عنوان التشريع: قانون(٤٣) التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠١
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٣
تاريخ التشريع ١٤-٠٥-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٤٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور, قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
ا – تستحدث مديرية عامة باسم ( المديرية العامة للنشاطات اللاصفية ) تضاف الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من مادة ( ٣ ) من قانون وزارة التربية المرقم بـ ( ٣٤ ) لسنة ١٩٩٨ .
ب – يضاف القسمان الاتيان الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من مادة ( ٣ ) من القانون: -
١ – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
٢ – قسم الامن الصناعي .
ج – يعدل تسلسل التشكيلات الواردة في الفقرة ( ١٧ ) والفقرات التي تليها من البند ( اولا ) من مادة ( ٣ ) من القانون وتكون على الوجه الاتي: -
١٧ – المديرية العامة للنشاطات اللاصفية .
١٨ – معهد التدريب والتطوير التربوي .
١٩ – مركز البحوث والدراسات التربوية .
٢٠ – مديرية الشؤون القانونية .
٢١ – مكتب وكيل الوزارة .
٢٣ – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
٢٤ – قسم الامن الصناعي .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل اناطة مهام النشاطات اللاصفية بجهة متخصصة مركيزة مسؤولة عن توجيهها وادارتها تم استحداث المديرية العامة للنشاطات اللاصفية، ولاهمية الرقابة والتدقيق الداخلي والامن الصناعي مما يتطلب اضافة قسم خاص بكل منهما الى تشكيلات مركز الوزارة،
شرع هذا القانون .