قانون خدمة الممرضات في الجيش رقم (٩٩) لسنة ١٩٧٣ | 17

عنوان التشريع: قانون خدمة الممرضات في الجيش رقم (٩٩) لسنة ١٩٧٣

التصنيف صحة - قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٩

تاريخ التشريع    ١١-٠٩-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢

المادة ١

يقصد لاغراض هذا القانون بالممرضة ، كل متخرجة في كلية التمريض او في مدرسة الممرضات او مايعادلهما عند استخدامها في المؤسسات الطبية العسكرية .

المادة ٢

تعين الممرضة في المؤسسات الطبية العسكرية بأمر من وزير الدفاع او من يخوله بالراتب الذي تستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ٩٦٠ المعدل او أي قانون يحل محله .

المادة ٣

يشترط في تعيين الممرضة لاول مرة في المؤسسات الطبية العسكرية مايلي :

١. ان تكون عراقية الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وأم عراقية او عربية بالولادة .

٢. ان لايقل عمرها عن (١٦) سنة ولا يزيد على (٤٠) سنة .

٣. ان تكون سالمة من الامراض والعاهات الجسمية بقرار من لجنة طبية .

٤. ان تكون حسنة الاخلاق والسمعة وغير محكوم عليها بجناية غير سياسة او جنحة مخلة بالشرف .

٥. حائزة على شهادة كلية التمريض او شهادة مدرسة الممرضات او مايعادلهما .

٦. ان تتعهد بالخدمة في الجيش لمدة خمس عشرة (١٥) سنة .

المادة ٤

تكون درجات ورواتب الممرضات الشهرية وعلاواتهن السنوية كما يلي :

الراتب الشهري بالدينار                               العلاوة السنوية بالدينار

١. ممرضة درجة سابعة ١٨ ـ ٢٥                                 ١

٢. ممرضة درجة سادسة ٢٨ ـ ٣٤                                ١

٣. ممرضة درجة خامسة ٣٦ ـ ٤٥                                ١

٤. ممرضة درجة رابعة ٥٠ ـ ٦٥                                 ٢

٥. ممرضة درجة ثالثة ٧٠ ـ ٩٠                                  ٣

٦. ممرضة درجة ثانية ١٠٠ـ ١٢٠                               ٣

المادة ٥

ـ١ـ تمنح الممرضة :

أ‌. مخصصات غلاء معيشه بموجب النسب الواردة في الجدول المذكور في المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية .

ب‌. راتب صنف مقدارة عشرة دنانير اذا كانت من الدرجتين السابعة والسادسة واثنى عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الخامسة والرابعة واربعة عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الثالثة والثانية .

ج. مخصصات ملابس مقدارها ثلاثة دنانير شهريا .

د. مخصصات مناوبه مقدارها ثلاثة دنانير شهريا .

-٢- لوزير الدفاع منح الممرضة بدل عدوى لايزيد على خمس وعشرين من المائه ٢٥% من راتبها الاسمي عند اشتغالها باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة او في فروع البكتريولوجي او الاشعة أو الذرة او امراض السل أو الجذام او عند اشتغالها في مستشفيات أو ردهات العزل والحميات .

المادة ٦

ـ١ـ ترقى الممرضة من درجة الى درجة بامر من الوزير الدفاع وبتوصية من لجنة ترشيح موظفي ومستخدمي وزارة الدفاع للترفيع اذا توفرت فيها الشروط التالية :

أ‌. وجود شاغر في الدرجة التي سترفع اليها أو أعلى منها .

ب‌. ثبوت مقدرتها وكفاءتها وفقا للتقارير السرية السنوية التي ترفع بحقها من رؤسائها المباشرين بالتسلسل .

ج. اكمالها مدة لاتقل عن اربع سنوات في كل من الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة وخمس سنوات في كل من الدرجتين الثالثة والثانية .

-٢-. يجوز تاجيل ترقية الممرضة في كل درجة لمدة لاتزيد على ستة اشهر عن كل عقوبتين انضباطية تعاقب بهما .

المادة ٧

ترتدى الممرضة صيفا قميصا وتنورة وشتاء سترة وقميصا وتنورة (تايير) وربطة عنق من القماش الخاكي بموجب الاشكال والمواصفات التي تعين بتعليمات يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله .

المادة ٨

ـ١ـ تحمل الممرضة الشرائط المثبته مقاساتها فيما يلي على الكتفين

أ‌. ممرضة درجة سابعة ـ شريط واحد بعرض سنتمتر واحد .

ب‌. ممرضة درجة سادسة ـ شريطين عرض الواحد نصف سنتمتر .

جـ . ممرضة درجة خامسة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد نصف سنتمتر .

د. ممرضة درجة رابعة ـ شريطين عرض الواحد سنتمتر واحد .

هـ ـ ممرضة درجة ثالثة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد .

و . ممرضة درجة ثانية ـ اربعة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد .

-٢- يكون لون الشريط المذكور في الفقرة (١) من هذه المادة هو اللون الاخضر الغامق وتكون المسافة بين شريط وآخر (٢ ملم) .

المادة ٩

تحدد واجبات الممرضة وحدود اختصاصاتها وعلاقاتها بمنتسبي المؤسسات الطبية الذين تعمل معهم بتعليمات يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله .

المادة ١٠

١. تستحق الممرضة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمتها .

٢. يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية للممرضة المدة (١٨٠) يوما على ان لاتمنح لكل مرة اكثر من (١٢٠) يوما براتب تام .

٣. اذا لم تستحق الممرضة اجازة اعتيادية فيجوز منحها اجازة لحد ٦٠ يوما بلا راتب .

٤. تستحق الممرضة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .

٥. لوزير الدفاع منح الممرضة العاملة في حقل الاشعة اجازة اعتيادية براتب تام لمدة اسبوع كل ثلاثة اشهر خدمة اضافة لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة ولا يجوز تراكمها .

المادة ١١

١. تستحق الممرضة راتبا كاملا طيلة مدة بقائها في المستشفى اذا كان مرضها ناشئا عن الخدمة . ولمدة حدها الاقصى مائة وعشرون يوما في الاحوال الاخرى ,

٢. تستحق الممرضة ـ اجازة مرضية لمدة لاتتجاوز التسعين يوما براتب كامل لكل مرضة اذا كان مرضها غير ناشيء من الخدمة وتسعين يوما اخرى بنصف راتب علاوة على المدة التي تقضيها في المستشفى وفقا للفقرة (١) من هذه المادة .

٣. تستحق الممرضة اجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تتجاوز السنة اذا اصيبت بمرض ناشىء عن الخدمة علاوة على المدة التي تقضيها في المستشفى وفقا للفقرة (١) من هذه المادة عدا الممرضة التي تعمل في حقل الاشعة حيث يجوز منحها اجازة مرضية براتب تام للمدة التي تحدد في قرار المنح عند ظهور علامات مرضية عليها ناجمة عن الاشعاع .

٤. تعالج الممرضة في المستشفيات الحكومية داخل العراق مجانا وتجوز معالجتها خارج العراق على نفقة الحكومة عند تعذر معالجتها داخل العراق بقرار من لجنة طبية عسكرية وبموافقة من وزير الدفاع .

المادة ١٢

يقطع بدل العدوى ومخصصات المناوبة اثناء وجود الممرضة في المستشفى بسبب مرضها أو عند تمتعها بالاجازة مهما كان نوعها .

المادة ١٣

تخسر الممرضة المستقيلة قبل اكمال المدة المذكورة في الفقرة (٦) من المادة الثالثة من هذا القانون كافة اجازاتها الاعتيادية والمرضية التي تستحقها .

المادة ١٤

تسرى احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل او أي قانون يحل محله على الممرضات في كل ما لم يذكر في هذا القانون او في أي قانون آخر .

المادة ١٥

يجرى تثبيت الممرضات العاملات بتاريخ تنفيذ هذا القانون في المؤسسات الطبية العسكرية بموجب احكامه وتمنح لهن المخصصات والرواتب المنصوص عليها فيه بالنسبة لرواتبهن الحالية .

المادة ١٦

يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة ١٧

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذ ه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تمشيا مع خطة الثورة في وضع القواعد القانونية التي تشعر الموظف بوجود حماية لحقوقه وضمان لمستقبله ، وتشجيعا للممرضات على الخدمة في الجيش ، شرح هذا القانون .