قانون رقم 182 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 |
3
قانون رقم 182 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨٢تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٤ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٤٣٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام) وعبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام) اينما وردتا في قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٧.المادة ٢تكون مادة ٢٩ من القانون البند (اولا) للمادة ذاتها ويضاف اليها البند التالي ويكون البند (ثانيا) لها:ثانيا – للمؤسسة ان تقرض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد قروضا لانشاء مرافق سياحية وفق التعليمات التي تقرها الهيئة لهذا الغرض.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةاولا – لما كان وزير الثقافة والفنون قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (اولا) من مادة ١ من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧ وان المؤسسة العامة للسياحة قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ي) من البند (ثانيا) من مادة ٥ من ذات القانون. فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.ثانيا – تمكين للمؤسسة العامة للسياحة من اقراض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد لغرض انشاء مرافق سياحية فقد اقتضى ان تكون لها هذه الصلاحية بنص القانون ولاجله شرع هذا القانون....
قانون رقم 60 لسنة 1980 التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 |
2
قانون رقم 60 لسنة 1980 التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٠٧-٠٤-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٤-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٦٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادقرار رقم ٤٣٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور المؤقت،قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٨٠/٣/٢٤،اصدار القانون الاتي:المادة ١تلغى عبارة (٢٥ ٠ مرفق سياحي في المستويات الادنى الداخلة في تصنيف المؤسسة) الواردة في اخر (اولا) من (المادة السابعة والعشرين) من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٧، ويحل محلها ما ياتي : -٢٥ ٠ دينار مرفق سياحي درجة رابعة .١٥ ٠ دينار مرفق سياحي درجة خامسة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تحديد رسم الاجازة السنوية وتجديدها للمرافق السياحية لكل من الدرجتين (الرابعة والخامسة) .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 53 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون المنشات السياحية رقم 50 لسنة 1967 |
2
قانون رقم 53 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون المنشات السياحية رقم 50 لسنة 1967 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المنشات السياحية رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٧التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٤٥ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٤٣استنادقرار رقم ٤٣٧استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلامقرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ – ٤ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله النص الاتي:-المادة التاسعة:١- للمصلحة فتح معاهد ودورات دراسية بالخدمات الفندقية والسياحية بمستويات مختلفة معترف بها من قبل كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض٢- يفضل استخدام الاشخاص المتخرجين في المعاهد والدورات المبينة في الفقرة ١ من هذه المادة في المنشات السياحيةالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٥ في ٢٩ – ٤ – ١٩٧٤الاسباب الموجبةالاهمية البالغة في تثبيت دعائم السياحة في القطر على اسس علمية لتواكب التطور العالمي في هذا المجال فقد اصبح من الضروري الاعتماد على عناصر كفوءة مسلحة بالدراسة النظرية والخبرة العلمية لما يتطلبه واقع البلد من ضرورة رفع مستوى العاملين في هذا القطاع ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون...
قانون رقم 39 لسنة 1980 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 |
2
قانون رقم 39 لسنة 1980 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ١٧-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٤٦٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) .(١)المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تمثيل وزارة الحكم المحلي في الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة، لتمكينها من تقديم اوسع الخدمات في ميادين السياحة .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) - صححت هذه المادة بموجب المادة الوحيدة منبيان تصحيح عبارة واردة في قانون المؤسسة العامة للسياحة صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٠، واصبحت على الشكل الاتي:النص القديم للمادة:تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) ....
قانون رقم 153 لسنة 1980 التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لستة 1977 |
2
قانون رقم 153 لسنة 1980 التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لستة 1977 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لستة ١٩٧٧التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٣تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣٤٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة التالية الى مادة ٦ من القانون وتكون الفقرة (ثالثًا) لها:ثالثًا – يحصر بالمؤسسة تسمية الفنادق والمنشات السياحية في انحاء القطر كافة استثناء من احكام قانون الاسماء التجارية رقم (٢٥) لسنة ١٩٥٩ المعدل.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالمادة ٣وجد ان بعض المرافق الصغيرة تحمل اسماء حضارية كبيرة وذات شهرة لا تتلائم ومكانة مثل هذه المرافق وقد قامت المؤسسة بتسمية فنادقها الضخمة المخصصة لمؤتمر دول عدم الانحياز باسماء حضارية وعربية مثل (فلسطين وعشتار والرشيد). وقد لوحظ ان فنادق ومرافق اخرى صغيرة تحمل نفس الاسم لهذه الفنادق الفخمة. ولغرض رفع هذا التباين اقتضى حصر تسمية جميع المرافق السياحية بالمؤسسة.ولاجله شرع هذا القانون....
قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2006 |
17
قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2006 |
17
عنوان التشريع: قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٥التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١٧-٠١-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٥ | تاريخ العدد: ١٧-٠١-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناءًا على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (ا - ب) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي :المادة ١تؤسس هيئة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة ترتبط برئيس مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة العيا للحج والعمرة او من يخوله .المادة ٢أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:-أ. رئيس الهيئة رئيساًب. وكيلا الهيئة عضوينج. المديرين العامين في الهيئة أعضاءد. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواًهـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواًو. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواًثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية.ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه.جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة.ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.(١)المادة ٣تهدف الهيئة الى تنظيم شؤون الحج والعمرة من خلال : -اولا- الاتفاق مع الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية على عدد الحجاج والمعتمرين سنويا .ثانيا- تحديد اسس اختيار الحجاح والمعتمرين العراقيين المؤهلين لاداء فريضة الحج او العمرة سنويا .ثالثا- تسهيل عملية انجاز جوازات السفر للحجاج والمعتمرين العراقية .رابعا- تسهيل عملية نقل الحجاج والمعتمرين الى المملكة العربية السعودية واعادتهم الى العراق بعد انتهاء مراسم الحج والعمرة .خامسا- تامين الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين العراقيين وبضمنها الرعاية الصحية والاقامة والنقل .سادسا- منح الاجازات لمتعهدي نقل مجاميع الحجاج والمعتمرين الحملدارية على وفق تعليمات تصدرها الهيئة ومقابل رسوم يحددها مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الهيئة .سابعا- تنظيم عملية مرور الحجاج والمعتمرين من الدول الاسلامية عبر العراق ومنه الى المملكة العربية السعودية .ثامنا- الهيئة مسؤولة عن تنظيم الحج ضمن الضوابط الشرعية بما فيها التواصل مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية .المادة ٤تسعى الهيئة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : -اولا- عقد الاتفاقات مع المؤسسات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين العراقيين الى المملكة .ثانيا- التعاقد مع الفنادق والمطاعم واماكن الاستراحة في المملكة العربية السعودية لتامين السكن والطعام ووسائل الراحة للحجاج والمعتمرين العراقيين .ثالثا- التعاقد مع شركات النقل الجوي والبري والبحري لتامين نقل الحجاج والمعتمرين العراقيين .رابعا- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يؤمن تحقيق اهداف الهيئة .خامسا- ابرام العقود واجراء جميع التصرفات القانونية التي يتطلبّبها هدف الهيئة وفقا للقانون .سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون.سابعا- عقد الندوات والمؤتمرات في مجال الحج والعمرة .ثامنا- تنظيم دورات لتاهيل متعهدي النقل والمرشدين .تاسعا- اصدار النشرات والمطبوعات ذات العلاقة بنشاط واهداف الهيئة .عاشرا- تبادل الزيارات والوفود مع الدول الاخرى للاطلاع على تجاربها في مجال الحج والعمرة .حادي عشر- فتح مكاتب الهيئة في المحافظات تتولى مهمة متابعة شؤون الحج والعمرة وفقا لاحكام هذا القانون .ثاني عشر- فتح مكاتب للهيئة في المملكة العربية السعودية لتسهيل شؤون الحج والعمرة .ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.(٢)المادة ٥تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:أولاً- الدائرة القانونية.ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية.ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة.رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث.خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات.سادساً- دائرة الخدمات.سابعاً- دائرة المفتش العام.ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.(٣)المادة ٦يدير الهيئة موظف يحمل الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعين بدرجة وزير وفقا للقانون .المادة ٧ اولا : أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (٨) ثماني سنوات.ثانيا- يدير مكتب رئيس الهيئة المنصوص عليه في البند سابعا من المادة ٥ من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة .(٤)المادة ٨يشكل في كل محافظة مكتب بمستوى قسم يتولى شؤون الحج والمعتمرين من سكنة المحافظة ذات العلاقة وتحدد مهامه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .المادة ٩تخصص للهيئة عقارات عائدة للدولة او البلديات في بغداد والمحافظات وفقا للحاجة بدون بدل بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لغرض تمكين الهيئة من القيام بواجباتها وتحقيق اهدافها .المادة ١٠تتكون موارد الهيئة من : -اولا- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة .ثانيا- المنح والهبات والمساعدات من داخل العراق او خارجه واذا كانت من خارج العراق فيتم استحصال موافقة مجلس الوزراء عليها وفقا للقانون .ثالثا- العوائد الناتجة عن استثمار اموال الهيئة .المادة ١١لرئيس الهيئة صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة بقدر تعلق الامر بشؤون الهيئة .المادة ١٢تسري على موظفي الهيئة احكام قانون الخدمة المدنية و قانون الملاك و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد المدني .المادة ١٣تخضع حسابات الهيئة الى رقابة ديوان الرقابة المالية .المادة ١٤تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة ٥ من هذا القانون بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .المادة ١٥تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيراداتها في مجال تحقيق اهدافها .المادة ١٦لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .غازي عجيل الياورنائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا للاهمية التي يليها المسلمون في العراق بمختلف طوائفهم لاداء شعائر الحج والعمرة ومن اجل ضمان اداء مناسكهم على الوجه الشرعي الاكمل على وفق اجراءات تكفل الراحة والامان لقوافل الحجاج والمعتمرين وتعميق الاثار الروحية والاجتماعية للحج في نفوسهم واظهارهم بالمظهر المشرف واللائق بالشعب العراقي وسط وفود الحجاج من مختلف بقاع العالم ومن خلال تاسيس هيئة عليا مختصة تتولى هذه المهام .شرع هذا القانون .الهوامش(١)- عدلت المادة ٢ بموجب المادة رقم ١ من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادة اولا- يدير الهيئة مجلس يتالف مما ياتي : -ا . رئيس الهيئة رئيساب . المدراء العامين لدوائر الهيئة اعضاءج . مدير عام عن الوقف الشيعي عضواد . مدير عام عن الوقف السني عضواهـ . مدير عام عن حكومة كردستان عضواثانيا- تحدد مواعيد اجتماع مجلس ادارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته فيه وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها .ثالثا- ينتخب مجلس ادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائب للرئيس ويحل محل رئيس الهيئة عند غيابه .(٢)- اضيفت الفقرة رقم ( ثالث عشر ) الى المادة ٤ بموجب المادة رقم ( ٢/ ثانيا ) من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨عدلت الفقرة رقم ( سادسا ) بموجب المادة رقم ( ٢ اولا) بموجب قانون تعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للفقرة ( سادسا )سادسا- للهيئة استثمار الاموال التي يدفعها الحجاج عند التسجيل وقبل الحج بما ينمي هذه الاموال ويقلل كلفة الحج على الحجاج .(٣)- عدلت المادة ٥ بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادةتتكون من التشكيلات الاتية : -اولا- الدائرة القانونية .ثانيا- الدائرة الادارية والمالية .ثالثا- دائةر التخطيط والتنسيق والمتابعة .رابعا- دائرة الارشاد والبحوث والنشر .خامسا- دائرة الخدمات .سادسا- دائرة التفتيش .سابعا- مكتب رئيس الهيئة .(٤)- عدلت الفقرة اولا من المادة ٧ بموجب المادة رقم ٤ من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للفقرة اولااولا- يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة ٥ من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في مجال عمله ....
قانون رقم 43 لسنة 1981 تعديل قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1972 |
2
قانون رقم 43 لسنة 1981 تعديل قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1972 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٢التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعب مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١– ٥ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتي :المادة ١تضاف الفقرة التالية الى مادة ٨ من القانون وتكون الفقرة ٣ لها : ٣ – للخريجين الخمسة الاوائل من المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتهم داخل القطر او خارجه حال تخرجهم استثناء من احكام الفقرة ٢ من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدر من المؤسسة بهذا الشان .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلضمان استمرار الدراسة الجامعية لخريجي هذه المعاهد وتامين قبولهم باعداد مناسبة ولضمان مستقبل الطلبة وطموحهم في التاهيل والدراسة الجامعية والعليا بما يدفعهم ويشجعهم في التقدم للانتساب لمعهد بغداد للفندقة والسياحة باعداد تتناسب مع حاجة المؤسسة ومنشاتها اقتضى اجراء هذا التعديل ....
قانون رقم 105 لسنة 1981 تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977 |
3
قانون رقم 105 لسنة 1981 تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٧التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٠٥-١٠-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٢ | تاريخ العدد: ٠٥-١٠-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٧٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف عبارة ودور السينما بعد كلمة الملاهي الواردة بالفرة ثانيا من المادة الثالثة من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧.المادة ٢تستثنى دور السينما من الرسوم والضرائب المفروضة عليها بموجب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت السينما تشكل اهمية بارزه في تطوير المجتمع و انها تشترك فعلا في المهمات التي نقوم بها بقية المرافق السياحية و لتشجيع مختلف القطاعات في انشاء و تطوير دور السينما و الاستفادة من الامتيازات المقررة للمرافق السياحية و اكمالاللنهوض باصحاب ذوي المهن لدور السينما .فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 37 لسنة 1987 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم 59 لسنة 1981 |
2
قانون رقم 37 لسنة 1987 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم 59 لسنة 1981 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ٣٠٤ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٥-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تلغى المادة الحادية عشرة من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي : -المادة الحادية عشرة : في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةصدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلكثرة المخالفات التي تقوم بها مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب وعدم تناسب مبلغ الغرامة المعروضة على هذه المكاتب مع العائدات التي تحصل عليها من جراء قيامها بتاجير سيارات غير مجازة من قبل المنشاة وما تشكله هذه الظاهرة من مخالفة صريحة للقانون والتعليمات الصادرة بموجبه.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 120 لسنة 1988 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59/ لسنة 1981 |
3
قانون رقم 120 لسنة 1988 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59/ لسنة 1981 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨١التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٠تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٧٥ بتاريخ ٢١-٠٩-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحذف المادة الاولى من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي :المادة الاولى :اولا يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ثانيا يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.المادة ٢يسمى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر بدلا من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب.المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٨٣ |
19
قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٨٣ |
19
عنوان التشريع: قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٨٣التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٦-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٤ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٦٦ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكامالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٢٧ بتاريخ ٢٩-٥-١٩٨٣المادة ١اولا – لشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة بيع وصرف تذاكر السفر داخل القطر وخارجه .ثانيا – يقصد بشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة لاغراض هذا القانون، الجهات التي تقوم بتنظيم الرحلات للافراد والجماعات وتقديم الخدمات والنشاطات المتعلقة بها داخل القطر وخارجه وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة العامة للسياحة .المادة ٢لشركات الملاحة البحرية والطيران او وكالاتها مباشرة الاعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون للمسافرين على خطوطها الجوية والبحرية فقط، اما في حالة رغبتها في مزاولة هذه الاعمال والخدمات على غير خطوطها فعليها الحصول على الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تقوم بتخصيص قسم مستقل لهذا الغرض .المادة ٣اولا – لا يجوز انشاء او فتح شركة او مكتب او وكالة للسفر والسياحة او استغلال اسم السياحة او مزاولة اي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون الا بعد الحصول على اجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية .ثانيا – لا يجوز التنازل عن الاجازة او بيع اسهم الشركة او المكتب او الوكالة او قسم منها الا بموافقة المنشاة .ثالثا – للشركات والمكاتب والوكالات المجازة بموجب هذا القانون انشاء فروع لها في انحاء القطر بعد استحصال موافقة المنشاة وفقا للشروط التي تضعها .المادة ٤يقدم الراغب في الحصول على الاجازة اللازمة بموجب هذا القانون طلبا الى المنشاة وفق نموذج تعده لهذا الغرض، ولها حق الموافقة على الطلب او رفضه بعد عرضه على اللجنة المشار اليها في المادة – ٧ – من هذا القانون، وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه حق الاعتراض لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، ويكون قرار الرئيس نهائيا .المادة ٥يكون رسم الاجازة (٥٠٠٠٠) دينار للمكتب الرئيسي و (٢٥٠٠٠) دينار عن كل فرع، ويستوفى مبلغ مقداره (٢٠٠٠٠) دينار عن رسم اصدار بدل ضائع لاجازة المكتب الرئيسـي و(١٠٠٠٠) دينار عن رسم اصدار بدل ضائع لاجازة الفرع .(١)المادة ٦لا تمنح الاجازة الا بعد ان تتوافر في طالبها الشروط الاتية : -اولا – ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة، واذا كان الطالب شركة فان يكون مساهموها كذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة ( ٢ ) .ثانيا – ان يكون مؤهلا للعمل في مجال السياحة ومن ذوي الخبرة فيها .ثالثا – ان يتخذ مكتبا لائقا ومستقلا استقلالا ماديا واداريا .رابعا – ان يقدم باسم المنشاة كفالة مصرفية بمبلغ عشرة الاف دينار لضمان القيام باعماله والتزاماته على الوجه الاكمل ولضمان ما قد يحكم عليه من غرامات وتعويضات عن الاضرار التي يسببها .خامسا – ان لا يقل راس المال العامل او المستغل لاغراض السفر والسياحة لديه عن خمسة وعشرين الف دينار .المادة ٧تؤلف لجنة برئاسة المدير العام للمنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وعضوية ممثل عن وزارة النقل والمواصلات وممثلين يختارهما رئيس المؤسسة العامة للسياحة على ان يكون احدهما من رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة في العراق وتتولى النظر فيما ياتي : -اولا – اصدار الاجازات وفقا للخطة السنوية التي تقررها المؤسسة .ثانيا – شكوى السائح او المسافر ضد الشركة او المكتب او الوكالة وفروعها وتحديد التعويضات التي يستحقونها في مثل هذه الحالات .ثالثا – فرض الغرامات على الشركة او المكتب او الوكالة عند مخالفتها لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه او عند التقصير او التقاعس في تادية الخدمات السياحية التي تلتزم بتقديمها عند الاساءة الى النشاط السياحي، على الا تزيد على خمسمائة دينار في كل مرة مع عدم الاخلال بالاحكام العقابية المنصوص عليها في القوانين الاخرى.المادة ٨اولا – للجنة ايقاف العمل باجازة الشركة او المكتب او الوكالة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر عند تكرار اي مخالفة لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه، اكثر من مرتين .ثانيا – للجنة الغاء الاجازة في احدى الحالات الاتية : -ا – فقدان اي من شروط منح الاجازة .ب – تكرار العقوبات المفروضة، واقتناع اللجنة بعدم جدواها .جـ - صدور حكم على الشركة او المكتب او الوكالة فيما يتعلق بمزاولة اعمال السفر والسياحة والخدمات المكملة لها اكثر من مرتين .د – تنازل الشركة او المكتب او الوكالة عن الاجازة لجهة اخرى دون موافقة المنشاة .هـ - التوقف عن مزاولة اعمال السفر والسياحة لمدة تزيد على ستة اشهر دون عذر مشروع تقتنع به اللجنة .ثالثا – للشركة او المكتب او الوكالة حق الاعتراض على قرار اللجنة المتخذ بموجب البندين اولا وثانيا من هذه المادة لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة (١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرار الرئيس نهائيارابعا – في حالة ايقاف العمل بالاجازة او الغائها تصدر المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية بيانا بذلك ينشر في الصحف المحلية، وتخصم اجور النشر من مبلغ الكفالة الخاصة بالشركة او المكتب او الوكالة في حالة امتناعها عن تسديده نقدا .المادة ٩على الشركة او المكتب او الوكالة اكمال مبلغ الكفالة المصرفية بمقدار ما يخصم منها خلال مدة ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .المادة ١٠اولا – على الشركة او المكتب او الوكالة التي ترغب في استغلال سيارات وحافلات لاغراض السفر والسياحة ان تحصل على اذن من المنشاة .ثانيا – تقوم المنشاة بالكشف على السيارات والحافلات للتاكد من صلاحيتها لاغراض السفر والسياحة وتمنع استعمالها في حالة عدم صلاحيتها لتلك الاغراض .المادة ١١لا يجوز نشر او توزيع مناهج السفرات السياحية او الدعاية لها قبل الحصول على موافقة المنشاة، على ان تبت بشانها خلال مدة اسبوعين من تاريخ تسلمها الطلب .المادة ١٢على الشركة او المكتب او الوكالة : -اولا – ان تمسك سجلات معتبرة لاعمالها، وتكون تلك السجلات خاضعة لرقابة وتفتيش المنشاة .ثانيا – ان تزود المنشاة ببيانات احصائية فعلية عن نشاطاتها خلال الايام السبعة الاولى من كل ثلاثة اشهر .المادة ١٣للمدير العام للمنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية او من يخوله دخول اي شركة او مكتب او وكالة سواء اكانت مجازة ام طالبة للاجازة للكشف عليها . وله التحقيق في اية قضية يعتقد ان للشركة او المكتب او الوكالة علاقة بها . وعلى المسؤولين فيها تسهيل هذه المهمة .المادة ١٤اولا – تقوم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة وفقا لاحكام هذا القانون بتشكيل رابطة لها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لغرض توحيد جهودها وتنسيق اعمالها لرفع مستوى السياحة في العراق .ثانيا – تقدم الشركات والمكاتب والوكالات المشار اليها في البند ( اولا ) طلبا خطيا الى رئيس المؤسسة العامة للسياحة مع مرفق مسودة نظام الرابطة على ان يتضمن بيان مورادها المالية من اشتراكات وتبرعات لدعم وضعها المالي بما يؤهلها لاداء واجباتها .ثالثا – للرئيس منح اجازة تشكيل الرابطة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وله ان يعيد الطلب مع بيان الملاحظات والاعتراضات لاستكمال النواقص، وفي حالة عدم البت بالطلب خلال المدة المذكورة تعتبر الرابطة قائمة .رابعا – للرئيس حل الهيئة الادارية للرابطة في حالة ممارستها اعمالا تتناقض والاهداف التي شكلت من اجلها .خامسا – للهيئة الادارية للرابطة حق الاعتراض على قرارات الرئيس المشار اليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة لدى مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا .سادسا – تعتبر رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة قبل نفاذ هذا القانون قائمة اعتبارا من تاريخ تاسيسها على ان تكيف نظامها واوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال فترة ستة اشهر من تاريخ نفاذه .المادة ١٥على شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة القائمة ان تكيف اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه وبخلافه تكون منحلة .المادة ١٦يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف احكام المادة – ٣ – من هذا القانون .المادة ١٧للمؤسسة العامة للسياحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٨يلغى قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٧ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاهمية تنظيم وتامين الخدمات السياحية المتعلقة بسفر واقامة السياح وتنظيم السفرات الفردية والجماعية لهم، داخل القطر وخارجه، ولغرض توجيه هذه الفعاليات مركزيا بشكل يخدم تطوير الحركة السياحية .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- تعدلت الرسوم الواردة في المادة ٥ بموجب المادة (١) من قرار تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٩٩٦ واصبحت على الشكل الاتي: النص القديم للمادة: يكون رسم الاجازة ( - / ٥٠٠ ) خمسمائة دينار للمكتب الرئيسي و ( - /٢٥٠ ) مائتان وخمسون دينارا عن كل فرع، ويستوفى مبلغ مقداره ( - / ٢٠٠ ) مائتا دينار عن رسم اصدار بدل ضائع لاجازة المكتب الرئيسـي و ( ١٠٠ ) مائة دينار عن رسم اصدار بدل ضائع لاجازة الفرع ....
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنف |
5
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنف |
5
عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنفالتصنيف حريات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٦-٠٥-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠/٢ /٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .المادة ٢-أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها .-ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .المادة ٣يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .المادة ٤على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع. جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية نبذ العنف بين الأطفال وهدفاً في أشاعة روح التسامح والتعاون وتقويم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم . شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون هيئة السياحة ١٩٩٦/١٤ |
3
قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون هيئة السياحة ١٩٩٦/١٤ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون هيئة السياحة ١٩٩٦/١٤التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (١٧) من قانون هيئة السياحة المرقم بـ (١٤) لسنة ١٩٩٦، ويحل محله ما ياتي:المادة - ١٧ -اولا - عند مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، فلرئيس الهيئة فرض غرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار تحدد حسب الظروف وجسامة المخالفة بتوصية من مجلس الادارة مع الزام المخالف بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش .ثانيا - اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة فلرئيس الهيئة غلق المرفق السياحي مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما وفي حالة استمرار المخالفة بعد انتهاء المدة المذكورة يستمر الغلق مدة (٣٠) ثلاثين يوما اخرى فاذا لم تزل المخالفة خلالها تلغى اجازة المرفق السياحي بعدها نهائيا .ثالثا - تعلم هيئة السياحة لجنة الشؤون الاقتصادية بالاجراءات المتخذة بفرض الغرامات وللجنة التدخل في حالة وجود خلل قانوني في هذه الاجراءات كلما رات ذلك .رابعا - ١ - عند تكرار المخالفة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما ولا تزيد على سنتين، وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا .٢ - تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند بقرار من المحكمة المختصة، بعد تحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف من قبل رئيس هيئة السياحة .المادة ٢تحذف المادة (٢٠) من القانون .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تخويل رئيس هيئة السياحة ، بدلا من مجلس الوزراء صلاحية فرض الغرامات المنصوص عليها في قانون هيئة السياحة المرقم بـ(١٤) لسنة ١٩٩٦ بتوصية من مجلس الادارة واعلام لجنة الشؤون الاقتصادية باجراءات فرض الغرامة وتخويلها التدخل في حالة وجود خلل في هذه الاجراءات .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠١ رعاية وادارة دور العبادة الاسلامية |
11
قانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠١ رعاية وادارة دور العبادة الاسلامية |
11
عنوان التشريع: قانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠١ رعاية وادارة دور العبادة الاسلاميةالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ١٥-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦١ | تاريخ العدد: ١٥-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا – تسري احكام هذا القانون على دور العبادة الاسلامية المنشاة من الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة .ثانيا – يقصد ب المنشا لاغراض هذا القانون المشيدات التي يقيمها الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة بقصد جعلها دورا للعبادة الاسلامية .المادة ٢لا يجوز تشييد اي منشا الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاوقاف والشؤون الدينيةالمادة ٣اولا – يشكل وزير الاوقاف والشؤون الدينية لجانا تفتيشية دائمية في كل وحدة ادارية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية كل من مدير الاوقاف وموظف مالي من وزارة المالية لتفتيش اي منشا شيد قبل او بعد تاريخ نفاذ هذا القانون خلافا لاحكامه وتنظيم محضر بواقعه وتحديد وجه المخالفة او الاهمال في ادارته وتثبيت النواقص والاحتياجات والمستلزمات الضرورية له وكل ما يقضي لاقامة الشعائر الدينية فيه واستمرارها والمبالغ اللازم تامينها لهذا الغرض .ثانيا –يتم بقرار من اللجنة المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تثبيت نوع المخالفة التي وقعت بالمنشا او تحققها او وجود نقص في ملاكه ومستلزماته الضرورية ويبلغ القرار الى الوزارة والاشخاص ذوي العلاقة بالمنشا .ثالثا – لكل من الوزارة وذوي العلاقة بالمنشا الاعتراض على قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ثانيا من هذه مادة لدى مجلس الاوقاف الاعلى خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديه، واذا لم يبت المجلس في الاعتراض خلال المدة المذكورة يد الاعتراض مقبولا وللمجلس تصديق القرار او نقضه كلا او جزءا واعادته الى اللجنة لاستكمال نواقصه، ويكون قراره الصادر بهذا الشان نهائيا .رابعا – على اللجنة ايقاف العمل في المنشا اذا كان في مراحله الاولية لحين صدور قرار نهائي من مجلس الاوقاف الاعلى بشانه .المادة ٤تقوم دائرة الاوقاف التي يقع المنشاة ضمن اختصاصها المكاني وبعد اكتساب القرار الدرجة النهائية بتوجيه انذار الى ذوي العلاقة بالمنشا تطلب فيه ازالة المخالفة او تلافي النواقص او تامين المستلزمات الضرورية لاقامة الشعائر الدينية فيه خلال مدة محددة واذا انتهت مدة الامهال دون تنفيذ ما ورد في الانذار فيتم اعلام الوزارة وعليها اتخاذ ما ياتي: -اولا – وضع اليد على المنشا,ثانيا – استحصال المبالغ اللازمة من ذوي العلاقة بالمنشا وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٧٧ لتامين احتياجات المنشا ومصاريف ادارته .ثالثا – تقيد المبالغ المستحصلة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه مادة ايرادا للحساب الخاص بالمنشا في صندوق يسمى صندوق رعاية دور العبادة الاسلامية ينشا في الوزارة ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويجري التصرف باموال الصندوق وفق تعليمات يصدرها الوزير وتتولى الوزارة ادارته والصرف عليه من الايرادات المخصصة له وفق احكام هذا القانون .رابعا – تسجيل المنشا باسم الوزارة وقفا مضبوطا عند تعذر استحصال المبلغ من ذوي العلاقة او عند عدم معرفتهم ويتم الصرف عليه وفق القانون .المادة ٥اولا – تفتح الوزارة حسابا خاصا بالمنشا في صندوق رعاية دور العبارة الاسلامية .ثانيا – للوزارة استرداد ما انفقته في رعاية المنشا من حسابه المقيد في الصندوق .المادة ٦على رئيس الوحدة الادارية ايقاف العمل في اي منشا مشمول باحكام هذا القانون يجري تشييده ضمن الوحدة الادارية خلافا لاحكامه وابلاغ الوزارة بذلك لاتخاذ القرار المناسب وفق احكام مادة ٨ من هذا القانون .المادة ٧للوزارة تحويل المنشا الذي شيد قبل نفاذ هذا القانون والذي لم يعد يؤدي الغرض الذي انشئ من اجله الى اي مرفق من المرافق الدينية او الخيرية حسب الحاجة وبما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية .المادة ٨يزال بقرار من الوزير كل منشا انشئ خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدرها الوزارة على نفقة المخالف الا اذا كان مكتمل البناء، او في مراحل الانجاز الاخيرة فللوزارة عندئذ وضع اليد عليه واستغلاله او تخصيصه الى احدى المؤسسات الدينية او الخيرية .المادة ٩تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .المادة ١٠للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم الاحكام الخاصة بانشاء دور العبادة الاسلامية من قبل الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة والاشراف عليها،شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣ |
3
قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٧تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣١٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرتان (١) و (٢) من المادة (الاولى) من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣، ويحل محلهما ما ياتي: -١ – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام.٢ – الوزير – وزير الثقافة والاعلام.المادة ٢اولا – يلغى (اولا) و (ثانيًا) من البند (ا) من الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: -اولا – ممثلان عن الوزارة.ثانيًا – ملغاة.ثانيًا – يلغى (اولا) من البند (ب) من الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي: -اولا – ممثل عن الوزارة.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناءً على دمج وزارتي (الثقافة والفنون) و (الاعلام) بوزارة واحدة، ولتمكينها من تسمية ممثلها في اللجنة العليا لرقابة الافلام، دون التقيد بوظيفة معينة.فقد شرع هذا القانون....
قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (٥) لسنة ٢٠١٨ |
4
قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (٥) لسنة ٢٠١٨ |
4
عنوان التشريع: قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (٥) لسنة ٢٠١٨التصنيف تقسيم اداري - سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ٣الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يهدف القانون إلى تحقيق الأهداف التالية :أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركيز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء .ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء .ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات .رابعا : إحداث تنمية اقتصادية وثقافية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والاعلامي والاقتصادي لمدينة سامراء وضواحيها .خامسا : الاستثمار الامثل للاماكن التاريخية والدينية في مدينة سامراء بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافدا من روافد الاقتصاد .سادسا : تطوير البنى التحتية للمدينة وضواحيها بحدودها الإدارية من اجل استيعاب الاحتفالية الكبرى لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وسائر الفعاليات الثقافية والعلمية التي ستجرى على ارض سامراء بالاضافة إلى تلبية متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لسامراء والاماكن الدينية المقدسة والمعالم الدينية والإرث الحضاري الإسلامي .سابعا : تطوير علاقات التعاون السياحي والاثاري بين سامراء والمنظمات السياحية والاثارية الوطنية والدولية والعمل على استعادة الاثار المسروقة بالتعاون مع الدوائر التخصصية لاسترداد الآثار وحمايتها بالتنسيق مع اجهزة الدولة ذات العلاقة .(١)المادة ٢تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ، ويراعى لتنفيذ ذلك ما يأتي :أولا : تشكل لجنة تحضيرية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء وتكون كالآتي :أ- محافظ صلاح الدين رئيساً للجنةب- ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائباً لرئيس اللجنةج- قائممقام قضاء سامراء أمين سر اللجنةد- مدير بلدية قضاء سامراء عضواًه- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار –هيأة الآثار عضواًو- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار-هيأة السياحة عضواًز- ممثل عن جامعة سامراء عضواًثانياً : يكون محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة التحضيرية وفي حال غيابه يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس ويخول الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس اللجنة كافة .ثالثاً : على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة تنفيذاً للبندين (أولا وثانياً) أعلاه .رابعاً : يتحقق نصاب اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء اللجنة وتتخذ القرارات فيها بأغلبية الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس .خامساُ : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة نيابية تتألف من ثلاثة نواب من محافظة صلاح الدين والأقرب لمدينة سامراء ونائبين عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية .سادساً : للجنة التحضيرية أن تشكل لجاناً فرعية من ممثلي الوزارات أو محافظة صلاح الدين ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها .سابعاً : على اللجنة القيام باتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون ولها الاستعانة في تحقيق ذلك بالموارد البشرية والإمكانيات المتوافرة في المحافظة وفي الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها دعوة الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ الأعمال الاستشارية والفنية أو أي أعمال أخرى تراها اللجنة ضرورية .ثامناً : لإغراض تحقيق أهداف القانون تخصص سنوياً نسبة (١٥%) من المبلغ الكلي من حصة محافظة صلاح الدين في المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم والمحافظات وتدرج ضمن التخصيصات المدرجة للمحافظة سنوياً .تاسعاً : يؤسس صندوق لإيداع الأموال المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق .عاشراً : للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة أو المؤسسات أو المنظمات أو القطاع الخاص أو الإفراد ، وتقيد هذه المبالغ إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يعاد تخصيصها من قبل وزارة المالية للصندوق المشار إليه في البند تاسعاً أعلاه .احد عشر : تقوم اللجنة التحضيرية بفتح حساب (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) في احد المصارف العراقية لإيداع المبالغ المخصصة للمشروع استناداً إلى البند أولا من المادة (٤٩) من قانون الإدارة المالية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل على أن تكون وحدة حسابية مستقلة .اثنا عشر : تؤول جميع المبالغ المستحصلة عن ضريبة أو رسوم بناء جامع الملوية إلى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتلزم وزارة المالية بإعادة تخصيصها للصندوق ذاته .ثلاثة عشر : تخول اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشاريع التي تدخل ضمن احتياجات تنفيذ هذا القانون عليها ، ما لم يكن المانع حتمياً وتحال هذه الأراضي إلى تطبيق قانون رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ في قضاء سامراء فقط .(٢)المادة ٣يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية ومع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن أجل تعزيز الدور الحضاري والدور الديني لمحافظة صلاح الدين وتنشيط الحركة السياحية الآثارية والدينية والثقافية في العراق ، شُرع هذا القانون.الهوامش(١) - تضاف البنود التالية إلى المادة (١) من القانون وتأخذ التسلسل (أولا وثانياً وثالثاً) ضمنها ويعاد تسلسل البنود ضمن المادة تبعاً لذلك بموجب قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠(٢) - عدلت المادة رقم ٢ بموجب قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للمادة ٢تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وكما يأتي :أولاً : يتولى مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية وتتألف من الشخصيات الوطنية والأكاديمية وبرئاسة رئيس جامعة سامراء.ثانياً : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة برلمانية تتألف من ثلاث نواب من محافظة صلاح الدين والاقرب لمدينة سامراء ونائب عن لجنة السياحة والآثار ونائب عن لجنة الثقافة والإعلام ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.ثالثاً : للجنة التحضيرية ان تشكل لجان فرعية من ممثلي الوزارات ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها.رابعاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري إلى الفئة الأولى كدائرة البلدية والدوائر الخدمية والإدارية الأخرى بما يتناسب مع تصنيف المحافظات.خامساً : للجنة التحضيرية ان تدعو الشركات العراقية والاجنبية لتنفيذ الاعمال الإنشائية والفنية أو أية خدمات اخرى تراها اللجنة ضرورية لإنجاح مهمتها .سادساً : على اللجنة التحضيرية دفع الحركة الاستثمارية بشكل عام وبما يؤمن تسريع حركة الاستثمار السياحي والاقتصادي في مدينة سامراء.سابعاً : للّجنة التحضيرية الاستعانة بالادارة العليا لجامعة سامراء والادارة المحلية ومجلس المحافظة والمجلس المحلي للقضاء لإنجاز مهامها....
قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم (١٢٣) لسنة ١٩٦٠ |
19
قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم (١٢٣) لسنة ١٩٦٠ |
19
عنوان التشريع: قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم (١٢٣) لسنة ١٩٦٠التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٣تاريخ التشريع ١٧-١٠-١٩٦٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-١٩٦٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٠ | رقم الصفحة: ٦٣٣استنادباســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الاتـــي :المادة ١تؤلف مصلحة باسم مصلحة المصايف والسياحة لتنمية وتشجيع الاصطياف والسياحة وتوفير التسهيلات للمصطافين والسواح وتكون مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية .المادة ٢يقصد بالتعابير التالية ما يلي :١- المصلحة – مصلحة المصايف والسياحة المؤلفة بموجب هذا القانون .٢- المجلس – مجلس ادارة المصلحة .٣- الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية .٤- المدير العام – مدير مصلحة المصايف والسياحة العام .٥- المنطقة الاصطيافية – المنطقة التي يقرر المجلس انشاء مصيف او مجموعة مصايف فيها .٦- المصيف – هو الوحدة الاصطيافية المؤلفة من الدور والمؤسسات والمرافق الاخرى الضرورية لغرض الاصطياف وفقا لما يقرره المجلس .المادة ٣١- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .٢- تناط ادارة المصلحة بمجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يكون المدير العام احدهم .٣- يعين الاعضاء الاخرين بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات على ان يكون احدهم خبيرا في الاصطياف واخر اخصائيا في التخطيط المدني والاثنان الاخران من غير الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ولمجلس الوزراء تعيين العضو الذي انتهت مدة عضويته .٤- يعين عضوان احتياطيان لملء محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين .٥- ينتخب مجلس ادارة المصلحة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه .٦- يعين راتب المدير العام ومخصصاته ومخصصات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء .٧- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اربعة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه .٨- تتخذ القرارات باغلبية الاراء وترفع الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة فاذا اعترض عليها اعيد عرضها مرة ثانية على المجلس وفي حالة اصرار المجلس على رايه باغلبية لا تقل عن ثلثي الاعضاء تحال ثانية الى الوزير وله الموافقة عليها او احالتهاالى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعيا.المادة ٤١- تتمتع المصلحة بشخصية معنوية وفقا لاحكام القواعد العامة الواردة في القانون المدني ويكون المدير العام ممثلا لها .٢- يقوم المدير العام بادارة اعمال المصلحة والاشراف على شؤون الموظفين والمستخدمين وتنفيذ قرارات المجلس مع مراعاة الفقرة (٨) من المادة الثالثة .٣- تسحب المبالغ بتوقيع المدير العام والموظف الحسابي المسؤول في المصلحة .٤- تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة .المادة ٥يجري تنفيذ مشاريع المصلحة المدرجة في جداول الخطة الاقتصادية وفق قرارات مجلس التخطيط الاقتصادي وعملا ب قانون المصلحة على ان تتخذ الاجراءات اللازمة لاحتساب كلفة المشاريع غير المدرجة في جداول الخطة على ميزانية المصلحة .المادة ٦يعد المجلس الميزانية الاعتيادية للمصلحة التي يجب ان تحتوي على ايراداتها ومصروفاتها لسنة مالية واحدة ويعرضها على الوزير للمصادقة عليها .المادة ٧يعين الوزير محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة .المادة ٨تخضع حسابات المصلحة الى رقابة ديوان مراقب الحسابات العام .المادة ٩١- يضع المجلس منهاجا لمشاريع المصلحة ، ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .٢- ينظم المجلس ملاكا لموظفي المصلحة ومستخدميها ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .المادة ١٠للمجلس صلاحية التصرف باموال المصلحة في حدود ميزانيتها على ان يقوم بتنفيذ مشاريعها بطريقة المناقصة وفي حالة تعذر ذلك فاه القيام بالعمل امانة .المادة ١١١- يقوم المجلس بالطرق التي يراها مناسبة بدراسة وافية للمناطق التي قد تصلح للاصطياف وبعد ان يثبت من توفر الامكانيات والشروط الملائمة لها ان يقرر اعتبارها منطقة اصطيافية لغرض تطبيق احكام هذا القانون .٢- يضع المجلس بالطريقة التي ينسبها تصميما للمصيف الذي يقرر انشاءه في منطقة الاصطياف المقررة يشتمل على الدور والفنادق والحوانيت والاراضي ومؤسسات المرافق العامة كالمستوصفات ومشاريع الماء والكهرباء والمخافر وساحات الرياضة والالعاب واماكن اللهو والتسلية .٣- يقوم المجلس بتاجير الاراضي والدور والفنادق وملحقاتها والحوانيت ومنشئات الرياضة والالعاب والمؤسسات الاخرى بالشروط التي يراها كفيلة بنجاح ادارة هذه المرافق والمؤسسات دون التقيد باحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٣٦ بشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وله في حالةتعذر ذلك ان يتخذ التدابير المناسبة لادارة هذه المرافق والمؤسسات .٤- يكون المجلس مسؤولا عن ادامة المشاريع التي يقوم بادارتها مباشرة .٥- يتخذ المجلس التدابير اللازمة مع الدوائر الحكومية المختصة لتامين الخدمات الاجتماعية العامة المتعلقة بالامن والصحة وغيرها .٦- تعتبر الطرق المؤدية الى المصايف من الطرق ذات الاسبقية في مشاريع الحكومة بقدر الامكان ويقدم المجلس مقترحاته بهذا الشان الى الجهات المختصة .المادة ١٢للمجلس ان يملك الاشخاص الدور والاراضي المخصصة للمصلحة ببدل لانشاء الدور عليها وفق التصاميم التي تقررها المصلحة لكل مصيف دون التقيد باحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٣٦ يشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وتعين بنظام خاص طريقة البيع وتقدير بدل الاراضي وكيفية استيفائه نقدا او باقساط والوجائب المترتبة على المشتري وغير ذلك .المادة ١٣١- للحكومة ان تملك المصلحة المنقولاة والعقارات الاميرية بدون بدل .٢- تعفى المصلحة من كافة الرسوم والضرائب .المادة ١٤يتخذ المجلس كافة التدابير الممكنة للدعاية للمصايف والسياحة لتشجيع حركة الاصطياف والسياحة التي يراها مناسبة .المادة ١٥المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون المصلحة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المصلحة وله ان يعين الموظفين والمستخدمين ويعاقبهم ويحدد رواتبهم ضمن الملاك السنوي المصدق وللمدير العام سلطة رئيس دائرة يمارسها حسب تخويل المجلس .المادة ١٦يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتعيين تشكيلات المصلحة وكيفية ادارة اعمالها.المادة ١٧يلغى قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١٩على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي والعشرين مـن شـهر ربيع الثاني ســنة ١٣٨٠ المصــادف لليـوم الثاني عشر مـن شــهر تشرين الاول ســنة ١٩٦٠ . مـجـلـس الســيـادة محمد نجيب الربيعــي رئيـس مجلس السـيادة خالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجيةمصطفى علي وزير العــدلحسن الطالباني وزير المواصلاتاحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيعبد الوهاب امين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعةطلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــةنزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشادعبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير الماليةعوني يوسف وزير الاشغال والاسكانعباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيلابراهيم عارف وزير المعـارف...
قانون رقم 59 لسنة 1981 مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر |
13
قانون رقم 59 لسنة 1981 مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر |
13
عنوان التشريع: قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطرالتصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٣٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يسمى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر بدلا من قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح الاجانباستنادقرار رقم ٧٧٥باسم الشعب , مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت:قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ - ٦ - ١٩٨١المادة ١اولا يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ثانيا يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.(١)المادة ٢لا يجوز فتح مكتب لمزاولة اعمال تاجير السيارات الى السياح الا باجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وتعرف فيما ياتي بالمنشاة .المادة ٣اولا - يفترض في من يريد الحصول على اجازة لفتح مكتب ان يكون:ا - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .ب - معروفا بحسن السيرة والسلوك .ج - متفرغا لادارة المكتب .د - عمره لا يقل عن ٢١ سنة .هـ مالكا لسيارات صالون حديثة ومكيفة وفق الضوابط التي تعينها المنشاة .ثانيا - يملا صاحب الطلب الاستمارة الخاصة المرفق نموذجها بهذا القانون .المادة ٤على المجاز بفتح المكتب:اولا - ان يتخذ محلا لائقا للمكتب ويضع لوحة واضحة بواجهته .ثانيا - ان يمسك السجلات والاستمارات والمستندات الاخرى التي تحددها المنشاة بتعليمات .ثالثا - ان يضع شعارا على جانبي السيارة توافق عليه المنشاة مع اسم المكتب ورقم هاتفه . باللغتين العربية والانكليزية .رابعا - ان يؤمن على سيارات المكتب تامينا شاملا .خامسا - ان يقدم كفالة مصرفية باسم المنشاة بمبلغ الف دينار .سادسا - اتباع التعليمات وتنفيذ التوجيهات التي تصدرها المنشاة .المادة ٥اولا - تكون الاجازة الممنوحة شخصية ولا يجوز لصاحبها التنازل عنها او بيعها الى الغير الا بعد موافقة المنشاة وتوافر الشروط القانونية .ثانيا - لا يجوز للمجاز بفتح المكتب فتح فروع له او منح وكالة عنه الا بعد الحصول على موافقة المنشاة .المادة ٦يستوفى رسم قدره عشرة الاف دينار عن كل سنة طيلة مدة نفاذ اجازة المكتب .(٢)المادة ٧على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشاة على ان يتضمن العقد على وجه الخصوص ما ياتي:اولا - الاسم والعنوان الكاملين للطرفين .ثانيا - رقم جواز سفر السائح ووجهة وتاريخ اصداره .ثالثا - تاريخ وجهة اصدار سمة الدخول وتاريخ انتهائها .رابعا - رقم وتاريخ وجهة اصدار الاجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها .خامسا - رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها .سادسا - بدل الاجرة ومقدار التامينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل .سابعا - الحقوق والالتزامات المترتبة على اي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها .المادة ٨على المجاز بفتح المكتب ان يقدم الى المنشاةجدولا شهريا يتضمن تفاصيل استخدام سيارات المكتب.المادة ٩يعلن المجاز بفتح المكتب , بشكل واضح وباللغتين العربية والانكليزية اجور السيارات وانواع خدماتها على ان يتم تحديدها بموافقة المنشاة.المادة ١٠لمدير عام المنشاة او من يخوله من الموظفين دخول اي مكتب لاجراء الكشف على المكتب وتدقيق سجلاته ومستنداته والتحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.المادة ١١في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.(٣) المادة ١٢على المكاتب القائمة عند نشر هذا القانون, تكييف اوضاعها وفق احكامه والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون, وبخلافه تكون الاجازات الممنوحة لهذه المكاتب ملغاة.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تنمية الحركة السياحية وتامين تقديم خدمات متطورة للسياح للتعرف على تراث العراق وحضارته . ولضمان حسن سير اعمال مكاتب تاجير السيارات الى السياح وفق ضوابط لسيمة وتامين الاشراف عليها من قبل المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية لتحديد حقوق والتزامات اصحاب العلاقة بالشكل المطلوب .فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت المادة١ بموجب قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١، رقمه ١٢٠ صادر بتاريخ ١٩٨٨،النص القديم للمادة:يقصد بمكتب تاجير السيارات للسياح الاجانب كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح الاجانب وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق . ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون . ويتولى السائح المستاجر قيادة السيارة المستاجرة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . (٢)- تعدلت المادة ٦ بموجب المادة (١) من قرار تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٩٩٦ النص القديم للمادة: يستوفى رسم قدره مائة دينار عن كل سنة طيلة مدة نفاذ اجازة المكتب . (٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٧، النص القديم للمادة: في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز مائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد . وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب ....
قانون هيئة السياحة رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦ |
34
قانون هيئة السياحة رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦ |
34
عنوان التشريع: قانون هيئة السياحة رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٦-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٣٤ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٢ ) والمؤرخ في ٢١-٨-١٩٩٦ اصدار القانون الاتي :ـالباب الاولالتأسيس والاهدافالفصل الاولالتأسيسالمادة ١اولا – تؤسس بموجب هذا القانون، هيئة تتولى ادارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية في العراق تسمى (هيئة السياحة) تعمل على اساس الربح والخسارة وترتبط بمجلس الوزراء وتكون الجهة القطاعية المسؤولة عن القطاع السياحي في العراق.ثانيا – تتمتع هيئة السياحة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها تملك الاموال للاغراض السياحية المحددة في هذا القانون ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.ثالثا – للهيئة فتح فروع ومكاتب لها داخل العراق ولها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، فتح فروع ومكاتب خارج العراق.الفصل الثانيالاهداف والوسائلالمادة ٢تسعى الهيئة الى تحقيق الاهداف الاتية:اولا – ادارة المرافق السياحية العائدة لها بصورة مباشرة او التعاقد مع الغير على ادارتها بموافقة مجلس الوزراء.ثانيا – توجيه النشاط السياحي في العراق وتشجيعه وترويجه وتطويره بما يحقق وظيفة اقتصادية وثقافية وتربوية واعلامية.ثالثا – رفع مستوى المرافق والخدمات السياحية بما يكفل تقديم افضل الخدمات والتسهيلات الممكنة لتحقيق الاغراض السياحية كافة.رابعا – تطوير المناطق السياحية.خامسا – دعم الانشطة السياحية للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والمنظمات المهنية العاملة في المجال السياحي.المادة ٣تقوم الهيئة لتحقيق اهدافها بما ياتي:اولا – تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للفعاليات والانشطة التي تطلبها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى في المجال السياحي.ثانيا – تمثيل جمهورية العراق في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية العربية والدولية وتنظيم علاقة هذه المنظمات بجمهورية العراق.ثالثا – وضع القواعد التي تنظم انشاء المرافق السياحية واساليب ممارسة نشاطها واداء عملها وتصنيفها وكيفية ادارتها وشروط العاملين فيها وذلك في اطار السياسة العامة للدولة، وقواعد الاخلاق في المجتمع.رابعا – مراقبة وتفتيش المرافق السياحية واتخاذ الاجراءات بحق المخالف للتشريعات من المرافق واصحابها والمسؤولين عن ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون.خامسا – تاسيس المشاريع والشركات السياحية المختلطة داخل العراق وفقا للقانون.سادسا – وضع الخطط العامة للمناطق السياحية وتطوير النشاط السياحي.سابعا – تحديد المناطق التي تصلح لاستثمارها للاغراض السياحية.ثامنا – انشاء المرافق السياحية ومرافق الخدمات السياحية للدولة.تاسعا – الاشراف على الخدمات ذات الطبيعة السياحية في المواقع الاثرية والسياحية والحدودية ومحطات السكك الحديد الكبيرة والموانئ وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.عاشرا – الموافقة على تصاميم المرافق السياحية للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.حادي عشر – تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والهندسية، لقاء اجر، الى القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.ثاني عشر- الاشراف على المرافق السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومكاتب تاجير السيارات للسواح والاجانب ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية.ثالث عشر – تنظيم السفرات السياحية داخل العراق وخارجه.رابع عشر- تنظيم اقامة ونقل الوفود السياحية.خامس عشر- بث الوعي السياحي.سادس عشر – اقامة المعارض والمهرجانات والاحتفالات وتنظيم الندوات السياحية والمشاركة فيها.سابع عشر – انشاء وادارة المعاهد ومراكز اعداد وتدريب الاطر المؤهلة لادارة المرافق السياحية والقيام بالاعمال السياحية.ثامن عشر – الاشراف على المنظمات المهينة العاملة في القطاع السياحي ودعم هذه المنظمات وتسهيل ادائها لمهماتها.الباب الثانيالتنظيمات الاداريةالمادة ٤تتكون التنظيمات الادارية للهيئة من :اولا – مجلس الادارة.ثانيا – رئيس الهيئة.ثالثا – دوائر الهيئة واقسامها.الفصل الاولمجلس الادارةالمادة ٥مجلس الادارة هو الجهاز التنفيذي الاعلى في الهيئة يتولى الاشراف عليها ويعمل على تحقيق اهدافها كمؤسسة اقتصادية تعمل على اساس مبدا الربح والخسارة ووفق قواعد العمل التجاري، ويخطط لانشطتها المختلفة والقطاع السياحي في العراق ويتابع تنفيذ الخطط والبرامج التي يصادق عليها.المادة ٦اولا – يتكون مجلس الادارة من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية كل من:ا – مدير الداخلية العام.ب – مدير عام دائرة الاثار والتراث.ج – مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية.د – مدير عام من البنك المركزي العراقي.هـ - مدير عام دائرة المجاميع السياحية.و – مدير عام دائرة المرافق السياحية.ز – مدير عام الدائرة المالية والادارية.ح – ثلاثة خبراء يختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدثانيا – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة شهريا في الاقل.ثالثا – يكون النصاب حاملا في اجتماع المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة.رابعا – لمجلس الادارة ان يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برايه او تقديم الخبرة.المادة ٧يتخذ مجلس الادارة ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه التخصيص ممارسة ما ياتي:اولا – الموافقة على خطة الهيئة السنوية ورفعها الى مجلس الوزراء.ثانيا – الموافقة على الموازنة التخطيطية وملاك الهيئة سنويا ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة.ثالثا – المصادقة على الحسابات الختامية للهيئة واقرار الموازنة السنوية لها.رابعا – الموافقة على اعلان المزايدات والمناقصات المقرة بموجب قانون الموازنة العامة واحالتها وفق القانون.خامسا – الموافقة على اقتراض الاموال من الجهاز المصرفي العراقي الحكومي والمختلط والخاص لتمشية المشاريع الحديثة للهيئة وفق سياسة الائتمان المقرة من البنك المركزي العراقي.سادسا – اقرار توزيع الارباح على منتسبي الهيئة بما لا يتجاوز (٣٠%) من صافي الارباح الوارد او الحسابات الختامية المصادق عليها واصدار قواعد توزيعها.سابعا – الموافقة على استخدام حصة الهيئة من العملات الاجنبية المتحققة من نشاطها لتمويل استيراداتها المقرة في خطة التجارة الخارجية، ولاغراض الترويج والاعلان السياحي خارج العراق، ودفع اجور خدمات مهنية تقدم من قبل جهات خارجية.ثامنا – تحديد اوجه استثمار اموال الهيئة داخل العراق ورفع التوصيات للجهات المختصة بشان الاستثمارات الخارجية.تاسعا – دراسة التقرير السنوي عن القطاع السياحي في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي واتخاذ القرارات والتوصيات بشانه.عاشرا – ابداء الراي بشان تاسيس الشركات السياحية او المساهمة فيها وفقا للقانون.حادي عشر – اقرار التعليمات الخاصة بالقطاع السياحي.ثاني عشر – دراسة مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الهيئة في المجال السياحي.ثالث عشر – دراسة المقترحات والبرامج المتعلقة برفع مستوى المرافق والخدمات السياحية وتطوير النشاط السياحي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص في العراق.رابع عشر – الموافقة على مشاركة الهيئة في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية وتسمية ممثلي الهيئة فيها.خامس عشر-اعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد تاسيسها او المساهمة فيها .سادس عشر – اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة.سابع عشر - اقرار نظام الحوافز لمنتسبي الهيئة.ثامن عشر – اقرار شروط عقد استخدام العاملين في الهيئة.الفصل الثانيرئيس الهيئةالمادة ٨يتولى ادارة الهيئة رئيس بدرجة خاصة هو الرئيس الاعلى للعاملين فيها والامر بالصرف والمسؤول امام مجلس ادارة الهيئة عن حسن سير عملها وتحقيق اهدافها وادائها لمهامها وتطوير انشطتها ووضعها المالي يعاونه في ذلك عدد من المدراء العامين والعاملين الاخرين في الهيئة وله تخويل اي منهم بعضا من صلاحياته.المادة ٩يتولى رئيس الهيئة ممارسة الصلاحيات واداء المهمات الكفيلة بتحقيق اهداف الهيئة على وجه الخصوص ما ياتي:اولا – تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة.ثانيا – اعداد مشروعي خطة الهيئة وموازنتها السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية.ثالثا – اعداد التقرير السنوي عن السياحة في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي.رابعا – تقديم المقترحات الى مجلس ادارة الهيئة بشان توسيع النشاط السياحي في العراق للقطاعات المختلفة بهدف تطويرها.خامسا – اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد انشاؤها او المساهمة في انشائها لرفعها الى مجلس الادارة لاقرارها.سادسا – اقتراح تاسيس فروع ومكاتب الهيئة مع دراسة تفصيلية ترفع الى مجلس الادارة لاقرارها.سابعا – الاشراف الدوري على مرافق الخدمات ذات الطبيعة السياحية في الحدود ومحطات السكك الحديد الكبرى والموانئ والمواقع الاثرية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ثامنا –منح إجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب ،ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية ، والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك. (٣)تاسعا – تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة.عاشرا – منح اجازة محلات بيع المشروبات الكحولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.حادي عشر – طلب منح سمات الدخول الى العراق للمجاميع السياحية التي تنظمها الهيئة بموافقة الجهات المختصة ووفق التعليمات.ثاني عشر – منح اجازة فتح المعاهد ومراكز تدريب الاطر السياحية في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.ثالث عشر – اهداء الجهات المسؤولة عن السياحة في الدول العربية والاجنبية نماذج عن الصناعات التراثية العراقية تعكس حضارة العراق وفق القواعد التي يحددها مجلس الادارة.رابع عشر – تصنيف المطاعم والشقق والدور السياحية والفنادق للقطاعات المختلفة وغيرها من المرافق السياحية وتحديد اجور الخدمات التي تقدمها المرافق السياحية.خامس عشر – تنظيم دورات بالتعاون مع المنظمات المهنية السياحية ذات العلاقة لتاهيل وتطوير كفاءة العاملين في المرافق السياحية.سادس عشر – تشكيل لجان تصنيف المرافق السياحية وتحديد اجور خدماتها ومراقبتها.الفصل الثالثتشكيلات الهيئةالمادة ١٠اولا – تتالف تشكيلات الهيئة من الدوائر والاقسام الاتية:ا – دائرة المجاميع السياحيةب – دائرة المرافق السياحيةج – الدائرة المالية والاداريةد – دائرة التفتيش والمتابعةهـ - قسم التدقيقثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية، وتحدد بتعليمات يقرها مجلس الادارة مهام وصلاحيات الدوائر وقسم التدقيق وتقسيمات كل دائرة من الدوائر المذكورة ومهام وصلاحيات كل قسم منها.ثالثا – يقصد بالمجموعة السياحية لاغراض هذا القانون، كل مجموعة سياحية تتالف من (١٦) شخص في الاقل بقصد زيارة العراق وتنظم اقامتها ببرنامج يعده المكتب السياحي العراقي او اية جهة عراقية اخرى مخولة بذلك.الباب الثالثالمرافق السياحيةالمادة ١١تضمن هيئة السياحة توافر شروط معينة في كل مرفق سياحي يراد تاسيسه وان توافر هذه الشروط واستمرار توافرها في المرفق السياحي واجب على اصحاب المرافق السياحية والمسؤولين عن ادارتها. وتمارس هيئة السياحة اشرافها ورقابتها بصورة مستمرة ضمانا لحسن تطبيق التشريعات ذات العلاقة بالمرافق السياحية.المادة ١٢اولا – لا يجوز فتح اي مرفق سياحي او ممارسته لنشاطه سواء كان تابعا للقطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص الا بعد الحصول على اجازة من هيئة السياحة وتحدد بتعليمات المرافق السياحية الخاضعة للاجازة.ثانيا – يقصد بالمرفق السياحي لاغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب وكالات السفر والسياحة والمقاهي السياحية .(٤)ثالثا – تحدد التعليمات لغرض منح الاجازة الشروط العامة للمرافق السياحية والشروط الخاصة بكل فئة من هذه المرافق.رابعا – تجدد اجازة المرفق السياحي سنويا بعد اعادة الكشف الموقعي عليه لضمان استمرار توافر الشروط فيه.المادة ١٣تخضع المرافق السياحية للتفتيش الدوري من قبل اجهزة التفتيش في الهيئة لضمان استمرار تطبيق الشروط والمواصفات في المرفق السياحي او العاملين فيه.المادة ١٤تقوم اجهزة التفتيش في الهيئة بمراقبة توافر الشروط في المرافق السياحية الخاضعة للرقابة بصورة دورية لضمان صلاحيتها لتقديم خدماتها.المادة ١٥يمسك في كل مرفق سياحي سجل خاص بملاحظات التفتيش يثبت فيه فريق التفتيش ملاحظاته والمخالفات التي يجب ازالتها والمدة اللازمة لذلك وعند عدم استكمال الشروط وازالة المخالفات خلال مدة الامهال تفرض عقوبة على المرفق السياحي او مالكه او المسؤول الاداري او اي منها.المادة ١٦يؤلف رئيس الهيئة فرقا للتفتيش الدوري تعمل ليل نهار تبعا لطبيعة المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة لضمان تطبيق التعليمات العامة والخاصة.المادة ١٧اولا - عند مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، فلرئيس الهيئة فرض غرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار تحدد حسب الظروف وجسامة المخالفة بتوصية من مجلس الادارة مع الزام المخالف بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش .ثانيا - اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة فلرئيس الهيئة غلق المرفق السياحي مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما وفي حالة استمرار المخالفة بعد انتهاء المدة المذكورة يستمر الغلق مدة ٣٠ ثلاثين يوما اخرى فاذا لم تزل المخالفة خلالها تلغى اجازة المرفق السياحي بعدها نهائيا .ثالثا - تعلم هيئة السياحة لجنة الشؤون الاقتصادية بالاجراءات المتخذة بفرض الغرامات وللجنة التدخل في حالة وجود خلل قانوني في هذه الاجراءات كلما رات ذلك .رابعا - ١ - عند تكرار المخالفة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوما ولا تزيد على سنتين، وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا .٢ - تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذا البند بقرار من المحكمة المختصة، بعد تحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف من قبل رئيس هيئة السياحة .(١)المادة ١٨اولا – لمالك المرفق السياحي او مديره المسؤول عنه، حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها مجلس الادارة.ثانيا – يقدم الاعتراض عن طريق الجهة التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا باوليات القضية خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا.ثالثا – يعتبر التقرير المقدم من قبل الغرفة التفتيشية التي قامت بالكشف الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك.المادة ١٩تمارس الهيئة صلاحية غلق المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة، ولا يخل غلق المرفق السياحي بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية المترتبة بحق صاحب المرفق ازاء عماله المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات.المادة ٢٠ملغاة.(٢)الباب الرابعالاحكام الماليةالمادة ٢١تتكون الهيئة من الدوائر والمرافق السياحية الممولة ذاتيا.المادة ٢٢اولا – يكون راسمال الهيئة الاسمي مليار دينار ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة.ثانيا – يتكون راسمال الهيئة من اموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفق القيمة التقديرية لها وتحدد هذه القيمة من قبل لجنة يؤلفها وزير المالية.ثالثا – يكون راسمال التشغيل للهيئة (١٥٠) مليون دينار.المادة ٢٣تتكون ايرادات الهيئة مما ياتي:اولا – العوائد المتحققة من استثماراتها والارباح الناجمة عن نشاطها ونشاط المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها.ثانيا – رسوم منح اجازات المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها.ثالثا – بدلات ايجار الاموال المنقولة، وغير المنقولة.رابعا – اجور الخدمات التي تقدمها للغير بموجب احكام هذا القانون.خامسا – اية عوائد اخرى تتحقق للهيئة بموجب احكام هذا القانون او اي قانون اخر.المادة ٢٤اولا – يوزع الربح الصافي السنوي المتحقق للهيئة وفقا لحساباتها الختامية المصادق عليها على النحو الاتي:ا – قبل تسديد راسمال الهيئة:١- نسبة ٥٠% حصة وزارة المالية.٢- نسبة ١٥% لتسديد راسمال الهيئة.٣- نسبة ١٥% لتكوين الاحتياطي القانوني لراسمال الهيئة البالغ ٥٠% من راسمال التشغيل.٤- نسبة ٢٠% حوافز ومكافات لمنتسبي الهيئة وللذين تكلفهم بمهام محددة.ب – بعد تسديد راسمال الهيئة:١- نسبة ٥٠% حصة وزارة المالية.٢- نسبة ٣٠% الاحتياطي القانوني لراسمال التشغيل.٣- نسبة ٢٠% حوافز ومكافات لمنتسبي الهيئة والذين يكلفون بمهام محدودة.ج – بعد تسديد راسمال الهيئة واحتياطي راسمال الهيئة:١- ٨٠% حصة وزارة المالية.٢- ٢٠% حوافز ومكافات.ثانيا – عند وجود خسائر مدورة من سنوات سابقة، يخصص ٥٠? من صافي الربح لاطفاء تلك الخسائر ويوزع الباقي وفق احكام الفقرات (ا،ب،ج) من البند (اولا) من هذه المادة.المادة ٢٥تستوفي الهيئة مبلغا بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل عن كل سائح عربي او اجنبي ضمن المجاميع السياحية التي تزور العراق لقاء استخدام المرافق والخدمات العامة، ويحدد مجلس الوزراء او من يخوله سنويا هذا المبلغ بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة.المادة ٢٦تكون حصة الهيئة من مقدار الغرامة المفروضة من البنك المركزي عن المخالفة التي تخبر عنها الهيئة نسبة ١٠% من مبالغ هذه الغرامات بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل، وللهيئة دفع ما يعادل نصفها بالدينار العراقي بالسعر الذي يحدده البنك المركزي الى المخبرين ويكون الباقي ايرادا لها.المادة ٢٧تخصص نسبة ٢٥% من عوائد العملات الاجنبية القابلة للتحويل التي تحققها المرافق السياحية والتي تعود ملكيتها للهيئة لانفاقها وفق حكم البند (سابعا) من المادة (٧) من هذا القانون.المادة ٢٨تستحصل الهيئة موافقة البنك المركزي على المصرف الذي تودع فيه حساباتها في الخارج وتقدم الى البنك كشوفا بحركة حساباتها وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الخصوص.المادة ٢٩تخضع حسابات الهيئة الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.الباب الخامساحكام عامة وختاميةالفصل الاولاحكام عامةالمادة ٣٠تحدد بتعليمات يقترحها مجلس الادارة ويقرها مجلس الوزراء ما ياتي:اولا – قواعد منح اجازة تاسيس المرفق السياحي سواء كان تابعا للقطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة وغيرها وتجديد اجازتها والغائها والشروط الواجب توافرها في المرفق السياحي والمسؤولين عن ادارته والجهة والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم بالنسبة لادارة كل مرفق سياحي.ثانيا – اجراءات وقواعد تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش هيئة السياحة.ثالثا – ضوابط ادارة وعمل المرفق السياحي العائد للهيئة وتحديد الصلاحيات والمهام.رابعا – نظام الحوافز لمنتسبي الهيئة.خامسا – شروط عقود العاملين في الهيئة وقواعد خدمتهم.سادسا – شروط تصنيف المرافق السياحية واجراءاتها واجور الخدمات المقدمة فيها.سابعا – رسوم منح اجازة المرفق السياحي وتجديدها ومحلات بيع المشروبات الكحولية واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير.ثامنا – شروط فتح المعاهد ومراكز تدريب الاطر العاملة في القطاع السياحي وقواعد العمل فيها.الفصل الثانياحكام ختاميةالمادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يفك ارتباط كل من قسم السياحة في وزارة الداخلية وقسم الشؤون السياحية في امانة بغداد ويربطان بهيئة السياحة.ثانيا – تسجل، وبدون بدل، باسم هيئة السياحة المرافق السياحية التالية ويعفى التسجيل من الضرائب والرسوم:ا – فندق نينوى بمحافظة نينوىب – فندق الموصل بمحافظة نينوىج – فندق الحضر الجديد بمحافظة نينوىد – فندق تكريت بمحافظة صلاح الدينهـ - فندق سامراء بمحافظة صلاح الدينو – فندق بابل بمحافظة بابلز – فندق الرشيد بمحافظة بغدادح – جزيرة بغداد السياحية بمحافظة بغدادط – جزيرة الاعراس بمحافظة بغدادي – بناية المؤسسة العامة للسياحة الملغاة في شارع حيفا. بمحافظة بغدادك – بناية مكتب سياحة نينوى الملغى. مدينة الموصلثالثا – ينقل الى هيئة السياحة منتسبو الاقسام والمرافق السياحية المنصوص عليها في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة كما تنقل الى الهيئة، وبدون بدل، جميع موجودات هذه الاقسام والمرافق السياحية وحقوقها والتزاماتها التخصيصات المالية المعتمدة لها في الموازنة العامة للدولة.رابعا – تسجل، وبدون بدل باسم هيئة السياحة، الاسهم المسجلة باسم وزارة المالية في الشركات المساهمة المختلطة التالية ويعفى التسجيل من كل ضريبة ورسم:اسم الشركات المساهمة المختلطة أسهم وزارة المالية (سهم)ا – فندق بغداد ٠٠٠ ٤٧٠ ٧ب – فندق عشتار ٠٠٠ ٢٢٠ ٢٤ج – فندق المنصور ٠٠٠ ٠١٧ ١٦د – فندق فلسطين ٦٠٠ ٢٩هـ - فندق البصرة ٠٠٠ ٨٥٨ ١٠و – فندق اشور ٢٤٠ ٥٨٢ ٣ز – المدينة السياحية في الحبانية ٣٠٠ ١٩٢ ٢٩ح – فندق السدير ٠٠٠ ٣٧٠ ١٠ط – المدينة السياحية في سد صدام ٠٠٠ ٦٥٥ ٣ي – فندق بابل ٠٠٠ ٢٠٦ ٢٤ك – الوطنية للاستثمارات ٦٧٠ ٥٨٦ ١ل – مصيف انيشكي ٦٠٠ ٢٦٣ ١المادة ٣٢اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٢٩٩) لسنة ١٩٩٠ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، نافذة لحين صدور ما يحل محلها.ثانيا – تحل هيئة السياحة المؤسسة بموجب هذا القانون محل هيئة السياحة المؤسسة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٩٩) لسنة ١٩٩٠(الملغى) في حقوقها والتزاماتها.المادة ٣٣لرئيس الهيئة، بعد موافقة مجلس الادارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٣٤ينفذ هذا القانون بعد مرور (٩٠) يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لضرورة وجود هيئة مركزية واحدة تتولى المسؤولية القطاعية عن النشاط السياحي في القطر ومن اجل تطوير الخدمات والمرافق السياحية وتوجيه النشاط السياحي وفق السياسة العامة للدولة وقواعد الاخلاق السائدة في المجتمع وخطة التنمية ومن اجل تقديم خدمات افضل للمواطنين في هذا المجال الترفيهي.. وتامين ظروف وامكانيات افضل لاجتذاب السياح الى المواقع الاثارية والحضارية التي يزخر بها قطرنا العريق.. فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)-الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون هيئة السياحة ١٩٩٦/١٤، رقمه ٣٣ صادر بتاريخ ١١-٥-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اولا – عند مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لرئيس الهيئة او من يخوله فرض غرامة فورية، يحدد مبلغها، حسب الظروف، بتوصية من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء، والزامه بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش.ثانيا – اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة، جاز لرئيس الهيئة او من يخوله غلق المرفق السياحي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ومنع المرفق من ممارسة المهنة حتى بعد انتهاء مدة الغلق الى حين زوال الاسباب التي ادت غلقه.(٢)-الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون هيئة السياحة ١٩٩٦/١٤، رقمه ٣٣ صادر بتاريخ ١١-٥-٢٠٠٠ :النص القديم للمادة:كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، يعاقب بغرامة يحدد مبلغها، حسب الظروف، بتوصية من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء، وعند تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا. (٣) عدل نص البند (ثامنا) من المادة (٩) من قانون هيئة السياحة رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦ بموجب المادة (١٢) اولا من قانون واردات البلديات رقم (١) لسنة ٢٠٢٣. النص القديم للمادة منح اجازة تاسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب، ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية، ومحلات اللهو والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك (٤) عدل نص البند (ثانيا) من المادة (١٢) من قانون هيئة السياحة رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦ بموجب المادة (١٢) ثانيا من قانون واردات البلديات رقم (١) لسنة ٢٠٢٣. النص القديم للمادة يقصد بالمرفق السياحي لاغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومحلات اللهو والمقاهي السياحية وغيرها من المرافق المحددة بموجب التعليمات...
قانون وزارة السياحة و الآثار رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ |
13
قانون وزارة السياحة و الآثار رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ |
13
عنوان التشريع: قانون وزارة السياحة و الآثار رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢التصنيف اثار وتراث - سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٢-٠٣-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي:الفصل الأولالتعاريف والتأسيس و الأهداف و الوسائلالمادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية التعاريف المبينة إزاؤها:-اولاً :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار .ثانياً :- الوزير : وزير السياحة والآثار .المادة ٢تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير.المادة ٣تهدف الوزارة الى:-أولاً - إدارة وتوجيه ومراقبة وتطوير النشاط السياحي والآثاري في العراق بما يحقق وظيفته الثقافية والحضارية والتربوية والإعلامية والإقتصادية، وتحقيق التكامل الفاعل بين قطاعي السياحة والآثار.ثانيا - الإهتمام بالآثار والتراث والمحافظة عليهما بوصفهما من الثروات الوطنية النفيسة والتمكين من الكشف عنهما والتعريف بهما بإعتبارهما إمتداداً لحضارة العراق الإنسانية.ثالثا - الإهتمام بالسياحة والنهوض بواقعها وتطوير مناطق الجذب السياحي والمناطق الأثرية والمراكز الدينية بإعتبارها رافدا مهما من روافد الإقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها ، بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.المادة ٤تعتمد الوزارة الوسائل الآتية لتحقيق أهدافها:أولاً - إدارة المرافق السياحية المملوكة للوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف السياحية وتطوير تلك المرافق وخدمات الإرشاد السياحي فيها لجذب السياح اليها.ثانياً - تعيين المواقع الآثرية وصيانتها وحمايتها والتنقيب فيها وإقامة المتاحف العصرية للتعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للعراق.ثالثاً - تطوير علاقات التعاون السياحي و الآثاري بين العراق والدول و المنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية، والعمل على إستعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذوات العلاقة.رابعاً - الإشراف والرقابة على المرافق السياحية المملوكة للدولة والقطاعين (المختلط والخاص) بما ينسجم مع الأغراض السياحية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، وتحفيز الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها.خامساً - وضع خطط وسياسات سياحية وآثارية تتلاءم مع الأوضاع الإجتماعية والحضارية للبلد خدمة لمناطق الجذب السياحي وحماية للآثار والتراث.سادساً - الإرتقاء بكفاءة الملاكات السياحية و الآثارية وتأهيلها من خلال إنشاء وتطوير المعاهد ذوات الإختصاص ومراكز إعداد وتدريب تلك الملاكات.سابعاً - الإشراف على الخدمات ذوات الطبيعة السياحية في المواقع الآثرية والتراثية بما يكفل تأمين إيرادات للخزينة ويؤمن في الوقت نفسه حماية تلك المواقع من خطر المساس بمعالمها نتيجة إرتيادها من قبل السياح.الفصل الثانيالوزير وتشكيلات الوزارةالمادة ٥أولا ً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الإشراف على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها، و تصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بتشكيلاتها ومهامها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والقانونية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون والتشريعات النافذة.ثانياً - للوزير أن يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مديريها العامين أو موظفيها الآخرين.المادة ٦للوزارة وكيلان أحدهما لشؤون الآثار والتراث يترأس الهيأة العامة للآثار والتراث والآخر لشؤون السياحة يترأس هيأة السياحة ويمارسان المهام المخولـة لهما من قبـل الوزير ويساعدانه فـي إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات المرتبطة بهما بموجب القوانين النافذة ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو الموظفين المرتبطين بهما .المادة ٧اولاً - تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (٩) لسنة٢٠١١ .ثانيا: تحدد مواعيد اجتماعات الهيأة وسير العمل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٨أولاً: تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية:أ - الهيأة العامة للآثآر والتراث .ب- هيأة السياحة .ت- مكتب المفتش العام .ث- الدائرة القانونية .ج - الدائرة الادارية والمالية .ح - دائرة العلاقات والاعلام .خ - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .د- مكتب الوزير .ثانياً - أ - ترتبط الدوائر المذكورة في الفقرات (ت،ث،ج،ح،خ،د) بالوزير، ويرأس كل من (ث،ج،ح) موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ويدير كل من (خ,د) موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل .ب - ترتبط الدوائر التابعة للهيأة العامة للآثار والتراث بموجب القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٠ بوكيل الوزارة لشؤون الآثآر والتراث .ت - ترتبط الدوائر التابعة لهيأة السياحة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٦ بوكيل الوزارة لشؤون السياحة .الفصل الثالثموارد الوزارةالمادة ٩تتكون موارد الوزارة مما يأتي:أولاً - ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة.ثانياً - المنح و المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها جهات من داخل العراق أو من خارجه على أن يخضع ما تقدمه هذه الأخيرة الى موافقة الجهات العراقية المختصة.ثالثاً - ما تتحصل عليه الوزارة من إيرادات نتيجة الاستثمار في القطاع السياحي.الفصل الرابعأحكام ختاميةالمادة ١٠أولاً- تبقى احكام قانون هيأة السياحة رقم ١٤ لسنة ١٩٩٦ واحكام قانون الهيأة للآثآر والتراث رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٠ وقانون الآثآر والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠١ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تشريع آخر يحل محلهما، وتنتقل حقوقهما والتزاماتهما وموجوداتهما وملاكاتهما إلى الوزارة المؤسسة بموجب المادة (٢) من هذا القانون.ثانياً- تحل عبارة (وزير السياحة والآثار) و (وزارة السياحة و الآثار) محل عبارة (وزير الثقافة) و (وزارة الثقافة) على التوالي أينما وردتا في التشريعات ذوات العلاقة بالسياحة و الآثار.المادة ١١للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٢لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض إستحداث وزارة السياحة والآثار، وتمكينها من تحقيق الأهداف المرسومة لها والنهوض بالواجبات المنوطة بها، ومن أجل إستجلاء صورة للعراق تجمع بين الماضي والحاضر: الماضي حيث التراث الحضاري الضارب في القدم والغني بالذخائر النفيسة، والحاضر حيث المرتكزات المضيئة والمثابات المؤدية الى إستعادة دوره التاريخي الريادي، ومن أجل النهوض بالحركة السياحية، وتهيئة ظروف أفضل لقطاعي السياحة والآثار، ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط السياحي والتراثي، ومن أجل الكشف عن الموروث الحضاري العراقي والتعريف به و المحافظة عليه، وبغية تحقيق نوع من التكامل بين قطاعي السياحة والآثار , شرع هذا القانون ....