعليم التقني ) من القانون ويحل محلها ( هيئة البحث العلمي ) .
٢ ـــ تحذف عبارة ( هيئة المعاهد الفنية ) أينما وردت في القانون .
المادة ٩
يلغى نص المادة ( ٣١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ٣١ ـــ ١ ـــ تؤسس هيئة تسمى ( هيئة البحث العلمي ) تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله ، وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
٢ ـــ للهيئة مجلس يسمى ( المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي ) وتحدد تشكيلاته ومهماته وإجتماعاته وآليات عمله بالتعليمات .