قانون (٥٩) لسنة 2000 التعديل الثاني لقانون المجمع العلمي ١٩٩٥/٣ | 2

عنوان التشريع: قانون (٥٩) التعديل الثاني لقانون المجمع العلمي ١٩٩٥/٣

التصنيف ابحاث علمية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٩

تاريخ التشريع    ٠٩-١١-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٨٩ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يلغى نص البند ( اولا) من المادة (٢٠) من قانون المجمع العلمي المرقم بـ (٣) لسنة ١٩٩٥، ويحل محله ما ياتي:

اولا - تنشا في المجمع الدوائر العلمية الاتية:

ا - دائرة علوم اللغة العربية .

ب - دائرة التراث العربي والاسلامي .

ج - دائرة العلوم الانسانية .

د - دائرة العلوم الصرفة .

هـ - دائرة العلوم التطبيقية .

و - دائرة المصطلحات والترجمة والنشر .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا للتوسع الكبير والسريع في حقول العلوم الصرفة والتطبيقية ولاعطاء هذه الحقول في عمل المجمع العلمي ماتستحقه من الاهتمام للنهوض بها وبغية مواكبة التطور العلمي , شرع هذا القانون