قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الري رقم (٤٤) لسنة ١٩٨٧ | 21

عنوان التشريع: قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الري رقم (٤٤) لسنة ١٩٨٧

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٤

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٦-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٠٦ | عدد الصفحات: ٤

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٣٥ بتاريخ ١٦-٥-١٩٨٧.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

تؤسس بموجب هذا القانون الشركات والهيئات المبينة فيما يلي وترتبط بوزارة الري :

١ : شركة الرافدين لانشاء السدود.

٢ : شركة صلاح الدين لاستصلاح الاراضي.

٣ : شركة النهروان لاستصلاح الاراضي.

٤ : شركة فلسطين لاستصلاح الاراضي.

٥ : شركة الخضراء لاستزراع الاراضي المستصلحة.

٦ : شركة الزوراء لاستزراع الاراضي المستصلحة.

٧ : شركة المثنى لصيانة مشاريع الري.

٨ : شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري.

٩ : شركة النصر لصيانة مشاريع الري.

١٠ : شركة حفر الابار المائية.

١١ : شركة تصليح المكائن والمعدات.

١٢ : الهيئة العامة للمساحة.

١٣ : الهيئة العامة للواحات وصيانة التربة.

المادة ٢

تكون اهداف الشركات والهيئات المشكلة بموجب هذا القانون كما يلي :

١ : شركة الرافدين لانشاء السدود : تهدف الى القيام بتنفيذ مقاولات انشاء السدود والنواظن الكبيرة على الانهر والجداول الرئيسية وبصفة مقاول داخل القطر وخارجه.

٢ : شركات صلاح الدين والنهروان وفلسطين لاستصلاح الاراضي : تقوم بتنفيذ مقالاوت مشاريع الري والاستصلاح على اختلاف انواعها داخل القطر وخارجه بصفة مقاول.

٣ : شركتا الخضراء والزوراء لاستزراع الاراضي المستصلحة : تقومان بتنفيذ مقاولات غسل واستزراع الاراضي المستصلحة وتخسين تربها للاغراض الزراعية داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.

٤ : شركات المثنى والحدباء والنصر لصيانة مشاريع الري : تقوم بتنفيذ مقاولات تظهر وكري الانهار وشبكات الري والبزل وكذلك صيانة المنشات المتعلقة بها داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.

٥ : شركة حفر الابار المائية : تقوم بمقاولات حفر الابار المائية ونصب المضخات عليها داخل القطر وخارجه بصفة مقاول.

٦ : شركة تصليح المكائن والمعدات : تقوم بتنفيذ مقاولات تصليح المكائن والمعدات داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.

٧ : الهيئة العامة للمساحة : تقوم باعمال المسح بكافة انواعه وطبع الخرائط وما يتعلق بها داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.

٨ : الهيئة العامة للواحات وصيانة التربة : تقوم باعمال تنمية وتعمير الصحاري من خلال انشاء الواحات وتثبيت الكثبان الرملية وصيانة التربة داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.

المادة ٣

يحدد الوزير مقر كل شركة وهيئة حسب مقتضى الحال ولها فتح فروع داخل القطر وخارجه.

المادة ٤

تكون للشركة وللهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها مدير عام الشركة او الهيئة او من يخوله.

المادة ٥

١ : يعتمد راسمال الشركة والهيئة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض يتم تسديده بسنة ٢٥ % من مجموع ارباحها الصافية سنويا ، ويجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادته عند الاقتضاء.

٢ : يحدد الوزير راسمال كل شركة وهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووفق ما ستؤول لكل شركة وهيئة من موجودات واعمال تكلف بها وخلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة ٦

تتكون الهيئة العامة من جميع موظفي الشركة او الهيئة او من يمثلهم.

المادة ٧

تمارس الهيئة العامة ما يلي :

١ : مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها :

ا : تقرير مجلس الادارة عن مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.

ب : المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.

جـ : التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة او الهيئة.

د : المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج.

هـ : الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة او الهيئة.

٢ : انتخاب ثلاثة اعضاء لمجلس الادارة من بين موظفي الشركة او الهيئة في بداية كل سنة.

المادة ٨

١ : تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من مدير عام الشركة او الهيئة ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة.

٢ : ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة مدير عام الشركة او الهيئة واذا زاد عدد الموظفين في الشركة او الهيئة على (٢٠٠) موظف ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.

٣ : تتخذ التوصيات في الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

المادة ٩

١ : يدير الشركة او الهيئة مجلس ادارة يتكون من :

ا : مدير عام الشركة او الهيئة : رئيسا.

ب : ممثلين اثنين من منتسبي وزارة الري ذوي الاختصاص يختارهما الوزير – عضوين.

جـ : ثلاثة من موظفي الشركة او الهيئة يتم انتخابهم من الهيئة العامة بالانتخاب السري – اعضاء.

د : ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة او الهيئة يتم تسميتهم من الوزير – اعضاء.

٢ : يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة ١٠

يمارس مجلس الادارة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :

١ : وضع السياسة العامة للشركة او الهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.

٢ : اقرار الموازنة السنوية وتنظيم الملاك وتعديلهما.

٣ : تعيين اوجه استثمار اموال الشركة او الهيئة.

٤ : الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع ضمن اختصاصاتها ووضع اسس وقواعد للتعاقد مع القطاع الخاص ومع المقاولين الثانويين لاجزاء من العمل.

٥ : المساهمة و/ او المشاركة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعربية والاجنبية لانشاء المشاريع التي لها علاقة باعمالها.

٦ : متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.

٧ : الموافقة على تهيئة الملاكات الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.

٨ : تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم وفق التشريعات النافذة.

٩ : تحديد شروط عقود استخدام المواطنين العرب والاجانب.

١٠ : وضع اسس منح المكافئات للمتميزين المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.

١١ : وضع اسس منح المكافات خلال فترة التنفيذ.

١٢ : الموافقة على الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب.

١٣ : تعديل تشكيلات الشركة او الهيئة بالاحداث او الدمج او الالغاء.

١٤ : التعاقد المباشر مع المقاولين والمجهزين دون حاجة للحصول على اوطا الاسعار من (٣) مقاولين او مجهزين ولاعمال لا تزيد عن (٥٠) خمسين الف دينار.

١٥ : وضع اسس وشروط بيع وايجار اموال الشركة او الهيئة المنقولة وغير المنقولة.

١٦ : النظر في توصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات بشانها.

١٧ : تخويل بعض صلاحيات المجلس لرئيسه لتسهيل تنفيذ الاعمال.

١٨ : اعداد انظمة تشكيلات الشركة واختصاصاتها ومهامها وامورها المالية والمخزنية.

المادة ١١

١ : ينعقد مجلس الادارة في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.

٢ : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تسلمه الطلب.

٣ : ينعقد اجتماع المجلس بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.

المادة ١٢

١ : تتخذ القرارات في مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة.

٢ : تخضع قرارات مجلس الادارة لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) واذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.

٣ : للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.

المادة ١٣

١ : يراس الشركة او الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.

٢ : يكون مدير عام الشركة او الهيئة الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة او الهيئة.

المادة ١٤

١ : تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي الشركة او الهيئة.

٢ : يحتفظ موظفو الشركة او الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة ١ اعلاه.

٣ : للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة. (١)

المادة ١٥

الربح الصافي للشركة او الهيئة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من وزير الري.

المادة ١٦

يجوز توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راسمال الشركة وفق ما ياتي:

١ : ا : استقطاع نسبة ٢٥% لتسديد واطفاء راس المال.

ب : تخصيص نسبة ٢٠ % ايرادا للخزينة العامة.

جـ : تخصيص نسبة ١٩% للتطوير والتوسطات وتحسين ظروف واساليب العمل.

د : تخصيص نسبة ١ % لمركز الوزارة توزع مكافات بقرار من الوزير.

هـ : تخصيص نسبة ٢٥ % لتوزيعها على جميع الموظفين في الشركة حسب رواتبهم.

و : تخصيص نسبة ٨ % لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة.

ز : تخصيص نسبة ٢ % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.

٢ : يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راسمال الشركة المدفوع وفق الاتي :

ا : تخصيص نسبة ٢٠ % ايرادا للخزينة العامة.

ب : تخصيص نسبة ٢٩ %للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.

جـ : تخصيص نسبة ١ % لمركز الوزارة توزع مكافات بقرار من الوزير.

د : تخصيص نسبة ٣٥ % لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم.

هـ : تخصيص نسبة ٥ % لاحتياطي راس المال.

و : تخصيص نسبة ٨ %لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة.

ز : تخصيص نسبة ٢ % مكافاة اعضاء مجلس الادارة.

المادة ١٧

يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن ٣٥ % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب الفقرة (هـ) من البند (١) والفقرة (د) من البند (٢) من المادة السادسة عشرة عن الموظفين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف.

المادة ١٨

اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي :

١ : عدم تنزيل اكثر من ٥٠ % من الريح الصافي في كل سنة.

٢ : يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون.

المادة ١٩

١ : تطبق الشركة او الهيئة النظام المحاسبي الموحد.

٢ : تخضع حسابات الشركة او الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

٣ : تعفى الشركة او الهيئة من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من ديوان الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.

المادة ٢٠

يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات مجلس الادارة الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.

المادة ٢١

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

                                                                           صدام حسين

                                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تنفيذا لتوجيهات قيادة الحزب والثورة بانجاز مشاريع الري والاستصلاح والسدود بواسطة شركات نوعية متخصصة وبما يحقق الاستخدام الامثل للامكانات المادية والبشرية في تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية ومن اجل اعطاء الاجهزة المتخصصة حرية العمل ومرونة التحرك وتحفيز القائمين بالعمل بتخصيص جزء من النتائج الاقتصادية المتاتية عن الاداء المتميز لهم.

فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

(١) - الغيت هذه المادة بموجب   المادة (١) من قانون تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم ٤٤/ لسنة ١٩٨٧، رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨

النص القديم للمادة:

١ - تستثنى الشركة او الهيئة من القيود الخاصة بالحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان.

٢ - تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي الشركة او الهيئة.

٣ - يحتفظ الموظفون المشمولون بالفقرة (١) اعلاه برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة (٢) اعلاه.

٤ - للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.