عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الخامس لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات اصبح هذا القانون هو قانون التعديل الخامس بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٧
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٧) بتاريخ ١٩٩٨/٦/٢٢ م ,
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يلغى نص الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ (٤٠) لسنة ١٩٧٠ ويحل محله ما ياتي :
٢ ـ يجب ان يكون لكل محل مدير واحد او اكثر .
المادة ٢
تلغى الفقرة (٢) من المادة الخامسة من القانون .
المادة ٣
يلغى نص الفقرة (٢) من المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي :
٢ ـ للصيدلي او غيره تملك او تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية زيادة عدد مدراء المحل المنصوص عليه في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ورفع القيود الواردة فيه بشان مساحة الصيدلية المطلوب فتحها وموقعها، وشروط منح اجازة مدخر ادوية لشركة، وافساح المجال امام غير الصيادلة لاقامة صناعات دوائية .
فقد شرع هذا القانون .