عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون مجلس البحث العلمي رقم ١٧٢ لسنة ١٩٨٠
التصنيف ابحاث علمية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٦
تاريخ التشريع ٠٤-٠٧-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٠٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يستحدث بموجب هذا القانون مركز يسمى ( مركز البحوث الالكترونية والحاسبات ) يرتبط بمجلس البحث العلمي .
المادة ٢
تضاف الفقرة التالية الى اخر البند ( ثانيا ) من المادة الثالثة من قانون مجلس البحث العلمي رقم ١٧٢ لسنة ١٩٨٠ وتكون الفقرة ( ٨ ) لها:
٨ – مركز البحوث الالكترونية والحاسبات .
المادة ٣
يصدر نظام خاص للمركز المذكور .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للتطور الحاصل في البحوث الالكترونية في العالم وضرورة مواكبة القطر لهذا التطور وهو في مراحل دخوله الصناعات الالكترونية . ونظرا للتوسع الحاصل في استعمالات الحاسبات الالكترونية في القطر وضرورة استحداث بحوث تواكب التطور العالمي في هذا المجال لتحقيق الفائدة الاقتصادية للقطر، وللعمل على نقل التكنولوجيا في هذا المجال .
فقد شرع هذا القانون .