عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٠
تاريخ التشريع ٠٧-٠٤-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٤-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٦٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
قرار رقم ٤٣٤
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور المؤقت،
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٨٠/٣/٢٤،
اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تلغى عبارة (٢٥ ٠ مرفق سياحي في المستويات الادنى الداخلة في تصنيف المؤسسة) الواردة في اخر (اولا) من (المادة السابعة والعشرين) من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٧، ويحل محلها ما ياتي : -
٢٥ ٠ دينار مرفق سياحي درجة رابعة .
١٥ ٠ دينار مرفق سياحي درجة خامسة .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تحديد رسم الاجازة السنوية وتجديدها للمرافق السياحية لكل من الدرجتين (الرابعة والخامسة) .
شرع هذا القانون .