قانون المراعي الطبيعية رقم (٢) لسنة ١٩٨٣ | 17

عنوان التشريع: قانون المراعي الطبيعية رقم (٢) لسنة ١٩٨٣

التصنيف بيطرة وثروة حيوانية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢

تاريخ التشريع    ٠١-٠٥-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٢ | تاريخ العدد: ٣١-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت  والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني  رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١) بتاريخ ١٩٨٣/١/٥ .

اصدار القانون الاتي :-

الفصل الاول

أهداف القانون

المادة ١

يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتطويرها عن طريق :

اولا – تحديد المساحات اللازمة لاغراض المراعي الطبيعية.

ثانيا – تنظيم الرعي وفق اسس علمية.

ثالثا – حماية النبت الطبيعي.

رابعا – صيانة الموارد المائية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها.

خامسا – القيام بالدراسات والابحاث لتطوير المراعي الطبيعية وحمايتها.

سادسا – تامين الخدمات اللازمة للمراعي الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثاني

نطاق سريان القانون

المادة ٢

اولا – يقصد بالمرعى الطبيعي كل ارض ذات نبت طبيعي خاص بالرعي مملوكة للدولة مخصصة لاغراض الرعي وغير صالحة للزراعة اقتصاديا.

ثانيا – تسري احكام هذا القانون على الاراضي المملوكة للدولة والمخصصة لاغراض المراعي الطبيعية بما فيها الاراضي المسيجة او المحرم الرعي فيها مؤقتا وتسري كذلك على الاراضي الزراعية الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي.

المادة ٣

اولا – يحدد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الاراضي التي تعتبر مرعى طبيعيا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية بناء على اقتراح دائرة المراعي الطبيعية.

ثانيا – تعتبر جميع الاراضي الزراعية الديمية الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المعين بموجب هذا القانون مخصصة لاغراض الرعي وتنمية الثروة الحيوانية ولا يجوز استغلالها بالزراعة او استثمارها في غير هذا المجال الا ما استثنى منها بمقتضى احكام هذا القانون.

ثالثا – يحدد الخط الحدي للمراعي، بالاراضي الديمية التي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن ( ٢٠٠ – ٢٥٠ ) مليمترا سنويا وتتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تعيين مسار هذا الخط وتثبيته على الارض والخارطة بالتنسيق مع المنشاة العامة للمساحة والادارات المعنية والجهات المختصة الاخرى.

المادة ٤

تستثنى من احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة – ٣ – من هذا القانون الاراضي الزراعية الديمية الاتية : -

اولا – الاراضي التي تغيرت طريقة اروائها بفعل الدولة، مهما كان صنفها او عائديتها.

ثانيا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي تغيرت طريقة اروائها بفعل اصحابها قبل نفاذ هذا القانون اذا قاموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لواقع حالها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ثالثا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي توافق الدائرة المختصة على تغيير طريقة اروائها بفعل اصحابها بعد نفاذ هذا القانون، على ان يقوموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لذلك خلال سنة من تاريخ الموافقة.

رابعا – الاراضي التي يقرر الوزير استثناءها.

المادة ٥

اولا – لا تسري احكام الانحلال، بسبب ترك الزراعة على الاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المخصصة لاغراض الرعي.

ثانيا – على الوزارة، بناء على طلب صاحب الارض استملاك الاراضي المبينة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة او اطفاء حق التصرف فيها لاغراض المراعي الطبيعية.

المادة ٦

اولا – تسجل الاراضي المملوكة للدولة المستغلة لاغراض المراعي الطبيعية والاراضي المستملكة او المطفا حق التصرف فيها لاغراض هذا القانون مملوكة للدولة باسم وزارة المالية مخصصة للمراعي الطبيعية.

ثانيا – تحدد بتعليمات اجراءات حصر الاراضي المخصصة للمراعي الطبيعية وتنظيم سجلاتها.

الفصل الثالث

تنظيم الرعي

المادة ٧

تتولى الوزارة تنظيم الرعي في انحاء القطر كافة ولها في سبيل ذلك.

اولا – تنظيم تنقل المواشي، واتباع نظام الرعي حسب المواسم والمناطق المختلفة، بالتنسيق مع الادارات المحلية مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة.

ثانيا – تعيين بداية موسم الرعي ونهايته في مناطق القطر المختلفة.

ثالثا – اقامة المسيجات في المراعي الطبيعية.

رابعا – تقييد الرعي في مناطق الرعي المتدهورة واعادة بذارها وفق اسس علمية.

خامسا – اقامة الحواجز المائية لحصر مياه الامطار في الوديان وغيرها الى مناطق الرعي.

سادسا – تامين ايصال الخدمات الارشادية والبيطرية والتسويقية وغيرها الى مناطق الرعي.

المادة ٨

للوزير او من يخوله، منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة لاجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، تحدد بموجبه المناطق والمساحات والمدد التي يمنع فيها الرعي.

المادة ٩

اولا – لا يجوز حفر الابار الارتوازية في المراعي الطبيعية والاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المخصصة لاغراض الرعي الا بموافقة الدائرة المختصة.

ثانيا – تتولى الدائرة المختصة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والمؤسسة العامة للمياه الجوفية، تنظيم فتح وغلق ابار المياه في المراعي الطبيعية لمدد معينة وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة ١٠

يمنع قطع الاشجار والشجيرات وصناعة الدريس للاغراض التجارية وحراثة الارض او زراعتها، في المراعي الطبيعية.

المادة ١١

يخول موظفو الدائرة المختصة، المسؤولون عن ادارة المراعي الطبيعية اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاطفاء الحرائق التي تنشب فيها بالتعاون مع الدوائر المختصة الاخرى والجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة، ولهم عند الاقتضاء الطلب من السلطات الادارية تامين مستلزمات درء الخطر وفقا لاحكام   قانون الاستعانة الاضطرارية  رقم (٣٧) لسنة ١٩٦١.

الفصل الرابع

العقوبات

المادة ١٢

اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالحراثة او الزراعة في المراعي الطبيعية، او احدث ضررا فيها او في عين ماء او بئر او منشا لنشر المياه او اي مصدر للمياه فيها او في سياج او علامة او دلالة حدود او بناء في مرعى طبيعي او خالف ايا من احكام هذا القانون او البيانات او التعليمات الصادرة بموجبه.

ثانيا – في حالة التكرار تشدد العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار.

المادة ١٣

كون الفعل المخالف لاحكام هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر، فيطبق النص الاشد عقوبة.

المادة ١٤

يخول رؤساء الوحدات الادارية في المناطق التي توجد فيها مراع طبيعية او مناطق مسيجة، وفي المناطق الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي، سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

المادة ١٥

اولا - يلغى قانون المراعي وحمايتها رقم ( ١٠٦ ) لسنة ١٩٦٥.

ثانيا - ملغاة . (١)

المادة ١٦

للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ١٧

ينفذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لما للمراعي الطبيعية من اهمية كبيرة، باعتبارها مصدرا من مصادر الثروة القومية، ولعلاقتها المباشرة بتنمية الثروة الحيوانية وتامين مستلزمات الامن الغذائي للقطر، فقد اقتضى دعم هذا المصدر الهام وتطويره وفقا لاحدث الاساليب العلمية، وحماية النبت الطبيعي وصيانة المراعي الطبيعية من التجاوز والرعي الجائر ومن اجل ذلك.

فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

(١) -الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار  الغاء الفقرة (ثانيا) من المادة (١٥) من قانون المراعي الطبيعية رقم (٢) لسنة ١٩٨٣، رقمه ١٤٦٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤ واعيد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم  ١٠٤٥ :

النص القديم للفقرة (ثانيا) :

ثانيا – يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٠٤٥ ) في ٣-٧-١٩٨٠.