قانون مدرسة الموهوبين رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠١ |
26
قانون مدرسة الموهوبين رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠١ |
26
عنوان التشريع: قانون مدرسة الموهوبين رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠١التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٩٦ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاريعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٦) بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٣اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١تؤسس مدرسة تسمى مدرسة الموهوبين ترتبط بوزير التربية ويكون مقرها بغداد وله صلاحية فتح مدرسة واحدة في كل محافظة عندما يكون عدد الطلاب مناسبا .المادة ٢تهدف المدرسة الى تمكين الموهوب من : -اولا ــ مواصلة تطوير شخصيته وبنائها من جوانبها كافة .ثانيا ــ تنمية مواهبه العلمية والبحثية بموجب مناهج خاصة كفيلة بتكوينه عنصرا مخترعا ومبتكرا متعمقا علميا .ثالثا ــ تشجيعه على توليد الافكار الاصيلة ذات السمة المبتكرة وصولا الى استثمارها لمصلحة المجتمع .رابعا ــ تنمية : -ا ـ توجهه العلمي المتفوق في وسط اجتماعي .ب ـ تفكيره المبدع في مجال تفوقه .ج ـ نزعة حب الاطلاع لديه وفق منهج يوضع لهذا الغرض .د ـ الحس الوطني والقومي لديه بوطنه وشعبه وامته العربية .المادة ٣تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : -اولا ـ وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لاقرانهم في المدارس العامة .ثانيا ـ تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة .ثالثا ـ تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل .رابعا ـ تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة.خامسا ـ استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية .سادسا ـ القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها .سابعا ـ تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشات العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية .ثامنا ـ تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .المادة ٤اولا ـ يقبل الطالب الموهوب في الصف والمرحلة الملائمة لموهبته .ثانيا ـ يكون التعليم في المدرسة على مرحلتين متتابعتين مرحلة الدراسة الابتدائية وتبدا من اصف الرابع ويستمر فيها حتى اكمال الصف السادس ومرحلة الدراسة الثانوية ومدتها ٦ ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته ٣ ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته ٣ ثلاث سنوات، ويعني نجاحه في الصف الاخير اكمال المرحلة الثانوية .ثالثا ـ تخضع المدرسة الى امتحانات عامة خاصة بها في نهاية كل مرحلة دراسية .الفصل الثانيالقبولالمادة ٥تشكل في الوزارة بقرار من الوزير هيئة تسمى بـ هيئة رعاية الموهوبين تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بنظام داخلي وتتولى بوجه خاص وضع القواعد الاساسية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وشروط انتقائهم وقبولهم وانتقالهم واختيار الملاك التدريسي .المادة ٦يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .(١)الفصل الثالثالهيئة التدريسيةالمادة ٧تتكون الهيئة التدريسية من المدير والمعاون ورؤساء الاقسام والمدرسين والمرشد التربوي وينعقد منهم مجلس المدرسين، ويجوز للمجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته للمشاركة في المناقشة دون حق التصويت .المادة ٨يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .المادة ٩يشترط في من يعين مدرسا في المدرسة بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين في الوظائف التدريسية ما ياتي : -اولا ــ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومختصا بموضوع من المواضيع التي تدرس في المدرسة ويفضل حامل شهادة الماجستير او الدكتوراه ومن يجيد احدى اللغات الاجنبية .ثانيا ــ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ٥ خمس سنوات ومن المتميزين فيه .ثالثا ــ ان يجتاز الاختبارات التي تجريها لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض .المادة ١٠يعين المدرسة مرشد او اكثر من حملة الشهادات العليا يتولى رعاية الطالب الموهوب من النواحي النفسية والتربوية والمهنية.المادة ١١اولا ـ تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ على عضو الهيئة التدريسية في المدرسة من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في القانون المذكور .ثانيا ـ تمنح لعضو الهيئة التدريسية مخصصات مهنية تعليمية بنسبة ٢٠٠% مئتين من المئة من مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات .ثالثا ـ يستحق عضو الهيئة التدريسية اية مخصصات اخرى يستحقها عضو الهيئة التدريسية في المدارس العامة .المادة ١٢يحدد النصاب التدريسي والاشرافي لعضو الهيئة التدريسية والمحاضرات بموجب نظام داخلي بما لا يقل عن الحد الادنى للنصاب المقرر قانونا .الفصل الرابعادارة المدرسةالمادة ١٣يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الاتية : -اولا ـ ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد .ثانيا ـ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ١٠ عشر سنوات ومن المتميزين فيه .ثالثا ـ ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة .رابعا ـ يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .المادة ١٤يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .المادة ١٥اولا ــ تضم المدرسة الاقسام الاتية : -ا ـ الرياضيات .ب ـ الفيزياء .جـ ـ الكيمياء .د ـ علوم الحياة .هـ ـ الباراسايكولوجي .و ـ الاداب والفنون .ثانيا ــ يعين لكل قسم من اقسام المدرسة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة رئيس يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته وتحدد شروط اختياره ومهامه بنظام داخلي .ثالثا ــ يجوز استحداث اقسام اخرى في المدرسة غير الاقسام المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باقتراح من هيئة رعاية الموهوبين وموافقة الوزير .المادة ١٦تشكل في المدرسة بقرار من الوزير لجنة علمية لا تقل المرتبة العلمية لرئيسها عن استاذ في احد الاختصاصات التي تدرس في المدرسة وتضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء والمدرسين وتحدد بنظام داخلي مواصفات اعضائها وواجباتها وكيفية اتخاذ قراراتها .المادة ١٧يتولى مجلس المدرسين المهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الراي .المادة ١٨توزع الانشطة الادارية والفنية في المدرسة بنظام داخلي .الفصل الخامساحكام عامة وختاميةالمادة ١٩تسري احكام التوجيه والانضباط المنصوص عليها في نظام المدارس الابتدائية المرقم بـ ٣٠ لسنة ١٩٧٨ و نظام المدارس الثانوية المرقم بـ ٢ لسنة ١٩٧٧ على طلاب المدرسة ويستعاض عن عقوبة الاخراج المؤقت المنصوص عليها في النظامين المذكورين بتكليف الطالب بمهام وواجبات اضافية داخل المدرسة. المادة ٢٠تكون للمدرسة موازنة خاصة بها، ويمنح الوزير مدير المدرسة الصلاحيات اللازمة للصرف على انشطة المدرسة.المادة ٢١توفر ادارة المدرسة كسوتين احداهما صيفية والاخرى شتوية مع مستلزمات الاقامة في القسم الداخلي لكل طالب وعضو الهيئة التدريسية كما توفر وسيلة النقل الملائمة من المدرسة واليها .المادة ٢٢للمدرسة قبول التبرعات والهبات وما يوصى به من داخل العراق لغرض تطويرها وتوفير مستلزماتها .المادة ٢٣يجري التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية لطلاب المدرسة .المادة ٢٤يلغى قانون مدارس الموهوبين في العلوم المرقم بـ ١٠٥ لسنة ١٩٨٥ . المادة ٢٥يجوز اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بعد عرضها على هيئة الراي .المادة ٢٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية مواهبهم في شتى مجالاتها وما يقتضيه ذلك من تاسيس مدرسة متخصصة توضع لها المناهج وفق احدث الاسس في مجالات التعليم النموذجي ،فقد شرع هذا القانون .الهوامش١- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون مدرسة الموهوبين رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠٠١، رقمه ٢٠ لسنة ٢٠٠٥، النص القديم للمادة : يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة شهريا مبلغا مناسبا تحدده هيئة الراي في وزارة التربية ....
قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢ |
5
قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢ |
5
عنوان التشريع: قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٨-٠٨-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣١ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٢-٢٠١٢اصدار القانون الاتي :المادة ١يمنـح المحالون الى التقاعـد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة(٢) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية رقـم (٢٤) لسنة ١٩٦٠مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحـق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(٢٢)لسنة ٢٠٠٨ لمدة(٦)ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد .المادة ٢تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون لمن يحال الى التقاعد لاسبـاب صحية من اعضاء الهيئـات التدريسية والتعليمية واعضـاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيأة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفى منهم ومن يكمل السن القانونية للاحالـة الى التقاعد في النصف الاول من السنـة الدراسية .المادة ٣تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٤٦٤) في ١٤-٤-١٩٨١ و (٣٤١) في ٤-٣-١٩٨٢ و (١١١٨) لسنة ١٩٨٥ .المادة ٤يصدر كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ ١٨-٨-٢٠٠٨ .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية عدم حرمان شريحة من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المحالين الى التقاعد في النصف الاول من السنة الدراسية بسبب اكمالهم السن القانوني ولغرض شمولهم بالمكافاة المخصصة للذين يحـالون الى التقاعد في النصف الثاني من السنة الدراسية , شرع هذا القانون ....
قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم (٣) لسنة ٢٠١٤ |
6
قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم (٣) لسنة ٢٠١٤ |
6
عنوان التشريع: قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم (٣) لسنة ٢٠١٤التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠١-١٠-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١٣استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهوريةبقراره المرقم (٣) بتاريخ ٢٧-١-٢٠١٤إصدار القانون الأتي:المادة ١تصرف منحة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب العراقيين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية الحكومية والمدارس التابعة إلى دواوين الأوقاف والشؤون الدينية وفقاً لما يأتي :أولاً ـ (٣٠) ثلاثون ألف دينار شهرياً لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتباراً من ١-١٠-٢٠١٤ .ثانياً ـ (٥٠ ) خمسون ألف دينار شهرياً لطلاب المرحلة المتوسطة والإعدادية اعتباراً من ١-١٠-٢٠١٥ .المادة ٢تصرف المنحة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون لـ (٩) تسعة أشهر تبدأ من (١/١٠) ولغاية ٣٠/٦ من كل عام دراسي .المادة ٣أولاً - يوقف صرف مبلغ المنحة في إحدى الحالات الآتية :أ - حالة رسوب التلميذ أو الطالب .ب - بلوغ عدد أيام غياب التلميذ أو الطالب (٢٥) خمسة وعشرين يوماً في العام الدراسي .ج - في حالة فصل التلميذ أو الطالب من المدرسة .ثانيا - لا يشمل بالمنحة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون الطالب اذا كان موظفاً .المادة ٤تعتمد وزارة التربية التقنيات الحديثة في توزيع المنحة .المادة ٥يصدر وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانونالمادة ٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ ١-١٠-٢٠١٤. ع. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية زيادة نسبة التحاق التلاميذ والطلاب في المدارس والحد من ظاهرة التسرب وتحسين دخل الأسرة . شرع هذا القانون....
قانون وزارة التربية رقم ( ٢٢) لسنة ٢٠١١ |
43
قانون وزارة التربية رقم ( ٢٢) لسنة ٢٠١١ |
43
عنوان التشريع: قانون وزارة التربية رقم ( ٢٢) لسنة ٢٠١١التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٩-٠٩-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٥استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند(اولاً) من المادة (٦١) و البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٩-٢٠١١اصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتأسيس والأهدافالمادة ١تؤسس وزارة تسمى(وزارة التربية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التربية أو من يخوله.المادة ٢تهدف الوزارة إلى ما يأتي:اولا – تنشئة جيل واع مؤمن بالله والقيم الدينية و الأخلاقية والوطنية محب لوطنه ومتمسك بوحدته أرضا وشعبا و بالقيم الديمقراطية و حرية الرأي والتعبير مؤمناً بالتعليم كعامل أساس لتقدم المجتمع معتز بالتراث العراقي وثقافة التنوع القومي والديني منفتحٍ على الثقافات العالمية.ثانياً – تنشئة جيل ينبذ جميع صيغ التعصب و التمييز بما ينسجم مع أحكام الدستور.ثالثا – توجيه الطالب إلى التمسك بالعلم والمعرفة و أساليب التفكير المعاصرة.رابعا – تنمية قدرات الطالب الإبداعية بما يضمن تكامل شخصيته جسمياً وعقلياً واجتماعياً و روحياً.خامساً – تعزيز دور التربية و التعليم في الحياة و العمل المنتج والحفاظ على استقلاليته وإتاحته للجميع و تحسين نوعيته باتجاه استثمار أفضل الموارد البشرية وتحقيق التنمية الشاملة.المادة ٣تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية:أولا – وضع السياسة التربوية الموجهة لأنشطتها بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ثانيا – إعداد الخطط التربوية المتكاملة في إطار الفلسفة التربوية المقررة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.ثالثا – وضع برنامج إعداد المعلمين وتدريبهم والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير هذه البرامج.رابعا– فتح رياض الأطفال و المدارس على اختلاف مراحلها وأنواعها وأدارتها والعناية بالتعليم الأهلي والأجنبي.خامسا – تهيئة المعلمين والمدرسين و المشرفين التربويين و المسؤولين عن إدارة العملية التربوية والإشراف عليها و إعادة تدريبهم أثناء الخدمة و تطوير قدراتهم المهنية والعلمية .سادسا – إعداد المناهج الدراسية لمراحل التعليم و أنواعه و تهيئة و سائلها وكتب الدراسة فيها وتطويرها استناداً إلى البحوث العلمية والدراسات والاتجاهات التربوية الحديثة.سابعا – العناية بالتربية الدينية والخلقية بما يضمن غرس القيم النبيلة السامية و الحميدة.ثامنا –وضع نظم واساليب التقويم و الامتحانات والإرشاد التربوي و النفسي و المهني .تاسعا – إنشاء المعاهد ومراكز تعليم الكبار وتوفير مستلزماتها.عاشرا– العناية بالتربية الرياضية والفنية والاهتمام بالتربية الصحية للطلاب و بالتربية البيئية و توفير الخدمات الصحية والتغذية المدرسية .حادي عشر – تنشيط التعامل والتفاعل بين المدرسة وبيئتها المحلية بالتنسيق مع المجالس البلدية وتعزيز دور مجالس الآباء والمعلمين .ثاني عشر – إعداد البحوث و الدراسات والقيام بالتجارب التربوية والعلمية و الافادة من نتائجها في تطوير النظام التربوي و التعليمي .ثالث عشر – التنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والمنظمات المهنية و منظمات المجتمع المدني لتعزيز العملية التربوية و تطويرها .رابع عشر – توثيق العلاقات التربوية و الثقافية مع الدول العربية و الإسلامية والأجنبية والمنظمات العربية و الإسلامية و الإقليمية و الدولية المعنية في شؤون التربية والثقافة و العلوم .خامس عشر – توفير الأبنية المدرسية وتشييدها وادامتها مع الجهات ذوات العلاقة.الفصل الثانيالوزيرالمادة ٤اولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه التعليمات و الأنظمة الداخلية و القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بتنفيذ مهام الوزارة و تشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية و المالية والفنية ضمن حدود هذا القانون وله تخويل أي من وكلاء الوزارة أو المديرين العامين فيها بعضاً من مهامه.ثانيا – للوزارة وكيل أو أكثر لا يزيد عددهم على ثلاثة يتولون مساعدة الوزير في إدارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها ويكون الوكيل مسؤولا عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به .ثالثا – للوزارة مستشار أو أكثر بدرجة خاصه لا يزيد عددهم على أثنين يقدمون له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهم .الفصل الثالثالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٥تتكون الوزارة من :اولا – تشكيلات مركز الوزارة:أ– الغيتب– المديرية العامة للتخطيط التربوي.ج – المديرية العامة للشؤون الادارية .د – المديرية العامة للشؤون المالية .هـ –المديرية العامة للمناهج .و– المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي .ز– المديرية العامة للتعليم المهني .ح –المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي.ط – المديرية العامة للعلاقات الثقافية .ي – المديرية العامة للأشراف التربوي .ك – المديرية العامة للدراسة الكردية .ل – المديرية العامة للدراسة التركمانية .م – المديرية العامة للدراسة السريانية .ن – المديرية العامة لاعداد المعلمين و التدريب و التطوير التربوي .س – المديرية العامة للتقويم و الامتحانات . ع ـــ المديرية العامة للشؤون القانونية .ف – قسم العقود .ص – مركز البحوث و الدراسات .ق – مديرية التلفزيون التربوي .ر– قسم ضمان الجودة .ش – قسم الرقابة و التدقيق الداخلي .ت – مكتب الوزير .ثانياً – التشكيلات المرتبطة بالوزارة :أ – المديريات العامة للتربية في المحافظات . ب ـــ شركة النهرين العامة للطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية .جـ – الكلية التربوية المفتوحة .(١)المادة ٦أولا– الغيتثانيا– يدير كل مديرية عامة من المديريات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرة (أ) من البند ( ثانيا) من المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و مؤهل تربوي ولدية خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .ثالثا – يدير كل من الأقسام ومكتب الوزير المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومؤهل تربوي و لديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (٨) ثماني سنوات .رابعا– يكون عميد الكلية التربوية المفتوحة بدرجة مدير عام ويعين بقرار من مجلس الوزراء من بين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية على أن لا تقل مرتبته عن أستاذ مساعد.(٢)المادة ٧تتمتع التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (جـ) من البند (ثانيا) من المادة (٥) من هذا القانون بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله وتطبق التشريعات الخاصة بها .الفصل الرابعمراحل التعليم وأنواعهالمادة ٨يتكون التعليم مما يأتي:اولا :أ– مرحلة التعليم الابتدائي و مدتها (٦) ست سنوات .ب– مرحلة التعليم الثانوي ومدتها (٦) ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته (٣) ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته (٣) ثلاث سنوات ، وينقسم على نوعين عام و مهني.ثانيا :أ– التعليم الأساسي ومدته (٩) تسع سنوات ويتكون من مرحلة الدراسة الابتدائية ومدتها (٦) ست سنوات ومستوى الدراسة المتوسطة ومدته (٣) ثلاث سنوات.ب–تعمل الوزارة على تطبيق التعليم الاساسي بشكل تدريجي في مناطق او مدارس يحددها الوزير سعياً إلى أعمامه و الزاميته .المادة ٩يكون التعليم في رياض الأطفال والمدارس و المعاهد كافة والمراكز التابعة للوزارة مجانيا.المادة ١٠يجوز أن تقتصر المدرسة الواحدة على جزء من مرحلة تعليمية أو أن تشتمل على أكثر من مرحلة .المادة ١١اولاً : التعليم الابتدائي عام و موحد و إلزامي للذين يكملون السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة .ثانيا:أ– التعليم المتوسط عام يهدف الى اكتشاف قدرات الطلاب وميولهم وتنميتها و تزويدهم بالمعارف و الخبرات الأساسية المتنوعة لتمكينهم من مواصلة الدراسة وتنمية روح المواطنة الصالحة فيهم ، و للوزارة إجراء التنويع في المستوى المتوسط في المرحلة الثانوية.ب– يجوز مد إلالزام إلى التعليم المتوسط عند توافر الإمكانات اللازمة لذلك.ج–التعليم الإعدادي عام و متنوع ويهدف إلى الاستمرار في اكتشاف قابليات الطلاب وميولهم وتنميتها والتوسع في الثقافة و مطالب المواطنة السلمية والتدرج في الحصول على مزيد من التنوع في ميادين المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تأهيلا للحياة العملية ولمواصلة مراحل الدراسة اللاحقة .المادة ١٢ينظم التعليم المهني و فروعه بنظام .المادة ١٣تنشأ معاهد لإعداد المعلمين بنظام .المادة ١٤اولا– للوزارة أن تنشئ مدارس ابتدائية ذوات مدد اقصر وصفوف تكفل رعاية وتعليم اليافعين بين سن (١٠) عشر سنوات و (١٥) خمس عشرة سنة، للمتخلفين عن الالتحاق بالتعليم الابتدائي .ثانياً – للوزارة أن تنشئ من الصفوف والمدارس مايكفل:أ– رعاية و تعليم بطيئي التعلم وضعاف السمع وضعاف البصر .ب– رعاية المتفوقين و الموهوبين .المادة ١٥يجوز اختصار مدة الدراسة بالانتقال الى صف أعلى ويحدد ذلك بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٦أولاً– تتولى وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح مدارس تعليمية خارج جمهورية العراق حسب مقتضيات الحاجة وتنظيم أعمالها ومتابعة توفير احتياجاتها .ثانيا – للوزارة فتح مدارس باللغتين العربية والكردية وفقا للقواعد التربوية .ثالثاً – للوزارة وضع قواعد تربوية بما يضمن الحق للعراقيين من التركمان والسريان والأرمن بتعليم أبنائهم باللغة الأم في المؤسسات التعليمية الرسمية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .المادة ١٧لاتقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (٣٢) اثنين وثلاثين اسبوعا عدا العطل ، ولاتقل ساعات الدراسة الأسبوعية عن (٣٠) ثلاثين ساعة.الفصل الخامسالمناهج والتقويم والامتحاناتالمادة ١٨تضع الوزارة الخطط والمناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم و أنواعه و تعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها ، وتوفير الوسائل والاساليب التي تستلزمها والكتب المدرسية المنهجية والمساعدة وادلة المعلمين والتقنيات التربوية .المادة ١٩تجري الامتحانات العامة والمدرسية وتحدد مواعيدها وأسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة بكل مرحلة دراسية بموجب تعليمات .المادة ٢٠يمنح من يجتاز بنجاح الامتحانات العامة او النهائية في الدراسة الابتدائية و التعليم الأساسي و المتوسطة و الإعدادية بفروعها المختلفة و معاهد إعداد المعلمين و معاهد المعلمين و معاهد الفنون الجميلة وغيرها الشهادة الخاصة بكل منها .المادة ٢١يستند تطوير أساليب القياس والتقويم للعملية التربوية من جوانبها المختلفة الى معايير علمية موضوعية تهدف إلى تنمية جوانب النمو الأساسية لدى الطلاب والى تحسين المناهج و محتوياتها وطرائق التدريس وأساليب الامتحانات والى رفع مستوى أداء المعلمين .المادة ٢٢يجوز بنظام انشاء مدارس ومعاهد تجريبية واجراء تجارب نوعية متخصصة في بعض المدارس تتناول تنظيمها ومناهجها و وسائل تعليمها و أساليب امتحاناتها ومدة الدراسة فيها.الفصل السادسالهيآت التعليميةالمادة ٢٣يشترط فيمن يعين معلما في المدارس الابتدائية ان يحمل مؤهلا تربويا لا يقل عن الشهادة الجامعية الأولية ، أو يحمل مؤهلا تربويا لا تقل مدة دراسته عن (٢) سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو (٥) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة .المادة ٢٤يشترط فيمن يعين مدرسا في المدارس المتوسطة والإعدادية أن يحمل مؤهلا تربويا لايقل عن الشهادة الجامعية الاولية .المادة ٢٥أولا – يجوز تعيين حملة الشهادات الجامعية الأولية غير المؤهلين تربويا في الاختصاصات التي تدرس في المدارس الابتدائية و المتوسطة و الإعدادية كمدرسين أو معلمين جامعيين فيها، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم عن طريق الدورات التربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم .ثانيا – يجوز عند الحاجة تعيين خريجي المعاهد الفنية المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (٢) سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بوظيفة معلم مهني في الاختصاصات المهنية التي تدرس في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعداديات ومعاهد الفنون الجميلة ، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم بدورات تربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم .ثالثا – يجوز عند الحاجة:أ– التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين لسد الشواغر التي يتعذر أشغالها وفقا للقانون.ب– التعاقد مع الخريجين من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الاختصاصات المقاربة للموضوعات التي تدرس في التعليم الثانوي بأجور شهرية مقطوعة تعادل مجموع رواتب ومخصصات ما يتقاضاه اقرانهم المعينون على الملاك الدائم وفقا للقانون ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .ج– تعيين المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذا البند عند اجتيازهم دورة استكمال التأهيل في الاختصاصات التي يقومون بتدريسها.المادة ٢٥مكررةاولا : يشترط فيمن يعين معلما أو مدرسا أو مرشدا تربويا أداء خدمة فعلية في المناطق الريفية والنائية مدة ( ٣ ) ثلاث سنوات متصلة .ثانيا : تعد الخدمة الفعلية التي يؤديها المعلم أو المدرس والمرشد التربوي والإداري في المناطق الريفية والنائية من غير سكنة هذه المناطق بعد أدائه الخدمة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد على أن لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات ولا تزيد على ( ٥ ) خمس سنوات متصلة .ثالثا : يشمل المعلم والمدرس والمرشد التربوي والإداري الذي أستوفى شروط البند ( أولا ) من هذه المادة بأحكام هذا القانون بعد نفاذه .رابعا : تحتسب الخدمة المضاعفة بعد أن تدفع التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٤ .(٣)المادة ٢٦اولا – تحدد بنظام أنصبة المعلمين والمدرسين وعدد محاضراتهم وتدرجهم الوظيفي وقواعد تدريبهم وتفرغهم وأجور الأعمال الإضافية .ثانياً – يحدد الوزير بالتنسيق مع وزير المالية أجرة المحاضرة الواحدة في مدارس الوزارة ومعاهدها والدورات التربوية و التأهيلية و التدريبية .ثالثاً – أ ـــ يمنح منتسبو وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها ( ٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف دينار شهرياب– تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي أسس منح المخصصات المشار إليها بالفقرة ( أ) من المادة أعلاه .(٤)المادة ٢٦مكررةتحتسب الخدمة المجانية للمحاضرين والإداريين قبل تثبيتهم على الملاك الدائم خدمة لأغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية .(٥)المادة ٢٧اولا– يتمتع منتسبو وزارة التربية من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه او ما يعادلهما ممن تتوافر فيهم شروط عضو الهيأة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم(٤٠) لسنة ١٩٨٨بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها إقرانهم في الجامعات وهيأة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ و تعديلاته .ثانيا – يعد حامل شهادة الدكتوراه المشمول بإحكام هذا القانون مدرساً و حامل شهادة الماجستير مدرساً مساعداً لأغراض التقديم للترقية العلمية في الكليات والمعاهد المناظرة لاختصاصاتهم للحصول على المرتبة العلمية وفق تعليمات الترقية العلمية ، وتدور لهم الخدمة الجامعية والمؤداة قبل نفاذ هذا القانون لأغراض الترقية إلى المرتبة العلمية التالية .الفصل السابعالتعليم الموازيالمادة ٢٨اولا – أ– تتولى الوزارة مع الجهات المعنية تطوير التعليم الموازي وتوفير ما يحتاج إليه من إمكانات مادية وبشرية ويقصد بالتعليم الموازي التعليم اللامدرسي .ب– يعمل التعليم الموازي بموازاة التعليم المدرسي ويعنى بتعليم الكبار وتمكينهم من النمو الثقافي والمهني وتعميق الوعي الوطني والتماسك الاجتماعي لديهم .ثانيا– يشمل التعليم الموازي أنواع التعليم لمن تتجاوز أعمارهم السن القانوني لدخول المدارس بما في ذلك المدارس ومراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر .المادة ٢٩للوزارة أن تفتح أو توافق على فتح مدارس التعليم المسائي لتمكين المواطنين من الجمع بين العلم والعمل وفق تعليمات يصدرها الوزير . (٦)الفصل الثامنالتعليم الأهليالمادة ٣٠اولا – للوزير منح الشخص الطبيعي او المعنوي العراقي إجازة فتح :أ– روضة أطفال أهلية .ب– معهد أهلي لتعليم اللغات الأجنبية أو لتعليم المهن أو لدورات التقوية للمواد المدرسية المنهجية .ج– مدرسة ابتدائية أو ثانوية أهلية .ثانيا– للوزير بموافقة مجلس الوزراء منح الإجازة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي .المادة ٣١أولا– يحدد مجلس الوزراء بتعليمات مقدار الأجور التي تستوفى عن منح الإجازة بتأسيس الروضة أو المدرسة أو المعهد وتجديدها .ثانياً– تحدد بتعليمات يصدرها الوزير شروط وإجراءات منح الإجازة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٣٠) من هذا القانون وتجديدها وإيقافها و إلغائها وكيفية إشراف الوزارة عليها من النواحي التربوية و الإدارية والمالية .ثالثا– تؤول المبالغ المستوفاة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى صندوق التربية .رابعا – تحدد الروضة والمدرسة والمعهد المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة(٣٠) من هذا القانون مقدار الأجور السنوية التي تستوفى من الأطفال والطلاب .الفصل التاسعأحكام ماليةالمادة ٣٢تتكون موارد الوزارة مما يأتي :أولا– ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة .ثانيا– المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية لاغراض بناء المدارس أو تطويرها أو توسيعها أو ترميمها أو توفير مستلزماتها من داخل جمهورية العراق ، أما إذا كانت من خارجها فبموافقة مجلس الوزراء .المادة ٣٣تعفى من الرسوم الكمر كية المواد والأجهزة التي تستوردها الوزارة للأغراض التربوية أو تهدى إليها لذات الغرض .الفصل العاشرأحكام عامة و ختاميةالمادة ٣٤يشكل في الوزارة مجلس للكشافة والمرشدات تحدد أهدافه ومهامه وصلاحياته وملاكه بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة .المادة ٣٥للوزارة أن تقوم بإنتاج المستلزمات التربوية من أثاث وكتب ولوازم مدرسية وفقاً للقانون .المادة ٣٦اولا – للوزير بموافقة هيأة الرأي استحداث قسم للتربية في أي قضاء أو ناحية يمارس مهام المديرية العامة للتربية في وحدته الإدارية بالتنسيق مع مجلس المحافظة المعنية.ثانيا – للوزير ان يستعين بالخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة من خارج الوزارة والاستئناس بـآراء المختصين من غير العراقيين مــن العــرب والأجانب وخبراتهم .ثالثا – تحدد أجور ومكافآت المشمولين بأحكام البند (ثانيا) من هذه المادة والقائمين على إعداد البحوث والدراسات والتجارب العلمية والتربوية بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٣٧تتولى المؤسسات البلدية ودوائر الدولة في المحافظات توفير قطع الأراضي اللازمة لتشيد رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد والأبنية التربوية الأخرى وتقوم وزارة التربية بتشييدها وصيانتها بالتنسيق مع مجالس المحافظات .المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةلوزارة التربية حق التصرف بالأراضي العائدة للدولة والمشيدة عليها أبنية مدرسية أو الأراضي التي تم تخصيصها للأغراض التربوية من حيث البناء او الهدم وإعادة البناء أو الترميم المؤيدة بموجب مخططات هيأة التخطيط العمراني وفقا للإجراءات الأصولية وتؤول ملكية هذه الاراض إلى وزارة التربية .المادة ٣٨ مكررةتنقل ملكية الأراضي المشيدة عليها مدارس ومنشآت تربوية حكومية أخرى والعائدة إلى الوزارات والبلديات إلى وزارة التربية وتسجل بإسمها بدون بدل .(٧)المادة ٣٩للوزارة أن تفتح مراكز ودورات تدريبية ودورات تجارية وزراعية وصناعية وفنية ورياضية ودورات تقوية و ما تفرضه الحاجة وفق متطلبات التنمية التربوية والاجتماعية .المادة ٤٠لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة أو الدوائر التابعة لها أو المدارس والمعاهد في كل ما يتعلق في القضايا الفنية التي تخص الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على التلاميذ والطلاب بسبب الرسوب وغيره . ويكون للوزارة والدوائر التابعة لها كل حسب اختصاصها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور ، وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير أصول التظلم والجهات التي تمتلك حق البت فيهالمادة ٤١أولاً : يلغى قانون وزارة التربية رقم(٣٤) لسنة ١٩٩٨ ، وتبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه وبموجب قانون وزارة التربية رقم (١٢٤) لسنة ١٩٧١ الملغى نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .ثانياً : تلغى الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٧٨ ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٧٣ ) لسنة ١٩٧٨ .المادة ٤٢أولا – تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة بنظام .ثانيا– يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثالثا– للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٤٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية أعتبار التعليم عاملاً اساساً لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ولغرض إستيعاب المبادئ الجديدة التي جاء بها الدستور المتمثلة بتعزيز الوحدة الوطنية و السماح بفتح مدارس باللغتين العربية والكردية وضمان حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الأم ومن اجل تشجيع المواطنين على دعم العملية التربوية والتعليمية وبإشراف الدولة من خلال السماح بمنح إجازات لفتح مدارس ومعاهد أهلية عراقية وأجنبية ، ولغرض مشاركة منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات العلمية والتربوية والثقافية والمهنية في تعزيز العملية التربوية وتطويرها . شرع هذا القانون .الهوامش(١) الغي نص الفقرة ( أ ) من البند ( أولا ) من المادة ( ٥ ) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥النص القديم للفقرة (ا)أ- مكتب المفتش العام .- عدل نص الفقرة ( ع ) من البند ( أولا ) من المادة ( ٥ ) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥النص القديم للفقرة (ع)ع– قسم الشؤون القانونية .- عدل نص الفقرة ( ب ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥النص القديم للفقرة (ب)ب– الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية .(٢)الغي نص البند ( أولا ) من المادة ( ٦ ) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥النص القديم للبند (اولا)اولا - يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون(٣) اضيفت المادة (٢٥مكررة ) الى القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥(٤) عدل نص الفقرة ( أ ) من البند ( ثالثا ) من المادة ( ٢٦ ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥النص القديم للفقرة (ا) أ– يمنح منتسبو وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها (١٥٠ ) مئة وخمسون الف دينار شهرياً .(٥) اضيفت المادة (٢٦ مكرة ) الى القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٢٥(٦) - صححت المادة ٢٩ وفق بيان تصحيح صادر عن دائرة الوقائع العراقيةتصحح الكلمة الواردة في صدر المادة (٢٩) من قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١١ المنشور في عدد جريدة الوقائع العراقية المرقم (٤٢٠٩) في ١٩-٩-٢٠١١ لتقرأ الكلمة (للوزارة ان تفتح .... ) بدلا من (وزارة ان تفتح .... )النص القديموزارة أن تفتح أو توافق على فتح مدارس التعليم المسائي لتمكين المواطنين من الجمع بين العلم والعمل وفق تعليمات يصدرها الوزير .(٧) اضيفت المادة (٣٨ مكرة ) الى القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٢٥...
قانون(٤٣) التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠١ |
2
قانون(٤٣) التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠١ |
2
عنوان التشريع: قانون(٤٣) التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ١٤-٠٥-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٤٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور, قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١ا – تستحدث مديرية عامة باسم ( المديرية العامة للنشاطات اللاصفية ) تضاف الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من مادة ( ٣ ) من قانون وزارة التربية المرقم بـ ( ٣٤ ) لسنة ١٩٩٨ .ب – يضاف القسمان الاتيان الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من مادة ( ٣ ) من القانون: -١ – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .٢ – قسم الامن الصناعي .ج – يعدل تسلسل التشكيلات الواردة في الفقرة ( ١٧ ) والفقرات التي تليها من البند ( اولا ) من مادة ( ٣ ) من القانون وتكون على الوجه الاتي: -١٧ – المديرية العامة للنشاطات اللاصفية .١٨ – معهد التدريب والتطوير التربوي .١٩ – مركز البحوث والدراسات التربوية .٢٠ – مديرية الشؤون القانونية .٢١ – مكتب وكيل الوزارة .٢٣ – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .٢٤ – قسم الامن الصناعي .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل اناطة مهام النشاطات اللاصفية بجهة متخصصة مركيزة مسؤولة عن توجيهها وادارتها تم استحداث المديرية العامة للنشاطات اللاصفية، ولاهمية الرقابة والتدقيق الداخلي والامن الصناعي مما يتطلب اضافة قسم خاص بكل منهما الى تشكيلات مركز الوزارة،شرع هذا القانون ....
قانون رقم 1 لسنة 2006 معهد تطوير تدريس اللغة العربية |
14
قانون رقم 1 لسنة 2006 معهد تطوير تدريس اللغة العربية |
14
معهد تطوير تدريس اللغة العربيةالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع تعليماترقم التشريع 1تاريخ التشريع 29/03/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع معهد تطوير تدريس اللغة العربيةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4020 | تاريخ:29/03/2006 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:6استناداستنادا الى احكام المادة (20) من نظام معهد تطوير تدريس اللغة العربية رقم (3) لسنة 2001 .اصدرنا التعليمات الاتية :المادة 1يتولى معهد تطوير تدريس اللغة العربية المهام الاتية :اولا : اقامة دورات تطويرية واثرائية لمعلمي ومدرسي ومشرفي اللغة العربية ممن هم في الخدمة وللمدة التي تحددها ادارة المعهد .ثانيا : اقامة دورات تاهيلية لمعلمي ومدرسي اللغة العربية للخريجين في الكلياتوالمعاهد غير التربوية وتاركي التدريس لمدة تزيد على (5) خمس سنوات .ثالثا : تنظيم دورات تطويرية لقادة التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات في اختصاص اللغة العربية .رابعا : اقامة دورات دراسية لمعلمي ومدرسي ومشرفي اللغة العربية وللمدة التيتحددها ادارة المعهد بحسب متطلبات العمل على الا تزيد مدتها على سنة دراسية واحدة .خامسا : اقامة دورات تطويرية للعاملين في وسائل الاعلام المختلفة .سادسا : اقامة دورات تطويرية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام .سابعا : الاسهام في تقويم وتطوير المناهج والكتب الدراسية لمادة اللغة العربيةبالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة .ثامنا : الاسهام في تطوير الامتحانات من خلال تقويم الاسئلة الامتحانية لمادة اللغة العربية .تاسعا : التعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية لممارسة النشاطات التي لها العلاقة باللغة العربية والمكتبات المدرسية .عاشرا : التعاون مع المديرية العامة للاشراف التربوي في تقويم مدرسي مادة اللغة العربية عند نقلهم الى وظيفة اختصاصي تربوي او مشرف تربوي .حادي عشر : تقديم الخبرات لدوائر الدولة في مجال اختصاص المعهد .ثاني عشر : الاسهام مع الجهات المختصة في الوزارة في اختبار الكتب الخاصة بالمكتبات المدرسية ذات العلاقة باللغة العربية .ثالث عشر : الاحتفاء باللغة العربية في يوم الضاد .المادة 2يتكون المعهد من :اولا : قسم الشؤون الادارية والمالية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ا)من المادة (12) من النظام ويضم الشعب الاتية :1- الذاتية2- الادارةج- الحساباتد- المتابعةثانيا : قسم الشؤون العلمية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ب) منالمادة (12) من النظام ويتكون من الشعب الاتية :1- التدريب2- البحوث والدراساتج- المكتبةد- الامتحانات والتقويمالمادة 3اولا : تبدا السنة الدراسية في المعهد في 1/9 من كل سنة وتنتهي في 30/6ثانيا : تتكون السنة الدراسية في المعهد من نصفين دراسيين يبدا النصف الاول في 1/9 وينتهي في 31/1 ويبدا النصف الثاني في 9/2 وينتهي في 30/6ثالثا : تعطل التدريسات في المعهد في عطلة نصف السنة التي تبدا في 1/2 منكل سنة .رابعا : تبدا العطلة الصيفية لموظفي المعهد من 1/7 وحتى 31/8 ويجدول تنظمه ادارة المعهد لتامين استمرار الدوام صيفا .المادة 4يكون صرف اجور المحاضرات والمكافات وفقا للاتي :اولا : تصرف اجور المحاضرات لمنتسبي المعهد الذين يقومون بالقاء المحاضراتولما زاد على النصاب المحدد بالنسبة للتدريسيين وفقا للتعليمات المالية النافذة .ثانيا : تصرف اجور المحاضرات لمن يكلف بالقائها في المعهد وفقا لمنشور وزارة المالية رقم (803/م/1602) في 15/1/2005ثالثا : تصرف مكافاة تشجيعية لمن يكلف من منتسبي المعهد او اعضاء الهيئةالتدريسية باجراء بحوث ودراسات تتعلق بتحسين اللغة العربية وتدريسها وفقا للقانون.رابعا : تصرف مكافاة تشجيعية لادارة الدورة (المدير والمعاون) بحسب مدة الدورة وفقا للقانون .خامسا : تصرف مكافاة تشجيعية للقائمين على امتحانات الدورات التدريبية التي يقيمها المعهد وفقا للقانون .المادة 5تقوم اقسام التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات بتسمية المرشحين من المعلمين والمدرسين في اختصاص اللغة العربية للمشاركة في النشاطات التدريبية التي يقيمها المعهد .المادة 6تقوم اقسام الاشراف التربوي الاختصاصي في المديريات العامة للتربية بتسمية المرشحين من المشرفين التربويين والاختصاصيين التربويين بمادة اللغة العربية للمشاركة في النشاطات التدريبية التي يقيمها المعهد .المادة 7لا يحق للمرشح طلب التاجيل من الدورات التي يقيمها المعهد الا بعذر مشروعتقبله ادارة المعهد .المادة 8للمعهد التصرف والافادة من الاعمال التي يقدمها المتدربون في المسابقات التييجريها المعهد بعد استكمال الموافقات الاصولية .المادة 9اولا : يؤلف المعهد لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة معاون العميد وعضوية مدير القسم العلمي في المعهد واحد اعضاء الهيئة التدريسية .ثانيا : تؤلف المديرية العامة للتربية لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة مدير قسم التدريب وعضوية مدير قسم الشؤون الفنية واختصاصي تربوي في اللغة العربية .ثالثا : يجري اختبار تحريري في كل نشاط واخر شفهي بحسب نوع ذلك النشاط .المادة 10تعد درجة النجاح الكبرى (100%) مئة من مئة ودرجة النجاح الصغرى (50%) خمسون من مئة في النشاط التدريبي الذي يقيمه المعهد ويعد المتدرب الذي لا يحصل على درجة النجاح الصغرى راسبا .المادة 11يكون سلم الدرجات كما ياتي :90-100 امتياز80-89 جيد جدا70-79 جيد60-69 متوسط50-59 مقبول49 فاقل راسبالمادة 12يمنح المتخرج شهادة تثبت نجاحه في الدورة مختومة بختم المعهد وموقعة منمدير النشاط وعميد المعهد .المادة 13يوزع استبيان في نهاية كل نشاط للوقوف على اراء المتدربين في ذلك النشاط .المادة 14تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .وزير التربية...
قانون رقم 56 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 |
4
قانون رقم 56 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 |
4
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون مجلس البحث العلمي رقم ١٧٢ لسنة ١٩٨٠التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٠٤-٠٧-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يستحدث بموجب هذا القانون مركز يسمى ( مركز البحوث الالكترونية والحاسبات ) يرتبط بمجلس البحث العلمي .المادة ٢تضاف الفقرة التالية الى اخر البند ( ثانيا ) من المادة الثالثة من قانون مجلس البحث العلمي رقم ١٧٢ لسنة ١٩٨٠ وتكون الفقرة ( ٨ ) لها:٨ – مركز البحوث الالكترونية والحاسبات .المادة ٣يصدر نظام خاص للمركز المذكور .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا للتطور الحاصل في البحوث الالكترونية في العالم وضرورة مواكبة القطر لهذا التطور وهو في مراحل دخوله الصناعات الالكترونية . ونظرا للتوسع الحاصل في استعمالات الحاسبات الالكترونية في القطر وضرورة استحداث بحوث تواكب التطور العالمي في هذا المجال لتحقيق الفائدة الاقتصادية للقطر، وللعمل على نقل التكنولوجيا في هذا المجال .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 66 لسنة 1984 التعديل الثاني لقانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1978 |
3
قانون رقم 66 لسنة 1984 التعديل الثاني لقانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1978 |
3
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون المعاهد السياحية والفندقية رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٨التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٢٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٨٠٣) بتاريخ ١٠-٧-١٩٨٤اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ٢ من المادة الرابعة من قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما يلي :٢ - المرحلة المتقدمة – يقبل في هذه المرحلة خريجو الدراسة المتوسطة وخريجو المرحلة الاساسية وتكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات على ان لا يزيد عمر الطالب على احدى وعشرين سنة وعمر الطالبة على خمس وعشرين سنة اضافة الى الشروط الاخرى التي تقررها الهيئة التوجيهية .المادة ٢تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي: -١- لخريجي المرحلة الاساسية الحق في القبول بالمرحلة المتقدمة بعد اكمال ثلاث سنوات خدمة فعلية في المرافق السياحية التي تحددها المؤسسة .٢- يقبل الخمسة الاوائل من خريجي المرحلة الاساسية في المرحلة المتقدمة استثناء من احكام الفقرة ١ من هذه المادة .٣- لخريجي المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهاداتهم داخل القطر او خارجه بعد اكمال اربع سنوات خدمة فعلية في المرافق السياحية في القطاع الاشتراكي وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة بهذا الشان .٤- للخريجين الاول والثاني من كل قسم من الاقسام المهنية في المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتيهما داخل القطر او خارجه استثناء من حكم الفقرة ٣ من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة التوجيهية بهذا الشان.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لحاجة العمل الفندقي الى العنصر النسائي فقد زيد الحد الاعلى لشر عمر الطالبة التي ترغب في الدراسة في المرحلة المتقدمة الى خمس وعشرين سنة بدلا من احدى وعشرين ولاتاحة الفرصة للخمسة الاوائل من خريجي المرحلة الاساسية للقبول في المرحلة المتقدمة وكذلك للخريجين الاول والثاني من كل قسم من الاقسام المهنية في المرحلة المتقدمة لاكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع السياحية والفندقية حال تخريجهما استثناء من شرط اكمال خدمة فعلية لمدة اربع سنوات بعد التخرج وذلك تكريما للمتفوقين وتشجيعا للطلبة على الدراسة والنجاح بتفوق لكل ذلك .فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 81 لسنة 2001 التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ (40) لسنة 1988 |
10
قانون رقم 81 لسنة 2001 التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ (40) لسنة 1988 |
10
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ (٤٠) لسنة ١٩٨٨التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢٨) بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٥ م .اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (١) من المادة ( ١٣ ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( ٤٠ ) لسنة ١٩٨٨ ويحل محله ما يأتي : -د . مساعدي رئيس الجامعة - اعضاء.المادة ٢يلغى نص المادة ١٧ من القانون ويحل محله ما ياتي: -المادة _ ١٧ _١ ـ يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري .٢ ـ يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ .٣ ـ يرتبط رئيس الجامعة بالوزير وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ ٥ خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .المادة ٣يلغى صدر المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة _٢٢_ يراس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عام يرتبط برئيس الجامعة، وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ ٥ خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في كلية او معهد عال اخر لمدة مماثلة، ويتولى الاختصاصات الاتية .المادة ٤تلغى تسمية الباب الثالث من القانون ويحل محلها ما ياتي : الباب الثالث هيئة التعليم التقنيالمادة ٥يلغى نص المادة (٣١) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة -٣١-تتكون الهيئة من كليات ومعاهد ذات اختصاص في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها، ولها ولكلياتها ومعاهدها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ولها التوصية باستحداث او الغاء او دمج الكليات التقنية والمعاهد حسب ما تدعو اليه الحاجة، ويكون مقرها مدينة بغداد .المادة ٦يلغى نص البند (١) من المادة (٣٢) من القانون ويحل محله ما ياتي : -١ ـ يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعدد من عمداء الكليات التقنية والمعاهد وممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية ترشحه نقابة المعلمين وممثلي الوزارات والدوائر الاخرى ممن هم بدرجة مدير عام يراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، عدا ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق حيث تكون المدة سنة واحدة قابلة للتجديد .المادة ٧يلغى نص البند (٢) من المادة (٣٣) من القانون ويحل محله ما ياتي :٢ - يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالوزير وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع ٥ خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة.المادة ٨يلغى نص المادة (٣٤) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ٣٤ -يتولى ادارة الكلية التقنية او المعهد مجلس الكلية التقنية او مجلس المعهد وهو السلطة العليا فيهما ويتالف من عميد الكلية التقنية او عميد المعهد ورؤساء الاقسام والفروع وممثل عن نقابة المعلمين وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق في الكلية التقنية او في المعهد ويتولى اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما تلاءم مع اوضاع الكلية التقنية او المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في المادة ٢١ من هذا القانون .المادة ٩يلغى نص المادة (٣٥) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ٣٥ -١ - يراس كل كلية تقنية او معهد في الهيئة عميد ويشترط ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن بين ذوي الخبرة والاختصاص وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل، وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع ٥ خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .٢ - يتولى كل من عميد الكلية التقنية والمعهد صلاحيات واختصاصات عميد الكلية في الجامعة بما يتماشى واهداف الكلية والمعهد .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل النهوض بمستوى الاداء في مركز الجامعة والهيئة، والتجديد الدوري للقيادات الجامعية، واتاحة الفرص للعناصر القيادية الكفوءة والمبدعة لتطوير الادارة الجامعية باستمرار ورفدها بدماء وطاقات جديدة وخلق حالة من التفاعل المستديم بين الفكر والخبرة والتجربة لاغناء وتطوير العملية التعليمية وادارتها الجامعية، ومن اجل ان تستوعب هيئة المعاهد الفنية التشكيلات الجديدة فيها والخاصة بالكليات التقنية،شرع هذا القانون ....
قانون رقم 23 لسنة 2008 الخدمة الجامعية |
21
قانون رقم 23 لسنة 2008 الخدمة الجامعية |
21
الخدمة الجامعيةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 23تاريخ التشريع 04/05/2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع الخدمة الجامعيةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4074 | تاريخ:12/05/2008 | عدد الصفحات: 10 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامسا/أ) من المادة (138) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2008إصدار القانون الآتي :رقم (23) لسنة 2008قانونالخدمة الجامعيةالمادة 1أولا – تسري إحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية .ثانيا – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لإغراض هذا القانون .الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .المؤسسة – الجامعة أو المعهد .الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية .الهيأة – هيئة التعليم التقني .ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله .المادة 2يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي :أولا – رعاية الطلبة فكريا وتربويا ، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف .ثانيا – القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظرية والعملية ، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإشراف على البحوث والرسائل .ثالثا – إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات .رابعا – الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية .خامسا – الإسهام في التأليف والترجمة والنشر .سادسا – الإسهام في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة وخارجها .سابعا – الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا ، وتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية .ثامنا – إجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها .تاسعا – الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه .عاشرا – القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات .حادي عشر – أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الوزارة بها أو المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .ثاني عشر – العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة أو مؤسساتها التعليمية .ثالث عشر – التواجد العلمي في مؤسسته بما لا يقل عن (30) ساعة اسبوعياً لتحقيق الفقرات أعلاه من هذه المادة .المادة 3يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .المادة 4أولا – لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا والإشراف على بحوثهم ورسائلهم .ثانيا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس بالتدريس والإشراف على طلبة الماجستير فقط .ثالثا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالتدريس النظري في الدراسات الأولية الجامعية .المادة 5يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي :أولا – تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة .ثانيا – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق القانون .ثالثا – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون .رابعا – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية .خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .المادة 6أولاً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله و بتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز :1- تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية .2- تعيين الموظفين من الفنيين و الإداريين .ثانياً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيئة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .ثالثاً – يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .المادة 7أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر و يلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية .ثانياً – يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد اكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد أليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على أن تراعى المراتب العلمية .ثالثاً- لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون ، أن يمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك .رابعاً – يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و المتفرغ العلمي بموجب إحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من راتبه الشهري ، ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية و الخاصة ضمن اختصاصه العلمي و التأليف و الترجمة و الإنتاج العلمي و الفني .خامساً – للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز استثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناءً على طلبه .سادساً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات و الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أقرانه في المؤسسة المنسب أليها أو المنسب منها ، أيهما أكثر .سابعاً – لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ , وفق إحكام هذا القانون , ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيأه التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة .ثامناً- يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل و الإجازات الاعتيادية والمرضية و أجازات الوضع و الايفادات الرسمية . و يمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لإجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل و خارج العراق و للمتمتعين بالبعثات الدراسية و الزمالات في الخارج .تاسعاً- للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون و يمنح مخصصات بنسبة (100%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين و الأنظمة أيهما أكثر .عاشرا ً- على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام ، إلى أحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي (الأكاديمي ) بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم و مجلس الكلية أو المعهد ، عندئذ يثبت في وظيفته ، و بخلاف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة .حادي عشر – للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات و يحتفظ بحقوقه و امتيازاته .ثاني عشر – لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير أكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية و يعد متفرغا جزئيا لإكمال دراسته و تخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه و امتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي .المادة 8تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق أذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .المادة 9أولاً – يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى و على الدائرة المنسب أليها صرف جميع رواتبه و مخصصاته من موازنتها السنوية .ثانياً – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس داخل العراق أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي .ثالثاً – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو استاذ مساعد خارج العراق إذا أمضي سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق .رابعاً – يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي .المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر يوم عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على أن لا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما .ثانياً – تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته الاعتيادية التي استحقها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .ثالثاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة (60) ستين يوما , ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية , ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين , إلا بموافقة الموظف .رابعاً – أ- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه الاسمية عن مدة أجازة العطلة السنوية البالغة (60 ) ستين يوما مضافا أليها ما تراكم من أجازات أعتيادية على أن لا تتجاوز (180 ) مائة وثمانين يوما ً .ب- يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناءً على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية .المادة 11أولاً – أ- يجوز تمديد خدمة الأستاذ و الأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية و توصية من مجلس الكلية و موافقة مجلس الجامعة .ب- إحالة من يتم تمديد خدمته إلى التقاعد وفق الفقرة (أ) من هذا البند عند أكماله(70) السبعين من العمر .ثانياً – يشمل هذا القانون موظفوا الخدمة الجامعية الذين أحيلو الى التقاعد قبل صدوره .المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادةيستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب و مخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية :أولاً – اذا أحيل إلى التقاعد بسبب أكماله السن القانونية و له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة .ثانياً – اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره .ثالثا- اذا احيل الى التقاعد وكانت له من الخدمة الجامعية (30 ) ثلاثين سنة ولم يكن قد اكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .رابعا ً – أذا توفي و هو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره .المادة 13يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة و التعليمات المقررة و بما تقتضيه الأعراف و التقاليد الجامعية و يتجنب كل ما من شانه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون .المادة 14أولا – يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة و مؤسساتها مخصصات بنسبة (100%) مائة من المائة من الراتب .ثانياً – يمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب و جودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (75%) خمس وسبعين من المائة من الراتب .المادة 151- يمنح معاونو العمداء و رؤساء الأقسام العلمية في الكليات و المعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهرياً (250000) مائتين و خمسون ألف دينار .2- يمنح مقرروا ألأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريا (150000) مائة وخمسون ألف دينار .3- يمنح مسؤولو الأقسام الإدارية في مركز الوزارة والجامعات و الكليات و المعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا (100000) مائة ألف دينار .المادة 16التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلالها ما يأتي :أولاً – تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية فيها مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين وتخصص نسبة لا تزيد عن (80%) ثمانين من المائة من هذه الأجور للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة أو الكلية أو الهيأة أو المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير .ثانيا – الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب والإشراف على رسائل الدراسات العليا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .المادة 17تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر .المادة 18أولا – تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 والأمر المرقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .ثانيا – لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر .المادة 19للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانونالمادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها .المادة 21يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1/1/2008 .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةلأجل الارتقاء بمستوى الكادر التدريسي والأكاديمي لتطوير العمل الجامعي على نحو ينسجم مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تناول شؤون موظفي الخدمة الجامعية كافة ولغرض مواكبة التطورات على مستوى العالم في المجال الأكاديمي وانسجاما مع التحولات الديمقراطية والحضارية المهمة التي يشهدها العراق ولفتح مجالات وآفاق جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية ولوضع إستراتيجية جديدة وشاملة للتعليم العالي في العراق دعما للمسيرة التعليمية وتحقيقا لتطورات ملموسة في مجال البحث العلمي ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عليه . شـرع هذا القانــون ....
قانون رقم 23 لسنة 1992 تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (40) لسنة 1988 |
8
قانون رقم 23 لسنة 1992 تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (40) لسنة 1988 |
8
عنوان التشريع: تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٠٢-١١-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٣٠ | تاريخ العدد: ٠٢-١١-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٤٩٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يكون نص المادة ١٠ من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ فقرة ١ لها وتضاف اليها الفقرة الاتية :٢- تكون لكل من الجامعة وهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ميزانية خاصة تتالف مما ياتي :ا- ما يرصد لها في موازنة الوزارة .ب- المنح والتبرعات والهبات والوقف والاكتتاب على وفق التشريعات النافذة .ج - الارباح الناجمة عن استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة .د - الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .المادة ٢تضاف الفقرتان الاتيتان الى المادة ٨ من القانون وتعدل التسلسلات تبعا لذلك :١١ - جامعة بابل١٢ - الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية .المادة ٣يكون نص المادة ١٢ من القانون فقرة ١ لها وتضاف اليها الفقرة الاتية :٢ - ا - تتكون الجامعة التكنولوجية من اقسام علمية يكون كل منها بمستوى كلية في الجامعات العراقية .ب - يكون رئيس القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكلية ويتمتع بجميع صلاحيات وحقوق وامتيازات العميد .المادة ٤يضاف الى المادة ٢٥ من القانون ما ياتي ويكون الفقرة ٣ لها :٣- لوزير التعليم العالي والبحث العلمي منح حملة شهادة الدبلوم العالي وشهادة البكالوريوس مرتبة مدرس مساعد لمن يستمر بالعمل في هيئة المعاهد الفنية وله خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات .المادة ٥تضاف المادة الاتية الى القانون وتكون المادة ٣٠ مكررة له :المادة ٣٠ مكررة :١- الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية، مؤسسة تعليمية بمستوى جامعة ترتبط بمركز الوزارة، ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .٢- يكون رئيس الهيئة بمستوى رئيس الجامعة، ومجلسها بمستوى مجلس الجامعة، ورئيس المجلس العلمي بمستوى عميد الكلية والمجلس التعليمي بمستوى مجلس الكلية، في ما يتعلق بجميع الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والامتيازات الواردة بالتشريعات النافذة .٣- تمنح الهيئة خريجيها شهادة زميل وتعد اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص، ويمنح حاملها قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع، ويتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها من تاريخ الحصول عليها .٤- تحدد تشكيلات الهيئة واختصاصاتها وطريقة اجتماعاتها وكل ما يتعلق بتصريف شؤونها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٦تلغى الفقرة ١ من المادة ٣٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية في حالة تعيينهم او نقلهم او تنسيبهم في مركز الوزارة او مراكز تشكيلاتها ووزارة التربية وكذلك المعينون في مركز الوزارة او وزارة التربية من حملة الشهادات العليا والذين تنطبق عليهم شروط عضو الهيئة التدريسية وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .المادة ٧يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ١١٢ مئة واثنى عشر لسنة ١٩٨٨ الف وتسعمئة وثماني وثمانين .المادة ٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
تعليمات رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٨ تسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢ |
4
تعليمات رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٨ تسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢ |
4
عنوان التشريع: تعليمات رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٨ تسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٢٨ | عدد الصفحات: ٢الاستناداستناداً الى المادة (٧) من قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢.اصدرنا التعليمات الآتية :المادة ١تصرف المنحة المالية الشهرية المنصوص عليها في قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢ وفق الآتي :أولاً : تقديم طلب من الطالب وفق استمارة تعد لهذ الغرض.ثانيا ً: كتاب يبين مقدار دخل رب الاسرة صادر عن دائرة عمل رب اسرة الطالب اذا كان موظفاً او صادر من المجلس المحلي في حالة كون رب الاسرة غير موظف.ثالثاً : سند ملكية او عقد ايجار دار السكن لأسرة الطالب لغرض تحديد صافي دخل الاسرة.رابعاً : صورة من هوية الطالب.المادة ٢يقصد بالطالب من ابناء ذوي الدخل المحدود الذي لا يزيد دخله على (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين الف دينار شهرياً من دخل الاسرة.المادة ٣أولاً : تتولى الجهة المالية في الكلية او المعهد تدقيق طلبات الطلبة الراغبين بالحصول على المنحة ورفعها الى الجامعة .ثانياً : يتولى قسم الشؤون المالية في الجامعة التأكد من صحة المعاملات واستكمال المتطلبات قبل رفعها الى الوزارة في بداية كل سنة دراسية .ثالثاً : تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتزويد وزارة المالية بأعداد الطلبة المشمولين بالمنحة عند اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة .المادة ٤تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية . أ.د .عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزير التعليم العالي والبحث العــلمي...
قانون (٣) مكتب الاستشارات العلمية والفنية في منظمة الطاقة الذرية العراقية رقم (٣) لسنة ٢٠٠٢ |
15
قانون (٣) مكتب الاستشارات العلمية والفنية في منظمة الطاقة الذرية العراقية رقم (٣) لسنة ٢٠٠٢ |
15
عنوان التشريع: قانون (٣) مكتب الاستشارات العلمية والفنية في منظمة الطاقة الذرية العراقية رقم (٣) لسنة ٢٠٠٢التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ١١-٠٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا - يؤسس في منظمة الطاقة الذرية العراقية مكتب استشارات للاختصاصات العلمية والفنية ذات الصلة بنشاطها العلمي والفني.ثانيا - يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية، ويمثله رئيس مجلس ادارة المكتب او من يخوله.المادة ٢يتولى المكتب ما ياتي :اولا - تقديم الاستشارات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط.ثانيا - تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه وفق القانون.المادة ٣اولا - يتولى الاشراف والرقابة على المكتب مجلس ادارة يتالف من :ا - مدير عام او احد مديري الاقسام ممن لا يقل عنوانه عن رئيس باحثين او رئيس مهندسين، ترشحه هيئة الراي في المنظمة، رئيسا، ويصادق على الترشيح رئيس المنظمة.ب - اربعة اعضاء في الاقل من الباحثين او المهندسين تختارهم هيئة الراي ممن لا يقل عنوان وظيفة كل منهم عن باحث علمي اقدم او معاون رئيس مهندسين يمثل كل منهم حقل اختصاصه ويصادق على الترشيح رئيس المنظمة.ثانيا - يختار المجلس مديرا للمكتب من بين اعضائه ويكون نائبا للرئيس ويحل محل الرئيس عند غيابه.ثالثا - مدة العضوية في المجلس سنتان من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد مرة واحدة.المادة ٤اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه.ثانيا - يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي معه الرئيس.ثالثا - تخضع قرارات المجلس وتوصياته الى مصادقة رئيس المنظمة، فان لم يبت في خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه تعد مصادقا عليها، وفي حالة عدم مصادقته عليها، كلا او جزءا، واصرار المجلس على رايه، تعرض على هيئة الراي ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا.المادة ٥اولا - يتولى مجلس الادارة المهام الاتية :ا - اقرار مشروع الموازنة السنوية في للمكتب وملاكه وخطته السنوية.ب - ابرام العقود او تجديدها.ج - الموافقة على الالتزام والصرف بما لا يتجاوز نسبة ٨٠ % ثمانين من المئة من اجمالي قيمة الالتزام، وما زاد على ذلك فبقرار من رئيس المنظمة.د - تحديد اجور الاستشارات التي يقدمها المكتب وفق قواعد يصدرها المجلس بعد مصادقة رئيس المنظمة عليها.هـ - الاستعانة بامكانات المنظمة العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب بما لا يتعارض مع سير العمل وبالتنسيق مع القسم المعني بالعمل الاستشاري على ان يتم ذلك وفق صيغ عقود تنظم بين الطرفين لقاء بدل مناسب.و - التعاقد مع الاستشاريين والاختصاصيين والفنيين والاداريين والعمال، للعمل في المكتب على ان نذكر في العقد مدة التعاقد وكيفية تحديده ومقدار الاجور التي يحددها مجلس ادارة المكتب وطبيعة العمل المتعاقد عليه.ز - التوصية بتحديد مقدار المكافات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس ادارة المكتب بضمنهم المدير.ح - منح المكافات النقدية او العينية للعاملين في المكتب بمن فيهم اعضاء المجلس او لغيرهم ممن يقدمون خدمة او عملا يؤدي الى تنشيط اداء عمل المكتب او الاسراع في تنفيذ الاعمال او المشاريع او تقليل كلفتها او اية اعمال متميزة اخرى وفق الصلاحيات المخولة له من رئيس المنظمة في كل حالة.ط - الموافقة على شطب الاموال والممتلكات التالفة والمفقودة العائدة للمكتب وفق قواعد يحددها رئيس المنظمة.ي - الموافقة على بيع الاموال الفائضة او المستهلكة او التالفة العائدة للمكتب وفق القانون.ك - تنظيم اوقات العمل في المكتب.ل - استخدام راس المال الاحتياطي لاغراض توسيع نشاط المكتب واستثمار هذه الاموال بهدف زيادة موارده.م - الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص والمكاتب الاستشارية من داخل العراق وخارجه.ن - اقرار الحسابات الختامية.س - اعداد التقرير السنوي عن اعمال المكتب وتقديم الاقتراحات التي يراها ضرورية لتطوير العمل فيه ورفعها الى هيئة الراي للمصادقة عليها.ثانيا - للمجلس تخويل رئيسه او مدير المكتب بعضا من مهامه.المادة ٦اولا - لرئيس واعضاء مجلس الادارة بمن فيهم مدير المكتب القيام بالاعمال الاستشارية وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في البند اولا من المادة ٥ من هذا القانون.ثانيا - لا يجوز للمكتب قبول اعمال من المنظمة تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الدوائر والاقسام التابعة لها، الا اذا تايد عدم توافر الامكانات المادية والبشرية لتنفيذها وبعد الدخول في منافسة مع اطراف اخرى.المادة ٧يمارس مدير المكتب المهام الاتية :اولا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية.ثانيا - التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها.ثالثا - الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه.رابعا - منح الاجازات لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وفق القانون.خامسا - الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق القانون.سادسا - اعداد موازنة الكلف التخمينية للاعمال المراد التعاقد عليها والاجور التقديرية لتلك الاعمال.سابعا - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب وحساباته الختامية ورفعها لاقرارها من المجلس.ثامنا - اعداد التعليمات الخاصة باجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب.تاسعا - تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذها.المادة ٨اولا - تتكون الموارد المالية للمكتب من :ا - الايرادات المتاتية عن نشاطاته.ب - الفوائد المترتبة على استثمار راس المال الاحتياطي.ثانيا - يتكون راس المال الاحتياطي من :ا - نسبة ١٠ % عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب.ب - الهبات والتبرعات النقدية والعينية وفق القانون.المادة ٩اولا - للمكتب ان يطلب من المنظمة سلفة حسب احتياجه، وتعاد اليها وفق الاصول المحاسبية.ثانيا - لا تتحمل الدولة اية تكاليف مالية نتيجة تاسيس المكتب او لضمان استمرار عمله.المادة ١٠اولا - يستقطع من الربح الصافي المتحقق المصادق عليه من ديوان الرقابة المالية ما ياتي :ا - ما يعادل الخسائر المدورة من السنوات السابقة.ب - نسبة ١٠ % عشر من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب.ثانيا - يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الاتي :ا - نسبة ١٥ % خمس عشرة من المئة حصة المنظمة وتوزع على الجهات الساندة فيها وتشمل رئاسة المنظمة والدائرة الادارية.ب - نسبة ١٠ % عشر من المئة للخزينة العامة.ج - نسبة ٧٥ % خمس وسبعين من المئة للعاملين في المكتب توزع وفق نظام داخلي يصدره رئيس المنظمة.المادة ١١لا تخضع المكافات والاجور والارباح الموزعة على منتسبي المكتب بموجب هذا القانون للحدود العليا الواردة في التشريعات النافذة.المادة ١٢اولا - للمكتب وحدة حسابية مستقلة وله فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية.ثانيا - يطبق النظام المحاسبي المحدد على المكتب.ثالثا - تخضع حسابات المكتب لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١٣اولا - في حالة خسارة المكتب لسنتين متتاليتين على المنظمة اعداد تقويم اقتصادي وفني لغرض اتخاذ القرار بشان استمراره او حله بعد مصادقة رئيس المنظمة.ثانيا - في حالة حل المكتب تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى المنظمة.ثالثا - يجوز اعادة تاسيس المكتب وفق احكام هذا القانون بعد دراسة الجدوى.المادة ١٤لرئيس المنظمة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةايمانا بضرورة استثمار الامكانات العلمية والفنية والتقنية والبشرية في منظمة الطاقة الذرية العراقية من خلال تاسيس مكتب للاستشارات العلمية والفنية بما يؤدي الى الاسهام في تحقيق تنمية شاملة وسريعة في ميادين الحياة كافة،شرع هذا القانون....
قانون (٥٩) لسنة 2000 التعديل الثاني لقانون المجمع العلمي ١٩٩٥/٣ |
2
قانون (٥٩) لسنة 2000 التعديل الثاني لقانون المجمع العلمي ١٩٩٥/٣ |
2
عنوان التشريع: قانون (٥٩) التعديل الثاني لقانون المجمع العلمي ١٩٩٥/٣التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ٠٩-١١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٨٩ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند ( اولا) من المادة (٢٠) من قانون المجمع العلمي المرقم بـ (٣) لسنة ١٩٩٥، ويحل محله ما ياتي:اولا - تنشا في المجمع الدوائر العلمية الاتية:ا - دائرة علوم اللغة العربية .ب - دائرة التراث العربي والاسلامي .ج - دائرة العلوم الانسانية .د - دائرة العلوم الصرفة .هـ - دائرة العلوم التطبيقية .و - دائرة المصطلحات والترجمة والنشر .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا للتوسع الكبير والسريع في حقول العلوم الصرفة والتطبيقية ولاعطاء هذه الحقول في عمل المجمع العلمي ماتستحقه من الاهتمام للنهوض بها وبغية مواكبة التطور العلمي , شرع هذا القانون...
قانون رقم 3 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972 |
4
قانون رقم 3 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣١٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١٠استنادقرار رقم ٦٠باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلامقرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ – ١ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة من قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٢:-لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعيةالمادة ٢تحل عبارة وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها محل عبارة الجهات العراقية المعنية علما بهذه التعديلاتالواردة في اخر المادة السابعة من القانونالمادة ٣تضاف المادتان التاليتان الى ما بعد المادة التاسعة من القانون وتكونان المادتين العاشرة والحادية عشرةالمادة العاشرة: تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقهالمادة الحادية عشرة: لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣١٦ في ٦ – ٢ – ١٩٧٤طالاسباب الموجبةلما كانت وزارة الاعلام ذات مسؤولية مباشرة عن نشاطات المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٢ لذلك وجد من الضروري توسيع صلاحياتها ومنحها حق ايقاف اعمال تلك المراكز والمعاهد او غلقها اذا خالفت القوانين والتعليمات المرعية وكذلك اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ القانونومن اجل ذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 48 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم 186 لسنة 1970 |
2
قانون رقم 48 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم 186 لسنة 1970 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ١٣-٠٦-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٣ | تاريخ العدد: ١٣-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٥٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تعدل الفقرة ( ٤ ) من المادة الثانية من قانون المركز القومي للاستشـارات والتطويـر الاداري رقـم (١٨٦) لسنة ١٩٧٠، وتقرا كما ياتي : -٤ – يتكون مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وستة اعضاء اصليين يمثلون وزارات المالية والتخطيط والحكم المحلي والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمعادن و المركز القومي للحاسبات الالكترونية واثنين احتياط من المتخصصين في الشؤون الاقتصادية والادارية والمهنية.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 120 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء رقم 98 لسنة 1980 |
2
قانون رقم 120 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء رقم 98 لسنة 1980 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء رقم ٩٨ لسنة ١٩٨٠التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٠تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٧٥) بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧اصدرنا القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:المادة السابعة:اولا – يشترط فيمن يقبل في المعهد ان يكون:ا- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.ب- محمود السيرة وحسن السمعة.جـ- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او المعاهد الاسلامية الرسمية.هـ- غير مفصول من الكليات او المعاهد الاسلامية.ثانيا – للوزير قبول غير العراقيين في المعهد دون التقيد بالشروط الواردة في البند اولا من هذه المادة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض فسح المجال لغير العراقيين للدراسة في المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء واستثنائهم من شروط القبول فيه.شرع هذا القانون....
قانون رقم 130 لسنة 1975 التعديل الاول لقانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم 179 لسنة 1970 |
7
قانون رقم 130 لسنة 1975 التعديل الاول لقانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم 179 لسنة 1970 |
7
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم ١٧٩ لسنة ١٩٧٠التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٠تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٠٢ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤٠٩استنادقرار رقم ١٠٢٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلميقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ – ٩ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحل عبارة ثلاث سنوات تقويمية محل عبارة سنتان تقويميتان الواردة في الفقرة ١ من المادة الخامسة من قانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم ١٧٩ لسنة ١٩٧٠المادة ٢تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة السادسة – توزع الهيئة المشرفة الدروس النظرية والعلمية على سني الدراسة وفق الاسس المقررة في مجال المحاسبة والرقابة الماليةالمادة ٣يلغى البند ج من الفقرة ٢ من المادة الثامنة من القانون ويحل محله ما ياتي:-ج- سنتان اذا كان من خريجي دورات الرقابة المالية في الديوان على ان تحتسب الدورة ضمن هذه المدةالمادة ٤تحل عبارة براتب تام للمدة التي تستغرقها الدراسة محل عبارة لمدة سنتين براتب تام الواردة في اخر البند ا من الفقرة ١ من المادة التاسعة من القانونالمادة ٥تلغى الفقرة ٣ من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-٣- لا يجوز لخريجي واعضاء المعاهد والجمعيات الاجنبية للمحاسبين القانونيين ان يزاولوا مهنة مراقب حسابات لتدقيق ومراجعة حسابات الشركات المساهمة وشركات ومؤسسات القطاع العام ما لم يجر تقييم شهادتهم وممارستهم من قبل الهيئة المشرفة التي لها ان تجري لهم امتحانا في المواضيع التي تراها ضرورية فيتم بذلك معادلة شهادتهم بشهادة الدبلوم الممنوحة من الجامعةالمادة ٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة اعتبارا من السنة الدراسية المبتدئة في ١ – ٩ – ١٩٧٥المادة ٧يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القانوناحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٠٢ في ٢ – ١٠ – ١٩٧٤الاسباب الموجبةلغرض تطوير دراسة دبلوم مراقبة الحسابات ولمواكبة التطورات الحديثة في مجال المحاسبة والرقابة المالية وحيث تبين ان مدة سنتين غير كافية لاستكمال متطلبات الدراسة من الناحية النظرية والعلمية والبحث التطبيقي لذا فقد ارتؤي تمديد المدة المقررة من سنتين الى ثلاث سنواتهذا وان تحديد الدروس النظرية والعلمية في صلب القانون امر غير عملي ولا ينسجم مع المحاولات الرامية لتطوير المناهج من وقت لاخر حسب متطلبات وظروف الدراسة لذا وجد من الانسب اناطة ذلك بالهيئة المشرفةيستلزم القانون اجراء امتحان لمعادلة شهادات خريجي واعضاء المعاهد الاجنبية للمحاسبين القانونيين لشهادة الدبلوم الممنوحة من الجامعة وذلك لغرض مزاولتهم مهنة مراقبة الحسابات وقد ارتؤي فسح المجال للهيئة المشرفة في تقييم شهادات وممارسات خريجي واعضاء المعاهد والجمعيات الاجنبية للمحاسبين القانونيين بما يتفق ومستويات دراستهم العلمية والعملية وتشجيع عودة ذوي الكفاءات العالية الى الوطن للاستفادة من كفاءتهم وخبراتهم والمساهمة في سد النقص المتزايد في هذا الاختصاص نتيجة التطور الاقتصادي السريع الذي تمر به البلاد وتحقيقا لهذه الاغراض فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 74 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1976 |
8
قانون رقم 74 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1976 |
8
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٤تاريخ التشريع ٢٧-٠٧-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يسمى قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٩ باسم (قانون معهد التدريب والبحوث للحسبات والاجهزة الالكترونية) .المادة ٢تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي: -المادة الاولى: يؤسس بموجب هذا القانون معهد متخصص يسمى (معهد التدريب والبحوث للحاسبات والاجهزة الالكترونية) ويرتبط ب المركز القومي للحاسبات الالكترونية .المادة ٣تضاف عبارة (والاجهزة) بعد كلمة (الحاسبات) وعبارة (للحسابات) اينما وردتا في المادتين الثانية والثالثة من القانون.المادة ٤يضاف ما ياتي الى اخر المادة الرابعة من القانون : -(وشهادات تدريبية وتقييمية للمشاركين في دورات التدريب والتوعية في مجالات الحاسبات والاجهزة الالكترونية) .المادة ٥تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ماياتي:يشرف على المعهد مجلس برئاسة مدير عام المركز القومي للحاسبات الالكترونية وعضوية كل من مدير المعهد وممثلين اثنين عن الجامعة التكنولوجية وممثل واحد عن كل من وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والمعادن والمؤسسة العامة للصناعات الفنية, والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي, والاتحاد الوطني لطلبة العراق, واحد المتخصصين في مجالات الحاسبات الالكترونية من العاملين في مراكز الحاسبات الالكترونية الاخرى يختاره مدير عام المركز القومي للحاسبات الالكترونية من بين مرشحي هذه المراكز .المادة ٦تلغى الفقرة (٥) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ماياتي:٥ - تنظيم شؤون الامتحانات واقرار النتائج ومنح الشهادات .المادة ٧تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:للجامعة التكنولوجية حق الاشراف الاكاديمي واقرار الشهادات الاكاديمية قبل منحها طبقا لاحكام النظام الداخلي للمعهد .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 74 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 |
2
قانون رقم 74 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٤تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٦٢ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٨٩استنادقرار رقم ٦٢١باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلميقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ – ٦ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠ المعدل ويكون الفقرة ز لها:-ز- منح الاجور والمخصصات لمنتسبي الوزارة والمؤسسات التابعة لها وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان وذلك في حالات الضرورة القصوى وفي حدود الاعتمادت المصدقة لفصل الرواتب والمخصصات والاجورالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٦٢ في ٨ – ٦ – ١٩٧٤...