قانون وزارة التربية رقم ( ٢٢) لسنة ٢٠١١ | 43

عنوان التشريع: قانون وزارة التربية رقم ( ٢٢) لسنة ٢٠١١

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٢

تاريخ التشريع    ١٩-٠٩-٢٠١١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٥

استناد

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند(اولاً) من المادة (٦١) و البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٩-٢٠١١

اصدار القانون الآتي :

الفصل الاول

التأسيس والأهداف

المادة ١

تؤسس وزارة تسمى(وزارة التربية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التربية أو من يخوله.

المادة ٢

تهدف الوزارة إلى ما يأتي:

اولا – تنشئة جيل واع مؤمن بالله والقيم الدينية و الأخلاقية والوطنية محب لوطنه ومتمسك بوحدته أرضا وشعبا و بالقيم الديمقراطية و حرية الرأي والتعبير مؤمناً بالتعليم كعامل أساس لتقدم المجتمع معتز بالتراث العراقي وثقافة التنوع القومي والديني منفتحٍ على الثقافات العالمية.

ثانياً – تنشئة جيل ينبذ جميع صيغ التعصب و التمييز بما ينسجم مع أحكام الدستور.

ثالثا – توجيه الطالب إلى التمسك بالعلم والمعرفة و أساليب التفكير المعاصرة.

رابعا – تنمية قدرات الطالب الإبداعية بما يضمن تكامل شخصيته جسمياً وعقلياً واجتماعياً و روحياً.

خامساً – تعزيز دور التربية و التعليم في الحياة و العمل المنتج والحفاظ على استقلاليته وإتاحته للجميع و تحسين نوعيته باتجاه استثمار أفضل الموارد البشرية وتحقيق التنمية الشاملة.

المادة ٣

تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية:

أولا – وضع السياسة التربوية الموجهة لأنشطتها بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

ثانيا – إعداد الخطط التربوية المتكاملة في إطار الفلسفة التربوية المقررة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

ثالثا – وضع برنامج إعداد المعلمين وتدريبهم والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير هذه البرامج.

رابعا– فتح رياض الأطفال و المدارس على اختلاف مراحلها وأنواعها وأدارتها والعناية بالتعليم الأهلي والأجنبي.

خامسا – تهيئة المعلمين والمدرسين و المشرفين التربويين و المسؤولين عن إدارة العملية التربوية والإشراف عليها و إعادة تدريبهم أثناء الخدمة و تطوير قدراتهم المهنية والعلمية .

سادسا – إعداد المناهج الدراسية لمراحل التعليم و أنواعه و تهيئة و سائلها وكتب الدراسة فيها وتطويرها استناداً إلى البحوث العلمية والدراسات والاتجاهات التربوية الحديثة.

سابعا – العناية بالتربية الدينية والخلقية بما يضمن غرس القيم النبيلة السامية و الحميدة.

ثامنا –وضع نظم واساليب التقويم و الامتحانات والإرشاد التربوي و النفسي و المهني .

تاسعا – إنشاء المعاهد ومراكز تعليم الكبار وتوفير مستلزماتها.

عاشرا– العناية بالتربية الرياضية والفنية والاهتمام بالتربية الصحية للطلاب و بالتربية البيئية و توفير الخدمات الصحية والتغذية المدرسية .

حادي عشر – تنشيط التعامل والتفاعل بين المدرسة وبيئتها المحلية بالتنسيق مع المجالس البلدية وتعزيز دور مجالس الآباء والمعلمين .

ثاني عشر – إعداد البحوث و الدراسات والقيام بالتجارب التربوية والعلمية و الافادة من نتائجها في تطوير النظام التربوي و التعليمي .

ثالث عشر – التنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والمنظمات المهنية و منظمات المجتمع المدني لتعزيز العملية التربوية و تطويرها .

رابع عشر – توثيق العلاقات التربوية و الثقافية مع الدول العربية و الإسلامية والأجنبية والمنظمات العربية و الإسلامية و الإقليمية و الدولية المعنية في شؤون التربية والثقافة و العلوم .

خامس عشر – توفير الأبنية المدرسية وتشييدها وادامتها مع الجهات ذوات العلاقة.

الفصل الثاني

الوزير

المادة ٤

اولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه التعليمات و الأنظمة الداخلية و القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بتنفيذ مهام الوزارة و تشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية و المالية والفنية ضمن حدود هذا القانون وله تخويل أي من وكلاء الوزارة أو المديرين العامين فيها بعضاً من مهامه.

ثانيا – للوزارة وكيل أو أكثر لا يزيد عددهم على ثلاثة يتولون مساعدة الوزير في إدارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها ويكون الوكيل مسؤولا عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به .

ثالثا – للوزارة مستشار أو أكثر بدرجة خاصه لا يزيد عددهم على أثنين يقدمون له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهم .

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي للوزارة

المادة ٥

تتكون الوزارة من :

اولا – تشكيلات مركز الوزارة:

أ– الغيت

ب– المديرية العامة للتخطيط التربوي.

ج – المديرية العامة للشؤون الادارية .

د – المديرية العامة للشؤون المالية .

هـ –المديرية العامة للمناهج .

و– المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي .

ز– المديرية العامة للتعليم المهني .

ح –المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي.

ط – المديرية العامة للعلاقات الثقافية .

ي – المديرية العامة للأشراف التربوي .

ك – المديرية العامة للدراسة الكردية .

ل – المديرية العامة للدراسة التركمانية .

م – المديرية العامة للدراسة السريانية .

ن – المديرية العامة لاعداد المعلمين و التدريب و التطوير التربوي .

س – المديرية العامة للتقويم و الامتحانات .

 ع ـــ المديرية العامة للشؤون القانونية .

ف – قسم العقود .

ص – مركز البحوث و الدراسات .

ق – مديرية التلفزيون التربوي .

ر– قسم ضمان الجودة .

ش – قسم الرقابة و التدقيق الداخلي .

ت – مكتب الوزير .

ثانياً – التشكيلات المرتبطة بالوزارة :

أ – المديريات العامة للتربية في المحافظات .

 ب ـــ شركة النهرين العامة للطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية .

جـ – الكلية التربوية المفتوحة .(١)

المادة ٦

أولا– الغيت

ثانيا– يدير كل مديرية عامة من المديريات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرة (أ) من البند ( ثانيا) من المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و مؤهل تربوي ولدية خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .

ثالثا – يدير كل من الأقسام ومكتب الوزير المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومؤهل تربوي و لديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (٨) ثماني سنوات .

رابعا– يكون عميد الكلية التربوية المفتوحة بدرجة مدير عام ويعين بقرار من مجلس الوزراء من بين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية على أن لا تقل مرتبته عن أستاذ مساعد.(٢)

المادة ٧

تتمتع التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (جـ) من البند (ثانيا) من المادة (٥) من هذا القانون بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله وتطبق التشريعات الخاصة بها .

الفصل الرابع

مراحل التعليم وأنواعه

المادة ٨

يتكون التعليم مما يأتي:

اولا :

أ– مرحلة التعليم الابتدائي و مدتها (٦) ست سنوات .

ب– مرحلة التعليم الثانوي ومدتها (٦) ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته (٣) ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته (٣) ثلاث سنوات ، وينقسم على نوعين عام و مهني.

ثانيا :

‌أ– التعليم الأساسي ومدته (٩) تسع سنوات ويتكون من مرحلة الدراسة الابتدائية ومدتها (٦) ست سنوات ومستوى الدراسة المتوسطة ومدته (٣) ثلاث سنوات.

‌ب–تعمل الوزارة على تطبيق التعليم الاساسي بشكل تدريجي في مناطق او مدارس يحددها الوزير سعياً إلى أعمامه و الزاميته .

المادة ٩

يكون التعليم في رياض الأطفال والمدارس و المعاهد كافة والمراكز التابعة للوزارة مجانيا.

المادة ١٠

يجوز أن تقتصر المدرسة الواحدة على جزء من مرحلة تعليمية أو أن تشتمل على أكثر من مرحلة .

المادة ١١

اولاً : التعليم الابتدائي عام و موحد و إلزامي للذين يكملون السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة .

ثانيا:

‌أ– التعليم المتوسط عام يهدف الى اكتشاف قدرات الطلاب وميولهم وتنميتها و تزويدهم بالمعارف و الخبرات الأساسية المتنوعة لتمكينهم من مواصلة الدراسة وتنمية روح المواطنة الصالحة فيهم ، و للوزارة إجراء التنويع في المستوى المتوسط في المرحلة الثانوية.

ب– يجوز مد إلالزام إلى التعليم المتوسط عند توافر الإمكانات اللازمة لذلك.

‌ج–التعليم الإعدادي عام و متنوع ويهدف إلى الاستمرار في اكتشاف قابليات الطلاب وميولهم وتنميتها والتوسع في الثقافة و مطالب المواطنة السلمية والتدرج في الحصول على مزيد من التنوع في ميادين المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تأهيلا للحياة العملية ولمواصلة مراحل الدراسة اللاحقة .

المادة ١٢

ينظم التعليم المهني و فروعه بنظام .

المادة ١٣

تنشأ معاهد لإعداد المعلمين بنظام .

المادة ١٤

اولا– للوزارة أن تنشئ مدارس ابتدائية ذوات مدد اقصر وصفوف تكفل رعاية وتعليم اليافعين بين سن (١٠) عشر سنوات و (١٥) خمس عشرة سنة، للمتخلفين عن الالتحاق بالتعليم الابتدائي .

ثانياً – للوزارة أن تنشئ من الصفوف والمدارس مايكفل:

أ– رعاية و تعليم بطيئي التعلم وضعاف السمع وضعاف البصر .

‌ب– رعاية المتفوقين و الموهوبين .

المادة ١٥

يجوز اختصار مدة الدراسة بالانتقال الى صف أعلى ويحدد ذلك بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة ١٦

أولاً– تتولى وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح مدارس تعليمية خارج جمهورية العراق حسب مقتضيات الحاجة وتنظيم أعمالها ومتابعة توفير احتياجاتها .

ثانيا – للوزارة فتح مدارس باللغتين العربية والكردية وفقا للقواعد التربوية .

ثالثاً – للوزارة وضع قواعد تربوية بما يضمن الحق للعراقيين من التركمان والسريان والأرمن بتعليم أبنائهم باللغة الأم في المؤسسات التعليمية الرسمية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .

المادة ١٧

لاتقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (٣٢) اثنين وثلاثين اسبوعا عدا العطل ، ولاتقل ساعات الدراسة الأسبوعية عن (٣٠) ثلاثين ساعة.

الفصل الخامس

المناهج والتقويم والامتحانات

المادة ١٨

تضع الوزارة الخطط والمناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم و أنواعه و تعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها ، وتوفير الوسائل والاساليب التي تستلزمها والكتب المدرسية المنهجية والمساعدة وادلة المعلمين والتقنيات التربوية .

المادة ١٩

تجري الامتحانات العامة والمدرسية وتحدد مواعيدها وأسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة بكل مرحلة دراسية بموجب تعليمات .

المادة ٢٠

يمنح من يجتاز بنجاح الامتحانات العامة او النهائية في الدراسة الابتدائية و التعليم الأساسي و المتوسطة و الإعدادية بفروعها المختلفة و معاهد إعداد المعلمين و معاهد المعلمين و معاهد الفنون الجميلة وغيرها الشهادة الخاصة بكل منها .

المادة ٢١

يستند تطوير أساليب القياس والتقويم للعملية التربوية من جوانبها المختلفة الى معايير علمية موضوعية تهدف إلى تنمية جوانب النمو الأساسية لدى الطلاب والى تحسين المناهج و محتوياتها وطرائق التدريس وأساليب الامتحانات والى رفع مستوى أداء المعلمين .

المادة ٢٢

يجوز بنظام انشاء مدارس ومعاهد تجريبية واجراء تجارب نوعية متخصصة في بعض المدارس تتناول تنظيمها ومناهجها و وسائل تعليمها و أساليب امتحاناتها ومدة الدراسة فيها.

الفصل السادس

الهيآت التعليمية

المادة ٢٣

يشترط فيمن يعين معلما في المدارس الابتدائية ان يحمل مؤهلا تربويا لا يقل عن الشهادة الجامعية الأولية ، أو يحمل مؤهلا تربويا لا تقل مدة دراسته عن (٢) سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو (٥) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة .

المادة ٢٤

يشترط فيمن يعين مدرسا في المدارس المتوسطة والإعدادية أن يحمل مؤهلا تربويا لايقل عن الشهادة الجامعية الاولية .

المادة ٢٥

أولا – يجوز تعيين حملة الشهادات الجامعية الأولية غير المؤهلين تربويا في الاختصاصات التي تدرس في المدارس الابتدائية و المتوسطة و الإعدادية كمدرسين أو معلمين جامعيين فيها، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم عن طريق الدورات التربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم .

ثانيا – يجوز عند الحاجة تعيين خريجي المعاهد الفنية المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (٢) سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بوظيفة معلم مهني في الاختصاصات المهنية التي تدرس في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعداديات ومعاهد الفنون الجميلة ، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم بدورات تربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم .

ثالثا – يجوز عند الحاجة:

‌أ– التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين لسد الشواغر التي يتعذر أشغالها وفقا للقانون.

‌ب– التعاقد مع الخريجين من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الاختصاصات المقاربة للموضوعات التي تدرس في التعليم الثانوي بأجور شهرية مقطوعة تعادل مجموع رواتب ومخصصات ما يتقاضاه اقرانهم المعينون على الملاك الدائم وفقا للقانون ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .

‌ج– تعيين المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذا البند عند اجتيازهم دورة استكمال التأهيل في الاختصاصات التي يقومون بتدريسها.

المادة ٢٥مكررة

اولا : يشترط فيمن يعين معلما أو مدرسا أو مرشدا تربويا أداء خدمة فعلية في المناطق الريفية والنائية مدة ( ٣ ) ثلاث سنوات متصلة .

ثانيا : تعد الخدمة الفعلية التي يؤديها المعلم أو المدرس والمرشد التربوي والإداري في المناطق الريفية والنائية من غير سكنة هذه المناطق بعد أدائه الخدمة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد على أن لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات ولا تزيد على ( ٥ ) خمس سنوات متصلة .

ثالثا : يشمل المعلم والمدرس والمرشد التربوي والإداري الذي أستوفى شروط البند ( أولا ) من هذه المادة بأحكام هذا القانون بعد نفاذه .

رابعا : تحتسب الخدمة المضاعفة بعد أن تدفع التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام  قانون التقاعد الموحد رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٤ .(٣)

المادة ٢٦

اولا – تحدد بنظام أنصبة المعلمين والمدرسين وعدد محاضراتهم وتدرجهم الوظيفي وقواعد تدريبهم وتفرغهم وأجور الأعمال الإضافية .

ثانياً – يحدد الوزير بالتنسيق مع وزير المالية أجرة المحاضرة الواحدة في مدارس الوزارة ومعاهدها والدورات التربوية و التأهيلية و التدريبية .

ثالثاً –‌ أ ـــ يمنح منتسبو وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها ( ٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف دينار شهريا

ب‌–‌ تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي أسس منح المخصصات المشار إليها بالفقرة ( أ) من المادة أعلاه .(٤)

المادة ٢٦مكررة

تحتسب الخدمة المجانية للمحاضرين والإداريين قبل تثبيتهم على الملاك الدائم خدمة لأغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية .(٥)

المادة ٢٧

اولا–‌ يتمتع منتسبو وزارة التربية من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه او ما يعادلهما ممن تتوافر فيهم شروط عضو الهيأة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم(٤٠) لسنة ١٩٨٨بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها إقرانهم في الجامعات وهيأة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ و تعديلاته .

ثانيا – يعد حامل شهادة الدكتوراه المشمول بإحكام هذا القانون مدرساً و حامل شهادة الماجستير مدرساً مساعداً لأغراض التقديم للترقية العلمية في الكليات والمعاهد المناظرة لاختصاصاتهم للحصول على المرتبة العلمية وفق تعليمات الترقية العلمية ، وتدور لهم الخدمة الجامعية والمؤداة قبل نفاذ هذا القانون لأغراض الترقية إلى المرتبة العلمية التالية .

الفصل السابع

التعليم الموازي

المادة ٢٨

اولا ‌–‌ أ–‌ تتولى الوزارة مع الجهات المعنية تطوير التعليم الموازي وتوفير ما يحتاج إليه من إمكانات مادية وبشرية ويقصد بالتعليم الموازي التعليم اللامدرسي .

‌ب–‌ يعمل التعليم الموازي بموازاة التعليم المدرسي ويعنى بتعليم الكبار وتمكينهم من النمو الثقافي والمهني وتعميق الوعي الوطني والتماسك الاجتماعي لديهم .

ثانيا–‌ يشمل التعليم الموازي أنواع التعليم لمن تتجاوز أعمارهم السن القانوني لدخول المدارس بما في ذلك المدارس ومراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر .

المادة ٢٩

للوزارة أن تفتح أو توافق على فتح مدارس التعليم المسائي لتمكين المواطنين من الجمع بين العلم والعمل وفق تعليمات يصدرها الوزير . (٦)

الفصل الثامن

التعليم الأهلي

المادة ٣٠

اولا –‌ للوزير منح الشخص الطبيعي او المعنوي العراقي إجازة فتح :

‌أ–‌ روضة أطفال أهلية .

‌ب–‌ معهد أهلي لتعليم اللغات الأجنبية أو لتعليم المهن أو لدورات التقوية للمواد المدرسية المنهجية .

‌ج–‌ مدرسة ابتدائية أو ثانوية أهلية .

ثانيا–‌ للوزير بموافقة مجلس الوزراء منح الإجازة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي .

المادة ٣١

أولا–‌ يحدد مجلس الوزراء بتعليمات مقدار الأجور التي تستوفى عن منح الإجازة بتأسيس الروضة أو المدرسة أو المعهد وتجديدها .

ثانياً–‌ تحدد بتعليمات يصدرها الوزير شروط وإجراءات منح الإجازة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٣٠) من هذا القانون وتجديدها وإيقافها و إلغائها وكيفية إشراف الوزارة عليها من النواحي التربوية و الإدارية والمالية .

ثالثا–‌ تؤول المبالغ المستوفاة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى صندوق التربية .

رابعا –‌ تحدد الروضة والمدرسة والمعهد المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة(٣٠) من هذا القانون مقدار الأجور السنوية التي تستوفى من الأطفال والطلاب .

الفصل التاسع

أحكام مالية

المادة ٣٢

تتكون موارد الوزارة مما يأتي :

أولا–‌ ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة .

ثانيا–‌ المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية لاغراض بناء المدارس أو تطويرها أو توسيعها أو ترميمها أو توفير مستلزماتها من داخل جمهورية العراق ، أما إذا كانت من خارجها فبموافقة مجلس الوزراء .

المادة ٣٣

تعفى من الرسوم الكمر كية المواد والأجهزة التي تستوردها الوزارة للأغراض التربوية أو تهدى إليها لذات الغرض .

الفصل العاشر

أحكام عامة و ختامية

المادة ٣٤

يشكل في الوزارة مجلس للكشافة والمرشدات تحدد أهدافه ومهامه وصلاحياته وملاكه بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة .

المادة ٣٥

للوزارة أن تقوم بإنتاج المستلزمات التربوية من أثاث وكتب ولوازم مدرسية وفقاً للقانون .

المادة ٣٦

اولا – ‌للوزير بموافقة هيأة الرأي استحداث قسم للتربية في أي قضاء أو ناحية يمارس مهام المديرية العامة للتربية في وحدته الإدارية بالتنسيق مع مجلس المحافظة المعنية.

ثانيا –‌ للوزير ان يستعين بالخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة من خارج الوزارة والاستئناس بـآراء المختصين من غير العراقيين مــن العــرب والأجانب وخبراتهم .

ثالثا –‌ تحدد أجور ومكافآت المشمولين بأحكام البند (ثانيا) من هذه المادة والقائمين على إعداد البحوث والدراسات والتجارب العلمية والتربوية بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة ٣٧

تتولى المؤسسات البلدية ودوائر الدولة في المحافظات توفير قطع الأراضي اللازمة لتشيد رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد والأبنية التربوية الأخرى وتقوم وزارة التربية بتشييدها وصيانتها بالتنسيق مع مجالس المحافظات .

المادة ٣٨

الاحكام المرتبطة بالمادة

لوزارة التربية حق التصرف بالأراضي العائدة للدولة والمشيدة عليها أبنية مدرسية أو الأراضي التي تم تخصيصها للأغراض التربوية من حيث البناء او الهدم وإعادة البناء أو الترميم المؤيدة بموجب مخططات هيأة التخطيط العمراني وفقا للإجراءات الأصولية وتؤول ملكية هذه الاراض إلى وزارة التربية .

المادة ٣٨ مكررة

تنقل ملكية الأراضي المشيدة عليها مدارس ومنشآت تربوية حكومية أخرى والعائدة إلى الوزارات والبلديات إلى وزارة التربية وتسجل بإسمها بدون بدل .(٧)

المادة ٣٩

للوزارة أن تفتح مراكز ودورات تدريبية ودورات تجارية وزراعية وصناعية وفنية ورياضية ودورات تقوية و ما تفرضه الحاجة وفق متطلبات التنمية التربوية والاجتماعية .

المادة ٤٠

لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة أو الدوائر التابعة لها أو المدارس والمعاهد في كل ما يتعلق في القضايا الفنية التي تخص الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على التلاميذ والطلاب بسبب الرسوب وغيره . ويكون للوزارة والدوائر التابعة لها كل حسب اختصاصها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور ، وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير أصول التظلم والجهات التي تمتلك حق البت فيه

المادة ٤١

أولاً : يلغى قانون وزارة التربية رقم(٣٤) لسنة ١٩٩٨ ، وتبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه وبموجب قانون وزارة التربية رقم (١٢٤) لسنة ١٩٧١ الملغى نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .

ثانياً : تلغى الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٧٨ ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٧٣ ) لسنة ١٩٧٨ .

المادة ٤٢

أولا – تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة بنظام .

ثانيا– يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

ثالثا– للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة ٤٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال الطالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية أعتبار التعليم عاملاً اساساً لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ولغرض إستيعاب المبادئ الجديدة التي جاء بها الدستور المتمثلة بتعزيز الوحدة الوطنية و السماح بفتح مدارس باللغتين العربية والكردية وضمان حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الأم ومن اجل تشجيع المواطنين على دعم العملية التربوية والتعليمية وبإشراف الدولة من خلال السماح بمنح إجازات لفتح مدارس ومعاهد أهلية عراقية وأجنبية ، ولغرض مشاركة منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات العلمية والتربوية والثقافية والمهنية في تعزيز العملية التربوية وتطويرها . شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) الغي نص الفقرة ( أ ) من البند ( أولا ) من المادة ( ٥ ) من القانون  بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥

النص القديم للفقرة (ا)

أ‌- مكتب المفتش العام .

- عدل نص الفقرة ( ع ) من البند ( أولا ) من المادة ( ٥ ) من القانون  بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥

النص القديم للفقرة (ع)

ع– قسم الشؤون القانونية .

- عدل نص الفقرة ( ب ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من القانون  بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥

النص القديم للفقرة (ب)

ب– الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية .

(٢)الغي  نص البند ( أولا ) من المادة ( ٦ ) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥

النص القديم للبند (اولا)

اولا - يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون

(٣) اضيفت المادة (٢٥مكررة ) الى القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥

(٤) عدل نص الفقرة ( أ ) من البند ( ثالثا ) من المادة ( ٢٦ ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥

النص القديم للفقرة (ا)

 أ–‌ يمنح منتسبو وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها (١٥٠ ) مئة وخمسون الف دينار شهرياً .

(٥) اضيفت المادة (٢٦ مكرة ) الى القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٢٥

(٦) - صححت المادة ٢٩ وفق بيان تصحيح صادر عن دائرة الوقائع العراقية

تصحح الكلمة الواردة في صدر المادة (٢٩) من قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١١ المنشور في عدد جريدة الوقائع العراقية المرقم (٤٢٠٩) في ١٩-٩-٢٠١١ لتقرأ الكلمة (للوزارة ان تفتح .... ) بدلا من (وزارة ان تفتح .... )

النص القديم

وزارة أن تفتح أو توافق على فتح مدارس التعليم المسائي لتمكين المواطنين من الجمع بين العلم والعمل وفق تعليمات يصدرها الوزير .

(٧) اضيفت المادة (٣٨ مكرة ) الى القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٢٥