قانون رقم 153 لسنة 1980 التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لستة 1977 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لستة ١٩٧٧

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥٣

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٩-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣٤٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تضاف الفقرة التالية الى مادة ٦ من القانون وتكون الفقرة (ثالثًا) لها:

ثالثًا – يحصر بالمؤسسة تسمية الفنادق والمنشات السياحية في انحاء القطر كافة استثناء من احكام قانون الاسماء التجارية رقم (٢٥) لسنة ١٩٥٩ المعدل.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة ٣

وجد ان بعض المرافق الصغيرة تحمل اسماء حضارية كبيرة وذات شهرة لا تتلائم ومكانة مثل هذه المرافق وقد قامت المؤسسة بتسمية فنادقها الضخمة المخصصة لمؤتمر دول عدم الانحياز باسماء حضارية وعربية مثل (فلسطين وعشتار والرشيد). وقد لوحظ ان فنادق ومرافق اخرى صغيرة تحمل نفس الاسم لهذه الفنادق الفخمة. ولغرض رفع هذا التباين اقتضى حصر تسمية جميع المرافق السياحية بالمؤسسة.

ولاجله شرع هذا القانون.