عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨٢
تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٤ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٤٣٥ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام) وعبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام) اينما وردتا في قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٧.
المادة ٢
تكون مادة ٢٩ من القانون البند (اولا) للمادة ذاتها ويضاف اليها البند التالي ويكون البند (ثانيا) لها:
ثانيا – للمؤسسة ان تقرض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد قروضا لانشاء مرافق سياحية وفق التعليمات التي تقرها الهيئة لهذا الغرض.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
اولا – لما كان وزير الثقافة والفنون قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (اولا) من مادة ١ من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧ وان المؤسسة العامة للسياحة قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ي) من البند (ثانيا) من مادة ٥ من ذات القانون. فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.
ثانيا – تمكين للمؤسسة العامة للسياحة من اقراض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد لغرض انشاء مرافق سياحية فقد اقتضى ان تكون لها هذه الصلاحية بنص القانون ولاجله شرع هذا القانون.