قانون رقم 182 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٨٢

تاريخ التشريع    ١٦-١١-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٤ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٤٣٥ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام) وعبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام) اينما وردتا في  قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٧.

المادة ٢

تكون مادة ٢٩ من القانون البند (اولا) للمادة ذاتها ويضاف اليها البند التالي ويكون البند (ثانيا) لها:

ثانيا – للمؤسسة ان تقرض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد قروضا لانشاء مرافق سياحية وفق التعليمات التي تقرها الهيئة لهذا الغرض.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

اولا – لما كان وزير الثقافة والفنون قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (اولا) من مادة ١ من  قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧ وان المؤسسة العامة للسياحة قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ي) من البند (ثانيا) من مادة ٥ من ذات القانون. فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.

ثانيا – تمكين للمؤسسة العامة للسياحة من اقراض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد لغرض انشاء مرافق سياحية فقد اقتضى ان تكون لها هذه الصلاحية بنص القانون ولاجله شرع هذا القانون.