عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون المعاهد السياحية والفندقية رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٨
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٦
تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٢٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٨٠٣) بتاريخ ١٠-٧-١٩٨٤
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى الفقرة ٢ من المادة الرابعة من قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما يلي :
٢ - المرحلة المتقدمة – يقبل في هذه المرحلة خريجو الدراسة المتوسطة وخريجو المرحلة الاساسية وتكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات على ان لا يزيد عمر الطالب على احدى وعشرين سنة وعمر الطالبة على خمس وعشرين سنة اضافة الى الشروط الاخرى التي تقررها الهيئة التوجيهية .
المادة ٢
تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي: -
١- لخريجي المرحلة الاساسية الحق في القبول بالمرحلة المتقدمة بعد اكمال ثلاث سنوات خدمة فعلية في المرافق السياحية التي تحددها المؤسسة .
٢- يقبل الخمسة الاوائل من خريجي المرحلة الاساسية في المرحلة المتقدمة استثناء من احكام الفقرة ١ من هذه المادة .
٣- لخريجي المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهاداتهم داخل القطر او خارجه بعد اكمال اربع سنوات خدمة فعلية في المرافق السياحية في القطاع الاشتراكي وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة بهذا الشان .
٤- للخريجين الاول والثاني من كل قسم من الاقسام المهنية في المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتيهما داخل القطر او خارجه استثناء من حكم الفقرة ٣ من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة التوجيهية بهذا الشان.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لحاجة العمل الفندقي الى العنصر النسائي فقد زيد الحد الاعلى لشر عمر الطالبة التي ترغب في الدراسة في المرحلة المتقدمة الى خمس وعشرين سنة بدلا من احدى وعشرين ولاتاحة الفرصة للخمسة الاوائل من خريجي المرحلة الاساسية للقبول في المرحلة المتقدمة وكذلك للخريجين الاول والثاني من كل قسم من الاقسام المهنية في المرحلة المتقدمة لاكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع السياحية والفندقية حال تخريجهما استثناء من شرط اكمال خدمة فعلية لمدة اربع سنوات بعد التخرج وذلك تكريما للمتفوقين وتشجيعا للطلبة على الدراسة والنجاح بتفوق لكل ذلك .
فقد شرع هذا القانون.