عنوان التشريع: قانون دعم الاطباء رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٦
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٦
تاريخ التشريع ٢٨-١١-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٥ | تاريخ العدد: ٢٨-١١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١) والبند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-١١-٢٠١٦
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يهدف هذا القانون الى ما يأتي : -
اولا – تشجيع الاطباء على العمل خارج محافظة بغداد .
ثانيا – العمل في فروع الطب النادرة و تشمل الطوارئ و الاسرة و الطب النفسي .
ثالثا – العمل في المحافظات الطاردة ( ميسان و ذي قار و المثنى ) .
رابعا – استقطاب اصحاب الكفاءات و الخبرات الطبية للعودة الى الوطن .
المادة ٢
تسري احكام هذا القانون على الاطباء الاختصاصيين من منتسبي وزارة الصحة الحاصلين على شهادة الاختصاص في فروع الطب المختلفة من داخل العراق او خارجة و الاطباء الممارسين و الاطباء المشمولين بالتدرج الطبي .
المادة ٣
اولا ــ يمنح الطبيب الاختصاص المعين خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية لاتزيد مساحتها على :-
أ ـ (٣٠٠ م٢) في مركز المحافظة
ب ـ (٤٠٠م٢) في مركز القضاء
ج ـ (٦٠٠م٢) في مركز الناحية
ثانيا ــ يمنح الطبيب الممارس في مركز الناحية خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية مساحتها (٦٠٠م٢)
ثالثا ــ يمنح الطبيب الاختصاص في فروع الطب النادرة المعين خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية و كما يأتي :-
أ ـ (٤٠٠م٢) في مركز المحافظة .
ب ـ (٦٠٠م٢) في مركز القضاء
رابعا ــ يقدم الطبيب المشمول باحكام البندين (اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة تعهدا خطيا بالخدمة في المنطقة المعين فيها مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات من تاريخ حصولة على قطعة الارض و في حالة اخلاله بالتعهد تسحب منه او يدفع قيمتها حسب الاسعار السائدة في السوق .
خامسا ــ تستثنى قطعة الارض الممنوحة للطبيب بموجب البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة من شروط التمليك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢.
المادة ٤
يمنح الطبيب الاختصاص في فروع الطب النادرة المعين في المحافظات الطاردة درجة وظيفة واحدة اعلى من درجته على ان يتعهد بالخدمة في المنطقة المعين فيها مدة (١٠) عشر سنوات و تسحب منه عند نقله الى محافظة بغداد قبل قضائه المدة المعينة.
المادة ٥
اولا ــ يحق لاطباء وزارة الصحة الاختصاصيين الذين يمارسون التدريس و التدريب في كليات الطب و مراكز الدراسات العليا الحصول على اللقب العلمي اسوة باطباء التعليم العالي و البحث العلمي و فقا للضوابط العلمية المعتمدة .
ثانيا ــ يحال الطبيب الاختصاص على التقاعد عند اكمالة سن السبعين ( عاما ) من العمر استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.
المادة ٦
لاتسري احكام المادتين (٣) و (٤) من هذا القانون على الطبيب المستفيد من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١١٨) لسنة ١٩٨٦.
المادة ٧
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١١٨) في ٢٨-١-١٩٨٦.
المادة ٨
يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٩
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تشجيع الاطباء للعمل في دوائر الصحة خارج محافظة بغداد سيما المحافظات الطاردة ميسان و ذي قار و المثنى و العمل في فروع الطب النادرة و استقطاب اصحاب الخبرات الطبية العراقية المهاجرة و لسد النقص الحاصل في دوائر الصحية , شرع هذا القانون .