عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الري رقم ٦ لسنة ١٩٦٢
التصنيف مياه
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٤
تاريخ التشريع ٢٤-٠٧-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٧٩ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٧-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٢٥
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الري واقره المجلس لزراعي الاعلى ووافق عليه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٦٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ – ٧ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تضاف الى المادة السادسة عشرة من قانون الري رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ المعدل الفقرتان التاليتان وتكونان فقرتي ج ود منها:-
ج –١- لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الري تخويل مهندسي مناطق الري سلطات جزائية للحكم بغرامة لا تزيد عن ثلاثين دينارا لغرض تنفيذ احكام الفقرة ا من هذه المادة وله تخويل هذه السلطات الى المدراء العامين للمصالح الزراعية التي يتقرر تسميتها وتحديد الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمقتضى قانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢ بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وتاييد الري
٣- اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب الفقرة ج- ١ من هذه المادة فعلى الموظف الذي اصدار الحكم احالة المحكوم الى محكمة الجزاء المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة استنادا الى احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية
د- اذا تراءى لمهندس الري او المدير العام للمصلحة الزراعية المخول للسلطات الجزائية الواردة في الفقرة ج- ١ المتقدمة بعد اجراء التحقيق او المحاكمة ان الفعل يستوجب عقوبة اشد مما له فعليه احالة المتهم الى محكمة الجزاء المختصة فاذا وجدت المحكمة ان العقوبة الواجبة الفرض تدخل ضمن اختصاصه فلها ان تفصل فيها او تقرر اعادتها اليه ويكون قرارها بالاعادة واجب الاتباع
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٧٩ في ٢٤ – ٧ – ٩٧٤
الاسباب الموجبة
وجد بنتيجة التطبيق العملي لاحاكم قانون الري ان الضرورة تدعو الى اتخاذ اجراءات سريعة للحيلولة دون استمرار مخالفة احاكم المادة السادسة عشرة منه ودون الحاق الاضرار بالمشاريع الزراعية والاروائية وارباك اعمالها وحيث ان معالجة ذلك تستوجب تمكين مهندسي مناطق الري والمدراء العامين للمصالح الزراعية كل في مجال عمله من فرض العقوبات بالسرعة المقتضية مع خضوع هذه الاحكام الصادرة وفقا لذلك لطرق الطعن القانونية كما لو كانت صادرة من محكمة الجزاء المختصة
ومن اجل ذلك فقد شرع هذا القانون