عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣٩
تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٠١ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥٥٩
استناد
قرار رقم ٩٩٤
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ - ١١ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تلغى الفقرة ز من مادة ١ المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩ المعدل ويحل محلها ما ياتي : -
ز - ١ - مادة النفثا المخصصة للاستعمال في الصناعات المحلية ٢٣ ثلاثة وعشرون فلسا عن كل لتر.
٢ - مادة النفثا المستعملة وقودا من قبل مصلحة مصافي النفط ومؤسسات القطاع العام ٥ خمسة فلوس عن كل ١٠ عشرة لترات.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٠١ في ٣ - ١٢ - ١٩٧٣
الاسباب الموجبة
بما ان المكس المفروض على مادة النفثا المستعملة وقودا بموجب القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٧٣ قانون التعديل العاشر ل قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩ بمقدار ٥ خمسة فلوس عن كل ١٠ عشرة لترات كان على اعتبار ان هذه المادة قد حصر استعمالها بمؤسسات القطاع العام.
وبالنظر لاحتمال وجود استعمالات اخرى للمادة المذكورة كبديل للبنزين، فقد شرع هذا القانون.