قانون رقم 7 لسنة 1972 التعديل الثالث لقانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 136 لسنة 1964 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم ١٣٦ لسنة ١٩٦٤

التصنيف مياه

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧

تاريخ التشريع    ١٢-٠٢-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٩٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة أ من   المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت  وبناء على ما عرضه وزير البلديات قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقده بتاريخ ٢٣-١-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

١ - تلغى الفقرة (ا) من مادة ٣ من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (١٣٦) لسنة ١٩٦٤ المعدل ويحل محلها ما يلي : -

ا - تدار المصلحة من قبل المجلس ويؤلف برئاسة المدير العام او وكيله ومن ستة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة المالية واثنان يمثلان العمال يختاران وفقا لاحكامقانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ واربعة اعضاء احتياط منهم اثنان يمثلان العمال يختاران وفق احكام القانون المذكور ويعين الاعضاء - عدا ممثلي العمال - باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية .

٢ - تلغى الفقرة (ب) من مادة ٣ من القانون ويحل محلها ما يلي : -

ب - مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تغيير العضو خلالها - عدا ممثلي العمال - الا باقتراح من الوزير بناء على اسباب مبررة وقرار من رئيس الجمهورية اما ممثلي العمال فتنهى عضويتهم في المجلس حسب احكامقانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٣

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧٢ .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لضرورة اشتراك العمال في مسؤولية ادارة مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد للاستفادة من خبرتهم العملية في هذا المجال ونظرا لخلو   قانون المصلحة من نص يتضمن ذلك وتنفيذا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة /١٩٧١ . فقد اقتضى تعديل  قانون المصلحة بما يضمن وجوب تمثيل العمال في مجلس ادارتها لذا فقد شرع هذا القانون .