قانون رقم 95 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980 | 4

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٥

تاريخ التشريع    ١٨-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١٨) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة الحادية والثلاثون من قانون نقابة الاطباء البيطريين  رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي :

المادة الحادية والثلاثون : يكون الانتماء لنقابة الاطباء البيطريين اختياريا.

المادة ٢

تلغى المادة الاربعون من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

المادة الاربعون : لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة ٣

تلغى  المادة التاسعة والاربعون  من القانون.

المادة ٤

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.

                                                  صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة