قانون رقم 56 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 | 4

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون مجلس البحث العلمي رقم ١٧٢ لسنة ١٩٨٠

التصنيف ابحاث علمية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٦

تاريخ التشريع    ٠٤-٠٧-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٠٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يستحدث بموجب هذا القانون مركز يسمى (  مركز البحوث الالكترونية والحاسبات ) يرتبط بمجلس البحث العلمي .

المادة ٢

تضاف الفقرة التالية الى اخر البند ( ثانيا ) من المادة الثالثة من  قانون مجلس البحث العلمي رقم ١٧٢ لسنة ١٩٨٠ وتكون الفقرة ( ٨ ) لها:

٨ –  مركز البحوث الالكترونية والحاسبات .

المادة ٣

يصدر نظام خاص للمركز المذكور .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا للتطور الحاصل في البحوث الالكترونية في العالم وضرورة مواكبة القطر لهذا التطور وهو في مراحل دخوله الصناعات الالكترونية . ونظرا للتوسع الحاصل في استعمالات الحاسبات الالكترونية في القطر وضرورة استحداث بحوث تواكب التطور العالمي في هذا المجال لتحقيق الفائدة الاقتصادية للقطر، وللعمل على نقل التكنولوجيا في هذا المجال .

فقد شرع هذا القانون .