قانون رقم 39 لسنة 1980 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٩

تاريخ التشريع    ١٧-٠٣-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٤٦٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) .(١)

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض تمثيل وزارة الحكم المحلي في الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة، لتمكينها من تقديم اوسع الخدمات في ميادين السياحة .

فقد شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - صححت هذه المادة بموجب المادة الوحيدة منبيان  تصحيح عبارة واردة في قانون المؤسسة العامة للسياحة صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٠، واصبحت على الشكل الاتي:

النص القديم للمادة:

تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) .