عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٥
تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١٨) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى المادة الحادية والثلاثون من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي :
المادة الحادية والثلاثون : يكون الانتماء لنقابة الاطباء البيطريين اختياريا.
المادة ٢
تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الاربعون : لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.
المادة ٣
تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون.
المادة ٤
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة