قانون تاميم الحصة الشائعة لشركة المساهمة والتنقيب في عمليات شركة نفط البصرة رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٣ | 9

عنوان التشريع: قانون تاميم الحصة الشائعة لشركة المساهمة والتنقيب في عمليات شركة نفط البصرة رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٣

التصنيف نفط ومحروقات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠١

تاريخ التشريع    ٢٠-١٢-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٠٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٤٨٢

استناد

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة ٤٢ من الدستور الموقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ١٢ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

تؤمم الحصة الشائعة العائدة لشركة المساهمة والتنقيب التي تمتلكها مؤسسة كولبنكيان في البرتغال والبالغة ٥% في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة.

المادة ٢

تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة ١ من هذا القانون ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بتلك الحصة الا بقدر ما ال الى الدولة ولا يعتد باية التزامات اخرى.

المادة ٣

تؤدى الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة ١ من هذا القانون بما يعادل القيمة الدفترية الصافية لذلك، على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة.

المادة ٤

لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية المفعول والمتعلقة بالحصة المؤممة او الغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.

المادة ٥

يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل نص او حكم او اتفاق او تصرف يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة ٦

في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركة المذكورة في العراق او بالحصة المؤممة باي عمل يخالف احكام هذا القانون فللحكومة مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة الغاء اي امتياز او رخصة او منفعة او تعويض يعود للشركة او الجهة المعنية في العراق.

المادة ٧

لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون.

المادة ٨

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة ٩

ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٢٠ - ١٢ - ١٩٧٣.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٠٦ في ٢٠ - ١٢ - ١٩٧٣