قانون رقم 120 لسنة 1983 تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢٠

تاريخ التشريع    ٠٣-٠١-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢

المادة ١

يعدل نص الفقرة ( ز ) من المادة الخامسة من  قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠ المعدل ويقرا على الوجه الاتي :

ز – الاشراف على الدوائر الثقافية كافة العاملة خارج القطر وتزويدها بانتظام بالمعلومات والوسائل والارشادات التي تمكنها من اداء مهامها الثقافية الوطنية والقومية والانسانية التي انشئت من اجلها .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة