قانون رقم 17 لسنة 2007 تصديق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شان مكافحة التبغ | 38
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 17 لسنة 2007 تصديق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شان مكافحة التبغ | 38
قانون تصديق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شان مكافحة التبغالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 17تاريخ التشريع 16/04/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تصديق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شان مكافحة التبغالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4040 | تاريخ:09/05/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1المادة 1تصدق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقع عليها خلال المدة من 16 حزيران إلى 22 منه عام 2003 بمدينة (جنيف) .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقع عليها في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا من 16 حزيران إلى 22 منه عام 2003 والموقع عليها من ممثل العراق في نيويورك في 29/6/2004، شرع هذا القانون.اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحةنص الاتفاقيةان اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشان مكافحة التبغ ، هي أول معاهدة يتم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة العالمية . وهذه الاتفاقية هي معاهدة قائمة على القرائن وتؤكد على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. وهي تشكل تحولاً نموذجياً في وضع إستراتيجية تنظيمية للتصدي للمواد المسببة للإدمان ، وعلى خلاف المعاهدات السابقة الخاصة بمكافحة المخدرات تؤكد الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ على أهمية استراتيجيات تقليل الطلب وكذلك على القضايا الخاصة بالعرض .وقد وضعت الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ في أطار الاستجابة لمقتضيات طابع العولمة الذي يتسم به وباء التبغ .وثمة مجموعة متنوعة من العوامل المعقدة ذات الآثار العابرة للحدود يسهل من خلالها انتشار وباء التبغ ، مثل تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر .وثمة عوامل أخرى تسهم أيضا في الزيادة الجائحة في معدلات تعاطي التبغ ، مثل التسويق العالمي والإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر البلدان والنقل الدولي للسجائر المغشوشة والمهربة .ومن أول فقرة في الديباجة ، والتي تنص على أن الأطراف في هذه الاتفاقية ، تصميماً ]منها[على أعطاء الأولوية لحقها في حماية الصحة العمومية ، يتبين أن الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ أداة عالمية لتحديد الاتجاهات .وترد في المواد من 6 إلى 14 الأحكام الأساسية الخاصة بالحد من الطلب في الاتفاقية :• التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ ؛• التدابير غير السعرية الرامية الى الحد من الطلب على التبغ ، وهي تحديداً:• الحماية من التعرض لدخان التبغ ؛• تنظيم محتويات منتجات التبغ ؛• تنظيم الكشف عن منتجات التبغ ؛• تغليف وتوسيم منتجات التبغ ؛• التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور؛• الاعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ؛• التدابير الرامية الى الحد من الطلب فيما يتعلق بالاعتماد على التبغ والاقلاع عنه .وترد في المواد من 15 الى 17 الاحكام الاساسية الخاصة بالحد من العرض في الاتفاقية :• الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ؛• المبيعات التي تستهدف القصر و المبيعات بواسطة القصر ؛• تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية .وهناك سمة جديدة أخرى للاتفاقية تتمثل في تضمينها حكماً يتناول المسؤولية .كما تحدد المواد من 20 إلى 22 الآليات الخاصة بالتعاون العلمي والتقني وتبادل المعلومات .وتصبح الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ نافذة بحكم القانون بعد تسعين يوماً من التصديق عليها من قبل 40 دولة من الدول الأعضاء .واعتبار من ذلك الوقت تصبح الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية ملتزمة قانوناً بإحكام الاتفاقية . وقد فتح باب التوقيع على الاتفاقية في الفترة الممتدة بين 16و22 حزيران /يونيو 2003 في جنيف ، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، وهي الجهة التي أودعت لديها المعاهدة ، في الفترة الممتدة بين 30 حزيران /يونيو 2003 و29 حزيران /يونيو 2004 . وتشير الدول الأعضاء على الاتفاقية إلى أنها ستناضل بحسن نية من اجل التصديق عليها وتبدي التزاماً سياسياً بعدم تقويض الغايات المحددة فيها . أما البلدان التي ترغب في أن تصبح طرفاً في الاتفاقية بعد 29 حزيران / يونيو 2004 فلها ان تفعل ذلك عن طريق الانضمام الى الاتفاقية ،وهو عملية من خطوة واحدة وتعادل التصديق على الاتفاقية .وستكون للشبكة العالمية التي تكونت على مدار فترة المفاوضات الخاصة بالاتفاقية ، أهميتها في التحضير لتنفيذ الاتفاقية على مستوى القطري . وقد أجمل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، الدكتور جونغ – ووك لي ، ذلك في كلمته اذ قال :” لقد أطلقت المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ العنان بالفعل لعملية أسفرت عن اختلافات جلية على المستوى القطري . ويستوقف نجاح الاتفاقية كأداة خاصة بالصحة العمومية على ما نكرسه من طاقة والتزام سياسي لتنفيذها في البلدان خلال السنوات القادمة . وستكون المحصلة الناجحة لهذا مكاسب عالمية تعم الجميع في مجال الصحة العمومية .”ولتحقيق ذلك سيتعين توسيع نطاق قوة الدفع والالتزام ، اللذين برزا إلى حد بعيد إثناء المفاوضات ، ليشمل المستويين الوطني و المحلي لكي تصبح الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ حقيقة حية وملموسة حيثما تبلغ أعلى قيمة لها في البلدان.ديباجةأن الأطراف في هذه الاتفاقية ، تصميماً منها على أعطاء الأولوية لحقها في حماية الصحة العمومية ،اذ تعترف بان تفشي وباء التبغ يعد مشكلة عالمية ذات عواقب وخيمة على الصحة العمومية تستدعي قيام أوسع تعاون دولي ممكن ومشاركة جميع البلدان في استجابة دولية فعالة وملائمة وشاملة ،واذ تعكس قلق الأسرة الدولية بشان العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية العالمية النطاق المدمرة لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه ،وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء زيادة استهلاك وإنتاج السجائر وسائر منتجات التبغ في جميع أرجاء العالم ولاسيما في البلدان النامية ، وإزاء العبء الذي يلقيه ذلك على الأسر والفقراء والنظم الصحية الوطنية ،وإذ تعترف بان القرائن العلمية قد أكدت بشكل لا لبس فيه بان تعاطي التبغ والتعرض لدخانه يتسببان في الوفاة والمرض والعجز ، وبان هناك فترة زمنية فاصلة بين التعرض للتدخين والإشكال الأخرى لتعاطي منتجات التبغ وبين بدء الإمراض ذات الصلة بالتبغ ،وإذ تعترف أيضا بان السجائر وبعض المنتجات الأخرى المحتوية على التبغ تخضع لأكثر الأساليب تعقيداً بهدف إيجاد حالة من الاعتماد والإبقاء عليها ،وبان الكثير من المركبات التي تحتوي عليها ، وكذلك الدخان المنبعث منها ، هي عناصر تعتبر فعالة ، من الناحية الفارماكولوجية ،وسامة وماسخة ومسرطنة ، وبان الاعتماد على التبغ مصنف بشكل منفصل في التصنيفات الدولية الرئيسية للامراض باعتباره من الاضطراباتوإذ تسلم بان هناك قرائن علمية واضحة على ان تعرض الجنين لدخان التبغ يسبب اعتلالات صحية وتطورية ضارة للأطفال ، وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء تصاعد معدلات التدخين وغير ذلك من أشكال استهلاك التبغ من قبل الأطفال والمراهقين في جميع انحاء العالم ، وخصوصاً التدخين في مراحل عمرية مبكرة بشكل مطرد ،واذ يثير جزعها ارتفاع معدلات التدخين وسائر أشكال استهلاك التبغ في أوساط النساء والفتيات في شتى أرجاء العالم وتضع نصب أعينها الحاجة إلى مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى جميع المستويات في وضع السياسات وتنفيذها والحاجة كذلك الى وجود استراتيجيات لمكافحة التبغ تاخذ في اعتبارها احتياجات الجنسين،واذ تشعر ببالغ القلق إزاء ارتفاع معدلات تعاطي التدخين وغير ذلك من أشكال استهلاك التبغ من قبل الشعوب الأصلية، وإذ يساورها قلق بالغ إزاء تأثير جميع أشكال الإعلان والترويج والرعاية الرامية الى التشجيع على استهلاك منتجات التبغ ، وإذ تقر بضرورة العمل التعاوني من اجل القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالسجائر وسائر منتجات التبغ ،بما في ذلك تهريبها وصنعها بشكل غير مشروع وتقليدها ،وإذ تسلم بان جهود مكافحة التبغ على جميع المستويات ، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، تتطلب توفير موارد مالية وتقنية كافية ، تتناسب مع الحاجة الراهنة والمتوقعة إلى أنشطة مكافحة التبغ ، وإذ تعترف بضرورة أنشاء آليات ملائمة للتصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد المترتبة على الاستراتيجيات الناجحة للحد من الطلب على التبغ ، واذ تضع في اعتبارها الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنشا عن برامج مكافحة التبغ في الأجلين المتوسط والطويل ، في بعض البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، وإذ تسلم بحاجتها للحصول على المساعدة التقنية والمالية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنياً للتنمية المستدامة ؛ واذ تدرك العمل القيم الذي تضطلع به دول عديدة لمكافحة التبغ وتثني على منظمة الصحة العالمية لدورها الرائد وعلى سائر مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية الاقليمية الاخرى لجهودها في وضع تدابير مكافحة التبغ ، واذ تشدد على المساهمة الخاصة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وسائر عناصر المجتمع المدني غير المنتمية إلى دوائر صناعة التبغ ، بما فيها الهيئات الصحية المهنية والمجموعات النسائية والشبابية والبيئية ومجموعات حماية المستهلكين والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية تعضيداً للجهود المبذولة من اجل مكافحة التبغ سواء على الصعيدالوطني أو الدولي ، والأهمية الحيوية لمشاركتها في الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي من اجل مكافحة التبغ ، واذ تعترف بضرورة التيقظ لأي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكي تقوض أو تخرب جهود المكافحة ، وضرورة التعرف على أنشطة دوائر صناعة التبغ ذات الاثر السلبي على جهود مكافحة التبغ ،وإذ تشير إلى المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 ، والذي ينص على ان لكل فرد الحق في التمتع باعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية ، واذ تشير أيضا إلى ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تؤكد على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو احد الحقوق الأساسية لكل إنسان ، دون تمييز بسبب العنصر او الدين او العقيدة السياسية او الحالة الاقتصادية او الاجتماعية وتصميماً منها على تشجيع تدابير مكافحة التبغ المستندة الى الاعتبارات العلمية والتقنية والاقتصادية الحالية وذات الصلة ،واذ تذكر بان اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 تنص على أن تتخذ الدول الأطراف في تلك الاتفاقية التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في ميدان الرعاية الصحية ،واذ تذكر كذلك بان اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989 تنص على ان تعترف الدول الاطراف في الاتفاقية بحق الطفل في ان يتمتع باعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ،تتفق على مايلي:أولاً : مقدمةالمصطلحات المستخدمةالمادة 1لأغراض هذه الاتفاقية :(أ) تعني عبارة “الاتجار غير المشروع” أية ممارسة يحظرها القانون او أي سلوك يحظره القانون مما يتعلق بالإنتاج او الشحن او الاستلام او الحيازة او التوزيع او البيع او الشراء ، بما في ذلك اية ممارسة او سلوك مما يقصد منه تسهيل نشاط من هذا القبيل ؛(ب) تعني عبارة ” منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي ” منظمة تتالف من عدة دول ذات سيادة ، ونقلت اليها دولها الاعضاء صلاحياتها فيما يخص مجموعة مسائل ، منها سلطة اتخاذ القرارت الملزمة لدولها الاعضاء فيما يتعلق بتلك المسائل؛(1)(ج) تعني عبارة ” الإعلان عن التبغ والترويج له ” أي شكل من إشكال الاتصال التجاري او التوصية التجارية او العمل التجاري بهدف له ، او يحتمل ان يكون له ، تاثير يتمثل في الترويج لأحد منتجات التبغ او لتعاطي التبغ ، بشكل مباشر او غير مباشر ؛(د) تعني عبارة ” مكافحة التبغ ” مجموعة من الاستراتيجيات الرامية الى خفض العرض وتقليل الطلب والضرر التي تهدف الى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لدخان التبغ؛(هـ) تعني عبارة ” دوائر صناعة التبغ ” الجهات التي تعمل في تصنيع التبغ وتوزيع منتجات التبغ واستيرادها بالجملة ؛(و) يعني عبارة “منتجات التبغ” المنتجات التي تتكون كليا او جزئيا من اوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع لغرض الاستخدام سواء بتدخينها او امتصاصها او مضغها او تنشقها ؛(ز) تعني عبارة “رعاية التبغ ” أي شكل من اشكال المساهمة المقدمة لأي حدث او نشاط او فرد بهدف له ، او يحتمل ان يكون له ، تأثير يتمثل في الترويج لاحد منتجات التبغ او لتعاطي التبغ ، بشكل مباشر او غير مباشر ؛ـــــــــــــــــــــ(1) سيشير مصطلح “وطنية ” بالمثل الى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي .العلاقة بين الاتفاقية وسائر الاتفاقات والصكوك القانونيةالمادة 21- من اجل تحسين حماية صحة الانسان ، تشجع الاطراف على تطبيق التدابير التي لاتندرج ضمن التدابير التي تقتضيها هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها ، وليس في هذه الصكوك مايحول دون فرض أي طرف متطلبات اشد صرامة تتوافق مع احكامها وتتطابق مع القانون الدولي .2- لا تمس احكام الاتفاقية وبروتوكولاتها باي حال من الاحوال حق الاطراف في ان تبرم اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف ، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية أو دون الإقليمية ، بشان القضايا ذات الصلة بهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها او تلك التي لاتندرج فيها ، بشرط ان تتوافق تلك الاتفاقات مع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها . وتزود الأطراف المعنية مؤتمر الأطراف بنصوص تلك الاتفاقات عن طريق الأمانة .ثانياً: الغرض المنشود والمبادئ التوجيهية والالتزامالغرض المنشودالمادة 3يتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها في حماية الاجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه ، وذلك بإتاحة أطار لتدابير مكافحة التبغ التي يتعين أن تنفذها الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من اجل خفض معدل انتشار تعاطي التبغ والتعرض لدخانه بشكل دائم وكبير .المبادئ التوجيهيةالمادة 4تستهدي الاطراف في تحقيقها الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وفي تطبيق احكامها، في جملة امور ، بالمبادئ المحددة ادناه :1- ينبغي إحاطة كل فرد علماً بما ينجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانه ،من عواقب صحية وطابع أدماني وتهديد مميت . وينبغي ان ينظر في التدابير التشريعية والتنفيذية والادارية او سائر التدابير الاخرى على المستوى الحكومي المناسب من اجل حماية الجميع من التعرض لدخان التبغ .2- من الضروري ايجاد التزام سياسي صارم بوضع ودعم تدابير شاملة متعددة القطاعات واستجابات منسقة على كل من الصعيد الوطني والاقليمي والدولي ، مع مرعاة مايلي :(أ) ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الجميع من التعرض لدخان التبغ ؛(ب) ضرورة اتخاذ تدابير للوقاية من استهلاك منتجات التبغ باي شكل من الاشكال وتشجيع ودعم الاقلاع عن استهلاكها والحد منه ؛(ج) ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الافراد الاصليين والمجتمعات الاصلية في وضع وتنفيذ وتقييم برامج مكافحة التبغ الملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من الناحيتين الاجتماعية والثقافية ؛(د) ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاخطار المحدقة بالجنسين عند وضع استراتيجيات مكافحة التبغ .3- يعد التعاون الدولي ،ولاسيما نقل التكنولوجيا والمعارف والمساعدة المالية ، وتوفير الخبرات ذات الصلة من اجل وضع وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة التبغ ،مع مرعاة الثقافة المحلية السائدة ، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية ، جزءاً هاماً من الاتفاقية .4- تعد التدابير والاستجابات الشاملة والمتعددة القطاعات للحد من استهلاك جميع منتجات التبغ على كل من المستوى الوطني والاقليمي والدولي ،امراً اساسياً من اجل الحيلولة ، وفقاً لمبادئ الصحة العمومية ، دون حدوث الاصابة بالامراض والعجز والوفاة قبل الاوان بسبب استهلاك التبغ والتعرض لدخانه .5- تعد المسائل ذات الصلة بالمسؤولية ،حسبما يحدده كل طرف في حدود ولايته القضائية ،جزءاً هاماً من مكافحة التبغ الشاملة .6- ينبغي الإقرار بأهمية المساعدة التقنية والمالية للمعاونة على التحول الاقتصادي لزراعي التبغ والعاملين فيه الذين تتأثر سبل معيشتهم تأثرا بالغاً نتيجة لتطبيق برامج مكافحة التبغ في البلدان الأطراف النامية والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , ومعالجة هذه الأهمية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة .7- تعد مشاركة المجتمع المدني أمرا أساسيا في تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها .الالتزامات العامةالمادة 51- يقوم كل طرف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ , وتنفيذها وتحديثها واستعراضها دوريا بما يتفق مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هو طرف فيها .2- لبلوغ هذه الغاية , يتولى كل طرف حسب قدراته :(أ) إقامة او تعزيز إلية تنسيقية وطنية او مراكز اتصال وتمويلها لمكافحة التبغ ؛(ب) اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وادارية و/ او تدابير اخرى فعالة , والتعاون , حسب الاقتضاء , مع سائر الأطراف على وضع السياسات الملائمة لمنع وخفض استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرض لدخان التبغ .3- تتصرف الأطراف , عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية , فيما يتعلق بمكافحة التبغ , على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ , وفقا للقانون الوطني .4- تتعاون الاطراف على صياغة تدابير وإجراءات ومبادئ توجيهية مقترحة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها .5- تتعاون الأطراف , حسب الاقتضاء , مع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وسائر الهيئات على تحقيق الاغراض المنشودة من هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي اطراف فيها .6- تتعاون الاطراف , في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها , على جمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بفعالية من خلال اليات التمويل الثنائية والمتعددة الاطراف .ثالثا : التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغالمادة 6التدابير السعرية والضريبية الرامية الى الحد من الطلب على التبغ1- تقر الاطراف بان التدابير السعرية والضريبية وسيلة فعالة وهامة في خفض استهلاك التبغ من قبل مختلف فئات السكان ولاسيما الشباب .2- دون المساس بحق الاطراف السيادي في تحديد ووضع سياساتها الضريبية , يضع كل طرف في الحسبان غاياته الوطنية في مجال الصحة فيما يتعلق بمكافحة التبغ , ويعتمد او يحافظ , حسب الاقتضاء , على تدابير يمكن ان تشمل :(أ) تطبيق سياسات ضريبية , وعند الاقتضاء سياسات سعرية , على منتجات التبغ من شانها الاسهام في بلوغ الغايات الصحية الرامية الى الحد من استهلاك التبغ ؛(ب) القيام, حسب الاقتضاء , بحظر او تقييد , مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية الى المسافرين الدوليين و / او توريدها من قبلهم .3- تزود الاطراف مؤتمر الاطراف ضمن تقاريرها الدورية وعملا بالمادة 21 , بمعدلات الضرائب المفروضة على منتجات التبغ وباتجاهات استهلاكه .التدابير غير السعرية الرامية الى الحد من الطلب علىالمادة 7تقر الاطراف بان التدابير غير السعرية الشاملة وسيلة فعالة وهامة للحد من استهلاك التبغ . ويتخذ كل طرف ويطبق , تدابير تشريعية او تنفيذية او ادارية او غيرها من التدابير الفعالة الضرورية لتنفيذ التزاماته طبقا للمواد من 8 الى 13 , ويتعاون , حسب الاقتضاء , مع الاطراف الاخرى تعاونا مباشرا او عن طريق هيئات دولية مختصة بهدف تطبيق تلك التدابير . ويقترح مؤتمر الاطراف مبادئ توجيهية مناسبة لتطبيق احكام هذه المواد .الحماية من التعرض لدخان التبغالمادة 81- تسلم الاطراف بأن القرائن العلمية أثبتت دون لبس أن التعرض لدخان التبغ يسبب الوفاة والامراض والعجز .2- يتخذ كل طرف وينفذ ويعزز بصورة فعالة في المناطق الخاضعة لولايته القضائية الوطنية حسبما تحددها القوانين الوطنية وعلى سائر مستويات الولاية القضائية ، اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وادارية و /أو غيرها من التدابير التي توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية ووسائل النقل العام والاماكن العمومية الداخلية ، وحسب الاقتضاء ، الأماكن العمومية الأخرى .تنظيم محتويات منتجات التبغالمادة 9يقترح مؤتمر الاطراف ، بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة ، مبادئ توجيهية لاختبار وقياس محتويات منتجات التبغ والانبعاثات الصادرة عنها ، ولتنظيم هذه المحتويات والانبعاثات وطبقاً لما تقره السلطات الوطنية المختصة ، يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لهذا الاختبار والقياس ولهذا التنظيم .تنظيم الكشف عن منتجات التبغالمادة 10يتخذ كل طرف وينفذ ، وفقاً لتشريعاته الوطنية ، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لحمل صانعي منتجات التبغ ومستورديها على أن يكشفوا للسلطات الحكومية عن محتويات التبغ وانبعاثاتها . كما يتخذ كل طرف وينفذ تدابير فعالة من اجل الكشف العلني للمعلومات الخاصة بالمكونات السامة لمنتجات التبغ والانبعاثات التي قد تنجم عنها .تغليف وتوسيم منتجات التبغالمادة 111- يتخذ كل طرف ويطبق في غضون ثلاث سنوات بعد بد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له ، وفقا لقانونه الوطني ، تدابير فعالة ، لضمان ما يلي :(أ) عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه ، لأي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة مضللة أو خادعة أو قد تعطي أنطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو أثاره الصحية أو أخطاره أو أنبعاثاته بما في ذلك ، أي عبارة أو بيان وصفي أو علامة تجارية ، أو علامة رمزية أو أي علامة أخرى مما يعطى بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ أقل ضرراً من غيره . وقد يشمل ذلك تعبيرات مثل “قليلة القار” أو “خفيفة ” أو ” خفيفة للغاية ” أو لطيفة ؛(ب) أن تحمل كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ ويحمل أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات تحذيرات صحية ، تصف أثار التبغ الضارة ، ويجوز أن تحمل رسائل مناسبة أخرى . وهذه التحذيرات والرسائل :(1) تكون معتمدة من السلطة الوطنية المختصة ،(2) تكون متغايرة ،(3) تكون كبيرة وواضحة وظاهرة للعيان ومقروءة ،(4) تغطي 50% أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية على ألا تقل عن 30% من هذه المساحة ،(5) قد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو تشمل صوراً ونقوشاً.2- تتضمن كل علبة وعبوة من منتجات التبغ ، ويتضمن أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين ، لهذه المنتجات ، بالاضافة الى التحذيرات المحددة في الفقرة 1(ب) من هذه المادة ، معلومات عن مكونات منتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها ، حسبما تحدده السلطات الوطنية .3- يشترط كل طرف أن تظهر التحذيرات والمعلومات الأخرى الواردة في النص والمحددة في الفقرتين 1(ب) و2 من هذه المادة على كل علبة وعبوة من منتجات التبغ ، وعلى أي شكل من إشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات بلغته أو لغاته الرئيسية .4- لأغراض هذه المادة تنطبق عبارة ” التغليف والتوسيم الخارجيان ” فيما يتعلق بمنتجات التبغ على أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم المستعملين في بيع المنتجات بالتجزئة .التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهورالمادة 12يشجع كل طرف ويعزز توعية الجمهور بقضايا مكافحة التبغ ، باستخدام كل وسائل الاتصال المتاحة ، حسب الاقتضاء .ولبلوغ هذه الغاية ، يعمل كل طرف ، على اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية وغيرها من التدابير الفعالة من أجل تعزيز :(أ) توسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف ولتوعية الجمهور بشأن المخاطر الصحية بما في ذلك الخصائص الادمانية لاستهلاك التبغ والتعرض لدخانه ؛(ب) توعية عامة الناس بشأن المخاطر الصحية المحتملة المترتبة على استهلاك التبغ والتعرض لدخانه ، وعن فوائد الإقلاع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحررة من التبغ وفقا لما تحدده المادة (14- 2) ؛(ج) حصول عامة الناس ، طبقاً لأحكام القانون الوطني ، على مجموعة واسعة من المعلومات عن صناعة التبغ ذات الصلة بالغرض المنشود من هذه الاتفاقية؛(د) وضع برامج فعالة وملائمة للتدريب أو التثقيف والتوعية بشأن مكافحة التبغ تكون موجهة لأشخاص مثل ، العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال ألأعلامي والمربين وصناع القرار والإداريين وسائر الأشخاص المعنيين ؛(هـ) توعية ومشاركة الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية غير المنتسبة لصناعات التبغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحة التبغ ؛(و) توعية عامة الناس وحصولهم على المعلومات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية والبيئية الضارة المترتبة على إنتاج التبغ واستهلاكه .الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايتهالمادة 131- تقر الأطراف بأن فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ، يحد من استهلاك منتجات التبغ .2- يفرض كل طرف، وفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية ، حظراً شاملاً على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته . ويشمل هذا ، رهناً بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف ، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصلاً من داخل إقليمه . وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف ، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية لذلك الطرف ، تدابير تشريعية و / أو تنفيذية و /أو أدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقاً للمادة 21 .3- تفرض الأطراف التي لا تستطيع فرض حظر شامل بسبب دستورها أو مبادئها الدستورية قيوداً على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ويشمل هذا ، رهناً بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف ، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة أصلاً من داخل إقليمه ، ولها أثار عابرة للحدود . وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف تدابير تشريعية و / أو تنفيذية و/أو إدارية ملائمة و / أو تدابير اخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادة 21 .4- يقوم كل طرف ، كحد أدنى ، ووفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية ، بما يلي :(أ) حظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو غيرها من الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو أثاره الصحية أو مخاطره أو أنبعاثاته ؛(ب) المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى ملائمة كل الإعلانات عن التبغ ، وحسب الاقتضاء ، كل ترويج له ورعايته ؛(ج) تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامة الناس على شراء منتجات التبغ ؛(د) مطالبة دوائر صناعة التبغ ، إذا لم يتم فرض حظر شامل ، بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه دوائر صناعة التبغ على أنشطة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي لم تحظر بعد . ويجوز لهذه السلطات أن تقرر ، رهنا ً بأحكام القانون المحلي ، إتاحة تلك الأرقام لعامة الناس ولمؤتمر الأطراف ، عملا بالمادة 21 ؛(هـ) فرض حظر شامل أو ، في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر شامل بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية ، فرض قيود على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الأعلام المطبوعة ، وحسب الاقتضاء في وسائل أعلام أخرى مثل الانترنيت خلال فترة خمس سنوات ؛(و) فرض حظر أو في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية ، فرض قيود على رعاية التبغ للقاءات و / أو الأنشطة الدولية و/أو للمشتركين فيها .5- تُشجُع الإطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز الالتزامات المبينة في الفقرة 4 .6- تتعاون الإطراف في استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل اللازمة لتيسير القضاء على عملية الإعلان عبر الحدود .7- تخوُل الأطراف التي فرضت حظراً على بعض أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تحظر أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود والتي تدخل أقاليمها ، و في أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات المنطبقة على أنشطة الاعلان والترويج والرعاية الناشئة من أقاليمها طبقاً لقوانينها الوطنية . ولا تعتمد هذه الفقرة أو تقر أي جزاء محدد.8- تدرس الإطراف وضع بروتوكول يحدد التدابير الملائمة التي تتطلب تعاوناً دولياً من أجل فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود.التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالاالمادة 141- يضع كل طرف وينشر مبادئ توجيهية مناسبة وشاملة ومتكاملة ، قائمة على القرائن العلمية وأفضل الممارسات ، مع مراعاة الظروف والأولويات الوطنية ، ويتخذ تدابير فعالة عن تعاطي التبغ وللعلاج الملائم للاعتماد على التبغ .2- لبلوغ هذه الغاية يعمل كل طرف على ، ما يلي :(أ) تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على الإقلاع عن تعاطي التبغ ، في أماكن مثل المؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة ؛(ب) إدماج تشخيص وعلاج الاعتماد على التبغ وخدمات إسداء المشورة بشأن الإقلاع عن تعاطي التبغ في البرامج الوطنية والصحية والتعليمية والخطط والاستراتيجيات الوطنية ، بمشاركة العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين ، حسب الاقتضاء ؛(ج)أقامة برامج ضمن مرافق الرعاية الصحية ومراكز التأهيل الصحي للتشخيص ، للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من الاعتماد على التبغ وعلاجه ؛(د) التعاون مع سائر الإطراف الأخرى على تيسير الحصول بتكلفة ميسورة على العلاج من الاعتماد على التبغ ، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية عملا بالمادة 22 . وقد تشمل هذه المنتجات ومكوناتها الأدوية ومنتجات تستخدم في أعطاء الأدوية ، والتشخيص عند الاقتضاء .رابعاً: التدابير المتعلقة بالحد من عرض التبغالاتجار غير المشروع بمنتجات التبغالمادة 151- تقر الإطراف بأن القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد ، ووضع القانون الوطني ذي الصلة وتنفيذه ، بالإضافة إلى الاتفاقات دون الإقليمية والإقليمية والعالمية ، عناصر أساسية في مكافحة التبغ .2- يتخذ كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو التدابير الفعالة الأخرى لضمان وضع علامة لكل علب أو عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشكال التغليف الخارجي لهذه المنتجات بغية مساعدة الإطراف في تحديد مصدر التبغ ، وطبقاً للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الإطراف ذات الصلة ، ومساعدة الإطراف على تحديد نقطة الاختلاف ورصد وتوثيق ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني . وعلاوة على ذلك ، يعمل كل طرف على ما يلي :(أ) اشتراط أن تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ المعدة للاستعمال بالتجزئة وبالجملة والمبيعة في سوقه المحلية ، البيان التالي :” لا يسمح بالبيع إلا في (يدرج اسم البلد أو الوحدة دون الوطنية أو الإقليمية أو الاتحادية )”أو أن تحمل أي علامة فعلية أخرى تحدد الوجهة النهائية أو تساعد السلطات على تحديد ما أذا كان المنتج مطروحاً بصورة قانونية للبيع في السوق المحلية؛(ب) النظر حسب الاقتضاء ، في وضع نظام عملي لاقتفاء أثر المنتج وتحديد منشئه يكون من شأنه زيادة تأمين نظام التوزيع ، والمساعدة في إجراء التحقيقات بالاتجار غير المشروع .3- يشترط كل طرف أن تُعرض معلومات التغليف أو العلامات المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة في شكل مقروء و/أو ترد باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد .4- يعمل كل طرف ، من أجل القضاء على الأتجار غير المشروع بمنتجات التبغ على ما يلي :(أ) رصد وجمع البيانات عن التجار بمنتجات التبغ عبر الحدود ، بما في ذلك الاتجار غير المشروع ، وتبادل المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات ، حسب الاقتضاء ، وطبقاً للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية السارية ؛(ب) سن أو تشديد تشريعات تنص على عقوبات وسبل انتصاف ملائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، بما فيها السجائر المقلدة والمحظورة ؛(ج) اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان أتلاف كل معدات التصنيع المصادرة والسجائر المقلدة والمحظورة وسائر منتجات التبغ باستخدام أساليب لا تضر بالبيئة ، حيثما كان ذلك ممكناُ عملياً أو التخلص منها طبقاً للقانون الوطني ؛(د) اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو الرسوم في حدود ولايته القضائية .(هـ) اتخاذ تدابير ، حسب الاقتضاء ، للتمكين من مصادرة الإيرادات المتأتية من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .5- تقدم الأطراف المعلومات المجموعة بموجب الفقرتين الفرعيتين 4 (أ) و 4 (د) من هذه المادة حسبما يكون مناسباً بشكلها المجمع في تقاريرها الدورية المقدمة إلى مؤتمر الإطراف عملا بالمادة21 .6- تشجُّع الأطراف ، حسب الاقتضاء ،ووفقاً لقوانينها الوطنية ، التعاون بين الهيئات الوطنية ، وكذلك بين المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية ، فيما يتعلق بأجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى والمحاكمات القضائية ، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، ويولى اهتمام خاص للتعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لمحاربة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .7- يعمل كل طرف على اتخاذ وتنفيذ تدابير أخرى ، تشمل منح التراخيص ، عند الاقتضاء ، من اجل مراقبة أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها من أجل منع الاتجار غير المشروع .المبيعات التي تستهدف القصّروالمبيعات بواسطة القصّرالمادة 161- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو أدارية أو غيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاما . ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي :(أ) الاشتراط على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا أشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصّر ، وأن يطلبوا في حالة الشك ، من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة ؛(ب) منع بيع منتجات التبغ باي طريقة يمكن بها الوصول الى هذه المنتجات مباشرةً ، مثل عرضها على رفوف المتاجر ؛(ج) حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة والالعاب أو غير ذلك من الأشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصّر ؛(د) ضمان ألا تكون ماكينات بيع التبغ ، في أطار ولايته القضائية ، متاحة للقصّر ، وألا تروج لبيع منتجات التبّغ للقصّر .2- يحظر كل طرف أو يشجع حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوصاً القصُر.3- يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة مما يوسع من نطاق توافر هذه المنتجات للقصّر .4- تقرُ الأطراف بأن زيادة فعالية تدابير منع مبيعات منتجات التبغ للقصُر تستلزم ، عند الأقتضاء تنفيذ هذه التدابير الى جانب سائر الأحكام الاخرى التي ترد في هذه الاتفاقية .5- لدى التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو أقرارها أو اعتمادها أو الانضمام أليها ، أو في أي وقت بعد القيام بذلك ، يجوز للطرف فيها أن يعرب ، من خلال إعلان كتابي ملزم ، عن التزامه بحظر إدخال ماكينات بيع التبغ بموجب ولايته القضائية ، أو التزامه ، حسب الاقتضاء ، بفرض حظر كلي على ماكينات بيع التبغ ويقوم الوديع بتعميم الأعلان الذي يصدر طبقاً لهذه المادة على جميع الإطراف في الاتفاقية .6- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو أدارية أو تدابير فعالة أخرى ، تشمل فرض الجزاءات على الباعة والموزعين من أجل ضمان الامتثال للالتزامات الواردة في الفقرات 1-5 من هذه المادة .7- ينبغي أن يعتمد كل طرف وينفذ ، حسب الاقتضاء ، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لحظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة أولئك الذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاماً .تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصاديةالمادة 17تقوم الأطراف ، بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة الدولية منها والإقليمية، حسب الاقتضاء ، بتعزيز البدائل ذات الجدوى الاقتصادية للعاملين في صناعة التبغ وزارعيه وآحاد الباعة حسب الحالة .خامساً : حماية البيئةحماية البيئة وصحة الأفرادالمادة 18توافق الأطراف ، عند النهوض بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ، على منح الاهتمام اللازم لحماية البيئة وصحة الأفراد ، فيما يخص زراعة التبغ وصناعته داخل أراضيها المعنية .سادساً: المسائل المتعلقة بالمسؤوليةالمسؤوليةالمادة 191- بغرض مكافحة التبغ تنظر الأطراف في اتخاذ إجراءات تشريعية أو تعزيز قوانينها القائمة ، عند اللزوم ، لمعالجة مسألة المسؤولية الجنائية والمدنية ، بما فيها التعويض ، حسب الاقتضاء .2- تتعاون الإطراف مع بعضها البعض على تبادل المعلومات من خلال مؤتمر الأطراف طبقاً للمادة 21 ويشمل ذلك ما يلي :(أ) المعلومات عن الآثار الصحية لاستهلاك منتجات التبغ والتعـرض لدخان التبغ وفقـاً للمـادة20-3 (أ)؛(ب) المعلومات عن التشريعات والأنظمة السارية وكذلك الولاية القضائية ذات الصلة .3- تقدم الأطراف ، حسب الاقتضاء وحسبما تم الاتفاق عليه فيما بينها ، وفي حدود التشريعات والسياسات والممارسات القانونية الوطنية والترتيبات السارية الخاصة بالمعاهدات القائمة ، المساعدة إلى بعضها البعض فيما يخص الإجراءات القانونية التي تتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية ، وذلك بما يتوافق مع هذه الاتفاقية .4- لا تمس الاتفاقية بأي شكل ، أي حقوق قائمة لوصول الأطراف إلى محاكم بعضها البعض ولا تحد أيّا من هذه الحقوق ، حيثما وجدت حقوق من هذا القبيل .5- يجوز لمؤتمر الإطراف ، إذا أمكن في أية مرحلة مبكرة ، ومع مراعاة العمل المضطلع به في المحافل الدولية المعنية ، أن ينظر في المسائل ذات الصلة بالمسؤولية ، بما فيها النهوج الدولية المناسبة لمعالجة هذه المسائل ، والوسائل المناسبة لدعم الإطراف ، عند الطلب ، في أنشطتها التشريعية وغيرها من الانشطة طبقاً لهذه المادة .سابعاً : التعاون العلمي والتقني ونقل المعلوماتالبحوث والمراقبة وتبادل المعلوماتالمادة 201- تتولى الأطراف وضع وتعزيز برامج البحوث الوطنية وتنسيق برامج البحوث على المستويين الإقليمي والدولي في ميدان مكافحة التبغ . ولبلوغ هذه الغاية ، يعمل كل طرف على ما يلي :(أ) المبادرة بأجراء البحوث والتقييمات العلمية والتعاون على ذلك ، بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المختصة الحكومية الدولية ، الإقليمية منها والدولية وسائر الهيئات الأخرى المختصة ، ومن خلال قيامها بذلك ، تعزيز وتشجيع البحوث ومعالجة العوامل الحاسمة في استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وعواقبهما ، علاوة على البحوث لتحديد المحاصيل البديلة؛(ب) تشجيع وتعزيز التدريب والدعم الموجه لجميع العاملين في أنشطة مكافحة التبغ ، بما في ذلك البحث والتطبيق والتقييم ، وذلك بدعم من المنظمات المختصة الحكومية الدولية ، الإقليمية منها والدولية وسائر الهيئات الأخرى المختصة .2- تقيّم الأطراف ، حسب الاقتضاء ، برامج من أجل مراقبة مدى استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه وعواقبه على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية . ولبلوغ هذه الغاية ، تدمج الإطراف برامج مراقبة التبغ في البرامج الوطنية والإقليمية والعالمية الخاصة بترصد الصحة ، بحيث تكون هذه البيانات قابلة للمقارنة والتحليل على المستويين الإقليمي والدولي حسب الاقتضاء .3- تسلم الأطراف بأهمية المساعدة المالية والتقنية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات الأخرى ويسعى كل طرف إلى ما يلي :(أ) العمل تدريجياً على أقامة نظام وطني خاص بالمراقبة الوبائية لاستهلاك التبغ والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية ذات الصلة ؛(ب) التعاون مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية ، الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات ، بما فيها الوكالات الحكومية وغير الحكومية على مراقبة التبغ على الصعيد الإقليمي والعالمي وتبادل المعلومات عن المؤشرات المحددة في الفقرة 3(أ) من هذه المادة؛(ج) التعاون ، مع منظمة الصحة العالمية ، على وضع مبادئ توجيهية أو إجراءات عامة لتحديد جمع بيانات المراقبة المتعلقة بالتبغ وتحليلها وتوزيعها .4- تعمل الأطراف ، رهناً بأحكام القوانين الوطنية ، على تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة عموماً ، علاوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته ذات الصلة بهذه الاتفاقية ، وعند قيامها بذلك تراعي الأطراف وتلبي الاحتياجات الخاصة للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية . ويسعى كل طرف إلى القيام بما يلي :(أ) الإنشاء والصيانة التدريجية لقاعدة بيانات محدثة تضم القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة التبغ وعند الاقتضاء المعلومات الخاصة بإنفاذها ، بالإضافة إلى القرارات أو اجتهادات فقه القضاء الوثيقة الصلة بالموضوع ، والتعاون على وضع برامج لمكافحة التبغ على المستوى الإقليمي والعالمي ؛(ب) الإنشاء والصيانة لقاعدة بيانات تستقى من برامج المراقبة الوطنية وفقاً للفقرة 3(أ) من هذه المادة؛(ج) التعاون مع المنظمات الدولية المختصة على الإقامة والصيانة التدريجية لنظام عالمي بغرض جمع وتوزيع المعلومات على نحو منتظم عن إنتاج التبغ وصناعته وعن أنشطة دوائر صناعة التبغ التي تؤثر في هذه الاتفاقية أو في الانشطة الوطنية لمكافحة التبغ .5- ينبغي أن تتعاون الأطراف في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية التي هي أعضاء فيها على تشجيع وتعزيز تزويد الأمانة بالموارد التقنية والمالية لكي تساعد البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية على الوفاء بالتزاماتها بشأن البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات .التبليغ وتبادل المعلوماتالمادة 211- يقدم كل طرف إلى مؤتمر الأطراف ، عن طريق الأمانة ، تقارير دورية عن تنفيذه لهذه الاتفاقية ، تشمل ما يلي :(أ) معلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية وسائر التدابير الاخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية ؛(ب) معلومات ، عند الاقتضاء ، عن أي صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذه الاتفاقية ، وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات ؛(ج) المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من أجل أنشطة مكافحة التبغ ؛(د) معلومات عن المراقبة والبحوث على النحو الوارد في المادة 20 ؛(هـ) المعلومات المبينة في المواد 6-3 و 13-2 و13 -3 و13 -4 (د) و15-5 و19-2 .2- يحدد مؤتمر الأطراف تواتر وأشكال تقديم جميع الإطراف للتقارير . ويقدم كل طرف تقريره الاولي في حدود سنتين من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة له .3- عملاً بالمادتين 22و26 ، يتولى مؤتمر الأطراف النظر في الترتيبات الرامية الى مساعدة البلدان النامية الأطراف والبلدان الإطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، بناء على طلب تقدمه تلك البلدان للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة .4- يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى الاتفاقية للقانون الوطني بشأن الخصوصية والسرية ، وتحمي الإطراف ، حسب الاتفاق المتبادل بينها ، أي معلومات سرية يتم تبادلها .التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية وتالمادة 221- تتعاون الإطراف بصورة مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة ، على تعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية ، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة أنتقالية . على أن يعزز هذا التعاون نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا ، وكما تم الاتفاق عليه بصوره متبادلة ، لوضع وتعزيز استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية لمكافحة التبغ ترمي ، فيما ترمي أليه ، إلى ما يلي :(أ) تيسير استحداث ونقل وأحتياز التكنولوجيا والمعارف والمهارات والقدرات والخبرات المتعلقة بمكافحة التبغ؛(ب) توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونية وما الى ذلك من الخبرات من أجل وضــــع و تعزيز الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحة التبغ التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية بطرق منها :(1) المساعدة ، لدى الطلب ، على أقامة قاعدة تشريعية متينة إضافة إلى البرامج التقنية ، بما فيها برامج الوقاية من بدء تعاطي التبغ وتشجيع الاقلاع عنه والحماية من التعرض لدخانه؛(2) مساعدة العاملين في صناعة التبغ الذين يتأثرون بتنفيذ الاتفاقية ، عند الاقتضاء ، على تطوير سبل عيش بديلة مناسبة اقتصادياً وقانونياً؛(3) مساعدة زارعي التبغ ، عند الاقتضاء ، على تحويل إنتاجهم الزراعي إلى محاصيل بديلة بأسلوب مُجد اقتصادياً ؛(ج) تقديم الدعم للبرامج التدريبية أو التوعوية للعاملين المعنيين طبقاً للمادة 12؛(د) توفير المواد والمعدات والإمدادات اللازمة ، عند الاقتضاء ، فضلاً عن الدعم اللوجستي ، لإستراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التبغ؛(هـ) تحديد أساليب مكافحة التبغ ، بما فيها العلاج الشامل لإدمان النيكوتين ؛(و) النهوض عند الاقتضاء بالبحوث لزيادة القدرة على تحمل تكاليف العلاج الشامل لإدمان النيكوتين .2- يشجع مؤتمر الإطراف وييسر نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا مع تقديم الدعم المالي الذي يتم تأمينه وفقاً للمادة 26 .ثامناً : الترتيبات المؤسسية والموارد الماليةمؤتمر الإطرافالمادة 231- ينشأ مؤتمر للإطراف . وتنعقد الدورة الأولى للمؤتمر بدعوة من منظمة الصحة العالمية في مــوعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويحدد المؤتمر في دورته الأولى مكان وموعد الدورات العادية اللاحقة .2- تعقد الدورات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف في المواعيد الأخرى التي يعتبرها المؤتمر ضرورية ، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف من الأطراف ، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث الأطراف على الأقل ، في غضون ستة أشهر من تاريخ إرساله إليها من قبل الأمانة .3- يعتمد مؤتمر الأطراف ، بتوافق ألآراء ، نظامه الداخلي في دورته الأولى .4- يقوم مؤتمر الإطراف بتوافق الآراء باعتماد نظام مالي له يحكم تمويل آية هيئات فرعية قد ينشئها علاوة على الأحكام المالية التي تنطبق على عمل الأمانة .ويعتمد في كل دورة عادية موازنة الفترة المالية الممتدة الى حين انعقاد الدورة العادية المقبلة .5- يستعرض مؤتمر الأطراف بانتظام تطبيق الاتفاقية ويتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز تنفيذها بفعالية ويجوز له أن يعتمد بروتوكولات ومرفقات وتعديلات خاصة بالاتفاقية وفقا للمواد 28 و29 و33 . ويقوم لهذا الغرض بما يلي :(أ) تشجيع تبادل المعلومات وتسهيله عملا بأحكام المادتين 20 و21؛(ب) تشجيع وتوجيه وضع المنهجيات القابلة لمقارنة وإدخال تحسينات دورية عليها لأجراء البحوث وجمع البيانات , إضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 20 ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية ؛(ج) النهوض , حسب الاقتضاء , بتطوير وتنفيذ وتقييم الاستراتجيات والخطط والبرامج , إضافة إلى السياسات والتشريعات والتدابير الأخرى ؛(د) النظر في التقارير التي تقدمها الأطراف عملا بالمادة 21 واعتماد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية ؛(هـ) تشجيع وتسهيل حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بموجب أحكام المادة 26 ؛(و) أنشاء أية هيئات فرعية لازمة لبلوغ الغرض من الاتفاقية ؛(ز) القيام , حيثما يكون مناسباً, بطلب الحصول على الخدمات والتعاون والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والهيئات المختصة والمعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية , الدولية منها والإقليمية والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية ؛(ح) النظر, حيثما يكون مناسباً , في اتخاذ أية تدابير أخرى قد يتطلبها تحقيق الغرض المنشود من الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من تنفيذها .6- يحدد مؤتمر الأطراف معايير لمشاركة المراقبين في إجراءاته.المادة 24الأمانة1- يعين مؤتمر الأطراف أمانة دائمة ويضع الترتيبات اللازمة لعملها . ويعمل مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بذلك في دورته الأولى .2- تتولى منظمة الصحة العالمية وظائف الامانة إلى أن يتم تعيين وإنشاء أمانة دائمة .3- تضطلع الأمانة بالوظائف التالية :(أ) وضع الترتيبات اللازمـة لعقد دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات اللازمة؛(ب) أحالة التقارير التي تتلقاها عملا بأحكام الاتفاقية؛(ج) توفير الدعم للأطراف , ومنها بوجه الخصوص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بناء على طلبها , في جمع وإرسال المعلومات اللازمة وفقا لإحكام هذه الاتفاقية؛(د) أعداد تقارير عن أنشطتها بمقتضى الاتفاقية وتوجيهات مؤتمر الأطراف وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف؛(هـ) تأمين التنسيق اللازم , بهدي من مؤتمر الأطراف , مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية الأخرى , الدولية منها والإقليمية وغيرها من الهيئات ؛(و) اتخاذ أية ترتيبات إدارية وتعاقدية قد يقتضيها الاضطلاع بوظائفها على نحو فعال ، تحت الإشراف الشامل لمؤتمر الأطراف؛(ز) أداء وظائف السكرتارية الأخرى المحددة بموجب الاتفاقية وأي من بروتوكولاتها وأي وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف .العلاقات بين مؤتمر الأطراف والمنظمات الحكومية الدوالمادة 25يجوز لمؤتمر الأطراف , من اجل إتاحة التعاون التقني والمالي اللازمين لبلوغ الغرض المنشود لهذه الاتفاقية , أن يطلب تعاون المنظمات الحكومية الدولية , والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المختصة , بما فيها المؤسسات المالية والإنمائية .الموارد الماليةالمادة 261-تسلم الأطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد المالية في بلوغ غرض هذه الاتفاقية .2- يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية المنشودة من الاتفاقية , وفقا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية .3- تعمل الأطراف , حسب الاقتضاء , على استخدام القنوات الثنائية والإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الإطراف الأخرى لتوفير التمويل اللازم لوضع وتعزيز برامج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ في البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها , بمرحلة انتقالية . وبناء عليه ينبغي تناول ودعم بدائل أنتاج التبغ المجدية اقتصاديا , بما في ذلك تنويع المحاصيل , في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة .4- تشجع الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية والإنمائية ذات الصلة هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في ضمن هذه المنظمات .5- تتفق الأطراف على ما يلي :(أ) مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , وحشد جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والقائمة , سواء أكانت مالية أم تقنية أم غير ذلك، العام منها والخاص , والمتاحة لأنشطة مكافحة التبغ , واستخدامها لصالح جميع الأطراف , ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ؛(ب) قيام الأمانة بتقديم المشورة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , لدى الطلب , بشأن مصادر التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ؛(ج) قيام مؤتمر الأطراف في دورته الأولى باستعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة , استنادا إلى دراسة تعدها الأمانة , ومعلومات مناسبة أخرى , والنظر في كفايتها ؛(د) اخذ نتائج هذا الاستعراض بعين الاعتبار من قبل مؤتمر الأطراف لدى البت في ضرورة تعزيز الآليات الحالية أو أنشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من الآليات المالية المناسبة لتوجيه الموارد المالية الإضافية حسب الاقتضاء , إلى البلدان النامية الأطراف والإطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات الاتفاقية .تاسعا : تسوية النزاعاتتسوية النزاعاتالمادة 271- في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها تسعى الإطراف المعنية إلى تسوية النزاع عن طريق القنوات الدبلوماسية من خلال التفاوض أو بأية وسائل سلمية أخرى تختارها , بما في ذلك اللجوء إلى المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق . ولا يعفي الإخفاق في التوصل الى اتفاق عن طريق المساعي الحميدة او الوساطة او التوفيق من مسؤولية مواصلة السعي الى تسويته .2- عند التصديق على الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او تأكيدها رسميا او الانضمام إليها , او في أي وقت بعد ذلك , يجوز لأي دولة او منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أعلام الوديع كتابة بأنها تقبل , فيما يخص أي نزاع لم تتم تسويته وفقا للفقرة 1 من هذه المادة , على أساس إلزامي , التحكيم المخصص وفقا للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الإطراف بتوافق الآراء .3- فيما يخص العلاقات بين الأطراف في البروتوكولات تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل البرتوكولات ، مالم تنص تلك البرتوكولات على خلاف ذلك .عاشراً: وضع الاتفاقيةإدخال التعديلات على هذه الاتفاقيةالمادة 281- يجوز لأي طرف اقتراح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية . وينظر مؤتمر الإطراف في تلك التعديلات .2- تعتمد تعديلات الاتفاقية من قبل مؤتمر الإطراف . وتتولى الأمانة إرسال نص أي تعديل مقترح على الاتفاقية إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الدورة التي يقترح فيها الاعتماد . كما تتولى الأمانة أبلاغ الموقعين على الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وكذلك إبلاغ الوديع للعلم .3- يبذل الأطراف قصارى جهدهم للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح على الاتفاقية بتوافق الآراء . وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل الى أي اتفاق , يعتمد التعديل , في نهاية المطاف , بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات للإطراف الحاضرين والمصوتين في الدورة . ولإغراض هذه المادة فان عبارة الإطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة والتي تدلى بصوت ايجابي او سلبي . وتتولى الأمانة أبلاغ الوديع بأي تعديل معتمد ليعممه على جميع الأطراف لغرض قبوله .4- تودع صكوك القبول التي تتعلق بتعديل ما لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 من هذه المادة بالنسبة إلى الإطراف التي قبلته في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلثي عدد الإطراف في الاتفاقية .5- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى أي طرف أخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله التعديل المذكور لدى الوديع .اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقيةالمادة 291- تقترح مرفقات هذه الاتفاقية والتعديلات عليها وتعتمد ويبدأ نفاذها وفقا للأجراء المنصوص عليه في المادة 28.2- تشكل مرفقات الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها,وتشكل أي أشارة إلى الاتفاقية أشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاتها , مالم ينص صراحة على غير ذلك .3- تقتصر المرفقات على القوائم والاستمارات وأية مواد وصفية أخرى تتعلق بالمسائل الإجرائية او العلمية او التقنية او الإدارية .حادي عشر : أحكام ختاميةالتحفظاتالمادة 30لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية .الانسحابالمادة 311- يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية بأشعار خطي يوجه إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف .2- يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لأشعار الانسحاب , او في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في أشعار الانسحاب المذكور .3- يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا ً أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه.حق التصويتالمادة 321- يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد , باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة .2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , فيما يتعلق بالمسائل الداخلة في أطار اختصاصها , حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية , ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت أذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها , والعكس بالعكس.البروتوكولاتالمادة 331- يجوز لأي طرف أن يقترح بروتوكولات . وينظر مؤتمر الأطراف في مثل هذه المقترحات .2- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد بروتوكولات لهذه الاتفاقية . وعند اعتماد هذه البروتوكولات تبذل كل الجهود الممكنة من اجل التوصل إلى توافق في الآراء .وإذا استنفدت كل الجهود الرامية الى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق , يعتمد البروتوكول , كملاذ أخير,بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الدورة . ولإغراض هذه المادة فان عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت ايجابي أو سلبي .3- تتولى الأمانة تعميم نص أي بروتوكول مقترح على الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي يقترح أن يتم فيها اعتماده.4- لا يجوز إلا لأطراف هذه الاتفاقية وحدها أن تكون إطرافا في أي برتوكول .5- يكون أي بروتوكول للاتفاقية ملزما للأطراف في ذلك البرتوكول دون غيرها من الأطراف . ولا يجوز إلا للإطراف في بروتوكول ما اتخاذ قرارات بشأن المسائل المتعلقة حصرا بالبروتوكول المعني .6- تحدد مقتضيات بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك الصك .التوقيعالمادة 34يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ولآية دول ليست اعضاء في منظمة الصحة العالمية ولكنها اعضاء في الامم المتحدة ولمنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف اعتباراً من 16 حزيران /يونيو 2003 لغاية 22 حزيران /يونيو 2003 , ومن ثم في مقر منظومة الامم المتحدة في نيويورك , اعتبارا من 30 حزيران / يونيو 2003 لغاية 29 حزيران / يونيو 2004 .التصديق او القبول او الموافقة او التأكيد الرسمي اوالمادة 351- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول او قبولها او موافقتها او انضمامها ولصكوك التأكيد الرسمي عليها او الانضمام إليها من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويفتح باب الانضمام إليها بعد انتهاء موعد إغلاق باب التوقيع عليها .وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة او التأكيد الرسمي او الانضمام لدى الوديع .2- أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية , تصبح طرفا في الاتفاقية , في حين لا يكون أي من دولها الأعضاء طرفا فيها تكون ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية . أما في حالة المنظمات التي يكون عضو واحد او أكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاقية , فان المنظمة والدول الأعضاء فيها تبت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية , وفي هذه الحالات , لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , في الصكوك المتعلقة بتأكيدها الرسمي او بانضمامها , مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتقوم هذه المنظمات أيضا بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها , ويبلغ الوديع بدوره الإطراف بذلك .بدء النفاذالمادة 361- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول او الموافقة او التأكيد الرسمي او الانضمام لدى الوديع .2- يبدأ نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة والخاصة ببدء النفاذ ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام .3- يبدا نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لآي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تودع صكاً خاصة بأي تأكيد رسمي او أي صك اخر للانضمام , بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة الخاصة ببدء النفاذ , في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التأكيد الرسمي او الانضمام .4- لأغراض هذه المادة , لا يعد أي صك تودعه اية منظمة تكامل اقتصادي إقليمية إضافة للصكوك المودعة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة .الوديعالمادة 37يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والتعديلات التي تدخل عليها وبروتوكولاتها ومرفقاتها المعتمدة وفقا للمواد 28 و29 و33.حجية النصوصالمادة 38يودع اصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالعربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة .وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه , المخولون بذلك حسب الأصول المرعية , بالتوقيع على هذه الاتفاقية .حررت في جنيف في الحادي والعشرين من أيار /مايو عام إلفين وثلاثة .القرار ج ص ع 56-1 اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاجمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون ,مرفق 1اذ تذكر بالقرارين ج ص ع 49-17وج ص ع 52-18 الداعيين إلى وضع اتفاقية إطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ وفقا لأحكام المادة 19 من دستور المنظمة ؛وتصميماً منها على حماية الأجيال الحالية والأجيال القادمة من استهلاك التبغ والتعرض لدخانه ؛واذ تلاحظ ببالغ القلق تصاعد معدلات التدخين وسائر أشكال تعاطي التبغ في جميع إنحاء العالم ؛واذ تحيط علما ً , مع التقدير , بتقرير رئيس هيئة التفاوض الحكومية الدولية عن نتائج أعمال الهيئة؛1واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية تشكل خطوة رائدة على طريق تعجيل الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية والتعاون العالمي من اجل حماية صحة الإنسان من الاثر المدمر الناجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانــــــه , واذ تضع في اعتبارها ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأوضاع الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛واذ تؤكد على ضرورة دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتنفيذها بفعالية على وجه السرعة ,1- تعتمد الاتفاقية الملحقة بهذا القرار ؛2- تحيط علما ً , وفقا لإحكام المادة 34 من الاتفاقية , أن باب التوقيع على الاتفاقية سيفتح بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف من الفترة الممتدة بين 16 حزيران / يونيو 2003 و 22 حزيران / يونيو 2003 , ثم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من الفترة الممتدة بين 30 حزيران / يونيو 2003 و 29 حزيران / يونيو 2004 ؛3- تدعو جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي , المؤهلة للقيام بذلك , إلى النظر في توقيع الاتفاقية في اقرب فرصةاو المصادقة عليها او قبولها او اعتمادها او التصديق عليها رسميا او الانضمام اليها , وذلك حتى تدخل حيز النفاذ في اقرب فرصة ممكنة؛ـــــــــــــــــــ1 الوثيقة ج 56 / وثيقة معلومات / 7 وتنقيح 1.4- تحث كل الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي على أن تتولى , ريثما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ , اتخاذ كل التدابير الملائمة لكبح جماح استهلاك التبغ والتعرض لدخانه؛5- تحث جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي والمراقبين وسائر الإطراف المهتمة , على دعم الأنشطة التحضيرية المشار اليها في هذا القرار وعلى التشجيع بفعالية على دخول الاتفاقية حيز النفاذ حيز وتنفيذها على وجه السرعة ؛6- تناشد الأمم المتحدة مواصلة تقديم الدعم الرامي الى تعزيز البرامج الوطنية والدولية المعنية بمكافحة التبغ , وتدعو سائر المنظمات الدولية المعنية إلى ذلك ؛7- تقرر , وفقا للمادة 42 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية , أن تنشئ فريقا عاملا حكوميا دوليا يكون باب عضويته مفتوحا أمام جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة 34 من الاتفاقية من اجل النظر في القضايا المبينة في الاتفاقية وإعداد اقتراحات بشأنها لكي يتم , حسب الاقتضاء , النظر فيها واعتمادها من قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف . وينبغي أن تشمل هذه القضايا ما يلي :(1) نظاما داخلياً لمؤتمر الأطراف (المادة 23-3 )، بما في ذلك معايير خاصة بمشاركة المراقبين في دورات هذا المؤتمر ( المادة 23 – 6)؛(2) خيارات لتعيين أمانة دائمة وترتيبات لسير عملها ( المادة 24-1 ) ؛(3) نظاما ًماليا لمؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وإحكاما مالية تنظم سير عمــــلا الأمانة ( المادة 23 -4 )؛(4) مشروع ميزانية للفترة المالية الأولى (المادة 23-4)؛(5) استعراضا للمصادر والآليات القائمة والمحتلمة فيما يخص مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية (المادة 26-5)؛8- تقرر أيضا أن يقوم الفريق العامل المفتوح العضوية بالاشراف على الاعمال التحضرية لعقد الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف وتقديم التقارير اليها راساً؛9- تعلن ان القرارات التي اتخذتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعينة باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ فيما يخص مشاركة المنظمات غير الحكومية تتطبق على انشطة الفريق العامل ؛10- تطلب الى المدير العام القيام بما يلي :(1) توفير مهام الامانة بموجب احكام الاتفاقية حتى يتم تعيين واقامة امانة دائمة ؛(2) اتخاذ الخطوات الملائمة لتقديم الدعم الى الدول الاعضاء , وخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , تحضيرا ً لدخول الاتفاقية حيز النفاذ ؛(3) العمل , كلما دعت الحاجة في الفترة بين 16 حزيران / يونيو 2003 والدورة الاولى لمؤتمر الاطراف , على عقد اجتماعات للفريق العامل ؛(4) مواصلة ضمان اضطلاع منظمة الصحة العالمية بدور رئيسي في إسداء المشورة التنقية والتوجيه والدعم من اجل مكافحة التبغ على الصعيد العالمي ؛(5)ابقاء جمعية الصحة على علم بالتقدم المحرز صوب دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبالإعمال التحضيرية الجارية لعقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف .تاريخ عملية وضع الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التمرفق 2نشأت فكرة وضع وثيقة دولية خاصة بمكافحة التبغ لدى اعتماد القرار ج ص ع 48-11 في أيار / مايو 1995 , والذي طلب إلى المدير العام تقديم تقرير إلى الدورة التاسعة والأربعين لجمعية الصحة العالمية عن جدوى وضع وثيقة دولية على شكل إرشادات او إعلان او اتفاقية دولية لمكافحة التبغ .ونتيجة للقرار ج ص ع 48-11 طلب إلى منظمة الصحة العالمية صياغة دراسة جدوى عرضتها المديرة العامة على دورة المجلس التنفيذي السابعة والتسعين (” الجدوى من وضع وثيقة دولية لمكافحة التبغ” ( الوثيقة م ت 97 / وثيقة معلومات /4 )) . وإثناء الدورة ذاتها اعتمد المجلس التنفيذي القـرار م ت 97 ق 8 ” اتفاقية إطارية دولية لمكافحة التبغ “.وفي وقت لاحق من تلك السنة اعتمدت الدورة التاسعة والأربعون لجمعية الصحـة العالميـة القـرار ج ص ع 49-17 ” اتفاقية دولية لمكافحة التبغ”، الذي طلب إلى المديرة العامة أن تشرع في وضع اتفاقية إطارية بشأن مكافحة التبغ . ونتيجة لهذا القرار استهلت رسميا اول عملية من نوعها لمنظمة الصحة العالمية لوضع معاهدة .وفي عام 1998 جعلت الدكتورة غرو هارليم برونتلاند , المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية التي كانت منتخبة حديثا آنذاك مكافحة التبغ العالمية إحدى الأولويات من خلال أنشاء مشروع للهيئة الإدارية , الا وهو مبادرة التحرر من التبغ ,من اجل تركيز الاهتمام الدولي والموارد والاجراءات الدولية على وباء التبغ العالمي . وأقيمت شراكات جديدة متعددة القطاعات تجسد طبيعة العمل المعني . والاهم في هذا الصدد أن الدكتورة برونتلاند عملت مع الدول الأعضاء على تأمين ولاية تفاوضية فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ , وشرعت في مهمة استنفار الرأي العام والسياسي لصالح الأدوار العالمية المتعلقة بمكافحة التبغ .ومهدت جمعية الصحة العالمية الثانية والخمسون الطريق في ايار / مايو 1999 لمفاوضات متعددة الأطراف حول اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ واحتمال ألحاق بروتوكولات بها . وبموجب القرار ج ص ع 52 -18 أنشئت هيئتان بغرض وضع مسودة الاتفاقية الإطارية وإتمام المفاوضات وتقديم النص النهائي الى جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين لتنظر فيه. وشملت هاتان الهيئتان : فريقا عاملا تقنيا معينا بإعداد مسودة عناصر الاتفاقية الإطارية المقترحة ؛وهيئة تفاوض حكومية دولية لوضع الاتفاقية الإطارية المقترحة والبروتوكولات المحتمل إلحاقها بها والتفاوض بشأنها .وكان باب المشاركة في كلتا الهيئتين مفتوحاً أمام جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي خولتها الدول الأعضاء الاختصاص في المسائل المتصلة بمكافحة التبغ .وقد عقد الفريق العامل دورتين في جنيف (25-29 تشرين الاول / اكتوبر 1999 و 27-29 اذار /مارس 2000) . وتمخض الفريق عن وثيقة تتضمن نصوصا مؤقتة لمسودة عناصر مقترحة للاتفاقية الإطارية قدمت الى جمعية الصحة العالمية الثالثة والخمسين مشفوعة بتعليقات الفريق العامل. ودعت جمعية الصحة العالمية في قرارها ج ص ع 53-16 هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى بدء المفاوضات بالتركيز في أول الأمر على مشروع الاتفاقية الإطارية دون المساس بالمناقشات بشأن احتمال إلحاق بروتوكولات مستقبلا , والإبلاغ عن التقدم المحرز الى جمعية الصحة العالمية الرابعة والخمسين , وبحث مسألة توسيع نطاق مشاركة المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب .وسبقت انعقاد الدورة الأولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية (جنيف , 16-21تشرين الاول / اكتوبر 2000) جلسة استماع علنية عن المسائل التي تكتتف الاتفاقية الإطارية . ودعت المديرة العامة إلى عقد جلسة الاستماع هذه لتكون محفلا للأوساط المعنية بالصحة العمومية ودوائر صناعة التبغ وجماعات المزارعين تطرح فيه قضاياها؛وقد دون ما جاء في الجلسة وأتيح لهيئة التفاوض الحكومية الدولية ,وللجمهور عبر موقع منظمة الصحة العالمية على الانترنت . وانتخب السفير سلسو اموريم من البرازيل رئيساً اثناء الدورة الاولى , وانشئ مكتب يتالف من نواب للرئيس من استراليا والهند وجمورية ايران الاسلامية وجنوب افريقيا وتركيا والولايات المتحدة الامريكية . وقد قبلت النصوص المؤقتة لمشروع عناصر اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ , التي أعدها الفريق العامل ، على أنها أساس سليم لبدء المفاوضات . وعليه , اعد السفير اموريم نصا للاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ؛ وقد صدرت المسودة الأولى في كانون الثاني / يناير 2001 كأساس للمزيد من المفاوضات في الدورة الثانية .وقدم تقرير عن مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمل هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى المجلس التنفيذي , في دورته السابعة بعد المائة في كانون الثاني /يناير ، 2001 وطبقا لإحكام المقرر الإجرائي للمجلس التنفيذي م ت 107 (2) , أجاز رئيس المجلس منظمتين غير حكوميتين اثنتين , هما الائتلاف غير الحكومي الدولي لمكافحة التبغ وINFACT لإقامة علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 26 نيسان / ابريل 2001.وفي أطار الجهود الإضافية المبذولة للإعداد الدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكومية الدولية , وجهت دعوة إلى عقد مشاورات إقليمية في الفترات الفاصلة بين الدورات في معظم الأقاليم والأقاليم الفرعية . وقد جرت مشاورات إقليمية ودون إقليمية إضافية بين الدورات اعداداً لكل واحدة من الدورات اللاحقة لهيئة التفاوض .وفي الدورة الثانية لهيئة التفاوض (جنيف , 30 نيسان /ابريل -5 ايار /مايو 2001) وزعت مسؤولية النظر في مشروع العناصر المقترح على ثلاثة أفرقة عاملة . وكانت النتيجة الأساسية مجموعة من ثلاث ورقات عمل قدمها الرؤساء , وجرداً لمقترحات قدمت في الدورة مدمجة مع نص الرئيس الأصلي . وقد أصبحت ورقات العمل هذه مشروع نص الاتفاقية الاطارية المتداول .واصدر فريقان عاملان في الدورة الثالثة (جنيف ,22-28 تشرين الثاني /نوفمبر 2001 ), نصوصا مراجعة , وفي وقت لاحق , وضع الفريق العامل الاول مسودة نص . واستعملت تلك الوثائق لتعزيز المفاوضات اثناء الدورة الرابعة .ولما تسلم سيكاس كوريا مهام الممثل الدائم للبرازيل في جنيف وحل محل السفير اموريم , انتخب السفير سيكاس كوريا رئيساً لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أثناء الدورة الرابعة (جنيف 18-23 اذار / مارس 2002).وتم الاتفاق على أن يعد السفير سيكاس كوريا نصاً جديداً للرئيس يشكل أساس التفاوض خلال الدورة الخامسة لهيئة التفاوض (14-25 تشرين الاول / اكتوبر 2002 ). وقد صدر النص في تموز / يوليو 2002 . واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية في مقر الامم المتحدة بنيويورك (30 تموز / يوليو – 1 اب / اغسطس 2002 ) مؤتمراً تقنياً دوليا عن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .وقد نظرت الدورات الأربع الأولى في نصوص بديلة عدة . وأفضت المداولات المنسقة خلال الدورة الخامسة الى تقليص عدد الخيارات مما ترتب عليه زيادة تركيز المفاوضات . وبعد قراءة أولى للنص الجديد الذي قدمه الرئيس في جلسة عامة , تم تشخيص ست قضايا ومناقشتها في اجتماعات غير رسمية مفتوحة : الإعلان ؛ والترويج والرعاية ؛ والموارد المالية ؛ والاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ؛ والمسؤولية والتعويض ؛ والتغليف والتوسيم ؛ والتجارة والصحة . وأجرت أفرقة غير رسمية مناقشات حول المسائل القانونية والمؤسسية والاجرائية واستخدام المصطلحات . وقد أحرز تقدم كبير في المفاوضات وتم التوصل إلى توافق في الآراء في مجالات عدة . وعلى أساس نتائج الدورات غير الرسمية والمشاورات بين الدورات مع شتى الوفود ومجموعات الوفود , اصدر السفير سيكاس كوريا في 15 كانون الثاني / يناير 2003 نصا منقحاً للاتفاقية بشأن مكافحة التبغ...
قانون تصديق اللوائح الصحية الدولية المنقحة رقم (٦٨) لسنة ٢٠٠٧ | 2
قانون تصديق اللوائح الصحية الدولية المنقحة رقم (٦٨) لسنة ٢٠٠٧ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اللوائح الصحية الدولية المنقحة رقم (٦٨) لسنة ٢٠٠٧التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ٠١-٠٧-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٠ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧٦استناد بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكامالفقرة (خامساً/أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٢-٢٠٠٧إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق اللوائح الصحية الدولية المنقحة التي أقرتها جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون في منظمة الصحة العالمية الموقـع عليها في جنيف عن حكومـة جمهوريـة العراق فـي ٢٣ /٥/٢٠٠٥ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشميعادل عبد المهديجلال طالبانينائب رئيس الجمهوريةنائب رئيس الجمهوريةرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبة لغرض تصديق اللوائح الصحية الدولية بصيغتها المنقحة , شُرع هذا القانون . المادة النص ج١ اللوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥)الباب الأولالتعاريف و الغرض و النطاقو المبادئ و السلطات المسؤولة المادة ١التعاريف١- لأغراض اللوائح الصحية الدولية ( المشار إليها فيما يلي " باللوائح " ) تستخدم التعاريف التالية :تعني كلمات " المتضرر" أو "المتضررة " أو " المتضررون" أو "الموبوء" أو"الموبوءة" أو "الموبوء ون" الأشخاص الذين أصابتهم العدوى أو أصابهم التلوث أو الذين يحملون مصادر للعدوى أو التلوث، أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية التي أصابتها العدوى أو أصابها التلوث أو الرفات البشرية التي تحمل مصادر للعدوى أو التلوث، بما يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛تعني عبارتا " المنطقة المتضررة" و"المنطقة الموبوءة" أي موقع جغرافي توصي، بخصوصه، منظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير بشأنه بموجب هذه اللوائح؛تعني كلمة " الطائرة" أية طائرة تقوم برحلة دولية؛تعني كلمة " مطار" أي مطار تصل إليه أو تغادره رحلات جوية دولية؛تعني كلمة " و صول" أية وسيلة من وسائل النقل :أ. فيما يتعلق بالسفن البحرية، الوصول إلى المنطقة المحددة في ميناء ما أو الرسو فيها؛ب. فيما يتعلق بالطائرات، الوصول إلى مطار؛ج. فيما يتعلق بسفن الملاحة الداخلية التي تقوم برحلة دولية، الوصول إلى نقطة دخول؛د. فيما يتعلق بالقطارات أو المركبات البرية، الوصول إلى نقطة دخول؛تعني كلمة " الأمتعة" أمتعة المسافر الشخصية؛تعني كلمة " الحمولة" البضائع المحمولة على متن وسيلة نقل أو في حاوية؛تعني عبارة " السلطة المختصة" سلطة مسؤولة عن تنفيذ و تطبيق التدابير الصحية بموجب هذه اللوائح؛تعني كلمة " حاوية" معدة من معدات النقل:أ. ذات الطبيعة الدائمة و بالتالي فإنها على قدر من المتانة يسمح باستخدامها مرارا و تكرارا؛ب.المصممة خصيصا لتيسير نقل البضائع عن طريق إحدى وسائط النقل أو أكثر، دون الحاجة إلى وسيلة وسيطة لإعادة تحميلها؛ج. المزودة بوسائل تسمح بمناولة الشحنات عليها، و لاسيما نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى؛ ود. المصممة خصيصا على نحو يسمح بتحميلها و تفريغها بسهولة؛تعني عبارة " منطقة تحميل الحاويات" أي مكان أو مرفق مخصص للحاويات المستخدمة في حركة المرور الدولي؛تعني كلمة " تلوث" و جود عامل معد أو سام أو مادة معدية أو سامة في جسم بشري أو حيواني ما أو على سطح ذلك الجسم أو في أو على منتج معد للاستهلاك أو على جمادات أخرى، بما في ذلك و سائل النقل، قد تشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛تعني عبارة " وسيلة النقل" أي طائرة أو سفينة أو قطار أو مركبة برية أو وسيلة أخرى من وسائل النقل تستخدم في رحلة دولية؛تعني عبارة " مشغل وسيلة النقل" شخصا طبيعيا أو قانونيا مسؤولا عن وسيلة النقل أو الوكيل الذي يمثلهما؛تعني كلمة " الطاقم" الأشخاص الذين على متن وسيلة نقل و ليسوا من الركاب؛تعني عبارة " إزالة التلوث" إجراء تتخذ بموجبه تدابير صحية للقضاء على عامل معد أو سام أو مادة معدية أو سامة على سطح جسم إنسان أو حيوان، أو في أو على منتج معد للاستهلاك أو على جمادات أخرى، بما في ذلك و سائل النقل، قد تشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛تعني كلمة " المغادرة" فيما يخص الشخص أو الأمتعة أو الحمولة أو وسيلة النقل أو البضاعة، مغادرة الأراضي؛تعني عبارة " إبادة الفئران و الجرذان" الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل القوارض الناقلة للأمراض البشرية الموجودة في الأمتعة والحمولة والحاويات ووسيلة النقل والمرافق في نقطة الدخول والبضائع و الطرود البريدية؛" المدير العام" هو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛تعني كلمة " مرض" أي علة أو حالة مرضية بصرف النظر عن منشئها أو مصدرها، و تلحق، أو يمكن أن تلحق ضررا بالغا بصحة الإنسان؛تعني كلمة " تطهير" الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل العوامل المعدية على سطح جسم بشري أو حيواني أو العوامل المعدية الموجودة في أو على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية نتيجة للتعرض المباشر للعوامل الكيميائية أو الفيزيائية؛تعني عبارة " إبادة الحشرات" الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل الحشرات الناقلة للأمراض البشرية الموجودة في الأمتعة و الحمولات و الحاويات ووسائل النقل و البضائع و الطرود البريدية؛تعني كلمة " حدث" ظهور بوادر المرض أو واقعة قد تؤدي إلى حدوث المرض؛تعني عبارة " حرية الحركة- "free pratique الترخيص للسفينة بدخول ميناء ما أو بصعود المسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أوبتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات؛ أو السماح للطائرة، بعد هبوطها، بصعودالمسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات؛أو السماح لمركبة نقل بري لدى و صولها، بصعود المسافرين إليها أو بإنزالهم منها أوبتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات؛تعني كلمة "بضائع" المنتجات المادية و منها الحيوانات و النباتات المنقولة في رحلة دولية، بما فيها تلك المعدة للاستهلاك على متن وسيلة النقل؛تعني عبارة " المعبر البري" أي نقطة دخول أرضية في دولة طرف ما، بما في ذلك النقطة التي تستخدمها مركبات الطرق و القطارات؛تعني عبارة " مركبة النقل الأرضي" وسيلة نقل ذات محرك مستخدمة للنقل البري تقوم برحلة دولية، بما في ذلك القطارات و الحافلات و سيارات النقل و سيارات الركاب؛تعني عبارة " التدبيرالصحي" الإجراءات المطبقة للحيلولة دون انتشار المرض أو التلوث؛ و لا تشمل التدابير الصحية تدابير إنفاذ القوانين أو التدابير الأمنية؛تعني كلمة " المريض " الشخص الذي يشكو أو الشخص المتضرر من علة جسدية قد يترتب عليها مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛تعني كلمة " عدوى" دخول أحد العوامل المعدية إلى أجسام البشر أو الحيوانات و تطوره أو تكاثره فيها على نحو قد يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛تعني كلمة " تفتيش" القيام بواسطة السلطة المختصة، أو تحت إشرافها، بمعاينة المناطق أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو المرافق أو البضائع أو الطرود البريدية، بما في ذلك البيانات و الوثائق ذات الصلة بها لتحديد ما إذا كان يوجد خطر محتمل على الصحة العمومية؛تعني عبارة " مروردولي" حركة الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية عبر حدود دولية، بما في ذلك التجارة الدولية؛تعني عبارة " رحلة دولية":(أ) في حالة وسائل النقل، أية رحلة بين نقاط الدخول في أراضي أكثر من دولة واحدة، أو رحلة بين نقاط الدخول في أرض أو أراضي الدولة نفسها إذا كان لوسيلة النقل اتصالات بأراضي أي دولة أخرى أثناء رحلتها و ذلك بالنسبة لتلك الاتصالات ليس إلا؛(ب) في حالة المسافر، أية رحلة تشتمل على دخول إلى أراضي دولة غير أراضي الدولة التي بدأ منها المسافر الرحلة؛تعني كلمة "مزعج"؛ أي شيء قد يسبب إزعاجا كأن يقترب شخص من شخص أكثر مما ينبغي أو القيام باستنطاق شخص ما حول شؤونه الخاصة؛تعني كلمة " بضع" و خز أو شق الجلد أو إيلاج أداة أو مادة أجنبية في الجسم أو فحص تجويف في جسم الإنسان. لأغراض هذه اللوائح، لا تعد إجراءات من قبيل الفحص الطبي للأذن و الأنف و الفم و قياس درجة الحرارة باستخدام ترمومتر يوضع في إحدى الأذنين، أو في الفم أو تحت الجلد أو التصوير الحراري؛ والمعاينة؛ و فحص الجسم بالضغط على سطحه؛ والتسمع والكشف عن الشبكية بالمنظار؛ والجمع الخارجي لعينات البول والبراز أو اللعاب؛ والقياس الخارجي لضغط الدم و تخطيط كهربائية القلب إجراءات باضعة؛تعني كلمة "عزل" فصل الأشخاص المرضى أو الذين يحملون التلوث عن غيرهم أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى أو التلوث؛تعني عبارة " فحص طبي" قيام عامل صحي مرخص له بفحص شخص ما أو قيام شخص ما تحت إشراف السلطة المختصة المباشر، فحصا أوليا، لتحديد حالة الشخص الصحية و ما إذا كان يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية فيما يخص الآخرين، وقد يشمل ذلك التدقيق في الوثائق الصحية و إجراء فحص سريري إذا كانت ملابسات الحالة الفردية تقتضي ذلك؛تعني "عبارة"" مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية" المركز الوطني الذي تعينه كل دولة طرف و يمكن لنقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية الاتصال به في جميع الأوقات بموجب هذه اللوائح؛تعني كلمة " المنظمة " منظمة الصحة العالمية؛لعبارة " الإقامة الدائمة" المعنى ذاته المحدد في القانون الوطني للدولة الطرف المعنية؛تعني عبارة " بيانات شخصية" أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده؛تعني عبارة " نقطة الدخول" الممر المفتوح أمام الدخول أو الخروج الدولي للمسافرين و الأمتعة و الحاويات والحمولات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية، وكذلك الوكالات والمناطق التي توفر لهم الخدمات الخاصة بالدخول أو الخروج؛تعني كلمة "ميناء" أي ميناء بحري أو ميناء يقع على مجرى مائي داخلي تصل إليه أو تغادره سفن تقوم برحلة دولية؛تعني عبارة " الطرد البريدي" شيئا أو رزمة يحملان عنوانا وينقلان بواسطة خدمات بريدية أو خدمات دولية توفرها شركات توصيل البريد؛تعني عبارة " طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا" حدثا استثنائيا يحدد، كما هو منصوص عليه في هذه اللوائح، على أنه :(١) يشكل خطرا محتملا يحدق بالصحة العمومية في الدول الأخرى وذلك بسبب انتشار المرض دوليا؛ وانه(٢) قد يقتضي استجابة دولية منسقة؛تعني عبارة " تحت الملاحظة لتحقيق أغراض الصحة العمومية " رصد الحالة الصحية لمسافر ما لفترة ما بغرض تحديد المخاطر المحتملة لانتقال المرض؛تعني عبارة " المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية " احتمال وقوع حدث قد يضر بصحة السكان الآدميين، مع التركيز على الحدث الذي قد ينتشر على الصعيد الدولي أو قد يشكل خطرا بالغا و مباشرا؛تعني عبارة " الحجر الصحي" تقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرضى يشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو حاويات أو وسائل نقل أو بضائع يشتبه في إصابتها، و/أو فصل هؤلاء الأشخاص عن غيرهم و/أو فصل الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون إمكانية انتشار العدوى أو التلوث؛تشير كلمتا " توصية" و" موصى به " إلى أية توصيات مؤقتة أو دائمة تصدر بموجب هذه اللوائح؛تعني كلمة " مستودع " أي حيوان أو نبات أو مادة يعيش فيه أو فيها العامـل المعـدي عادة وقد يشكـل وجوده مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛تعني عبارة " مركبة برية" مركبة للنقل البري غير القطار؛تعني عبارة " البينات العلمية " المعلومات التي تشكل عناصر أدلة تقوم على طرق علمية راسخة ومقبولة؛تعني عبارة " المبادئ العلمية " القوانين الأساسية والحقائق المقبولة والمعروفة بفضل اللجوء إلى الطرق العلمية؛تعني كلمة " سفينة" أية سفينة بحرية أو سفينة تستخدم في الملاحة الداخلية تقوم برحلة دولية؛تعني عبارة " توصية دائمة" رأيا غير ملزم حول المخاطر المحتملة الراهنة التي تحدق بالصحة العمومية يصدر عن المنظمة عملا بالمادة ١٦ فيما يخص التدابير الصحية الملائمة، المراد تطبيقها بصورة منتظمة أو دورية، واللازمة للحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد الدولي أو الحد منه، و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي؛تعني كلمة " ترصد " جمع و مضاهاة و تحليل البيانات لأغراض الصحة العمومية بشكل منهجي و متواصل وبث المعلومات الخاصة بالصحة العمومية في الوقت المناسب لأغراض التقييم والاستجابة الصحية العمومية عند اللزوم؛تعني عبارة " مشتبه فيهم" أو مشتبه فيها " الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية ممن تعتبر الدولة الطرف أنهم تعرضوا، أو يمكن أن يكونوا قد تعرضوا، لمخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية و يمكن أن يصبحوا مصدرا محتملا لانتشار المرض؛تعني عبارة " توصية مؤقتة" رأيا غير ملزم تصدره المنظمة عملا بالمادة ١٥ لتطبيقه و لفترة زمنية محدودة وتبعا للخطر المحتمل استجابة لوجود طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا للحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي أو للحد منه و التسبب في أقل عدد ممكن من العقبات أمام حركة المرور الدولي؛لعبارة " الإقامة المؤقتة" المعنى ذاته المحدد في القانون الوطني للدولة الطرف المعنية؛تعني كلمة " مسافر" أي شخص طبيعي يقوم برحلة دولية؛تعني كلمة " ناقل " أي حشرة أو أي حيوان آخر يحمل، عادة، عاملا معديا يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛تعني كلمة " التحقق " تقديم دولة طرف إلى المنظمة معلومات تؤكد حالة حدث ما داخل أرض أو أراضي تلك الدولة الطرف؛تعني عبارة " نقطة الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية " الوحدة داخل المنظمة التي يكون الاتصال بها ممكنا في جميع الأوقات للاتصالات بمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية.٢- أي إشارة إلى هذه اللوائح تحيل أيضا إلى المرفقات التابعة لها، ما لم يحدد السياق أو ينص على غير ذلك.المادة ٢الغرض و النطاقيتمثل الغرض من هذه اللوائح و نطاقها في الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي و الحماية منه ومكافحته و مواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية و يقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية.المادة ٣المبادئ١. تنفيذ هذه اللوائح يتم مع الاحترام الكامل لكرامة الناس و حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للأفراد.٢. يسترشد في تنفيذ هذه اللوائح بميثاق الأمم المتحدة و دستور منظمة الصحة العالمية.٣. تنفذ هذه اللوائح بروح من الحرص على تطبيقها بشكل شامل لحماية سكان العالم كافة من انتشار المرض على الصعيد الدولي.٤. تتمتع الدول، عملا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بالحق السيادي في وضع التشريعات و تنفيذ التشريعات وفقا لسياساتها الصحية. و ينبغي لها لدى القيام بذلك دعم الغرض المتوخى من هذه اللوائح.المادة ٤السلطات المسؤولة١. تقوم كل دولة طرف بتعيين أو تحديد مركز اتصال وطني معني باللوائح الصحية الدولية، وكذلك السلطات المسؤولة، في إطار ولاياتها القضائية، عن تنفيذ التدابير الصحية المتخذة بموجب هذه اللوائح. ٢. لا بد من تمكين مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية من التراسل، في جميع الأوقات، مع نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية، والمنصوص عليها في الفقرة ٣ من هذه المادة. و تشمل وظائف مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ما يلي :أ. القيام؛ نيابة عن الدولة الطرف المعنية، بتوجيه الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح إلى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة و المعنية باللوائح الصحية الدولية، عملا بالمواد من٦ إلى ١٢ على وجه الخصوص؛ وب. تعميم المعلومات على قطاعات الإدارة ذات الصلة في الدولة الطرف المعنية، بما فيها القطاعات المسؤولة عن الترصد والتبليغ ونقاط الدخول وخدمات الصحة العمومية والعيادات والمستشفيات وسائر الإدارات الحكومية، وتجميع المعلومات الواردة من تلك القطاعات.٣- تعين المنظمة نقاط اتصال تعنى باللوائح الصحية الدولية ويمكن الاتصال بها في جميع الأوقات من أجل التراسل مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية. وتوجه نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية إلى مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في الدول الأطراف المعنية الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح، عملا بالمواد من ٦ إلى ١٢ على وجه الخصوص. ويجوز للمنظمة أن تعين نقاط الاتصال التابعة لها والمعنية باللوائح الصحية الدولية في المقر الرئيسي أو على المستوى الإقليمي للمنظمة.٤- تزود الدول الأطراف منظمة الصحة العالمية بتفاصيل الاتصال بمراكز اتصالها الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، وتزود المنظمة الدول الأطراف بتفاصيل الاتصال بنقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية. ويتم باستمرار تحديث تفاصيل الاتصال هذه وتأكيدها سنويا. وتتيح منظمة الصحة العالمية لجميع الدول الأطراف ما تتلقاه من تفاصيل الاتصال بمراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية عملا بهذه المادة. الــبــاب الــثـانــيالمعلومات واستجابة الصحة العموميةالـمـادة ٥الترصد١. تقوم كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة الطرف، باكتساب وتعزيز وصون القدرة على كشف الأحداث وتقييمها والإخطار بها والتبليغ عنها، عملا بأحكام هذه اللوائح وعلى النحو المحدد في المرفق ١.٢. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة ٢ من الجزء ألف من المرفق ١، إبلاغ المنظمة بالمعلومات، بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ محددة، والتمكن، بالتالي، من الحصول على تمديد مدته سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة ١ من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبدعم من خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب تمديدا إضافيا لايتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يجب أن يتخذ القرار، آخذا في حسبانه المشورة التقنية التي تقدمها اللجنة المنشأة بموجب المادة ٥٠ (والمشار إليها فيما يلي "بلجنة المراجعة". وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغالمنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل.٣. تساعد منظمة الصحة العالمية، الدول الأطراف بناء على طلبها بغية اكتساب القدرات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، وتعزيزها وصونها.٤. تتولى منظمة الصحة العالمية، في إطار أنشطة الترصد التي تقوم بها، جمع المعلومات عن الأحداث وتقييم احتمال تسببها في انتشار المرض على الصعيد الدولي وإمكان التدخل في حركة المرور الدولي. ويتم التعامل مع المعلومات التي تتلقاها المنظمة بموجب هذه الفقرة وفقا للمادتين ١١ و ٤٥ حسب الاقتضاء.الـمادة ٦الإخطار١. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق ٢. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون ٢٤ ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. ٢. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا. الـمادة ٧تقاسم المعلومات أثناء الأحداث الصحية العموميةغير المتوقعة أو غير العاديةإذا وجدت دولة طرف بينة على حدث غير متوقع أو غير عادي في أراضيها، بغض النظر عن منشئه أو مصدره، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا فعليها. أن تزود منظمة الصحة العالمية بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية. وفي هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة ٦ بالكامل. المادة النص ج٢ الـمادة ٨التشاور يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث في أراضيها، لاتتطلب الإخطار بها على النحو المنصوص عليه في المادة ٦، وخصوصا الأحداث التي لاتتوافر بشأنها معلومات كافية لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، أن تطلع، على الرغم من ذلك، المنظمة بانتظام على هذه الأحداث عن طريق نقطة الاتصال التابعة لمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمة بشأن التدابير الصحية المناسبة. وتعامل هذه الاتصالات وفقا لأحكام الفقرات من ٢ إلى ٤ من المادة ١١. ويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف. الـمادة ٩التقارير الأخرى١- يجوز للمنظمة أن تضع في الحسبان التقارير الواردة من مصادر غير الإخطارات أو المشاورات وتتولى تقييم هذه التقارير وفقا للمبادئ الوبائية الراسخة وأن تبلغ، بعد ذلك، بالمعلومات الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها. وقبل اتخاذ أي إجراء بناء على تقارير من هذا القبيل، تتشاور المنظمة مع الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها وتعمل على التحقق من تلك المعلومات لدى تلك الدولة الطرف وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٠. ولهذه الغاية تتيح المنظمة للدول الأطراف المعلومات الواردة إليها، ولا يجوز لها أن تحتفظ بسرية المصدر إلا في حالات استثنائية يوجد فيها ما يبرر ذلك بالفعل. وستستخدم هذه المعلومات وفقا للإجراءات المحددة في المادة ١١. ٢- تتولى الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليا، إبلاغ المنظمة في غضون ٢٤ ساعة من تسلم البينات الدالة على مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي، مثلما يتضح من الحالات الصادرة والوافدة،(أ) الحالات البشرية؛(ب) النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث؛ أو(ج) البضائع الملوثة. الـمادة ١٠التحقق١. تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقا لأحكام المادة ٩، من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا ويزعم حدوثها في أراضي الدولة. وفي هذه الحالات تقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها.٢. عملا بالفقرة السابقة وأحكام المادة ٩ تعمد كل دولة طرف، بطلب من منظمة الصحة العالمية، إلى القيام بالتحقيقات اللازمة وتعطي:(أ) ردا أوليا على الطلب الذي تتقدم به منظمة الصحة العالمية، أو إقرارا بتسلم ذلك الطلب وذلك في غضون ٢٤ ساعة؛(ب) المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة، في غضون ٢٤ ساعة، عن حالة الأحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية؛ و(ج) منظمة الصحة العالمية المعلومات في إطار عمليات التقييم بموجب المادة ٦، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة على النحو المبين في تلك الفقرة.٣. عندما تتلقى المنظمة، معلومات عن حدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا فإنها تعرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال التدخل في حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة. وقد تشمل تلك الأنشطة التعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لدعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات التقييم في المواقع. وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض.٤. إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة، عندما يكون هناك مبرر يدعوها إلى ذلك بالنظر إلى عظم المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية، أن تتقاسم المعلومات المتاحة لها مع الدول الأطراف الأخرى، مع تشجيع الدولة الطرف على قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومراعاة آراء الدولة الطرف المعنية. المادة ١١توفير منظمة الصحة العالمية للمعلومات١. رهنا بأحكام الفقرة ٢ من هذه المادة ترسل منظمة الصحة العالمية، عند الاقتضاء، إلى الدول الأعضاء كافة وإلى المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، في أقرب وقت ممكن وبأكفأ وسيلة متاحة وبسرية، المعلومات المتعلقة بالصحة العمومية والتي تلقتها بموجب المواد من ٥ إلى ١٠، وهي معلومات لابد منها لتمكين الدول الأطراف من مواجهة مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية. وينبغي أن ترسل المنظمة المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى التي يمكن أن تساعدها في منع وقوع حوادث مماثلة. ٢. تستخدم المنظمة المعلومات الواردة بموجب المادتين ٦ و ٨ والفقرة ٢ من المادة ٩ لأغراض التحقق والتقييم والمساعدة بموجب هذه اللوائح، ولا تتيح المنظمة هذه المعلومات، بشكل عام، للدول الأطراف الأخرى ما لم يتفق على غير ذلك مع الدول الأطراف المشار إليها في تلك الأحكام إلى أن :أ. يتحدد أن الحدث يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمادة ١٢؛ أوب. تؤكد المنظمة صحة المعلومات الدالة على انتشار العدوى أو التلوث على النطاق الدولي، وفقا للمبادئ الوبائية المعمول بها؛ أوج. يتبين وجود أدلة على :(١) أن تدابير المكافحة المتخذة ضد انتشار المرض على النطاق الدولي لايحتمل أن تنجح بسبب طبيعة التلوث أو العامل المسبب للمرض أو ناقل المرض أو مستودع المرض؛ أو(٢) أن الدولة الطرف تفتقر إلى القدرة العملية الكافية اللازمة لتنفيذ التدابير الضرورية للحيلولة دون انتشار المرض؛ أود. أن طبيعة ونطاق حركة المسافرين أو الأمتعة أوالحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية على الصعيد الدولي، والتي يحتمل أن تتأثر بالعدوى أو التلوث، من شأنها أن تتطلب المبادرة على الفور إلى تطبيق تدابير المكافحة الدولية.٣. تتشاور منظمة الصحة العالمية مع الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها بشأن عزمها على إتاحة المعلومات بموجب هذه المادة. ٤. عندما تتاح للدول الأطراف، وفقا لهذه اللوائح، المعلومات التي تلقتها المنظمة بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة يجوز للمنظمة أيضا أن تتيحها للجمهور إذا أتيحت على الملأ بالفعل معلومات أخرى عن الحدث نفسه واستدعى الأمر نشر معلومات مستقلة وذات حجية. الـمادة ١٢تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا١. يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولاسيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. ٢. إذا رأى المدير العام، استنادا إلى تقييم يجرى وفقا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي، وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٩، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة ٤٨ (المسماة فيما يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة.٣. إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة ٢ أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون ٤٨ ساعة بشأن ما إذا كانت الحالـة تشكـل أو لا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يتخذ القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٩. ٤. لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا يراعي المدير العام ما يلي:أ. المعلومات المقدمة من الدولة الطرف؛ب. المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق ٢؛ج. مشورة لجنة الطوارئ؛د. المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة؛هـ. تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي. ٥. إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا قد انتهت فإنه يتخذ قرارا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٩. المادة ١٣الاستجابة الصحية العمومية١. تعمل كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة الطرف، على اكتساب وتعزيز وصون قدرتها على الاستجابة بسرعة وكفاءة للمخاطر المحتملة على الصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وذلك على النحو المحدد في المرفق ١. وتنشر المنظمة، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مبادئ توجيهية لدعم الدول الأطراف في بناء قدراتها على العمل في مجال الصحة العمومية.٢. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة ٢ من الجزء ألف من المرفق ١، إبلاغ المنظمة بالمعلومات بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ والتمكن، بالتالي، من الحصول على مهلة قدرها سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة ١ من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبناء على خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب مهلة إضافية لاتتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يتخذ القرار مراعيا للمشورة التقنية للجنة المراجعة. وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغ المنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل.٣. بناء على طلب أي دولة طرف، تتعاون منظمة الصحة العالمية في الاستجابة للمخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية وأية أحداث أخرى وذلك عن طريق تقديم الإرشادات والمساعدات التقنية.وتقييم مدى فعالية تدابير المكافحة المتخذة، بما في ذلك حشد فرق الخبراء الدولية لتقديم المساعدة في الموقع عند اللزوم.٤. إذا تأكدت المنظمة، بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية وحسبما تنص عليه المادة ١٢، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فلها أن تعرض، فضلا عن الدعم المشار إليه في الفقرة ٣ من هذه المادة، تقديم مساعدة إضافية إلى الدولة الطرف، بما في ذلك إجراء تقييم لمدى شدة المخاطر المحتملة الدولية ولمدى كفاية تدابير المكافحة. ويمكن أن يشمل هذا التعاون عرض حشد المساعدة الدولية من أجل دعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات تقييم في الموقع. وتقدم المنظمة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف، المعلومات المؤيدة لهذا العرض.٥. تتولى الدول الأطراف، بقدر الإمكان، دعم أنشطة الاستجابة التي تتولى المنظمة تنسيقها إذا طلبت المنظمة ذلك.٦. تقدم المنظمة، لدى الطلب، الإرشادات والمساعدات المناسبة للدول الأطراف الأخرى المتضررة أو التي تتهددها الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.المادة ١٤تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكوميةالدولية و الهيئات الدولية ١. تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة.٢. في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية.٣. على الرغم مما ورد أعلاه لايوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية. الـــبـــــــاب الثـــــالـــثالتوصياتالمادة ١٥التوصيات المؤقتة١. إذا تأكد، وفقا للمادة١٢، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة ٤٩ و يجوز تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعديلها أو تمديدها بعد أن يتأكد أن الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا قد انتهت، ويجوز حينئذ إصدار توصيات مؤقتة أخرى عند اللزوم لغرض الحيلولة دون وقوعها مجددا أو اكتشافها على الفور. ٢. يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/أو الأمتعة والحمولات والحاويات و وسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ولتجنب التدخل دون داع في حركة المرور الدولي.٣. يجوز إنهاء التوصيات المؤقتة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٥٠ في أي وقت وتنتهي صلاحيتها تلقائيا بعد ثلاثة أشهر من صدورها. ويجوز تعديلها أو تمديدها لفترات إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر. ولا يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية التي تلي تأكد طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا والتي تتعلق بها التوصيات. المادة ١٦التوصيات الدائمةيجوز للمنظمة ان تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقا للمادة ٥٣ لتطبيقها بشكل روتيني أو دوري. ويجوز أن تطبق الدول الأطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالأشخاص و/أوالأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية بشأن أخطار محددة و مستمرة تتهدد الصحة العمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو للحد منه و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي. ويجوز للمنظمة، وفقا للمادة ٥٣، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب الاقتضاء.المادة ١٧معاييرالتوصياتيراعي المدير العام، عند إصدار توصيات مؤقتة أو دائمة، أو تعديلها أو إنهاء العمل بها، ما يلي:أ. آراء الدول الأطراف المعنية مباشرة؛ب. مشورة لجنة الطوارئ أو لجنة المراجعة حسب الحالة؛ج. المبادئ العلمية و كذلك البينات و المعلومات العلمية المتاحة؛د. التدابير الصحية التي لا تكون، استنادا إلى تقييم للمخاطر يلائم الظروف، أكثر تقييدا لحركة النقل الدولي و التجارة أو أكثر إزعاجا للأفراد من البدائل المتاحة المعقولة التي من شأنها كفالة المستوى الملائم من حماية الصحة؛هـ. المعايير و الصكوك الدولية ذات الصلة؛و. الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية الأخرى المعنية؛ وز. المعلومات الأخرى الملائمة و المحددة ذات الصلة بالحدث.و فيما يتعلق بالتوصيات المؤقتة قد تخضع مراعاة المدير العام للفقرتين الفرعيتين (هـ) و (و) من هذه المادة لقيود تفرضها ظروف الطوارئ.المادة ١٨التوصيات المتعلقة بالأشخاص و الأمتعة و الحمولاتو الحاويات ووسائل النقل و البضائع و الطرود البريدية ١. يجوز أن تتضمن التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى الدول الأطراف فيما يتعلق بالأشخاص المشورة التالية:- عدم الإشارة باتخاذ أي تدابير صحية؛- استعراض سجل السفر في المناطق الموبوءة؛- مراجعة أدلة إجراء الفحص الطبي و أي تحليل مختبري؛- اشتراط إجراء فحوص طبية ؛- مراجعة أدلة إعطاء التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛- اشتراط التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛- و ضع الأشخاص المشتبه في إصابتهم تحت الملاحظة الصحية العمومية؛- تنفيذ تدابير الحجر الصحي أو اتخاذ تدابير صحية أخرى بخصوص الأشخاص المشتبه في إصابتهم؛- القيام بعزل المصابين و معالجتهم عند الضرورة؛- تتبع من خالطوا الأشخاص المشتبه في إصابتهم أو المصابين؛- رفض دخول الأشخاص المشتبه في إصابتهم و المصابين؛- رفض دخول غير المصابين إلى المناطق الموبوءة؛- إجراء فحص للأشخاص القادمين من مناطق موبوءة و / أو فرض قيود على خروجهم. ٢. يجوز أن تتضمن التوصيات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية للدول الأطراف فيما يتعلق بالأمتعـة والحمولات ووسائل النقل والحاويات والبضائع والطرود البريدية المشورة التالية :- عدم الإشارة بأي تدابير صحية؛- مراجعة بيان الشحنة ومسار السفينة؛- إجراء عمليات تفتيش؛- مراجعة أدلة التدابير المتخذة عند المغادرة أو في المرور العابر من أجل تجنب العدوى أو التلوث؛- القيام بمعالجة الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية للقضاء على العدوى أو التلوث، بما في ذلك نوافل المرض ومستودعاته؛- استعمال التدابير الصحية المحددة لضمان مناولة الرفات البشرية و نقلها على نحو مأمون؛- إجراء العزل أو الحجر الصحي؛- مصادرة وإتلاف الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الملوثة أو المشتبه في تلوثها في ظل ظروف خاضعة للضبط عند عدم نجاح المعالجة أو غيرها من العمليات الأخرى؛- رفض المغادرة أو الدخول.الباب الرابعنقاط الدخولالمادة ١٩الالتزامات العامةتقوم كل دولة طرف، علاوة على الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح، بما يلي:أ. ضمان تطوير القدرات المحددة في المرفق ١ لنقاط الدخول المعينة، ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٥ و الفقرة ١ من المادة ١٣؛ب. تحديد السلطات المختصة في كل نقطة من نقاط الدخول يتم تعيينها في أراضيها؛ وج. تزويد المنظمة بقدر ما هو ممكن عمليا، ولدى الطلب استجابة لخطر محتمل محدد على الصحة العمومية، بالبيانات المناسبة بخصوص مصادر العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات، في نقاط الدخول، التي قد تؤدي إلى انتشار المرض على النطاق الدولي. المادة ٢٠المطارات والموانئ١. تحدد الدول الأطراف المطارات والموانئ التي يجب أن تطور القدرات المنصوص عليها في المرفق١. ٢. تضمن الدول الأطراف إصدار شهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية و شهادات المراقبة الإصحاحية للسفن وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة ٣٩ من هذه اللوائح وللنموذج المنصوص عليه في المرفق ٣. ٣. ترسل كل دولة طرف إلى المنظمة قائمة بالموانئ المأذون لها بما يلي :أ. إصدار شهادات مراقبة إصحاح السفن وتوفير الخدمات المشار إليها في المرفقين ١ و ٣؛ أوب. إصدار شهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية فقط؛ و ج. تمديد صلاحية شهادة إعفاء السفن من مراقبة الإصحاح لمدة شهر إلى أن تصل السفينة إلى الميناء الذي يمكن أن يتم فيه تسلم الشهادة.تبلغ كل دولة طرف المنظمة بأية تغييرات قد تطرأ على وضع الموانئ المدرجة في القائمة. وتتولى المنظمة نشر المعلومات الواردة بموجب هذه الفقرة. ٤. يجوز للمنظمة، بناء على طلب الدولة الطرف المعنية، وبعد إجراء التحريات المناسبة، اتخاذ ما يلزم من ترتيبات للإشهاد على أن المطار أو الميناء الواقع في أراضيها يستوفي الشروط المشار إليها في الفقرتين ١ و ٣ من هذه المادة. ويجوز إخضاع عمليات الإشهاد المذكورة لمراجعة دورية من قبل المنظمة، وذلك بالتشاور مع الدولة الطرف.٥. تقوم منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية المختصة، بوضع ونشر المبادئ التوجيهية للإشهاد للمطارات والموانئ بموجب هذه المادة. وتنشر المنظمة أيضا قائمة بالمطارات والموانئ التي تم الإشهاد عليها.المادة ٢١المعابر البرية١. يجوز لأي دولة طرف، حيثما توجد أسباب صحية عمومية تبرر ذلك، أن تحدد معابر برية تقوم بتطوير القدرات المنصوص عليها في المرفق ١، واضعة في الاعتبار:أ. حجم و تواتر مختلف أنواع حركة المرور الدولي في المعابر البرية للدولة الطرف، التي قد تحدد، وذلك مقارنة بنقاط الدخول الأخرى؛ وب. المخاطر على الصحة العمومية، الموجودة في مناطق تبدأ فيها حركة المرور الدولي، أو تمر عبرها، قبل الوصول إلى معبر بري معين. ٢. يجوز للدول الأطراف المتتاخمة أن تنظر في :أ. الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن توقي أو مكافحة انتقال المرض دوليا عند المعابر البرية وفقا للمادة ٥٧؛ وب. التحديد المشترك للمعابر الأرضية المتتاخمة التي يلزم فيها تطوير القدرات الوارد ذكرها في المرفق ١ وفقا للفقرة ١ من هذه المادة. المادة ٢٢دور السلطات المختصة١. على السلطات المختصة :أ. الاضطلاع بالمسؤولية عن رصد الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية المغادرة من المناطق الموبوءة والقادمة منها، بغية ضمان بقائها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات؛ب. العمل، بقدر ما هو ممكن عمليا، على ضمان إبقاء المرافق التي يستخدمها المسافرون في نقاط الدخول في حالة صحية وخالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات؛ج. تحمل المسؤولية عن الإشراف على أية عمليات لإبادة الفئران والجرذان أو التطهير أو إبادة الحشرات وإزالة التلوث من الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية أو اتخاذ التدابير الصحية فيما يتعلق بالأفراد، حسب الاقتضاء، بموجب هذه اللوائح؛د. إبلاغ مشغلي وسائل النقل، باعتزامها اتخاذ تدابير المراقبة على أية وسيلة من وسائل النقل قبل حدوث ذلك بأطول مدة ممكنة، وتوفير معلومات كتابية بخصوص الطرق التي تتبع، حيثما تتوافر؛هـ. تحمل المسؤولية عن الإشراف على إزالة المياه أو الأطعمة الملوثة أو الفضلات البشرية أو الحيوانية، والمياه المستعملة، وأية مواد ملوثة أخرى من وسيلة النقل، والتخلص منها على نحو مأمون؛و. اتخاذ كل التدابير الممكنة عمليا و المتسقة مع هذه اللوائح لرصد و مراقبة تفريغ السفن لمياه المجاري، والنفايات، ومياه الصابورة وغير ذلك من المواد التي قد تسبب الأمراض وتلوث مياه الموانئ أو الأنهار أو القنوات أو المضايق أو البحيرات أو أية مجار مائية دولية أخرى؛ز. تحمل المسؤولية عن الإشراف على مقدمي الخدمات إلى المسافرين والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية عند نقاط الدخول، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش وفحوص طبية، عند اللزوم؛ح. اتخاذ ترتيبات فعالة لمواجهة الطوارئ بغية التصدي للأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة؛ وط. الاتصال بمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية بشأن التدابير ذات الصلة المتخذة عملا بهذه اللوائح. ٢. يجوز معاودة تطبيق التدابير الصحية التي أوصت بها المنظمة بشأن المسافرين القادمين من منطقة موبوءة أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية القادمة من منطقة موبوءة عند الوصول إذا كانت هناك مؤشرات و/ أو بينات يمكن التحقق منها تفيد إخفاق التدابير التي طبقت عند مغادرة المنطقة الموبوءة. ٣. تنفذ إجراءات إبادة الحشرات والفئران والجرذان و التطهير و إزالة التلوث، وغيرها من الإجراءات الصحية، على نحو يسمح بتجنب إلحاق الأذى بالأفراد أو تجنب إزعاجهم، قدر الإمكان، أو إلحاق الضرر بالبيئة على نحو يؤثر على الصحة العمومية أو يلحق الضرر بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية. الباب الخامستدابير الصحة العموميةالفصل الأولأحكام عامةالمادة٢٣التدابير الصحية المتخذة عند الوصول و المغادرة١. رهنا بأحكام الاتفاقات الدولية السارية والمواد ذات الصلة من هذه اللوائح، يجوز للدولة الطرف، لأغراض الصحة العمومية، أن تشترط ما يلي عند الوصول أو المغادرة:أ. فيما يخص المسافرين:(١) تقديم معلومات عن وجهة المسافر كي يتسنى الاتصال به؛(٢) تقديم معلومات تتعلق بخط رحلة المسافر للتأكد مما إذا كان قد حدث أي سفر في أي منطقة موبوءة أو بالقرب من أي منطقة موبوءة أو أي تماس آخر محتمل بمصادر العدوى أو التلوث قبل الوصول، علاوة على مراجعة وثائق المسافر الصحية إذا كانت مطلوبة بموجب هذه اللوائح؛ و/ أو(٣) إجراء فحص طبي دون إجراءات باضعة؛ بأقل قدر من الإزعاج بما يحقق الغايات المتوخاة في مجال الصحة العمومية؛ ب. إجراء تفتيش للأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع و الطرود البريدية والرفات البشرية.٢. يجوز للدول الأطراف، استنادا إلى البينات الدالة على وجود مخاطر محتملة على الصحة العمومية والمتأتية من التدابير المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، أو من خلال سبل أخرى، أن تتخذ تدابير صحية إضافية وفقا لهذه اللوائح، وخاصة إذا تعلق الأمر بمسافر مشتبه في إصابته أو متضرر، و ذلك بأن يجرى، على أساس كل حالة على حدة، فحص طبي بأقل قدر من الإجراءات الباضعة و من الإزعاج بما يحقق هدف الصحة العمومية المتمثل في الحيلولة دون انتشار المرض دوليا. ٣. لا يجوز القيام بأي فحص طبي، أو تطعيم أو اتخاذ أي تدابير صحية أو اتقائية بموجب هذه اللوائح على المسافرين دون الحصول مسبقا منهم أو من آبائهم أو أولياء أمرهم على موافقة صريحة وعليمة بذلك، إلا فيما هو منصوص عليه في الفقرة٢ من المادة٣١، و وفقا لقانون الدولة الطرف والتزاماتها الدولية. ٤. يخطر المسافرون المراد تطعيمهم أو المعروض عليهم إجراءات اتقائية عملا بهذه اللوائح ، أو آباؤهم أو أولياء أمورهم بأي خطر يرتبط بالتطعيم أو عدم التطعيم وباستخدام أو عدم استخدام الإجراءات الاتقائية وفقا لقانون الدولة الطرف والتزاماتها الدولية. وتبلغ الدول الأطراف الأطباء الممارسين بهذه المتطلبات طبقا لقانون الدولة الطرف. ٥. أي فحص طبي أو إجراء طبي أو تطعيم أو غير ذلك من الإجراءات الاتقائية التي تنطوي على خطر انتقال المرض لا يجرى على المسافر أو يعطى له إلا وفقا لتوجيهات و معايير السلامة المعمول بها على الصعيدين الوطني أو الدولي، وذلك لتقليل هذا الخطر إلى أدنى حد. الفصل الثانيأحكام خاصة بوسائل النقل و مشغليهاالمادة٢٤مشغلو وسائل النقل١. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا و المتسقة مع هذه اللوائح لضمان قيام مشغلي وسائل النقل بما يلي :أ. الامتثال للتدابير الصحية الموصى بها من المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف؛ب. إطلاع المسافرين على التدابير الموصى بها من قبل المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف لتطبيقها على متن وسائل النقل؛ج. إبقاء وسائل النقل التي يتحملون المسؤولية عنها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات. ويجوز للسلطات الصحية أن تشترط تطبيق التدابير الرامية إلى مكافحة مصادر العدوى أو التلوث إذا وجد ما يدل على وجود تلك المصادر. ٢. وترد في المرفق ٤ أحكام محددة تتعلق بوسائل النقل ومشغليها بموجب هذه المادة. وترد في المرفق ٥ تدابير محددة تنطبق على وسائل النقل و مشغليها فيما يتعلق بالأمراض المحمولة بالنواقل. المادة ٢٥السفن و الطائرات المارة مرورا عابرادون الإخلال بأحكام المادتين٢٧ و ٤٣ أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز لأية دولة طرف اتخاذ أي تدابير صحية فيما يتعلق :أ. بأية سفينة لا تكون قادمة من منطقة موبوءة و تمر في قناة بحرية أو مجرى مائي داخل إقليم تلك الدولة الطرف، و تكون في طريقها إلى ميناء يقع في أراضي دولة أخرى. و يسمح لأية سفينة من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من وقود و ماء و طعام و إمدادات، تحت إشراف السلطات المختصة؛ب. أية سفينة تمر في المياه الواقعة ضمن ولايتها القضائية، دون التوقف في ميناء أو على الساحل؛ج. أية طائرة تمر مرورا عابرا في مطار يقع ضمن ولايتها القضائية، عدا أنه يمكن قصر مرور هذه الطائرة على منطقة معينة من المطار دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ. على أنه يجب السماح لهذه الطائرة بالتزود بالوقود والمياه والطعام والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة. المادة النص ج٣المادة ٢٦الشاحنات و القطارات و الحافلات المدنية المارة مرورا عابرارهنا بأحكام المادتين ٢٧ و ٤٣ أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا تطبق أية تدابير صحية على الشاحنات أو القطارات أو الحافلات المدنية غير القادمة من منطقة موبوءة و العابرة للأراضي دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ.المادة ٢٧وسائل النقل الموبوءة١. إذا و جدت علامات سريرية أو أعراض ومعلومات تستند إلى وقائع أو بينات تدل على وجود خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، بما في ذلك مصادر العدوى أو التلوث، على متن وسيلة من وسائل النقل، تعتبر السلطة المختصة أن وسيلة النقل تلك موبوءة، و يجوز لها أن تقوم بما يلي :أ. تطهير وسيلة النقل أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان فيها، حسب الاقتضاء، أو العمل على تنفيذ هذه التدابير تحت إشرافها؛ب. تحديد الطريقة التي تستخدم، في كل حالة، لتأمين مستوى كاف من السيطرة على الخطر الذي يتهدد الصحة العمومية حسبما تنص عليه هذه اللوائح. وحيث تنصح المنظمة بطرق أو مواد معينة لهذه الإجراءات، ينبغي استخدام هذه الطرق والمواد، ما لم تقرر السلطة المختصة وجود أساليب أخرى تضاهيها من حيث المأمونية وإمكان الركون إليها.ويجوز للسلطة المختصة أن تنفذ تدابير صحية إضافية، ومنها عزل وسائل النقل عند اللزوم للحيلولة دون انتشار المرض. وينبغي إبلاغ مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية بهذه التدابير الإضافية. ٢. إذا لم تكن السلطة المختصة في نقطة الدخول قادرة على تنفيذ تدابير المكافحة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز، رغم ذلك، السماح لوسيلة النقل الموبوء ة بالمغادرة، رهنا بالشروط التالية:أ. قيام السلطة المختصة، لدى المغادرة، بإبلاغ السلطة المختصة في نقطة الدخول المعروفة التالية بنوع المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ب )؛ب. عندما يتعلق الأمر بسفينة ما، تضمين شهادة مراقبة إصحاح السفينة البينات التي عثـر عليهـا وتدابير المكافحة المطلوبة.ويسمح لأية وسيلة نقل من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من الوقود والمياه والأغذية والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة ٣. أي وسيلة نقل اعتبرت موبوءة تسقط عنها هذه الصفة عندما تقتنع السلطة المختصة بأنه:أ. تم بنجاح تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة ١ من هذه المادة؛ب. ليس على متنها ما قد يشكل خطرا يتهدد الصحة العمومية. المــــادة ٢٨السفن والطائرات في نقاط الدخول ١. رهنا بأحكام المادة ٤٣، أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لايجوز منع السفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية من التوقف في أية نقطة دخول. بيد أنه إذا كانت نقطة الدخول غير مهيأة لتطبيق التدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح، يجوز إصدار الأمر إلى السفينة أو الطائرة بمواصلة رحلتها على مسؤوليتها الخاصة إلى أقرب نقطة دخول مناسبة ومتاحة لها، ما لو تواجه السفينة أو الطائرة مشكلة تشغيلية تجعل من تحويلها إلى نقطة الدخول تلك أمرا غير مأمون العواقب. ٢. رهنا بأحكام المادة ٤٣، أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لايجوز أن ترفض الدول الأطراف حرية الحركة للسفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية، ولا يجوز، على وجه الخصوص؛ الحيلولة دون صعود المسافرين إليها أو نزولهم منها ولا يجوز عرقلة عملية تفريغ أو تحميل الشحنات أو المخزونات أو التزود بالوقود و المياه والأغذية والإمدادات. ويجوز للدول الأطراف أن ترهن منح حرية الحركة بالتفتيش وتنفيذ ما يلزم من إجراءات التطهير أو إزالة التلوث أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان أو أية تدابير أخرى ضرورية لمنع انتشار العدوى أو التلوث، إذا وجد على متنها مصدر ما من مصادر العدوى أو التلوث. ٣. تقوم الدولة الطرف، كلما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية، ورهنا بأحكام الفقرة السابقة، بالترخيص بمنح حرية الحركة وذلك عن طريق اللاسلكي أو وسيلة اتصال أخرى للسفينة أو الطائرة عندما ترى الدولة الطرف، بناء على المعلومات الواردة من السفينة أو الطائرة قبل وصولها أن وصول السفينة أو الطائرة لن يتسبب في دخول المرض أو انتشاره. ٤. يبلغ ربان السفينة أو قائد الطائرة، أو من ينوب عنه، قبل الوصول إلى ميناء أو مطار الوجهة النهائية بأطول وقت ممكن، مراقبي الميناء أو المطار عن أية حالات مرضية تدل على وجود مرض ذي طبيعة معدية أو بينات على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية على متنها بمجرد علم المسؤول أو القائد بوجود أمراض أو أخطار على الصحة العمومية. ويجب نقل هذه المعلومات على الفور إلى السلطة المختصة في الميناء أو المطار. وينبغي في الظروف العاجلة أن تبلغ هذه المعلومات مباشرة من المسؤولين أو من يتولون القيادة إلى السلطات المعنية في الميناء أو المطار. ٥. تطبق التدابير التالية إذا هبطت أو رست طائرة أو سفينة مشتبه فيها أو موبوءة، في مكان آخر غير المطار أو الميناء الذي كان يجب أن تهبط أو ترسو فيه لأسباب خارجة عن إرادة قائد الطائرة أو ربان السفينة: أ. يبذل قائد الطائرة أو ربان السفينة أو أي شخص آخر ينوب عنهما كل جهد ممكن للاتصال دون إبطاء بأقرب سلطة مختصة؛ ب. يجوز للسلطة المختصة حال إبلاغها بهبوط الطائرة أن تطبق التدابير الصحية الموصى بها من المنظمة أو تدابير صحية أخرى واردة في هذه اللوائح؛ ج. لا يجوز لأي مسافر على متن الطائرة أو السفينة أن يغادر المكان المحيط بها ولانقل أية حمولات من ذلك المكان، إلا بإذن من السلطة المختصة، ما لم تقتض ذلك حالات الطوارئ أو أغراض الاتصال بالسلطة المختصة؛ د. عند استكمال جميع التدابير الصحية التي تشترطها السلطة المختصة، يجوز للطائرة أو السفينة، بقدر ما يكون المقصود هو هذه التدابير الصحية، أن تواصل رحلتها إما إلى المطار أو الميناء الذي كان مقررا هبوطها أو رسوها فيه، أو إذا تعذر عليها ذلك، لأسباب تقنية، إلى مطار أو ميناء ملائم الموقع. ٦. بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لربان السفينة أو قائد الطائرة اتخاذ أية تدابير طارئة تقتضيها صحة وسلامة المسافرين على متن مركبته. وعليه أو عليهم إبلاغ السلطة المختصة بأسرع ما يمكن بالمعلومات المتعلقة بأية تدابير تتخذ عملا بأحكام هذه الفقرة.المـادة ٢٩الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول تتولى منظمة الصحة العالمية، بالتشاور مع الدول الأطراف، وضع مبادئ توجيهية لتطبيق التدابير الصحية على الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول وعند المرور في معابر أرضية. الفصل الثالث – أحكام خاصة بالمسافرينالمادة ٣٠وضع المسافرين تحت ملاحظة الصحة العمومية رهنا بأحكام المادة ٤٣ أو بما تسمح به الاتفاقات الدولية السارية يجوز السماح لأي مسافر مشتبه في إصابته ووضع عند وصوله تحت الملاحظة في إطار مرفق من مرافق الصحة العمومية أن يواصل رحلته الدولية إذا كان لايشكل خطرا محتملا وشيكا على الصحة العمومية، وتبلغ الدولة الطرف السلطة المختصة في نقطة الدخول إلى الوجهة النهائية، إذا كانت معروفة لها، بتوقع وصول المسافر إليها. ويجب على المسافر أن يتقدم إلى تلك السلطة لدى وصوله. المادة ٣١التدابير الصحية المتعلقة بدخول المسافرين ١. لايطلب إجراء فحص طبي أو تطعيم أو اتخاذ إجراءات اتقائية، بشكل باضع، كشرط لدخول أي مسافر إلى أراضي الدولة الطرف؛ غير أن هذه اللوائح، مع عدم الإخلال بالمواد ٣٢ و ٤٢ و ٤٥، لاتمنع الدول الأطراف من طلب إجراء الفحص الطبي أو التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى أو تقديم دليل يثبت إجراء التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى: أ. إذا اقتضت الضرورة ذلك لتقرير وجود أو عدم وجود مخاطر تحدق بالصحة العمومية؛ ب. كشرط لدخول أي مسافرين يطلبون الإقامة المؤقتة أو الدائمة؛ ج. كشرط لدخول أي مسافرين بمقتضى المادة ٤٣ أو المرفقين ٦ و ٧؛ أو د. ما يجوز إجراؤه بمقتضى المادة ٢٣.٢. في حالة عدم موافقة المسافر، الذي قد تطلب الدولة الطرف خضوعه لفحص طبي أو تطعيمه أو اتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، على أي تدبير من هذا القبيل، أو في حالة رفضه إعطاء المعلومات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة ١ (أ) من المادة ٢٣، يجوز للدولة الطرف المعنية، رهنا بأحكام المواد ٣٢ و ٤٢ و ٤٥ أن ترفض دخول ذلك المسافر، وفي حالة وجود مخاطر وشيكة محدقة بالصحة العمومية يجوز للدولة الطرف، وفقا لأحكام قوانينها الوطنية، وإلى الحد الضروري لمواجهة هذه المخاطر، أن تجبر المسافر على الخضوع لما يلي أو تنصحه وفقا للفقرة ٣ من المادة ٢٣ بالخضوع لما يلي: أ. الفحص الطبي الذي يحقق غايات الصحة العمومية، بأقل قدر من الإجراءات الباضعة والإزعاج؛ ب. التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛ أوج. تدابير صحية إضافية معمول بها تقي من انتشار المرض أو تكافحه، بما في ذلك العزل أوالحجر الصحي أو وضع المسافر تحت ملاحظة سلطات الصحة العمومية. المادة ٣٢معاملة المسافرين لدى تنفيذ التدابير الصحية وفقا لهذه اللوائح تتولى الدول الأطراف معاملة المسافرين على نحو يحترم كرامتهم، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويقلل ما يرتبط بهذه التدابير من إزعاج وضيق إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك: أ. معاملة جميع المسافرين بكياسة واحترام؛ب. مراعاة نوع الجنس والشواغل الاجتماعية الثقافية أو العرقية أو الدينية للمسافرين؛ وج. توفير أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير ما يكفي من الطعام والمياه وتجهيزات الإقامة المناسبة والملبس المناسب وحماية الأمتعة وسائر الممتلكات والعلاج الطبي الملائم ووسائل الاتصال الضرورية وذلك إن أمكن بلغة يمكن للمسافرين فهمها، وسائر المساعدات الملائمة للمسافرين الموضوعين في الحجر الصحي أو العزل أو الخاضعين للفحص الطبي أو لإجراءات أخرى تحقيقا لأغراض الصحة العمومية. الفصل الرابعأحكام خاصة بشأن البضائع والحاويات ومناطق تحميلهاالمادة ٣٣البضائع العابرة رهنا بأحكام المادة ٤٣، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى، باستثناء الحيوانات الحية، للتدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح أو حجزها لأغراض تتعلق بالصحة العمومية. المادة ٣٤الحاويات ومناطق تحميلها ١. تكفل الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليا، أن يستعمل القائمون على شحن الحاويات المستخدمة في حركة المرور الدولي حاويات تخلو من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات، وخصوصا أثناء عملية التعبئة والرزم.٢. تكفل الدول الأطراف، بقدر ما يمكن عمليا، أن تكون مناطق تحميل الحاويات خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات.٣. حيثما ترى الدولة الطرف أن حجم حركة المرور الدولي للحاويات كبير بما فيه الكفاية، تتخذ السلطات المختصة كل التدابير الممكنة المتسقة مع هذه اللوائح، بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش، وتقييم الظروف الصحية في الحاويات ومناطق تحميل الحاويات، وذلك بغية ضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه اللوائح.٤. تتاح في مناطق تحميل الحاويات، بقدر الإمكان، مرافق لفحص الحاويات وعزلها.٥. على مرسلي الحاويات والمرسل إليهم بذل قصارى جهدهم من أجل تجنب انتقال الملوثات عند القيام بتحميل متعدد الاستعمالات لتلك الحاويات.الباب السادس – الوثائق الصحيةالمادة ٣٥قواعد عامة لاتطلب أي وثائق صحية، غير تلك المنصوص عليها في هذه اللوائح أو في التوصيات الصادرة عن المنظمة، في إطار حركة المرور الدولي، ولكن شريطة عدم تطبيق هذه المادة على المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وكذلك عدم تطبيقها على الوثائق المطلوبة بخصوص الحالة الصحية العمومية للبضائع أو الحمولات المتداولة في التجارة الدولية عملا بالاتفاقات الدولية السارية. وللسلطة المختصة أن تطلب من المسافرين استيفاء نماذج البيانات التي تتيح الاتصال والاستبيانات الخاصة بصحة المسافرين، شريطة أن تستوفي الشروط المحددة في المادة ٢٣. المادة ٣٦شهادات التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى ١. يجب أن تطابق اللقاحات والإجراءات الاتقائية الأخرى المطبقة على المسافرين، عملا بهذه اللوائح أو التوصيات وكذلك الشهادات المتصلة بها، أحكام المرفق ٦ ، وكذلك أحكام المرفق ٧ فيما يتعلق بأمراض محددة، حيثما انطبقت.٢. لا يجوز منع أي مسافر يحمل شهادة بالتطعيم أو باتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه صادرة وفقا لأحكام المرفق ٦، وكذلك المرفق ٧، حيثما ينطبق، من الدخول نتيجة المرض المذكور في الشهادة، حتى لو كان قادما من منطقة موبوءة ما لم يكن لدى السلطة المختصة مؤشرات يمكن التحقق منها و/ أو بينات تدل على أن التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى لم تكن فعالة. المادة ٣٧الإقرار الصحي البحري ١. على ربان السفينة، قبل الوصول إلى أول ميناء يرسو فيه في أراضي دولة طرف، أن يتحقق من الوضع الصحي على متن السفينة، وأن يستوفي عند الوصول أو في وقت سابق لوصول السفينة إذا كان المركب يملك الأدوات اللازمة لذلك وكانت الدولة الطرف تقتضي التسليم المسبق، إقرارا صحيا بحريا ويسلمه إلى السلطة المختصة في ذلك الميناء، مصدقا من قبل طبيب السفينة، إن وجد، إلا إذا كانت الإدارة الصحية لا تشترط ذلك.٢. على ربان السفينة، وطبيب السفينة إن وجد، أن يقدما أية معلومات تطلبها السلطة المختصة عن الظروف الصحية على متن السفينة إبان الرحلة الدولية.٣. يجب أن يكون الإقرار الصحي البحري مطابقا للنموذج المبين في المرفق ٨.٤. يجوز للدولة الطرف أن تقرر ما يلي: أ. إعفاء جميع السفن القادمة من تقديم الإقرار الصحي البحري؛ أو ب. اشتراط تقديم الإقرار الصحي البحري بموجب توصية تتعلق بالسفن القادمة من مناطق موبوءة أو اشتراط تقديمه من السفن التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث.وتبلغ الدولة الطرف مشغلي السفن أو وكلاءهم بهذه المتطلبات. المادة ٣٨الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة ١. على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد، بقدر استطاعته، أن يستوفي، في الجو أو عند الهبوط في أول مطار في أراضي دولة طرف، إلا إذا كانت الدولة الطرف لا تشترط ذلك، الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة ويسلمه إلى السلطة المختصة، وأن يتطابق ذلك مع النموذج المبين في المرفق ٩.٢. على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد تقديم أية معلومات تطلبها الدولة الطرف فيما يتعلق بالظروف الصحية على متن الطائرة أثناء الرحلة الدولية وبأية تدابير صحية مطبقة على الطائرة.٣. يجوز للدولة الطرف أن تقرر: أ. إعفاء جميع الطائرات القادمة من تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة؛ أو ب. اشتراط تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة بموجب توصية تتعلق بالطائرات القادمة من مناطق موبوءة أو اشتراط تقديمه من الطائرات التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث. وتعلم الدولة الطرف مشغلي الطائرات أو وكلاءهم بهذه المتطلبات. المادة ٣٩الشهادات الصحية للسفن ١. تكون شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية وشهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة صالحتين لمدة أقصاها ستة أشهر. ويجوز تمديدها لشهر واحد في حالة تعذر إجراء التفتيش أو تنفيذ تدابير المراقبة اللازمة في الميناء.٢. في حالة عدم تقديم شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية أو شهادة بالمراقبة الإصحاحية للسفينة أو عند وجود ما يدل على خطر محتمل على متن السفينة يهدد الصحة العمومية، يجوز للدولة الطرف التصرف وفقا لما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ٢٧.٣. يجب أن تتطابق الشهادتان المشار إليهما في هذه المادة مع النموذج الوارد في المرفق ٣.٤. تنفذ تدابير المراقبة، كلما أمكن، عندما تكون السفينة والعنابر خالية. وفي حالة السفن المثقلة بالصابورة تنفذ تلك التدابير قبل تحميلها.٥. عندما تكون تدابير المراقبة مطلوبة ويتم استكمالها بصورة مرضية تصدر السلطة المختصة شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة مع ذكر البينات التي وجدت وتدابير المراقبة التي اتخذت.٦. يجوز للسلطة المختصة أن تصدر شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية في أي ميناء محدد بموجب المادة ٢٠ من هذه اللوائح في حالة اقتناعها بخلو السفينة من العدوى والتلوث، بما في ذلك خلوها من النواقل والمستودعات. ولا يجري إصدار هذه الشهادة عادة إلا بعد التفتيش على السفينة عندما تكون عنابرها خالية، أو عند عدم احتواء تلك العنابر إلا على الصابورة أو غيرها من المواد التي من هذا القبيل أو المعدة على هذا النحو، لكي يتسنى التفتيش على العنابر تفتيشا دقيقا.٧. إذا ارتأت السلطة المختصة في الميناء الذي أجريت فيه عملية المراقبة الإصحاحية أن الظروف التي نفذت فيها تلك التدابير لا تسمح بالحصول على نتائج مرضية، فعليها أن تشير إلى ذلك في شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة. الباب السابع - الرسومالمادة ٤٠الرسوم المتعلقة بالتدابير الصحية فيما يخص المسافرين ١. باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، ورهنا بأحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، لاتفرض الدولة الطرف، عملا بهذه اللوائح، أية رسوم تتعلق بالتدابير التالية الخاصة بحماية الصحة العمومية: أ. أي فحص طبي تنص عليه هذه اللوائح، أو أي فحص تكميلي قد تشترطه الدولة الطرف للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجري فحصه؛ أو ب. أي تطعيم أو وسيلة اتقائية أخرى يقدم للمسافر عند وصوله ولايكون شرطا من الشروط المنشورة أو يكون شرطا تم نشره قبل التطعيم أو تقديم الوسيلة الاتقائية الأخرى بأقل من عشرة أيام؛ أو ج. الاشتراطات المناسبة بشأن عزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم؛ أو د. أي شهادة تصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها؛ أو هـ. أي تدابير صحية مطبقة على الأمتعة المصاحبة للمسافر.٢. يجوز للدول الأطراف فرض رسوم على التدابير الصحية غير تلك المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساسا لصالح المسافر.٣. عند تقاضي رسوم على تنفيذ تدابير صحية من هذا القبيل للمسافرين، بمقتضى هذه اللوائح، لانطبق في كل دولة طرف إلا تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من هذه الرسوم: أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية المسافر المعني أو محل سكنه أو إقامته.٤. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل.٥. ليس في هذه اللوائح ما يمنع الدول الأطراف من التماس سداد النفقات المتكبدة في تطبيق التدابير الصحية الواردة في الفقرة ١ من هذه المادة: أ. التماس سدادها من مشغلي وسائل النقل أو مالكيها فيما يخص العاملين لديهم؛ أو ب. التماس سدادها من مصادر التأمين المعنية.٦. لا يجوز بأي حال من الأحوال منع المسافرين أو مشغلي وسائل النقل من مغادرة أراضي الدولة الطرف حتى يتم سداد الرسوم المشار إليها في الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة. المادة ٤١الرسوم المتعلقة بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أووسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية ١. عند فرض رسوم لتطبيق التدابير الصحية على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية بموجب هذه اللوائح تحدد في كل دولة طرف تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من الرسوم: أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية المعنية أو علم أو سجل أو ملكية. ولا يجوز، على وجه الخصوص، ممارسة أي تمييز بين الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الوطنية والأجنبية.٢. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل. الباب الثامن – أحكام عامةالمادة ٤٢تنفيذ التدابير الصحية يبدأ على الفور تنفيذ التدابير الصحية المتخذة عملا بهذه اللوائح، وتستكمل من دون إبطاء وتطبق على نحو شفاف ودون تمييز. المادة ٤٣التدابير الصحية الإضافية ١. لا تحول هذه اللوائح بين الدول الأطراف وبين أن تقوم،وفقا لقانونها الوطني ذي الصلة والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، واستجابة لمقتضيات مخاطر محددة على الصحة العمومية أو طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا، بتنفيذ تدابير صحية: أ. تحقق مستوى الحماية الصحية نفسه الذي تحققه توصيات منظمة الصحة العالمية أو مستوى أعلى منه؛ أو ب. تكون، على نحو آخر، محظورة بمقتضى المادة ٢٥ والمادة ٢٦، والفقرتين ١ و ٢ من المادة ٢٨ والمادة ٣٠ والفقرة ١ (ج) من المادة ٣١ والمادة ٣٣، شريطة أن تكون هذه التدابير متسقة، في غير تلك الحالات، مع هذه اللوائح. ولا يجوز أن تكون هذه التدابير أكثر تقييدا لحركة المرور الدولي أو أكثر أخذا بالإجراءات الباضعة أو أكثر إزعاجا للأشخاص من البدائل المعقولة المتاحة التي توفر المستوى الملائم من الحماية الصحية. ٢. في معرض تقرير ما إذا كان الأمر يقتضي اتخاذ التدابير الصحية المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، أو اتخاذ تدابير صحية إضافية بموجب الفقرة ٢ من المادة ٢٣ والفقرة ١ من المادة ٢٧ والفقرة ٢ من المادة ٢٨ والفقرة ٢ (ج) من المادة ٣١، على الدول الأطراف أن تبني قرارها على ما يلي: أ. المبادئ العلمية؛ ب. البينات العلمية المتوافرة التي تدل على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية أو، حيثما لا تكون هذه البينات كافية، على المعلومات المتوافرة، بما في ذلك تلك المستمدة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة؛ و ج. أي إرشادات أو مشورة من منظمة الصحة العالمية.٣. على أي دولة طرف تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي، أن تزود منظمة الصحة العالمية بالأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية والمعلومات العلمية ذات الصلة بهذه التدابير. وعلى المنظمة أن تتقاسم هذه المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى، وأن تتقاسم المعلومات المتعلقة بالتدابير الصحية المنفذة. ولأغراض هذه المادة يقصد عموما بالتدخل البالغ رفض دخول أو مغادرة المسافرين الدوليين أو تأخيرهم أكثر من ٢٤ ساعة أو رفض دخول أو مغادرة الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع، وما شابه، أو تأخيرها أكثر من ٢٤ ساعة.٤. بعد تقييم المعلومات المقدمة عملا بالفقرتين ٣ و٥ من هذه المادة وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، يجوز لمنظمة الصحة العالمية أن تطلب أن تعيد الدولة الطرف المعنية النظر في كيفية تطبيق التدابير.٥. على الدولة الطرف التي تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي أن تبلغ المنظمة، في غضون ٤٨ ساعة من تنفيذ التدابير، بهذه التدابير وأساسها المنطقي من وجهة النظر الصحية ما لم تكن هناك توصيات مؤقتة أو دائمة تغطيها.٦. على الدولة الطرف التي تنفذ تدبيرا صحيا عملا بالفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة أن تعيد النظر في هذا التدبير خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة ما تشير به منظمة الصحة العالمية والمعايير الواردة في الفقرة ٢ من هذه المادة.٧. يجوز لأي دولة طرف تأثرت بأحد التدابير التي اتخذت بمقتضى الفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة، دون إخلال بحقوقها المقررة بموجب المادة ٥٦، أن تطلب من الدولة الطرف التي تنفذ هذا التدبير التشاور معها. والغرض من هذه المشاورات هو توضيح المعلومات العلمية والأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية الذي يستند إليه التدبير والتوصل إلى حل مقبول للطرفين.٨. يجوز أن تنطبق أحكام هذه المادة على تنفيذ تدابير تتعلق بمسافرين يشاركون في تجمعات حاشدة.المادة ٤٤التعاون والمساعدة ١. تتعهد الدول الأطراف بالتعاون مع بعضها البعض بقدر الإمكان على ما يلي: أ. كشف وتقييم ومواجهة الأحداث على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح؛ ب. تقديم أو تيسير التعاون التقني والدعم اللوجيستي، وخاصة في مجال تنمية وتعزيز وصون قدرات الصحة العمومية اللازمة بمقتضى هذه اللوائح؛ ج. حشد الموارد المالية من أجل تيسير تنفيذ التزاماتها بموجب أحكام هذه اللوائح؛ و د. صياغة القوانين المقترحة وغيرها من الأحكام القانونية والإدارية لتنفيذ هذه اللوائح.٢. تقوم المنظمة بالتعاون مع الدول الأطراف بناء على طلبها، وبقدر الإمكان على: أ. تقدير وتقييم قدراتها في مجال الصحة العمومية بغية تيسير تنفيذ أحكام هذه اللوائح بفعالية؛ ب. توفير أو تيسير التعاون التقني والدعم اللوجيستي لدول الأطراف؛ و (ج) حشد الموارد المالية لدعم البلدان النامية في بناء وتعزيز وصون القدرات المنصوص عليها في المرفق ١.٣. يمكن تنفيذ التعاون المنصوص عليه في هذه المادة من خلال قنوات متعددة، ومنها القنوات الثنائية، وكذلك من خلال الشبكات الإقليمية والمكاتب الإقليمية للمنظمة ومن خلال المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية.المادة ٤٥معالجة البيانات الشخصية ١. يحافظ على الطابع السري للمعلومات الصحية التي تجمعها دولة طرف ما أو تتلقاها عملا بهذه اللوائح من دولة طرف أخرى أو من المنظمة والتي تشير إلى شخص محدد أو يمكن تحديده، وتعالج دون البوح بالأسماء حسبما يقتضيه القانون الوطني.٢. يجوز للدول الأطراف، على الرغم مما هو وارد في الفقرة ١، الإفصاح عن البيانات الشخصية ومعالجتها حيثما يكون ذلك ضروريا لأغراض تقييم وتدبير خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، غير أنه يجب على الدول الأطراف، حسبما يقتضيه قانونها الوطني، وعلى منظمة الصحة العالمية، العمل على ما يلي: أ. معالجة البيانات الشخصية بشكل منصف وقانوني وعدم المضي في معالجتها بطريقة لا تتطابق مع تلك الأغراض؛ ب. أن تكون تلك البيانات ذات طابع ملائم وأن تكون وثيقة الصلة بالموضوع وألا تتجاوز الحد اللازم فيما يخص تلك الأغراض؛ ج. أن تكون دقيقة، وأن يتم، عند الضرورة تحديثها؛ ويجب اتخاذ كل الخطوات المعقولة للتأكد من شطب أو تصحيح البيانات غير الدقيقة أو الناقصة؛ د. عدم الاحتفاظ بها لفترة أطول مما يلزم.٣. على المنظمة، عند الطلب، وبقدر ما هو ممكن من الناحية العملية، أن تزود الفرد ببياناته الشخصية المشار إليها في هذه المادة بشكل مفهوم دون تأخير لا داعي له أو نفقات لا موجب لها، وبطريقة تتيح إدخال تصويبات عليها عند اللزوم.المادة ٤٦نقل ومناولة المواد البيولوجية والكواشفوالمواد المستعملة في التشخيص تسهل الدول الأطراف، رهنا بقانونها الوطني ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة، نقل ودخول وخروج وتجهيز المواد البيولوجية وعينات التشخيص والكواشف ومواد التشخيص الأخرى والتخلص منها، وذلك لأغراض التحقق والاستجابة لمقتضيات الصحة العمومية بموجب هذه اللوائح. الباب التاسع – قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدوليةولجنة الطوارئ ولجنة المراجعةالفصل الأول – قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية المادة٤٧تشكيل القائمة ينشئ المدير العام قائمة تتألف من خبراء في كل ميادين الخبرة ذات الصلة ( تسمى فيما يلي " قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية") . ويتبع المدير العام، في تعيين أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، لوائح المنظمة الخاصة بأفرقة الخبراء الاستشاريين واللجان ( تسمى فيما يلي (( لائحة الخبراء الاستشاريين بالمنظمة)) ، ما لم ينص على غير ذلك في هذه اللوائح. وإضافة إلى ذلك، يعين المدير العام عضوا بناء على طلب كل دولة طرف، كما يعين، حيثما يقتضي الأمر، خبراء تقترحهم المنظمات الحكومية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ذات الصلة. وتخطر الدول الأطراف المهتمة المدير العام بالمؤهلات ومجال الخبرة لكل خبير تقترحه للعضوية. ويخطر المدير العام دوريا الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المعنية بتشكيلة " قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية". الفصل الثاني – لجنة الطوارئالمادة ٤٨اختصاصات اللجنة وتشكيلها ١. ينشئ المديرالعام لجنة طوارئ لإسداء المشورة، بناء على طلب منه، بشأن : أ. تحديد ما إذا كان وقوع حدث ما يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ ب. إنهاء طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ ج. اقتراح إصدار أو تعديل أو تمديد أو إنهاء توصيات مؤقتة.٢. تتشكل لجنة الطوارئ من خبراء يختارهم المدير العام من أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من خبراء آخرين من الأفرقة الاستشارية للمنظمة. ويحدد المدير العام مدة عضوية اللجنة بهدف ضمان استمرار بحثها لأي حدث محدد ولعواقبه. ويختار المدير العام أعضاء لجنة الطوارئ على أساس الخبرة التقنية والتجربة المطلوبتين لأي دورة خاصة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمبادئ التمثيل الجغرافي العادل. وينبغي أن يكون واحد على الأقل من أعضاء لجنة الطوارئ خبيرا مرشحا من الدولة الطرف التي ينشأ الحدث في أراضيها.٣. يجوز للمدير العام، بمبادرة منه أو بطلب من لجنة الطوارئ ، تعيين خبير تقني أو أكثر لإسداء المشورة إلى اللجنة. المادة ٤٩الإجراءات ١. يدعو المدير العام إلى انعقاد لجنة الطوارئ باختياره عددا من الخبراء من بين أولئك المشار إليهم في الفقرة ٢ من المادة ٤٨، وفقا لأكثر مجالات الخبرة والتجربة ملاءمة للحدث الواقع. ويجوز لغرض هذه المادة أن تتضمن (( اجتماعات )) لجنة الطوارئ مؤتمرات معقودة عن بعد ومؤتمرات فيديوية أو تستخدم وسائل الاتصال الالكتروني.٢. يزود المدير العام لجنة الطوارئ بجدول الأعمال وبأي معلومات ذات صلة تتعلق بالحدث، بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، علاوة على أي توصيات مؤقتة يقترح المدير العام إصدارها.٣. تنتخب لجنة الطوارئ رئيسا لها وتعد عقب كل اجتماع تقريرا موجزا عن أعمالها ومداولاتها، بما في ذلك أية مشورة حول التوصيات.٤. يدعو المدير العام الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها إلى تقديم آرائها إلى لجنة الطوارئ.وتحقيقا لهذه الغرض، يخطرها المدير العام بتواريخ وجدول أعمال اجتماع لجنة الطوارئ وذلك عن طريق إشعارها قبل ذلك بوقت كاف كما تقتضي الضرورة. إلا أنه لا يجوز للدولة الطرف المعنية طلب تأجيل اجتماع لجنة الطوارئ لطرح آرائها عليه.٥. تقدم آراء لجنة الطوارئ إلى المدير العام لينظر فيها. ويرجع القرار النهائي في هذه المسائل إلى المدير العام.٦. يبلغ المدير العام الدول الأطراف بالقرارات المتعلقة بتحديد وانتهاء الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وبأي تدبير صحي اتخذته الدولة الطرف المعنية، وأي توصية مؤقتة، وكذا بأي تعديل أو تمديد أو إنهاء لهذه التوصيات، مع آراء لجنة الطوارئ. ويبلغ المدير العام مشغلي وسائل النقل عن طريق الدول الأطراف والوكالات الدولية ذات الصلة بالتوصيات المؤقتة، بما في ذلك ما يرد عليها من تعديل أو تمديد أو إنهاء. وعلى المدير العام أن يجعل هذه المعلومات والتوصيات متاحة لعامة الجمهور في وقت لاحق.٧. يجوز للدول الأطراف التي وقع الحدث في أراضيها أن تقترح على المدير العام إنهاء الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا و/ أو التوصية المؤقتة، كما يجوز لها لذلك الغرض إجراء عرض للجنة الطوارئ.الفصل الثالث- لجنة المراجعةالمادة ٥٠اختصاصات اللجنة وتشكيلها١. يشكل المدير العام لجنة مراجعة تضطلع بالمهام التالية: أ. تقديم توصيات تقنية إلى المدير العام بشان إدخال تعديلات على هذه اللوائح؛ب. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة وأي تعديلات عليها أو إنهاء لها؛ج. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام بشان أية مسالة يحيلها إليها المدير العام فيما يتعلق بأداء هذه اللوائح. ٢. تعد لجنة المراجعة من لجان الخبراء وتخضع للوائح الأفرقة الاستشارية للمنظمة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة.٣. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة ويعينهم من بين العاملين في قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من بين العاملين في غيرها من أفرقة الخبراء الاستشاريين للمنظمة.٤. يحدد المدير العام عدد الأعضاء الذين يدعون لأي اجتماع للجنة المراجعة ويحدد تاريخ الاجتماع ومدته ويدعو إلى عقد اللجنة.٥. يعين المدير العام أعضاء لجنة المراجعة لمدة عمل دورة واحدة فقط.٦. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة على أساس مبادئ التمثيل الجغرافي العادل، ومراعاة التوازن بين الجنسين، والتوازن بين خبراء البلدان المتقدمة وخبراء البلدان النامية، وتمثيل مختلف الآراء العلمية، والنهج والخبرة العملية في شتى أنحاء العالم، وتحقيق التوازن الملائم بين التخصصات. المادة النص ج٤المادة ٥١تصريف الأعمال١. تتخذ قرارات لجنة المراجعة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت.٢. يدعو المدير العام الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى ذات الصلات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية إلى تسمية ممثليها لحضور دورات اللجنة . ويجوز أن يقدم هؤلاء الممثلون مذكرات وان يدلوا، إذا وافق الرئيس، ببيانات عن المواضيع قيد المناقشة. ولا يكون لهم حق التصويت. المادة٥٢التقارير١. تعد اللجنة لكل دورة تقريرا يعرض آراء اللجنة ومشورتها. وتعتمد لجنة المراجعة هذا التقرير قبل نهاية الدورة. وآراء اللجنة ومشورتها غير ملزمة للمنظمة وتصاغ على أنها مشورة للمدير العام. ولا يجوز تعديل نص التقرير دون موافقة اللجنة.٢. إذا لم تجمع لجنة المراجعة على ما تخلص إليه من نتائج، يحق لأي عضو أن يبدي آراءه المهنية المخالفة في تقرير فردي أو جماعي، يبين فيه السبب في اختلاف الرأي ويصبح جزءا من تقرير اللجنة.٣. يقدم تقرير لجنة المراجعة إلى المدير العام الذي ينقل آراءها ومشورتها إلى جمعية الصحة أو المجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها. المادة ٥٣الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمةمتى رأى المدير العام أن توصية دائمة بعينها ضرورية وملائمة لمواجهة مخاطر محددة على الصحة العمومية التمس المدير العام آراء لجنة المراجعة. وبالإضافة إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في المواد من ٥٠ إلى ٥٢ تسري الأحكام التالية:أ. يجوز تقديم مقترحات بشان التوصيات الدائمة أو تعديلها أو إنهائها إلى لجنة المراجعة من المدير العام أو من قبل الدول الأطراف عن طريق المدير العام؛ب. يجوز لأي دولة طرف أن تقدم معلومات ذات صلة كيما تنظر فيها لجنة المراجعة؛ج. يجوز أن يطلب المدير العام من أي دولة طرف أو منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية ذات علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أن تضع تحت تصرف لجنة المراجعة معلومات في حوزتها تتعلق بموضوع التوصية الدائمة المقترحة، على نحو ما تحدده لجنة المراجعة ؛د. يجوز للمدير العام، بناء على طلب لجنة المراجعة أو بمبادرة من المدير العام ذاته، أن يعين خبيرا تقنيا أو أكثر لتقديم المشورة لها، ولا يكون لهم حق التصويت؛هـ. يحال أي تقرير يتضمن آراء لجنة المراجعة ومشورتها فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة إلى المدير العام للنظر والبت فيه. وينقل المدير العام آراء لجنة المراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحة ؛و. ينقل المدير العام إلى الدول الأطراف أي توصيات دائمة وكذلك التعديلات التي تتعلق بهذه التوصيات أو إنهائها، مشفوعة بآراء لجنة المراجعة؛ز. يعرض المدير العام التوصيات الدائمة على جمعية الصحة التالية للنظر فيها. الباب العاشر- أحكام ختاميةالمادة ٥٤تقديم التقارير والمراجعة١. يقدم كل من الدول الأطراف والمدير العام تقارير إلى جمعية الصحة عن تنفيذ هذه اللوائح، حسبما تقرره جمعية الصحة.٢. تستعرض جمعية الصحة بصفة دورية الطريقة التي تنفذ بها هذه اللوائح .ولها في هذا السبيل أن تطلب، عن طريق المدير العام، مشورة لجنة المراجعة.ويتم أول استعراض من هذا القبيل في موعد لا يجاوز خمس سنوات بعد دخول هذه اللوائح حيز النفاذ.٣ . تجري منظمة الصحة العالمية دوريا دراسات لاستعراض وتقييم كيفية تنفيذ المرفق٢ . ويبدأ أول استعراض من هذا القبيل بعد سنة واحدة على الأكثر من بدء نفاذ هذه اللوائح. وتقدم نتائج تلك الاستعراضات إلى جمعية الصحة للنظر فيها حسب الاقتضاء. المادة٥٥التعديلات١. يجوز لأي دولة من الدول الأطراف أو للمدير العام اقتراح تعديلات على هذه اللوائح. وتقدم الاقتراحات بالتعديلات إلى جمعية الصحة للنظر فيها.٢. يبلغ المدير العام نص أي تعديلات مقترحة إلى جميع الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من انعقاد جمعية الصحة التي يقترح عليها النظر فيها.٣. يبدأ العمل بالتعديلات المدخلة على هذه اللوائح والمعتمدة من قبل جمعية الصحة عملا بهذه المادة، بالنسبة لجميع الدول الأطراف بالشروط نفسها ودون إخلال بالحقوق والالتزامات نفسها المنصوص عليها في المادة٢٢ من دستور منظمة الصحة العالمية والمواد من ٥٩ إلى ٦٤ من هذه اللوائح.المادة ٥٦فض المنازعات١. إذا حدث نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح فعلى الدول الأطراف المعنية أن تسعى أولا لفض النزاع عن طريق المفاوضات أو بأي وسيلة سلمية أخرى تختارها، بما في ذلك المساعي الحميدة أو الوساطة أو المصالحة . ولا يعفي الفشل في التوصل إلى اتفاق أطراف النزاع من مسؤولية الاستمرار في السعي لحله.٢. إذا لم يتم فض النزاع بالوسائل المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة، يجوز للدول الأطراف المعنية أن تتفق على إحالة النزاع إلى المدير العام، الذي يبذل كل جهد لتسويته.٣. يجوز لأي دولة طرف أن تعلن كتابة في أي وقت للمدير العام أنها تقبل التحكيم بوصفه تحكيما ملزما بالنسبة لجميع النزاعات التي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح التي تكون طرفا فيها أو بنزاع معين يتعلق بأي دولة طرف أخرى تقبل الالتزام ذاته، وتجرى عملية التحكيم وفقا للقواعد الاختيارية التي تطبقها محكمة التحكيم الدائمة في المنازعات بين دولتين والتي تكون سارية وقت تقديم طلب التحكيم . وتقبل الدول الأطراف التي اتفقت على قبول التحكيم بوصفه ملزما قرار التحكيم باعتباره ملزما ونهائيا. ويبلغ المدير العام جمعية الصحة بخصوص هذه الإجراءات حسب الاقتضاء .٤. لا يوجد في هذه اللوائح ما ينتقص من حقوق الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاق دولي قد تكون أطرافا فيه اللجوء إلى آليات فض المنازعات المتبعة في المنظمات الحكومية الدولية الأخرى أو المنشاة بموجب أي اتفاق دولي.٥. إذا حدث نزاع بين منظمة الصحة العالمية ودولة أو أكثر من الدول الأطراف بخصوص تفسير هذه اللوائح أو تطبيقها، تعرض المسالة على جمعية الصحة. المادة ٥٧العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى١. تسلم الدول الأطراف بان اللوائح الصحية الدولية والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة، ينبغي أن تفسر على نحو يكفل تساوقها. ولا تؤثر أحكام اللوائح الصحية الدولية على الحقوق والالتزامات الناشئة لأي دولة طرف عن أي اتفاقات دولية أخرى .٢. بدون الإخلال بأحكام الفقرة ١ من هذه المادة ، لا يوجد في هذه اللوائح ما يحول بين الدول الأطراف التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب أوضاعها الصحية أو الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وبين عقد معاهدات أو ترتيبات خاصة لتيسير تطبيق هذه اللوائح ، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي : أ. تبادل الأقاليم المتجاورة في دول مختلفة للمعلومات المتعلقة بالصحة العمومية مباشرة وبسرعة؛ب. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها على حركة المرور الساحلية الدولية، وعلى حركة المرور الدولية في المياه التي تقع تحت سلطتها القضائية؛ج. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها في الأقاليم المتتاخمة في الدول ذات الحدود المشتركة ؛د. الترتيبات اللازمة لنقل الأشخاص المصابين أو الرفات البشرية الموبوءة بوسائل نقل مهيأة بشكل خاص للغرض ؛ وهـ. إبادة الفئران والجرذان والحشرات أو إزالة العدوى أو إزالة التلوث أو غيرها من وسائل المعالجة الرامية إلى إزالة العوامل المسببة للمرض من البضائع . ٣. تطبق الدول الأطراف الأعضاء في منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في علاقاتها المتبادلة، القواعد المشتركة السارية في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك، دون الإخلال بالتزاماتها بموجب هذه اللوائح. المادة ٥٨الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية١. رهنا بأحكام المادة ٦٢ والاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي ، تحل هذه اللوائح محل أحكام الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية التالية وذلك فيما بين الدول الملتزمة بهذه اللوائح، وفيما بين هذه الدول والمنظمة : أ. الاتفاقية الصحية الدولية، الموقعة في باريس في ٢١ حزيران / يونيو ١٩٢٦؛ب. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية ، الموقعة في لاهاي في ١٢نيسان / ابريل ١٩٣٣ ؛ج. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن الوثائق الصحية ، الموقع في باريس في ٢٢ كانون الأول / ديسمبر ١٩٣٤ ؛د. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن التأشيرات القنصلية على الوثائق الصحية، الموقع في باريس في ٢٢ كانون الأول / ديسمبر ١٩٣٤ ؛هـ. الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية ، المؤرخة في ٢١ حزيران / يونيو ١٩٢٦ ، والموقعة في باريس في ٣١ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٣٨ ؛و. الاتفاقية الصحية الدولية، لعام ١٩٤٤،المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في ٢١ حزيران / يونيو ١٩٢٦، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في ١٥ كانون الأول / ديسمبر ١٩٤٤؛ز. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية لعام ١٩٤٤، المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في ١٢ نيسان / ابريل ١٩٣٣، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في ١٥ كانون الأول / ديسمبر ١٩٤٤؛ح. البروتوكول الموقع في واشنطن في ٢٣ نيسان / ابريل ١٩٤٦ بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية المبرمة في عام ١٩٤٤؛ط. البروتوكول الموقع في واشنطن في ٢٣ نيسان / ابريل ١٩٤٦ بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية المبرمة في عام ١٩٤٤؛ي. اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام ١٩٥١ واللوائح الإضافية الصادرة في الأعوام ١٩٥٥ و ١٩٥٦ و١٩٦٠ و ١٩٦٣ و ١٩٦٥؛ك. اللوائح الصحية الدولية لعام ١٩٦٩ والتعديلات المدخلة عليها في عامي ١٩٧٣ و ١٩٨١؛٢. تظل المدونة الصحية للبلدان الأمريكية الموقعة في هافانا في ١٤ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٢٤ سارية المفعول ، فيما عدا المواد ٢ و ٩ و١٠ و ١١ و١٦ إلى ٥٣ و ٦١ و٦٢ ، التي يسري عليها الجزء ذو العلاقة من الفقرة ١ من هذه المادة.المادة ٥٩بدء النفاذ؛ المدة المحددة للرفض أو للتحفظ ١. المدة المحددة لرفض هذه اللوائح أو للتحفظ عليها أو لإدخال تعديلات عليها تنفيذا للمادة ٢٢ من دستور المنظمة، هي ١٨ شهرا من تاريخ قيام المدير العام بالإخطار باعتماد هذه اللوائح أو بتعديلها من قبل جمعية الصحة. وأي رفض أو تحفظ يرد إلى المدير العام بعد انتهاء تلك الفترة لا يكون له أي اثر.٢. يبدأ نفاذ هذه اللوائح بعد ٢٤ شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة، وذلك باستثناء:أ. أي دولة رفضت هذه اللوائح أو احد التعديلات عليها وفقا للمادة ٦١؛ب. أي دولة أبدت تحفظا، حيث يبدأ سريان هذه اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة٦٢؛ ج. أي دولة تصبح عضوا في منظمة الصحة العالمية بعد تاريخ الإخطار الذي يقوم به المدير العام والمشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة ٦٠ ؛ ود. أي دولة غير عضو في منظمة الصحة العالمية تقبل هذه اللوائح، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها وفقا لما هو وارد في الفقرة ١ من المادة ٦٤.٣. إذا لم يكن بوسع دولة ما أن تعدل ترتيباتها التشريعية والإدارية الداخلية تعديلا تاما بما يتفق مع هذه اللوائح خلال الفترة المحددة في الفقرة ٢ من هذه المادة ، كان عليها أن تقدم إلى المدير العام خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة إعلانا بشان التعديلات اللازمة الباقية وان تنجزها خلال فترة لا تتجاوز ١٢ شهرا من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة . المادة ٦٠الدول الأعضاء الجدد في منظمة الصحة العالميةيمكن لأي دولة تصبح عضوا في المنظمة بعد تاريخ الإخطار الموجه من المدير العام والمشار إليه في الفقرة ١ من المادة ٥٩ ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، أن تخطر برفضها لهذه اللوائح أو بأي تحفظ عليها خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ الإخطار الذي يوجهه إليها المدير العام بعد أن تصبح عضوا في المنظمة . وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لم ترفضها رهنا بأحكام المادتين ٦٢ و ٦٣. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل ٢٤ شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة ٢ أعلاه من المادة ٥٩. المادة ٦١الرفضإذا أبلغت دولة المدير العام برفضها لهذه اللوائح أو لأحد التعديلات المدخلة عليها خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٥٩، فلا يبدأ نفاذ هذه اللوائح أو التعديلات المعنية بالنسبة لتلك الدولة.وتبقى نافذة بالنسبة لها أي اتفاقات أو لوائح صحية دولية مدرجة في المادة ٥٨، وكانت تلك الدولة طرفا فيها من قبل. المادة ٦٢التحفظات١. يجوز للدول إبداء تحفظات على هذه اللوائح وفقا لأحكام هذه المادة. ولا يجوز أن تكون تلك التحفظات غير متسقة مع مقصد وأغراض هذه اللوائح.٢. تبلغ التحفظات على هذه اللوائح إلى المدير العام وفقا لأحكام الفقرة١ من المادة ٥٩ والمادة٦٠ أو الفقرة ١ من المادة ٦٣ أو الفقرة ١ من المادة ٦٤ حسب الاقتضاء. وتبلغ الدولة التي لا تتمتع بعضوية منظمة الصحة العالمية المدير العام بأي تحفظ لدى إخطارها إياه بقبولها هذه اللوائح. وينبغي للدول التي تبدي تحفظات موافاة المدير العام بأسباب تلك التحفظات.٣. رفض جزء من هذه اللوائح يعتبر تحفظا .٤. يصدر المدير العام، وفقا لأحكام الفقرة ٢ من المادة ٦٥ إخطارا بكل تحفظ يتلقاه عملا بأحكام الفقرة ٢ من هذه المادة. وعلى المدير العام : أ. إذا أُبدي التحفظ قبل بدء نفاذ هذه اللوائح أن يطلب إلى الدول الأعضاء التي لم ترفض هذه اللوائح، أن تخطره في غضون ستة أشهر بأي اعتراض على التحفظ، أوب. إذا أُبدي التحفظ بعد بدء نفاذ هذه اللوائح، أن يطلب إلى الدول الأطراف أن تخطره في غضون ستة أشهر بأي اعتراض على التحفظ.وينبغي للدول التي تبدي اعتراضا على أي تحفظ أن توافي المدير العام بأسباب اعتراضها.٥. وبعد انقضاء هذه المدة يخطر المدير العام كل الدول الأطراف بالاعتراضات التي تلقاها على التحفظات. ويعتبر التحفظ مقبولا وتدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة ، بمراعاة تحفظها ، ما لم يتم ، قبل انقضاء ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة ٤ من هذه المادة ، إبداء اعتراض عليه من قبل ثلث الدول المشار إليها في الفقرة٤ من هذه المادة .٦. إذا أبدى ثلث الدول المشار إليها في الفقرة ٤ من هذه المادة ، على الأقل ، اعتراضا على التحفظ قبل انقضاء ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة ٤ من هذه المادة ، يخطر المدير العام الدولة المتحفظة بذلك لمنحها إمكانية سحب تحفظها في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ ذلك الإخطار .٧. تستمر الدولة المتحفظة في الوفاء بأي التزامات تتعلق بموضوع التحفظ، تكون قد قبلتها بموجب أي من الاتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة ٥٨.٨. إذا لم تسحب الدولة المتحفظة تحفظها في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار الموجه من قبل المدير العام والمشار إليه في الفقرة ٦ من هذه المادة، كان على المدير العام التماس رأي لجنة المراجعة إذا طلبت ذلك الدولة المتحفظة. وتقدم لجنة المراجعة المشورة اللازمة إلى المدير العام، في أسرع وقت ممكن ووفقا لأحكام المادة٥٠، بشأن التأثير العملي للتحفظ على تنفيذ هذه اللوائح.٩. يقدم المدير العام إلى جمعية الصحة التحفظ وآراء لجنة المراجعة بخصوصه، إن أمكن، لكي تنظر في ذلك. وإذ اعترضت جمعية الصحة بأغلبية الأصوات على التحفظ استنادا إلى أنه غير متسق مع مقصد وأغراض هذه اللوائح، فلا يقبل التحفظ ولا تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة إلا بعد سحب تحفظها عملا بأحكام المادة ٦٣. وإذا قبلت جمعية الصحة التحفظ يبدأ نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة المتحفظة، مع مراعاة تحفظها. المادة٦٣ الرفض والتحفظ سحب١. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة رفضا أعلنته بمقتضى المادة ٦١، وذلك بإخطار يوجه إلى المدير العام. وفي مثل هذه الحالات يبدأ نفاذ هذه اللوائح فيما يتعلق بتلك الدولة لدى تسلم المدير العام للإخطار، فيما عدا الحالات التي تبدي فيها الدولة تحفظا عند سحب رفضها، ففي هذه الحالة يبدأ سريان هذه اللوائح على النحو المنصوص عليه في المادة ٦٢. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل ٢٤ شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة ١ من المادة ٥٩.٢. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة الطرف المعنية كليا أو جزئيا أي تحفظ بإخطار توجهه إلى المدير العام. وفي هذه الحالات يبدأ سريان السحب اعتبارا من تاريخ استلام المدير العام للإخطار. المادة٦٤ الدول غير الأعضاء في المنظمة١. يجوز لأي دولة ليست عضوا في المنظمة وتكون طرفا في أي من الإتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة ٥٨، أو يكون المدير العام قد أخطرها باعتماد جمعية الصحة العالمية لهذه اللوائح، أن تصبح طرفا فيها، وذلك بإخطار المدير العام بقبولها لها، ومع مراعاة أحكام المادة ٦٢ يصبح قبولها نافذ المفعول ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح، أو، في حالة الإخطار بالقبول بعد ذلك التاريخ، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المدير العام إخطار القبول.٢. يجوز لأي دولة غير عضو في المنظمة وتصبح طرفا في هذه اللوائح أن تنسحب في أي وقت من الاشتراك في هذه اللوائح، عن طريق إخطار موجه إلى المدير العام. ويحدث الإخطار مفعوله بعد ستة أشهر من تلقي المدير العام له. وعلى الدولة التي تنسحب أن تستأنف، ابتداء من ذلك التاريخ، تطبيق أحكام أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة ٥٨، سبق أن كانت طرفا فيه أو فيها. المادة ٦٥الإخطارات الموجهة من المدير العام١. يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأعضاء المنتسبة إليها، وكذلك الأطراف الأخرى في أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة ٥٨ باعتماد جمعية الصحة لهذه اللوائح.٢. يخطر المدير العام كذلك هذه الدول وأي دولة أخرى أصبحت طرفا في هذه اللوائح أو في أي تعديل لهذه اللوائح بأي إخطار يرد إلى المنظمة بمقتضى المواد من ٦٠ إلى ٦٤ على التوالي، وكذلك بأي قرار تتخذه جمعية الصحة بمقتضى المادة ٦٢.المادة ٦٦النصوص ذات الحجية١. تتساوى في الحجية النصوص العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية لهذه اللوائح. وتودع النصوص الأصلية لهذه اللوائح لدى منظمة الصحة العالمية.٢. يرسل المدير العام، مع الإخطار المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٥٩ صورا معتمدة من هذه اللوائح إلى جميع الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة، وكذلك إلى الأطراف الأخرى في أي من الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة ٥٨.٣. فور بدء نفاذ هذه اللوائح، يرسل المدير العام صورا معتمدة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة. المرفق ١الف : القدرات الأساسية اللازمة لأنشطة الترصد والاستجابة١. تستخدم الدول الأطراف الهياكل والموارد الوطنية القائمة في تلبية ما تحتاجه من القدرات الأساسية بموجب هذه اللوائح، ويشمل ذلك ما يتعلق بما يلي : أ. أنشطتها الخاصة بالترصد والتبليغ والإخطار والتحقق والاستجابة والتعاون؛ب. أنشطتها المتعلقة بالمطارات والموانئ والمعابر البرية المعينة.٢. تقيم كل دولة طرف، في غضون عامين بعد بدء سريان هذه اللوائح بالنسبة لها، قدرة الهياكل والموارد الوطنية القائمة على تلبية الحد الأدنى من المتطلبات المبينة في هذا المرفق. ونتيجة لهذا التقييم، تضع الدول الأطراف وتنفذ خطط عمل تكفل وجود هذه القدرات الأساسية وأداءها لمهامها في كل أراضيها على نحو ما هو مبين في الفقرة ١ من المادة ٥ والفقرة ١ من المادة ١٣.٣. تدعم الدول الأطراف والمنظمة بناء على الطلب عمليات التقييم والتخطيط والتنفيذ بموجب هذا المرفق.٤. على مستوى المجتمع المحلي و/ أو المستوى الأول لاستجابة الصحة العمومية القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يلي:أ. كشف الأحداث التي تنطوي على ظهور مرض أو وقوع وفيات بمعدلات أعلى من المتوقع في الوقت والمكان المعينين في جميع المناطق الواقعة في أراضي الدولة الطرف؛ وب. تزويد مستوى الاستجابة الصحية الملائم على الفور بجميع المعلومات الأساسية المتاحة. وعلى مستوى المجتمع المحلي يجب إبلاغ هذه المعلومات إلى مؤسسات الرعاية الصحية في المجتمع المحلي أو العاملين الصحيين المناسبين. وعلى المستوى الأول لاستجابة الصحة العمومية يكون الإبلاغ إلى مستوى الاستجابة المتوسط أو مستوى الاستجابة الوطنية حسب الهياكل التنظيمية. ولأغراض هذا المرفق تشمل المعلومات الأساسية مايلي : الأوصاف السريرية والنتائج المختبرية ومصادر وأنواع المخاطر المحتملة وأعداد الحالات والوفيات البشرية، والظروف المؤثرة في انتشار المرض، والتدابير الصحية المتخذة؛ج. تنفيذ تدابير المكافحة الأولية تنفيذا فوريا.٥. على المستويات المتوسطة لاستجابة الصحة العمومية القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يلي : أ. تأكيد حالة الأحداث المبلغ عنها، ودعم أو تنفيذ تدابير مكافحة إضافية؛ب. تقييم الأحداث المبلغ عنها فورا، وإذا رئي أنها ذات طابع عاجل، تبلغ جميع المعلومات الأساسية إلى المستوى الوطني. ولأغراض هذا المرفق، تشمل معايير الأحداث ذات الطابع العاجل الأثر الخطير على الصحة العمومية و/ أو الطابع غير العادي أو غير المتوقع، مع ارتفاع احتمالات الانتشار.٦. على المستوى الوطنيالتقييم والإخطار- القدرات اللازمة من أجل تحقيق مايلي : أ. تقييم جميع التقارير الواردة عن الأحداث ذات الطابع العاجل في غضون ٤٨ ساعة؛ب. إبلاغ منظمة الصحة العالمية فورا، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، عندما يبين التقييم وجوب الإبلاغ عن الحدث عملا بالفقرة ١ من المادة ٦ والمرفق ٢، وإبلاغ المنظمة، حسب الاقتضاء المطلوب بالمادة ٧ والفقرة ٢ من المادة ٩. استجابة الصحة العمومية – القدرات اللازمة من أجل تحقيق مايلي :أ. تحديد إجراءات المكافحة اللازمة على وجه السرعة للحيلولة دون انتشار المرض محليا ودوليا؛ب. توفير الدعم عن طريق توفير خدمات الموظفين المتخصصين، والتحليل المختبري للعينات (محليا أو عن طريق المراكز المتعاونة)، وتوفير المساعدة اللوجيستية ( مثل المعدات والإمدادات، ووسائل النقل)؛ج. تقديم المساعدة في الموقع، حسب اللزوم، لاستكمال التحريات المحلية؛د. توفير صلة عملية مباشرة مع كبار المسؤولين الصحيين وغيرهم من المسؤولين للإسراع بالموافقة على إجراءات الاحتواء والمكافحة وتنفيذ تلك الإجراءات؛هـ. الاتصال المباشر بالوزارات الحكومية الأخرى ذات الصلة؛ و. توفير صلات بأكثر سبل الاتصال المتاحة كفاءة مع المستشفيات، والعيادات، والمطارات، والموانئ، والمعابر البرية، والمختبرات، ومناطق العمليات الرئيسية الأخرى من أجل بث المعلومات والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بوقوع الأحداث داخل أراضي الدولة الطرف ذاتها، وداخل أراضي دول أطراف أخرى؛ز. وضع خطة عمل وطنية للاستجابة للطوارئ الصحية العمومية وتشغيلها والإبقاء عليها، بما في ذلك إنشاء أفرقة من شتى التخصصات / من شتى القطاعات للاستجابة للأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ح. ضمان توفير التدابير السالفة الذكر على مدار الساعة. بـــــاء : القدرات الأساسية اللازمة فيما يتعلق بالمطاراتوالموانئ والمعابر البرية المعينة١. في جميع الأوقات القدرات اللازمة من أجل تحقيق مايلي : أ. توفير سبل الوصول إلى (١) خدمة طبية ملائمة بما في ذلك المرافق التشخيصية الكائنة في مواقع تتيح سرعة تقييم حالة المسافرين المرضى وتوفير الرعاية لهم، و(٢) توفير مايكفي من العاملين والمعدات والمرافق الملائمة؛ب. توفير مايلزم من معدات مناسبة وعاملين مناسبين لنقل المسافرين المرضى إلى مرفق طبيملائم؛ج. توفير عاملين مدربين من أجل التفتيش على وسائل النقل؛د. ضمان توافر بيئة مأمونة للمسافرين الذين يستخدمون مرافق نقاط الدخول، بما في ذلك، إمدادات مياه الشرب النقية، والمطاعم، ومرافق تقديم الوجبات للمسافرين بالطائرات، ودورات المياه العمومية، وخدمات التخلص الملائم من الفضلات الصلبة و السائلة، وغيرها من المناطق التي تنطوي على مخاطر محتملة، وذلك بتنفيذ برامج تفتيش، حسب الاقتضاء؛هـ. تنفيذ برنامج لمكافحة نواقل الأمراض ومستودعاتها بقدر الإمكان في نقاط الدخول وبالقرب منها، وتوفير العاملين المدربين في هذا المجال. ٢. من أجل الاستجابة للأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا. القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يلي : أ. تهيئة استجابة ملائمة لطوارئ الصحة العمومية، وذلك عن طريق وضع واستبقاء خطة احتياطية لمواجهة طوارئ الصحة العمومية، بما في ذلك تسمية منسق لهذا الغرض وتعيين نقاط اتصال لنقطة الوصول ذات الصلة، والخدمات والدوائر الأخرى المعنية بالصحة العمومية؛ ب. إجراء تقييم لحالة المسافرين المصابين أو الحيوانات الموبوءة وتوفير الرعاية لهم ولها عن طريق اتخاذ ترتيبات مع المرافق الطبية والبيطرية المحلية من أجل عزل هؤلاء ومعالجتهم وتوفير خدمات الدعم الأخرى التي قد تلزم لهم؛ج. توفير حيز ملائم للفصل عن المسافرين الآخرين، لمقابلة الأشخاص المشتبه فيهم أو المصابين وسؤالهم؛ د. توفير سبل تقييم المسافرين المشتبه فيهم إدخالهم في مرافق الحجر الصحي عند الضرورة، ويفضل أن يكون ذلك في أماكن بعيدة عن نقاط الدخول؛هـ. تطبيق الإجراءات الموصى بها من أجل إبادة الحشرات وإبادة الفئران والجرذان والتخلص من العدوى في الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع اوالطرود البريدية، أو إزالة ما بها من تلوث أو التصرف في أمرها بطريقة أخرى، وذلك عند الاقتضاء، في أماكن تحدد وتجهز خصيصا لهذا الغرض؛و. تطبيق إجراءات المراقبة الخاصة بالدخول والمغادرة على المسافرين؛ز. توفير سبل الإفادة من المعدات التخصصية ومن خدمات العاملين المدربين الذين يتمتعون بحماية شخصية ملائمة من أجل نقل المسافرين الذين قد يحملون العدوى أو التلوث.المرفق ٢مبادئ توجيهية لإتخاذ القرارات تسمح بتقييم الأحداث التي قد تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقاً دولياً , والإخطار بوقوع تلك الأحداث(بالامكان مشاهدة المخطط في هذا المكان من صورة التشريع) أ حسب التعاريف التي وضعتها المنظمة للحالات.ب لاينبغي استخدام القائمة التي تورد الأمراض إلا لأغراض هذه اللوائح.أمثلة لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات في تقييم الأحداث التي قد تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقاً دولياً , والإخطار بوقوع تلك الأحداثالأمثلة المدرجة في هذا المرفق غير ملزمة وإنما ترد لأغراض توجيهية إرشادية بهدف المساعدة على شرح معايير المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات.هل يستوفي الحدث اثنين على الأقل من المعايير التالية؟هل أثر الحدث على الصحة العمومية خطيرأولاً: هل أثر الحدث على الصحة العمومية خطير؟١- هل عدد حالات الإصابة و/أو عدد الوفيات الناجمة عن مثل هذا الحدث كبير بالنسبة للمكان أو الوقت أو السكان المعنيين؟٢- هل ينطوي الحدث على إمكانية التأثير تأثيراً كبيراً على الصحة العمومية؟فيما يلي امثلة على الظروف التي تسهم في إحداث آثار كبيرة على الصحة العمومية:ü الحدث الذي يسببه عامل ممرض ينطوي على امكانية كبيرة لان يسبب وباء(قدرة العامل على تسبيب العدوى وارتفاع معدل الاماتة في الحالات ,وتعدد طرق الانتقال او حامل العدوى الصحيح).ü توفر دلائل على اخفاق المعالجة (المقاومة الجديدة او المستجدة للمضادات الحيوية ,او اخفاق اللقاح,او مقاومة الترياق (مضاد السموم) أو اخفاقه).ü كون الحدث يمثل مخاطر كبيرة محدقة بالصحة العمومية حتى وان كان عدد الاصابات البشرية التى تم التعرف عليها منعدما او قليلا جدا.ü حالات اصابة مبلغ عنها بين العاملين الصحيين.ü كون السكان المعرضين لخطر الاصابة ضعيفي المقاومة بشكل خاص (اللاجئون,وأولئك الذين لم يطعموا بالقدرالكافي ,والاطفال ,والمسنون,وأولئك الذين يعانون من انخفاض مستوى المناعة ,ونقص التغذية, الخ).ü وجود عوامل ملازمة قد تعوق الاستجابة الصحية العمومية او تؤخرها (الكوارث الطبيعية ,والصراعات المسلحة,والاحوال الجوية غير المؤاتية, وتعدد البؤر في الدولة الطرف).ü وقوع الحدث في منطقة ذات كثافة سكانية عالية.ü انتشار مواد سامة اومعدية او خطرة بشكل اخر يكون قد حدث بصورة طبيعية او بطريقة اخرى,واصاب بالتلوث اوقد يصيب بالتلوث قطاعا من السكان و/او منطقة جغرافية واسعة. ٣- هل هناك حاجة إلى مساعدة خارجية لكشف الحدث الراهن واستقصائه والاستجابة له ومكافحته أو للحيلولة دون ظهور حالات جديدة؟فيما يلي أمثلة على الظروف التي يجوز فيها طلب المساعدة:ü عدم كفاية الموارد البشرية أو المالية أو المادية أو التقنية – وبوجه خاص ما يلي:- عدم كفاية القدرة المختبرية أو الإبيديميولوجية على استقصاء الحدث (عدم كفاية المعدات, أو العاملين أو الموارد المالية)- عدم كفاية أنواع الترياق (مضادات السموم), والأدوية و/أو اللقاحات و/أو المعدات الواقية, أو معدات إزالة التلوث أو المعدات الداعمة لتغطية الاحتياجات المقدرة- قصور نظام الترصد القائم عن كشف حالات جديدة, في التوقيت المناسب.هل أثر الحدث على الصحة العمومية خطير؟الرجاء الإجابة بـ . "نعم", إذا كنت قد أجبت بـ . "نعم" عن الأسئلة ١ أو ٢ أو ٣ أعلاه. هل الحدث غير عادي أو غير متوقع؟ثانياً: هل الحدث غير عادي أو غير متوقع؟٤- هل الحدث غير عادي؟فيما يلي امثلة على الأحداث غير العادية:ü يأتي الحدث نتيجة لعامل مجهول أو أن مصدره أو ناقله أو طريق انتقاله يكون إما غير عادي أو غير معروف.ü يكون ظهور الحالات أشد وخامة مما هو متوقع (بما في ذلك معدلات المراضة أو الإماتة في الحالات) أو مقترنة بأعراض غير عادية.ü وقوع الحدث ذاته أمر غير عادي في المنطقة أو الموسم الذي وقع فيه أو السكان الذين وقع بينهم.٥- هل الحدث غير متوقع ] من زاوية الصحة العمومية [؟فيما يلي أمثلة على الأحداث غير المتوقعة:ü الحدث الذي يسببه مرض / عامل سبق التخلص منه أو استئصاله من الدولة الطرف أو الذي لم يسبق أن بُلغ عنه.هل الحدث غير عادي أو غير متوقع؟الرجاء الإجابة بـ . "نعم", إذا كنت قد أجبت بـ . "نعم" عن السؤالين ٤ أو ٥ أعلاه. هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي؟ثالثا: هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي؟٦- هل هناك بينات على وجود صلة وبائية بأحداث مماثلة في دول أخرى؟٧- هل هناك أي عامل ينبغي أن ينبهنا إلى امكانية انتقال العامل أو الناقل أو المضيف عبر الحدود؟فيما يلي أمثلة على الظروف التي يحتمل أن تساعد على انتشار الحدث على الصعيد الدولي:ü حيثما توجد بينات على حدوث انتشار محلي , وجود حالة دالة (أو حالات أخرى مرتبطة بها) مع سوابق سجلت في بحر الشهر السابق تدل على:- القيام برحلة دولية (أو خلال مدة معادلة لفترة حضانة المرض إذا كان العامل المُمرض معروفاً )- المشاركة في تجمع دولي (حج, أو حدث رياضي, أو مؤتمر, إلخ.)- المخالطة الحميمة لشخص كثير الأسفار على الصعيد الدولي والتنقل ين البلدان, أو بقطاع من السكان كثير التنقل.ü وقوع الحدث بسبب ملوث بيئي يمكنه الانتشار عبر الحدود الدولية.ü وقوع حدث في منطقة تتسم بكثافة حركة المرور الدولي, وبمحدودية القدرة على المراقبة الصحية , وعلى كشف الأحوال البيئية, أو إزالة التلوث.هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي؟الرجاء الإجابة بـ . "نعم" إذا كنت قد أجبت بـ . "نعم" عن السؤالين ٦ أو ٧ أعلاه. هل هناك مخاطر محتملة من فرض قيود دولية ؟رابعاً: هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من فرض قيود دولية على السفر الدولي أو التجارة الدولية؟٨- هل أفضت أحداث مماثلة وقعت في الماضي إلى فرض قيود دولية على التجارة و/أو السفر؟٩- هل المصدر المشتبه فيه أو المعروف بأنه مُنتج غذائي أو ماء أو أي سلع أخرى قد تكون ملوثة, قد صُدر إلى دول اُخرى أو استورد منها؟١٠- هل وقع الحدث بالاقتران مع تجمع بشري دولي أو في منطقة من مناطق السياحة الدولية الكثيفة؟١١- هل تسبب الحدث في طلب المسؤولين الأجانب أو وسائل الإعلام الدولية الحصول على مزيد من المعلومات بشأنه؟هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من فرض قيود دولية على التجارة أو السفر؟الرجاء الإجابة بـ . "نعم" إذا كنت قد أجبت بـ "نعم" عن الأسئلة ٨ أو ٩ أو ١٠ أو ١١ أعلاه. على الدول الأطراف التي تجيب بـ . "نعم" عن السؤال المتعلق بما اذا كان الحدث يستوفي أي معيارين من المعايير الأربعة (أولاً إلى رابعاً) الواردة أعلاه , إخطار المنظمة بموجب المادة ٦ من اللوائح الصحية الدولية.الجداول المرفق ٣نموذج لشهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية / شهادة مراقبة إصحاح السفينةالميناء ............... التاريخ:.................تسجل هذه الشهادة التفتيش و(١) الإعفاء من المراقبة و(٢) تدابير المراقبة المطبقةاسم السفينة أو المركب الملاحي الداخلي ...................... العلم ............ رقم التسجيل لدى المنظمة البحرية الدولية ............................... في وقت إجراء التفتيش كانت العنابر غير محملة / محملة بـ ................... طن من الحمولة ...............................اسم الموظف المسؤول عن التفتيش وعنوانه .................................... شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية شهادة مراقبة إصحاح السفينةالمناطق, ]والنظم والمرافق[ التي تم تفتيشهاالبينات التي وجدت ١نتائج العينات ٢الوثائق المراجعة تدابير المراقبة المطبقةتاريخ إعادة التفتيشملاحظات بشأن الحالة التي وجدتالمطبخ السجل الطبي خزانة المؤن سجل السفينة المخازن وثائق أخرى عنبر (عنابر) السفينة / الحمولة أماكن إقامة: - الطاقم - الضباط - الركاب - ظهر السفينة مياه الشرب المجاري صهاريج الصابورة الفضلات الصلبة والطبية المياه الراكدة غرفة المحركات المرافق الطبية مناطق أخرى تم تحديدها الرجاء الإشارة إلى المناطق غير المنطبقة بوضع علامة "لاتنطبق" لم يعثر على أي بينات . تعفى السفينة / المركب من تدابير المراقبة. اتخذت تدابير المراقبة المذكورة في التاريخ المبين أدناه.اسم وهوية الموظف المسؤول عن إصدار الشهادة ........................................................ التوقيع والختم ................................... التاريخ ..........................١ (أ) البينة على العدوى أو التلوث, بما في ذلك النواقل في جميع مراحل النمو والمستودعات الحيوانية للنواقل, والقوارض والأنواع الأخرى التي يمكن أن تحمل مرضاً بشرياً أو مخاطر محتملة جرثومية أو كيميائية أو مخاطر محتملة أخرى على الصحة البشرية, وما يدل على عدم كفاية التدابير الصحية.(ب) المعلومات المتعلقة بأي حالات بشرية (تدرج في إقرار الصحة البحري).٢ يزود ربان السفينة بنتائج تحليل العينات المأخوذة على متن السفينة بأسرع وسيلة ممكنة, وإذا استلزم الأمر إعادة التفتيش, ترسل تلك النتائج أيضاً إلى الميناء المناسب التالي الذي ستزوره السفينة في موعد متزامن مع تاريخ إعادة التفتيش المحدد في هذه الشهادة.تسري صلاحية شهادات الإعفاء من المراقبة الإصحاحية وشهادات المراقبة الإصحاحية لمدة أقصاها ستة اشهر, ولكن يجوز تمديد الصلاحية لشهر واحد فقط عند تعذر إجراء التفتيش في الميناء وعند عدم وجود أي بينة على الإصابة بالعدوى أو التلوث. ضميمة لنموذج شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية / شهادة مراقبة إصحاح السفينة المناطق/ المرافق /النظم التي تم التفتيش عليها البينات نتائج العينات الؤثائق المراجعة تدابير المكافحة المتخذة تاريخ إعادة التفتيش ملاحظات بشأن الحالات المرضيةالأغذية المصدر التخزين الإعداد الخدمة المياه المصدر التخزين التوزيع الفضلات الأوعية المعالجة التخلص حمامات السباحة / حمامات السونا المعدات التشغيل المرافق الطبية المعدات والاجهزة الطبية التشغيل الأدوية المناطق الأخرى التي تم التفتيش عليها الرجاء كتابة عبارة "لا ينطبق" إذا كانت المناطق المذكورة غير معنية . تابعالمرفق ٤المتطلبات التقنية المتعلقة بوسائل النقل ومشغلي وسائل النقل الفرع الف : مشغلو وسائل النقل١- يقوم مشغلو وسائل النقل بتيسير ما يلي :(أ) عمليات تفتيش الحمولة والحاويات ووسيلة النقل ؛(ب) عمليات الفحص الطبي للاشخاص الموجودين على متن وسيلة النقل ؛(ج) تطبيق تدابير صحية اخرى بموجب هذه اللوائح ؛(د) تقديم المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالصحة العمومية التي تطلبها الدولة الطرف . ٢- يقدم مشغلو وسائل النقل الى السلطة المختصة شهادة صالحة باعفاء السفينة من المراقبة الاصحاحية او شهادة مراقبة اصحاح السفينة او الاقرار الصحي البحري؛ او الجزء الصحي من اقرار الطائرة العام , على النحو المطلوب بموجب هذه اللوائح . الفرع باء : وسائل النقل ١- تنفذ تدابير المراقبة المطبقة على الامتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع بموجب هذه اللوائح بحيث تتلافى , بقدر الامكان , أي اصابة او ازعاج للاشخاص او الحاق اضرار بالامتعة او الحمولات او الحاويات او وسائل النقل او البضائع .وتطبق, قدر الامكان وحسبما هو مناسب ,تدابير المراقبة حين تكون وسيلة النقل او عنابر السفينة خالية . ٢- تبين الدول الاطراف , كتابة التدابير المطبقة على الحمولات او الحاويات او وسائل النقل , والاجزاء التي عولجت والطرق التي استخدمت والاسباب التي دعت الى تطبيقها . وتقدم هذه المعلومات كتابة الى الشخص المسؤول عن الطائرة ,واذا كان الوضع يتعلق بسفينة ,يبين ذلك في شهادة مراقبة اصحاح السفينة . وبالنسبة للحمولات او الحاويات او وسائل النقل الاخرى تصدر الدول الاطراف هذه المعلومات كتابة الى مرسل البضاعة او من سلمت اليه او الناقل او المسؤول عن وسيلة النقل او الى وكلائهم . المرفق ٥التدابير المحددة للامراض المحمولة بالنواقل ١- تنشر المنظمة , بانتظام , قائمة بالمناطق التي يوصى بتطبيق تدابير ابادة الحشرات او تدابير مكافحة النواقل الاخرى على وسائل النقل القادمة منها . وتحدد تلك المناطق عملا بالاجراءات الخاصة بالتوصيات المؤقتة او الدائمة ,حسب الاقتضاء . ٢- ينبغي ابادة الحشرات في كل وسيلة من وسائل النقل تغادر نقطة دخول تقع في منطقة يوصى بمكافحة النواقل فيها ويعمل على ابقائها خالية من نواقل المرض. واذا ما توافرت طرق ومواد تنصح المنظمة باستخدامها فيما يتعلق بهذ الاجراءات ,فانه ينبغي استخدامها .ويذكر وجود النواقل على متن وسائل النقل وتدابير المكافحة المتبعة في استئصالها في ما يلي : (أ) في حالة الطائرات ,في الجزء الصحي من الاقرار العام للطائرة, ما لم تتخل السلطة المختصة في مطار الوصول عن هذا الجزء من الاقرار ؛(ب) في حالة السفن , في شهادة مراقبة اصحاح السفينة ؛ و(ج) في حالة وسائل النقل الاخرى , في اثبات كتابي للمعالجة يصدر لصالح المرسل والمرسل اليه او الناقل او الشخص المسؤول عن وسيلة النقل او وكلائهم . ٣- على الدول الأطراف قبول تدابير ابادة الحشرات والفئران والجرذان وتدابير مكافحة النواقل الاخرى في وسائل النقل , التي تطبقها الدول الاخرى اذا كانت الطرق والمواد التي تنصح بها المنظمة قد طبقت . ٤- تتولى الدول الاطراف وضع برامج لمكافحة النواقل التي قد تنقل عامل العدوى الذي يشكل خطرا محتملا على الصحة العمومية على مسافة تبعد ٤٠٠ متر على الاقل عن المناطق التي توجد ضمن نقاط الدخول والتي تستخدم لاغراض العمليات التي تشمل المسافرين ووسائل النقل والحاويات والحمولات والطرود البريدية ,مع مد المسافة الدنيا في حالة وجود نواقل على نطاق اوسع . ٥- اذا اقتضى الامر اجراء تفتيش لاحق على سبيل المتابعة للتأكد من نجاح التدابير المتخذة لمكافحة النواقل,تخطر السلطات المختصة في الميناء او المطار التالي المعروف الذي تزوره السفينة او الطائرة والذي يملك القدرة على اجراء هذا التفتيش بهذا الطلب مسبقا من قبل السلطة المختصة التي نصحت بالمتابعة . وفي حالة السفن يسجل ذلك في شهادة مراقبة اصحاح السفينة .٦- يجوز اعتبار وسيلة النقل وسيلة مشتبها فيها وينبغي تفتيشها للتحري عن وجود نواقل ومستودعات الامراض في الحالات التالية : (أ) احتمال وجود حالة لمرض منقول بالنواقل على متنها ؛(ب) احتمال حدوث حالة لمرض منقول بالنواقل على متن وسيلة النقل اثناء رحلة دولية ؛(ج) عند ترك وسيلة الانتقال لمنطقة موبوءة خلال فترة زمنية يمكن فيها ان تكون النواقل لاتزال حاملة للمرض . ٧- لايجوز لدولة طرف ما حظر هبوط طائرة أو رسو سفينة في اراضيها اذا كانت تدابير المراقبة المنصوص عليها في الفقرة ٣ من هذا المرفق او التدابير الاخرى التي توصي بها المنظمة قد طبقت عليها .ومع ذلك يجوز ان يشترط على الطائرة او السفن القادمة من منطقة موبوءة الهبوط في مطارات او تحويلها الى ميناء اخر مما تحدده الدولة الطرف لذلك الغرض . ٨- للدولة الطرف ان تطبق تدابير مكافحة نواقل المرض على وسيلة النقل القادمة من منطقة موبوءة بمرض تحمله النواقل اذا كانت نواقل المرض السابق موجودة في اراضيها . المرفق ٦شهادات التطعيم والاتقاء والشهادات ذات الصلة ١- تكون اللقاحات او الوسائل الاتقائية الاخرى المبينة في المرفق ٧ او الموصى بها بموجب هذه اللوائح ذات جودة ملائمة ؛ وتخضع اللقاحات والوسائل الاتقائية التي تحددها المنظمة لموافقتها . وتقدم الدولة الطرف الى منظمة الصحة العالمية , لدى الطلب , بينات مناسبة على ملاءمة اللقاحات ووسائل الاتقاء التي تعطى في اراضيها بموجب هذه اللوائح . ٢- تسلم للاشخاص الذين يطعمون بلقاحات او تعطى لهم وسائل اتقائية اخرى بموجب هذه اللوائح , شهادة تطعيم او اتقاء دولية (تسمى فيما يلي شهادة) بالصيغة المحددة في هذا المرفق . ولا يجوز الخروج عن الصيغة النموذجية للشهادة المحددة في هذا المرفق . ٣- لا تعتبر الشهادات الصادرة بموجب هذا المرفق صالحة الا اذا كانت المنظمة قد اعتمدت اللقاحات والوسائل الاتقائية المستخدمة . ٤- يجب ان تحمل الشهادات التوقيع الخطي للمسؤول الطبي , الذي يجب ان يكون طبيبا ممارسا او عاملا صحيا معتمدا , يشرف على اعطاء اللقاحات او الوسائل الاتقائية الاخرى . ويجب ايضا ان تحمل الشهادة الخاتم الرسمي للمركز الطبي الذي اعطت فيه اللقاحات الاتقائية ؛ على ان هذا لا يكون بديلا مقبولا عن التوقيع . ٥- تستوفي الشهادات استيفاء كاملا باللغة الانكليزية او الفرنسية . ويمكن استيفاؤها ايضا بلغة اخرى , بالاضافة الى الانكليزية او الفرنسية . ٦- قد تبطل صلاحية هذه الشهادة بأي تعديل او محو يجرى عليها او بعدم استيفاء أي جزء منها . ٧- تكون الشهادات شهادات فردية ولا يجوز استخدامها كشهادات جماعية تحت أي ظروف . وتصدر شهادات مستقلة للاطفال . ٨- اذا كان الطفل غير قادر على الكتابة, يتولى احد ابويه أو ولي أمره توقيع الشهادة. ويستعاض عن توقيع الشخص الأمي بالطريقة المعتادة بعلامة يضعها ذلك الشخص وبيان يكتبه شخص اخر بأن تلك العلامة هي علامة الشخص المعني .٩- اذا رأى المسؤول السريري المشرف ان تطعيم الشخص باللقاحات او حصوله على وسيلة اتقائية اخرى أمر له موانع طبية , فان المسؤول السريري المشرف يزود ذلك الشخص , بشهادة بالانكليزية أو الفرنسية , وعند الاقتضاء بلغة اخرى اضافة الى الانكليزية او الفرنسية , توضح الاسباب الداعية الى اتخاذ ذلك الرأي , الذي ينبغي للسلطات الصحية مراعاته عند الوصول . وعلى المسؤول السريري المشرف والسلطات المختصة احاطة هؤلاء الاشخاص علما بأي مخاطر متحملة ترتبط بعدم التطعيم وعدم استخدام الوسائل الاتقائية وفقا للفقرة ٤ من المادة ٢٣ . ١٠- تقبل وثيقة معادلة تصدرها القوات المسلحة لفرد عامل فيها عوضا عن الشهادة الدولية بالصيغة المبينة في هذا المرفق اذا كانت الوثيقة :(أ) تتضمن معلومات طبية مماثلة في جوهرها للمعلومات المطلوبة بهذه الصيغة ؛(ب)تتضمن بيانا بالانكليزية او الفرنسية , وعند الاقتضاء بلغة اخرى اضافة الى الانكليزية او الفرنسية , يسجل فيه نوع وتاريخ التطعيم بلقاحات او اعطاء وسيلة اتقائية , وبأنها قد اصدرت وفقا لاحكام هذه الفقرة . نموذج الشهادة الدولية للتطعيم او الاتقاء نشهد بأن (الاسم) .................,تاريخ الميلاد................, الجنس ...................,الجنسية ................................رقم وثيقة التعريف الوطني, اذا امكن ...............الموقع ادناه .........................قد جرى تطعيمه او حصل على الوسائل الاتقائية ضد :(اسم المرض او الحالة المرضية) .............................................................وفقاً للوائح الصحية الدولية .اللقاح او الوسيلة الاتقائيةالتاريختوقيع المسؤول السريريالمشرف ومركزه الوظيفياسم الشركة صانعة اللقاح او الوسيلة الاتقائية ورقم التشغيلة الشهادة صالحةمن ....الى... الختم الرسمي للمركز الذي يقدم التطعيم او وسيلة الاتقاء١- ٢- لا تعتبر هذه الشهادة صالحة الا اذا كانت منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت اللقاح او الوسيلة الاتقائية المستخدمة .يجب ان توقع هذه الشهادة بخط يد المسؤول السريري وهو , في العادة,الطبيب الممارس او عامل صحي معتمد اخر يشرف على اعطاء اللقاح او الوسيلة الاتقائية .ويجب ان تحمل الشهادة ايضا الخاتم الرسمي للمركز الذي اعطي فيه اللقاح او الوسيلة الاتقائية . غير ان هذا لا يكون بديلا مقبولا عن التوقيع .أي تعديل او محو في هذه الشهادة او عدم استيفاء جزء منها قد يبطل صلاحيتها .تظل هذه الشهادة صالحة حتى التاريخ المذكور بالنسبة الى اللقاح المعني او الوسيلة الاتقائية المحددة. وتستوفى الشهادة بالكامل بالانكليزية او الفرنسية .ويجوز ايضا استيفاؤها بلغة اخرى على نفس الوثيقة ,بالاضافة الى الانكليزية او الفرنسية. المرفق ٧الاشتراطات المتعلقة بالتطعيم أو بوسائل الاتقاء ضد امراض معينة ١- بالاضافة الى أي توصية تتعلق بالتطعيم أو بوسائل الاتقاء ، فأن الأمراض المذكورة فيما يلي هي المعينة تحديداً في هذه اللوائح التي قد يطلب فيها على المسافرين تقديم دليل يثبت تطعيمهم بلقاحات أو أعطاءهم وسائل اتقائية ضدها كشرط لدخول دولة من الدول الاطراف : التطعيم ضد الحمى الصفراء . ٢- اعتبارات واشتراطات التطعيم ضد الحمى الصفراء :(أ) لأغراض هذا المرفق :(١) تستغرق فترة الحضانة فيما يتعلق بالحمى الصفراء ستة أيام .(٢) لقاح الحمى الصفراء المعتمد من المنظمة يوفر الحماية من العدوى اعتباراً من اليوم العاشر من التطعيم .(٣) تستمر هذه الحماية لمدة ١٠ سنوات .(٤) تصل مدة صلاحية شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء الى ١٠ ، وتبدأ بعد ١٠ أيام من تاريخ التطعيم أو من تاريخ أعادة التطعيم في حالة اعادة التطعيم خلال ١٠ أعوام .(ب)يجوز اشتراط التطعيم ضد الحمى الصفراء بالنسبة لأي شخص يغادر منطقة قررت المنظمة وجود احتمال خطر انتقال الحمى الصفراء فيها . ويكون تقرير هذه المناطق عملاً بالاجراءات المتعلقة بتوصيات مؤقتة أو دائمة ، حسب الأقتضاء .(ج) أذا كان في حوزة المسافر شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء لم تبدأ صلا حيتها بعد ، جاز أن يسمح له بالمغادرة ولكن يجوز أن تطبق عليه أحكام الفقرة ٢(ح) من هذا المرفق عند الوصول .(د) المسافر الذي في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء لا يجوز معاملته معاملة المشتبه فيهم حتى لو كان قادماً من منطقة قررت المنظمة وجود خطر محتمل لانتقال الحمى الصفراء فيها .(هـ) اللقاح المضاد للحمى الصفراء المستخدم يجب أن يكون معتمداً من قبل المنظمة ، وفقاً للفقرة ١من المرفق ٦.(و) يجب أن تعين الدول الأطراف مراكز محددة للتطعيم ضد الحمى الصفراء في اراضيها كي تكفل جودة ومأمونية الأجراءات والمواد المستخدمة .(ز) كل شخص يعمل في نقطة دخول قررت المنظمة احتمال وجود خطر لانتقال الحمى الصفراء فيها وكل فرد من افراد طاقم وسيلة نقل تستخدم نقطة الدخول المذكورة يجب أن يكون حائزاً على شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء .(ح) يجوز للدولة الطرف التي توجد في اراضيها نواقل للحمى الصفراء أن تشترط على أي مسافر من منطقة قررت المنظمة وجود احتمال خطر انتقال الحمى الصفراء فيها ، ان يدخل في الحجر الصحي اذا عجز عن ابراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء الى أن تصبح الشهادة صالحة أو ألى ان تنقضي فترة لا تزيد على ستة ايام تحسب من تاريخ اخر تعرض محتمل للعدوى ، أي الأجلين أقرب .(ط) يجوز السماح مع ذلك ، للمسافر الذي بحوزته اعفاء من التطعيم ضد الحمى الصفراء موقع من مسؤول طبي معتمد أوعامل صحي معتمد بالدخول ، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة من هـذا المرفق وبتزويده بالمعلومات المتعلقة بالحماية من نواقل الحمى الصفراء . فأذا لم يُدخل المسافر في الحجر الصحي فمن الجائز أن يطلب منه الابلاغ عن أي أعراض حمى انتابته أو أية أعراض أخرى ذات صلة للسلطة المختصة وأن يوضع قيد الملاحظة . المرفق ٨نموذج الاقرار الصحي البحرييستوفى بمعرفة ربابنة السفن القادمة من موانئ أجنبية و يقدم الى السلطات المختصة .مقدم في ميناء ................................................................................. التاريخ ..............................................أسم السفينة أو المركب الملاحي الداخلي........ رقم التسجيل لدى المنظمة البحرية الدولية .......... قادمة من ...... ومبحرة الى ................الجنسية (علم السفينة) ........... .................... أسم الربان......................................الحمولة الأجمالية المسجلة بالطن (السفينة ) ..................................................................الحمولة بالطن (المراكب الملاحية الداخلية ) .............................................................اعفاء صالح من المراقبة الاصحاحية / شهادة المراقبة موجودة على متن السفينة ؟ نعم ...... لا ...... صادرة عن ........التاريخ ..............هل اعادة التفتيش مطلوبة ؟ نعم .......... لا ...................هل زارت السفينة / زار المركب منطقة موبوءة قررتها منظمة الصحة العالمية ؟ نعم ..... لا..... ميناء وتاريخ الزيارة .......................قائمة الموانئ الدولية التي توقفت فيها منذ بداية الرحلة مع تواريخ المغادرة ، أو خلال أربعة اسابيع ماضية ، أيهما أقصر: :..................................................................................................................................................بناءً على طلب السلطة المختصة في ميناء الوصول ، قائمة أفراد الطاقم او الركاب أو غيرهم ممن أنضموا الى السفينة / المركب منــــــــــــــــــذ بدايــــــــــــــــــةالرحلة الدولية أو خلال الثلاثين يوماً الماضية ، أيهما اقصر ، بما في ذلك جميع الموانئ / البلدان التي زارتها في هذه الفترة (تضاف أي أسماء أخرى الى الجدول المرفق ) :(١) الاسم ٠٠٠ أنضم من : (١) ......................(٢)..................... (٣).......................(٢) الاسم ٠٠٠ أنضم من : (١) ......................(٢)..................... (٣).......................(٣) الاسم ٠٠٠ أنضم من : (١) ......................(٢)..................... (٣)....................... عدد افراد طاقم السفينة ………………… عدد الركاب بالسفينة ٠٠٠٠٠٠أسئلة صحية(١) هل توفي احد على متن السفينة خلال الرحلة لسبب لا يعود الى حادث ؟ نعم................ لا................ اذا كان الجواب بنعم اذكر البيانات في الجدول المرفق مجموع عدد الوفيات..............(٢) هل على متن السفينة أو كان على متنها اثناء الرحلة أي حالة مرضية مشبوهة ذات طبيعة معدية ؟ نعم ........... لا ................ اذا كان الجواببنعم ، اذكر البيانات في الجدول المرفق . (٣) هل تجاوز اجمالي عدد المسافرين المرضى خلال الرحلة العدد المعتاد / المتوقع ؟ نعم…. لا …. كم كان عدد المرضى ؟ ...........(٤) هل على متن السفينة الان أي شخص مريض ؟ نعم …. لا …. اذا كان الجواب بنعم ، اذكر البيانات في الجدول المرفق .(٥) هل تمت استشارة طبيب ؟ نعم …. لا ...................... اذا كان الجواب بنعم ، اذكر تفاصيل العلاج الطبي او المشورة الطبية في الجدول المرفق .(٦) هل انتهى الى علمك وجود حالة على متن السفينة يمكن ان تؤدي الى عدوى او الى انتشار مرض ؟ نعم …. لا ….. اذا كان الجواب بنعم اذكر التفاصيل في الجدول المرفق .(٧) هل نفذ أي تدبير صحي (كالحجر الصحي أو العزل أو التخلص من العدوى او ازالة التلوث ) على متن السفينة ؟ نعم ..... لا.............اذا كان الجواب بنعم ، اذكر النوع والمكان والتاريخ ...........................(٨) هل عثر على أي اشخاص مستخفين على متن السفينة ؟ نعم ................ لا ................ اذا كان الجواب بنعم ، اين التحقوا بالسفينة (اذا عرف المكان )؟ ...................(٩) هل يوجد على متن السفينة أي حيوان مريض او حيوان اليف مريض ؟ نعم.............. لا ....................... ملاحظة : في حالة عدم وجود طبيب بالسفينة ، على الربان ان يعتبر الاعراض التالية اساساً للاشتباه في وجود مرض ذي طبيعة معدية :(أ) حمى مستمرة لعدة ايام مصحوبة (١) بتوعك (٢) بانهيار الوعي (٣) تضخمات في الغدد اللمفية (٤) يرقان (٥) سعال ؟أو ضيق في التنفس (٦) نزف غير عاديأو (٧) شلل .(ب) مع حمى أو دون حمى : (١) أي طفح جلدي حاد أو طفح (٢) اقياء حاد (خلاف دوار البحر ) (٣) اسهال حاد أو (٤) تشنجات متكررة .اقر بان البيانات والإجابات على الاسئلة في هذا الاقرار الصحي (بما في ذلك الجدول المرفق) حقيقية وصحيحة على قدر علمي واعتقادي التوقيع ............................ الربان التصديق ............................................................ طبيب السفينة (ان وجد )التاريخ ………….. ملحق بنموذج الاقرار الصحي البحري الاسمالدرجة اوالمرتبةالسنالجنس الجنسيةالميناء وتاريخ الانضمام الى السفينة / المركبطبيعةالمرضتاريخبدايةالاعراضهل تمابلاغ المسوؤلالطبيبالميناءالتصرففي الحالة*العقاقيرأوالادويةالمعطاةللمريضالملاحظات * يذكر : (١) ما اذا كان الشخص قد عوفي ، او لا يزال مريضاً ، اوقد توفي ، (٢) ما اذا كان الشخص لا يزال على متن السفينة او أجلي منها (مع ذكر اسم الميناء او المطار ) ، او القيت جثته في البحر . المرفق ٩ هذه الوثيقة جزء من الاقرار العام للطائرة ، الذي اصدرته منظمة الطيران المدني الدولي الجزء الصحي من الاقرار العام للطائرة ١البيان الصحي اسماء الاشخاص الموجودين على متن الطائرة وارقام مقاعدهم او وظائفهم من المصابين بامراض غير دوار الجو أو تاثيرات الحوادث والذين قد يكونون مصابين بمرض معد (الحمى التي ترتفع معها درجة الحرارة الى ٣٨ درجة مئوية/١٠٠ درجة فهرنهايت أو اكثر مقترنة بواحدة أو اكثر من العلامات أو الاعراض التالية مثل ظهور الاعياء الواضحأو السعال المستمر أو صعوبة التنفس أو الاسهال المستمر أو القيء المستمر أو الطفح الجلدي أو ظهور كدمات أو نزف بدون أصابة سابقة أو التشوش الذهني الحديث ، تزيد من احتمالات كون هذا الشخص مصاباً بمرض معد) وكذلك الحالات المرضية التي غادرت الرحلة عندما توقفت من قبل ................................................................................................................................ تفاصيل عمليات التطهير من الحشرات أو المعالجة الصحية (المكان والتاريخ والساعة والاسلوب ) في أثناء الرحلة .في حالة عدم تطهير الطائرة من الحشرات خلال الرحلة اذكر تفاصيل أحدث عملية تطهير تمت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… التوقيع (اذا كان مطلوباً) والوقت والتاريخ .................................................................................. عضو الطاقم المعني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ بدأ نفاذ هذه الصيغة من الاقرار العام للطائرة في ١٥تموز / يوليو ٢٠٠٧ و يمكن الحصول على الوثيقة الكاملة من الموقع الالكتروني لمنظمة الطيران المدني الدولي على العنوان التالي http://www.icao.int...
قانون رقم 57 لسنة 2007 تصديق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية | 2
قانون رقم 57 لسنة 2007 تصديق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية | 2
قانون تصديق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالميةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 57تاريخ التشريع 07/10/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تصديق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالميةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4051 | تاريخ:25/10/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/10/2007.اصدار القانون الاتي:المادة 1تعديل المادتين ( 24 ) و ( 25 ) من دستور منظمة الصحة العالمية الذي تم اعتماده في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الحادية والخمسين في جنيف بتاريخ 16/5/1998 بموجب القرار ( 23 ، 51 ) WHA والذي دخل حيز النفاذ في 15/9/2005.المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض توسيع قاعدة العضوية في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ، شرع هذا القانون....
قانون رقم 20 لسنة 1971 تعديل قانون العيادات الشعبية رقم 192 لسنة 1970 | 4
قانون رقم 20 لسنة 1971 تعديل قانون العيادات الشعبية رقم 192 لسنة 1970 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العيادات الشعبية رقم ١٩٢ لسنة ١٩٧٠التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ١٦-٠٢-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٦٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١المادة ١تضاف الفقرة التالية الى الفقرة ا من المادة الخامسة من القانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٧٠.٥ – تعفى الرواتب والاجور الممنوحة بموجب هذه المادة من ضريبة الدخل.المادة ٢تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة من القانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٧٠.جـ - اذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات الهيئة العليا لثلثا مرات متوالية بدون عذر مشروع اعتبر مستقيلا من عضوية الهيئة العليا.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 21 لسنة 1985 تعديل قانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1982 | 3
قانون رقم 21 لسنة 1985 تعديل قانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1982 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١١٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣٧) بتاريخ ١٨-٢-١٩٨٥ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يعدل نص البند (ثالثا) من المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويقرا على الوجه الاتي : ثالثا يجوز تعيين خمسة من الربع الاول من خريجي كلية الصيدلة العراقية للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ . ويطبق عليهم حكم البند (ثانيا) من هذه المادة .المادة ٢تحل عبارة (للعمل) محل عبارة (للتدريس) الواردة في البندين (ثانيا) و(رابعا) من المادة الثالثة من القانون .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل | 3
قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل | 3
قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدلالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 14تاريخ التشريع 04/04/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدلالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:3استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 14 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .المادة 2تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي :( ا ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة .( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلضآلة رسم اجازة فتح مصنع الادوية ، ورسم التجديد لها وبغية وضع العقوبات الرادعة عند عدم تجديد الاجازة ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل | 3
قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٧٠ المعدلالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٨-٠٤-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٩ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يكون القانون رقم ( ٢٢١ ) لسنة ١٩٧٠ قانون التعديل الاول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٧٠ و القانون رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩٨ قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .المادة ٢تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي :( أ ) ـ لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( ٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة.( ب ) ـ يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( ٩٠ ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلضآلة رسم اجازة فتح مصنع الادوية ، ورسم التجديد لها وبغية وضع العقوبات الرادعة عند عدم تجديد الاجازة ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 103 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1978 | 4
قانون رقم 103 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1978 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٦) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة ٣ من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي :المادة ٣ يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا.المادة ٢تلغى الفقرة ثانيا من المادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثانيا لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.المادة ٣تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة ١٩ والفقرة رابعا من المادة ٢٥ و المادة ٣٤ من القانون.المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 95 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980 | 4
قانون رقم 95 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٥تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١٨) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الحادية والثلاثون من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي :المادة الحادية والثلاثون : يكون الانتماء لنقابة الاطباء البيطريين اختياريا.المادة ٢تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الاربعون : لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.المادة ٣تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون.المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 102 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 | 4
قانون رقم 102 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٥) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة ٣ من قانون نقابة الاطباء رقم ٨١ لسنة ١٩٨٤ ويحل محلها ما ياتي :المادة ٣ : يكون الانتماء لنقابة الاطباء اختياريا.المادة ٢تلغى الفقرة ثانيا من المادة ٨ ويحل محلها ما ياتي :ثانيا لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.المادة ٣يلغى البند اولا/ح من المادة ٢٠ والفقرة رابعا من المادة ٢٥ والمادة ٣٣ من القانون . (١)المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - صححت هذه المادة بحيث حلت عبارة (من المادة ٢٥) محل عبارة (من المادة ٢٤) بموجب بيان تصحيح مادة في القانون ١٠٢ / ٩٨٨ خاص بنقابة الاطباء::...
قانون رقم 93 لسنة 1988تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 | 3
قانون رقم 93 لسنة 1988تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٣تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧١٦ بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الثلاثون من قانون نقابة الصيادلة رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٦.المادة ٢تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الاربعون : يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.المادة ٣ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تعويض مرضى العوز المناعي رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ | 6
قانون تعويض مرضى العوز المناعي رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ | 6
عنوان التشريع: قانون تعويض مرضى العوز المناعي رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤التصنيفصحةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٣تاريخ التشريع٠٤-٠٣-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٦٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢المحتوىبناءً على ما أقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤ .إصدار القانون الآتي : المادة ١أولاً : أ ـــ يصرف مبلغ قدره ( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) مائة مليون دينار إلى كل من أصيب بمرض العوز المناعي ( الإيدز ) نتيجة معالجته بمادة العامل الثامن المستخدم لمعالجة مرضى نزف الدم الوراثي الملوث بفايروس الإيدز المجهز للعراق من ( شركة ماريو الفرنسية ) .ب ـــ تخصص للمشمول بأحكام الفقرة ( أ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة قطعة أرض سكنية وحسب مسقط رأسه إستثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ١٢٠ ) لسنة ١٩٨٢ .جـ ـــ يمنح المشمول بأحكام الفقرة ( ب ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة قرضاً عقارياً مقداره ( ٧٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة وسبعون مليون دينار وفق تسهيلات يضعها مجلس الوزراء .ثانياً : تؤول الحقوق المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة إلى ورثة المشمول عند وفاته . المادة ٢أولاً : تصرف منحة شهرية قدرها ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار للأحياء من المصابين بالمرض ، ويوقف صرفها عند الوفاة .ثانياً : يشمل بالمنحة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة أفراد عائلة المصاب ممن يثبت أنتقال المرض إليهم جراء العدوى . المادة ٣أولاً : تتولى وزارة المالية الإتحادية صرف المبالغ المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقوائم المعدة من وزارة الصحة الإتحادية .ثانياً : تتولى أمانة بغداد ومديريات البلدية في المحافظات تخصيص قطع الاراضي المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( أولاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون للمشمولين بأحكامه . المادة ٤أولاً : تتولى وزارة الصحة متابعة المفاوضات والدعاوى القضائية المقامة على شركة ( ماريو الفرنسية ) أو التي ستقام ضدها للحصول على التعويض .ثانياً : لا يمنع حصول المشمول بأحكام هذا القانون على الأمتيازات المقررة بموجبه من الحصول على أي تعويضات آخرى يمكن الحصول عليها من الجانب الفرنسي نتيجة المفاوضات أو الدعاوى القضائية . المادة ٥يلغى قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي رقم ( ٣٦ ) لسنة ٢٠١١ . المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسبا الموجبةإنصافاً للحقوق التي سلبت والحريات التي صودرت من العراقيين الذين تعرضت أرواحهم البريئة للخطر والضياع بسبب أخطاء الحكومة السابقة قبل سنة ٢٠٠٣ ولغرض تعويض المصابين بمرض العوز المناعي ( الإيدز ) جراء معالجتهم بالعامل الثامن الملوث ( بفايروس الإيدز ) المجهز للعراق من ( شركة ماريو الفرنسية ) تعويضاً مجزياً .شرع هذا القانون ....
قانون حماية الاطباء رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٣ | 13
قانون حماية الاطباء رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٣ | 13
عنوان التشريع: قانون حماية الاطباء رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٣التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٢٥ بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣إصدار القانون الاتي:المادة ١أولاـ حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية.ثانياـ تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن .المادة ٢تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية.المادة ٣لا يجوز إلقاء القبض اوتوقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة.المادة ٤تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء.المادة ٥يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن(١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.المادة ٦يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .المادة ٧تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء تحديد أجور معاينة المريض في العيادات الخاصة والمؤسسات غير الحكومية للأطباء خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ولهما إعادة النظر فيها تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية.المادة ٨تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها او اعداد المراجعين او ظروف المنطقة الموجودة فيها.المادة ٩تلتزم وزارة الصحة بعلاج الطبيب العراقي العامل والمنسب في مؤسسات وزارة الصحة بالعلاج على نفقتها داخل أو خارج العراق في حالة إصابته بمرض ما وفق التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة الصحة.المادة ١٠اولا ـ على وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية .ثانياـ على نقابة الأطباء متابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية .المادة ١١لا يجوز إرسال لجنة تفتيشية أو رقابية أو تحقيقيه من قبل مركز الوزارة أو دوائرها أو دوائر الصحة في المحافظات إلى مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية للتقويم والتحقيق في قضايا المهنة الطبية إلا برئاسة طبيبالمادة ١٢يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية وغير القانونية عن نتائج عملهم وتشجيع الأطباء المهاجرين خارج العراق للعودة الى ارض الوطن ومنحهم الامتيازات الكفيلة بعودتهـم .شُرع هذا القانون ....
قانون رقم 17 رقم 2010 حماية الحيوانات البرية | 13
قانون رقم 17 رقم 2010 حماية الحيوانات البرية | 13
عنوان التشريع: قانون حماية الحيوانات البريةالتصنيف بيطرة وثروة حيوانيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ١٥-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٨ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءاً على مااقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولا) من الدستور واستناداً إلى الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :المادة ١يهدف هذا القانون الى حماية الحيوانات البرية بأعتبارها ثروة وطنية وتنظيم مناطق صيدها والاجراءات الخاصة بمنح إجازة الصيد وتحديد أنواع الحيوانات المسموح بصيدها والمحرم صيدها ومواسم الصيد .المادة ٢أولاً: تعد الحيوانات البرية ثروة وطنية وعلى المواطنين والجهات الرسمية حمايتها وتجنب إيذائها أو الاعتداء عليها ولا يجوز صيدها الا لإغراض التجارب العلمية بعد الحصول على الموافقات الاصولية وفق أحكام هذا القانون .ثانياً: يقصد بالحيوانات البرية المنصوص عليها في هذا القانون اللبائن والطيورالبرية غير الأليفة وفقاً للقائمة المرافقة بهذا القانون .المادة ٣لوزارة الزراعة في سبيل حماية الحيوانات البرية والمحافظة عليها اتخاذ الاجراءات الآتية:أولاً : تربية الحيوانات البرية المحلية والمهاجرة داخل مسيجات أو أرض محمية لغرض حمايتها وتكاثرها بما يؤمن إعادة التوازن الطبيعي في هذا المجال بدون إلحاق إضرار مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة .ثانياً : حصر وتنظيم مناطق الصيد المحمية مع تحديد انواع الحيوانات .ثالثاً : منع الصيد بصورة دائمة او مؤقتة وفقاً لاحكام هذا القانون .المادة ٤أولاً : يمنع أستعمال الوسائل التالية في صيد الحيوانات البرية :أ- وسائل الإبادة الجماعية في صيد الحيوانات البرية مثل الشباك و الفخاخو المصائد الحديدية و السموم .ب- مطاردة الحيوانات و الطيور البرية بالطائرات و السيـارات ووسائـطالنقل الأخرى.جـ-البنادق الاوتوماتيكية و الرشاشات وبنادق الصيد ( الكسرية ) التي يقل طول إطلاقها ( السبطانة ) عن (٤٠٠ ) مليمتراً.د- إيذاء الحيوانـات البريـة أو إلحاق الضرر بها بأي شكل من الأشكال .هـ- جمع بيض الطيور البريـة أو تخريب أعشاشها .ثانياً : يمنع صيد الحيوانات و الطيور البرية المحرم صيدها .المادة ٥لوزير الزراعة منح إجازة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتربية الحيوانات البرية وإكثارها للبيع أو للتصدير بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك وبعد الوقوف على آراء المتخصصين في المحاجر الزراعية .المادة ٦أولاً : للأفراد و الشركات المتخصصة استيراد وتوفير وبيع عُدد الصيـد ولوازمهحسب المواصفات التي تقررها وزارة الزراعـة بموجب موافقات استيرادهالهذا الغرض .ثانياً: يتم منح إجازة صيد الحيوانات البرية وفقاً لما يأتي :أ- تقديم طلب الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية مرافقاً به الوثائق الاتية :١. هوية الاحوال المدنية .٢. البطاقة التموينية .٣. شهادة الجنسية العراقية .٤. بطاقة السكن .ب- تقديم هوية انتسابه الى جمعية الصيادين العراقية.جـ-دفـع رسـم إجازة صيـد مقـداره (٢٥٠٠٠٠ ) مئتان وخمسون ألف دينار عن كل إجازة ويكون رسم تجديدها (١٠٠٠٠٠) مئة ألف دينار .المادة ٧لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي و وزير البيئة إصدار تعليمات تتضمن ما يأتي :أولاً- أنواع الحيوانات و الطيور البريـة المحرم صيـدها .ثانياً- أنواع الحيوانات و الطيور البرية المسموح بصيدها .ثالثاً- المناطق المحرم الصيد فيها بصورة دائمـة أو مؤقتة .رابعاً- المواسم المحرم الصيد خلالها .خامساً- الحـد الاعلى لحجم الصيـد .سادساً- أدوات وعُدد الصيد وقياساتها و أنواعها.سابعاً- الشروط و الاجراءات الخاصة بمنح إجازة صيد الحيوانات البرية على سبيل الهواية.المادة ٨لوزير الزراعة أن يستثني الجهات العلمية و البحثية من حكم التعليمات التي يصدرها و السماح لها بصيد أنواع من الحيوانات المحرم صيدها ضمن المواسم و المناطق المحرم صيدها فيها وبإعداد وأوقات ومدد تحدد في كتاب الاستثناء.المادة ٩أولاً : يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على (٣) ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الصيد وعدته وأدواته ووسائط النقل المستخدمة.ثانياً :تؤول الأموال المصادرة بعد اكتساب الحكم درجة البتات الى وزارة الزراعة ويتم بيعها وفقاً لاحكام قانون بيع وأيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ , وللوزير إصدار الأمر بإتلاف العدد و الأدوات غير المشروعة وفقاً للتشريعات النافذة و بموجب محاضر أصولية .ثالثاً :تصادر الأسلحة النارية المستخدمة في الصيد وتؤول الأسلحـة المشمـولةباحكام هذا القانون الى وزارة الداخلية للتصرف بها وفقاً للقانون .رابعاً :لوزير الزراعة او من يخوله الموافقة على بيع الحيوانات التي يتم صيدها خلافاً لاحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .المادة ١٠يمنح القائم مقام ومدير الناحية سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١١لوزير الزراعة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٢يلغى قانون حماية الحيوانات والطيور البرية رقم (٢١) لسنة ١٩٧٩.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض حماية الحيوانات البرية وتنظيم احكام صيدها باعتبارها ثروة وطنية وكيفية الحفاظ عليها وتنميتها ودرء خطر انقراضها . شُرع هذا القانون.قائمة الحيواناتالمادة جدول ١ت الاسم العربي الاسم الانكليزي الاسم العلميالاسماك١ سمك اعمى Blind fish Typhlogarra widdosoni٢ سمك اعمى Blind fish Caecocypris basimi٣ بز Barbus esocinus٤ بني Barbus sharpeyi٥ حمري Barbus luteus٦ جصان Barbus kersin٧ كطان Barbus xanthopterus٨ شبوط Barbus grypus٩ Albumoides bipunctatus١٠ بلعوط ملكي Chondrostoma regium١١ برعان هجين Leuciscus spurius١٢ اكاتثوبراما Acanthobrama centisquama١٣ صبور Hilsa ilishaالبرمائيات و الزواحف١٤ ضفدع Banded frog Rana camerani١٥ علجوم سردس toad Bufo surdus١٦ ضفدع Pleobates syeiacus١٧ لرول جبلي Desen monitor Varanus griseus١٨ ضب Spiny - tailed lizard Uromastyx aegyptius١٩ سلحفاة يونانية Land tortoise Testudo graeca٢٠ غيلم Hawk's – bill turtle Eretmochelys imbricata٢١ رفش Softshelled turtle Rafetus euphraticus٢٢ الصل Leptotyphlops macrorhynchusالطيور٢٣ غطاس متوج كبير Creat crested grebe Podiceps cristatus٢٤ الزقة (الوردة ) Darter Anhinga rufa٢٥ مالك الحزين البحري Reef heron Egretta gularis٢٦ مالك الحزين الجبار Goliath heron Ardea goliath٢٧ ابو منجل الناسك Bald ibis Geroniticus eremita٢٨ ابو منجل المقدس Sacred ibis Threskiornis acethiopicus٢٩ تم ( اوز عراقي ) Mute swan Gygnus olor٣٠ تم بيويكي Bewicki swam Cygnus columbianus٣١ ابو فروة Ruddy shelduck Tadoma ferruginea٣٢ حذف معوق Marbled teal Marmaronetta anguistriostns٣٣ عقاب بحر ابيض الذنب White – tailed eagle Haliaeetus albicilla٣٤ نمر اسمر Griffon vulture Cups fulvus٣٥ عقاب ذهبي Golden eagle Uila chrysaaetos٣٦ الصقر الحر Lanner falcon Falco biarmicus٣٧ صقر الغزال Saker falcon Falco cherrug٣٨ دجاج الثلج Snowcock Tetyraogallus caspius٣٩ قبج Chucker partridge Alectoris chuckar٤٠ حجل See see partridge Ammoperdix griseogulanris٤١ دراج Black partridge Francolinus Francolinus٤٢ البرهان Purple gallinule Porphrio porphyrio٤٣ كركي رمادي Common crane Grus grus٤٤ حباري صغيرة Little bustard Jetrax tetrax٤٥ حباري Houbara bustard Chlamydotis undulata٤٦ حباري كبيرة Great bustard Otis tarda٤٧ كروان الماء مستدق المنقار Slender – billed curlew Numenius tenuirosrtis٤٨ يمام Stock dove Colhmba oenas٤٩ بومة نسارية Eagle owl Bubo bubo٥٠ نقار الخشب السوري Syrian woodpecker Dendrocopos syriacus٥١ قنبرة سوداء الرأس Blac – crouned finch lark Eremopterix nigriceps٥٢ خناق رمادي Hypocolius Hypocolius ampelinus٥٣ هازجة قصب البصرة Basra reed warbler Acrocephalus griseldis٥٤ قرقف طويل الذنب Long – tailed tit Aegithalos caudatus٥٥ حسون ذهبي Goldfinch Carduelis carduelis٥٦ بواق Trumpeter finch Bucanetes githagineusاللبائن٥٧ الذئب Wolf Canis lupus٥٨ الفنك Fennec Fennecus zerda٥٩ ثعلب الرمل Sand fox Vulpes ruppelli٦٠ كلب الماء Common otter Lutar hutra٦١ كلب الماء الهندي Smoothcoated Indian otter Lutra perspicillata٦٢ ضبع مخطط Stripped hvaena Hyaena hyaena٦٣ عناق الارض Caracal Caracal Caracal٦٤ نمر Leopard Panthera pardus٦٥ غزال فارسي Persian gazelle Gazelle subgutturosa٦٦ غزال مصري Dorca's gazelle Gazelle dorcas٦٧ غزال Mountain gazelle Gazelle gazelle٦٨ ماعز جبلي Wild goat Capra aegagrus٦٩ كبش وحشي Red sheep Ovis ammon٧٠ سنجاب Persian squirrel Sciurus anomalus٧١ بندكوت احمر Red bandicoot Erythronesokia bunnii٧٢ حوجن مشمل Great blue whale Balaenoptera musculus...
قانون خدمة الممرضات في الجيش رقم (٩٩) لسنة ١٩٧٣ | 17
قانون خدمة الممرضات في الجيش رقم (٩٩) لسنة ١٩٧٣ | 17
عنوان التشريع: قانون خدمة الممرضات في الجيش رقم (٩٩) لسنة ١٩٧٣التصنيف صحة - قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ١١-٠٩-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢المادة ١يقصد لاغراض هذا القانون بالممرضة ، كل متخرجة في كلية التمريض او في مدرسة الممرضات او مايعادلهما عند استخدامها في المؤسسات الطبية العسكرية .المادة ٢تعين الممرضة في المؤسسات الطبية العسكرية بأمر من وزير الدفاع او من يخوله بالراتب الذي تستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ٩٦٠ المعدل او أي قانون يحل محله .المادة ٣يشترط في تعيين الممرضة لاول مرة في المؤسسات الطبية العسكرية مايلي :١. ان تكون عراقية الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وأم عراقية او عربية بالولادة .٢. ان لايقل عمرها عن (١٦) سنة ولا يزيد على (٤٠) سنة .٣. ان تكون سالمة من الامراض والعاهات الجسمية بقرار من لجنة طبية .٤. ان تكون حسنة الاخلاق والسمعة وغير محكوم عليها بجناية غير سياسة او جنحة مخلة بالشرف .٥. حائزة على شهادة كلية التمريض او شهادة مدرسة الممرضات او مايعادلهما .٦. ان تتعهد بالخدمة في الجيش لمدة خمس عشرة (١٥) سنة .المادة ٤تكون درجات ورواتب الممرضات الشهرية وعلاواتهن السنوية كما يلي :الراتب الشهري بالدينار العلاوة السنوية بالدينار١. ممرضة درجة سابعة ١٨ ـ ٢٥ ١٢. ممرضة درجة سادسة ٢٨ ـ ٣٤ ١٣. ممرضة درجة خامسة ٣٦ ـ ٤٥ ١٤. ممرضة درجة رابعة ٥٠ ـ ٦٥ ٢٥. ممرضة درجة ثالثة ٧٠ ـ ٩٠ ٣٦. ممرضة درجة ثانية ١٠٠ـ ١٢٠ ٣المادة ٥ـ١ـ تمنح الممرضة :أ. مخصصات غلاء معيشه بموجب النسب الواردة في الجدول المذكور في المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية .ب. راتب صنف مقدارة عشرة دنانير اذا كانت من الدرجتين السابعة والسادسة واثنى عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الخامسة والرابعة واربعة عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الثالثة والثانية .ج. مخصصات ملابس مقدارها ثلاثة دنانير شهريا .د. مخصصات مناوبه مقدارها ثلاثة دنانير شهريا .-٢- لوزير الدفاع منح الممرضة بدل عدوى لايزيد على خمس وعشرين من المائه ٢٥% من راتبها الاسمي عند اشتغالها باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة او في فروع البكتريولوجي او الاشعة أو الذرة او امراض السل أو الجذام او عند اشتغالها في مستشفيات أو ردهات العزل والحميات .المادة ٦ـ١ـ ترقى الممرضة من درجة الى درجة بامر من الوزير الدفاع وبتوصية من لجنة ترشيح موظفي ومستخدمي وزارة الدفاع للترفيع اذا توفرت فيها الشروط التالية :أ. وجود شاغر في الدرجة التي سترفع اليها أو أعلى منها .ب. ثبوت مقدرتها وكفاءتها وفقا للتقارير السرية السنوية التي ترفع بحقها من رؤسائها المباشرين بالتسلسل .ج. اكمالها مدة لاتقل عن اربع سنوات في كل من الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة وخمس سنوات في كل من الدرجتين الثالثة والثانية .-٢-. يجوز تاجيل ترقية الممرضة في كل درجة لمدة لاتزيد على ستة اشهر عن كل عقوبتين انضباطية تعاقب بهما .المادة ٧ترتدى الممرضة صيفا قميصا وتنورة وشتاء سترة وقميصا وتنورة (تايير) وربطة عنق من القماش الخاكي بموجب الاشكال والمواصفات التي تعين بتعليمات يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله .المادة ٨ـ١ـ تحمل الممرضة الشرائط المثبته مقاساتها فيما يلي على الكتفينأ. ممرضة درجة سابعة ـ شريط واحد بعرض سنتمتر واحد .ب. ممرضة درجة سادسة ـ شريطين عرض الواحد نصف سنتمتر .جـ . ممرضة درجة خامسة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد نصف سنتمتر .د. ممرضة درجة رابعة ـ شريطين عرض الواحد سنتمتر واحد .هـ ـ ممرضة درجة ثالثة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد .و . ممرضة درجة ثانية ـ اربعة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد .-٢- يكون لون الشريط المذكور في الفقرة (١) من هذه المادة هو اللون الاخضر الغامق وتكون المسافة بين شريط وآخر (٢ ملم) .المادة ٩تحدد واجبات الممرضة وحدود اختصاصاتها وعلاقاتها بمنتسبي المؤسسات الطبية الذين تعمل معهم بتعليمات يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله .المادة ١٠١. تستحق الممرضة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمتها .٢. يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية للممرضة المدة (١٨٠) يوما على ان لاتمنح لكل مرة اكثر من (١٢٠) يوما براتب تام .٣. اذا لم تستحق الممرضة اجازة اعتيادية فيجوز منحها اجازة لحد ٦٠ يوما بلا راتب .٤. تستحق الممرضة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .٥. لوزير الدفاع منح الممرضة العاملة في حقل الاشعة اجازة اعتيادية براتب تام لمدة اسبوع كل ثلاثة اشهر خدمة اضافة لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة ولا يجوز تراكمها .المادة ١١١. تستحق الممرضة راتبا كاملا طيلة مدة بقائها في المستشفى اذا كان مرضها ناشئا عن الخدمة . ولمدة حدها الاقصى مائة وعشرون يوما في الاحوال الاخرى ,٢. تستحق الممرضة ـ اجازة مرضية لمدة لاتتجاوز التسعين يوما براتب كامل لكل مرضة اذا كان مرضها غير ناشيء من الخدمة وتسعين يوما اخرى بنصف راتب علاوة على المدة التي تقضيها في المستشفى وفقا للفقرة (١) من هذه المادة .٣. تستحق الممرضة اجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تتجاوز السنة اذا اصيبت بمرض ناشىء عن الخدمة علاوة على المدة التي تقضيها في المستشفى وفقا للفقرة (١) من هذه المادة عدا الممرضة التي تعمل في حقل الاشعة حيث يجوز منحها اجازة مرضية براتب تام للمدة التي تحدد في قرار المنح عند ظهور علامات مرضية عليها ناجمة عن الاشعاع .٤. تعالج الممرضة في المستشفيات الحكومية داخل العراق مجانا وتجوز معالجتها خارج العراق على نفقة الحكومة عند تعذر معالجتها داخل العراق بقرار من لجنة طبية عسكرية وبموافقة من وزير الدفاع .المادة ١٢يقطع بدل العدوى ومخصصات المناوبة اثناء وجود الممرضة في المستشفى بسبب مرضها أو عند تمتعها بالاجازة مهما كان نوعها .المادة ١٣تخسر الممرضة المستقيلة قبل اكمال المدة المذكورة في الفقرة (٦) من المادة الثالثة من هذا القانون كافة اجازاتها الاعتيادية والمرضية التي تستحقها .المادة ١٤تسرى احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل او أي قانون يحل محله على الممرضات في كل ما لم يذكر في هذا القانون او في أي قانون آخر .المادة ١٥يجرى تثبيت الممرضات العاملات بتاريخ تنفيذ هذا القانون في المؤسسات الطبية العسكرية بموجب احكامه وتمنح لهن المخصصات والرواتب المنصوص عليها فيه بالنسبة لرواتبهن الحالية .المادة ١٦يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذ ه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتمشيا مع خطة الثورة في وضع القواعد القانونية التي تشعر الموظف بوجود حماية لحقوقه وضمان لمستقبله ، وتشجيعا للممرضات على الخدمة في الجيش ، شرح هذا القانون ....
قانون دعم الاطباء رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٦ | 9
قانون دعم الاطباء رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٦ | 9
عنوان التشريع: قانون دعم الاطباء رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٦التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٢٨-١١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٥ | تاريخ العدد: ٢٨-١١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١) والبند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-١١-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :المادة ١يهدف هذا القانون الى ما يأتي : -اولا – تشجيع الاطباء على العمل خارج محافظة بغداد .ثانيا – العمل في فروع الطب النادرة و تشمل الطوارئ و الاسرة و الطب النفسي .ثالثا – العمل في المحافظات الطاردة ( ميسان و ذي قار و المثنى ) .رابعا – استقطاب اصحاب الكفاءات و الخبرات الطبية للعودة الى الوطن .المادة ٢تسري احكام هذا القانون على الاطباء الاختصاصيين من منتسبي وزارة الصحة الحاصلين على شهادة الاختصاص في فروع الطب المختلفة من داخل العراق او خارجة و الاطباء الممارسين و الاطباء المشمولين بالتدرج الطبي .المادة ٣اولا ــ يمنح الطبيب الاختصاص المعين خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية لاتزيد مساحتها على :-أ ـ (٣٠٠ م٢) في مركز المحافظةب ـ (٤٠٠م٢) في مركز القضاءج ـ (٦٠٠م٢) في مركز الناحيةثانيا ــ يمنح الطبيب الممارس في مركز الناحية خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية مساحتها (٦٠٠م٢)ثالثا ــ يمنح الطبيب الاختصاص في فروع الطب النادرة المعين خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية و كما يأتي :-أ ـ (٤٠٠م٢) في مركز المحافظة .ب ـ (٦٠٠م٢) في مركز القضاءرابعا ــ يقدم الطبيب المشمول باحكام البندين (اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة تعهدا خطيا بالخدمة في المنطقة المعين فيها مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات من تاريخ حصولة على قطعة الارض و في حالة اخلاله بالتعهد تسحب منه او يدفع قيمتها حسب الاسعار السائدة في السوق .خامسا ــ تستثنى قطعة الارض الممنوحة للطبيب بموجب البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة من شروط التمليك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢.المادة ٤يمنح الطبيب الاختصاص في فروع الطب النادرة المعين في المحافظات الطاردة درجة وظيفة واحدة اعلى من درجته على ان يتعهد بالخدمة في المنطقة المعين فيها مدة (١٠) عشر سنوات و تسحب منه عند نقله الى محافظة بغداد قبل قضائه المدة المعينة.المادة ٥اولا ــ يحق لاطباء وزارة الصحة الاختصاصيين الذين يمارسون التدريس و التدريب في كليات الطب و مراكز الدراسات العليا الحصول على اللقب العلمي اسوة باطباء التعليم العالي و البحث العلمي و فقا للضوابط العلمية المعتمدة .ثانيا ــ يحال الطبيب الاختصاص على التقاعد عند اكمالة سن السبعين ( عاما ) من العمر استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.المادة ٦لاتسري احكام المادتين (٣) و (٤) من هذا القانون على الطبيب المستفيد من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١١٨) لسنة ١٩٨٦.المادة ٧يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١١٨) في ٢٨-١-١٩٨٦.المادة ٨يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تشجيع الاطباء للعمل في دوائر الصحة خارج محافظة بغداد سيما المحافظات الطاردة ميسان و ذي قار و المثنى و العمل في فروع الطب النادرة و استقطاب اصحاب الخبرات الطبية العراقية المهاجرة و لسد النقص الحاصل في دوائر الصحية , شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الخامس لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ | 4
قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الخامس لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الخامس لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات اصبح هذا القانون هو قانون التعديل الخامس بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٧الاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٧) بتاريخ ١٩٩٨/٦/٢٢ م ,اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ (٤٠) لسنة ١٩٧٠ ويحل محله ما ياتي :٢ ـ يجب ان يكون لكل محل مدير واحد او اكثر .المادة ٢تلغى الفقرة (٢) من المادة الخامسة من القانون .المادة ٣يلغى نص الفقرة (٢) من المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي :٢ ـ للصيدلي او غيره تملك او تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية زيادة عدد مدراء المحل المنصوص عليه في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ورفع القيود الواردة فيه بشان مساحة الصيدلية المطلوب فتحها وموقعها، وشروط منح اجازة مدخر ادوية لشركة، وافساح المجال امام غير الصيادلة لاقامة صناعات دوائية .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٥ التعديل الثاني لقانون تدرج الصيادلة | 3
قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٥ التعديل الثاني لقانون تدرج الصيادلة | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٥ التعديل الثاني لقانون تدرج الصيادلةالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٠ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٧٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكامالمادة الثالثة والخمسين من الدستور اصدرنا القانون الاتي :المادة ١يلغى البند (اولا) من المادة الثانية من قانون تدرج الصيادلة ذي الرقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محله ما ياتي:اولا: يعين الصيدلي المتخرج في كلية الصيدلة العراقية او الاجنبية المعترف بها في المستشفيات والمختبرات الرئيسة والمعاهد ومعامل الادوية لمدة سنة واحدة لغرض التدريب، وتتولى وزارة الصحة توزيع هذه المدة وفق تعليمات يصدرها الوزير.المادة ٢يضاف ما ياتي الىالمادة الرابعة من القانون، ويكون البند (ثالثا) لها:ثالثا- يعفى من الخدمة في مناطق التامين الصحي، الصيادلة المتدربون في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية لمدة سنة واحدة في الاقل مع الزامهم بالخدمة في العمل في الصيدلية السريرية في المستشفيات في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاخره لسنة ١٤١٦ هجرية، المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٩٥ ميلادية. صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تمكين وزارة الصحة من توزيع مدة التدريب للصيدلي المتخرج حديثا وفق متطلبات التدريب ، ولتنظيم التدريب في فرع الصيدلة السريرية . شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٩٦ التعديل الرابع لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ٤٠/ ١٩٧٠ | 2
قانون رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٩٦ التعديل الرابع لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ٤٠/ ١٩٧٠ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٩٦ التعديل الرابع لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ٤٠/ ١٩٧٠التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٢٣-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٩ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٨٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة ( ٥٣ ) من الدستور . اصدرنا القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة الثالثة والخمسين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ذي الرقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، ويحل محله ما ياتي:المادة الثالثة والخمسون:ا – للوزير او لمجلس النقابة ، حيثما اقتضت المصلحة العامة، غلق المحل مدة لا تزيد على تسعين يوما، وللوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة غلق المحل نهائيا عند تكرار المخالفة.ب – للوزير باقتراح من مجلس النقابة، غلق الصيدلية او مذخر الادوية مدة مئة وثمانين يوما، حيثما اقتضت المصلحة العامة، ويغلقان نهائيا عند تكرار المخالفة.ج – للوزير بالتنسيق مع النقابة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب لسنة ١٤١٧ هجرية الموافق لليوم الثاني من شهر كانون الاول لسنة ١٩٩٦ ميلادية. صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية الحد من مخالفة احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وردع المخالفين.شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ ( تدرج ذوي المهن الطبية والصحية) | 16
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ ( تدرج ذوي المهن الطبية والصحية) | 16
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ ( تدرج ذوي المهن الطبية والصحية)التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠١-٠٧-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١١ | تاريخ العدد: ٣١-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على ما أقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور ,اصدار القانون الاتي :المادة ١يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :اولا - الوزير ــ وزير الصحة .ثانيا - الوزارة ــ وزارة الصحة .ثالثا - ذوو المهن الطبية ــ خريجو كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة العراقية او غير العراقية المعترف بها .رابعا - ذوو المهن الصحية ــ خريجو كليات التمريض وكليات التقنيات الطبية والصحية والمعاهد الطبية الفنية واعداديات التمريض العراقية او غير العراقية المعترف بها .خامساً ــ ذوو المهن الصحية الساندة : هم خريجو الاختصاصات للكليات والأقسام والفروع والعناوين الوظيفية الاتية :أ . كليات العلوم للأقسام (الحياة , الكيمياء , الفيزياء , الفيزياء الحياتية , البيئة , التحليلات المرضية) .ب . الكيمياء التطبيقية (العلوم التطبيقية) .ج . الفيزياء التطبيقية وعلوم تكنلوجيا الليزر (العلوم التطبيقية) .د . التقانات الاحيائية والتقانة الاحيائية والتقنيات الاحيائية لجميع الاقسام والفروع والكليات منها (العلوم والعلوم التطبيقية او ما يعادلها وفقا للقانون) .هـ . كلية العلوم الطبية التطبيقية للاقسام (التحليلات المرضية , الصحة البيئية) .و . معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية للدراسات العليا .ز . هندسة الطب الحياتي .ح . هندسة تقنيات الاجهزة الطبية .ط . التحليلات المرضية للاقسام كل من كليات (العلوم التطبيقية , الكليات الاخرى بنفس العناوين) .ي . علوم الاغذية .ك . خريجو الكليات واقسام البيئة تشمل (علوم البيئة , العلوم التطبيقية وما يعادلها) .ل . الاحصاء الصحي .م . الصحة البيئية .ن . الهندسة البيئية .س . هندسة تقنيات البيئة والتلوث .ع . هندسة الاطراف والمساند الصناعية .ف . هندسة السيطرة والنظم الطبية .ص . هندسة الليزر والالكترونيات البصرية وخريجو معهد الليزر للدراسات العليا .سادسا - المستشفى التعليمي ــ المستشفى الذي يتم في التدريس والتدريب .سابعا - المستشفى الرئيس ــ المستشفى الذي يعمل فيه الاخصاصيون في حقول الطب الرئيسة او فروعها .ثامنا - مجمعات طب الاسنان ــ المراكز الخاصة بطب الاسنان في مختلف فروع طب الاسنان .تاسعا - اللجان الاستشارية ــ اللجان التي يؤلفها الوزير وفق احكام هذا القانون .عاشرا - مناطق التدرج ــ الاقضية والنواحي والقرى خارج مراكز المحافظات .(١)المادة ٢اولا ــ يؤلف الوزير لجانا استشارية لتدرج ذوي المهن الطبية والصحية يحدد تشكيلها وسير العمل فيها بتعليمات، على ان تمثل فيها النقابات المهنية ذات العلاقة .ثانيا ــ تتولى اللجان الاستشارية ما ياتي :ا ـ تصنيف المستشفيات الى تعليمية ورئيسه وتحديد مجمعات طب الاسنان .ب ـ اعداد جدول بالاقضية والنواحي والقرى الواقعة خارج مراكز المحافظات.ج ـ توزيع مدد تدريب ذوي المهن الطبية والصحية.د ـ وضع مناهج التدريب واعادة النظر فيها.هـ ـ الاشراف على تطبيق مناهج التدريب ومتابعته.و ـ توزيع ذوي المهن الطبية او الصحية على المستشفيات ومجمعات طب الاسنان لغرض التدريب والخدمة في الاقضية والنواحي والقرى .ثالثا ــ تخضع قرارات اللجان الاستشارية لمصادقة الوزير.المادة ٣اولا ــ يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (٣) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية.ثانياً : أ . يعين ذوو المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم في البند (خامساً) من المادة (١) من هذا القانون موظفين وفق القانون وحسب احتياج وزارة الصحة بتحديد نسبة مئوية لهم من مجموع التعيينات المعلنة من قبل وزارة الصحة وتنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة .تلزم وزارة الصحة بشمول ذوي المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم بالبند (خامساً) من المادة (١) من هذا القانون بالتعيين من درجات حركة الملاك (الحذف والاستحداث) في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات بنسبة ٢٥%من الدرجات الشاغرة من الحذف والاستحداث سنوياً.ثالثا ــ لا تحتسب لاغراض التدرج مدة الدراسة العليا (الاختصاص) اذا وقعت خلال المدد المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة .رابعا ــ للوزير استثناء بعض الحالات التي تستوجب ذلك من احكام هذا القانون ولا يجوز تخويل صلاحيته هذه لغيره.(٢)المادة ٤أولاً : تسري احكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية فيما يخص التدرج الطبي والصحي على ذوي المهن الصحية الساندة وفق احكام خاصة يصدرها وزير الصحة .ثانياً : يتمتع المشمولون بالفقرة خامساً من المادة (١) من هذا القانون بما يتمتع به اقرانهم من ذوي المهن الصحية من مخصصات الخطورة الممنوحة من قبل وزارة الصحة .(٣)المادة ٥يلتحق ذو المهنة الطبية او الصحية بالخدمة العسكرية المشمول بها بعد قضائه مدة الخدمة في الاقامة الدورية او التدريب المنصوص عليها في البند ( اولا) من المادة (٣) من هذا القانون.المادة ٦للطبيب وطبيب الاسنان والصيدلي، بعد انتهاء مستلزمات التدرج الطبي، اختيار الفرع الذي يرغب التدريب فيه من الفروع التي تحددها اللجنة الاستشارية المعنية.المادة ٧يعفى من الاقامة الدورية او التدريب ذو المهنة الطبية او الصحية الذي امضى في الاقامة الدورية او التدريب في مستشفيات خارج العراق مددا مساوية للمدد المحددة قانونا لاقرانه من خريجي الكليات والمعاهد العراقية على ان يقدم وثيقة رسمية مصدقة وفق القانون، تؤيد ذلك .المادة ٨يعفى من الخدمة في مناطق التدرج كل من :اولا ــ الطبيب المتدرب في العلوم الاساسية او الفروع غير السريرية لمدة سنة واحدة، على ان يتعهد بالخدمة مدة (٥) خمس سنوات في ذلك الفرع بعد اداء الخدمة العسكرية، وفي حالة اخلاله بالتعهد يلزم باتمام مستلزمات التدرج الطبي ودفع مبلغ التعهد .ثانيا ــ ذي المهنة الطبية او الصحية المتفرغ للتدريس في الجامعات العراقية وهيئة المعاهد الفنية او المتفرغ للعمل فيها، ويلزم بالخدمة مدة (٥) خمس سنوات بموجب تعهد يعد لهذا الغرض، فاذا ترك التدريب او رفض الخدمة او اخل باي شرط من شروط التعهد يلحق بمناطق التدرج الطبي ويلزم بدفع مبلغ التعهد .ثالثا ــ الصيدلي وخريج المعاهد الطبية الفنية الذي يعين في الشركات العامة للصناعات الدوائية، على ان يعمل فيها مدة لا تقل عن (٢) سنتين .رابعا ــ الصيدلي الحاصل على شهادة اختصاص، المعين في مراكز المحافظات عدا بغداد مدة لا تقل (٢) سنتين .خامسا ــ الصيدل المتدرب في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية مدة سنة واحدة في الاقل، مع الزامه بالعمل في الصيدلة السريرية في المستشفيات في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات .سادسا ــ الصيدلي المعين في مختبرات الرقابة الدوائية والبايولوجية والمختبرات المساندة لها في (منظمة الطاقة الذرية وهيئة التصنيع العسكري ومركز ابحاث ابن سينا التابع لوزارة الصناعة والمعادن وكلية الصيدلة) مدة (٥) خمس سنوات بموجب تعهد يعد لهذا الغرض، فاذا اخل باي شرط من شروط التعهد يلحق بمناطق التدرج ويلزم بدفع مبلغ التعهد .سابعا ــ ذي المهنة الطبية او الصحية المقبول في الدراسات العليا ذات العلاقة بمهنته .ثامنا ــ (٢٠) عشرين من الربع الاول من خريجي كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة المعينين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب تسلسل درجاتهم .تاسعا ــ الصيادلة المعينين في معهد الطب العدلي والطبابة العدلية مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات .عاشر ــ (١٠) عشرة من الربع الاول من الخريجين ذوي المهن الصحية، المعينين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب تسلسل درجاتهم .المادة ٩للوزير استثناء ما لا يزيد على (٢٠%) عشرين من المئة من ذوي المهن الصحية، حسب ترتيب قدمهم المستند الى تسلسل درجاتهم عند التخرج، من الخدمة في الاقضية والنواحي والقرى لغرض توزيعهم على المؤسسات الصحية.المادة ١٠اولا ــ يخير ذو المهنة الطبية او الصحية بين التعيين للعمل في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة وبين اختيار ممارسة المهنة الخاصة، بعد انهائه المدد المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون .ثانيا ــ يلزم من يختار ممارسة المهنة الخاصة وفق ما ورد في البند ( اولا) من هذه المادة بالاستمرار في الخدمة في مؤسسات الوزارة لمدة (٤) اربع سنوات او دفع مبلغ يعادل النفقات الدراسية لمدة دراسته الجامعية مضافا اليه الفائدة القانونية وفق ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات .المادة ١١لا يجوز لذي المهنة الطبية المعين في الجامعات العراقية وهيئة المعاهد الفنية ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي قبل مضي (٣) ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه، باستثناء ذي الاختصاص.المادة ١٢اولا ــ تسري احكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية والصحية المستمرين بالخدمة بعد نفاذه .ثانيا ــ يستثنى المتخرج الدارس على نفقة وزارة الدفاع، من حكم البند ( اولا) من هذه المادة، الا اذا انتهت خدمته العسكرية فتطبق عليه احكام هذا القانون مع مراعاة مرحلة التدرج التي وصل اليها خريجو دورته.المادة ١٣يمنح ذوو المهن الطبية او الصحية المشمولون باحكام هذا القانون، وباقتراح من وزير الصحة، ومصادقة لجنة الشؤون الاقتصادية، مخصصات شهرية اضافية تراعى فيها المواقع الجغرافية لمناطق التدرج الطبي والصحي.المادة ١٤اولا ــ يلغى قانون التدرج الطبي المرقم بـ (٩٩) لسنة ١٩٧٠ و قانون ذيله المرقم بـ (٩٩) لسنة ١٩٧١ و قانون تدرج ذوي المهن الصحية المرقم بـ (٤٤) لسنة ١٩٧٣ و قانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (١٥) لسنة ١٩٨٢ و قانون اقامة الممرضين الجامعيين المرقم بـ (٣٩) لسنة ١٩٨٦ .ثانيا ــ لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٥لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٦نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ابتداء من ١-٧-٢٠٠٠.كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة ١٤٢٠هـ الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠ م. صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض اعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بتدرج ذوي المهن الطبية والصحية وتوحيد التشريعات المتعلقة بها في تشريع موحد ، بما يتلاءم واحتياجات المؤسسات الصحية والتطور الحاصل في التوسع في استحداث كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والتقنيات الطبية والصحية والمعاهدالهوامش(١) - اضيفت الفقرة ( خامسا ) الى المادة (١) و اعيد تسلسل باقي الفقرات بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الثالث للقانون(٢) - اضيفت الفقرة ( ثانيا ) الى المادة (٣) و اعيدج تسلسل باقي الفقرات بموجب المادة (٢) من قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الثالث للقانون ـ الغي نص البند (اولا) من المادة (٣) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقمه (٤٦) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للبند اولا المادة (٣)اولا ــ يعين ذو المهنة الطبية او الصحية موظفا وفق القانون، وتكون مدد التدرج الطبي والصحي على النحو الاتي :-ا - (٤) اربع سنوات للاطباء .ب - (٣) ثلاث سنوات لاطباء الاسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية .ــ اضيفت الفقرة (ثالثا) من المادة ٣ بموجب المادة ١ من قانون التعديل الاول لقانون تدرج المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠، رقمه ٢٠ صادر بتاريخ ٣٠-١١-٢٠٠٤.(٣) - اضيفت المادة ( ٤) الى القانون و يعاد تسلسل باقي المواد بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الثالث للقانون...