قانون رقم 111 لسنة 1988 تعديل قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63/ لسنة 1987 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم ٦٣/ لسنة ١٩٨٧

التصنيف ابحاث علمية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١١

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٩-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٤٩ بتاريخ ١٤-٩-١٩٨٨

اصدار القانون الاتي

المادة ١

تحذف  المادة السابعة عشرة من  قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي :

المادة السابعة عشرة :

اولا ­ يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة.

ثانيا ­ للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها، وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة