عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٣
تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧١٦ بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى المادة الثلاثون من قانون نقابة الصيادلة رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٦.
المادة ٢
تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الاربعون : يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.
المادة ٣
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة