قانون رقم 93 لسنة 1988تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٣

تاريخ التشريع    ١٨-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧١٦ بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى  المادة الثلاثون من قانون نقابة الصيادلة   رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٦.

المادة ٢

تلغى المادة الاربعون من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

المادة الاربعون : يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.

المادة ٣

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.

                                                   صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة