عنوان التشريع: قانون حماية الحيوانات البرية
التصنيف بيطرة وثروة حيوانية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٧
تاريخ التشريع ١٥-٠٣-٢٠١٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٨ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٧
استناد
بناءاً على مااقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولا) من الدستور واستناداً إلى الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يهدف هذا القانون الى حماية الحيوانات البرية بأعتبارها ثروة وطنية وتنظيم مناطق صيدها والاجراءات الخاصة بمنح إجازة الصيد وتحديد أنواع الحيوانات المسموح بصيدها والمحرم صيدها ومواسم الصيد .
المادة ٢
أولاً: تعد الحيوانات البرية ثروة وطنية وعلى المواطنين والجهات الرسمية حمايتها وتجنب إيذائها أو الاعتداء عليها ولا يجوز صيدها الا لإغراض التجارب العلمية بعد الحصول على الموافقات الاصولية وفق أحكام هذا القانون .
ثانياً: يقصد بالحيوانات البرية المنصوص عليها في هذا القانون اللبائن والطيورالبرية غير الأليفة وفقاً للقائمة المرافقة بهذا القانون .
المادة ٣
لوزارة الزراعة في سبيل حماية الحيوانات البرية والمحافظة عليها اتخاذ الاجراءات الآتية:
أولاً : تربية الحيوانات البرية المحلية والمهاجرة داخل مسيجات أو أرض محمية لغرض حمايتها وتكاثرها بما يؤمن إعادة التوازن الطبيعي في هذا المجال بدون إلحاق إضرار مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة .
ثانياً : حصر وتنظيم مناطق الصيد المحمية مع تحديد انواع الحيوانات .
ثالثاً : منع الصيد بصورة دائمة او مؤقتة وفقاً لاحكام هذا القانون .
المادة ٤
أولاً : يمنع أستعمال الوسائل التالية في صيد الحيوانات البرية :
أ- وسائل الإبادة الجماعية في صيد الحيوانات البرية مثل الشباك و الفخاخ
و المصائد الحديدية و السموم .
ب- مطاردة الحيوانات و الطيور البرية بالطائرات و السيـارات ووسائـط
النقل الأخرى.
جـ-البنادق الاوتوماتيكية و الرشاشات وبنادق الصيد ( الكسرية ) التي يقل طول إطلاقها ( السبطانة ) عن (٤٠٠ ) مليمتراً.
د- إيذاء الحيوانـات البريـة أو إلحاق الضرر بها بأي شكل من الأشكال .
هـ- جمع بيض الطيور البريـة أو تخريب أعشاشها .
ثانياً : يمنع صيد الحيوانات و الطيور البرية المحرم صيدها .
المادة ٥
لوزير الزراعة منح إجازة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتربية الحيوانات البرية وإكثارها للبيع أو للتصدير بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك وبعد الوقوف على آراء المتخصصين في المحاجر الزراعية .
المادة ٦
أولاً : للأفراد و الشركات المتخصصة استيراد وتوفير وبيع عُدد الصيـد ولوازمه
حسب المواصفات التي تقررها وزارة الزراعـة بموجب موافقات استيرادها
لهذا الغرض .
ثانياً: يتم منح إجازة صيد الحيوانات البرية وفقاً لما يأتي :
أ- تقديم طلب الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية مرافقاً به الوثائق الاتية :
١. هوية الاحوال المدنية .
٢. البطاقة التموينية .
٣. شهادة الجنسية العراقية .
٤. بطاقة السكن .
ب- تقديم هوية انتسابه الى جمعية الصيادين العراقية.
جـ-دفـع رسـم إجازة صيـد مقـداره (٢٥٠٠٠٠ ) مئتان وخمسون ألف دينار عن كل إجازة ويكون رسم تجديدها (١٠٠٠٠٠) مئة ألف دينار .
المادة ٧
لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي و وزير البيئة إصدار تعليمات تتضمن ما يأتي :
أولاً- أنواع الحيوانات و الطيور البريـة المحرم صيـدها .
ثانياً- أنواع الحيوانات و الطيور البرية المسموح بصيدها .
ثالثاً- المناطق المحرم الصيد فيها بصورة دائمـة أو مؤقتة .
رابعاً- المواسم المحرم الصيد خلالها .
خامساً- الحـد الاعلى لحجم الصيـد .
سادساً- أدوات وعُدد الصيد وقياساتها و أنواعها.
سابعاً- الشروط و الاجراءات الخاصة بمنح إجازة صيد الحيوانات البرية على سبيل الهواية.
المادة ٨
لوزير الزراعة أن يستثني الجهات العلمية و البحثية من حكم التعليمات التي يصدرها و السماح لها بصيد أنواع من الحيوانات المحرم صيدها ضمن المواسم و المناطق المحرم صيدها فيها وبإعداد وأوقات ومدد تحدد في كتاب الاستثناء.
المادة ٩
أولاً : يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على (٣) ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الصيد وعدته وأدواته ووسائط النقل المستخدمة.
ثانياً :تؤول الأموال المصادرة بعد اكتساب الحكم درجة البتات الى وزارة الزراعة ويتم بيعها وفقاً لاحكام قانون بيع وأيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ , وللوزير إصدار الأمر بإتلاف العدد و الأدوات غير المشروعة وفقاً للتشريعات النافذة و بموجب محاضر أصولية .
ثالثاً :تصادر الأسلحة النارية المستخدمة في الصيد وتؤول الأسلحـة المشمـولة
باحكام هذا القانون الى وزارة الداخلية للتصرف بها وفقاً للقانون .
رابعاً :لوزير الزراعة او من يخوله الموافقة على بيع الحيوانات التي يتم صيدها خلافاً لاحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .
المادة ١٠
يمنح القائم مقام ومدير الناحية سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة ١١
لوزير الزراعة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١٢
يلغى قانون حماية الحيوانات والطيور البرية رقم (٢١) لسنة ١٩٧٩.
المادة ١٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض حماية الحيوانات البرية وتنظيم احكام صيدها باعتبارها ثروة وطنية وكيفية الحفاظ عليها وتنميتها ودرء خطر انقراضها . شُرع هذا القانون.
قائمة الحيوانات
المادة جدول ١
ت الاسم العربي الاسم الانكليزي الاسم العلمي
الاسماك
١ سمك اعمى Blind fish Typhlogarra widdosoni
٢ سمك اعمى Blind fish Caecocypris basimi
٣ بز Barbus esocinus
٤ بني Barbus sharpeyi
٥ حمري Barbus luteus
٦ جصان Barbus kersin
٧ كطان Barbus xanthopterus
٨ شبوط Barbus grypus
٩ Albumoides bipunctatus
١٠ بلعوط ملكي Chondrostoma regium
١١ برعان هجين Leuciscus spurius
١٢ اكاتثوبراما Acanthobrama centisquama
١٣ صبور Hilsa ilisha
البرمائيات و الزواحف
١٤ ضفدع Banded frog Rana camerani
١٥ علجوم سردس toad Bufo surdus
١٦ ضفدع Pleobates syeiacus
١٧ لرول جبلي Desen monitor Varanus griseus
١٨ ضب Spiny - tailed lizard Uromastyx aegyptius
١٩ سلحفاة يونانية Land tortoise Testudo graeca
٢٠ غيلم Hawk's – bill turtle Eretmochelys imbricata
٢١ رفش Softshelled turtle Rafetus euphraticus
٢٢ الصل Leptotyphlops macrorhynchus
الطيور
٢٣ غطاس متوج كبير Creat crested grebe Podiceps cristatus
٢٤ الزقة (الوردة ) Darter Anhinga rufa
٢٥ مالك الحزين البحري Reef heron Egretta gularis
٢٦ مالك الحزين الجبار Goliath heron Ardea goliath
٢٧ ابو منجل الناسك Bald ibis Geroniticus eremita
٢٨ ابو منجل المقدس Sacred ibis Threskiornis acethiopicus
٢٩ تم ( اوز عراقي ) Mute swan Gygnus olor
٣٠ تم بيويكي Bewicki swam Cygnus columbianus
٣١ ابو فروة Ruddy shelduck Tadoma ferruginea
٣٢ حذف معوق Marbled teal Marmaronetta anguistriostns
٣٣ عقاب بحر ابيض الذنب White – tailed eagle Haliaeetus albicilla
٣٤ نمر اسمر Griffon vulture Cups fulvus
٣٥ عقاب ذهبي Golden eagle Uila chrysaaetos
٣٦ الصقر الحر Lanner falcon Falco biarmicus
٣٧ صقر الغزال Saker falcon Falco cherrug
٣٨ دجاج الثلج Snowcock Tetyraogallus caspius
٣٩ قبج Chucker partridge Alectoris chuckar
٤٠ حجل See see partridge Ammoperdix griseogulanris
٤١ دراج Black partridge Francolinus Francolinus
٤٢ البرهان Purple gallinule Porphrio porphyrio
٤٣ كركي رمادي Common crane Grus grus
٤٤ حباري صغيرة Little bustard Jetrax tetrax
٤٥ حباري Houbara bustard Chlamydotis undulata
٤٦ حباري كبيرة Great bustard Otis tarda
٤٧ كروان الماء مستدق المنقار Slender – billed curlew Numenius tenuirosrtis
٤٨ يمام Stock dove Colhmba oenas
٤٩ بومة نسارية Eagle owl Bubo bubo
٥٠ نقار الخشب السوري Syrian woodpecker Dendrocopos syriacus
٥١ قنبرة سوداء الرأس Blac – crouned finch lark Eremopterix nigriceps
٥٢ خناق رمادي Hypocolius Hypocolius ampelinus
٥٣ هازجة قصب البصرة Basra reed warbler Acrocephalus griseldis
٥٤ قرقف طويل الذنب Long – tailed tit Aegithalos caudatus
٥٥ حسون ذهبي Goldfinch Carduelis carduelis
٥٦ بواق Trumpeter finch Bucanetes githagineus
اللبائن
٥٧ الذئب Wolf Canis lupus
٥٨ الفنك Fennec Fennecus zerda
٥٩ ثعلب الرمل Sand fox Vulpes ruppelli
٦٠ كلب الماء Common otter Lutar hutra
٦١ كلب الماء الهندي Smoothcoated Indian otter Lutra perspicillata
٦٢ ضبع مخطط Stripped hvaena Hyaena hyaena
٦٣ عناق الارض Caracal Caracal Caracal
٦٤ نمر Leopard Panthera pardus
٦٥ غزال فارسي Persian gazelle Gazelle subgutturosa
٦٦ غزال مصري Dorca's gazelle Gazelle dorcas
٦٧ غزال Mountain gazelle Gazelle gazelle
٦٨ ماعز جبلي Wild goat Capra aegagrus
٦٩ كبش وحشي Red sheep Ovis ammon
٧٠ سنجاب Persian squirrel Sciurus anomalus
٧١ بندكوت احمر Red bandicoot Erythronesokia bunnii
٧٢ حوجن مشمل Great blue whale Balaenoptera musculus