عنوان التشريع: قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣
التصنيف سياحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤٧
تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣١٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تلغى الفقرتان (١) و (٢) من المادة (الاولى) من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣، ويحل محلهما ما ياتي: -
١ – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام.
٢ – الوزير – وزير الثقافة والاعلام.
المادة ٢
اولا – يلغى (اولا) و (ثانيًا) من البند (ا) من الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: -
اولا – ممثلان عن الوزارة.
ثانيًا – ملغاة.
ثانيًا – يلغى (اولا) من البند (ب) من الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
اولا – ممثل عن الوزارة.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناءً على دمج وزارتي (الثقافة والفنون) و (الاعلام) بوزارة واحدة، ولتمكينها من تسمية ممثلها في اللجنة العليا لرقابة الافلام، دون التقيد بوظيفة معينة.
فقد شرع هذا القانون.