عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المنشات السياحية رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٧
التصنيف سياحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٣
تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٤٥ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٤٣
استناد
قرار رقم ٤٣٧
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلام
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ – ٤ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله النص الاتي:-
المادة التاسعة:
١- للمصلحة فتح معاهد ودورات دراسية بالخدمات الفندقية والسياحية بمستويات مختلفة معترف بها من قبل كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض
٢- يفضل استخدام الاشخاص المتخرجين في المعاهد والدورات المبينة في الفقرة ١ من هذه المادة في المنشات السياحية
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٥ في ٢٩ – ٤ – ١٩٧٤
الاسباب الموجبة
الاهمية البالغة في تثبيت دعائم السياحة في القطر على اسس علمية لتواكب التطور العالمي في هذا المجال فقد اصبح من الضروري الاعتماد على عناصر كفوءة مسلحة بالدراسة النظرية والخبرة العلمية لما يتطلبه واقع البلد من ضرورة رفع مستوى العاملين في هذا القطاع ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون