قانون رقم 106 لسنة 1971 التعديل الاول لقانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهيدروكاربونية الطبيعية رقم 229 لسنة 1970 |
5
قانون رقم 106 لسنة 1971 التعديل الاول لقانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهيدروكاربونية الطبيعية رقم 229 لسنة 1970 |
5
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهيدروكاربونية الطبيعية رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٧٠التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ٢٨-٠٦-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠١٧ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير النفط والمعادن قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته بتاريخ ٢٣-٦- ١٩٧١ اصدر القانون الاتي:المادة ٢تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الرابعة عشرة من القانون وتصبح الفقرة ( ز ) لها :ز – تزويد الوزارة بالنماذج والمسوحات والمجسات المذكورة في الفقرتين ( د – هـ ) من هذه المادة خلال ( ٤٥ ) يوما من تاريخ اكمال اي بئر او تركها او ايقاف العمل فيها او اعادة اكمالها او الانتهاء من استصلاحها على اني تم تسليم هذه النماذج والمسوحات والمجسات الى الوزارة بطريقة قابلة للحفظ بغية اجراء مختلف الدراسات عليها وطبقا للاساليب السليمة المتبعة في الصناعة النفطية.المادة ٣تضاف كلمة ( ومعادن ) بعد كلمة ( وماء ) الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة عشرة من القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلقد ظهر نتيجة لتطبيق قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدرو كربونية الطبيعية رقم ( ٢٢٩ ) لسنة ١٩٧٠ ضرورة اجراء بعض التعديلات على القانون مما يؤمن اكبر الفوائد المتوخاة منه.لهذا فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 4 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 |
3
قانون رقم 4 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 |
3
قانون التعديل الاول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 4تاريخ التشريع 15/02/2010سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (3)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستورقرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/2010 إصدار القانون الآتي :المادة 1يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي :المادة -10- يُدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة والمراكز المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .المادة 2يُلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي :المادة -11- يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون .المادة 3يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تعديل المواد (11,10) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 , شُرع هذا القانون...
قانون رقم 4 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 |
3
قانون رقم 4 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨التصنيف ادارة عامة - مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ١٥-٠٢-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (٣)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستورقرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي :المادة -١٠- يُدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة والمراكز المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .المادة ٢يُلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي :المادة -١١- يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون .المادة ٣يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تعديل المواد (١١,١٠) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨ , شُرع هذا القانون ....
قانون رقم 69 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 |
14
قانون رقم 69 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 |
14
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦التصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٢٥-٠٦-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٧ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧١٩ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف مادة ١ من قانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ١ – اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : -ا – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه.ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف من الذهب النقي على الاقل.جـ - المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من الالف من الفضة النقية على الاقل.د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسين جزء من الالف من البلاتين النقي على الاقل.ثانيا – يكون التعامل بالغرام.المادة ٢يضاف ما يلي، الى مادة ٢ من القانون، ويعتبر فقرة ثانية، ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجبها : -ثانيا – لدائرة الوسم الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط الواجب توافرها عند منحها، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.المادة ٣تلغى مادة ٦ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٦ – لوزير الصناعة والمعادن، اصدار بيان يقرر فيه : -١ – منع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات والزام الصاغة كافة بتسليم ما بحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم واستحصال اثمانها، حسب الاسعار المقررة.٢ – قيام دائرة الوسم بتسلم الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتايها ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين، حسب الاسعار المقررة.٣ – حصر عمليات التصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات.٤ – تخويل دائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين.٥ – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات او السبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين.المادة ٤تحذف (مادة ٨) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٨ – تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : -ا – المصوغات الذهبية : -ا – (٢٢) قيراطا او (٦ / ٩١٦) جزءا من الالف.ب – (٢١) قيراطا او ( ٨٧٥ ) جزءا من الالف.جـ - (١٨) قيراطا او (٧٥٠) جزءا من الالف.د – (١٤) قيراطا او (٣ / ٥٨٣) جزءا من الالف.هـ - (١٢) قيراطا او (٥٠٠) جزءا من الالف.و - (٩) قيراطا او (٣٧٥) جزءا من الالف.٢ – المصوغات الفضية : -ا – (٩٠٠) جزءا من الالف.ب – (٨٠٠) جزءا من الالف.جـ - (٦٠٠) جزءا من الالف.٣ – المصوغات البلاتينية : -(٨٥٠) جزء من الالف.المادة ٥تحذف مادة ٩ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٩ – اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ.ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة ١٥ من هذا القانون.ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به.رابعا – تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها، وفق ما جاء في هذه المادة، على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعيارات القانونية للمصوغات المصرح بها.خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.المادة ٦تحذف الفقرة اولا من مادة ١٠ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -اولا – يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية او البلاتينية المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني، اما بالنسبة للمصوغات الفضية فلدائرة الوسم تحديد ما تتطلبه الضرورة الصناعية من اضافة معادن غير ثمينة الى هذه المصوغات.المادة ٧تحذف عبارة اولا – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية على كل صائغ خالف احكام هذا القانون الواردة في صدر مادة ١٥ من القانون، ويحل محلها ما يلي : -اولا – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية على كل صائغ خالف احكام هذا القانون، مع عدم الاخلال بالنصوص العقابية الاخرى.المادة ٨تحذف مادة ١٦ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ١٦ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا، ولا تقل عن خمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام مادة ١١ من هذا القانون.المادة ٩تحذف مادة ١٧ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ١٧ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من احدث في المصوغات بعد وسمها تغييرا او تعديلا، سواء بطريق الاضافة او الابدال او باية طريقة اخرى من شانه ان يجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد بيعها او تعامل بها باية طريقة كانت.المادة ١٠تحذف مادة ١٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ١٨ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتي دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.المادة ١١تضاف فقرة جديدة، الى المادة العشرين من القانون، وتكون فقرة اولى لها، ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجبها : -اولا – لموظفي دائرة الوسم المخولين بالتفتيش والرقابة، خول محلات الصاغة وضبط المصوغات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها.المادة ١٢تحذف الفقرة (الثانية) من الجدول رقم (٢١) الملحق بالقانون، ويحل محلها ما يلي : -ثانيا – اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة. اجور الفحص والوسم١ – المصوغات الذهبية : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٢٠ -ب – احد الادنى للاجور ٢٥٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٢٥٠ - اجور الفحص والوسم٢ – المصوغات الفضية : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٠٥ -ب – الحد الادنى للاجور ١٥٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ١٠٠ -٣ – المصوغات البلاتينية :ا – لكل غرام او كسورة ١٠٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٥٠٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٥٠٠ -٤ – المصوغات الذهبية المطعة بالبلاتين : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٥٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٤٠٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٤٠٠ -٥ – السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك، وفق الجدول التالي : -سبائك الذهب سبائك الفضةالوزنغرام غراممن الىالرسم المقررفلس دينارالوزنغرام غراممن الىالرسم المقررفلس دينار٢ ٢٥٠٢٥١ ٥٠٠٥٠١ ٧٥٠٧٥١ ١٠٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠١ ٣٠٠٠٣٠٠١ ٤٠٠٠٤٠٠١ ٥٠٠٠٥٠٠١ ٦٠٠٠٦٠٠١ ة٧٠٠٠٧٠٠١ ٨٠٠٠٨٠٠١ ٩٠٠٩٠٠١ ١٠٠٠٠اكثر من ١٠٠٠٠٥٠٠ -٠٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ ٢٥٠٠ ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ ٤٠٠٠ ٥٠٠٠ ٦٠٠٠ ٧٠٠٠ ٨٠٠٠ ٩٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٨ ١٠٠٠١٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠١ ٣٠٠٠٣٠٠١ ٤٠٠٠٤٠٠١ ٦٠٠٠٦٠٠١ ٨٠٠٠٨٠٠١ ١٠٠٠٠اكثر من ١٠٠٠٠٥٠٠ -٠٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ ٢٥٠٠ ٢٠٠٠ ٣٥٠٠ ٣٠٠٠ ٥ اجور الفحص والوسم٦ – الاصناف غير المصاغة من البلاتين : فلس دينارا- لكل غرام او كسورة ٠٥٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٠٠٠ - ٧ – تصفية المصوغات الذهبيةوالفضية واتربتها : - اجور التصفية فلس دينارا – لكل خمسة غرامات من الذهب ١٠٠ -ب – لكل كيلو غرام من الفضة او كسورة ٥٠٠ ١المادة ١٣تحذف عبارة المصوغات الذهبية ذات العيار الواطئ، او عبارة ذات العيار الواطئ، اينما وردت في القانون.المادة ١٤ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض معالجة الغموض وازالة النواقص التي ظهرت نتيجة التطبيق العملي ل قانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦ بما يؤمن التطور والتقدم لمهنة الصياغة ولحماية المواطنين من الغش والتلاعب وتعزيز الثقة بصناعة وتجارة المصوغات باعتبارها تمثل جانبا من الثروة القومية.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 94 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون الري رقم 6 لسنة 1962 |
2
قانون رقم 94 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون الري رقم 6 لسنة 1962 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الري رقم ٦ لسنة ١٩٦٢التصنيف مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ٢٤-٠٧-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٧٩ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٧-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٢٥استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الري واقره المجلس لزراعي الاعلى ووافق عليه رئيس الجمهوريةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٦٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ – ٧ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تضاف الى المادة السادسة عشرة من قانون الري رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ المعدل الفقرتان التاليتان وتكونان فقرتي ج ود منها:-ج –١- لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الري تخويل مهندسي مناطق الري سلطات جزائية للحكم بغرامة لا تزيد عن ثلاثين دينارا لغرض تنفيذ احكام الفقرة ا من هذه المادة وله تخويل هذه السلطات الى المدراء العامين للمصالح الزراعية التي يتقرر تسميتها وتحديد الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمقتضى قانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢ بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وتاييد الري٣- اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب الفقرة ج- ١ من هذه المادة فعلى الموظف الذي اصدار الحكم احالة المحكوم الى محكمة الجزاء المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة استنادا الى احكام قانون اصول المحاكمات الجزائيةد- اذا تراءى لمهندس الري او المدير العام للمصلحة الزراعية المخول للسلطات الجزائية الواردة في الفقرة ج- ١ المتقدمة بعد اجراء التحقيق او المحاكمة ان الفعل يستوجب عقوبة اشد مما له فعليه احالة المتهم الى محكمة الجزاء المختصة فاذا وجدت المحكمة ان العقوبة الواجبة الفرض تدخل ضمن اختصاصه فلها ان تفصل فيها او تقرر اعادتها اليه ويكون قرارها بالاعادة واجب الاتباعالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٧٩ في ٢٤ – ٧ – ٩٧٤الاسباب الموجبةوجد بنتيجة التطبيق العملي لاحاكم قانون الري ان الضرورة تدعو الى اتخاذ اجراءات سريعة للحيلولة دون استمرار مخالفة احاكم المادة السادسة عشرة منه ودون الحاق الاضرار بالمشاريع الزراعية والاروائية وارباك اعمالها وحيث ان معالجة ذلك تستوجب تمكين مهندسي مناطق الري والمدراء العامين للمصالح الزراعية كل في مجال عمله من فرض العقوبات بالسرعة المقتضية مع خضوع هذه الاحكام الصادرة وفقا لذلك لطرق الطعن القانونية كما لو كانت صادرة من محكمة الجزاء المختصةومن اجل ذلك فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 7 لسنة 1972 التعديل الثالث لقانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 136 لسنة 1964 |
3
قانون رقم 7 لسنة 1972 التعديل الثالث لقانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 136 لسنة 1964 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم ١٣٦ لسنة ١٩٦٤التصنيف مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ١٢-٠٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٩٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير البلديات قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقده بتاريخ ٢٣-١-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي :-المادة ١١ - تلغى الفقرة (ا) من مادة ٣ من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (١٣٦) لسنة ١٩٦٤ المعدل ويحل محلها ما يلي : -ا - تدار المصلحة من قبل المجلس ويؤلف برئاسة المدير العام او وكيله ومن ستة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة المالية واثنان يمثلان العمال يختاران وفقا لاحكامقانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ واربعة اعضاء احتياط منهم اثنان يمثلان العمال يختاران وفق احكام القانون المذكور ويعين الاعضاء - عدا ممثلي العمال - باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية .٢ - تلغى الفقرة (ب) من مادة ٣ من القانون ويحل محلها ما يلي : -ب - مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تغيير العضو خلالها - عدا ممثلي العمال - الا باقتراح من الوزير بناء على اسباب مبررة وقرار من رئيس الجمهورية اما ممثلي العمال فتنهى عضويتهم في المجلس حسب احكامقانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧٢ .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لضرورة اشتراك العمال في مسؤولية ادارة مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد للاستفادة من خبرتهم العملية في هذا المجال ونظرا لخلو قانون المصلحة من نص يتضمن ذلك وتنفيذا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة /١٩٧١ . فقد اقتضى تعديل قانون المصلحة بما يضمن وجوب تمثيل العمال في مجلس ادارتها لذا فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 139 لسنة 1973 التعديل الثاني عشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 |
2
قانون رقم 139 لسنة 1973 التعديل الثاني عشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٩تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٠١ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥٥٩استنادقرار رقم ٩٩٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ - ١١ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تلغى الفقرة ز من مادة ١ المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩ المعدل ويحل محلها ما ياتي : -ز - ١ - مادة النفثا المخصصة للاستعمال في الصناعات المحلية ٢٣ ثلاثة وعشرون فلسا عن كل لتر.٢ - مادة النفثا المستعملة وقودا من قبل مصلحة مصافي النفط ومؤسسات القطاع العام ٥ خمسة فلوس عن كل ١٠ عشرة لترات.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٠١ في ٣ - ١٢ - ١٩٧٣الاسباب الموجبةبما ان المكس المفروض على مادة النفثا المستعملة وقودا بموجب القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٧٣ قانون التعديل العاشر ل قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩ بمقدار ٥ خمسة فلوس عن كل ١٠ عشرة لترات كان على اعتبار ان هذه المادة قد حصر استعمالها بمؤسسات القطاع العام.وبالنظر لاحتمال وجود استعمالات اخرى للمادة المذكورة كبديل للبنزين، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 88 لسنة 1987 التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 |
3
قانون رقم 88 لسنة 1987 التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١التصنيف مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٨تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٨٩) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحل عبارة (وزير الري) محل عبارة (المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في قانون تنفيذ مشاريع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١ و قانون تعديله رقم ١٨٤ لسنة ١٩٧٥.المادة ٢لوزير الري اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 111 لسنة 1973 التعديل الحادي عشر لقانون مكس النفط ومنتجاته رقم 9 لسنة 1939 |
2
قانون رقم 111 لسنة 1973 التعديل الحادي عشر لقانون مكس النفط ومنتجاته رقم 9 لسنة 1939 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون مكس النفط ومنتجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١١تاريخ التشريع ٢٤-٠٩-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٩ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يضاف ما يلي الى اخر مادة ١ من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩ المعدل ويكون الفقرة ح لها : -ح - مادة الباور فورميت ٢٣ فلسا عن كل لتر.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. ا حمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قانون رقم 176 لسنة 1974 التعديل الرابع لقانون الري رقم 6 لسنة 1962 |
2
قانون رقم 176 لسنة 1974 التعديل الرابع لقانون الري رقم 6 لسنة 1962 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الري رقم ٦ لسنة ١٩٦٢التصنيف مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٦تاريخ التشريع ١٨-١٢-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٢٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥٨٠استنادقرار رقم ١٣٥٣باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ – ١٢- ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرتان ج و د المضافتان الى المادة السادسة عشرة بموجب القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٧٤ قانون التعديل الثالث ل قانون الري رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ ويحل محلهما ما ياتي:-ج – ١ – لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الداخلية وتاييد وزير الري منح رؤساء الوحدات الادارية سلطة حاكم جزاء للحكم بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا لغرض تنفيذ احكام الفقرة ا من هذه المادة٢ – اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب الفقرة ج – ١ - من هذه المادة فعلى رئيس الوحدة الادارية الذي اصدر الحكم احالة المحكوم الى محكمة الجزاء المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١د- اذا تراءى لرئيس الوحدة الادارية المخول سلطة حاكم الجزاء بموجب هذا القانونبعد اجراء المحاكمة ان الفعل يستوجب عقوبة اشد مما خول له فعليه احالة المتهم الى محكمة الجزاء المختصة ولها ان تفصل فيها او ان تقرر اعادتها الى رئيس الوحدة الادارية ليفصل فيها ويكون قرار المحكمة بالاعادة واجب الاتباعالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٢٦ في ١٨ – ١٢ – ١٩٧٤...
قانون رقم 149 لسنة 1971 التعديل الرابع لقانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 123 لسنة 1967 |
7
قانون رقم 149 لسنة 1971 التعديل الرابع لقانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 123 لسنة 1967 |
7
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ١٢٣ لسنة ٦٧التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٩تاريخ التشريع ٢٤-١١-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٧٠ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ ١ / ١ / ١٩٧٢استنادااستنادا إلى إحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط و المعادن . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١١-١٩٧١اصدار القانون الأتي :-المادة ١١ – تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الثانية عشرة من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( ١٢٣ ) لسنة / ١٩٦٧ ويحل محلها ما يلي : -٢ – ثلاثة نواب للرئيس احدهم للشؤون الفنية والثاني للشؤون المالية والتجارية والثالث للاتفاقيات والمؤتمرات ويقومون بمعاونة الرئيس في اداء واجباته وممارسة الصلاحيات المخولة لهم من قبله.وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس للشؤون الفنية بممارسة صلاحياته.٢ – تلغى الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -٣ – ثلاثة اعضاء غير متفرغين.٣ – تلغى الفقرة ( ٥ ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -٥ – موظفان من كبار موظفي الشركة ممن لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير عام.٤ – تلغى الفقرة ( ٦ ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -٦ – عضوين احتياطيين يدعى احدهما او كلاهما كلما غاب احد اعضاء المجلس بما في ذلك الرئيس.٥ – تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية عشرة من القانون وتكون الفقرة ( ٧ ) لها : -٧ – في حالة غياب الرئيس ونوابه يعين رئيس الجمهورية وكيلا للرئيس ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات الرئيس مدة غيابه.المادة ٢١- تحذف عبارة ( نائب ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) في بداية المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( ونوابه ).٢ – تلغى الفقرة ( ١ – ا ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -١ – ا – يعين الرئيس ونوابه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يكون كل منهم حائزا على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وان يكون لكل منهم خدمة تقاعدية او ممارسة لا تقل عن عشر سنوات.٣ – تلغى الفقرة ( ١ – جـ ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -١ – جـ - يحدد الراتب الاسمي لكل نائب رئيس بما لا يزيد عن مائتين وثلاثين دينارا ومخصصات لا تزيد على خمسة واربعين دينارا.٤ – تحذف عبارة ( او نائبه ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) في بداية الفقرة ( ٣ ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( او نوابه ).المادة ٣تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -١ – يتم النصاب في المجلس بحضور ستة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم. وتصدر القرارات باكثرية لا تقل عن خمسة اصوات. وعند تساوي الاصوات يكون صوت الجانب الذي فيه الرئيس مرجحا.المادة ٤تضاف كلمة ( المخول ) بعد عبارة ( او نوابه ) الواردة بعد كلمة ( الشركة ) في بداية الفقرة ( ٣ ) من المادة السادسة عشرة من القانون.المادة ٥١ – تلغى الفقرة ( ٩ ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -٩ – تكوين مؤسسة التدريب المهني والثقافة النفطية ويتولى رئاستها وادارتها موظف بدرجة مدير في الشركة للقيام بتنفيذ الاغراض المذكورة في الفقرات السابقة ويرتبط مباشرة برئيس الشركة او باحد نوابه او من يقوم مقامهم لتسهيل نهوض المؤسسة بمسؤولياتها.٢ – تلغى الفقرة ( ١٠ – ب ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -١٠ – ب – يعهد بانشاء الاحياء المذكورة والاشراف على صيانتها الى مديرية عامة ترتبط مباشرة بالرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ ١ / ١ / ١٩٧٢(١)المادة ٧على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر لازدياد اعمال شركة النفط الوطنية وتشعب نشاطاتها ولغرض تمكينها من انجاز المهمات الملقاة على عاتقها على الوجه الاكمل فقد وجد من الضروري النص على امكانية تعيين اكثر من نائب لرئيس الشركة وادخال بعض التعديلات الاخرى للغرض المذكور ذاته وعليه فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)عدلت المادة السادسة من القانون وتكون كما يلي :-(( ينفذ هذا القانون من تاريخ ١ / ١ / ١٩٧٢ )) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٤٤١) لسنة ١٩٧١النص القديم للمادة السادسةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية....
قانون رقم 21 لسنة 1973 التعديل العاشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 |
2
قانون رقم 21 لسنة 1973 التعديل العاشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادقرار رقم ١٣٨باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٢ - ١٩٧٣ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١تضاف الى اخر مادة ١ من القانون فقرة برقم ز بالنص الاتي :ز – مادة النفثا المستعملة وقودا ٥ فلوس عن كل ١٠ ليترات .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر للطلب الحاصل على مادة النفاث لاستعمالها وقودا بدلا من النفط الاسود . ولتشابه المادتين المذكورتين من حيث الاستعمال وضرورة اخضاعها للمكس اسوة بالنفط الاسود .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 84 لسنة 1985 الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم (84) لسنة 1985 |
67
قانون رقم 84 لسنة 1985 الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم (84) لسنة 1985 |
67
عنوان التشريع: قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم (٨٤) لسنة ١٩٨٥التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ٢١-١٠-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٨ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٣٤ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١٥٨) بتاريخ ٢٦-٩-١٩٨٥ اصدار القانون الاتي:-الفصل الاولالاهداف والاسسالمادة ١اولا – يهدف هذا القانون الى المحافظة على الثروة الهيدروكربونية من التلف والهدر واستغلالها وفق الاسس العلمية السليمة فنيا واقتصاديا.ثانيا – يقصد بالثروة الهيدروكربونية النفط الخام والغاز المصاحب والحر ومشتقاتها.المادة ٢اولا – تكون وزارة النفط الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون وتسمى فيما بعد بالوزارة.ثانيا – تحدد بتعليمات تصدر عن وزير النفط الذي يسمى فيما بعد بالوزير، الامور التالية: -ا – الجهات العاملة ضمن الوزارة وخارجها.ب – طبيعة المعلومات المطلوبة للاشراف والمراقبة وفتراتها ولكل المستويات الادارية ذات العلاقة.ج – الصلاحيات والاسس والاساليب والضوابط المطلوبة لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٣تسري احكام هذا القانون على العمليات الواردة فيه التي تجري في اقليم الجمهورية العراقية، بما في ذلك بحرها الاقليمي وجرفها القاري.المادة ٤على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع الاضرار والمخاطر التي قد تنتج عن العمليات التي تهدد صحة وحياة الافراد او تسبب تلف او هدر الممتلكات او الثروات الطبيعي او الاماكن الاثرية والدينية ومنع تلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية كلما امكن ذلك.المادة ٥على الجهة العاملة ان توفر وتدون المعلومات لعملياتها وفعالياتها وفق نظام معلومات ملائم.المادة ٦لا يجوز انشاء او تاسيس اية مرافق انتاجية او خدمية في القطاع النفطي قبل توفر تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من الجهة المختصة باستثناء المسوحات الاستكشافية وعمليات الحفر والاعمال الاخرى التي تحدد تعليمات من الوزير.المادة ٧تتم العمليات وفقا للاسس والضوابط الواردة في هذا القانون باكفاء الوسائل والطرق العلمية في الصناعة النفطية حسب خطة سنوية مصادق عليها تتضمن جميع العمليات والدراسات والمشاريع والمستلزمات مستندة الى خطة خمسية مصادق عليها.المادة ٨اولا – على الجهة العاملة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وفق انجح الاساليب لمنع هدر الثروة الهيدروكربونية في جميع العمليات ووقف اية عملية من شانها ان تؤدي الى فقدان او تلف بئر او مكمن او حقل او مرفق نفطي.ثانيا – تمتنع الجهة العاملة عن سكب النفط ومشتقاته على الارض او في المياه او حرقه خلال عمليات الحفر او الاكمال او الاختبار الا اذا تعذر تخليصه من شوائبه او تعذر تصريفه مع النفوط المنتجة لاسباب فنية او اقتصادية، وتمتنع عن حرق الغاز الا اذا تعذر استثماره اقتصاديا.الفصل الثانيالاستكشاف والتقييمالمادة ٩تتم عمليات الاستكشاف والتقييم وفق خطة سنوية مصادق عليها من الجهة المختصة مستندة الى الخطة الخمسية المصادق عليها وتبين الخطة السنوية انواع المسوحات التي ستتم والمناطق التي سيتم مسحها والحفر فيها والاساليب التي استند اليها لتحديد اسبقيات المناطق واساليب المسح وحجم العمل للمسح والحفر الاستكشافي والتقييمي.المادة ١٠على الجهة العاملة في الاستكشاف ان تبذل اقصى جهدها لاتباع احدث الطرق والاساليب المستخدمة في الصناعة النفطية لاستكشاف جميع التجمعات الهيدروكربونية المحتملة وتقييم جميع الطبقات والمكامن النفطية والغرزية المكتشفة وعليها ان تعيد مسح اي منطقة عند الحاجة الى مسوحات تفصيلية اضافية لاعادة تقييم الاحتمالات الهيدروكربونية فيهاالمادة ١١تحدد الجهة العاملة في الاستكشاف عدد ومواقع الابار الاستكشافية واسبقيتها في الحفر في ضوء نتائج المسوحات والدراسات الجيولوجية والسياسة الاستكشافية المحددة في الخطة الخمسية المصدقة.المادة ١٢تحدد الجهة العاملة في الاستكشاف اهداف حفر البئر الاستكشافية ومتطلبات الفحوصات والنماذج الجيولوجية ونماذج الصخور من المكامن والمسوحات المطلوبة من قبلها لغرض التقييم ويتم اجراء هذه الفحوصات والمسوحات واستحصال النماذج اثناء حفر البئر بموجب ذلك وحسب التفاصيل التي تظهر ببرنامج الحفر المصادق عليه.المادة ١٣تتولى الجهة العاملة توفير نماذج تمثل النفط والغاز والماء المكمني لغرض اجراء التحاليل عليها وتوفير المعلومات الزلزالية التفصيلية والدراسات الجيولوجية والفحوصات والتحاليل المختبرية والانتاجية والمجسات وفحوصات الحقن لاجراء التقييم والدراسات والقيام بفحوصات انتاجية كاملة لفترات طويلة على بئر واحدة او اكثر من الابار في كل مكمن لهذا الغرض.المادة ١٤تعد الجهة العاملة في الاستكشاف دراسة اولية لتقييم التراكيب تستند على المعلومات المستخلصة من حفلا الابار الاستكشافية والمسوحات والدراسات الجيولوجية لغرض تحديد عدد ومواقع الابار التقييمية.المادة ١٥يتم حفر الابار التقييمية حسب اسبقية تحددها الجهة العاملة في الاستكشاف ويتم توفير المعلومات عنها وفق ما جاء في المادتين (١٣ و ١٤) من هذا القانون.المادة ١٦تعد الجهة العاملة في الاستكشاف دراسة تقييمية لكل حقل تشمل مكامنه الهيدروكربونية في ضوء النتائج المستخلصة من عمليات حفر الابار التعييمية والمسوحات والدراسات الجيولوجية، يحدد فيها المخزون الجيولوجي، على ان تؤخذ هذه الدراسات بنظر الاعتبار عند اعداد الدراسات المكمنية.الفصل الثالثعمليات الحفر واكمال الابار واصلاحهاالمادة ١٧تتم عمليات الحفر وفق خطة سنوية مصادق عليها من الجهة المختصة مستندة الى خطة خمسية مصادق عليها وتبين الخطة السنوي عدد وانواع الابار المطلوب حفرها ومناطق تلك الابار واجهزة الحفر المخصصة لذلك.المادة ١٨اولا – تعين المواقع الاولية للابار الاستكشافية والتعييمية استنادا الى نتائج المسوحات الاستكشافي والدراسات الجيولوجية وتعين المواقع الاولية للابار التطويرية استنادا الى الدراسات المكمنية والتقارير الفنية لتطوير المكامن.ثانيا – تحدد الوزارة بتعليمات ابعاد مواقع الابار من مواقع العمل وصهاريج الخزن وخطوط الانابيب، والمنشات الصناعية، والمساكن والاماكن الاثرية والدينية واية منشات اخرى وفقا لاحكام القوانين النافذة.ثالثا – تقوم الجهة العاملة بتثبيت موقع كل بئر على الارض وفق اسلوب تحدده ضمن الضوابط الواردة في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة.رابعا – يتم حفر الابار الاستكشافية والتقييمية في المواقع المثبتة دون الحاجة الى استحصال موافقات اخرى.المادة ١٩اولا – على الجهة العاملة حفر كل بئر واكمالها واصلاحها او اعادة اكمالها وفق برنامج حفر مصادق عليه، يستند الى الهدف من حفر البئر وظروف الحفر السائدة في المنطقة حتى العمق الكلي للبئر.ثانيا – على الجهة العاملة عند القيام بتنفيذ اي من العمليات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اتخاذ الاجراءات الاتية: -ا – تجهز البئر بالمعدات اللازمة للسيطرة على فورانها واتباع الاساليب التي تمنع الفوران اثناء اجراء العمليات.ب – اتخاذ الاجراءات اللازمة واتباع الاساليب الكفيلة بتجنب الاضرار في المكامن عند حفر البئر واجراء الفحوصات عليها لمنع جريان الموائع من اي هذه المكامن الى طبقة اخرى اثناء حفر البئر.ج – تجهيز المعدات اللازمة ونصبها داخل البئر وعلى راسها عند الاكمال بصورة تتيح السيطرة عليها واستعمالها للغرض الذي حفرت من اجله او اصلحت او اعيد اكمالها سواء اكان ذلك للانتاج او للحقن او للمراقبة او لتعليق الحفر او هجر البئر بعد غلقها لاتاحة المجال لاجراء القياسات عليها بعد اكمالها.المادة ٢٠يصدر الوزير تعليمات الحفر استنادا الى قواعد وممارسات الحفر المتعارف عليها في ضوء التطور التكنولوجي في الصناعة النفطية.المادة ٢١تحدد في برنامج الحفر تفاصيل تسجيلات الجس المطلوبة والفحوصات ولباب ونماذج لفتات الصخور والسوائل والتثقيب والاكمال وفق احكام المادتين (١٣ و ١٤) من هذا القانون.المادة ٢٢تحدد بتعليمات يصدرها الوزير نوعية المعلومات والتقارير المطلوبة وفتراتها لعمليات الحفر وانسياب هذه المعلومات افقيا وعموديا.الفصل الرابعتطوير المكامن الجديدةالمادة ٢٣يجب ان يستند تطوير اي مكمن نفطي او غازي الى تقرير كامل لتقييمه يمثل تقرير مرحلة قبل الجدوى، ويتخذ القرار الاولي بتطوير المكمن او عدمه استنادا الى هذا التقرير.المادة ٢٤يستند تطوير المكمن النفطي او الغازي الى دراسة مكمنية والى الحاجة لانتاجه بحسب اسبقيته الاقتصادية او الاعتبارات الاستراتيجية بالمقارنة مع المكامن الاخرى المقيمة بموجب خطة تبين تغييرات الانتاج والطلب زمنيا وتحدد كمية وموعد الحاجة الى الانتاج المضاف ونوعيته او امكن ومناطق تصريفه.المادة ٢٥لا يتم تطوير اي مكمن نفطي او غازي الا استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة مبني على الدراسة المكمنية الاولية يحدد معدلات الانتاج من النفط والغاز والمكثفات وعدد ومواقع الابار وخطوط الحريان ومحطات عزل الغاز وعدد وضغوط مراحل العزل ومعدات ومنشات تجميع ومعالجة النفط والغاز ونقاط الربط مع انظمة النقل ونوع ومستوى اسلوب رفع معامل الاستخلاص والمعالم الرئيسة للمنشات المطلوبة لذلك ومواقعها على ان تاخذ التصاميم الاساسية والتفصيلية لمشروع تطوير المكمن الاسس والضوابط الواردة في هذا القانون.المادة ٢٦اولا – يعتبر الحقل النفطي او الغازي المحدد من قبل الجهة العاملة والمصادق عليها من قبل الوزير مخصصا لعملياتهاثانيا – يمنع اقامة اي منئات ثابتة او مؤقتة ضمن الحقول النفطية او الغازية من قبل اي جهة اخرى الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله.الفصل الخامسالانتاج والمكامنالمادة ٢٧على الجهة العاملة قياس واحتساب الخواص الانتاجية والمكمنية او خواص الحقن لكل بئر وتحديد المستويات الانتاجية او مستويات الحقن لها.المادة ٢٨على الجهة العاملة القيام بالفحوصات اللازمة لقياس تغيير معدل الانتاج لكل بئر بفترات تحدد في ضوء السلوك المكمني.المادة ٢٩يتم تحديد العدد المناسب من الابار لغرض المراقبة دوريا استنادا الى متطلبات مراقبة السلوك المكمني وتجري القياسات لتحديد هذا السلوك مع تحديد نوعية وفترات القياسات على كل بئر منها.المادة ٣٠على الجهة المسؤولة عن اجراء الدراسات المكمنية الموسعة اعادة تقييم المكمن كلما دعت الضرورة الى ذلك في ضوء السلوك المكمني ومدى تطابقه مع التكهنات المعطاة في الدراسات السابقة في ضوء المعلومات الجديدة عن المكمن.المادة ٣١تحدد بتعليمات يصدرها الوزير المعلومات الانتاجية والقياسات المطلوبة وفتراتها ونوعية التقارير وفتراتها عن كل مكمن وكل حقل.المادة ٣٢يتم الانتاج من كل بئر وكل مكمن بمعدلات لا تؤدي الى الاضرار بالمكمن او البئر او المنشات على ان لا يتجاوز المعدل الانتاجي الكلي للمكمن المعدل المحدد له بالخطة الانتاجية المصادق عليها.المادة ٣٣تتم مراقبة السلوك المكمني وتتخذ في ضوء ذلك الاجراءات التصحيحية المناسبة الخاصة بمعدل الانتاج وتوزيعه او باسلوب زيادة معامل الاستخلاص.المادة ٣٤يتم انتاج كل مكمن وتحديد وتنفيذ اساليب الاستخراج التي تهدف الى رفع معامل الاستخلاص منه في ضوء دراسات مكمنية شاملة يعاد النظر فيها كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويتم تنفيذ المشاريع المتعلقة برفع معامل الاستخلاص من المكمن استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه وفق المادة (٢٥) من هذا القانون.المادة ٣٥لا يجوز انتاج الغاز من القبب الغازية الا في الحالات المبررة فنيا او اقتصاديا او بموافقة الوزارة في حالة الحاجة القصوى الى الغاز.المادة ٣٦تتخذ الاجراءات الضرورية والناجعة اقتصاديا لاستثمار الغاز المصاحب وخزن الفائض او التخلص منه بطريقة مامونة وفق خطة مصادق عليها.المادة ٣٧اوقف العمل بها (١ )المادة ٣٨على الجهة العامة عند تصميم وتنفيذ المشروع الانتاجي اختيار الطرق والاساليب التقنية المتقدمة لضمان عزل الغاز والماء عن النفط بصورة كفوءة وباستعمال معدات ذات كفاءة عالية.المادة ٣٩يجب ان تستوفي الابار وخطوط الجريان والعازلات وجميع المعدات الاخرى المواصفات المحددة لها، استنادا الى الضغوط المواصفات الواردة في التصاميم وان تستوفي المعدات والمنشات متطلبات السلامة.الفصل السادسالتكرير والتصنيعالمادة ٤٠تتم عمليات التكرير والتصنيع وفق خطة سنوية مصادق عليها من قبل الجهة المختصة مستندة الى خطة خمسية مصادق عليها تبين نوعية النفط المطلوب تصفيته ومصادره والمبررات الاقتصادية لذلك، والنقص والفائض المتوقع في بعض المنتجات وكيفية معالجة ذلك والمواقع الجغرافية للمصافي الجديدة.المادة ٤١يتم انشاء او توسيع او تحديث اي مشروع تكرير ا و تصنيع للنفط والغاز استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة على ان تاخذ التصاميم الاساسية والتفصيلية له بنظر الاعتبار الاساليب التقنية التي تؤدي الى توفير في الطاقة بشكل اقتصادي والمحافظة على البيئة وتامين متطلبات السلامة للعاملين والمنشات.المادة ٤٢تتولى الوزارة وضع مواصفات المنتجات النفطية والغازية وتحديثها، وعلى الجهة العاملة التقيد بها انتاجا وتوزيعا.المادة ٤٣على الجهة العاملة عند تصميم وتنفيذ مشاريع التكرير والتصنيع اختيار واستعمال المعدات الكفوءة مع مراعاة متطلبات السلامة.المادة ٤٤يحدد الوزير بتعليمات نوعية المعلومات المطلوبة فتراتها عن التكرير والتصنيع.الفصل السابعالنقل والتخزين والتحميل والتوزيعالمادة ٤٥تتم عمليات التوزيع والتخزين وفق خطة سنوية مصادق عليها من قبل الجهة المختصة مستندة الى خطة خمسية تبين مقدار الحاجة الى المنتجات والتوزيع الجغرافي لها والتوسعات المستقبلية المطلوبة للخزن والمواقع الجغرافية لها والتوسعات المستقبلية المطلوبة للخزن والمواقع الجغرافية لها واساليب التوزيع.المادة ٤٦لا يجوز انشاء او تحديث اي مشروع خاص بالنقل او التخزين او التحميل او التوزيع الا استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة على ان تراعى في التصاميم احكام المادة(٤٧) من هذا القانون والتقيد بانظمة وتعليمات السلامة والمحافظة على البيئة وضمان عدم هدر الغاز والنفط ومشتقاته.المادة ٤٧يصدر الوزير تعليمات بالمواصفات الفنية الملائمة المعمول بها في الصناعة النفطية بما ينسجم وظروف القطر لتصميم وتشغيل وصيانة المنشات الخاصة بالنقل والتخزين والتحميل والتوزيع على ان تتضمن هذه المواصفات ما ياتي:اولا – مرور الانابيب في المناطق المختلفة وتقاطعها مع الانهار والقنوات والطرق والسكك لضمان وقايتها من العوامل الخارجية كالتاكل والتعرض للكسر.ثانيا – الضوابط المتعلقة بمحرمات الانابيب وبعدها عن بعضها وعن المباني والمنشات الصناعية والاثار بما يحفظ البيئة ويسهل عمليات صيانة الانابيب وسهولة الكشف عن النضوحات فيها.ثالثا – الضوابط المتعلقة بالصهاريج والخزانات وبعدها عن بعضها وعن المنشات الصناعية تامينا لسلامة المنشات والعاملين فيها وفق الاطر الاقتصادية المتعلقة بذلك.رابعا – الضوابط التي تكفل نقل وخزن وتوزيع المنتجات النفطية والغاز السائل ضمن الاطر الاقتصادية والعملية التي تمنع تبذير هذه المنتجات نتيجة التبخر او التلوث او السكب على الارض.خامسا – العوامل والمعايير التصميمية لانابيب النقل والخزانات.المادة ٤٨يمنع قيام اي جهة بالتجاوز على محرمات خطوط الانابيب وتستحصل موافقة الوزارة عند الحاجة الى اقامة الجسور والطرق المطلوبة لعبور هذه المحرمات.المادة ٤٩اولا – لا يجوز استعمال خط الانابيب لنقل مادة او مواد غير المواد التي خصص الخط لنقلها.ثانيا – يجوز لبعض الاعتبارات وبموافقة الوزير نقل مادة او مواد في خط انابيب غير مخصصة لها، على ان تتخذ الجهة العاملة الاجراءات الكفيلة بعدم حصول هدر او تلوث في المواد المنقولة في الخط او التنسيب في تلف الخط او المنشات المرتبطة به.المادة ٥٠تحدد الوزارة انواع الوقود المجهزة للمشاريع الصناعية والمجمعات السكنية بما يؤمن الاستغلال الامثل للبدائل المتوفرة وعلى الجهة المنتفعة الحصول على موافقة الوزارة قبل البدء بتنفيذ او اضافة اي منشات جديدة مستهلكة للوقود.المادة ٥١اولا – على المشاريع الصناعية الاستفادة القصوى من الوقود باستعمال التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطورات للاستفادة منها في المشاريع.ثانيا – يحدد الوزير بتعليمات المشاريع الصناعية التي تخضع لاحكام هذه المادة.المادة ٥٢يحدد الوزير بتعليمات نوعية المعلومات المطلوبة وفتراتها لعمليات النقل والخزن والتوزيع والاستهلاك.الفصل الثامنالاحكام العامةالمادة ٥٣على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لقياس كميات النفط والغاز ومشتقاتهما والماء بالدقة المطلوبة حسب مواقعها بالوسائل والطرق المعتمدة عالميا ومراقبة اجهزة القياس وتعييرها وتصحيح الكميات المقيسة في ضوء ذلك.المادة ٥٤اولا – على الجهة العاملة قياس كميات وتحديد نوعيات الغاز والنفط الخام ومشتقاتهما بصورة دقيقة عند التحميل او البيع او التسليم لطرف ثان.ثانيا – تحدد بتعليمات طرق تعيير اجهزة قياس النفط والغاز ومشتقاتهما المصدرة وفتراتها على ان تصدر الجهة العاملة شهادة تثبيت التعيير وفق الضوابط المعمول بها عالميا.المادة ٥٥على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة منتسبيها ومعداتها ومنشاتها.المادة ٥٦على الجهة العاملة ردم الحفر التي تستعمل لتصريف فضلات السائل الطيني عند اكمال البئر او اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع الحوادث التي قد تسببها هذه الحفر.المادة ٥٧على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصريف فضلات النفط الخام ومشتقاته والغاز ومستحلب النفط والماء المالح والمواد الكيمياوية الداخلة في الصناعة النفطية بالطرق التي تؤمن المحافظة على البيئة.المادة ٥٨على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة في عمليات النقل والتحميل لتجنب التسرب والنضح والتلوث والحوادث الاخرى.المادة ٥٩على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات الاتية:اولا – وضع خطة طوارئ لمعالجة جميع الحالات المحتملة التي قد تنجم عن العمليات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان حسن تطبيقها.ثانيا – توفير المعدات والوسائل الكفيلة بمكافحة الحرائق في الاماكن المناسبة في جميع المنشات.المادة ٦٠تحدد بتعليمات:اولا – اسلوب اشعار الوزارة عن حوادث انفجار الابار والحوادث المهمة الاخرى المتعلقة بالكسر او التسرب او الحريق على ان تحدد التعليمات طبيعة الحادث المطلوب الاشعار عنه واسلوب وزمن الاشعار.ثانيا – الحد الادنى للبعد بين اية نقطة تفجير واي بئر او خط انابيب او بناية او اثار او منشات.ثالثا – الضوابط المتعلقة بالتفجير لعمليات حفر الابار والتثقيب.رابعا – الضوابط والاساليب المتعلقة بخزن ونقل المواد المشعة ضمن منطقة عمليات الجهة العاملة واستعمالات هذه المواد لعمليات الحفر او الانتاج او اية عمليات اخرى تتعلق بالصناعة النفطية.المادة ٦١على الجهة العاملة حفظ النماذج الممثلة للطبقات الصخرية التي يتم حفرها وسجلات الجس المستحصلة اثناء عمليات الحفر.المادة ٦٢للوزير في حالة الضرورة القصوى واقتضاء المصلحة العامة ان يقترح على الرئاسة عدم تطبيق بعض الضوابط الواردة في هذا القانون.المادة ٦٣للوزير اصدار التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٦٤للوزير ان يخول بامر تحريري اي موظف او جهة حكومية بعض الصلاحيات الممنوحة له وفق احكام هذا القانون.المادة ٦٥يلغى قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهيدروكربونية الطبيعية رقم (٢٢٩) لسنة١٩٧٠.المادة ٦٦لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض واحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالمادة ٦٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانسجاما مع المرحلة الجديدة للصناعة النفطية في القطر المتمثلة بتاميم عمليات الشركات الاحتكارية، وبغية الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية خلال العمليات النفطية الاستخراجية والتكريرية والتصنيعية كافة وعدم هدر هذه الثروة الناضبة.شرع هذا القانون.الهوامش( ١ ) اوقف العمل بالمادة ( ٣٧ ) من القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٠٦ ) لسنة ١٩٩٢...
قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الري رقم (٤٤) لسنة ١٩٨٧ |
21
قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الري رقم (٤٤) لسنة ١٩٨٧ |
21
عنوان التشريع: قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الري رقم (٤٤) لسنة ١٩٨٧التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٠٦ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٣٥ بتاريخ ١٦-٥-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تؤسس بموجب هذا القانون الشركات والهيئات المبينة فيما يلي وترتبط بوزارة الري :١ : شركة الرافدين لانشاء السدود.٢ : شركة صلاح الدين لاستصلاح الاراضي.٣ : شركة النهروان لاستصلاح الاراضي.٤ : شركة فلسطين لاستصلاح الاراضي.٥ : شركة الخضراء لاستزراع الاراضي المستصلحة.٦ : شركة الزوراء لاستزراع الاراضي المستصلحة.٧ : شركة المثنى لصيانة مشاريع الري.٨ : شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري.٩ : شركة النصر لصيانة مشاريع الري.١٠ : شركة حفر الابار المائية.١١ : شركة تصليح المكائن والمعدات.١٢ : الهيئة العامة للمساحة.١٣ : الهيئة العامة للواحات وصيانة التربة.المادة ٢تكون اهداف الشركات والهيئات المشكلة بموجب هذا القانون كما يلي :١ : شركة الرافدين لانشاء السدود : تهدف الى القيام بتنفيذ مقاولات انشاء السدود والنواظن الكبيرة على الانهر والجداول الرئيسية وبصفة مقاول داخل القطر وخارجه.٢ : شركات صلاح الدين والنهروان وفلسطين لاستصلاح الاراضي : تقوم بتنفيذ مقالاوت مشاريع الري والاستصلاح على اختلاف انواعها داخل القطر وخارجه بصفة مقاول.٣ : شركتا الخضراء والزوراء لاستزراع الاراضي المستصلحة : تقومان بتنفيذ مقاولات غسل واستزراع الاراضي المستصلحة وتخسين تربها للاغراض الزراعية داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.٤ : شركات المثنى والحدباء والنصر لصيانة مشاريع الري : تقوم بتنفيذ مقاولات تظهر وكري الانهار وشبكات الري والبزل وكذلك صيانة المنشات المتعلقة بها داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.٥ : شركة حفر الابار المائية : تقوم بمقاولات حفر الابار المائية ونصب المضخات عليها داخل القطر وخارجه بصفة مقاول.٦ : شركة تصليح المكائن والمعدات : تقوم بتنفيذ مقاولات تصليح المكائن والمعدات داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.٧ : الهيئة العامة للمساحة : تقوم باعمال المسح بكافة انواعه وطبع الخرائط وما يتعلق بها داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.٨ : الهيئة العامة للواحات وصيانة التربة : تقوم باعمال تنمية وتعمير الصحاري من خلال انشاء الواحات وتثبيت الكثبان الرملية وصيانة التربة داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.المادة ٣يحدد الوزير مقر كل شركة وهيئة حسب مقتضى الحال ولها فتح فروع داخل القطر وخارجه.المادة ٤تكون للشركة وللهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها مدير عام الشركة او الهيئة او من يخوله.المادة ٥١ : يعتمد راسمال الشركة والهيئة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض يتم تسديده بسنة ٢٥ % من مجموع ارباحها الصافية سنويا ، ويجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادته عند الاقتضاء.٢ : يحدد الوزير راسمال كل شركة وهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووفق ما ستؤول لكل شركة وهيئة من موجودات واعمال تكلف بها وخلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة ٦تتكون الهيئة العامة من جميع موظفي الشركة او الهيئة او من يمثلهم.المادة ٧تمارس الهيئة العامة ما يلي :١ : مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها :ا : تقرير مجلس الادارة عن مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.ب : المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.جـ : التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة او الهيئة.د : المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج.هـ : الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة او الهيئة.٢ : انتخاب ثلاثة اعضاء لمجلس الادارة من بين موظفي الشركة او الهيئة في بداية كل سنة.المادة ٨١ : تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من مدير عام الشركة او الهيئة ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة.٢ : ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة مدير عام الشركة او الهيئة واذا زاد عدد الموظفين في الشركة او الهيئة على (٢٠٠) موظف ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.٣ : تتخذ التوصيات في الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.المادة ٩١ : يدير الشركة او الهيئة مجلس ادارة يتكون من :ا : مدير عام الشركة او الهيئة : رئيسا.ب : ممثلين اثنين من منتسبي وزارة الري ذوي الاختصاص يختارهما الوزير – عضوين.جـ : ثلاثة من موظفي الشركة او الهيئة يتم انتخابهم من الهيئة العامة بالانتخاب السري – اعضاء.د : ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة او الهيئة يتم تسميتهم من الوزير – اعضاء.٢ : يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.المادة ١٠يمارس مجلس الادارة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :١ : وضع السياسة العامة للشركة او الهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.٢ : اقرار الموازنة السنوية وتنظيم الملاك وتعديلهما.٣ : تعيين اوجه استثمار اموال الشركة او الهيئة.٤ : الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع ضمن اختصاصاتها ووضع اسس وقواعد للتعاقد مع القطاع الخاص ومع المقاولين الثانويين لاجزاء من العمل.٥ : المساهمة و/ او المشاركة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعربية والاجنبية لانشاء المشاريع التي لها علاقة باعمالها.٦ : متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.٧ : الموافقة على تهيئة الملاكات الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.٨ : تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم وفق التشريعات النافذة.٩ : تحديد شروط عقود استخدام المواطنين العرب والاجانب.١٠ : وضع اسس منح المكافئات للمتميزين المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.١١ : وضع اسس منح المكافات خلال فترة التنفيذ.١٢ : الموافقة على الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب.١٣ : تعديل تشكيلات الشركة او الهيئة بالاحداث او الدمج او الالغاء.١٤ : التعاقد المباشر مع المقاولين والمجهزين دون حاجة للحصول على اوطا الاسعار من (٣) مقاولين او مجهزين ولاعمال لا تزيد عن (٥٠) خمسين الف دينار.١٥ : وضع اسس وشروط بيع وايجار اموال الشركة او الهيئة المنقولة وغير المنقولة.١٦ : النظر في توصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات بشانها.١٧ : تخويل بعض صلاحيات المجلس لرئيسه لتسهيل تنفيذ الاعمال.١٨ : اعداد انظمة تشكيلات الشركة واختصاصاتها ومهامها وامورها المالية والمخزنية.المادة ١١١ : ينعقد مجلس الادارة في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.٢ : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تسلمه الطلب.٣ : ينعقد اجتماع المجلس بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.المادة ١٢١ : تتخذ القرارات في مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة.٢ : تخضع قرارات مجلس الادارة لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) واذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.٣ : للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.المادة ١٣١ : يراس الشركة او الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.٢ : يكون مدير عام الشركة او الهيئة الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة او الهيئة.المادة ١٤١ : تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي الشركة او الهيئة.٢ : يحتفظ موظفو الشركة او الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة ١ اعلاه.٣ : للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة. (١)المادة ١٥الربح الصافي للشركة او الهيئة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من وزير الري.المادة ١٦يجوز توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راسمال الشركة وفق ما ياتي:١ : ا : استقطاع نسبة ٢٥% لتسديد واطفاء راس المال.ب : تخصيص نسبة ٢٠ % ايرادا للخزينة العامة.جـ : تخصيص نسبة ١٩% للتطوير والتوسطات وتحسين ظروف واساليب العمل.د : تخصيص نسبة ١ % لمركز الوزارة توزع مكافات بقرار من الوزير.هـ : تخصيص نسبة ٢٥ % لتوزيعها على جميع الموظفين في الشركة حسب رواتبهم.و : تخصيص نسبة ٨ % لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة.ز : تخصيص نسبة ٢ % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.٢ : يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راسمال الشركة المدفوع وفق الاتي :ا : تخصيص نسبة ٢٠ % ايرادا للخزينة العامة.ب : تخصيص نسبة ٢٩ %للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.جـ : تخصيص نسبة ١ % لمركز الوزارة توزع مكافات بقرار من الوزير.د : تخصيص نسبة ٣٥ % لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم.هـ : تخصيص نسبة ٥ % لاحتياطي راس المال.و : تخصيص نسبة ٨ %لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة.ز : تخصيص نسبة ٢ % مكافاة اعضاء مجلس الادارة.المادة ١٧يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن ٣٥ % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب الفقرة (هـ) من البند (١) والفقرة (د) من البند (٢) من المادة السادسة عشرة عن الموظفين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف.المادة ١٨اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي :١ : عدم تنزيل اكثر من ٥٠ % من الريح الصافي في كل سنة.٢ : يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون.المادة ١٩١ : تطبق الشركة او الهيئة النظام المحاسبي الموحد.٢ : تخضع حسابات الشركة او الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.٣ : تعفى الشركة او الهيئة من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من ديوان الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.المادة ٢٠يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات مجلس الادارة الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.المادة ٢١يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لتوجيهات قيادة الحزب والثورة بانجاز مشاريع الري والاستصلاح والسدود بواسطة شركات نوعية متخصصة وبما يحقق الاستخدام الامثل للامكانات المادية والبشرية في تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية ومن اجل اعطاء الاجهزة المتخصصة حرية العمل ومرونة التحرك وتحفيز القائمين بالعمل بتخصيص جزء من النتائج الاقتصادية المتاتية عن الاداء المتميز لهم.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم ٤٤/ لسنة ١٩٨٧، رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨النص القديم للمادة:١ - تستثنى الشركة او الهيئة من القيود الخاصة بالحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان.٢ - تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي الشركة او الهيئة.٣ - يحتفظ الموظفون المشمولون بالفقرة (١) اعلاه برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة (٢) اعلاه.٤ - للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة....
قانون رقم 4 لسنة 1968 الغاء قانون مصلحة توزيع الغاز رقم 74 لسنة 1964 |
5
قانون رقم 4 لسنة 1968 الغاء قانون مصلحة توزيع الغاز رقم 74 لسنة 1964 |
5
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون مصلحة توزيع الغاز رقم ٧٤ لسنة ١٩٦٤التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٦٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٣٣ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٢٩استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وبموافقة مجلس الوزراءصدق القانون الاتي: -المادة ١يلغى قانون مصلحة توزيع الغاز رقم ٧٤ لسنة ١٩٦٤المادة ٢ا - تنتقل ملكا لمصلحة توزيع المنتجات النفطية جميع الاموال التي كانت تملكها مصلحة توزيع الغاز من منقول او عقار وغيره. وجميع مرافق النقل والتوزيع العائدة لها كما تنتقل اليها جميع حقوق والتزامات المصلحة المذكورةب - ترتبط دوائر ومكاتب مصلحة توزيع الغاز بمصلحة توزيع المنتجات النفطية ويصبح منتسبوها تابعين للمصلحة المذكورةالمادة ٣ا - ينتقل ملكا لمصلحة مصافي النفط الحكومية معمل الغازات النفطية في التاجي بكافة مرافقه وموجوداته من منقول وعقار كما تنتقل اليها حقوق والتزامات المعمل المذكورب - ترتبط دوائر ومكاتب معمل الغازات النفطية في التاجي بمصلحة مصافي النفط الحكومية ويصبح منتسبوه تابعين للمصلحة المذكورةالمادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٦٨الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةعبد الرحمن الحبيب طاهر يحيىوزير المالية رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالةطه الحاج الياس مصلح النقشبنديوزير التربية وزير العدلعبد المجيد الجميلي جمال احمد حمديوزير المواصلات وزير الصحةعبد الكريم فرحان مالك دوهان الحسنوزير الاصلاح الزراعي وزير الثقافة والارشادووزير الزراعة بالوكالةعبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونةوزير النفط وزير الاقتصادشامل السامرائي خليل ابراهيم حسينوزير الوحدة ووزير وزير الصناعةالداخلية بالوكالةاحسان شيرزاد عبد الكريم هانيوزير البلديات والاشغال وزير العمل والشؤون الاجتماعيةعبد الفتاح الشالي ياسين خليلوزير شؤون الشمال وزير رعاية الشبابفيصل شرهان العرسوزير الدولة الاسباب الموجبةحيث ان الغاز السائل والغاز الطبيعي يعتبران من المشتقات النفطية لذا فان عمليات توزيعهما وتسويقهما وادارة المرافق المتعلقة بهما وتشغيلها وصيانتها تعتبر من ضمن الواجبات الاساسية لمصلحة توزيع المنتجات النفطية التي تمارس اعمال التوزيع والتسويق لكافة المنتجات النفطية ومشتقاتها , كما ان معمل الغازات النفطية في التاجي لا يعدو ان يكون مصفاة للتكرير ولوجود مصلحة مختصة بادارة المصافي وتشغيلها لذا فان اناطة ادارة المعمل وتشغيله هو من ضمن الواجبات الاساسية لمصلحة مصافي النفط الحكومية وتلافيا للازدواج في اعمال المصالح النفطية وتحقيقا لتوزيع الواجبات فيما بينها وفقا لاغراض المؤسسة من اجلها بما يكفل تقديم افضل الخدمات باقل الكلف فقد تم تشريع هذا القانون...
قانون المراعي الطبيعية رقم (٢) لسنة ١٩٨٣ |
17
قانون المراعي الطبيعية رقم (٢) لسنة ١٩٨٣ |
17
عنوان التشريع: قانون المراعي الطبيعية رقم (٢) لسنة ١٩٨٣التصنيف بيطرة وثروة حيوانيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٢ | تاريخ العدد: ٣١-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١) بتاريخ ١٩٨٣/١/٥ .اصدار القانون الاتي :-الفصل الاولأهداف القانونالمادة ١يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتطويرها عن طريق :اولا – تحديد المساحات اللازمة لاغراض المراعي الطبيعية.ثانيا – تنظيم الرعي وفق اسس علمية.ثالثا – حماية النبت الطبيعي.رابعا – صيانة الموارد المائية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها.خامسا – القيام بالدراسات والابحاث لتطوير المراعي الطبيعية وحمايتها.سادسا – تامين الخدمات اللازمة للمراعي الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.الفصل الثانينطاق سريان القانونالمادة ٢اولا – يقصد بالمرعى الطبيعي كل ارض ذات نبت طبيعي خاص بالرعي مملوكة للدولة مخصصة لاغراض الرعي وغير صالحة للزراعة اقتصاديا.ثانيا – تسري احكام هذا القانون على الاراضي المملوكة للدولة والمخصصة لاغراض المراعي الطبيعية بما فيها الاراضي المسيجة او المحرم الرعي فيها مؤقتا وتسري كذلك على الاراضي الزراعية الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي.المادة ٣اولا – يحدد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الاراضي التي تعتبر مرعى طبيعيا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية بناء على اقتراح دائرة المراعي الطبيعية.ثانيا – تعتبر جميع الاراضي الزراعية الديمية الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المعين بموجب هذا القانون مخصصة لاغراض الرعي وتنمية الثروة الحيوانية ولا يجوز استغلالها بالزراعة او استثمارها في غير هذا المجال الا ما استثنى منها بمقتضى احكام هذا القانون.ثالثا – يحدد الخط الحدي للمراعي، بالاراضي الديمية التي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن ( ٢٠٠ – ٢٥٠ ) مليمترا سنويا وتتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تعيين مسار هذا الخط وتثبيته على الارض والخارطة بالتنسيق مع المنشاة العامة للمساحة والادارات المعنية والجهات المختصة الاخرى.المادة ٤تستثنى من احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة – ٣ – من هذا القانون الاراضي الزراعية الديمية الاتية : -اولا – الاراضي التي تغيرت طريقة اروائها بفعل الدولة، مهما كان صنفها او عائديتها.ثانيا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي تغيرت طريقة اروائها بفعل اصحابها قبل نفاذ هذا القانون اذا قاموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لواقع حالها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي توافق الدائرة المختصة على تغيير طريقة اروائها بفعل اصحابها بعد نفاذ هذا القانون، على ان يقوموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لذلك خلال سنة من تاريخ الموافقة.رابعا – الاراضي التي يقرر الوزير استثناءها.المادة ٥اولا – لا تسري احكام الانحلال، بسبب ترك الزراعة على الاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المخصصة لاغراض الرعي.ثانيا – على الوزارة، بناء على طلب صاحب الارض استملاك الاراضي المبينة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة او اطفاء حق التصرف فيها لاغراض المراعي الطبيعية.المادة ٦اولا – تسجل الاراضي المملوكة للدولة المستغلة لاغراض المراعي الطبيعية والاراضي المستملكة او المطفا حق التصرف فيها لاغراض هذا القانون مملوكة للدولة باسم وزارة المالية مخصصة للمراعي الطبيعية.ثانيا – تحدد بتعليمات اجراءات حصر الاراضي المخصصة للمراعي الطبيعية وتنظيم سجلاتها.الفصل الثالثتنظيم الرعيالمادة ٧تتولى الوزارة تنظيم الرعي في انحاء القطر كافة ولها في سبيل ذلك.اولا – تنظيم تنقل المواشي، واتباع نظام الرعي حسب المواسم والمناطق المختلفة، بالتنسيق مع الادارات المحلية مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة.ثانيا – تعيين بداية موسم الرعي ونهايته في مناطق القطر المختلفة.ثالثا – اقامة المسيجات في المراعي الطبيعية.رابعا – تقييد الرعي في مناطق الرعي المتدهورة واعادة بذارها وفق اسس علمية.خامسا – اقامة الحواجز المائية لحصر مياه الامطار في الوديان وغيرها الى مناطق الرعي.سادسا – تامين ايصال الخدمات الارشادية والبيطرية والتسويقية وغيرها الى مناطق الرعي.المادة ٨للوزير او من يخوله، منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة لاجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، تحدد بموجبه المناطق والمساحات والمدد التي يمنع فيها الرعي.المادة ٩اولا – لا يجوز حفر الابار الارتوازية في المراعي الطبيعية والاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المخصصة لاغراض الرعي الا بموافقة الدائرة المختصة.ثانيا – تتولى الدائرة المختصة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والمؤسسة العامة للمياه الجوفية، تنظيم فتح وغلق ابار المياه في المراعي الطبيعية لمدد معينة وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ١٠يمنع قطع الاشجار والشجيرات وصناعة الدريس للاغراض التجارية وحراثة الارض او زراعتها، في المراعي الطبيعية.المادة ١١يخول موظفو الدائرة المختصة، المسؤولون عن ادارة المراعي الطبيعية اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاطفاء الحرائق التي تنشب فيها بالتعاون مع الدوائر المختصة الاخرى والجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة، ولهم عند الاقتضاء الطلب من السلطات الادارية تامين مستلزمات درء الخطر وفقا لاحكام قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (٣٧) لسنة ١٩٦١.الفصل الرابعالعقوباتالمادة ١٢اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالحراثة او الزراعة في المراعي الطبيعية، او احدث ضررا فيها او في عين ماء او بئر او منشا لنشر المياه او اي مصدر للمياه فيها او في سياج او علامة او دلالة حدود او بناء في مرعى طبيعي او خالف ايا من احكام هذا القانون او البيانات او التعليمات الصادرة بموجبه.ثانيا – في حالة التكرار تشدد العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار.المادة ١٣كون الفعل المخالف لاحكام هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر، فيطبق النص الاشد عقوبة.المادة ١٤يخول رؤساء الوحدات الادارية في المناطق التي توجد فيها مراع طبيعية او مناطق مسيجة، وفي المناطق الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي، سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.الفصل الخامسأحكام ختاميةالمادة ١٥اولا - يلغى قانون المراعي وحمايتها رقم ( ١٠٦ ) لسنة ١٩٦٥.ثانيا - ملغاة . (١)المادة ١٦للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لما للمراعي الطبيعية من اهمية كبيرة، باعتبارها مصدرا من مصادر الثروة القومية، ولعلاقتها المباشرة بتنمية الثروة الحيوانية وتامين مستلزمات الامن الغذائي للقطر، فقد اقتضى دعم هذا المصدر الهام وتطويره وفقا لاحدث الاساليب العلمية، وحماية النبت الطبيعي وصيانة المراعي الطبيعية من التجاوز والرعي الجائر ومن اجل ذلك.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) -الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار الغاء الفقرة (ثانيا) من المادة (١٥) من قانون المراعي الطبيعية رقم (٢) لسنة ١٩٨٣، رقمه ١٤٦٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤ واعيد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٤٥ :النص القديم للفقرة (ثانيا) :ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٠٤٥ ) في ٣-٧-١٩٨٠....
قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٥ |
18
قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٥ |
18
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٥٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -١ – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.٢ – الوزير – وزير الصناعة والمعادن.٣ – وكيل الوزارة – وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.٥ – الرئيس – رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها.٦ – المدير العام – مدير عام اي منشاة تابعة للمؤسسة.٧ – المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية . ٨ – التحرى – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلائل تتعلق بوجود المواد المنجمية ضمن منطقة معينة ، ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او الاستثمار .٩ – التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفيزيائية او اية وسيلة اخرى للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها من منطقة معينة ، بما في ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية ، ولا يدخل التنقيب في اعمال الاستثمار .١٠ – الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال المواد المنجمية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكامنها او نقلها او خزنها او استخلاصها .(١)المادة ٢١ – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة للمعادن ) تتمتع بشخصية معنوية وباهلية كاملة لتحقيق اغراضها ، وتضاف الى المؤسسات الواردة في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة ١٩٦٥ المعدل ، وتخضع لاحكامه واحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ( ٩٠ ) لسنة ١٩٧٠ فيما لم يرد نص في هذا القانون.٢ – ترتبط المؤسسة بالوزارة ، ويكون مركزها الرئيس بغداد ، ولها ان تؤسس تشكيلات فرعية في جميع انحاء الجمهورية العراقية لتحقق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.٣ – للمؤسسة استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها ، ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره المجلس تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.المادة ٣تحدد اغراض المؤسسة بما ياتي : -١ – اجراء المسوحات الجيولوجية والمعدنية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية والجيوكيميائية للعراق واعداد الخرائط لذلك وتقديم الاستشارات والمعلومات المتعلقة بها لدوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والجهات الاهلية.٢ – التحري والتنقيب داخل العراق عن المعادن واستثمارها ، بما في ذلك استخراجها وتنقيتها وتصنيعها وتخزينها ونقلها وتسويقها والاتجار بها ، ولها القيام بجميع الاعمال المؤدية لتحقيق اغراضها ولا يدخل ضمن اختصاص وعمل المؤسسة ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل.٣ - اتباع الاساليب الحديثة والطرق العلمية في استثمار المعادن ، يما يكفل صيانة الثروة المعدنية وحسن استغلالها ، وتهيئة الكادر الفني اللازم عن طريق الدراسة والتدريب داخل العراق وخارجه للاشراف على تنفيذ مشاريعها ورقابة الاستثمار المعدني ، واصدار الانظمة والتعليمات اللازمة ، والاسترشاد بقوانين وانظمة الدول المتقدمة في هذا المضمار.٤ – الاسهام في اي غرض من اغراضها خارج العراق ، وخاصة في الدول العربية بموجب الاتفاقيات الدولية.المادة ٤١ – يكون العراق بجميع اراضيه وبحدوده الدولية ، بما في ذلك مياهه الاقليمية التي تحددها القوانين العراقية وجرفه القاري مجالا لاستثمار المؤسسة والقيام باغراضها.٢ – تعتبر المواد المنجمية ملكا للدولة وتتولى المؤسسة ادارة واستثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا .٣ – للمؤسسة بموافقة الوزير ، في حالة تعذر قيامها بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير لاستثمار معدن معين ضمن مساحات ومدد وضوابط محددة .(٢)المادة ٥للمؤسسة في حدود اغراضها : -١ – ا تؤسس بمفردها شركة ، او شركات براسمل مملوك لها كليا.٢ – ان تقوم بتاسيس شركات مع غيرها ، او تساهم في شركات قائمة ، او تشتري اي شركة او مؤسسة وتلحقها بها.٣ – ان تستوفي مقابل المعلومات والاستثمارات التي تزودها للجهات الاهلية والاجنبية اجرا يحدده المجلس.المادة ٥ مكررللمؤسسة القيام بما ياتي :١ – وضع اليد على اية ارض يثبت وجود معدن فيها قابل للاستثمار .٢ – تاليف لجنة مختصة لتنظيم محضر للغرض المذكور في البند ١ من هذه المادة وتدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن .٣ – اتخاذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او تملكها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ قرار المؤسسة بوضع اليد .(٣)المادة ٦١ – يتولى المجلس ادارة المؤسسة ، ويكون مستقلا في شؤونه المالية والادارية والفنية وفقا لهذا القانون ، ويتالف من : -ا – رئيس المؤسسة – رئيسا.ب – نائب الرئيس – عضوا ، ويعاون الرئيس في القيام بواجباته ، ويمارس الصلاحيات التي يخوله الرئيس ممارستها ، ويقوم مقامه في حالة غيابه.ج – ممثل عن المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي لا تقل درجته عن درجة مدير عام .د – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الانشائية لا تقل درجته عن دجة مدير عام – عضوا.ه – ممثل عن وزارة النفط لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا.و – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء.ز – عضوين من العمال بترشيح من الاتحاد العام لنقابات العمال.٢ – يعين الرئيس ونائبه ، ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري ، وباقتراح من الوزير ، ويكون من ذوي الخبرة والاختصاص.٣ – يعين اعضاء المجلس المذكورين في ( ج ) و ( د ) و ( ه ) و ( ز ) من الفقرة ( ١ ) اعلاه ببيان يصدره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.٤ – في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين الوزير وكيلا للرئيس ، ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات لرئيس مدة الوكالة.٥ – يتولى الرئيس او نائبه او وكيله ادارة جلسات المجلس بموجب النظام الداخلي المذكور في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، ويحدد النظام مخصصات اعضاء المجلس ومكافاتهم.المادة ٧مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة ضمن السياسة المعدنية العامة للدولة ، ويعمل على تحقيق اغراضها. ويمارس كافة الحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير العام ، ويقوم المجلس بوجه خاص بما يلي : -١ – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير الاستثمار المعدني والصناعة المعدنية في مناطق العراق المختلفة في ضوء خطط التنمية والسياسة العامة ، بما يكفل تنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي وانشاء صناعة تعدين وطنية مستقلة ، وان يجعل البرامج السنوية والبرامج طويلة الامد منسجمة مع هذا الهدف.٢ – تحديد تشكيلات ديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها واختصاصاتها وواجباتها وتغييرها حسب مقتضيات العمل مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.٣ – اقرار خطة الانتاج والميزانية التخمينية للمؤسسة والمنشات التابعة لها.٤ – المصادقة على التقرير السنوي والحسابات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب.٥ – الموافقة على ملاكات المؤسسة والمنشات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب.٦ – استقراض او استلاف مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمؤسسة.٧ – اقراض وتسليف المؤسسات الصناعية الحكومية بفائدة او بدونها.٨ – تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة.٩ – اصدار التعليمات الخاصة بكيفية شراء الخامات والمواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية واي مواد اخرى تحتاجها المؤسسة او منشاتها.١٠ – الموافقة على العقود الت تبرمها المؤسسة.١١ – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة والمبالغ غير القابلة للتحصيل.١٢ – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المؤسسة منشاتها حسب مقتضيات العمل.١٣ – تاليف لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام. وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية.١٤ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.المادة ٨١ – يتم النصاب في المجلس بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه او وكيله ، وتصجر قراراته بالاكثرية ، واذا تساوت الاصوات فيرجع الجانب الذي صوت له الرئيس او نائبه او وكيله.٢ – ترسل قرارات المجلس الى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير ، واذا لم يعترض علهيا خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة ، فتعتبر مصادقا عليها وقابلة للتنفيذ.٣ – للوزير تخويل المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون انتظار المصادقة عليها ، ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات ، على ان ترسل نسخة منها للوزير ووكيل الوزارة للاطلاع.المادة ٩١ – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه او وكيله ، ويرفق بالدعوة جدول الاعمال مع شرح للقضايا التي ستبحث في الجلسة.٢ – على الرئيس او نائبه او وكيله ان يدعو المجلس الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من اعضائه ذلك.٣ – للوزير وكيل الوزارة في اي وقت ان يدعو الى اجتماع المجلس لبحث اي امر يتعلق باغراض المؤسسة ، ولهما ان يحضرا ايا من اجتماعاته ولاي منهما رئاسة الجلسة التي يحضرها ، ويعتبر قرار الاكثرية الذي صوت الى جانبه الوزير قابلا للتنفيذ فورا.المادة ١٠رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة باغراض المؤسسة. وله توكيل الغير ، كما له تخويل كل او جزء من صلاحياته الى مدراء ورؤساء التشكيلات والدوائر التابعة للمؤسسة بموافقة المجلس ، ويقوم الرئيس بوجه خاص بما يلي : -١ – اعداد مشروع خطة العمل والميزانية السنوية التخمينية والملاكات لديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية للمؤسسة.٢ – الاشراف على موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة وتعيينهم وترفيعهم ضمن الملاكات المصدقة ، وكذلك البت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة المطبقة.٣ – اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للمؤسسة والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية.٤ – تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل والوضع المالي للمؤسة والمنشات التابعة لها.٥ – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخولها المجلس له لتحقيق اغراض المؤسسة وتسيير اعمالها.المادة ١١١ – تلغى شركة المعادن الوطنية العراقية ، ويعتبر موظفوها ومستخدموها وعمالها كافة معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.٢ – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل ، ويخضع عمالها الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ وتعديلاته.٣ – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) ، والمنشات التابعة لها وتعديلاتها على جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة ، وللوزير اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لغرض مجانسة الرواتب وعناوي الوظائف مع الجداول الملحقة بالقواعد المذكورة في الفقرة ( ١ ) اعلاه.المادة ١٢ينقل الى المؤسسة راس مال شركة المعادن الوطنية العراقية الملغاة ، وكذلك موجوداتها ومطلوباتها كافة وجميع حقوقها والتزاماتها ، ويجوز زيادة راسمال المؤسسة بقرار من مجلس قيادة الثورة.المادة ١٣١ – تتكون المؤسسة من الدوائر التالية : -ا – ديوان المؤسسة.ب – الشركة العامة لكبريت المشراق.ج – المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.د – الشركة العامة لمواد البناء الاولية.ه – اي منشات اخرى تستحدث في المستقبل بموجب نظام يقترحه المجلس ، ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.٢ – تشكل هيئة استشارية في كل مديرية عامة او منشاة ، ويحدد النظام الداخلي اعضاءها وواجباتها.٣ – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام يقترحه المجلس. ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.(٤)المادة ١٤تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : -١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.٢ – تملك مامتحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل وفقا للقواني المرعية.٣ – عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية : -ا – قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصاعي رقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٧٣.ب – قانون ضريبة الدخل رقم ( ٩٥ ) لسنة ١٩٥٩ المعدل.ج – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦١.د – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( ٩٣ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل.٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.٥ – اعفاء جميع مستخرجاتها ومنتجاتها وصادراتها من المعادن ومشتقاتها من اي رسم مفروض بموجب القوانين النافذة.٦ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي ، بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ومواد التغليف ووسائط النقل بمختلف انواعها ، سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع العام.٧ – اعفاء جميع املاكها من ضريبة العقار.المادة ١٥١ – تحتفظ المؤسسة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها ، ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه.٢ – يعين المجلس مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة ، وتقدسم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية ، ويحدد المجلس اجور الاتعاب الت تدفع لقاء ذلك.٣ – تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة ، وتستوفي ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون يحل محله.٤ – تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من كل سنة.٥ – تخضع المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.المادة ١٥ مكرر١ – دون الاخلال باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة ، يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ ضعف بدل مثل كميات المواد المنجمية المستثمرة خلافا لاحكام هذا القانون ، ويتم تقدير البدل من قبل لجنة من ذوي الاختصاص يؤلفها رئيس المؤسسة ويكون قرارها المقترن بمصادقة الرئيس قابلا للاعتراض عليه لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية :ا – استثمار اي معدن دون مسوغ قانوني .ب – اخفاء او تهريب المواد المنجمية .ج – استثمار عروق معادن اخرى غير المعدن المتعاقد عليه .٣ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية :ا – التحرى او التنقيب عن المعادن دون مسوغ قانوني .ب – الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار او التحري او التنقيب استعمال حقهم القانوني في ذلك .ج – الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المؤسسة او من تخوله رسميا بواجباتها .د – استثمار المنجم خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه والعقد الخاص بالاستثمار .٤ – يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون .(٥)المادة ١٦١ – يلغى قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل.٢- الغيت .(٦)المادة ١٧يمارس الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لالحاق شركة المعادن الوطنية العراقية بوزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٣٠ ) ، والمتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨ / ١٢ / ١٩٧٤ ، ولغرض اكتمال عملية المسح المعدني في كافة انحاء القطر ، وتعيين مواقع الموارد الطبيعية والعل على استثمارها بما ينسجم ومهمات المرحلة المقبلة التي رسمها التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي واعتماد البرمجة والتخطيط اسلوبا للعمل ، ولاهمية القطاع المعدني وما يشكله من مورد حيوي يسهم في نمو الدخل القومي يضاف لموارد الدولة الاخرى ، وبغية اعطاء هذا القطاع المجال الذي يكفل له المرونة في العمل والتجانس في مهامه مع مهام القطاع الصناعي بشكل عام ، فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - اضيفت الفقرات ( ٧-٨-٩-١٠ ) الى المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١تستبدل عبارة ( وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة ) محل عبارة ( وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية ) الواردة في الفقرة ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤١ لسنة ١٩٧٩(٢) - عدلت الفقرة رقم ٢ من المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١النص القديم للفقرة ٢٢ – للمؤسة استثمار المعادن في العراق استثمارا مباشرا ، او عن طريق الالتزام. ولا يجوز ذلك بطريق الامتياز او ما في حكمه.(٣) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١(٤) - تستبدل العبارة( الشركة العامة لمواد البناء الاولية ) محل عبارة ( المديرية العامة للمشاريع ) الواردة في الفقرة ا و د من مادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨(٥) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١(٦) - الغيت الفقرة رقم ٢ من المادة بموجب المادة رقم ٥ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١النص القديم للفقرة ٢ الملغاه٢ – يعدل تعريف ( الرئيس ) الوارد في المادة الاولى من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( ١٦٦ ) لسنة ١٩٦٢ المعدل ، الى ( رئيس المؤسسة العامة للمعادن ) ، وتحل المؤسسة المذكورة محل ( شركة المعادن الوطنية العراقية ) الملغاة فيما يتعلق بتنفيذ القانون المذكور....
قانون تاميم الحصة الشائعة لشركة المساهمة والتنقيب في عمليات شركة نفط البصرة رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٣ |
9
قانون تاميم الحصة الشائعة لشركة المساهمة والتنقيب في عمليات شركة نفط البصرة رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٣ |
9
عنوان التشريع: قانون تاميم الحصة الشائعة لشركة المساهمة والتنقيب في عمليات شركة نفط البصرة رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٣التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ٢٠-١٢-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٠٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٤٨٢استنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة ٤٢ من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ١٢ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تؤمم الحصة الشائعة العائدة لشركة المساهمة والتنقيب التي تمتلكها مؤسسة كولبنكيان في البرتغال والبالغة ٥% في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة.المادة ٢تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة ١ من هذا القانون ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بتلك الحصة الا بقدر ما ال الى الدولة ولا يعتد باية التزامات اخرى.المادة ٣تؤدى الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة ١ من هذا القانون بما يعادل القيمة الدفترية الصافية لذلك، على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة.المادة ٤لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية المفعول والمتعلقة بالحصة المؤممة او الغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.المادة ٥يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل نص او حكم او اتفاق او تصرف يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٦في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركة المذكورة في العراق او بالحصة المؤممة باي عمل يخالف احكام هذا القانون فللحكومة مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة الغاء اي امتياز او رخصة او منفعة او تعويض يعود للشركة او الجهة المعنية في العراق.المادة ٧لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون.المادة ٨على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ٩ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٢٠ - ١٢ - ١٩٧٣.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٠٦ في ٢٠ - ١٢ - ١٩٧٣...
قانون رقم 70 لسنة 1973 تاميم الحصة الشائعة لشركتي ستاندرد اويل نيوجرسي الحسون وموبيل اويل كوربوريشن الامركيتين في شركة نفط البصرة المحدودة |
13
قانون رقم 70 لسنة 1973 تاميم الحصة الشائعة لشركتي ستاندرد اويل نيوجرسي الحسون وموبيل اويل كوربوريشن الامركيتين في شركة نفط البصرة المحدودة |
13
عنوان التشريع: قانون تاميم الحصة الشائعة لشركتي ستاندرد اويل نيوجرسي الحسون وموبيل اويل كوربوريشن الامركيتين في شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٧٠) لسنة ١٩٧٣التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٠٧-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٣ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة ٤٢ من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١٠ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تؤمم الحصة الشائعة العائدة الى كل من شركة ستندرد اويل نيوجرسي – اكسون – وشركة موبيل اويل كوربوريشن الامريكيتين المالكتين لشركة استثمار الشرق الادنى والبالغة ٢٣.٧٥% من عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية الحصة المذكورة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في /خور العمية/ وكذلك ما تملكه شركتا /ستاندرد اويل نيوجرسي اكسون/ وموبيل اويل كوربوريشن من حقوق واموال في العراق.المادة ٢تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة ١ المذكورة اعلاه ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالاموال والحقوق والموجودات المذكورة الا بقدر ما ال الى الدولة منها.المادة ٣تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة ١ من هذا القانون على ان يحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.المادة ٤لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.المادة ٥يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.المادة ٦مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة، للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة ٣ من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة ١ من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة ١ اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٧في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في مادة ١ من هذا القانون، باي عمل من الاعمال المنصوص عليها في مادة ٦ منه، فللحكومة الغاء اي امتياز او رخصة او منفعة او اجازة او تسهيلات تتمتع بها الشركة او الجهة المعنية في العراق.المادة ٨مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما، كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.المادة ٩يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٠لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذا القانون.المادة ١١لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٢على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ١٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٧ - ١٠ - ١٩٧٣ احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تاميم حصة شركة النفط الملكية الهولندية رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٣ |
13
قانون تاميم حصة شركة النفط الملكية الهولندية رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٣ |
13
عنوان التشريع: قانون تاميم حصة شركة النفط الملكية الهولندية رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٣التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٢١-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ١٠ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي :المادة ١تؤمم حصة شركة النفط الملكية الهولندية البالغة ٦٠ بالمائة من الحصة الشائعة لشركة نفط شل المحدودة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق. وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة بما في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في خور العمية وكذلك جميع ما يصيب تلك الحصة من حقوق واموال في العراق.المادة ٢تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة ١ المذكورة اعلاه. ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالاموال والحقوق والموجودات المذكورة الا بقدر ما ال الى الدولة منها.المادة ٣تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة ١ من هذا القانون على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.المادة ٤لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.المادة ٥يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.المادة ٦مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة ٣ من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة ١ من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة ١ اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٧في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في مادة ١ من هذا القانون باي عمل من الاعمال المنصوص عليها في مادة ٦ منه فللحكومة الغاء اي امتياز او حصة او منفعة او اجازة او تسهيلات تتمتع بها الشركة او الجهة المعنية في العراق.المادة ٨مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.المادة ٩يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٠لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذا القانون.المادة ١١لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٢على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ١٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٢١ - ١٠ - ١٩٧٣. رئيس مجلس قيادة الثورة...