قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣ | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣

التصنيف سياحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٤٧

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٩-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣١٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى الفقرتان (١) و (٢) من المادة (الاولى) من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣، ويحل محلهما ما ياتي: -

١ – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام.

٢ – الوزير – وزير الثقافة والاعلام.

المادة ٢

اولا – يلغى (اولا) و (ثانيًا) من البند (ا) من الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: -

اولا – ممثلان عن الوزارة.

ثانيًا – ملغاة.

ثانيًا – يلغى (اولا) من البند (ب) من الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي: -

اولا – ممثل عن الوزارة.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بناءً على دمج وزارتي (الثقافة والفنون) و (الاعلام) بوزارة واحدة، ولتمكينها من تسمية ممثلها في اللجنة العليا لرقابة الافلام، دون التقيد بوظيفة معينة.

فقد شرع هذا القانون.