قانون رقم 60 لسنة 1980 التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٠

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٤-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٤-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٦٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

قرار رقم ٤٣٤

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعينمن  الدستور المؤقت،

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٨٠/٣/٢٤،

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تلغى عبارة (٢٥ ٠ مرفق سياحي في المستويات الادنى الداخلة في تصنيف المؤسسة) الواردة في اخر (اولا) من (المادة السابعة والعشرين) من  قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٧، ويحل محلها ما ياتي : -

٢٥ ٠ دينار مرفق سياحي درجة رابعة .

١٥ ٠ دينار مرفق سياحي درجة خامسة .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض تحديد رسم الاجازة السنوية وتجديدها للمرافق السياحية لكل من الدرجتين (الرابعة والخامسة) .

شرع هذا القانون .