عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء رقم ٩٨ لسنة ١٩٨٠
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢٠
تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٧٥) بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧
اصدرنا القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة السابعة:
اولا – يشترط فيمن يقبل في المعهد ان يكون:
ا- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ب- محمود السيرة وحسن السمعة.
جـ- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او المعاهد الاسلامية الرسمية.
هـ- غير مفصول من الكليات او المعاهد الاسلامية.
ثانيا – للوزير قبول غير العراقيين في المعهد دون التقيد بالشروط الواردة في البند اولا من هذه المادة.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض فسح المجال لغير العراقيين للدراسة في المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء واستثنائهم من شروط القبول فيه.
شرع هذا القانون.