قانون 17 لسنة 2008 اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي و ملحقة | 119
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون 17 لسنة 2008 اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي و ملحقة | 119
عنوان التشريع: قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي و ملحقةالتصنيف اصول محاكمات جزائية - اصول محاكمات جزائية عسكري - اصول محاكمات جزائية قوى الامن الداخلي - عقوبات قوى الامن الداخليالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٨ | تاريخ العدد: ١٧-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩/ ٢/٢٠٠٨إصدار القانون الأتي :رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخليالفصل الأولأحكام عامةالمادة ١تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .المادة ٢تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من :أولاً – محكمة آمر الضبط .ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي .ثالثا ً– محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .المادة ٣تكون المحاكمات بموجب هذا القانون على نوعين :–أولاً – أ – المحاكمات الموجزة وهي التي تجري أمام آمر الضبط التي يصدر بها قراراته على من تحت أمرته ضمن نطاق صلاحياته القانونية .ب – يقصد بآمر الضبط هو الأقدم رتبة أو الأعلى منصباً و المخول قانونا صلاحية فرض العقاب على من هو تحت أمرته ضمن سلطته في جرائم الضبط و يعد المكلف بمهمة التفتيش في قوى الأمن الداخلي آمر ضبط لجميع أجهزة قوى الأمن الداخلي عند قيامه بتفتيشها كلاً ضمن اختصاصه .ثانياً – المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري أمام محاكم قوى الأمن الداخلي .الفصل الثانيالإخبار عن الجرائم و التحقيق الابتدائيالفرع الأولالإخبار عن الجرائمالمادة ٤أولاً- على رجل الشرطة أخبار مرجعه عن كل جريمة علم بها أو موت فجائي أو وفاة مشتبه بها .ثانياً – على رجل الشرطة الذي وقعت عليه جريمة أن يخبر مرجعه بها .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةأذا أخُبر أو علم آمر الضبط بوقوع جريمة أو وجد أن هناك أموراً تستدعيأجراء التحقيق فعليه القيام بأحد الإجراءات الآتية :-أولاً- التحقيق بنفسه .ثانياً- أن يكلف ضابطاً للقيام بالتحقيق .ثالثاً- أن يشكل مجلس تحقيقي .الفرع الثانيالمجلس التحقيقيالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةلوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً له على أن يكون أحدهم من القانونيين حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ، للتحقيق في القضايا التي يحيلها أليه الوزير أو من يخوله ، وبعد انتهاء التحقيق ترسل الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها و إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة أو أعادتها إلى المجلس التحقيقي لأجراء التحقيق فيها مجدداً لإكمال النواقص فيها إن وجدت .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةيشكل مجلس تحقيقي عند :أولاً – فقدان أو تلف أو حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بقوى الأمن الداخلي في أحدى الحالات الآتية :أ- أذا كانت قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الضبط في التضمين .ب- أذا كانت الجريمة ناتجة عن إهمال جسيم .جـ- أذا كانت الجريمة قد وقعت على السلاح أو العتاد أو العجلات وكذلك على أجزاء أي منها ، أذا كان الفعل قد أرتكب بإهمال جسيم أو متعمد .ثانياً- حدوث نقص في حساب الصندوق .ثالثاً- فقدان أو نفق حيوان .رابعاً- اختلاس أو سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة ، أو عند بيع أو شراء أو رهن أو ارتهان أو أخفاء هذه المادة أو حيازتها بسوء نية أو التصرف بها بصورة غير مشروعة .خامساً- حدوث إصابة أو ضرر في جسم أحد رجال الشرطة أو عند وفاته .سادساً- حدوث جريمة قتل أو وفاة مشتبه بها أو جرح بالغ .المادة ٨أولاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يطلب تبليغ رجل الشرطة المتهمبالحضور لغرض أجراء التحقيق معه عن التهمة المنسوبة أليه بواسطة كتاب رسمي ترفق به ورقة تبليغ عن طريق مرجعه .ثانياً – أذا تخلف رجل الشرطة المتهم بعد تبليغه عن الحضور أمام المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق دون عذر مشروع فللمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يصدر أمراً بالقبض عليه ينفذ من خلال مرجعه .ثالثاً- أذا تأكد للمجلس التحقيقي أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فيجوز أن يندب المجلس التحقيقي أحد أعضائه إلى محل أقامة المتهم أو الشاهد لتدوين إفادته .المادة ٩أولاً- على المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يباشر فوراً بالتحقيق و الانتقال إلى محل وقوع الجريمة أذا تطلب الأمر ذلك و يدون الإجراءات بموجب محضر .ثانياً- أن يدون في محضر التحقيق إفادات كل من المدعي أو المشتكي أو المخبر و المتهم و المجني عليه و الشهود على انفراد وفقاً للإجراءات المتبعة في محاكم قوى الأمن الداخلي وله مواجهة بعضهم بالبعض الآخر و أعــــادة استجوابهم ويتلو عليهم ما دون في محضر التحقيق و يوقع رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت أفادته و أذا أمتنع عن التوقيع على أفادته في المحضر فعليه أن يدون سبب الامتناع .ثالثاً- يحلف الشاهد الذي أتم (١٥) الخامسة عشرة من عمره قبل أداء الشهادة يميناً بالله بأن يشهد بالحق.رابعاً- لا يحلف المتهم اليمين .خامساً- للمتهم حق مناقشة أي شاهد ، أو طلب توكيل محام للدفاع عنه ، وعلى رئيس المجلس أن يستجيب لذلك .سادساً- لرئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقرر توقيف المتهم أذا تبين أن فعله يعد جريمة و يدون ذلك في المحضر وأن يكيٌف الفعل وفقاً للمادة القانونية .سابعاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إجراء تفتيش مسكن المتهم من رجال الشرطة و القبض على المشتبه به وفقاً للإجراءات القانونية و لا يجوز تفتيش مسكن غير رجل الشرطة ألا بعد إستحصال موافقة قاضي التحقيق المختص .ثامنأً- للمجلس التحقيقي أو آ مر الضبط عند علمه بحدوث موت فجائي أو وفاة مشتبه بها أن يطلب من الطبابة العدلية أجراء عملية التشريح بحضورهٍ لمعرفة سبب الوفاة ، و له أن يطلب الأذن من قاضي التحقيق فتح القبر للكشف على الجثة بواسطة خبير أو طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة .تاسعاً- للمجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ان يقرر اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تتناسب و الفعل المرتكب .عاشراً- اذا أقتنع المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن الواقعة تصلح أساساً للاتهام يقرر أسناد التهمة أليه وفقاً للمادة القانونية .حادي عشر – يصدر المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق عند أنهاء التحقيق قراراً بغلق التحقيق و الافراج عن المتهم في أحدى الحالات الاتية :أ- الفعل لا يعاقب عليه القانون .ب- المتهم غير مسؤول قانوناً .جـ- الادلة غير كافية للاتهام .ثاني عشر – على المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقدم الأوراق التحقيقية إلى آمر الضبط الأعلى في المديرية مشفوعة بمطالعة يبين فيها نتائج التحقيق لغرض اتخاذ القرار المناسب في شانها .الفرع الثالثسلطة آمر الضبط الأعلى عند انتهاء التحقيقالمادة ١٠لآمر الضبط الأعلى بعد اطلاعه على الأوراق التحقيقية اتخاذ أحدى الإجراءات الآتية :أولاً- المصادقة على قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق .ثانياً- إعادتها إلى المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا وجد فيها نقص لأجل استكمالها .ثالثاً – إحالة الأوراق إلى مجلس تحقيقي أو لقائم بالتحقيق آخر لإجراء التحقيق مجدداً أذا دعت مقتضيات أو سلامة التحقيق ذلك .رابعاً – فرض العقوبة المقررة وفقاً لصلاحيته القانونية .خامساً- رفع الأوراق التحقيقية إلى آمر ضبط أعلى منه أذا كانت العقوبة التي يستوجب فرضها خارج صلاحيته القانونية .سادساً – أحالة الأوراق التحقيقية على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للنظر فيها .المادة ١١للوزير سحب التحقيق في أية قضية يجري التحقيق فيها و إيداعها إلى سلطة تحقيق أخرى ، و له إلغاء القرار الصادر من أي مجلس تحقيقي أو القائم بالتحقيق أو لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة أو مخالفة القانون أو لأسباب أخرى مشروعة خلال (١٥) خمس عشرة يوما ً من تاريخ ورود القرار إلى مكتبه أو علمه بالقرار و له طلب أعادة التحقيق و فرض العقوبة المناسبة أو إحالة ألأوراق التحقيقية إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .المادة ١٢أولاً- لآمر الضبط الأعلى في المديرية إصدار قرار بتضمين رجل الشرطة استنادا إلى قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا أدى فعله إلى حصول ضرر إضافة إلى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الآتي :أ- أذا كان برتبة لواء بما لا يزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار .ب- أذا كان برتبة عميد بما لا يزيد على (٤٠٠٠٠٠ ) أربعمائة ألف دينار .جـ- أذا كان برتبة عقيد بما لا يزيد ( ٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف دينار.ثانياً – للوزير بالتنسيق مع وزير المالية صلاحية تعديل مبالغ التضمين المنصوص عليها في البند (أولاً ) من هذه المادة و بما يتناسب و متغيرات الظروف الاقتصادية السائدة .الفرع الرابعتوقيف رجل الشرطةالمادة ١٣لسلطات التحقيق و محاكم قوى الأمن الداخلي إصدار أمر القبض على رجل الشرطة المتهم و على أجهزة قوى الأمن الداخلي تنفيذ أمر القبض وفقاً للقانون دون الإخلال بما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ .المادة ١٤أولا ً– لمرجع المتهم سلطة توقيفه أذا كان هناك أمر قبض صادر من جهة مختصة أو أذا أرتكب جرماً مشهوداً أو هرب بعد القبض عليه .ثانياً – لآمر الضبط سلطة معاقبة رجل الشرطة الذي هو تحت أمرته وفقاً لما ورد بالجدول المنصوص عليه في البند (أولاً ) من المادة (٢٠) من هذا القانون .ثالثاً : لأي آمر ضبط توقيف رجل الشرطة عند ارتكابه جرماً مشهوداً و تسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو إلى دائرة المتهم .المادة ١٥أولا ً- يجب توقيف المتهم في إحدى الحالات آلاتية أذا كانت :أ- التحقيقات تتعلق بجريمة عقوبتها السجن .ب- هناك أسباب تحمل على الاعتقاد بهروب المتهم أو قيامه بتغيير معالم الجريمة أو أتلافها أو تلقينه الشركاء أو التأثير على الشهود .جـ- الجريمة مخالفة للآداب العامة .ثانياً – يُعد رجل الشرطة الموقوف مسحوب اليد طيلة مدة التوقيف و يستحق أنصاف رواتبه ومخصصاته طيلة مدة سحب اليد .المادة ١٦أولا ً– يتم توقيف رجل الشرطة في مكان خاص و توفر له الخدمات الغذائية و الصحية و الاجتماعية .ثانياً – يسمح للموقوف الاتصال باسرته و أصدقائه و قراءة المطبوعات و الاستماع الى أجهزة المذياع و التلفاز ومواجهة آمر الموقف لتقديم شكوى أو طلب خاص به .ثالثاً – يمنع أستخدام أدوات التقييد كالاصفاد و السلاسل و القيود الحديدية إلا كأجـــراء وقائي لمنع الموقوف من الهرب في أثناء نقله أو لآمر صادر من آمر الموقف لغرض منع الموقوف من أيذاء نفسه أو الاضرار بالممتلكات او الاعتداء على الموقوفين الاخرين .رابعاً - لا تجوز معاقبة الموقوف بعقوبة جسدية أو أيداعه في مكان مظلم أو رطب أو تخفيض كمية الوجبة الغذائية المخصصة له .المادة ١٧أولاً – لا يجوز توقيف رجل الشرطة مدة تزيد على(١٥) خمسة عشر يوماً وعلى القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي المباشرة فوراً بالتحقيق في التهمة المسندة أليه .ثانياً – لآمر الضبط الأعلى تمديد مدة التوقيف المنصوص عليها في البند (اولاً ) من هذه المادة لمتطلبات التحقيق على أن لا تزيد على (٩٠ ) تسعين يوما ، و أذا أقتضى التحقيق تمديد التوقيف لأكثر من المدد المقررة فيعرض الأمر على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة.الفصل الثالثاختصاص محاكم قوى الأمن الداخليالفرع الأولاختصاص محكمة آمر الضبطالمادة ١٨تختص محكمة آمر الضبط بالنظر في المخالفات و العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (٤٦) و (٤٧) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي ذي الرقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ .المادة ١٩يحاكم رجل الشرطة أمام محكمة آمر الضبط في محاكمة موجزة عن المخالفات التي يرتكبها .المادة ٢٠أولاً – يخول آمر الضبط فرض العقوبات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.ثانياً – لا يجوز فرض عقوبة على من هو برتبة عميد أو عقيد ألا ممن هو برتبة لواء أو ممن خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة .ثالثاً – للوزير فرض أحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى ألأمن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨على من يحمل رتبة لواء أو من يشغل وظيفة مدير عام فما فوق .المادة ٢١للوزير أن يخول أيا ً من آمري الضبط سلطة جزائية لاستعمالها لمعاقبة من كان تحت إمرته .المادة ٢٢يمسك آمر الضبط سجل جرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات من الوزير يدون فيه كل حكم أصدره في جرائم الضبط التي تجري المحاكمة فيها أمامه .المادة ٢٣تجري المحاكمات الموجزة أمام آمر الضبط وفقاً لما يأتي :-أولاً – يعين يوم للمحاكمة يحضر فيه المتهم أمامه و يفُهمه بخلاصة التهمة المسندة أليه بعد استجوابه عن جرمه و لآمر الضبط أن يستدعي المشتكي و المخبر و المدعي بالحق الشخصي و الشهود و يستمع لشهاداتهم وله أن يعيد أستجوابهم كما له ان يسمع أي شهادة أخرى لتأييد الاتهام أو لصالح المتهم .ثانياً- للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود .ثالثاً- أذا تبين أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم يقرر ألإفراج عنه فوراً و إطلاق سراحه ما لم يكن مسجوناً او موقوفاً لسبب آخر و أذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله أن يفرض العقوبة المناسبة ضمن نطاق صلاحيته الجزائية واذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يستحق عقوبة خارج صلاحيته أو ان جريمته ليست من جرائم الضبط فعليه أن يصدر قراراً بإحالة القضية إلى امر الضبط الاعلى درجة منه .رابعاً – لآمر الضبط الأعلى درجة بعد تدقيق القضية المعروضة عليه فرض العقوبة المناسبة وفقاً لصلاحيته الجزائية أو أحالة القضية على المحكمة المختصة .المادة ٢٤أولاً – ينفذ الحكم أو قرار التضمين الصادر من أمر الضبط حالاً بعد تبليغ المحكوم عليه و لا يجوز تعديله أو إلغاؤه ألا أذا طعن المحكوم عليه بالحكم خلال (٧ ) سبعة أيام من تاريخ التبلغ به أمام آمر الضبط أعلى ممن أصدر الحكم فلهذا الآمر المصادقة على الحكم أو قرار التضمين أو إعادة المحاكمة أو تخفيض العقوبة أو إلغاؤها أو تعديل قرار التضمين .ثانياً – يعد الحكم أو قرار التضمين غير المطعون فيه و الحكم الصادر نتيجة الطعن باتاً .الفرع الثانياختصاص محكمة قوى الأمن الداخليالمادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً – تختص محكمة قوى ألأمن الداخلي بالنظر في الجرائم الآتية :-أ- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩أو القوانين العقابية الأخرى إذا ارتكبها رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير .ب- الجريمة التي يرتكبها رجل شرطة ضد رجل شرطة أخر سواء أكانت متعلقة بالوظيفة أم بغيرها .ثانياً – للقائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي بموافقة آمر الإحالة إحالة القضية التحقيقية على محاكم الجزاء المدنية اذا لم تكن للجريمة علاقة بالوظيفة او بسببها أو تعلقت بأطراف مدنية .ثالثاً – تختص محاكم الجزاء المدنية بالنظر في جرائم الحالتين الآتيتين :أ- إذا كانت الجريمة مرتكبة من رجل شرطة ضد مدني .ب- إذا ارتكبت الجريمة من مدني ضد رجل شرطة .المادة ٢٦باستثناء جرائم المخالفات , لمحكمة قوى الأمن الداخلي التدخل تمييزاً بناء على طلب المدعي العام أو المتهم أو المشتكي أو من يمثل هذين الأخيرين قانوناً في قرارات القبض أو التوقيف أو إطلاق السراح بكفالة , الصادرة من القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي أو آمر الإحالة .المادة ٢٧تختص محاكم قوى الأمن الداخلي بالنظر في قضايا منتسبي قوى الأمن الداخلي لجميع تشكيلات وزارة الداخلية وأية قوة تلحق بها .الفرع الثالثتشكيل المحكمةالمادة ٢٨أولاً – يسمى رئيس وأعضاء محكمة قوى الأمن الداخلي بقرار من وزير الداخلية .ثانياً – تشكل محكمة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية في المناطق الآتية :أ- المنطقة الأولى وتشمل محافظات إقليم كوردستان ويقع مقرها في مدينة أربيل .ب- المنطقة الثانية وتشمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويقع مقرها في مدينة الموصل .جـ - المنطقة الثالثة وتشمل محافظات بغداد وديالى و واسط و الانبار ويقع مقرها في مدينة بغداد .د- المنطقة الرابعة وتشمل محافظات القادسية وبابل وكربلاء والنجف ويقع مقرها في مدينة الحلة .هـ - المنطقة الخامسة وتشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى ويقع مقرها في مدينة البصرة .(١)ثالثاً – للوزير صلاحية فك ارتباط محافظة أو أكثر من منطقة من المناطق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وإلحاقها بمنطقة أخرى بأمر يصدر لهذا الغرض .(٢)رابعاً – تنعقد محكمة قوى الأمن الداخلي من ثلاثة أعضاء برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عميد وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن عقيد .خامساً – يكون لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي عضو احتياط برتبة عقيد .سادساً – يشترط في رئيس المحكمة والأعضاء الأصليين والاحتياط أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل وتتم تسميتهم بأمر من وزير الداخلية .سابعاً – يعين بأمر من الوزير مدع عام لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي . ويشترط فيه أن يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد وممن يحمل الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل .ثامناً – يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه رئيساً أو عضواً أو مدعياً عاماً في إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي أو محكمة التمييز لقوى الأمن الداخلي أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة غير سياسية .تاسعاً – إذا كان المتهم المحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي أعلى رتبة من رتبة رئيس المحكمة فيسمى الوزير رئيساً للمحكمة أقدم رتبة من رتبة المتهمالفرع الرابعإجراءات المحاكمةالمادة ٢٩أولاً – للوزير أو من يخوله إحالة رجل الشرطة على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة إذا رأى أن الأدلة تصلح للإحالة عن جريمة معاقب عليها قانوناً .ثانياً – تحال القضية على محكمة قوى الأمن الداخلي مع أصل الأوراق التحقيقية ويرفق بها ما يأتي :أ- أمر الإحالة على المحكمة ويتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة وأعضائها والمدعي العام .ب- جدول بتفاصيل خدمة المتهم وقائمة الذمم .جـ - ورقة الاتهام وتدرج فيها الجريمة المسندة إلى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على أن تكون موقعة من آمر الإحالة أو من يخوله.المادة ٣٠أولاً – تتضمن ورقة الاتهام ما يأتي :أ – اسم المتهم , المادة القانونية المنطبقة على الجريمة والوصف القانوني لها .ب – مدة توقيف المتهم وتاريخ وقوع الجريمة ومحل ارتكابها واسم المجني عليه أو الشيء الذي وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وأي أمر من شأنه ان يوضح التهمة .ثانياً – تحرر ورقة تهمة مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص .المادة ٣١للمحكمة إصلاح كل خطأ في مضامين ورقة التهمة ولها تعديل التهمة أو تبديلها إذا اقتضى الحال ذلك وتقرأ المحكمة التصحيح أو التعديل أو التبديل في ورقة التهمة وتوضح ذلك للمتهم .المادة ٣٢أولاً – تتلى في المحكمة جميع البيانات والتقارير والمحاضر وكل ورقة رسمية تحتوى على مطالعة متعلقة بالدعوى .ثانياً – للمحكمة تكليف أي موظف أو خبير بالحضور أمامها لتفسير أو إيضاح أي تقرير ُقدم ضمن اختصاصه .ثالثاً – تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق أو إفادة الموظف أو الخبير المشار إليهما في البند (ثانياً) من هذه المادة , وله أو لوكيله أن يناقش جميع البيانات والتقارير والمحاضر المتعلقة بالدعوى .المادة ٣٣أولاً – إذا ظهر للمحكمة في أثناء المحاكمة أن القضية مما يجب الفصل فيها أمام محكمة أخرى فعليها أن توقف الإجراءات وترسل أوراق القضية إلى آمر الإحالة لإيداعها لدى المحكمة المختصة .ثانياً – لآمر الإحالة والمتضرر والمدعي العام حق الطعن تمييزاً بالقرار الصادر بالاختصاص أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ التبلغ بقرار المحكمة .المادة ٣٤أولاً – للمحكمة أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تراه مناسباً ولها أن تنقل مكان اجتماعها داخل منطقتها لاعتبارات تتعلق بالأمن وبتحقيق العدالة .ثانياً – للمتهم أن يطلب تأجيل المحاكمة لتهيئة دفاعه أو لاختيار وكيل للدفاع عنه أو لغير ذلك وللمحكمة أن توافق على هذا الطلب أو ترده إذا لم تجد له سببا وجيها .المادة ٣٥أولاً – على رئيس المحكمة عند ورود أمر الإحالة والأوراق التحقيقية القيام بما يأتي :أ – إحالة النسخة الأولى من الأوراق التحقيقية على المدعي العام لتدقيقها .ب – إحالة النسخة الثانية من الأوراق التحقيقية على أعضاء المحكمة لدراستها .جـ - يعين موعد للمحاكمة يبلغ به ذوو العلاقة .ثانياً – إذا وجدت المحكمة أن هناك نواقص في الأوراق التحقيقية فلها أعادتها إلى آمر الإحالة لاستكمال تلك النواقص .المادة ٣٦أولاً – لا يجوز لرئيس المحكمة أو احد أعضائها أو المدعي العام النظر في الدعوى في إحدى الأحوال الآتية :أ – إذا كان طرفاً في الجريمة أو له منفعة مالية متعلقة بها .ب – إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً للمتهم أو المتضرر إلى الدرجة الرابعة .جـ - إذا كان آمر الإحالة أو القائم بالتحقيق أو الآمر الذي رفع تقرير الجريمة .د – إذا كان شاهداً أو خبيرا في الدعوى .ثانياً – تختص محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بالنظر في طلبات رد هيئة المحكمة أو المدعي العام فيها .المادة ٣٧أولاً – للمتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه وللمحامي ممارسة حقوق موكله في حدود ما وكّل به .ثانياً – ينتدب رئيس المحكمة محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات أن لم يكن قد وكّل محامياً عنه وتتحمل الخزينة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى .المادة ٣٨ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها .المادة ٣٩يكون جلوس رئيس المحكمة وسط المنصة وأقدم الأعضاء عن يمينه العضو الآخر عن يساره , ويجلس المدعي العام في المكان المخصص له .المادة ٤٠يكلف رئيس المحكمة كاتب ضبط لكتابة ما يملي عليه من إجراءات و إفادات و قرارات تصدر في أثناء المحاكمة .المادة ٤١أولاً – تكون المحاكمات علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو توافر احد الأسباب التالية لجعلها سرية.أ- تعلق الجريمة بالاداب العامة.ب- الحفاظ على الأمن العام .ج- كان هناك ما يؤدي للأضرار بأجهزة قوى الأمن الداخلي .ثانياً – لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة أو منصباً من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية , ولرئيس المحكمة إخراجه من القاعة لأسباب يدونها في المحضر .ثالثاً – لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة كل من اخل بسير المحكمة .المادة ٤٢لرئيس المحكمة أن يصدر قراراً بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام على كل من يتفوه بكلام أو يصدر عنه تصرف يمس كرامة المحكمة أو يتسبب بأهانة هيئتها , على أن يثبت ذلك بمحضر ويرسله إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.المادة ٤٣أولاً – تبدأ المحاكمة بعد إحضار المتهم واثبات هويته ويتلو رئيس المحكمة أمر الإحالة ثم يسأل المتهم عما إذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة أو احد أعضائها , فأن أجاب بعدم وجود اعتراض له فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة .ثانياً – إذا أجاب المتهم بوجود اعتراض لديه على هيئة المحكمة أو احد أعضائها فعليه أن يبين إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون .ثالثاً – إذا ثبت للمحكمة صحة اعتراض المتهم , فيدون الاعتراض في محضر المحاكمة ويقوم رئيس المحكمة بإعادة تشكيلها بعد أن يستبدل المطلوب رده .رابعاً – إذا ثبت للمحكمة عدم صحة الاعتراض أو عدم وجود سبب يدعو لقبول الرد , تقرر المحكمة رفض اعتراض المتهم , وله تمييز القرار خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تدوين القرار في محضر المحاكمة .المادة ٤٤أولاً – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم وتفهيمه إياها , وإذا اعترف المتهم بالجريمة يدون اعترافه في المحضر , وللمحكمة أن تحكم عليه بالاستناد إلى هذا الاعتراف عند وجود قرائن أخرى تؤيده , بعد أن تتحقق من أن المتهم يقدر نتيجة اعترافه , على أن يراعي ما ورد في شأن الاعتراف في هذا القانون فأن لم يعترف المتهم تشرع المحكمة بالحاكمة .ثانياً – يقدم المدعي العام عرضاً بخلاصة القضية والأدلة التي يستند إليها وإذا وجد مدع بالحق الشخصي فيدعى إلى المحكمة ليبين طلباته وأسانيدها ثم تبدأ المحكمة باستماع الشهود .المادة ٤٥أولاً – تُسمع إفادة كل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفه اليمين القانونية ولأي من أعضاء المحكمة والمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما مناقشة الشاهد ويجوز مواجهة الشهود بعضهم لبعض .ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة إن الشريك أو الشهود لا يقرون الحقيقة بحضور المتهم في أثناء الاستماع إليهم أو أن المتهم سبب إخلالاً بضبط المحكمة فلها أن تخرجه خارج قاعة المحكمة وتستمع إلى أقوال الشريك وأقوال الشهود بغيابه وعند عودته تقوم المحكمة بإفهامه بما تم في غيابه .المادة ٤٦بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات , للمتهم أن يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع إفادات شهود الدفاع الذين يقدمهم المتهم وترى المحكمة ضرورة الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم ويكون المتهم آخر من تسمع أقواله .المادة ٤٧لكل شخص أتم الخامسة عشر من عمره فأكثر حضر إلى المحكمة بصفة شــاهد أن يحلف الـيمين الـقانونية قبل أداء شهـادته وبهذه الـصيغة: (اقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق) .المادة ٤٨أولاً – لرئيس المحكمة استجواب ومناقشة شهود الإثبات ويجوز له وللمدعي العام أو المدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما استجواب بهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها .ثانياً – لرئيس المحكمة استجواب شهود الدفاع وللمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي وللمتهم أو وكيل أي منهما استجوابهم لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها .ثالثاً – للمحكمة أن تمنح توجيه أسئلة للشهود أو المتهم أو ترفض سماع شهادة عن وقائع لا علاقة لها بالقضية أو سؤال مخالف للآداب أو يقصد منه تخويف أو إغراء أي طرف من أطراف القضية.رابعاً – تدون الإفادات في المحضر بألفاظها قدر الإمكان وتراعى قواعد اللغة فيها وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويذكر في المحضر إن الإفادة تليت على من أدلى بها واعترف بصحتها وإذا أنكر ما دون في المحضر فيما يتعلق باستجوابه وأقواله أو محضر الاستجواب أو التقارير فعلى المحكمة أن تذكر اعتراضه وتضيف إليه ما تراه من الملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها في المحضر.خامساً – يوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها على محاضر الجلسات في قاعة المحكمة وبعد الانتهاء مباشرة من جلسة المحاكمة.المادة ٤٩أولاً – لا تكفي الشهادة الواحدة سبباً للحكم على المتهم ما لم تكن مؤيدة بدليل أو قرينة أخرى مقنعة أو بإقرار المتهم.ثانياً – للمحكمة أن تعد الإفادات المدونة أمام سلطة ذات صلاحية في تدوينها أو التقارير التي ينظمها من الدلائل المؤيدة للشهادة إذا جرت في وقت حدوث الواقعة أو ما يقاربها.المادة ٥٠أولاً – إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من تبليغه جاز إحضاره جبراً.ثانياً – إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة فللمحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه و يستثنى من ذلك من كان ملزماً قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته .المادة ٥١أولاً – لا يُعدّ سكوت المتهم دليلاً ضده.ثانياً – لا تأخذ المحكمة بإقرار المتهم المنتزع بالإكراه أو بالوعد أو الوعيد.المادة ٥٢للمحكمة أن تقبل أجوبة المتهم أو أقواله أمام سلطة تحقيقية إذا كانت تفضي إلى إظهار ارتكابه الجريمة ولها أن لا تقبل تلك الأجوبة إذا أنكرها أن كان هناك ما يدل على صحة إنكارها,المادة ٥٣للمحكمة في أي وقت قبل النطق بالحكم في جناية أن تعرض العفو على المتهم أو أي شخص أخر بقصد الحصول على شهادته بشرط أن يقدم بياناً تاماً حقيقياً عن كل ما يعلمه عن القضية, فإذا عرض عليه العفو ولم يف بالشرط سواء كان ذلك لإخفائه عمداً أي أمر ذي أهمية أو بأدائه شهادة كاذبة فيجوز حينئذ الاستمرار بإجراءات المحاكمة ويجوز له أن يتمسك بالأقوال التي أبداها عند سقوط حقه بالعفو.المادة ٥٤يجوز للمحكمة محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة, ولها جمع عدة تهم في قضية واحدة على أن لا يتجاوز عددها ثلاث تهم وان يكون ذلك مؤثراً في سير المحاكمة .المادة ٥٥للمحكمة اتهام ومحاكمة شخص واحد أو عدة أشخاص في جريمة واحدة أو عدة جرائم ارتكبت ضمن مشروع إجرامي واحد سواء أكانوا فاعلين أصليين أم مساهمين .المادة ٥٦أولاً – إذا ظهرت في أثناء المحاكمة جريمة أخرى عقوبتها الحبس ارتكبها المتهم ولم تكن مدونة في ورقة التهمة فتحرر له ورقة تهمة جديدة, وتجري محاكمته عن الجريمتين معا.ثانياً – إذا تبين للمحكمة إن احد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة أو مساهم فيها فعلى المحكمة إحالة أوراق القضية على آمر الإحالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .المادة ٥٧للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.المادة ٥٨للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.المادة ٥٩أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي قبول وسائل الإثبات والنفي الخطية وغير الخطية كالسندات والبيانات والأوراق والسجلات والتقارير كأساس لإثبات أو نفي التهمة على أن تتلى أو تعرض هذه الأدلة في أثناء المحاكمة.ثانياً – للمحكمة تلاوة أقوال الشاهد أو الخبير أو المساهم في الجريمة دون حضوره إذا توفي أو أصيب بمرض عقلي أو كان مجهول الإقامة أو لأي سبب آخر مقنع تقتضيه الدعوى.ثالثاً – للمحكمة أن تحفظ أي مستند أو بينة خطية أو أي شيء آخر قُدم أمامها لمقتضيات الدعوى .المادة ٦٠أولاً ً– للمحكمة تقدير قيمة الأدلة بالنظر إلى نتائجها بعد تدقيق أوراق القضية فإذا وجدت أنها كافية لإثبات التهمة تقرر تجريم المتهم بها وتصدر قرارها وفقاً لذلك.ثانياً – لرئيس المحكمة , وبعد انتهاء إجراءات المحاكمة كافة وفقاً لأحكام هذا القانون , أن يعلن ختامها لغرض إصدار الحكم أو تعيين يوم لإصداره .ثالثاً – يجب أن يتضمن قرار التجريم , الجريمة التي ثبتت على المتهم والمادة القانونية في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو أي قانون عقابي آخر إذا ثبتت بمقتضاها الجريمة وان يتضمن الوقائع المتحققة كعناصر للجرم والأسباب الموجبة للحكم أو المفندة للدفاع وإن وُجِدًت أعذار مخففة أو مشددة للعقوبة فيجب تدوينها أيضا .رابعاً – تتلو المحكمة قرار التجريم على جميع أطراف القضية وتسمع أقوالهم وأقوال المدعي العام في شأن تحديد العقوبة والتعويضات المطلوبة .خامساً – تختلي هيئة المحكمة وتجري المداولة حول مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر حكمها وفقاً للمادة القانونية الصادرة بموجبها ويوقع عليه رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل النطق به مؤرخاً بتاريخ صدوره ويتلو رئيس المحكمة على المتهم وجميع أطراف القضية ولا يجوز حضور أي شخص غير هيئة المحكمة في المداولة قبل إصدار الحكم .سادساً – يصدر قرار الحكم من المحكمة باتفاق الآراء أو بأكثرية أعضائها , ويشرع في اخذ الرأي من اقل العضوين رتبة ثم العضو الآخر ثم الرئيس و إذا خالف احد من هيئة المحكمة فعليه أن يدون رأيه وسبب مخالفته في ذيل الحكم ويوقع عليه.سابعاً – ترسل المحكمة اضبارة القضية إلى آمر الإحالة خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم .المادة ٦١أولاً – إذا اقتنعت المحكمة بعد إجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بأن المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه.ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب ما اتهم به أو وجدت أن الفعل المسند إليه لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة إليه .ثالثاً – إذا تبين للمحكمة أن الأدلة لاتكفي لإدانة المتهم فتصدر قرارها بإلغاء التهمة والإفراج عنه .رابعاً – إذا تبين للمحكمة أن المتهم غير مسؤول قانوناً عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانونخامساً – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته أو عدم مسؤوليته أو الإفراج عنه أو رفض الشكوى أن لم يكن موقوفاً أو محكوما عليه عن سبب آخر .المادة ٦٢إذا وجدت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم مما يدخل ضمن جرائم القوانين العقابية النافذة عدا قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي فتقوم بإصدار الحكم وفقاً لما نصت عليه تلك القوانين وتحدد العقوبة المناسبة بمقتضاها .المادة ٦٣تكون أوراق القضية الموقع عليها من رئيس المحكمة دالة على اطلاع المحكمة عليها , وتحتوي على ما يأتي :-أولاً – ورقة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم و تاريخ أمر إحالة القضية إليها ومحل المحاكمة وتاريخ وأسماء هيئة المحكمة والمدعي العام والجريمة كما هي موصوفة في ورقة التهمة واسم المتهم ووكيله وأسماء الشهود والخبراء .ثانياً – محضر الضبط الذي يدون فيه موجز الاقوال المهمة للمدعي العام والمتهم وشهود الإثبات والنفي والخبراء والمناقشات الجارية وكذلك كتابة خلاصة ما تُلي من الأوراق والوثائق.ثالثاً – قراري التجريم والحكم .رابعاً – الأوراق التحقيقية المحالة إلى المحكمة والتقارير والأوراق المرفقة بها .المادة ٦٤للمتهم أو المتضرر أو وكيل أي منهما أن يطلع على الأوراق التحقيقية والمحاضر وله طلب صورها كما لوكيل المتهم أن يواجه المتهم أو يتصل به بموافقة المحكمة .الفرع الخامسالمحاكمة الغيابيةالمادة ٦٥تجوز محاكمة رجل الشرطة غيابياً عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو القوانين العقابية الأخرى وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين :-أولاً – إذا كان محل إقامته مجهولاً.ثانياً – إذا تعذر إحضاره أو إلقاء القبض عليه .المادة ٦٦لا تجري محاكمة رجل الشرطة غيابياً إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي الأصولي .المادة ٦٧إذا قررت سلطة التحقيق إسناد تهمة إلى المتهم فأن عليها إيداع أوراقه التحقيقية لدى آمر الإحالة ليقوم بإحالتها على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .المادة ٦٨على المحكمة المختصة بإجراء محاكمة رجل الشرطة غيابياً لدى تسلمها الأوراق التحقيقية الخاصة بالمطلوب محاكمته , أن تُصدر قراراً يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في صحيفة محلية يومية وان تعلق نسخة منه في محل إقامته ومقر دائرته ,وُيعد ذلك بمثابة تبليغ أصولي ,ويجب أن يحتوي هذا القرار على ما يأتي :أولاً - نوع الجريمة والمادة القانونية .ثانياً - لزوم حضوره خلال المدة المحددة .المادة ٦٩إذا انتهت المدة المحددة في المادة (٦٨) من هذا القانون ولم يحضر المتهم فان المحاكمة تجري غيابياً , فإذا ثبتت التهمة أصدرت المحكمة حكمها على الوجه الآتي :أولاً – الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمته .ثانياً – أعطاء الموظفين العموميين صلاحية إلقاء القبض على المتهم أينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر في حقه .ثالثاً – إلزام المواطنين بالإخبار عن محل اختفاء المتهم .رابعاً – حجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة .المادة ٧٠لا يكون غياب بعض المتهمين سبباً لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين ويصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهياً وبحق الغائبين غيابياً .المادة ٧١الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً – ُيبلغ المحكوم عليه غيابياً بالحكم الصادر عليه وفقاً لحكم المادة (٦٨) من هذا القانون فإذا انقضت مدة (٣٠) ثلاثين يوما على تبليغه بالحكم الصادر في المخالفة و (٩٠) تسعين يوماً على تبلغيه بالحكم الصادر في الجنحة و (١٨٠) مائة وثمانين يوماً في الحكم الصادر في الجناية دون أن يقدم نفسه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى الدائرة التي ينتسب إليها ودون أن يعترض عليه خلال المدة المذكورة فأن الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية تصبح بمنزلة الحكم الوجاهي .ثانياً – يكون الاعتراض على الحكم الغيابي بعريضة يقدمها المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو بمحضر ينظم في المحكمة بعد السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه أو تسليمه نفسه عما إذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم الغيابي فإذا رغب فتدون في المحضر أسباب اعتراضه وإذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر .المادة ٧٢أولاً – أذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة القانونية , ولم يحضر المعترض في أي جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون عذر مشروع رغم تبليغه أو إذا هرب من التوقيف تقرر المحكمة رد الاعتراض وُيعد الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ القرار بالرد بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام .ثانياً – إذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلاً دون حاجة لتبليغ المعترض بقرار الرد وُيعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام .ثالثاً – إذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدماً في مدته القانونية فأن المحكمة تقرر قبوله شكلاً وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة إلى المعترض وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي أو تعديله أو إلغائه على أن لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي .رابعاً – يستثنى الحكم بالإعدام أو بالسجن أو بالطرد من أحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .المادة ٧٣أولاً – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي الذي قدمه الادعاء العام أو المتهم الأخر أو أي ذي علاقة بالدعوى ريثما تتبين نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية .ثانياً – يجوز الطعن في الحكم الصادر نتيجة المحاكمة الاعتراضية خلال (٣٠) يوماً من تاريخ صدوره .المادة ٧٤أولاً – إذا قبض على المحكوم عليه بالإعدام أو السجن أو بالطرد غيابياً أو سلم نفسه إلى المحكمة أو أي مركز للشرطة أو دائرته تجرى محاكمته مجدداً وللمحكمة أن تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون ويكون قرارها خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً .ثانياً – إذا هرب المحكوم عليه غيابياً بالإعدام أو السجن أو الطرد مجدداً فتسري عليه أحكام البنود (أولاً و ثانياً و ثالثاً) من المادة (٧٢) من هذا القانون .المادة ٧٥يستتبع جعل الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما يأتي :أولاً – تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية عدا أحكام الإعدام .ثانياً – لزوم إصدار محكمة قوى الأمن الداخلي أمراً بالقبض على المحكوم عليه .الفرع السادسالادعاء العامالمادة ٧٦أولاً – يحضر المدعي العام جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة عدا محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الأسئلة إلى المتهمين كل ذلك بواسطة المحكمة وله تقديم الطلبات بندب الخبراء والاستماع إلى أدلة أخرى واتخاذ أي إجراء يجيزه القانون كما له طلب إصدار قرار بالإفراج أو الإدانة أو التجريم أو البراءة أو عدم المسؤولية أو إلغاء التهمة والإفراج وغير ذلك من الطلبات وفق أحكام هذا القانون .ثانياً – لا تنعقد جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي إلا بحضور المدعي العام للترافع إمامها .ثالثاً – تفقد جلسات المرافعة صحة انعقادها بغياب المدعي العام المعين أو الاحتياط بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة .رابعاً – يبدي المدعي العام رأيه في طلب إعادة المحاكمة وقرار الإفراج الشرطي وإيقاف التنفيذ .خامساً – ترسل محاكم قوى الأمن الداخلي أوامر الإحالة والدعاوى المحسومة إلى المدعي العام في محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في جميع الجرائم المعاقب عليها قانوناً .سادساً – على المدعي العام الحضور عند تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محاكم قوى الأمن الداخلي على رجل الشرطة والمكتسب درجة البتات .سابعاً – على محاكم قوى الأمن الداخلي أن تطلع المدعي العام فيها ,على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة فيما يتعلق بالقبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام من تاريخ صدروها .الفرع السابعمحكمة تمييز قوى الأمن الداخليالمادة ٧٧أولاً – تمارس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي الرقابة على قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي .ثانياً – تتم تسمية رئيس ونائبيي الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياط لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل بقرار من وزير الداخلية على النحو الآتي :أ- رئيس لا تقل رتبته عن لواء .ب- نائباً الرئيس وأربعة أعضاء أصليين وعضوان احتياطيان لا تقل رتبة أي منهم عن عميد .ثالثاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي مدع عام وأخر احتياط لا تقل رتبة أي منهما عن عميد , بشرط أن يكونا من حملة الشهادة الجامعية في القانون في الأقل .الفرع الثامنالطعن في الأحكامالمادة ٧٨أولاً – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً أن يطعن لدى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي في جنحة أو جناية خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً .ثانياً – أذا أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي حكماً في جرائم الجنايات أو حكماً بالطرد فعليها أن ترسل اضبارة الدعوى إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لغرض عرضها على المدعي العام في محكمة التمييز وبيان مطالعته في شأن الحكم الصادر فيها تمهيداً لتدقيقها تمييزاً .ثالثاً – يراعى عند النظر تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محاكم قوى الأمن الداخلي , أن لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون .المادة ٧٩على محكمة التمييز البت في الطعن التمييزي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها وذلك أما بتعديل الحكم المطعون به أو نقضه او تصديقه ما لم تر أن تأخير البت فيه بناء على أسباب معقولة .المادة ٨٠الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً – تقضي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بنقض الحكم المطعون فيه بناءً على احد الأسباب الآتية :أ – عدم وجود نص في القانون يجرم الواقعة التي صدر فيها الحكم .ب – وقوع خطأ في تطبيق نصوص القانون .جـ - عدم اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر في الدعوى المطعون في حكمها .د – الخطا الواضح في تقدير الأدلة .هـ - عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية في إجراءات المحاكمة .و – عدم تشكيل المحكمة وفق أحكام القانون .ز – اشتراك احد أعضاء هيئة المحكمة في إصدار الحكم مع وقوع طلب رده .ح – عدم تضمين الحكم الأسباب الموجبة لإصداره .ثانياً – يجوز نقض الحكم إذا رأت محكمة التمييز أن هناك أسباباً مقنعة تدعو لنقضه في غير ما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة .ثالثاً – نقض الحكم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .المادة ٨١أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إحضار المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنياً أو وكيل أي منهم وممثل الادعاء العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي غرض يقتضيه التوصل إلى الحقيقة .ثانياً – إذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة لم يقدم ضمن مدته القانونية , فتقرر رده شكلاً .المادة ٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيق أوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه الآتية :ا – تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية واية فقرة حكمية أخرى .ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى .جـ - تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة .د – تصديق الحكم بالإدانة مع إعادة القضية إلى المحكمة المختصة بغية تشديد العقوبة .هـ - إعادة القضية إلى المحكمة لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم .و – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية أو أي فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو إلغاء التهمة أو الإفراج عنه وأخلاء سبيله .ز – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً كلاً او جزءاً .ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى وإعادة القضية لإجراء التحقيق او المحاكمة مجدداً .ثانياً – تبين محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في قراراها الأسباب والأسانيد التي دعتها الى إصدار القرار .المادة ٨٣الاحكام المرتبطة بالمادةتتبع محكمة قوى الأمن الداخلي في إجراءاتها ما ورد في قرار النقض الصادر عن محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وفقاً لما رسمه القرار التمييزي .الفرع التاسعالحكم الباتالمادة ٨٤يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي أو بمضي المدة القانونية المحددة للطعن به تمييزا .المادة ٨٥لاتجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح حكمها باتاً , إلا انه إذا ثبتت إدانته في جريمة ناشئة عن فعل مسبب لنتائج يكون بانضمامها إلى ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي حكم بثبوت إدانته فيها , فيجوز ان يحاكم عن تلك الجريمة إذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم .الفصل الرابعتنفيذ الأحكامالفرع الأولتنفيذ الأحكام المقيدة للحريةالمادة ٨٦الاحكام المرتبطة بالمادةعلى محكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم ان تستخرج مقتبساً من الحكم يتضمن خلاصة الحكم والمحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومدة العقوبة والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه , ترسله إلى دائرته للتنفيذ فإذا تغير شيء في هذا الحكم تمييزاً فعلى محكمة التمييز ان تستخرج مقتبساً من الحكم المكتسب درجة البتات إلى دائرة المحكوم عليه للتنفيذ بدلاً من الحكم السابق .المادة ٨٧أولاً – تنفذ عقوبة الحبس , في السجن الخاص بقوى الأمن الداخلي إذا كانت العقوبة لا تزيد على سنة واحدة .ثانياً – إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على سنة واحدة أو السجن أو الإخراج أو الطرد فيودع المحكوم عليه في السجن المدني بعد اكتساب الحكم درجة البتات .ثالثاً – يجوز إيداع المحكوم عليه عن جريمة جناية في الموقف أو السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .المادة ٨٨على آمر المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم أن يعيد مقتبس الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مع بيان كيفية التنفيذ لربطه مع أوراق الدعوى .المادة ٨٩أولاً – لا يؤخر الطعن تمييزاً تنفيذ الأحكام التي تصدرها محاكم قوى الأمن الداخلي ماعدا الإعدام والإخراج والطرد .ثانياً – لمحكمة التمييز إصدار القرار بتأجيل تنفيذ الحكم المميز للأسباب التي تراها إلى حين صدور القرار التمييزي .المادة ٩٠ينفذ حكم الاعتقال من آمر أو مدير دائرة المحكوم عليه في المكان الذي يعينه في مقر مديريته وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٩١أولاً – تحتسب مدة التوقيف ضمن المدة المحكوم بها .ثانياً – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى من المدة المحكوم بها ما لم يثبت تمارضه أو إلحاقه الضرر بصحته عمداً .الفرع الثانيتنفيذ عقوبة الإعدامالمادة ٩٢أولاً – يقصد بعقوبة الإعدام , بموجب أحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ هي أماتة رجل الشرطة المحكوم عليه بها , رمياً بالرصاص , بعد اكتساب قرار الحكم الصادر بحقه درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه .ثانياً – تنفذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة وفقاً للآتي :أ - تحدد ساحة رمي مناسبة لتنفيذ عقوبة الإعدام ووفقاً للظروف .ب – تشكل مفرزة من رجال الشرطة لا تقل عن (١٠) عشرة أفراد مع أسلحتهم بقيادة ضابط من المديرية التي ينتسب إليها المحكوم عليه لتنفيذ الحكم .جـ - يتلى المرسوم الجمهوري على المحكوم عليه بالإعدام .المادة ٩٣أولاً – يتولى مدير السجن المدني تنفيذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة شنقاً حتى الموت في الجرائم غير المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .ثانياً – تتبع الإجراءات المرسومة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ في تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .المادة ٩٤يحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .الفرع الثالثالإفراج الشرطيالمادة ٩٥أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر الإفراج شرطياً عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان حدثاً وتبين للمحكمة انه قد استقامت سيرته وحسن سلوكه على أن لا تقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر .ثانياً – إذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغت , ولو تجاوزت الحد الأعلى لما ينفذ منها قانوناً .ثالثاً- إذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام فتعد المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .المادة ٩٦أولاً – يقدم طلب الإفراج الشرطي من المحكوم عليه أو وكيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها .ثانياً – تطلب المحكمة التي قدم إليها الطلب من إدارة السجن التي أمضى فيها المحكوم عليه عقوبته بياناً عن سلوكه وسيرته , ولها ان تجري أي تحقيق تراه في هذا الشأن وتستمع إلى مطالعة المدعي العام وتصدر قرارها برد الطلب أو الإفراج شرطياً ويكون هذا القرار خاضعاً للطعن تمييزاً أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .المادة ٩٧إذا أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الأصلية ويبلغ المفرج عنه شرطياً بذلك تحريرياً بواسطة إدارة السجن ويخلى سبيل المحكوم عليه , على أن ينبه المفرج عنه شرطياً قبل إخلاء سبيله أن إذا ارتكب جناية أو جنحة عمدية فان قرار الإفراج عنه يصبح ملغياً .المادة ٩٨إذا ردت المحكمة طلب الإفراج الشرطي فلا يقبل تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار الرد , ما لم يكن قرار الرد لسبب شكلي فيقبل بعد استكمال النواقص الشكليةالمادة ٩٩إذا حكم على المفرج عنه شرطياً بعقوبة مقيدة للحرية عن جناية او جنحة عمدية أو مرتكبة قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه بمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم درجة البتات فتقرر المحكمة إلغاء قرار الإفراج الشرطي الصادر في حقه , وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات .المادة ١٠٠إذا مضت المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة دون أن يصدر قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي وفقاً لما ورد في المادة (٩٩) من هذا القانون سقطت عن المفرج عنه شرطياً العقوبات التي أوقف تنفيذها .المادة ١٠١لا يجوز الإفراج شرطياً عن :أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أو الاعتداء على عرض .ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه .خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية .المادة ١٠٢ترسل محكمة قوى الأمن الداخلي أوراق الدعوى خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ إصدارها القرار إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر تمييزاً في قرار المحكمة ولمحكمة التمييز تصديق القرار أو نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإجراء أي تحقيق أو إجراء في القضية , ولها أن تفصل بالموضوع بما يتراءى لها من أسباب .الفصل الخامسإعادة المحاكمةالمادة ١٠٣يجوز طلب أعادة المحاكمة في القضية التي صدر فيها حكم بات بعقوبة جناية أو جنحة في إحدى الأحوال الآتية :أولاً – إذا حكم على شخص بجريمة قتل ثم تبين أن المدعي بقتله حي .ثانياً – إذا حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم تبين أن شخصاً آخر كان قد صدر حكم بات بارتكابه الجريمة نفسها . وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما .ثالثاً – إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند .رابعاً – أذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو دلائل أو قدمت مستندات لم تكن معروفة وقت المحاكمة ولم تقدم إلى المحكمة وكان من شأن هذه الوقائع والدلائل أن تثبت براءة المحكوم عليه .خامساً – إذا كان قد سبق أن صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالإفراج أو ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفاً لها .سادساً – إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت عن المتهم لأي سبب قانوني .المادة ١٠٤أولاً – يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم من أحد الأشخاص الأتي بيانهم :أ- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً .ب- ورثة المحكوم عليه .جـ - آمر الإحالة , وهو رئيس الدائرة التي ينتسب إليها المحكوم عليه .ثانياً – يقوم المدعي العام بالتحقق من صحة المعلومات والأسباب التي استند إليها الطلب ويرفع أوراق القضية مع مطالعته إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيقها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه طلب إعادة المحاكمة .المادة ١٠٥أولاً – للوزير أو من يخوله بناء على طلب مقدم ممن له الحق في طلب إعادة المحاكمة إشعار المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم , بدراسته وإرساله مع المطالعة وأوراق القضية إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر فيها .ثانياً – لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .المادة ١٠٦أولاً – إذا وجدت محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إن طلب إعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر إحالة القضية على المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة المحاكمة في شأنه أو إلى محكمة أخرى , لإجراء المحاكمة وفقاً لأحكام القانون .ثانياً – إذا لم يكن بالإمكان حضور جميع ذوي العلاقة أمام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها لأي سبب , فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام والموجدين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر لها من وقائع وتصدر حكماً بها , على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق أحكام هذا القانون .ثالثاً – إذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب إعادة المحاكمة , فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة وإذا صدر حكم بإلغاء الحكم السابق الصادر في حقه , فأن أثار هذا الحكم تزول جميعها .الفصل السادسمحاكمة ناقصي الأهليةالمادة ١٠٧أولاً – إذا وجد في أثناء سير التحقيق أو المحاكمة ما يعتقد بأن في عقل المتهم عاهة جعلته غير قادر على الدفاع عن نفسه فيوقف التحقيق أو المحاكمة ويحال إلى لجنة طبية رسمية لفحصه .ثانياً – إذا ثبت وجود عاهة في عقل المتهم فيؤجل التحقيق أو المحاكمة مرة أخرى إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى رشده والدفاع عن نفسه , وفي أثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للأمراض العقلية .ثالثاً – للمجلس التحقيقي أو المحكمة إيداع المتهم إلى من يريد تولي أمره من أهله أو أقاربه إذا كانت الظروف تسمح بذلك , وفي هذه الحالة يؤخذ تعهد من القائم بالمراقبة لبذل العناية اللازمة بالمتهم وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة متى طلب حضوره .رابعاً – إذا كان المتهم في أثناء التحقيق أو المحاكمة سليم العقل وظهر بنتيجة الفحص من لجنة طبية رسمية مختصة انه كان حين ارتكابه الفعل معتل العقل لا يقدر ماهية الفعل ونتائجه , فعلى المحكمة أن تدون ذلك في المحضر وتصدر قرارها بان المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة معتل العقل وانه غير مسؤول جزائياً عن الجريمة المرتكبةالفصل السابعنقل الدعوى وتنازع الاختصاصالمادة ١٠٨أولاً – يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من الوزير أو بقرار من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إذا اقتضت ظروف الأمن أو ساعد ذلك على إظهار الحقيقة .ثانياً – يقدم طلب نقل الدعوى من الادعاء العام أو المشتكي أو المجني عليه أو من يمثلهما قانوناً ويرفع الطلب مع القضية ورأي محكمة الموضوع إلى الوزير أو إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .ثالثاً – للوزير أو محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر في هذا الشأن باتاً.المادة ١٠٩للوزير نقل التحقيق من مجلس تحقيقي إلى مجلس تحقيقي آخر أذا وجد ان النقل يساعد على إظهار الحقيقة أو إذا اقتضت ظروف الأمن ذلك .المادة ١١٠الاحكام المرتبطة بالمادةإذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات التحقيق أو حدث تنازع في الاختصاص بين محكمة قوى الأمن الداخلي مع اختصاص محكمة أخرى من محاكم قوى الامن الداخلي فللمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي تحديد جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة في نظر الدعوى ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً .الفصل الثامنالتبليغات القانونية ووقف الإجراءاتالمادة ١١١باستثناء طلبات محاكم قوى الأمن الداخلي , لا يجوز تبليغ رجل الشرطة أو تكليفه بالحضور أو إلقاء القبض عليه إلا بناء على موافقة الوزير أو من يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه .االمادة ١١٢أولاً – يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دائرة من دوائر قوى الأمن الداخلي .ثانياً – يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً .المادة ١١٣أولاً – الغيت .(٣)ثانياً – يكون القرار المتخذ وفقاً للبند (أولاً) من هذه المادة مانعاً من اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رجل الشرطة عن تلك الجريمة وللمدعي العام ولكل ذي مصلحة الطعن بقرار الوزير لدى محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون .ثالثاً – تستثنى من وقف التعقيبات القانونية جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف .رابعاً – يكون للقرار الصادر بالوقف النهائي للتعقيبات القانونية ذات الآثار التي تترتب على الحكم بالبراءة ولا يمنع ذلك من قيام المتضرر بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالرد أو التعويض .الفصل التاسعقطع راتب رجل الشرطةالمادة ١١٤أولاً – لا يستحق رجل الشرطة راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في الغياب .ثانياً – يستحق رجل الشرطة نصف راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في :أ – التوقيف .ب – الحبس إذا لم يتقرر طرده أو إخراجه من الخدمة .جـ - المستشفى أو الإجازة المرضية بسبب إلحاق الأذى بنفسه .ثالثاً – يصرف لرجل الشرطة النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) , (جـ) من البند (ثانياً) من هذه المادة عند ثبوت براءته أو الإفراج عنه .المادة ١١٥يستحق رجل الشرطة المحكوم عليه بالاعتقال رواتبه ومخصصاته طوال مدة اعتقاله .الفصل العاشرأحكام ختاميةالمادة ١١٦لا سلطان لغير القانون على محاكم قوى الأمن الداخلي وهي مستقلة في إصدار قراراتها وأحكامها , وترتبط إدارياً بوزير الداخلية .المادة ١١٧تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وقانون رعاية الأحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .المادة ١١٨أولاً – يلغى القانون رقم (١٧٧) لسنة ١٩٧٠ قانون ذيل قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (٤٤) لسنة ١٩٤١ .ثانياً – يلغى القانون رقم (١٧٨) لسنة ١٩٧٠ قانون ذيل قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (١٠٦) لسنة ١٩٦٠ .ثالثاً – تلغى الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٤٢) في ١-٨-١٩٧٩.المادة ١١٩ينفذ هذا القانون بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوري الاسباب الموجبةلقد وجد من الضروري وضع قواعد قانونية لإجراء التحقيق والإحالة والمحاكمة وطرق الطعن بالإحكام تتضمن صيغا قانونية واضحة يؤدي العمل بها إلى تمكين محاكم قوى الأمن الداخلي من تحقيق الردع العام وكذلك الردع الخاص بالنسبة إلى الشخص الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تخل بالانتظام الوظيفي لقوى الأمن الداخلي , لذلك جاءت نصوص هذا القانون مبوبة وفق منهج ثابت يضمن لرجل الشرطة محاكمة عادلة مع توفير الضمانات الشرعية له فيما يتعلق بعدم إجباره على الاعتراف , وتأمين محامي له في ادوار التحقيق والمحاكمة , وجاء تشكيل محاكم قوى الأمن الداخلي من ضباط من ذوي الرتب العالية ومن حملة شهادة القانون , وأعطى هذا القانون الحرية للمحاكم في أجراءتها فلا سلطان عليها إلا للقانون ومنح وزير الداخلية سلطة وقف التعقيبات القانونية ضماناً لسير العدالة عند ارتكاب رجل الشرطة جريمة تتعلق بالواجب أو بسببه عدا جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف ولتحقيق كل ما تقدم . ُشــرع هـذا القانــون .الهوامش١- أوقف تطبيق الفقرة (ثانيا) في اقليم كوردستان العراق بموجب المادة الثانية من (قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١١ في الاقليم)وحل محله في الاقليم ما يلي (ثانيا : يحل وزير الداخلية في اقليم كوردستان ـ العراق محل وزير الداخلية العراقي في تشكيل محكمة أو أكثر في الاقليم) ٢- اوقف العمل بالفقرة( ثالثا) في اقليم كوردستان العراق بموجب المادة( ثانيا )من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١١٣ - الغيت الفقرة ( اولا ) من المادة ١١٣ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرة ( اولا ) من المادة ١١٣أولاً – للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل الشرطة على محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها , وبناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض ....
قانون 17 لسنة 2008 اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي | 119
قانون 17 لسنة 2008 اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي | 119
قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخليالتصنيف اصول محاكمات جزائية | اصول محاكمات جزائية عسكري | اصول محاكمات جزائية قوى الامن الداخلي | عقوبات قوى الامن الداخليالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 17تاريخ التشريع 19/02/2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخليالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4068 | تاريخ:17/03/2008 | عدد الصفحات: 43 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 2/2008إصدار القانون الأتي :رقم (17) لسنة 2008قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخليالفصل الأولأحكام عامةالمادة 1تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .المادة 2تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من :أولاً – محكمة آمر الضبط .ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي .ثالثا ً– محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .المادة 3تكون المحاكمات بموجب هذا القانون على نوعين :–أولاً – أ – المحاكمات الموجزة وهي التي تجري أمام آمر الضبط التي يصدر بها قراراته على من تحت أمرته ضمن نطاق صلاحياته القانونية .ب – يقصد بآمر الضبط هو الأقدم رتبة أو الأعلى منصباً و المخول قانونا صلاحية فرض العقاب على من هو تحت أمرته ضمن سلطته في جرائم الضبط و يعد المكلف بمهمة التفتيش في قوى الأمن الداخلي آمر ضبط لجميع أجهزة قوى الأمن الداخلي عند قيامه بتفتيشها كلاً ضمن اختصاصه .ثانياً – المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري أمام محاكم قوى الأمن الداخلي .الفصل الثانيالإخبار عن الجرائم و التحقيق الابتدائيالفرع الأولالإخبار عن الجرائمالمادة 4أولاً- على رجل الشرطة أخبار مرجعه عن كل جريمة علم بها أو موت فجائي أو وفاة مشتبه بها .ثانياً – على رجل الشرطة الذي وقعت عليه جريمة أن يخبر مرجعه بها .المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادةأذا أخُبر أو علم آمر الضبط بوقوع جريمة أو وجد أن هناك أموراً تستدعيأجراء التحقيق فعليه القيام بأحد الإجراءات الآتية :-أولاً- التحقيق بنفسه .ثانياً- أن يكلف ضابطاً للقيام بالتحقيق .ثالثاً- أن يشكل مجلس تحقيقي .الفرع الثانيالمجلس التحقيقيالمادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادةلوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً له على أن يكون أحدهم من القانونيين حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ، للتحقيق في القضايا التي يحيلها أليه الوزير أو من يخوله ، وبعد انتهاء التحقيق ترسل الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها و إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة أو أعادتها إلى المجلس التحقيقي لأجراء التحقيق فيها مجدداً لإكمال النواقص فيها إن وجدت .المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادةيشكل مجلس تحقيقي عند :أولاً – فقدان أو تلف أو حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بقوى الأمن الداخلي في أحدى الحالات الآتية :أ- أذا كانت قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الضبط في التضمين .ب- أذا كانت الجريمة ناتجة عن إهمال جسيم .جـ- أذا كانت الجريمة قد وقعت على السلاح أو العتاد أو العجلات وكذلك على أجزاء أي منها ، أذا كان الفعل قد أرتكب بإهمال جسيم أو متعمد .ثانياً- حدوث نقص في حساب الصندوق .ثالثاً- فقدان أو نفق حيوان .رابعاً- اختلاس أو سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة ، أو عند بيع أو شراء أو رهن أو ارتهان أو أخفاء هذه المادة أو حيازتها بسوء نية أو التصرف بها بصورة غير مشروعة .خامساً- حدوث إصابة أو ضرر في جسم أحد رجال الشرطة أو عند وفاته .سادساً- حدوث جريمة قتل أو وفاة مشتبه بها أو جرح بالغ .المادة 8أولاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يطلب تبليغ رجل الشرطة المتهمبالحضور لغرض أجراء التحقيق معه عن التهمة المنسوبة أليه بواسطة كتاب رسمي ترفق به ورقة تبليغ عن طريق مرجعه .ثانياً – أذا تخلف رجل الشرطة المتهم بعد تبليغه عن الحضور أمام المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق دون عذر مشروع فللمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يصدر أمراً بالقبض عليه ينفذ من خلال مرجعه .ثالثاً- أذا تأكد للمجلس التحقيقي أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فيجوز أن يندب المجلس التحقيقي أحد أعضائه إلى محل أقامة المتهم أو الشاهد لتدوين إفادته .المادة 9أولاً- على المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يباشر فوراً بالتحقيق و الانتقال إلى محل وقوع الجريمة أذا تطلب الأمر ذلك و يدون الإجراءات بموجب محضر .ثانياً- أن يدون في محضر التحقيق إفادات كل من المدعي أو المشتكي أو المخبر و المتهم و المجني عليه و الشهود على انفراد وفقاً للإجراءات المتبعة في محاكم قوى الأمن الداخلي وله مواجهة بعضهم بالبعض الآخر و أعــــادة استجوابهم ويتلو عليهم ما دون في محضر التحقيق و يوقع رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت أفادته و أذا أمتنع عن التوقيع على أفادته في المحضر فعليه أن يدون سبب الامتناع .ثالثاً- يحلف الشاهد الذي أتم (15) الخامسة عشرة من عمره قبل أداء الشهادة يميناً بالله بأن يشهد بالحق.رابعاً- لا يحلف المتهم اليمين .خامساً- للمتهم حق مناقشة أي شاهد ، أو طلب توكيل محام للدفاع عنه ، وعلى رئيس المجلس أن يستجيب لذلك .سادساً- لرئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقرر توقيف المتهم أذا تبين أن فعله يعد جريمة و يدون ذلك في المحضر وأن يكيٌف الفعل وفقاً للمادة القانونية .سابعاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إجراء تفتيش مسكن المتهم من رجال الشرطة و القبض على المشتبه به وفقاً للإجراءات القانونية و لا يجوز تفتيش مسكن غير رجل الشرطة ألا بعد إستحصال موافقة قاضي التحقيق المختص .ثامنأً- للمجلس التحقيقي أو آ مر الضبط عند علمه بحدوث موت فجائي أو وفاة مشتبه بها أن يطلب من الطبابة العدلية أجراء عملية التشريح بحضورهٍ لمعرفة سبب الوفاة ، و له أن يطلب الأذن من قاضي التحقيق فتح القبر للكشف على الجثة بواسطة خبير أو طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة .تاسعاً- للمجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ان يقرر اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تتناسب و الفعل المرتكب .عاشراً- اذا أقتنع المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن الواقعة تصلح أساساً للاتهام يقرر أسناد التهمة أليه وفقاً للمادة القانونية .حادي عشر – يصدر المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق عند أنهاء التحقيق قراراً بغلق التحقيق و الافراج عن المتهم في أحدى الحالات الاتية :أ- الفعل لا يعاقب عليه القانون .ب- المتهم غير مسؤول قانوناً .جـ- الادلة غير كافية للاتهام .ثاني عشر – على المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقدم الأوراق التحقيقية إلى آمر الضبط الأعلى في المديرية مشفوعة بمطالعة يبين فيها نتائج التحقيق لغرض اتخاذ القرار المناسب في شانها .الفرع الثالثسلطة آمر الضبط الأعلى عند انتهاء التحقيقالمادة 10لآمر الضبط الأعلى بعد اطلاعه على الأوراق التحقيقية اتخاذ أحدى الإجراءات الآتية :أولاً- المصادقة على قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق .ثانياً- إعادتها إلى المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا وجد فيها نقص لأجل استكمالها .ثالثاً – إحالة الأوراق إلى مجلس تحقيقي أو لقائم بالتحقيق آخر لإجراء التحقيق مجدداً أذا دعت مقتضيات أو سلامة التحقيق ذلك .رابعاً – فرض العقوبة المقررة وفقاً لصلاحيته القانونية .خامساً- رفع الأوراق التحقيقية إلى آمر ضبط أعلى منه أذا كانت العقوبة التي يستوجب فرضها خارج صلاحيته القانونية .سادساً – أحالة الأوراق التحقيقية على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للنظر فيها .المادة 11للوزير سحب التحقيق في أية قضية يجري التحقيق فيها و إيداعها إلى سلطة تحقيق أخرى ، و له إلغاء القرار الصادر من أي مجلس تحقيقي أو القائم بالتحقيق أو لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة أو مخالفة القانون أو لأسباب أخرى مشروعة خلال (15) خمس عشرة يوما ً من تاريخ ورود القرار إلى مكتبه أو علمه بالقرار و له طلب أعادة التحقيق و فرض العقوبة المناسبة أو إحالة ألأوراق التحقيقية إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .المادة 12أولاً- لآمر الضبط الأعلى في المديرية إصدار قرار بتضمين رجل الشرطة استنادا إلى قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا أدى فعله إلى حصول ضرر إضافة إلى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الآتي :أ- أذا كان برتبة لواء بما لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .ب- أذا كان برتبة عميد بما لا يزيد على (400000 ) أربعمائة ألف دينار .جـ- أذا كان برتبة عقيد بما لا يزيد ( 300000) ثلاثمائة ألف دينار.ثانياً – للوزير بالتنسيق مع وزير المالية صلاحية تعديل مبالغ التضمين المنصوص عليها في البند (أولاً ) من هذه المادة و بما يتناسب و متغيرات الظروف الاقتصادية السائدة .الفرع الرابعتوقيف رجل الشرطةالمادة 13لسلطات التحقيق و محاكم قوى الأمن الداخلي إصدار أمر القبض على رجل الشرطة المتهم و على أجهزة قوى الأمن الداخلي تنفيذ أمر القبض وفقاً للقانون دون الإخلال بما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .المادة 14أولا ً– لمرجع المتهم سلطة توقيفه أذا كان هناك أمر قبض صادر من جهة مختصة أو أذا أرتكب جرماً مشهوداً أو هرب بعد القبض عليه .ثانياً – لآمر الضبط سلطة معاقبة رجل الشرطة الذي هو تحت أمرته وفقاً لما ورد بالجدول المنصوص عليه في البند (أولاً ) من المادة (20) من هذا القانون .ثالثاً : لأي آمر ضبط توقيف رجل الشرطة عند ارتكابه جرماً مشهوداً و تسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو إلى دائرة المتهم .المادة 15أولا ً- يجب توقيف المتهم في إحدى الحالات آلاتية أذا كانت :أ- التحقيقات تتعلق بجريمة عقوبتها السجن .ب- هناك أسباب تحمل على الاعتقاد بهروب المتهم أو قيامه بتغيير معالم الجريمة أو أتلافها أو تلقينه الشركاء أو التأثير على الشهود .جـ- الجريمة مخالفة للآداب العامة .ثانياً – يُعد رجل الشرطة الموقوف مسحوب اليد طيلة مدة التوقيف و يستحق أنصاف رواتبه ومخصصاته طيلة مدة سحب اليد .المادة 16أولا ً– يتم توقيف رجل الشرطة في مكان خاص و توفر له الخدمات الغذائية و الصحية و الاجتماعية .ثانياً – يسمح للموقوف الاتصال باسرته و أصدقائه و قراءة المطبوعات و الاستماع الى أجهزة المذياع و التلفاز ومواجهة آمر الموقف لتقديم شكوى أو طلب خاص به .ثالثاً – يمنع أستخدام أدوات التقييد كالاصفاد و السلاسل و القيود الحديدية إلا كأجـــراء وقائي لمنع الموقوف من الهرب في أثناء نقله أو لآمر صادر من آمر الموقف لغرض منع الموقوف من أيذاء نفسه أو الاضرار بالممتلكات او الاعتداء على الموقوفين الاخرين .رابعاً – لا تجوز معاقبة الموقوف بعقوبة جسدية أو أيداعه في مكان مظلم أو رطب أو تخفيض كمية الوجبة الغذائية المخصصة له .المادة 17أولاً – لا يجوز توقيف رجل الشرطة مدة تزيد على(15) خمسة عشر يوماً وعلى القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي المباشرة فوراً بالتحقيق في التهمة المسندة أليه .ثانياً – لآمر الضبط الأعلى تمديد مدة التوقيف المنصوص عليها في البند (اولاً ) من هذه المادة لمتطلبات التحقيق على أن لا تزيد على (90 ) تسعين يوما ، و أذا أقتضى التحقيق تمديد التوقيف لأكثر من المدد المقررة فيعرض الأمر على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة.الفصل الثالثاختصاص محاكم قوى الأمن الداخليالفرع الأولاختصاص محكمة آمر الضبطالمادة 18تختص محكمة آمر الضبط بالنظر في المخالفات و العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (46) و (47) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي ذي الرقم (14) لسنة 2008 .المادة 19يحاكم رجل الشرطة أمام محكمة آمر الضبط في محاكمة موجزة عن المخالفات التي يرتكبها .المادة 20أولاً – يخول آمر الضبط فرض العقوبات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.ثانياً – لا يجوز فرض عقوبة على من هو برتبة عميد أو عقيد ألا ممن هو برتبة لواء أو ممن خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة .ثالثاً – للوزير فرض أحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى ألأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008على من يحمل رتبة لواء أو من يشغل وظيفة مدير عام فما فوق .المادة 21للوزير أن يخول أيا ً من آمري الضبط سلطة جزائية لاستعمالها لمعاقبة من كان تحت إمرته .المادة 22يمسك آمر الضبط سجل جرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات من الوزير يدون فيه كل حكم أصدره في جرائم الضبط التي تجري المحاكمة فيها أمامه .المادة 23تجري المحاكمات الموجزة أمام آمر الضبط وفقاً لما يأتي :-أولاً – يعين يوم للمحاكمة يحضر فيه المتهم أمامه و يفُهمه بخلاصة التهمة المسندة أليه بعد استجوابه عن جرمه و لآمر الضبط أن يستدعي المشتكي و المخبر و المدعي بالحق الشخصي و الشهود و يستمع لشهاداتهم وله أن يعيد أستجوابهم كما له ان يسمع أي شهادة أخرى لتأييد الاتهام أو لصالح المتهم .ثانياً- للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود .ثالثاً- أذا تبين أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم يقرر ألإفراج عنه فوراً و إطلاق سراحه ما لم يكن مسجوناً او موقوفاً لسبب آخر و أذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله أن يفرض العقوبة المناسبة ضمن نطاق صلاحيته الجزائية واذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يستحق عقوبة خارج صلاحيته أو ان جريمته ليست من جرائم الضبط فعليه أن يصدر قراراً بإحالة القضية إلى امر الضبط الاعلى درجة منه .رابعاً – لآمر الضبط الأعلى درجة بعد تدقيق القضية المعروضة عليه فرض العقوبة المناسبة وفقاً لصلاحيته الجزائية أو أحالة القضية على المحكمة المختصة .المادة 24أولاً – ينفذ الحكم أو قرار التضمين الصادر من أمر الضبط حالاً بعد تبليغ المحكوم عليه و لا يجوز تعديله أو إلغاؤه ألا أذا طعن المحكوم عليه بالحكم خلال (7 ) سبعة أيام من تاريخ التبلغ به أمام آمر الضبط أعلى ممن أصدر الحكم فلهذا الآمر المصادقة على الحكم أو قرار التضمين أو إعادة المحاكمة أو تخفيض العقوبة أو إلغاؤها أو تعديل قرار التضمين .ثانياً – يعد الحكم أو قرار التضمين غير المطعون فيه و الحكم الصادر نتيجة الطعن باتاً .الفرع الثانياختصاص محكمة قوى الأمن الداخليالمادة 25أولاً – تختص محكمة قوى ألأمن الداخلي بالنظر في الجرائم الآتية :-أ- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو القوانين العقابية الأخرى إذا ارتكبها رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير .ب- الجريمة التي يرتكبها رجل شرطة ضد رجل شرطة أخر سواء أكانت متعلقة بالوظيفة أم بغيرها .ثانياً – للقائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي بموافقة آمر الإحالة إحالة القضية التحقيقية على محاكم الجزاء المدنية اذا لم تكن للجريمة علاقة بالوظيفة او بسببها أو تعلقت بأطراف مدنية .ثالثاً – تختص محاكم الجزاء المدنية بالنظر في جرائم الحالتين الآتيتين :أ- إذا كانت الجريمة مرتكبة من رجل شرطة ضد مدني .ب- إذا ارتكبت الجريمة من مدني ضد رجل شرطة .المادة 26باستثناء جرائم المخالفات , لمحكمة قوى الأمن الداخلي التدخل تمييزاً بناء على طلب المدعي العام أو المتهم أو المشتكي أو من يمثل هذين الأخيرين قانوناً في قرارات القبض أو التوقيف أو إطلاق السراح بكفالة , الصادرة من القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي أو آمر الإحالة .المادة 27تختص محاكم قوى الأمن الداخلي بالنظر في قضايا منتسبي قوى الأمن الداخلي لجميع تشكيلات وزارة الداخلية وأية قوة تلحق بها .الفرع الثالثتشكيل المحكمةالمادة 28أولاً – يسمى رئيس وأعضاء محكمة قوى الأمن الداخلي بقرار من وزير الداخلية .ثانياً – تشكل محكمة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية في المناطق الآتية :أ- المنطقة الأولى وتشمل محافظات إقليم كوردستان ويقع مقرها في مدينة أربيل .ب- المنطقة الثانية وتشمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويقع مقرها في مدينة الموصل .جـ – المنطقة الثالثة وتشمل محافظات بغداد وديالى و واسط و الانبار ويقع مقرها في مدينة بغداد .د- المنطقة الرابعة وتشمل محافظات القادسية وبابل وكربلاء والنجف ويقع مقرها في مدينة الحلة .هـ – المنطقة الخامسة وتشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى ويقع مقرها في مدينة البصرة .ثالثاً – للوزير صلاحية فك ارتباط محافظة أو أكثر من منطقة من المناطق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وإلحاقها بمنطقة أخرى بأمر يصدر لهذا الغرض .رابعاً – تنعقد محكمة قوى الأمن الداخلي من ثلاثة أعضاء برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عميد وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن عقيد .خامساً – يكون لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي عضو احتياط برتبة عقيد .سادساً – يشترط في رئيس المحكمة والأعضاء الأصليين والاحتياط أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل وتتم تسميتهم بأمر من وزير الداخلية .سابعاً – يعين بأمر من الوزير مدع عام لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي . ويشترط فيه أن يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد وممن يحمل الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل .ثامناً – يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه رئيساً أو عضواً أو مدعياً عاماً في إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي أو محكمة التمييز لقوى الأمن الداخلي أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة غير سياسية .تاسعاً – إذا كان المتهم المحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي أعلى رتبة من رتبة رئيس المحكمة فيسمى الوزير رئيساً للمحكمة أقدم رتبة من رتبة المتهمالفرع الرابعإجراءات المحاكمةالمادة 29أولاً – للوزير أو من يخوله إحالة رجل الشرطة على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة إذا رأى أن الأدلة تصلح للإحالة عن جريمة معاقب عليها قانوناً .ثانياً – تحال القضية على محكمة قوى الأمن الداخلي مع أصل الأوراق التحقيقية ويرفق بها ما يأتي :أ- أمر الإحالة على المحكمة ويتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة وأعضائها والمدعي العام .ب- جدول بتفاصيل خدمة المتهم وقائمة الذمم .جـ – ورقة الاتهام وتدرج فيها الجريمة المسندة إلى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على أن تكون موقعة من آمر الإحالة أو من يخوله.المادة 30أولاً – تتضمن ورقة الاتهام ما يأتي :أ – اسم المتهم , المادة القانونية المنطبقة على الجريمة والوصف القانوني لها .ب – مدة توقيف المتهم وتاريخ وقوع الجريمة ومحل ارتكابها واسم المجني عليه أو الشيء الذي وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وأي أمر من شأنه ان يوضح التهمة .ثانياً – تحرر ورقة تهمة مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص .المادة 31للمحكمة إصلاح كل خطأ في مضامين ورقة التهمة ولها تعديل التهمة أو تبديلها إذا اقتضى الحال ذلك وتقرأ المحكمة التصحيح أو التعديل أو التبديل في ورقة التهمة وتوضح ذلك للمتهم .المادة 32أولاً – تتلى في المحكمة جميع البيانات والتقارير والمحاضر وكل ورقة رسمية تحتوى على مطالعة متعلقة بالدعوى .ثانياً – للمحكمة تكليف أي موظف أو خبير بالحضور أمامها لتفسير أو إيضاح أي تقرير ُقدم ضمن اختصاصه .ثالثاً – تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق أو إفادة الموظف أو الخبير المشار إليهما في البند (ثانياً) من هذه المادة , وله أو لوكيله أن يناقش جميع البيانات والتقارير والمحاضر المتعلقة بالدعوى .المادة 33أولاً – إذا ظهر للمحكمة في أثناء المحاكمة أن القضية مما يجب الفصل فيها أمام محكمة أخرى فعليها أن توقف الإجراءات وترسل أوراق القضية إلى آمر الإحالة لإيداعها لدى المحكمة المختصة .ثانياً – لآمر الإحالة والمتضرر والمدعي العام حق الطعن تمييزاً بالقرار الصادر بالاختصاص أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبلغ بقرار المحكمة .المادة 34أولاً – للمحكمة أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تراه مناسباً ولها أن تنقل مكان اجتماعها داخل منطقتها لاعتبارات تتعلق بالأمن وبتحقيق العدالة .ثانياً – للمتهم أن يطلب تأجيل المحاكمة لتهيئة دفاعه أو لاختيار وكيل للدفاع عنه أو لغير ذلك وللمحكمة أن توافق على هذا الطلب أو ترده إذا لم تجد له سببا وجيها .المادة 35أولاً – على رئيس المحكمة عند ورود أمر الإحالة والأوراق التحقيقية القيام بما يأتي :أ – إحالة النسخة الأولى من الأوراق التحقيقية على المدعي العام لتدقيقها .ب – إحالة النسخة الثانية من الأوراق التحقيقية على أعضاء المحكمة لدراستها .جـ – يعين موعد للمحاكمة يبلغ به ذوو العلاقة .ثانياً – إذا وجدت المحكمة أن هناك نواقص في الأوراق التحقيقية فلها أعادتها إلى آمر الإحالة لاستكمال تلك النواقص .المادة 36أولاً – لا يجوز لرئيس المحكمة أو احد أعضائها أو المدعي العام النظر في الدعوى في إحدى الأحوال الآتية :أ – إذا كان طرفاً في الجريمة أو له منفعة مالية متعلقة بها .ب – إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً للمتهم أو المتضرر إلى الدرجة الرابعة .جـ – إذا كان آمر الإحالة أو القائم بالتحقيق أو الآمر الذي رفع تقرير الجريمة .د – إذا كان شاهداً أو خبيرا في الدعوى .ثانياً – تختص محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بالنظر في طلبات رد هيئة المحكمة أو المدعي العام فيها .المادة 37أولاً – للمتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه وللمحامي ممارسة حقوق موكله في حدود ما وكّل به .ثانياً – ينتدب رئيس المحكمة محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات أن لم يكن قد وكّل محامياً عنه وتتحمل الخزينة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى .المادة 38ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها .المادة 39يكون جلوس رئيس المحكمة وسط المنصة وأقدم الأعضاء عن يمينه العضو الآخر عن يساره , ويجلس المدعي العام في المكان المخصص له .المادة 40يكلف رئيس المحكمة كاتب ضبط لكتابة ما يملي عليه من إجراءات و إفادات و قرارات تصدر في أثناء المحاكمة .المادة 41أولاً – تكون المحاكمات علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو توافر احد الأسباب التالية لجعلها سرية.أ- تعلق الجريمة بالاداب العامة.ب- الحفاظ على الأمن العام .ج- كان هناك ما يؤدي للأضرار بأجهزة قوى الأمن الداخلي .ثانياً – لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة أو منصباً من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية , ولرئيس المحكمة إخراجه من القاعة لأسباب يدونها في المحضر .ثالثاً – لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة كل من اخل بسير المحكمة .المادة 42لرئيس المحكمة أن يصدر قراراً بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام على كل من يتفوه بكلام أو يصدر عنه تصرف يمس كرامة المحكمة أو يتسبب بأهانة هيئتها , على أن يثبت ذلك بمحضر ويرسله إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.المادة 43أولاً – تبدأ المحاكمة بعد إحضار المتهم واثبات هويته ويتلو رئيس المحكمة أمر الإحالة ثم يسأل المتهم عما إذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة أو احد أعضائها , فأن أجاب بعدم وجود اعتراض له فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة .ثانياً – إذا أجاب المتهم بوجود اعتراض لديه على هيئة المحكمة أو احد أعضائها فعليه أن يبين إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .ثالثاً – إذا ثبت للمحكمة صحة اعتراض المتهم , فيدون الاعتراض في محضر المحاكمة ويقوم رئيس المحكمة بإعادة تشكيلها بعد أن يستبدل المطلوب رده .رابعاً – إذا ثبت للمحكمة عدم صحة الاعتراض أو عدم وجود سبب يدعو لقبول الرد , تقرر المحكمة رفض اعتراض المتهم , وله تمييز القرار خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تدوين القرار في محضر المحاكمة .المادة 44أولاً – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم وتفهيمه إياها , وإذا اعترف المتهم بالجريمة يدون اعترافه في المحضر , وللمحكمة أن تحكم عليه بالاستناد إلى هذا الاعتراف عند وجود قرائن أخرى تؤيده , بعد أن تتحقق من أن المتهم يقدر نتيجة اعترافه , على أن يراعي ما ورد في شأن الاعتراف في هذا القانون فأن لم يعترف المتهم تشرع المحكمة بالحاكمة .ثانياً – يقدم المدعي العام عرضاً بخلاصة القضية والأدلة التي يستند إليها وإذا وجد مدع بالحق الشخصي فيدعى إلى المحكمة ليبين طلباته وأسانيدها ثم تبدأ المحكمة باستماع الشهود .المادة 45أولاً – تُسمع إفادة كل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفه اليمين القانونية ولأي من أعضاء المحكمة والمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما مناقشة الشاهد ويجوز مواجهة الشهود بعضهم لبعض .ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة إن الشريك أو الشهود لا يقرون الحقيقة بحضور المتهم في أثناء الاستماع إليهم أو أن المتهم سبب إخلالاً بضبط المحكمة فلها أن تخرجه خارج قاعة المحكمة وتستمع إلى أقوال الشريك وأقوال الشهود بغيابه وعند عودته تقوم المحكمة بإفهامه بما تم في غيابه .المادة 46بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات , للمتهم أن يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع إفادات شهود الدفاع الذين يقدمهم المتهم وترى المحكمة ضرورة الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم ويكون المتهم آخر من تسمع أقواله .المادة 47لكل شخص أتم الخامسة عشر من عمره فأكثر حضر إلى المحكمة بصفة شــاهد أن يحلف الـيمين الـقانونية قبل أداء شهـادته وبهذه الـصيغة: (اقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق) .المادة 48أولاً – لرئيس المحكمة استجواب ومناقشة شهود الإثبات ويجوز له وللمدعي العام أو المدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما استجواب بهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها .ثانياً – لرئيس المحكمة استجواب شهود الدفاع وللمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي وللمتهم أو وكيل أي منهما استجوابهم لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها .ثالثاً – للمحكمة أن تمنح توجيه أسئلة للشهود أو المتهم أو ترفض سماع شهادة عن وقائع لا علاقة لها بالقضية أو سؤال مخالف للآداب أو يقصد منه تخويف أو إغراء أي طرف من أطراف القضية.رابعاً – تدون الإفادات في المحضر بألفاظها قدر الإمكان وتراعى قواعد اللغة فيها وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويذكر في المحضر إن الإفادة تليت على من أدلى بها واعترف بصحتها وإذا أنكر ما دون في المحضر فيما يتعلق باستجوابه وأقواله أو محضر الاستجواب أو التقارير فعلى المحكمة أن تذكر اعتراضه وتضيف إليه ما تراه من الملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها في المحضر.خامساً – يوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها على محاضر الجلسات في قاعة المحكمة وبعد الانتهاء مباشرة من جلسة المحاكمة.المادة 49أولاً – لا تكفي الشهادة الواحدة سبباً للحكم على المتهم ما لم تكن مؤيدة بدليل أو قرينة أخرى مقنعة أو بإقرار المتهم.ثانياً – للمحكمة أن تعد الإفادات المدونة أمام سلطة ذات صلاحية في تدوينها أو التقارير التي ينظمها من الدلائل المؤيدة للشهادة إذا جرت في وقت حدوث الواقعة أو ما يقاربها.المادة 50أولاً – إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من تبليغه جاز إحضاره جبراً.ثانياً – إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة فللمحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه و يستثنى من ذلك من كان ملزماً قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته .المادة 51أولاً – لا يُعدّ سكوت المتهم دليلاً ضده.ثانياً – لا تأخذ المحكمة بإقرار المتهم المنتزع بالإكراه أو بالوعد أو الوعيد.المادة 52للمحكمة أن تقبل أجوبة المتهم أو أقواله أمام سلطة تحقيقية إذا كانت تفضي إلى إظهار ارتكابه الجريمة ولها أن لا تقبل تلك الأجوبة إذا أنكرها أن كان هناك ما يدل على صحة إنكارها,المادة 53للمحكمة في أي وقت قبل النطق بالحكم في جناية أن تعرض العفو على المتهم أو أي شخص أخر بقصد الحصول على شهادته بشرط أن يقدم بياناً تاماً حقيقياً عن كل ما يعلمه عن القضية, فإذا عرض عليه العفو ولم يف بالشرط سواء كان ذلك لإخفائه عمداً أي أمر ذي أهمية أو بأدائه شهادة كاذبة فيجوز حينئذ الاستمرار بإجراءات المحاكمة ويجوز له أن يتمسك بالأقوال التي أبداها عند سقوط حقه بالعفو.المادة 54يجوز للمحكمة محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة, ولها جمع عدة تهم في قضية واحدة على أن لا يتجاوز عددها ثلاث تهم وان يكون ذلك مؤثراً في سير المحاكمة .المادة 55للمحكمة اتهام ومحاكمة شخص واحد أو عدة أشخاص في جريمة واحدة أو عدة جرائم ارتكبت ضمن مشروع إجرامي واحد سواء أكانوا فاعلين أصليين أم مساهمين .المادة 56أولاً – إذا ظهرت في أثناء المحاكمة جريمة أخرى عقوبتها الحبس ارتكبها المتهم ولم تكن مدونة في ورقة التهمة فتحرر له ورقة تهمة جديدة, وتجري محاكمته عن الجريمتين معا.ثانياً – إذا تبين للمحكمة إن احد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة أو مساهم فيها فعلى المحكمة إحالة أوراق القضية على آمر الإحالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .المادة 57للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.المادة 58للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.المادة 59أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي قبول وسائل الإثبات والنفي الخطية وغير الخطية كالسندات والبيانات والأوراق والسجلات والتقارير كأساس لإثبات أو نفي التهمة على أن تتلى أو تعرض هذه الأدلة في أثناء المحاكمة.ثانياً – للمحكمة تلاوة أقوال الشاهد أو الخبير أو المساهم في الجريمة دون حضوره إذا توفي أو أصيب بمرض عقلي أو كان مجهول الإقامة أو لأي سبب آخر مقنع تقتضيه الدعوى.ثالثاً – للمحكمة أن تحفظ أي مستند أو بينة خطية أو أي شيء آخر قُدم أمامها لمقتضيات الدعوى .المادة 60أولاً ً– للمحكمة تقدير قيمة الأدلة بالنظر إلى نتائجها بعد تدقيق أوراق القضية فإذا وجدت أنها كافية لإثبات التهمة تقرر تجريم المتهم بها وتصدر قرارها وفقاً لذلك.ثانياً – لرئيس المحكمة , وبعد انتهاء إجراءات المحاكمة كافة وفقاً لأحكام هذا القانون , أن يعلن ختامها لغرض إصدار الحكم أو تعيين يوم لإصداره .ثالثاً – يجب أن يتضمن قرار التجريم , الجريمة التي ثبتت على المتهم والمادة القانونية في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو أي قانون عقابي آخر إذا ثبتت بمقتضاها الجريمة وان يتضمن الوقائع المتحققة كعناصر للجرم والأسباب الموجبة للحكم أو المفندة للدفاع وإن وُجِدًت أعذار مخففة أو مشددة للعقوبة فيجب تدوينها أيضا .رابعاً – تتلو المحكمة قرار التجريم على جميع أطراف القضية وتسمع أقوالهم وأقوال المدعي العام في شأن تحديد العقوبة والتعويضات المطلوبة .خامساً – تختلي هيئة المحكمة وتجري المداولة حول مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر حكمها وفقاً للمادة القانونية الصادرة بموجبها ويوقع عليه رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل النطق به مؤرخاً بتاريخ صدوره ويتلو رئيس المحكمة على المتهم وجميع أطراف القضية ولا يجوز حضور أي شخص غير هيئة المحكمة في المداولة قبل إصدار الحكم .سادساً – يصدر قرار الحكم من المحكمة باتفاق الآراء أو بأكثرية أعضائها , ويشرع في اخذ الرأي من اقل العضوين رتبة ثم العضو الآخر ثم الرئيس و إذا خالف احد من هيئة المحكمة فعليه أن يدون رأيه وسبب مخالفته في ذيل الحكم ويوقع عليه.سابعاً – ترسل المحكمة اضبارة القضية إلى آمر الإحالة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم .المادة 61أولاً – إذا اقتنعت المحكمة بعد إجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بأن المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه.ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب ما اتهم به أو وجدت أن الفعل المسند إليه لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة إليه .ثالثاً – إذا تبين للمحكمة أن الأدلة لاتكفي لإدانة المتهم فتصدر قرارها بإلغاء التهمة والإفراج عنه .رابعاً – إذا تبين للمحكمة أن المتهم غير مسؤول قانوناً عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانونخامساً – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته أو عدم مسؤوليته أو الإفراج عنه أو رفض الشكوى أن لم يكن موقوفاً أو محكوما عليه عن سبب آخر .المادة 62إذا وجدت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم مما يدخل ضمن جرائم القوانين العقابية النافذة عدا قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي فتقوم بإصدار الحكم وفقاً لما نصت عليه تلك القوانين وتحدد العقوبة المناسبة بمقتضاها .المادة 63تكون أوراق القضية الموقع عليها من رئيس المحكمة دالة على اطلاع المحكمة عليها , وتحتوي على ما يأتي :-أولاً – ورقة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم و تاريخ أمر إحالة القضية إليها ومحل المحاكمة وتاريخ وأسماء هيئة المحكمة والمدعي العام والجريمة كما هي موصوفة في ورقة التهمة واسم المتهم ووكيله وأسماء الشهود والخبراء .ثانياً – محضر الضبط الذي يدون فيه موجز الاقوال المهمة للمدعي العام والمتهم وشهود الإثبات والنفي والخبراء والمناقشات الجارية وكذلك كتابة خلاصة ما تُلي من الأوراق والوثائق.ثالثاً – قراري التجريم والحكم .رابعاً – الأوراق التحقيقية المحالة إلى المحكمة والتقارير والأوراق المرفقة بها .المادة 64للمتهم أو المتضرر أو وكيل أي منهما أن يطلع على الأوراق التحقيقية والمحاضر وله طلب صورها كما لوكيل المتهم أن يواجه المتهم أو يتصل به بموافقة المحكمة .الفرع الخامسالمحاكمة الغيابيةالمادة 65تجوز محاكمة رجل الشرطة غيابياً عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو القوانين العقابية الأخرى وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين :-أولاً – إذا كان محل إقامته مجهولاً.ثانياً – إذا تعذر إحضاره أو إلقاء القبض عليه .المادة 66لا تجري محاكمة رجل الشرطة غيابياً إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي الأصولي .المادة 67إذا قررت سلطة التحقيق إسناد تهمة إلى المتهم فأن عليها إيداع أوراقه التحقيقية لدى آمر الإحالة ليقوم بإحالتها على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .المادة 68على المحكمة المختصة بإجراء محاكمة رجل الشرطة غيابياً لدى تسلمها الأوراق التحقيقية الخاصة بالمطلوب محاكمته , أن تُصدر قراراً يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في صحيفة محلية يومية وان تعلق نسخة منه في محل إقامته ومقر دائرته ,وُيعد ذلك بمثابة تبليغ أصولي ,ويجب أن يحتوي هذا القرار على ما يأتي :أولاً – نوع الجريمة والمادة القانونية .ثانياً – لزوم حضوره خلال المدة المحددة .المادة 69إذا انتهت المدة المحددة في المادة (68) من هذا القانون ولم يحضر المتهم فان المحاكمة تجري غيابياً , فإذا ثبتت التهمة أصدرت المحكمة حكمها على الوجه الآتي :أولاً – الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمته .ثانياً – أعطاء الموظفين العموميين صلاحية إلقاء القبض على المتهم أينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر في حقه .ثالثاً – إلزام المواطنين بالإخبار عن محل اختفاء المتهم .رابعاً – حجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة .المادة 70لا يكون غياب بعض المتهمين سبباً لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين ويصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهياً وبحق الغائبين غيابياً .المادة 71أولاً – ُيبلغ المحكوم عليه غيابياً بالحكم الصادر عليه وفقاً لحكم المادة (68) من هذا القانون فإذا انقضت مدة (30) ثلاثين يوما على تبليغه بالحكم الصادر في المخالفة و (90) تسعين يوماً على تبلغيه بالحكم الصادر في الجنحة و (180) مائة وثمانين يوماً في الحكم الصادر في الجناية دون أن يقدم نفسه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى الدائرة التي ينتسب إليها ودون أن يعترض عليه خلال المدة المذكورة فأن الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية تصبح بمنزلة الحكم الوجاهي .ثانياً – يكون الاعتراض على الحكم الغيابي بعريضة يقدمها المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو بمحضر ينظم في المحكمة بعد السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه أو تسليمه نفسه عما إذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم الغيابي فإذا رغب فتدون في المحضر أسباب اعتراضه وإذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر .المادة 72أولاً – أذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة القانونية , ولم يحضر المعترض في أي جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون عذر مشروع رغم تبليغه أو إذا هرب من التوقيف تقرر المحكمة رد الاعتراض وُيعد الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ القرار بالرد بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام .ثانياً – إذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلاً دون حاجة لتبليغ المعترض بقرار الرد وُيعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام .ثالثاً – إذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدماً في مدته القانونية فأن المحكمة تقرر قبوله شكلاً وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة إلى المعترض وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي أو تعديله أو إلغائه على أن لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي .رابعاً – يستثنى الحكم بالإعدام أو بالسجن أو بالطرد من أحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .المادة 73أولاً – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي الذي قدمه الادعاء العام أو المتهم الأخر أو أي ذي علاقة بالدعوى ريثما تتبين نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية .ثانياً – يجوز الطعن في الحكم الصادر نتيجة المحاكمة الاعتراضية خلال (30) يوماً من تاريخ صدوره .المادة 74أولاً – إذا قبض على المحكوم عليه بالإعدام أو السجن أو بالطرد غيابياً أو سلم نفسه إلى المحكمة أو أي مركز للشرطة أو دائرته تجرى محاكمته مجدداً وللمحكمة أن تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون ويكون قرارها خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً .ثانياً – إذا هرب المحكوم عليه غيابياً بالإعدام أو السجن أو الطرد مجدداً فتسري عليه أحكام البنود (أولاً و ثانياً و ثالثاً) من المادة (72) من هذا القانون .المادة 75يستتبع جعل الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما يأتي :أولاً – تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية عدا أحكام الإعدام .ثانياً – لزوم إصدار محكمة قوى الأمن الداخلي أمراً بالقبض على المحكوم عليه .الفرع السادسالادعاء العامالمادة 76أولاً – يحضر المدعي العام جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة عدا محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الأسئلة إلى المتهمين كل ذلك بواسطة المحكمة وله تقديم الطلبات بندب الخبراء والاستماع إلى أدلة أخرى واتخاذ أي إجراء يجيزه القانون كما له طلب إصدار قرار بالإفراج أو الإدانة أو التجريم أو البراءة أو عدم المسؤولية أو إلغاء التهمة والإفراج وغير ذلك من الطلبات وفق أحكام هذا القانون .ثانياً – لا تنعقد جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي إلا بحضور المدعي العام للترافع إمامها .ثالثاً – تفقد جلسات المرافعة صحة انعقادها بغياب المدعي العام المعين أو الاحتياط بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة .رابعاً – يبدي المدعي العام رأيه في طلب إعادة المحاكمة وقرار الإفراج الشرطي وإيقاف التنفيذ .خامساً – ترسل محاكم قوى الأمن الداخلي أوامر الإحالة والدعاوى المحسومة إلى المدعي العام في محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في جميع الجرائم المعاقب عليها قانوناً .سادساً – على المدعي العام الحضور عند تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محاكم قوى الأمن الداخلي على رجل الشرطة والمكتسب درجة البتات .سابعاً – على محاكم قوى الأمن الداخلي أن تطلع المدعي العام فيها ,على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة فيما يتعلق بالقبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدروها .الفرع السابعمحكمة تمييز قوى الأمن الداخليالمادة 77أولاً – تمارس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي الرقابة على قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي .ثانياً – تتم تسمية رئيس ونائبيي الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياط لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل بقرار من وزير الداخلية على النحو الآتي :أ- رئيس لا تقل رتبته عن لواء .ب- نائباً الرئيس وأربعة أعضاء أصليين وعضوان احتياطيان لا تقل رتبة أي منهم عن عميد .ثالثاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي مدع عام وأخر احتياط لا تقل رتبة أي منهما عن عميد , بشرط أن يكونا من حملة الشهادة الجامعية في القانون في الأقل .الفرع الثامنالطعن في الأحكامالمادة 78أولاً – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً أن يطعن لدى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي في جنحة أو جناية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً .ثانياً – أذا أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي حكماً في جرائم الجنايات أو حكماً بالطرد فعليها أن ترسل اضبارة الدعوى إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لغرض عرضها على المدعي العام في محكمة التمييز وبيان مطالعته في شأن الحكم الصادر فيها تمهيداً لتدقيقها تمييزاً .ثالثاً – يراعى عند النظر تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محاكم قوى الأمن الداخلي , أن لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون .المادة 79على محكمة التمييز البت في الطعن التمييزي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها وذلك أما بتعديل الحكم المطعون به أو نقضه او تصديقه ما لم تر أن تأخير البت فيه بناء على أسباب معقولة .المادة 80أولاً – تقضي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بنقض الحكم المطعون فيه بناءً على احد الأسباب الآتية :أ – عدم وجود نص في القانون يجرم الواقعة التي صدر فيها الحكم .ب – وقوع خطأ في تطبيق نصوص القانون .جـ – عدم اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر في الدعوى المطعون في حكمها .د – الخطا الواضح في تقدير الأدلة .هـ – عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية في إجراءات المحاكمة .و – عدم تشكيل المحكمة وفق أحكام القانون .ز – اشتراك احد أعضاء هيئة المحكمة في إصدار الحكم مع وقوع طلب رده .ح – عدم تضمين الحكم الأسباب الموجبة لإصداره .ثانياً – يجوز نقض الحكم إذا رأت محكمة التمييز أن هناك أسباباً مقنعة تدعو لنقضه في غير ما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة .ثالثاً – نقض الحكم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .المادة 81أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إحضار المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنياً أو وكيل أي منهم وممثل الادعاء العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي غرض يقتضيه التوصل إلى الحقيقة .ثانياً – إذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة لم يقدم ضمن مدته القانونية , فتقرر رده شكلاً .المادة 82أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيق أوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه الآتية :ا – تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية واية فقرة حكمية أخرى .ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى .جـ – تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة .د – تصديق الحكم بالإدانة مع إعادة القضية إلى المحكمة المختصة بغية تشديد العقوبة .هـ – إعادة القضية إلى المحكمة لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم .و – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية أو أي فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو إلغاء التهمة أو الإفراج عنه وأخلاء سبيله .ز – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً كلاً او جزءاً .ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى وإعادة القضية لإجراء التحقيق او المحاكمة مجدداً .ثانياً – تبين محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في قراراها الأسباب والأسانيد التي دعتها الى إصدار القرار .المادة 83تتبع محكمة قوى الأمن الداخلي في إجراءاتها ما ورد في قرار النقض الصادر عن محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وفقاً لما رسمه القرار التمييزي .الفرع التاسعالحكم الباتالمادة 84يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي أو بمضي المدة القانونية المحددة للطعن به تمييزا .المادة 85لاتجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح حكمها باتاً , إلا انه إذا ثبتت إدانته في جريمة ناشئة عن فعل مسبب لنتائج يكون بانضمامها إلى ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي حكم بثبوت إدانته فيها , فيجوز ان يحاكم عن تلك الجريمة إذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم .الفصل الرابعتنفيذ الأحكامالفرع الأولتنفيذ الأحكام المقيدة للحريةالمادة 86على محكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم ان تستخرج مقتبساً من الحكم يتضمن خلاصة الحكم والمحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومدة العقوبة والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه , ترسله إلى دائرته للتنفيذ فإذا تغير شيء في هذا الحكم تمييزاً فعلى محكمة التمييز ان تستخرج مقتبساً من الحكم المكتسب درجة البتات إلى دائرة المحكوم عليه للتنفيذ بدلاً من الحكم السابق .المادة 87أولاً – تنفذ عقوبة الحبس , في السجن الخاص بقوى الأمن الداخلي إذا كانت العقوبة لا تزيد على سنة واحدة .ثانياً – إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على سنة واحدة أو السجن أو الإخراج أو الطرد فيودع المحكوم عليه في السجن المدني بعد اكتساب الحكم درجة البتات .ثالثاً – يجوز إيداع المحكوم عليه عن جريمة جناية في الموقف أو السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .المادة 88على آمر المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم أن يعيد مقتبس الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مع بيان كيفية التنفيذ لربطه مع أوراق الدعوى .المادة 89أولاً – لا يؤخر الطعن تمييزاً تنفيذ الأحكام التي تصدرها محاكم قوى الأمن الداخلي ماعدا الإعدام والإخراج والطرد .ثانياً – لمحكمة التمييز إصدار القرار بتأجيل تنفيذ الحكم المميز للأسباب التي تراها إلى حين صدور القرار التمييزي .المادة 90ُينفذ حكم الاعتقال من آمر أو مدير دائرة المحكوم عليه في المكان الذي يعينه في مقر مديريته وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .المادة 91أولاً – تحتسب مدة التوقيف ضمن المدة المحكوم بها .ثانياً – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى من المدة المحكوم بها ما لم يثبت تمارضه أو إلحاقه الضرر بصحته عمداً .الفرع الثانيتنفيذ عقوبة الإعدامالمادة 92أولاً – يقصد بعقوبة الإعدام , بموجب أحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 هي أماتة رجل الشرطة المحكوم عليه بها , رمياً بالرصاص , بعد اكتساب قرار الحكم الصادر بحقه درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه .ثانياً – تنفذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة وفقاً للآتي :أ – تحدد ساحة رمي مناسبة لتنفيذ عقوبة الإعدام ووفقاً للظروف .ب – تشكل مفرزة من رجال الشرطة لا تقل عن (10) عشرة أفراد مع أسلحتهم بقيادة ضابط من المديرية التي ينتسب إليها المحكوم عليه لتنفيذ الحكم .جـ – يتلى المرسوم الجمهوري على المحكوم عليه بالإعدام .المادة 93أولاً – يتولى مدير السجن المدني تنفيذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة شنقاً حتى الموت في الجرائم غير المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .ثانياً – تتبع الإجراءات المرسومة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .المادة 94ُيحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .الفرع الثالثالإفراج الشرطيالمادة 95أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر الإفراج شرطياً عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان حدثاً وتبين للمحكمة انه قد استقامت سيرته وحسن سلوكه على أن لا تقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر .ثانياً – إذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغت , ولو تجاوزت الحد الأعلى لما ينفذ منها قانوناً .ثالثاً- إذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام فتعد المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .المادة 96أولاً – يقدم طلب الإفراج الشرطي من المحكوم عليه أو وكيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها .ثانياً – تطلب المحكمة التي قدم إليها الطلب من إدارة السجن التي أمضى فيها المحكوم عليه عقوبته بياناً عن سلوكه وسيرته , ولها ان تجري أي تحقيق تراه في هذا الشأن وتستمع إلى مطالعة المدعي العام وتصدر قرارها برد الطلب أو الإفراج شرطياً ويكون هذا القرار خاضعاً للطعن تمييزاً أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .المادة 97إذا أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الأصلية ويبلغ المفرج عنه شرطياً بذلك تحريرياً بواسطة إدارة السجن ويخلى سبيل المحكوم عليه , على أن ينبه المفرج عنه شرطياً قبل إخلاء سبيله أن إذا ارتكب جناية أو جنحة عمدية فان قرار الإفراج عنه يصبح ملغياً .المادة 98إذا ردت المحكمة طلب الإفراج الشرطي فلا يقبل تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار الرد , ما لم يكن قرار الرد لسبب شكلي فيقبل بعد استكمال النواقص الشكليةالمادة 99إذا حكم على المفرج عنه شرطياً بعقوبة مقيدة للحرية عن جناية او جنحة عمدية أو مرتكبة قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه بمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم درجة البتات فتقرر المحكمة إلغاء قرار الإفراج الشرطي الصادر في حقه , وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات .المادة 100إذا مضت المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة دون أن يصدر قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي وفقاً لما ورد في المادة (99) من هذا القانون سقطت عن المفرج عنه شرطياً العقوبات التي أوقف تنفيذها .المادة 101لا يجوز الإفراج شرطياً عن :أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أو الاعتداء على عرض .ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه .خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية .المادة 102ترسل محكمة قوى الأمن الداخلي أوراق الدعوى خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إصدارها القرار إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر تمييزاً في قرار المحكمة ولمحكمة التمييز تصديق القرار أو نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإجراء أي تحقيق أو إجراء في القضية , ولها أن تفصل بالموضوع بما يتراءى لها من أسباب .الفصل الخامسإعادة المحاكمةالمادة 103يجوز طلب أعادة المحاكمة في القضية التي صدر فيها حكم بات بعقوبة جناية أو جنحة في إحدى الأحوال الآتية :أولاً – إذا حكم على شخص بجريمة قتل ثم تبين أن المدعي بقتله حي .ثانياً – إذا حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم تبين أن شخصاً آخر كان قد صدر حكم بات بارتكابه الجريمة نفسها . وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما .ثالثاً – إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند .رابعاً – أذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو دلائل أو قدمت مستندات لم تكن معروفة وقت المحاكمة ولم تقدم إلى المحكمة وكان من شأن هذه الوقائع والدلائل أن تثبت براءة المحكوم عليه .خامساً – إذا كان قد سبق أن صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالإفراج أو ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفاً لها .سادساً – إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت عن المتهم لأي سبب قانوني .المادة 104أولاً – يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم من أحد الأشخاص الأتي بيانهم :أ- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً .ب- ورثة المحكوم عليه .جـ – آمر الإحالة , وهو رئيس الدائرة التي ينتسب إليها المحكوم عليه .ثانياً – يقوم المدعي العام بالتحقق من صحة المعلومات والأسباب التي استند إليها الطلب ويرفع أوراق القضية مع مطالعته إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيقها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه طلب إعادة المحاكمة .المادة 105أولاً – للوزير أو من يخوله بناء على طلب مقدم ممن له الحق في طلب إعادة المحاكمة إشعار المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم , بدراسته وإرساله مع المطالعة وأوراق القضية إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر فيها .ثانياً – لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .المادة 106أولاً – إذا وجدت محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إن طلب إعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر إحالة القضية على المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة المحاكمة في شأنه أو إلى محكمة أخرى , لإجراء المحاكمة وفقاً لأحكام القانون .ثانياً – إذا لم يكن بالإمكان حضور جميع ذوي العلاقة أمام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها لأي سبب , فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام والموجدين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر لها من وقائع وتصدر حكماً بها , على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق أحكام هذا القانون .ثالثاً – إذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب إعادة المحاكمة , فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة وإذا صدر حكم بإلغاء الحكم السابق الصادر في حقه , فأن أثار هذا الحكم تزول جميعها .الفصل السادسمحاكمة ناقصي الأهليةالمادة 107أولاً – إذا وجد في أثناء سير التحقيق أو المحاكمة ما يعتقد بأن في عقل المتهم عاهة جعلته غير قادر على الدفاع عن نفسه فيوقف التحقيق أو المحاكمة ويحال إلى لجنة طبية رسمية لفحصه .ثانياً – إذا ثبت وجود عاهة في عقل المتهم فيؤجل التحقيق أو المحاكمة مرة أخرى إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى رشده والدفاع عن نفسه , وفي أثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للأمراض العقلية .ثالثاً – للمجلس التحقيقي أو المحكمة إيداع المتهم إلى من يريد تولي أمره من أهله أو أقاربه إذا كانت الظروف تسمح بذلك , وفي هذه الحالة يؤخذ تعهد من القائم بالمراقبة لبذل العناية اللازمة بالمتهم وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة متى طلب حضوره .رابعاً – إذا كان المتهم في أثناء التحقيق أو المحاكمة سليم العقل وظهر بنتيجة الفحص من لجنة طبية رسمية مختصة انه كان حين ارتكابه الفعل معتل العقل لا يقدر ماهية الفعل ونتائجه , فعلى المحكمة أن تدون ذلك في المحضر وتصدر قرارها بان المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة معتل العقل وانه غير مسؤول جزائياً عن الجريمة المرتكبةالفصل السابعنقل الدعوى وتنازع الاختصاصالمادة 108أولاً – يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من الوزير أو بقرار من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إذا اقتضت ظروف الأمن أو ساعد ذلك على إظهار الحقيقة .ثانياً – يقدم طلب نقل الدعوى من الادعاء العام أو المشتكي أو المجني عليه أو من يمثلهما قانوناً ويرفع الطلب مع القضية ورأي محكمة الموضوع إلى الوزير أو إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .ثالثاً – للوزير أو محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر في هذا الشأن باتاً.المادة 109للوزير نقل التحقيق من مجلس تحقيقي إلى مجلس تحقيقي آخر أذا وجد ان النقل يساعد على إظهار الحقيقة أو إذا اقتضت ظروف الأمن ذلك .المادة 110إذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات التحقيق أو حدث تنازع في الاختصاص بين محكمة قوى الأمن الداخلي مع اختصاص محكمة أخرى من محاكم قوى الامن الداخلي فللمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي تحديد جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة في نظر الدعوى ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً .الفصل الثامنالتبليغات القانونية ووقف الإجراءاتالمادة 111باستثناء طلبات محاكم قوى الأمن الداخلي , لا يجوز تبليغ رجل الشرطة أو تكليفه بالحضور أو إلقاء القبض عليه إلا بناء على موافقة الوزير أو من يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه .االمادة 112أولاً – يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دائرة من دوائر قوى الأمن الداخلي .ثانياً – يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً .المادة 113أولاً – للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل الشرطة على محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها , وبناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض .ثانياً – يكون القرار المتخذ وفقاً للبند (أولاً) من هذه المادة مانعاً من اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رجل الشرطة عن تلك الجريمة وللمدعي العام ولكل ذي مصلحة الطعن بقرار الوزير لدى محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون .ثالثاً – تستثنى من وقف التعقيبات القانونية جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف .رابعاً – يكون للقرار الصادر بالوقف النهائي للتعقيبات القانونية ذات الآثار التي تترتب على الحكم بالبراءة ولا يمنع ذلك من قيام المتضرر بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالرد أو التعويض .الفصل التاسعقطع راتب رجل الشرطةالمادة 114أولاً – لا يستحق رجل الشرطة راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في الغياب .ثانياً – يستحق رجل الشرطة نصف راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في :أ – التوقيف .ب – الحبس إذا لم يتقرر طرده أو إخراجه من الخدمة .جـ – المستشفى أو الإجازة المرضية بسبب إلحاق الأذى بنفسه .ثالثاً – يصرف لرجل الشرطة النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) , (جـ) من البند (ثانياً) من هذه المادة عند ثبوت براءته أو الإفراج عنه .المادة 115يستحق رجل الشرطة المحكوم عليه بالاعتقال رواتبه ومخصصاته طوال مدة اعتقاله .الفصل العاشرأحكام ختاميةالمادة 116لا سلطان لغير القانون على محاكم قوى الأمن الداخلي وهي مستقلة في إصدار قراراتها وأحكامها , وترتبط إدارياً بوزير الداخلية .المادة 117تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .المادة 118أولاً – يلغى القانون رقم (177) لسنة 1970 قانون ذيل قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 .ثانياً – يلغى القانون رقم (178) لسنة 1970 قانون ذيل قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960 .ثالثاً – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1042) في 1/8/1979 .المادة 119ُينفذ هذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوري الأسباب الموجبةلقد وجد من الضروري وضع قواعد قانونية لإجراء التحقيق والإحالة والمحاكمة وطرق الطعن بالإحكام تتضمن صيغا قانونية واضحة يؤدي العمل بها إلى تمكين محاكم قوى الأمن الداخلي من تحقيق الردع العام وكذلك الردع الخاص بالنسبة إلى الشخص الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تخل بالانتظام الوظيفي لقوى الأمن الداخلي , لذلك جاءت نصوص هذا القانون مبوبة وفق منهج ثابت يضمن لرجل الشرطة محاكمة عادلة مع توفير الضمانات الشرعية له فيما يتعلق بعدم إجباره على الاعتراف , وتأمين محامي له في ادوار التحقيق والمحاكمة , وجاء تشكيل محاكم قوى الأمن الداخلي من ضباط من ذوي الرتب العالية ومن حملة شهادة القانون , وأعطى هذا القانون الحرية للمحاكم في أجراءتها فلا سلطان عليها إلا للقانون ومنح وزير الداخلية سلطة وقف التعقيبات القانونية ضماناً لسير العدالة عند ارتكاب رجل الشرطة جريمة تتعلق بالواجب أو بسببه عدا جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف ولتحقيق كل ما تقدم . ُشــرع هـذا القانــون ....
قانون 106 لسنة 1960 التبليغات القانونية للعسكريين | 10
قانون 106 لسنة 1960 التبليغات القانونية للعسكريين | 10
قانون التبليغات القانونية للعسكريينعنوان التشريع: قانون التبليغات القانونية للعسكريينالتصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 106سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-08-29 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1يراد في هذا القانون بالتعابير التالية المعني المذكورة ازاءها ما لم ينص فيه على خلاف ذلك :أ- الضابط – كل ضابط يحمل رتبة عسكريةبمرسوم جمهوري وكل امام ما دام مستخدماً في الجيش .ب- العسكري – كل ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او جندي او تلميذ في الكليات العسكرية .ج- السلطة – كل موظف او هيئة او محكمة مخولة قانوناً بالتبليغ او التكيف بالحضور او الامر بالقبض .مادة 2لا يجوز لاية سلطة ما عدا السلطات او المحاكم العسكرية ان تبلغ او تكلف العسكري بالحضور او تأمر بالقبض عليه الا بواسطة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تاجيل تلبية الطلب استناداً الى اسباب معقولة يخبر بها السلطة وللوزير عدم الموافقة على الاجابة في الحالات التالية :أ- اذا كانت الجريمة المتهم بها العسكري من الجرائم الناشئة عن قيامه بواجباته العسكرية وفقاً لقرار مجلس تحقيقي يؤلف لهذا الغرض . وصدور مثل هذا القرار يكون مانعاً من جراء التعقيبات القانونية ضد العسكري عن تلك الجريمة في المستقبل .ب- اذا كانت الجريمة من نوع المخالفات او الجنح غير المخلة بالشرف .ج- في حالة الموافقة على محاكمة عسكرية فله ان ينيب عنه وكيلاً .مادة 3تعتبر التبليغات التي تجري خلافاً للمادة الثانية غير قانونية .مادة 4ليس لغير الجهات العسكرية ان تقبض على العسكري الا في حالة ارتكابه جناية مشهودة وفي هذه الحالة يجب تسليم المقبوض عليه فوراً الى أقرب سلطة عسكرية .مادة 5يطبق ما جاء في الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957 او اي قانون يحل محله على الضابط تنفيذاً للاحكام الصادرة عليه من المحاكم النظامية او الشرعية لقاء الديون او النفقات او التعويضات المدنية المترتبة بذمته وكذلك تنفيذاً للقرارات الواجبة التنفيذ وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة .مادة 6يجوز الحجز على ربع راتب ومخصصات العسكري – عدا – الضباط في الاحوال الآتية :أ- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية .ب- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية او القرارات الصادرة وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة اذا كان المبلغ يعود للحكومة او البلدية او دائرة الاوقاف او دائرة الايتام او اذا كان لقاء تعويضات مدنية .ج- عند اجراء التسوية الرضائية وبالمقدار الذي يخصص من قبل العسكري نفسه .المادة السابعة – اذا صدر قرار بحجز نقود المدين العسكري او امواله فعلى مأمور التنفيذ ان يخبر آمر الموقع الذي فيه العسكري أو آمر الانضباط العسكري بالقرار وعليه عندئذٍ ان يرفق احد العسكريين لتنفيذ قرار الحجز .مادة 8يلغى قانون التبليغا القانونية للعسكريين رقم 22 لسنة 1934 .مادة 9ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 10على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم السابع مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع والعشرين مـن شــهر آب ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجيةمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيحسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكانعبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعةطلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــةفيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــةعبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية نزيهة الدليمـي وزيرة دولـةعباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارفنشر في الوقائع العراقية عدد 408 في 7-9-1960الأسباب الموجبةالملحق1- استبدلت عبارة بارادة ملكية بعبارة مرسوم جمهوري نظراً لتغيير نظام الحكم وتشكيل الجمهورية العراقية الخالدة .2- اضيفت عبارة (تلميذ بالكليات العسرية ) وذلك لدفع التردد الذي كان يقع فيه البعض من ان قانون التبليغات القانونية لا يسري على منتسبي الكليات العسكرية .3- استبدلت عبارة (وزير الدفاع او آمر الموقع أو آمر الوحدة التي يكون فيها ذلك العسكري ) بعبارة (وزير الدفاع أو من يخوله .لقد صدرت عدة بلاغات بان تكون التبليغات بواسطة المشاور العدلي بوزارة الدفاع وخاصة قضايا حجز الرواتب وقد حصل أحياناً ان بعض آمري الوحدات ينفذون امر الحجز بصورة غير صحيحة ولئلا يقع الارتباك انيطت التبليغات بالوزير او من يخوله وعند ذلك يحدد سيادته من يقوم بواجب التبليغات سواء كان المشاور العدلي او اية دائرة أخرى .4- استبدلت عبارة (الجرم المشهود) بعبارة (جناية مشهودة) لان كلمة الجريمة كلمة عامة تشمل المخالفة والجنحة والجناية وقد اعتاد بعض حكام التحقيق توقيف العسكرين لمدد طويلة وخاصة الضباط لاسباب بسيطة كسكرهم اولمشاجرتهم بالاوتيل ولما كانت هذه الجرائم لا تستوجب التوقيف في الحقيقة والواقع فارتؤى ان يحصر حق التوقيف بارتكابهم الجناية فقط وفي هذه الحالة يجب تسليمهم الى السلطات العسكرية اما في الجنح والمخالفات فتقام عليهم الدعاوى حسب الاصول .5- لقد ادمجت المواد (5 و 6 و 7) بمادة واحدة وأعيد سبكها بحيث يسمح بوضع الحجز على راتب العسكريين بصورة عامة وفقاً لقانون التنفيذ اي اصبح بالامكان وضع الحجز على رواتب الضباط عن الديون العادية حيث ان كثير من ضباط الصف ونواب الضباط يستدينون ولا يدفعون ما بذمتهم محتمين بالصفة العسكرية مما جعل كثير من المواطنين يتذمرون .6- استبدلت عبارة مأمور الاجرة بعبارة مأمور التنفيذ تمشياً مع قانون التنفيذ ....
قانون التعديل الاول رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ | 9
قانون التعديل الاول رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ | 9
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠التصنيف امن وطنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٤-٢٠١٣إصدار القانون الآتي:المادة ١يُلغى نص المادة (١) من قانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ ويحل محله مايأتي:- لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).المادة ٢يُلغى نص الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (٣) من القانون ويحل محله مايأتي:الصنف الاول: الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (٢٥-٤٠) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١.المادة ٣يُلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله مايأتي:- يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي:أولاً: ان يكون عراقياً.ثانياً: اكمل (٢٥) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (٤٠) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (٦٣) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني.ثالثاً: ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي.رابعاً: حسن السيرة والسلوك، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.خامساً: ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة.المادة ٤يُلغى نص البند (ثانياً) من المادة (٥) من القانون ويحل محله مايأتي:ثانياً: تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله.المادة ٥يُلغى نص المادة (٨) من القانون ويحل محله مايأتي:- تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين.المادة ٦يُلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله مايأتي:- يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (٣) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول.المادة ٧يُلغى نص البند (أولاً) من المادة (١١) من القانون ويحل محله مايأتي:اولاً: تستوفى مبالغ مكافأة الحراس الليليين من الصنف الثاني من ميزانية وزارة الداخلية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليماتٍ يصدرها وزير الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية المختصة.المادة ٨يُلغى نص البند (اولاً) من المادة (١٤) من القانون ويحل محله مايأتي:أولاً: يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (٣) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١.المادة ٩يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ع. جلال طالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية منح الحاعنوان التشريع: قانون التعديل الاول رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠التصنيف امن وطنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٤-٢٠١٣إصدار القانون الآتي:المادة ١يُلغى نص المادة (١) من قانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ ويحل محله مايأتي:- لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).المادة ٢يُلغى نص الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (٣) من القانون ويحل محله مايأتي:الصنف الاول: الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (٢٥-٤٠) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١.المادة ٣يُلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله مايأتي:- يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي:أولاً: ان يكون عراقياً.ثانياً: اكمل (٢٥) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (٤٠) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (٦٣) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني.ثالثاً: ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي.رابعاً: حسن السيرة والسلوك، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.خامساً: ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة.المادة ٤يُلغى نص البند (ثانياً) من المادة (٥) من القانون ويحل محله مايأتي:ثانياً: تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله.المادة ٥يُلغى نص المادة (٨) من القانون ويحل محله مايأتي:- تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين.المادة ٦يُلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله مايأتي:- يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (٣) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول.المادة ٧يُلغى نص البند (أولاً) من المادة (١١) من القانون ويحل محله مايأتي:اولاً: تستوفى مبالغ مكافأة الحراس الليليين من الصنف الثاني من ميزانية وزارة الداخلية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليماتٍ يصدرها وزير الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية المختصة.المادة ٨يُلغى نص البند (اولاً) من المادة (١٤) من القانون ويحل محله مايأتي:أولاً: يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (٣) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١.المادة ٩يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ع. جلال طالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم اعمال الحارس الليلي. شُرع هذا القانونرس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم اعمال الحارس الليلي. شُرع هذا القانون...
قانون 82 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون حرس الحدود رقم ١٥٧ لسنة ١٩٧٠ | 2
قانون 82 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون حرس الحدود رقم ١٥٧ لسنة ١٩٧٠ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون حرس الحدود رقم ١٥٧ لسنة ١٩٧٠التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٦٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٨استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخليةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٥٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ – ٦ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تضاف عبارة على ان يكون كلا منهم عراقي الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية الى اخر الفقرة ١ من المادة الثالثة من قانون حرس الحدود رقم ١٥٧ لسنة ١٩٧٠المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى لوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٦٧ في ٢٢ – ٦ – ٩٧٤الاسباب الموجبةحيث ان قوة حرس الحدود تعتبر جزءا من القوات المسلحة وقد تضمنت قوانين الخدمة الخاصة بها حكما يشترط بمن ينتسب اليها ان يكون عراقي الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية وتمشيا مع ذلك فقد شرع هذا القانون...
قانون 61 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116لسنة 1966 | 2
قانون 61 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116لسنة 1966 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون شهداء ومعوزي الشرطة رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٦التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ١١-٠٥-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٤٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٧٠استنادقرار رقم ٤٨٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخليةقرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ – ٤ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تضاف عبارة والمرور بعد عبارة والحدود الوارد ذكرها في الفقرة ١ من المادة الاولى من قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٦ المعدلالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٩ في ١١ – ٥ – ٩٧٤...
قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم (١٩٥) لسنة ١٩٨٠ | 2
قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم (١٩٥) لسنة ١٩٨٠ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم (١٩٥) لسنة ١٩٨٠التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٥تاريخ التشريع ١٥-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٧ | تاريخ العدد: ١٥-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٥٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة التالية الى مادة ١١ من قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ وتكون الفقرة (٤) لها:٤ – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت وثيقة الاقامة من الوثائق الرسمية التي يجب المحافظة عليها واعادتها الى الجهة التي اصدرتها عند مغادرة العراق، لذا اوجب القانون على الاجنبي تسليم هذه الوثيقة عند المغادرة. ولاجله فقد شرع هذا القانون....
قانون 140 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 166لسنة 1966 | 2
قانون 140 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 166لسنة 1966 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٦التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٠تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٠١ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥٦١استنادقرار رقم ١٠٠٢باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الصناعة.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ - ١٢ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يحذف نص الفقرة ١ من مادة ١ من القانون ويحل محله النص الاتي : -١ - الشرطة - منتسبو المديريات العامة للشرطة والامن والجنسية والحدود والموظفون والمستخدمون العاملون فيها.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٠١ في ٣ - ١٢ - ١٩٧٣الاسباب الموجبةنظرا لان كلية الشرطة لم تعد مديرية عامة، بل اصبحت وحدة تابعة لمديرية الشرطة العامة ولغرض شمول كافة الموظفين والمستخدمين العاملين في مديريات الشرطة والامن والجنسية والحدود باحكام قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة.فقد شرع هذا القانون....
قانون 108 لسنة 1974 التعديل الرابع لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116لسنة 1966 | 2
قانون 108 لسنة 1974 التعديل الرابع لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116لسنة 1966 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٦التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٨تاريخ التشريع ١٤-٠٨-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٩٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٤٠استنادقرار رقم ٨٨٠باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخليةقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ – ٨ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة التاسعة من قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل ويحل محلها ما ياتي:-١- يدار الصندوق من قبل مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء اصليين عضو عن وزارة الداخلية وعضوين عن مديرية الشرطة العامة وعضو عن كل من المديريات العامة للامن والجنسية والحدود والمرور وعضو احتياط عن كل منهاالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٩٠ في ٢٢ – ٨ – ٩٧٤الاسباب الموجبةبناء على شمول منتسبي الحدود والمرور العامتين باحكام قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة ولخلو مجلس ادارة الصندوق من ممثلين عن هاتين المديريتينفقد شرع هذا القانون...
قانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ | 19
قانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ | 19
عنوان التشريع: قانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٠٢ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور , اصدرنا القانون الاتي :المادة ١لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).(١)المادة ٢اولا : يتم تعيين او قبول استقالة الحارس الليلي او انهاء خدماته من قبل وزير الداخلية او من يخوله .ثانيا : يرتبط تشكيل الحراس الليلي بمدير شرطة القسم او اقدم ضابط شرطة في مكان عملهم ويكون كل واحد منهم مسؤولا امامه عن اي اخلال بتنفيذ واجباته .المادة ٣اولا : يكون الحراس الليليون على صنفين وكما ياتي :أ - الصنف الاول : الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (٢٥-٤٠) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١.(٢)ب - الصنف الثاني : الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك المؤقت بعقد ويشمل المتقاعدين والاشخاص ممن لا تزيد اعمارهم على ٦٣ ثلاث وستين سنة .ثانيا : تكون درجات الحراس الليليين من الصنف الاول على الوجه الاتي :ا - حارس .ب - حارس اول .ج - نائب عريف حارس .د - عريف حارس .هـ - رئيس حراس . المادة ٤يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي :أولا ً: ان يكون عراقياً.ثانياً : اكمل (٢٥) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (٤٠) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (٦٣) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني.ثالثا ً: ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي.رابعا ً: حسن السيرة والسلوك، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.خامساً : ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة.(٣)المادة ٥اولاً ــ يعين لباس الحراس الليليين وازياؤهم ورتبهم وعلاماتهم بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .ثانياً ــ تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله.(٤)المادة ٦للحارس الليلي حق استعمال القوة والسلاح الناري لاداء واجباته في الحالات والحدود المبينة في المواد ٢ و٣ و٤ من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة المرقم بـ ١٧٦ لسنة ١٩٨٠ .المادة ٧لا يجوز احالة الحارس الليلي على المحاكم المختصة عن فعل قام به اثناء الحراسة او بسببها، الا بموافقة وزير الداخلية او من يخوله، وبتوعية من لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض .المادة ٨تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين.(٥)المادة ٩تقيم مديرية شرطة كل محافظة سنويا دورة تدريبية لا تزيد مدتها على شهر واحد يشترك فيها الحراس الليليون لاغراض اعادة اللياقة البدنية والتدريب على السلاح .المادة ١٠يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (٣) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول.(٦)المادة ١١اولا ــ تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (٦) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه.(٧-أ)ثانيا ــ قيد المبالغ التي يتم استيفاؤها وفق احكام البند اولا من هذه مادة ايرادا للخزينة العامة، على ان تدفع مكافات الحراس الليليين من الخزينة العامة .(٧)المادة ١٢يكون الحارس الليلي مسؤولا عن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في مكان حراسته والحيلولة دون سرقتها او العبث بها والتصدي لكل خطر يهددها.المادة ١٣لمدير الشرطة العامة او من يخوله، معاقبة الحارس الليلي بالعقوبات الاتية :اولا ــ التنبيه .ثانيا ــ التوبيخ .ثالثا ــ قطع نسبة من المكافاة بما لا يزيد على نصفها وحسب جسامة الفعل المرتكب.رابعا ــ تضمينه قيمة الاموال التي تسبب في فقدانها او تخريبها او سرقتها بالسعر التقديري لها وقت حصول الضرر الناتج عن اهمال او تقصير وفقا لقرار لجنة تحقيقية مختصة .خامسا ــ الحجز لمدة لا تتجاوز اسبوعين .المادة ١٤أولاً ــ يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (٣) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١.(٨)ثانيا ــ اذا كان الحارس الليلي المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة متقاعدا فيطبق عليه القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية او ما هو منصوص عليه في هذا القانون ايهما افضل .ثالثا ــ عند اصابة الحارس الليلي بعجز ناشيء عن الحراسة او بسببها يمنح الاتي:ا - الحد الادنى لراتب المنتسب التقاعدي وبالرتبة التي يحددها وزير الداخلية اذا كان عجزه كليا .ب - مكافاة تعادل رواتب سنة كاملة اذا كان عجزه ٥٠% خمسين من المئة او اكثر .ج - نسبة من المكافاة في اعلاه تعادل نسبة عجزه اذا كان اقل من ٥٠% خمسين من المئة وفقا لقرار لجنة طبية مختصة.المادة ١٥يشمل الحارس الليلي بالحوافز والتكريم عن الجرائم التي يقوم بضبطها او يساهم في كشفها وفقا للقوانين النافذة، ويشمل بالمكافات التي تمنح لمنتسبي قوى الامن الداخلي .المادة ١٦يمنح الحارس الليلي مكافاة خدمة في حالة طلبه انهاء خدماته او تم انهاؤها من قبل الوزير، وعلى الوجه الاتي :اولا ــ مكافاة تعادل مكافاته لمدة سنتين اذا امضى خدمة فعلية في الحراسة الليلية مدة ١٠ عشر سنوات .ثانيا ــ مكافاة شهر واحد عن كل سنة تزيد على الخدمة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة .ثالثا ــ مكافاة تعادل مكافاته لمدة سنة واحدة اذا كانت خدمته تزيد على ٥ خمس سنوات وتقل عن ١٠ عشر سنوات .المادة ١٧لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٨يلغى قانون الحراس الليليين المرقم بـ ٨٢ لسنة ١٩٦١ والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة ١٤٢٠هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةضمانا لحماية ممتلكات المواطنين والدور السكنية والمحلات التجارية والصناعية وغير ذلك وحراستها ، وانسجاما مع سياسة الدولة في توفير الامن والطمأنينة وبغية اشراك المواطنين بتحمل جزء من هذة المسؤولية عن طريق تأمين الحراس الليليين وتنظيم واجباتهم , شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغي نص المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ وحل محله النص الحالي:النص القديم للمادةلوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع مجالس الشعب المحلية ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية او غيرها، الى مجموعة من الاشخاص، يطلق على كل منهم الحارس الليلي .(٢)- الغي نص الفقرة (أ) من البند اولاً من المادة ٣ بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠وحل محله النص الحالي:النص القديم للفقرة (أ) من البند اولاًا - الصنف الاول: الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين ٣٥ - ٤٠ سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم بـ ١ لسنة ١٩٧٨ .(٣)- الغي نص المادة ٤ بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ وحل محله النص الحالي:النص القديم للمادةيشترط في من يعين حارسا ليليا ما ياتي:اولا: ان يكون عراقيا .ثانيا:ان لا يقل عمره عن ٢٥ خمس وعشرين سنة ولا يزيد على ٤٠ اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول، وان لا يزيد عمره على ٦٣ ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني .ثالثا: قد اكمل الخدمة العسكرية، او اعفي منها .رابعا: ان لا يكون مطرودا او مفصولا من الجيش .خامسا: حسن السيرة والسلوك، بتاييد من الجهة المختصة، وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .سادسا:ً ان يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وله قابلية بدنية، تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقرير من جهة طبية مختصة . (٤)- الغي نص البند ثانيا للمادة ٥ بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠وحل محله النص الحالي:النص القديم للبند ثانيا٢ - تقوم مديرية الشرطة العامة بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحلمه .(٥)- الغي نص المادة ٨ بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ وحل محله ما يأتيالنص القديم للمادةتسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية الواردة في قانون المحافظات المرقم بـ ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ الخاصة بالشرطة على الحراس الليليين (٦)- الغي نص المادة ١٠ بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ وحل محله النص الحالي:النص القديم للمادةيتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني الوارد في الفقرة ب من البند اولا من مادة ٣ من هذا القانون مكافاة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلي بالتنسيق مع مجالس الشعب المحلية .(٧-أ) الغي نص البند اولا من المادة ١١ بموجب المادة (١) من قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠النص القديم للمادة :١- تستوفى مبالغ مكافأة الحراس الليليين من الصنف الثاني من ميزانية وزارة الداخلية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليماتٍ يصدرها وزير الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية المختصة.(٧)- الغي نص البند اولاً من المادة ١١ بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ وحل محله النص الحالي:النص القديم للبند اولاً١ - ستوفى مبالغ مكافات الحراس الليليين من اصحاب الدور السكنية والاماكن الصناعية والتجارية وغيرها، ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية وبالتنسيق مع مجالس الشعب المحلية(٨)- الغي نص البند اولاً من المادة ١٤ بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ وحل محله النص الحالي:النص القديم للبند اولاً١ - يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة ب من البند اولا من مادة ٣ من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالاضافة الى المكافاة المنصوص عليها ب قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم بـ ١ لسنة ١٩٧٨ ....
قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ | 90
قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ | 90
عنوان التشريع: قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١التصنيف امن وطني - قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠٣ | تاريخ العدد: ١٥-٠٨-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٣استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣)من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٨-٢٠١١أصدار القانون الآتي :-الفصل الأولالتعاريف والأهداف والسريانالمادة ١يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها :اولاً - الوزارة : وزارة الداخلية.ثانياً – الوزير : وزير الداخلية .ثالثاً – قوى الأمن الداخلي : الشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات أخرى ترتبط بالوزارة.رابعاً – الضابط : رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.خامساً – الضابط الاختصاصي : الضابط الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً ويمارس اختصاصه في قوى الأمن الداخلي.سادساً – رجل الشرطة : احد أفراد قوى الأمن الداخلي ذكراً كان أم أنثى وسواء أكان ضابطاً أم مفوضاً أم ضابط صف أم شرطياً أم طالباً في أحدى كليات أو المعاهد أو مدارس قوى الأمن الداخلي وينصرف وصف (الشرطة) الى قوى الامن الداخلي ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بخلاف ذلك.سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانه او درجته الوظيفية.(١)ثامناً – المفوض: ممن هو في الدرجة الثامنة لغاية الدرجة الأولى.تاسعاً – ضابط الصف : ممن هو برتبة شرطي أول لغاية رئيس عرفاء.عاشراً- الشرطي: رجل الشرطة ممن هو اقل من رتبة ضابط الصف.حادي عشر – الفني: رجل الشرطة الذي يمارس حرفة أو مهنة أو اختصاصاً في قوى الامن الداخلي.ثاني عشر – الخدمة: المدة الفعلية المؤداة لرجل الشرطة في قوى الأمن الداخلي.ثالث عشر – الراتب : الراتب الاسمي الشهري الأخير للرتبة بدون مخصصات.رابع عشر – الراتب الكلي : الراتب مضافاً اليه المخصصات.خامس عشر – نصف الراتب : نصف الراتب الكلي.سادس عشر – الشهيد: رجل الشرطة الذي يقتل اثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها.سابع عشر – الجريح: رجل الشرطة الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها.ثامن عشر – المفقود : رجل الشرطة الذي يفقد أو يختطف أثناء الخدمة أو اثناء قيامه بالواجب أو بسببه ولا يعلم مصيره.تاسع عشر – المحتجز : رجل الشرطة الذي يحتجز لدى العدو أو لدى أية جهة أخرى أثناء قيامه بالواجب أو بسبب خدمته.عشرون – المتقاعد : رجل الشرطة الذي يحال الى التقاعد ويستحق عن خدمته راتباً تقاعدياً أو مكافأة تقاعدية.واحد وعشرون – الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد وفق القانون.اثنان وعشرون – الحقوق التقاعدية : كل ما يستحقه رجل الشرطة أو خلفه بعد احالته الى التقاعد أو وفاته بموجب هذا القانون.ثلاثة وعشرون – المكافأة التقاعدية : المكافأة التي تدفع لرجل الشرطة المحال الى التقاعد عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً.أربعة وعشرون – الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد.خمسة وعشرون – المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب احكام هذا القانون.ستة وعشرون – الخلف: أفراد عائلة رجل الشرطة المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته وفق ما هو محدد في هذا القانون.سبعة وعشرون – الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول الى المستحق من الراتب التقاعدي.ثمانية وعشرون – اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة في المؤسسات الصحية لقوى الأمن الداخلي.تسعة وعشرون – التقرير الطبي : التقرير الذي تصدره اللجنة الطبية.ثلاثون العجز: العجز الجزئي أو الكلي عن العمل الذي يحل برجل الشرطة المريض أو الجريح بعد شفائه أو بعد اليأس من شفائه والذي يتقرر وتحدد نسبته وفق نظام خاص يصدر بموجب هذا القانون.واحد وثلاثون – القدم الممتاز : القدم الممنوح لرجل الشرطة عند قيامه بعمل بطولي مشرف أو شجاعة فائقة أو تضحية أو دفعه خطراً جسيماً أو اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الوطن. المادة ٢يهدف هذا القانون الى تنظيم تعيين رجل الشرطة وخدمته وترقيته وصرف راتبه الكلي ، واحالته الى التقاعد أو استقالته وصرف حقوقه التقاعدية والمخصصات المستحقة له والحرمان منها وتكريم حالات التضحية والاصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه.المادة ٣تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي والموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية مع مراعاة الصفة المدنية لمهامه وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل.(٢)الفصل الثانيخدمة الضابطالمادة ٤اولاً- يعين الضابط في قوى الامن الداخلي ويمنح رتبته وراتبه ويرقى ويحال الى التقاعد ويعاد الى الخدمة باقتراح من الوزير وبقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.ثانياً - يؤدي الضابط اليمين أمام الوزير أو من يخوله قبل ان يباشر عمله بالصيغة الآتية:(اقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري النيابي الديمقراطي الاتحادي، وان احترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بإخلاص وحياد ونزاهة والله على ما اقول شهيد)المادة ٥يشترط فيمن يعين ضابطاً ان يكون :اولاً – عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة.ثانياً – أكمل سن (١٩) التاسعة عشر من عمره ولا يزيد على (٢٥) الخمسة وعشرين سنة ، ولا يزيد على (٢٧) سابعة وعشرين سنة لمنتسبي قوى الأمن الداخلي.ثالثاً - قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك ولا شائبة في أخلاصه وولائه للوطن والشعب.رابعاً - متخرجاً في أحدى:أ- كليات قوى الأمن الداخلي في العراق.ب-الكليات العربية أو الأجنبية المماثلة المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى أساس مبدأ المقابلة بالمثل.ج-الدورات الخاصة التي تفتحها الوزارة للمفوضين الحائزين على شهادة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها أو شهادة مدرسة إعدادية الشرطة أو معهد أعداد المفوضين.د- الكليات التي لا تقل مدة الدراسة النظامية فيها عن (٤) أربع سنوات أذا كانت الوزارة بحاجة الى اختصاصه العلمي أو الانساني بعد اكماله دورة تأهيلية لمدة (١) سنة دراسية واحدة.خامساً – شمول منتسبي قوى الأمن الداخلي الحاصلين على الشهادة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة) د) من البند (رابعاً) من هذه المادة بالدورات التأهيلية.سادساً – مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.سابعاً – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة إرهابية أو الجرائم ألماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.المادة ٦أولاً- يمنح من تخرج في أحدى الكليات غير المنصوص عليها في البند (رابعاً) من المادة (٥) من هذا القانون رتبة ملازم في أحدى الحالات الآتية:أ- إذا كانت مدة الدراسة النظامية فيها لا تقل عن(٤) أربع سنوات.ب- إذا كان متخرجاً في إحدى كليات الطب البشري فيمنح قدماً لمدة (٢) سنتين اما اذا كان متخرجا في كلية الطب البيطري أو أحدى الكليات الهندسية التي تزيد مدة الدراسة فيها عن (٤) اربع سنوات فيمنح قدما لمدة (١) سنة واحدة لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد على أن يمارس اختصاصه.ثانياً- أذا كان المشمول بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة حاصلاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً فيمنح قدماً لمدة (١) سنة واحدة ويمنح الحاصل على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها في مرحلة دراسية واحدة في الاختصاصات المذكورة قدماً لمدة (٢) سنتين لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد.ثالثاً - يمنح المنتسب في قوى الأمن الداخلي الحاصل على شهادة جامعية أولية رتبة ملازم.رابعاً -أ- تمنح الرتبة والقدم المنصوص عليهما في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة بعد أكمال الدورة التأهيلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (رابعاً) من المادة (٥) من هذا القانون بموجب تعليمات يصدرها الوزير.ب- تسري إحكام القوانين والأنظمة الخاصة بقوى الأمن الداخلي على طالب الدورة أثناء وجوده فيها ، ويعد الطالب شرطياً لهذا الغرض.المادة ٧اولا- يمنح حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها في الاختصاصات العلمية والانسانية رتبة ملازم اول ويمنح حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الاختصاصات المذكورة رتبة نقيب دون التقيد بأحكام هذا القانون.ثانياً – تسري لأغراض التقاعد احكام هذا القانون على المشمولين بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إذا كانت لديهم خدمة في قوى الامن الداخلي لا تقل عن) ١٠( عشر سنوات.ثالثا – على أن يجتاز دورة تأهيلية لا تقل عن ٩ تسعة أشهر.المادة ٨اولاً- يستحق رجل الشرطة رتبته من تاريخ صدور القرار بتعيينه ويستحق راتبه من تاريخ مباشرته.ثانياً- أ/ يحدد راتب رجل الشرطة وعلاوته السنوية وفقاً لجدول درجات ورتب ورواتب العسكري الصادر استناداً الى أحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠أو اي قانون يحل محله.ب/ يراعى مبدأ المساواة بين رجل الشرطة والعسكري من حيث الراتب والامتيازات عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من هذه المادة ، واي تعديلات تطرأ عليها.ثالثاً – تمنح العلاوة السنوية لرجل الشرطة عند أكماله سنة واحدة في الخدمة الوظيفية الفعلية بناء على توصية رئيسه المباشر.رابعاً – اذا تعذر ترقية رجل الشرطة الى الدرجة التالية لرتبته أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الى الحد الاعلى لرتبته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للرتبة التالية لرتبته وفقاً للقانون.المادة ٩تكون رتب الضباط ومدد ترقيتهم كما يأتي :-الرتبة مدة الترقيةملازم – ملازم أول (٣) ثلاث سنواتملازم أول – نقيب (٣) ثلاث سنواتنقيب – رائد (٤) اربع سنواترائد- مقدم (٤) اربع سنواتمقدم – عقيد (٤) اربع سنواتعقيد – عميد (٤) اربع سنواتعميد – لواء (٦) ست سنواتلواء - فريق (٦) ست سنواتالمادة ١٠يشترط لترقية الضابط من رتبته الى الرتبة الاعلى ما يأتي:اولاً - أن يكون قد أمضى في رتبته المدة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.ثانياً - أن يكون مشهود له بالاخلاص والكفاءة وفق الأسس والمعايير المحددة بالتعليمات والانظمة الداخلية التي تصدرها الوزارة.ثالثاً - اجتاز امتحان الترقية المحدد لرتبته الى رتبة (رائد) داخل.رابعاً - وجود شاغر في الملاك لرتبة (عميد) صعوداً.المادة ١١اولاً- لا تجوز ترقية الضابط لأكثر من رتبة عميد لمن كان خريج الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها أو مدرسة إعدادية الشرطة أو معهد اعداد مفوضي الشرطة ورقي الى رتبة ضابط.ثانياً – استثناءً من البند (اولاً) من هذه المادة يجوز ترقية المشمول بالبند (اولاً) الى رتبة لواء لمن يحصل منهم على شهادة جامعية أولية معترف بها رسميأً.المادة ١٢تكون ترقية الضابط في جدولي الترقية في (٩) التاسع من كانون الثاني و (١٤) الرابع عشر من تموز من كل سنة ولا تجوز الترقية خارج الجدولين المذكورين لاي سبب كان .المادة ١٣اولاً- لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ترقية الضابط الى رتبة واحدة اعلى من رتبته استثناء من احكام هذا القانون ولمرة واحدة طول مدة خدمته او منحه قدما ممتازاً لمدة لا تزيد على (٢) سنتين في الرتبة الواحدة في احدى الحالتين الاتيتين :-أ – اذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب قوى الامن الداخلي فخراً او دفع خطراً جسيماً .ب – اذا اثبت كفاءة نادرة او تفوقاً علمياً ملموسا او تفانياً في اداء الواجب وخدمة الوطن .ثانياً – للوزير منح رجل الشرطة قدما ممتازا لمدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر في كل رتبة عند تحقق احدى او كلتا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (اولا) من هذه المادة .ثالثاً – للوزير منح الضابط الذي يجتاز بتفوق وبمعدل لا يقل عن (٨٠%) ثمانين من المائة في الدورات الخاصة بقوى الامن الداخلي التي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر قدماً ممتازاً يعادل مدة الدورة .رابعاً – يحسب القدم الممتاز المنصوص عليه في البنود (اولا) و(ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة من المدة المحددة للترقية وفي حالة عدم الافادة منه يدور الى الرتبة التالية .خامساً – للوزير منح مدة (٣) ثلاثة اشهر لاكمال نقص المدة الاصغرية للترقية .المادة ١٤استثناء من احكام البند (رابعا) من المادة (١٣) من هذا القانون يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء الى رجل الشرطة قدماً مدته (٦) ستة اشهر .المادة ١٥يمنح الضابط الاختصاصي قدما لمدة (١) سنة واحدة عند حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها ويمنح قدما لمدة (٢) سنتين عند حصوله على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها .المادة ١٦اولاً– للوزير احالة الضابط الى قائمة نصف الراتب استناداً الى التقارير المرفوعة بحقه من آمريه بالتسلسل في احدى الحالتين الاتيتين :-أ – عدم كفاءته.ب- عدم التقيد بآداب وضوابط الخدمة .ثانياً – لا يجوز بقاء الضابط في قائمة نصف الراتب اكثر من (١) سنة واحدة وتتحتم احالته الى التقاعد عند انتهاء هذه المدة في حالة عدم رفع العقوبة .ثالثاً – يستحق الضابط المحال على قائمة نصف الراتب ، نصف راتبه في الخدمة .رابعاً – اذا احيل الضابط الى قائمة نصف الراتب تطرح مدة بقائه فيها من قدمه في المرة الاولى وضعفها في المرة الثانية ويحال الى التقاعد في المرة الثالثة .خامساً – يبقى الضابط المحال الى قائمة نصف الراتب بالخدمة خاضعا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الخاصة بقوى الامن الداخلي .سادساً – للوزير رفع العقوبة بحق الضابط بناء على تقارير مرفوعة من آمري الضابط خلال مدة احالته الى قائمة نصف الراتب تتضمن حسن كفاءته والتزامه باداب الخدمة وضوابطها .المادة ١٧تؤجل ترقية الضابط الى جدول الترقية اللاحق اذا عوقب بعقوبة انضباطية واحدة من الوزير او خمس عقوبات انضباطية من آمري الضبط بتوصية من لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض او اذا حكم عليه من محكمة مختصة باستثناء عقوبة الغرامة في المخالفات .المادة ١٨اولا- يجوز اعادة تعيين الضابط ، الذي توافرت فيه شروط التعيين وتوافر الملاك بذات رتبته اذا كانت هناك حاجة الى خدمته في قوى الامن الداخلي وتكون الاعادة بمقترح من الوزير وبامر ديواني من رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص في هذا القانون بخلاف ذلك .ثانيا – للوزير ان يقترح استثناء من يعاد الى الخدمة من شرط العمر بما لا يتعارض واحكام البند (اولا) من المادة (٣٥) من هذا القانون اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلكالفصل الثالثخدمة المنتسبينالمادة ١٩يعين المنتسب ويرقى وينقل ويبدل صنفه بذات رتبته وتقبل استقالته ويحال الى التقاعد ويعاد الى الخدمة وفقا لاحكام القانون بقرار من الوزير او من يخوله .المادة ٢٠يعين المنتسب وفقا للشروط الاتية:اولاً- ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين.ثانياً- ان لا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة ولا يزيد على (٣٥) خمس وثلاثين سنة في الصنوف الفنية ولا يقل عن (١٧) سبع عشرة سنة و لايزيد على (٣٥) خمس وثلاثين سنة في الصنوف الاخرى.ثالثاً- ان يكون قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك.رابعاً- ان يكون مستوفيا شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .خامساً- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ارهابية والجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي.سادساً- ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها في الاقل(٣)المادة ٢١اولا- تكون رتب المنتسبين ومدد ترقيتهم كالاتي:-الرتبة مدة الترقيةشرطي- شرطي اول (١) سنة واحدةشرطي اول- نائب عريف (٢) سنتاننائب عريف- عريف (٣) ثلاث سنواتعريف- رأس عرفاء (٣) ثلاث سنواترأس عرفاء- مفوض درجة ثامنة (٣) ثلاث سنواتمفوض درجة ثامنة- مفوض درجة سابعة (٣) ثلاث سنواتمفوض درجة سابعة- مفوض درجة سادسة (٣) ثلاث سنواتمفوض درجة سادسة- مفوض درجة خامسة (٣) ثلاث سنواتمفوض درجة خامسة- مفوض درجة رابعة (٣) ثلاث سنواتمفوض درجة رابعة- مفوض درجة ثالثة (٣) ثلاث سنواتمفوض درجة ثالثة- مفوض درجة ثانية (٣) ثلاث سنواتمفوض درجة ثانية- مفوض درجة اولى (٣) ثلاث سنواتثانياً- يمنح من يعين في قوى الامن الداخلي رتبة شرطي بعد نجاحه في دورة تدريبية ويجوز منحه رتبة او رتبتين اعلى من رتبة شرطي بعد نجاحه في الدورات او المدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي ويعد شرطياً لاغراض تطبيق احكام هذا القانون خلال مدة الدورة وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير .ثالثاً - أ- للوزير منح المنتسب قدما ممتازاً لمدة لا تزيد على (٢) سنتين اذا ابدى اثناء الحرب او الحركات الفعلية شجاعة فائقة او قام بعمل بطولي مشرف اثناء اداء الواجب.ب – للوزير منح المنتسب الذي يجتاز احدى الدورات الخاصة بقوى الامن الداخلي التي لا تقل مدتها عن (٣) ثلاثة اشهر بتفوق قدما ممتازا لمدة لا تزيد على مدة الدورة.ج – في حالة ترقية المنتسب وفقا للفقرة (ب) من هذا البند تحتسب له المدة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي اليها .المادة ٢٢اولا- تجوز اعادة تعيين المنتسب الذي توافرت فيه شروط التعيين الى الخدمة بذات رتبته اذا كانت هناك حاجة الى خدمته في قوى الامن الداخلي .ثانيا- للوزير ان يستثني من يعاد الى الخدمة من شرط العمر بما لا يتعارض واحكام البند (اولا) من المادة (٣٥) من هذا القانون اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .المادة ٢٣يشترط في ترقية المنتسب ما ياتي :اولاً- ان يكون قد امضى في الخدمة المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (٢١) من هذا القانون.ثانياً- ان يكون مشهوداً له بالاخلاص والكفاءة من آمريه بالتسلسل .ثالثاً – اجتاز الاختبارات والدورات المقررة للترقية الى الرتبة الاعلى من رتبته.المادة ٢٤استثناء من احكام هذا القانون يجوز باقتراح من الوزير وبموافقة رئيس مجلس الوزراء منح المنتسب الشهيد او الجريح الذي يصاب بعجز كلي رتبة ملازم.المادة ٢٥تؤجل ترقية المنتسب الى جدول الترقية اللاحق في احدى الحالتين الاتيتين:-اولاً – اذا عوقب بعقوبة انضباطية من الوزير او اذا عوقب باكثر من ثلاث عقوبات انضباطية من آمري الضبط.ثانياً – اذا حكم عليه من محكمة مختصة باية عقوبة باستثناء عقوبة الغرامة في المخالفات .(٤)الفصل الرابعالاجازاتالفرع الاولالاجازة الاعتياديةالمادة ٢٦اولاً - يستحق رجل الشرطة اجازة اعتيادية براتب بمعدل يوم واحد عن كل (١٠) عشرة ايام من مدة خدمته.ثانياً- يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لرجل الشرطة طوال مدة خدمته بما لا يزيد على (١٨٠) مئة وثمانين يوماً .المادة ٢٧يلتزم رجل الشرطة بان يتمتع سنويا بما لا يقل عن (١٥) خمسة عشر يوماً متصلة من استحقاقه للاجازات الاعتيادية الا اذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك .المادة ٢٨اولاً- تمنح الاجازة الاعتيادية بطلب تحريري ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة بسبب مقتضيات المصلحة العامة مدة تزيد على (٦٠) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب الاول.ثانياً- يمنح رجل الشرطة اجازة اعتيادية لا تزيد عن (١٢٠) مئة وعشرين يوما براتب بما لا يتجاوز عن استحقاقه المتراكم من الاجازات خلال مدة خدمته .ثالثاً – يجوز منح رجل الشرطة اجازة اعتيادية بدون راتب لمدة لا تتجاوز (٢) سنتين خلال مدة خدمته .المادة ٢٩يستحق رجل الشرطة المنتهية خدمته لاي سبب كان رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة له على ان لا تزيد مدتها على (١٨٠) مئة وثمانين يوما وتصرف مبالغ تلك الاجازات على اساس الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل انفكاكه وتحتسب هذه الاجازات خدمة لاغراض التقاعد .المادة ٣٠اولا- تسترد من رجل الشرطة المعاد إلى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة الاعتيادية المتراكمة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتضاف مدة الاجازة الاعتيادية المتراكمة التي استردت رواتبها الى رصيده من الاجازت الاعتيادية.ثانيا- اذا اعيد المحال الى التقاعد الى الخدمة ثانية فلا يجوز ان تزيد مدة الاجازات المتراكمة التي تصرف له رواتبها عند احالته الى التقاعد على ما يستحقه فيما لو كان مستمرا في الخدمة بما في ذلك ما تم صرفه له باي حال من الاحوال على (١٨٠) مئة وثمانين يوما عن مجموع خدمته.ثالثا- تستقطع رواتب الاجازات المتراكمة دفعة واحدة او اقساطاً من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة.الفرع الثانيالاجازة الخاصةالمادة ٣١تستحق المرأة (ضابطا او منتسبا) في قوى الامن الداخلي الاجازات الاتية براتب تام وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ وكما يأتي:-اولاً – اجازة حمل وولادة.ثانياً- اجازة امومة.ثالثاً – اجازة عدة للمتوفى عنها زوجها لمدة (١٣٠) مئة وثلاثين يوماً.المادة ٣٢اولا- للوزير منح رجل الشرطة الاجازات الاتية براتب تام :أ- اجازة اداء فريضة الحج لمدة (٣٠) ثلاثين يوما براتب تام ولمرة واحدة خلال خدمته .ب- اجازة اداء العمرة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً .ج- اجازة زواج لمدة (١٠) عشرة ايام براتب تام .د-اجازة خارج العراق.هـ - اجازة لمدة (٧) سبعة ايام عن كل (٣) ثلاثة اشهر خدمة غير قابلة للتدوير لرجل الشرطة الذي يعمل في ظروف عمل شاقة او ضارة او في مناطق نائية .ثانيا - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير شروط منح الاجازة المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(هـ) من البند (اولا) من هذه المادة .المادة ٣٣اولا – يستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقائه في المستشفى اذا كان مرضه ناشئاً عن الخدمة او من جرائها .ثانيا – يستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقائه في المستشفى لمدة اقصاها (١٢٠) يوماً اذا كان مرضه غير ناشئ عن الخدمة او من جرائها .ثالثا – اذا اصيب رجل الشرطة بمرض او جرح او كسر ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه اجازة مرضية مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة براتب تام فضلا عن المدة التي يقضيها في المستشفى .رابعاً – اذا اصيب رجل الشرطة بمرض غير ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه كل مرة اجازة مرضية لمدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر براتب تام وللمدة نفسها بنصف راتب فضلا عن المدة التي يقضيها في المستشفى .خامساً –تعد الاجازة المرضية لرجل الشرطة المصاب بمرض معد او بمرض لايرجى شفاؤه غير ناشئ عن الخدمة براتب تام لمدة اقصاها (١) سنة واحدة فضلا على مدة مكوثه في المستشفى .سادسا – اذا لم يشف المريض المنصوص عليه في البنود (اولا ) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من هذه المادة بعد استنفاذ اجازاته الاعتيادية والمرضية المنصوص عليها في هذا القانون يحال الى التقاعد بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية وتحتسب الخدمة (١٥) خمس عشرة سنة لاغراض التقاعد اذا كانت خدمته تقل عن ذلك.المادة ٣٤يعالج رجل الشرطة او الذي احيل الى التقاعد بعد ٩ / ٤ / ٢٠٠٣ داخل العراق في المستشفيات والمؤسسات الصحية على نفقة الدولة وتجوز معالجته خارج العراق على نفقة الدولة عند تعذر معالجته في داخل العراق بتوصية من اللجنة الطبية وبموافقة الوزير .الفصل الخامسالاحالة على التقاعدالمادة ٣٥اولا- تتحتم احالة رجل الشرطة الى التقاعد عند اكماله السن القانونية البالغة (٦٣) ثلاثة وستين من العمر مهما كانت مدة خدمته .ثانيا- لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير تمديد خدمة بالغي السن القانونية من الضباط لمدة (سنة) واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.ثالثا - للوزير ان يمدد خدمة المنتسب عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك على ان لاتتجاوز مدة التمديد في جميع الحالات على(٣) ثلاث سنوات عن السن القانونية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .المادة ٣٦اولا- تجوز احالة رجل الشرطة الى التقاعد في احدى الحالات الاتية :-أ – بناء على طلبه لاسباب معقولة على ان لاتقل مدة خدمته عن (١٥) خمس عشرة سنة .ب- اذا كان فائضا على الملاك .ج- عند ثبوت عدم كفاءته من قبل لجنة تشكل لذلك.د - عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة من قبل اللجنة.هـ - اذا لم يشف بعد انتهاء اجازته المرضية او اذا تقرر طبياً اثناءها عدم صلاحيته للخدمة وفقا لاحكام هذا القانون .ثانياً - تحدد بتعليمات الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة.المادة ٣٧يعتمد في تحديد عمر رجل الشرطة لغرض احالته الى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في وثيقة هوية الاحوال المدنية المدونة في سجلات قوى الامن الداخلي عند بداية خدمته .المادة ٣٨تحدد بتعليمات حالات انفكاك رجل الشرطة من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي .المادة ٣٩اولا- لرجل الشرطة ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى الوزير او من يخوله .ثانيا –على الوزير او من يخوله البت في طلب الاستقالة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وتعد الاستقالة مقبولة بحكم القانون بانتهاء تلك المدة .ثالثا- يكون قرار الوزير او من يخوله برفض طلب الاستقالة مسبباً .رابعا – لا يجوز قبول الاستقالة في حالات الحرب او عند اعلان حالة الطوارئ او الاضطرابات الامنية او اثناء التحقيق والمحاكمة ولحين زوالها او البت نهائيا في الاتهام المنسوب للمستقيل .خامسا – اذا طلب رجل الشرطة الاستقالة قبل اكماله مدة (٦) ست سنوات للضباط والمفوضين ومدة (٢) سنتين لضابط الصف والشرطي عليه ان يؤدي الى الوزارة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريبه في الدورات والمدارس والكليات في العراق وخارجه عدا الراتب الكامل .سادسا – لرجل الشرطة العدول عن طلب الاستقالة قبل صدور قرار الوزير او من يخوله بقبولها بطلب تحريري يقدمه اليه .سابعا – يمنح رجل الشرطة المستقيل الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية ) اذا اكمل خدمته وفقا لاستحقاقه بموجب القانون وله الاحتفاظ برصيده من الاجازات الاعتيادية المتراكمة قبل الاستقالة التي لا تزيد على ( ١٨٠) مئة وثمانين يوماً .المادة ٤٠اولاً-عند فقدان او احتجاز رجل الشرطة يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعاً حتى يعود او تثبت وفاته .ثانيا- يوقف صرف راتب المفقود او المحتجز ويصفى لخلفه حقوقهم التقاعدية في احدى الحالتين الاتيتين:-أ/ عند ثبوت وفاته وابتداء من تاريخ ثبوتها .ب/ بعد مضي سنتين على فقدانه او احتجازه اذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة .ثالثا – يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود او المحتجز اذا ثبت وجوده على قيد الحياة وتجدد معاملته التقاعدية وفقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة ولايرجع على الخلف بما تقاضوه .رابعاً – اذا عاد المفقود او المحتجز بعد اكثر من (٢) سنتين على فقدانه او احتجازه فتتم اعادته الى الخدمة اذا ثبت بتقرير طبي انه مازال صالحا لها وبخلاف ذلك تستمر احالته الى التقاعد وتعدل الحقوق التقاعدية.خامسا –ان ثبت فقدان رجل الشرطة او احتجازه كان بسبب تقصيره او سوء نيته فيحال الى التقاعد وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه .سادسا– تعد مدة فقدان رجل الشرطة او احتجازه خدمة في قوى الامن الداخلي مع مراعاة احكام البند (خامسا) من هذه المادة وتستمر ترقيته الى الرتبة الاعلى عندما يحين موعد استحقاقه لها دون التقيد بالشروط الاخرى .سابعا – تطبق الاحكام الخاصة بالمفقود على رجل الشرطة الشهيد الذي يثبت وجوده على قيد الحياة.الفصل السادسالحقوق التقاعديةالمادة ٤١اولا – يستحق رجل الشرطة المحال الى التقاعد راتبا تقاعديا اذا كانت له خدمة تقاعدية قدرها (١٥) خمس عشرة سنة فاكثر اما اذا كانت خدمته التقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية الا فيما يرد به نص خاص في القانون.ثانيا – تكون التوقيفات التقاعدية لرجل الشرطة وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.المادة ٤٢تحتسب لرجل الشرطة خدمة تقاعدية :-اولا – مدة خدمته في قوى الامن الداخلي .ثانيا – مدة مماثلة لمدة خدمته التي قضاها في الحرب او في منطقة الحركات التي تحدد المقرات والقطعات المشتركة فيها بامر من رئيس مجلس الوزراء .ثالثا – مدة الدراسة في كليات قوى الامن الداخلي والكليات العسكرية اذا تم دفع التوقيفات التقاعدية عنها.رابعا – مدة الخدمة التقاعدية السابقة لخدمته في قوى الامن الداخلي .خامساً- مدة اجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لايزيد على (١٨٠) مئة وثمانين يوماً .المادة ٤٣لا تحتسب خدمة تقاعدية لرجل الشرطة المدد الاتية :-اولا - خدمته التي اداها وهو دون (١٦) السادسة عشرة من عمره بالنسبة للصنوف الفنية و دون (١٧) السابعة عشرة من عمره بالنسبة للصنوف الاخرى قبل نفاذ هذا القانون.ثانيا - اجازته بدون راتب.ثالثا - مدة الحبس او السجن التي قضاها تنفيذا لحكم بات .رابعاً- احالته الى قائمة نصف الراتب .المادة ٤٤اولا – تحتسب الحقوق التقاعدية ( الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية ) لرجل الشرطة او خلفه وفقا لاحكامقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل باستثناء ما ورد باحكام هذا القانون.ثانيا – يصرف الراتب التقاعدي لرجل الشرطة عند احالته الى التقاعد بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في هذا القانون .ثالثا – يعاد احتساب الراتب التقاعدي لرجل الشرطة او خلفه الذي احيل الى التقاعد قبل صدور هذا القانون ولخلف الشهيد الذي استشهد قبل ٩-٤-٢٠٠٣ على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب احكام البند (ثانيا) من المادة (٨) من هذا القانون على ان لايقل عن الراتب التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل صدور هذا القانون .المادة ٤٥اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية الخدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (١) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط فضلا عما ما يستحقه من راتب تقاعدي على ان لاتقل خدمته التقاعدية عن (١٥) خمسة عشر سنة.المادة ٤٦اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية لعدم صلاحيته للخدمة لاسباب غير ناجمة عن الخدمة ولابسببها ولم تكن له يد بحدوثها تحتسب مدة خدمته التقاعدية (١٥) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك.المادة ٤٧اولا - اذا توفي رجل الشرطة او المتقاعد تنتقل حقوقه التقاعدية ومخصصاته العائلية وما يكون مستحقاً له عن خدمته الى خلفه وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.ثانيا - اذا توفي رجل الشرطة اثناء الخدمة لسبب غير ناتج عنها يستحق خلفه راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون على ان تحتسب خدمته لاغراض التقاعد (١٥) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة.ثالثا - لاتعد الوفاة حاصلة اثناء الخدمة لاغراض تطبيق هذه المادة اذا وقعت في حالتي الغياب غير المشروع او الهروب وذلك بتوصية من مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض .المادة ٤٨لايجوز الحجز على الراتب التقاعدي او الحصة التقاعدية تسديداً لدين الا بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة مختصة اكتسب درجة البتات على وفق النسبة المحددة فيها عدا دين النفقة الشرعية .الفصل السابعتكريم التضحية اثناء القيام بواجبالمادة ٤٩اولا - اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم يكن له يد في حدوثها وكان عجزه كليا فيمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام القانون مع مراعاة ما يأتي :-أ- تحتسب مدة خدمته التقاعدية (١٥) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك .ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار ١٠٠% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه .(٥)ثانيا - اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد في حدوثها وكان عجزه جزئيا يمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة مايأتي:أ - تحتسب مدة خدمته التقاعدية (١٥) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك .ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة(أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار ١٠٠% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.(٦)المادة ٥٠يمنح رجل الشرطة المشمول باحكام المادة (٤٩) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتبه عن سنة كاملة اذا كان عجزه كليا على ان لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة وفق القانون ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزه اذا كان عجزه جزئيا .المادة ٥١اذا قتل رجل الشرطة او توفي بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك فتصفى حقوقه التقاعدية وتدفع لخلفه وفقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٤٩) من هذا القانون وتمنح لخلفه المستحقين.المادة ٥٢يمنح خلف رجل الشرطة المشمول باحكام المادة (٥١) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتب رجل الشرطة المتوفى عن سنة كاملة .المادة ٥٣اولا/ اذا ادت اصابة الجريح الى عجزه عجزا جزئيا عن العمل واحيل الى التقاعد بسبب ذلك يستحق الراتب التقاعدي على ان تحتسب مدة خدمته التقاعدية (١٥) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك .ثانيا/ يضاف الى الراتب التقاعدي المحتسب على وفق احكام البند(اولا) من هذه المادة نسبة من الراتب الذي احتسب على اساسه الراتب التقاعدي تعادل نسبة عجزه الجزئي .المادة ٥٤اذا ادت اصابة رجل الشرطة الجريح الى عجزه كليا عن العمل واحيل الى التقاعد بسبب ذلك فيمنح راتبا تقاعديا وفق الاسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد .المادة ٥٥اولا: يمنح خلف الشهيد راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة ما يأتي:أ-يحتسب الراتب التقاعدي للشهيد على اساس اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.(٧)ب - تحتسب الخدمة التقاعدية للشهيد (١٥) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه .ثانيا : يضاف الى الراتب التقاعدي المستحق لخلف الشهيد وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة نسبة (٥٠%) خمسين من المئة من الراتب الذي احتسب له بموجبه الراتب التقاعدي .المادة ٥٦اولا : يمنح خلف الشهيد مكافأة استشهاد بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه .ثانيا: يمنح الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الكلي مكافأة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه .ثالثا: يمنح الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الجزئي نسبة من المكافأة المالية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي .المادة ٥٧تسري احكام هذا القانون على من استشهد بعد ٩/٤/ ٢٠٠٣من الشرطة او من عد شهيدا باوامر ديوانية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء او استشهد على ابواب مراكز التطوع في قوى الامن الداخلي نتيجة عمل ارهابي على ان يحتسب راتبه التقاعدي ومكافاة الاستشهاد على اساس راتب رتبته برتبتين اعلى .المادة ٥٨يجوز لخلف الشهيد الجمع بين:اولا : استحقاقه عن الشهيد وبين الراتب التقاعدي اذا كان متقاعدا في تاريخ استشهاد من استحق عنه .ثانيا: استحقاقه عن الشهيد وبين اي حصة تقاعدية استحقها قبل تاريخ الاستشهاد .ثالثا: يحجب الراتب التقاعدي عن الوالدين المتقاضيين راتبا من الدولة اذا كان للشهيد زوجة او اطفال ويحجب الراتب التقاعدي عن الزوجة اذا كان لديها راتب من الدولة .المادة ٥٩يستثنى اولاد الشهيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش والشرطة .المادة ٦٠تكون لاولاد الشهيد عند تساوي الشروط القانونية الافضلية فيما يأتي:اولا: القبول في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية والشرطة .ثانيا: الاجازات الدراسية والزمالات والبعثات الخاصة بقوى الامن الداخلي .ثالثا: الدراسة على نفقة الوزارة .رابعا: التوظيف في دوائر الوزارة .المادة ٦١لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير منح الشهداء او خلفهم اوسمة وانواطا خاصة تخليدا لتضحياتهم وبطولاتهم وعرفانا بما قدموه للوطن وقوى الامن الداخلي والشعب من فخر واعتزاز وشرف وتحدد اشكال الاوسمة والانواط واسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام .المادة ٦٢لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ان يضيف الى الحقوق والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون بكل او بعض مما يأتي اذا حصل الاستشهاد من خلال عمل بطولي او تضحية جسيمة مشرفة اكسبا الوطن وقوى الامن الداخلي فخرا واعتزازا .اولاً : زيادة مدة خدمة الشهيد نصف خدمته لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه.ثانيا: زيادة مكافأة الاستشهاد المنصوص عليها المادة (٥٢) من هذا القانون بما يعادل مبلغ المكافأة المستحقة .المادة ٦٣اولا: لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة ان يمنح الجريح او المحال الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها او المتوفي او خلفه اثناء الخدمة او بسببها كل او بعض الحقوق والمكافآت والامتيازات الخاصة الممنوحة في هذا القانون للشهيد ولخلفه .ثانيا: للوزير ان يمنح رجل الشرطة الذي يصاب من جراء الخدمة او بسببها بمرض او حادث لايستدعي احالته الى التقاعد مكافأة مالية لا تزيد على رواتبه الكاملة لـ(٣) ثلاثة اشهر .المادة ٦٤تعد حالات وفاة رجل الشرطة المبينة في ادناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بالحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق احكام هذا القانون:-اولا: عند قيام رجل الشرطة بمواجهة الارهابيين والمجرمين اثناء أعمال التطهير التي يتواجد فيها رجل الشرطة.ثانيا: تعرض الارهابيين والمجرمين للمقرات التي يتواجد فيها رجل الشرطة .ثالثا : تعرض رجل الشرطة لرصاص زمر الارهابيين والمجرمين .رابعا: المصادمات للارهابيين والمجرمين او بسببها او من خلال تعقبهم او القاء القبض عليهم .خامسا: انفجار سيارة مفخخة وتعرض رجل الشرطة لها من الارهابيين و الانتحاريين .سادسا: بسبب سقوط السقف او الملجأ او موقع تواجده نتيجة لاعتداء جهة معادية .سابعا: التعرض لكمين اعد من الارهابيين او المجرمين او بسببهم .ثامنا: بسبب العمل المعادي ايا كان مصدره خلال تمتع رجل الشرطة باجازته .تاسعا: انفجار سيارة محملة بالسلاح او الوقود او العتاد التي يستقلها رجل الشرطة نتيجة تعرض الارهابيين او المجرمين لها .عاشرا: نتيجة الاغتيال من الارهابيين بسب صفته الوظيفية او انتسابه الى دوائر قوى الامن الداخلي خارج او اثناء اوقات الدوام الرسمي .حادي عشر: بسب انطلاق رصاصة من سلاح رجل شرطة اخر نتيجة لظروف المصادمات او المواجهات التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة امان.ثاني عشر: لتعرض رجل الشرطة للحر الشديد او البرد القارس او ظروف جوية اثناء الخدمة او بسببها .ثالث عشر: المصادمات والمواجهات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني .رابع عشر: اثناء معالجة القنابر غير المنفلقة او العبوات الناسفة او العجلات المفخخة من قبل عناصر معالجتها اثناء الواجب .خامس عشر: بسبب انفجار لغم او عبوة ناسفة او صاروخ او رمانة يدوية .سادس عشر: في حالة انقلاب العجلات التي تنقل رجل الشرطة وهو في طريقه لاجراء مداهمة او اقتحام لاوكار المجرمين الارهابيين او عودته منها او اي واجب اخر مكلف به .المادة ٦٥اولا:لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير اعتبار اي حالة غير منصوص عليها في المادة (٦٤) من هذا القانون استشهادا لظروف ومقتضيات الخدمة ومصلحة قوى الامن الداخلي .ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون جمعية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومتعاقديهم وتصدر هوية خاصة بهم وتوثق احصائيتهم وكافة المستلزمات التي تراها ضرورية لتقديم هذه الخدمة الاجتماعية وتكون لها موازنة مستقلة وينظم عملها وهيكلها بتعليمات يصدرها الوزير.(٨)الفصل الثامنالمخصصات العائلية ومخصصات الخدمةالمادة ٦٦اولا: يمنح رجل الشرطة مخصصات عائلية مقدارها (٧٠،٠٠٠) سبعون الف دينار عن كل زوجة و(١٥,٠٠٠) خمسة عشر الف دينار عن كل واحد من اولاده لغاية الولد الرابع على ان لايزيد على (٥٠%) خمسين من المئة من راتبه .ثانيا: يشترط لاستحقاق رجل الشرطة المخصصات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ما يأتي:أ - بالنسبة للزوج او الزوجة: ان لايكون لها او له راتب من الدولة .ب - بالنسبة للولد: ان يكون الابن قاصرا او دون سن (٢٢) اثنتين وعشرين سنة من العمر اذا كان مستمرا بالدراسة الاعدادية و(٢٦) ست وعشرين سنة من العمر ومستمرا في الدراسة الجامعية او العليا وان لا تكون البنت في عصمة زوج او لها راتب من خزينة الدولة.ثالثا : تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظفين المدنيين المعينين على ملاك وزارة الداخلية.(٩)المادة ٦٧اولا : يستحق رجل الشرطة الذي يتزوج بعد نفاذ هذا القانون المخصصات العائلية عن الزوجة من تاريخ تسجيل عقد الزواج ويستحقها عن الولد الذي يولد بعد نفاذ هذا القانون من تاريخ تسجيل الولادة.ثانيا : لايعتد بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالزوجية او بالبنوة لغرض استحقاق المخصصات العائلية الا اذ كان الزواج والولادة مسجلين في دائرة الاحوال المدنية .المادة ٦٨اولا : تقطع عن رجل الشرطة المخصصات العائلية عن زوجته او اي من اولاده في احدى الحالتين الاتيتين :-أ- اذا فقد اي منهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة ( ٦٧) من هذا القانون .ب- اذا طلقت الزوجة او توفيت او اذا توفي الولد .ثانيا : يسري قطع المخصصات وفقا لاحكام البند اولا من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق او من تاريخ الطلاق او الوفاة وتعاد المخصصات المقطوعة اذا زال المانع .ثالثا- تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.(١٠)المادة ٦٩اولا : يمنح رجل الشرطة الذي يتزوج لاول مرة سلفة زواج تعادل اربعة امثال راتبه وخمسة امثال راتبه اذا كانت الزوجة ارملة وتسترد منه باربعة اقساط سنوية ابتداء من انتهاء السنة الثالثة لزواجه ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط.ثانيا : يعفى رجل الشرطة، كلما انجب طفلا، من تسديد القسط السنوي الذي يستحق بعد تاريخ لولادة الطفل ويعفى من تسديد السلفة اذ انجب طفلين قبل استحقاق القسط السنوي الاول منها ويعد التوأم ولدين لغرض الاعفاء.ثالثا : تمنح السلفة للزوج او الزوجة اذا كانا في قوى الامن الداخلي حسب الاختيار .رابعا : يعفى رجل الشرطة من تسديد الاقساط في حالة وفاته .خامسا – تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.(١١)الفصل التاسعطرق المراجعة والطعنالمادة ٧٠اولا – على رجل الشرطة المحال الى التقاعد وعلى من له حقوق من الخلف ان يتقدم بطلب حقوقه التقاعدية من هيئة التقاعد الوطنية اما مباشرة او عن طريق الوزارة وفقا للقانون .ثانيا : يجوز منح سلف للمتقاعد او للمستحق بعد تاريخ الاحالة الى التقاعد او الوفاة على حساب الحقوق التقاعدية ويحدد مبلغ السلفة وكيفية استردادها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٧١تتولى لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة ( ٢٠) من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧ ) لسنة ٢٠٠٦ النظر في الاعتراضات المتعلقة بالحقوق التقاعدية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .الفصل العاشرالعقوبات والحرمان من الحقوق التقاعديةالمادة ٧٢يعاقب رجل الشرطة المتقاعد او الخلف الذي يخالف احكام هذا القانون على وفق احكام القوانين العقابية النافذة وتتولى هيئة التقاعد الوطنية مهمة الاخبار وتسجيل الشكوى ومتابعتها .المادة ٧٣اولا : يحرم رجل الشرطة او المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في احدى الحالات الآتية :-أ- اذا دخل في خدمة دولة اجنبية من غير ان يكون مأذونا بذلك من رئيس مجلس الوزراء .ب- اذا التحق الى جانب العدو .ج – اذا ثبت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات .ثانيا : في حالة حرمان رجل الشرطة او المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعا اثناء وجوده في الحبس او السجن او قيد تنفيذ حكم الاعدام ويعاد الراتب له عند اطلاق سراحه او لخلفه عند وفاته ٠المادة ٧٤اولا : اذا كلف رجل الشرطة بمنصب وزاري او بأية خدمة مدنية يعد محالا الى التقاعد ما لم يستثن من الاحالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .ثانيا : تعد خدمة المستثنى بموجب احكام البند ( اولا) من هذه المادة خدمة في قوى الامن الداخلي .المادة ٧٥اذا اعيد المتقاعد الى الخدمة فتسترد منه المكافأة التقاعدية التي سبق ان تقاضاها لغرض اضافة خدمته اللاحقة الى خدمتة السابقة ويبدأ الاسترداد من تاريخ الاعادة الى الخدمة او بأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري خلال ( ٥) خمس سنوات اما اذا توفي المعاد الى الخدمة قبل تسديد كامل مبلغ المكافاة التقاعدية فيعفى خلفه مما تبقى منها.الفصل الحادي عشراحكام عامة وختاميهالمادة ٧٦للوزارة ان توفد رجل الشرطة في بعثات او زمالات او اجازات دراسية لاغراض الخدمة ولها تعيين الخريجين او التعاقد مع الطلاب العراقيين الذين يدرسون في العراق او في خارجه للخدمة في قوى الامن الداخلي وتحدد بنظام شروط الايفاد او التعيين او التعاقد والحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الحالات .المادة ٧٧للوزير تعويض رجل الشرطة والموظف المدني عما يثبت تلفه او فقدانه من امواله الشخصية دون تقصير منه اثناء قيامة بالواجب او بسببه بناء على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض .المادة ٧٨يمنح رجل الشرطة الذي يثبت بامتحان الكفاءة انه يتقن لغة اجنبية او اكثر مكافاة مالية تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.المادة ٧٩اولا- تعفى من ضريبة الدخل :-أ- المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ومختلف انواع المكافات التي تمنح لرجل الشرطة اثناء الخدمة او بسببها.ب- الحقوق التقاعدية، للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف.ثانيا – تسري احكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) هذه المادة على المتقاعدين والمستحقين من الخلف قبل نفاذهذا القانونثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .(١٢)المادة ٨٠تنظم بتعليمات شروط اللياقة البدنية والصحية الواجب توافرها في المرأة في قوى الامن الداخلي . بصفة ضابط او منتسب .المادة ٨١اولا : يجوز انتداب او انهاء انتداب رجل الشرطة الى خارج قوى الامن الداخلي بقرار من الوزير وفقا للقانون .ثانيا : يعاد رجل الشرطة المنتدب الى الخدمة في قوى الامن الداخلي بعد انقضاء مدة انتدابه او عندما تدعو الحاجة اليه .ثالثا : تعد مدة خدمة المنتدب خارج قوى الامن الداخلي خدمة فيها .رابعا : تسري على رجل الشرطة المنتدب اثناء انتدابه الاحكام العامة للانتداب .المادة ٨٢يعامل الموظفون المدنيون في الوزارة على اختلاف عناويهم ودرجاتهم الوظيفية معاملة رجل الشرطة لاغراض تطبيق الاحكام الخاصة بتكريم الوفاة اثناء الواجب او بسببه وتكريم الجرحى والشهداء المنصوص عليها في هذا القانون ٠المادة ٨٣تسري احكام البند ( ثالثا ) من المادة (١٣) والفقرة (ب) من البند ( سابعا) من المادة ( ٢١) من هذا القانون على رجل الشرطة الذي حصل على بطولة رياضية عربية حتى المركز الثاني او اسيوية حتى المركز الرابع او اولمبية او عالمية حتى المركز السادس .المادة ٨٤اولا- لرئيس مجلس الوزراء تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الوزير.ثانيا – للوزير تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من وكلاء الوزارة او المدراء العامين غير المرتبطين بوكيل وزارة باستثناء الصلاحيات المخولة له شخصيا .المادة ٨٥يحتسب الراتب التقاعدي لرجل الشرطة وفق المادة ( ٤٤ ) من هذا القانون للحالات التالية :-اولا : رجل الشرطة المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون .ثانيا : رجل الشرطة الذي استشهد على يد النظام السابق ولم تحتسب له اي حقوق تقاعدية ويكون لخلف الشهيد الخيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها بهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦المعدل او اي قانون اخر .المادة ٨٦تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(٢٢) لسنة ٢٠٠٨ او اي قانون يحل محلها فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .المادة ٨٧يلغى قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١) لسنة ١٩٧٨ المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة ٨٨يمنع اصدار أي تعليمات او اوامر تجبر افراد قوى الامن الداخلي على افعال تتعارض مع احكام المادة الثانية من الدستور.المادة ٨٩اولا : يجوز اصدار انظمة وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانيا : للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٩٠ينفذ هذا القانون من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١١جـلال طالبـانيرئيـس الجمهـوريـةالاسباب الموجبةنظرا لطبيعة الاعمال والواجبات المناطة برجال الشرطة في حفظ الامن وتكريس حكم القانون وحماية المواطنين والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم والدفاع عنهم في مختلف الظروف والتصدي للمجرمين والعابثين في امن البلاد ومنع ارتكاب الجرائم الجنائية والارهابية وما يتعرض له رجل الشرطة من مخاطر نتيجة القيام بواجباته اليومية بعد اتساع المهام والمسؤوليات المناطة به وبغية تنظيم خدمته بشكل يتناسب مع تلك الواجبات وتحديد الشروط والمؤهلات التي يقتضي ان تتوافر فيه وقواعد ترقيته وكيفية احالته الى التقاعد ومنحه الحقوق التي تساعده في اداء الواجبات وتحمي خلفه بعد وفاته ومنح الصلاحيات المناسبة لترقية من يقدم عملا بطوليا او يدفع خطرا جسيما من اجل المواطنين ولدخول المرأة العراقية في اجهزة قوى الامن الداخلي فقد اصبح من اللازم تنظيم ذلك بقواعد تساعد وتسهل الانخراط في اجهزة قوى الامن الداخلي، وللظروف الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الوطن في الوقت الحاضر وبغية تأمين جميع متطلبات انتقال اجهزة الامن الداخلي الى الدور الموكل اليها في حماية النظام العام بما يتلائم وحقوق الانسان .شرع هذا القانون .الهوامش١- عدل البند (سابعا) من هذة المادة بموجب المادة رقم (١) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ رقمة (٢٢) لسنة ٢٠١٣ حل محلها النص الحاليالنص القديم للبند سابعاسابعاً – المنتسب: المفوض وضابط الصف والشرطي.٢- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ رقمة (٢٢) لسنة ٢٠١٣ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادةاولاً- تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي .ثانياً- يسري هذا القانون على الشرطة الذين تـم التعاقد معهم بعـد ٩/٤/ ٢٠٠٣ بصفة عقد وعلى الشهداء و الجرحى.٣- عدل البند (سادسا) بموجب المادة رقم (١١) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ رقمة (٢٢) لسنة ٢٠١٣ حل محلها النص الحالي النص القديم للبند (سادسا) سادساً- ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل.٤- صححت بموجب بيان تصحيح الخطا المطبعي الوارد بالمادة (٢٥/اولا) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المنشور في الوقائع (٤٢٠٣) في ١٥-٠٨-٢٠١١النص القديماولاً – اذا عرقب بعقوبة انضباطية من الوزير او اذا عوقب باكثر من ثلاث عقوبات انضباطية من آمري الضبط.٥- عدلت الفقرة (ب) من البند (اولا) والفقرة (ب) من البند (ثانيا) بموجب المادة رقم (٣) والمادة رقم (٤) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ رقمة (٢٢) لسنة ٢٠١٣ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (ب) من البند (اولا)ب- يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة نسبة (٥٠%) خمسين في المئة من اخر راتب تقاضاه . النص الأصلي القديم للفقرة (ب) من البند (ثانيا)ب- يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب على وفق الفقرة (أ) من هذا البند نسبة من الاضافة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه.النص القديم للفقرة ( ب ) من البند (ثانياً) المعدلة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ رقمة (٢٢) لسنة ٢٠١٣ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة(أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار ٥٠% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه. ٦- صحح الخطأ المطبعي الوارد في الفقرة ( ب ) من البند ( ثانياً ) بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٢٩٦) بتاريخ ٤-١١-٢٠١٣ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (ب) من البند (اولا)ب- يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة نسبة (٥٠%) خمسين في المئة من اخر راتب تقاضاه . النص الأصلي القديم للفقرة (ب) من البند (ثانيا)ب- يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب على وفق الفقرة (أ) من هذا البند نسبة من الاضافة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه.النص القديم للفقرة ( ب ) من البند (ثانياً) المعدلة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ رقمة (٢٢) لسنة ٢٠١٣ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة(أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار ٥٠% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.٧- عدلت الفقرة (أ) من البند (اولا) بموجب المادة رقم (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ رقمة (٢٢) لسنة ٢٠١٣ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (أ) اولاأ - يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب رتبتين اعلى من رتبة الشهيد واذا كان في الرتبة الاعلى اثناء استشهاده فيحتسب على اساس راتب رتبته مضافا اليه ضعف الفرق بينه وبين راتب الرتبة الادنى اما اذا كان في الرتبة السابقة للرتبة الاعلى فيحتسب على اساس راتب هذه الرتبة مضافا اليه الفرق بينه وبين راتب رتبته .٨- اضيفت الفقرة (ثانيا) بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ رقمة (٢٢) لسنة ٢٠١٣ حل محلها النص الحالي٩- اضيف البند (ثالثا) بموجب المادة رقم (٧) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ رقمة (٢٢) لسنة ٢٠١٣ حل محلها النص الحالي١٠- اضيف البند (ثالثا) بموجب المادة رقم (٨) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ رقمة (٢٢) لسنة ٢٠١٣ حل محلها النص الحالي١١- اضيف البند (خامسا) بموجب المادة رقم (٩) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ رقمة (٢٢) لسنة ٢٠١٣ حل محلها النص الحالي١٢- اضيف البند (ثالثا) بموجب المادة رقم (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ رقمة (٢٢) لسنة ٢٠١٣ حل محلها النص الحالي...
قانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٣ | 40
قانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٣ | 40
عنوان التشريع: قانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٣التصنيف ادارة عامة - امن وطنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ١١-١١-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٧ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١٩استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:أولا ـ الرئيس الأعلى للدفاع المدني وزير الداخليةثانياً ـ رئيس الدفاع المدني في المحافظة المحافظثالثاً ـ الدفاع المدني : جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الأجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الى ادنى حد ممكن وإدامة العمل والإنتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة٠رابعا ًـ السلامة الصناعية : الإجراءات والتدابير التي تتخذ لتأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر بالأرواح والممتلكات وإدامة العمل في جميع القطاعات في الحرب والكوارث وفي أوقات السلم.خامساً ـ الكارثة :الحدث الذي يهدد الموارد البشرية والمادية للمجتمع والذي تخرج إمكانية السيطرة عليه ومعالجة أثاره عن الموارد المتاحة في المحافظة او البلد.سادسا ًـ الإخلاء : الانتقال المنظم او الطوعي للسكان وممتلكاتهم بصورة كلية او جزئية من المدن او المناطق المعرضة للفعاليات العسكرية المعادية او الكوارث المختلفة الى مناطق اكثر اماناً.سابعا ًـ الإسكان : استقبال السكان الذين تقرر اخلاؤهم من المدن والمناطق المعرضة للخطر وتوفير وسائل العيش والإقامة لهم.ثامناً ـ الإنذار المبكر : إشعار السكان بالوسائل المتاحة بالمخاطر المحتملة بغية إعطائهم الفرصة اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.تاسعا ًـ فرق الدفاع المدني : تشكيلات الخدمات الرئيسة المعنية بإعمال الدفاع المدني وفرق الإطفاء والإنقاذ والحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع وفرق المتطوعين في المناطق السكنية التي تقوم بتنفيذ إعمال الدفاع المدني.عاشرا ًـ التدابير الوقائية : الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المعنية بإعمال الدفاع المدني بهدف تأمين الحماية اللازمة للسكان والممتلكات الخاصة والعامة تجاه التهديدات المتوقعة تحت مختلف الظروف.حادي عشر ـ إطفاء الحرائق : إعمال مكافحة الحرائق التي تنفذها اجهزة الدفاع المدني والتي تحصل في جميع الأماكن.ثاني عشر ـ الإنقاذ الخفيف : الإعمال الميدانية التي ينفذها رجال الدفاع المدني باستخدام الاجهزة والمعدات الخفيفة لغرض إنقاذ الأشخاص والممتلكات من تحت الأنقاض بسبب الحوادث المختلفة.ثالث عشر ـ الإنقاذ الثقيل : الإعمال الميدانية التي تنفذها الاجهزة المعنية باعمال الدفاع المدني والتي تتطلب استخدام الاجهزة والمعدات الثقيلة لغرض انقاذ الاشخاص والممتلكات من تحت الانقاض ممن لايمكن إنقاذهم باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف.رابع عشر ـ إغاثة المنكوبين: الإجراءات المتخذة من جمعية الهلال الأحمر والجهات المعنية الأخرى لغرض توفير مستلزمات إسكان وإعاشة الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم بسبب الكوارث اوالمخاطر الأخرى والمتضررين منهم في موقع اقامتهم.خامس عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة : الإعمال التي ينفذها رجال الدفاع المدني لمعالجة ورفع وإتلاف القنابل غير المنفلقة والصواريخ والحاويات والذخائر الحربية في المناطق المدنية.الاهداف والوسائلالمادة ٢يهدف هذا القانون الى ما يأتي :أولا ـ تحديد إجراءات الدفاع المدني في جمهورية العراق.ثانيا ـ تحديد واجبات مديرية الدفاع المدني وأجهزة الدولة الأخرى التي تتولى تنفيذ إجراءات الدفاع المدني .ثالثا ـ تأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر في الارواح والممتلكات العامة والخاصة .رابعا ـ رفع الروح المعنوية للسكان في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة.المادة ٣تشمل إعمال الدفاع المدني ما يلي:أولا ـ تأمين وتنظيم وسائل الإنذار المبكر وتنبيه المواطنين الى المخاطر المحتمل وقوعها.ثانياً ـ تدريب وتوعية المواطنين للحماية من إضرار الحـرب والكـوارث .ثالثاً ـ إعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني والإشراف على توفير مستلزماتها.رابعاً ـ تحديد المنشآت اللازمة للدفاع المـدني ومتابعة إقامتها وإدامتهـا .خامسا ًـ إعداد وتنفيذ التدابير الوقائية لتأمين الحماية للسكان والمنشآت الحيوية إثناء الحرب والكوارث.سادسا ًـ إعداد خطط إخلاء المدن من السكان وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .سابعا ًـ إعداد الخطط اللازمة للسيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة.ثامنا ًـ إعداد وتهيئة الخطط المعتمدة لمواجهة حالات الطوارئ وتأمين مستلزماتها وتنفيذ الممارسات اللازمة لفحص كفاءتها.تاسعاً ـ إعداد وتنفيذ الخطط لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لغرض معالجة المواطنين عند حدوث الكوارث المحتملة.عاشراً ـ كشف القنابل غير المنفلقة ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.حادي عشرـ إعداد وتنفيذ الخطط لإغاثة المنكوبين.ثاني عشر ـ مكافحة الحرائق والإنقاذ الخفيف والثقيل.ثالث عشر ـ إجراء الكشوفات على المنشآت والمشاريع والمصانع ومتابعة تنفيذ شروط الوقاية والسلامة فيها لإغراض الدفاع المدني.رابع عشر ـ تطهير المناطق من عوامل التلوث المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .الفصل الثالثاللجنة العليا لادارة اعمال الدفاع المدنيالمادة ٤أولا ـ تشكل لجنة عليا تسمى( اللجنة العليا لادارة اعمال الدفاع المدني) يكون مقرها في غرفة العمليات الرئيسة في مديرية الدفاع المدني العامة ولها مقر بديل في بغداد تحدده مديرية الدفاع المدني العامة بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا.ثانياـ تتألف اللجنة العليا من :أ ـ وزير الداخلية رئيساب ـ وكيل وزارة الداخلية المختص عضوا ونائبا للرئيسجـ ـ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عضواد ـ وكيل الوزارة المختص في كل من الجهات الآتية: أعضاء(١) الصحة(٢) النقل (٣) الزراعة(٤) البلديات والإشغال العامة(٥) البيئة(٦) الأعمار والإسكان(٧) التجارة(٨) الموارد المائية(٩) أمانة بغدادهـ ـ ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوظيفة مدير عام عضواو ـ عـــن وزارات كــل من الصنــاعة والمعــــادن والاتصالات والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا لا تقل وظيفة اي منهم عن مدير عام أعضاءزـ مدير عام الحركات في وزارة الدفاع عضواح ـ مدير الدفاع المدني العام عضواط ـ مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواي ـ رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية عضواك ـ رئيس اتحاد الصناعات العراقي عضوال ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية عضوام ـ رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة. عضواثالثا ـ يكون مدير العمليات في مديرية الدفاع المدني العامة مقررا للجنة ويتولى تنظيم اعمالها.رابعا ـ لرئيــس اللجنــة دعــوة اي مــن ذوي الخبـرة والاختصاص للاستئناس بارائهـم.خامسا ـ تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل(٦) ستة اشهر في ظروف السلم وكلما اقتضت الضرورة ذلك في الظروف الطارئة بدعوة من رئيسها او نائبه.المادة ٥يتولى الرئيس الأعلى للدفاع المدني المهام الآتية :أولا ـ إصدار القرارات في الأمور الآتية:ـأ ـ إقرار الخطط والمشروعات المتعلقة بإعمال الدفاع المدني.ب ـ تحديد اعمال الدفاع المدني ومستلزمات السلامة الصناعية الواجب تنفيذها من دوائر ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط .جـ ـ تنفيذ وسائل ومستلزمات الدفاع المدني عند انشاء المدن واقامة المشاريع والمنشآت المختلفة.د ـ تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل او بعض التدابير الوقائية او إجراءات الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون .هـ ـ تنفيذ خطط الدفاع المدني عند اعلان حالة الطوارئ او حدوث الكوارث.ثانيا ـ تشكيل اللجان من ممثلي الوزارات ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط لوضع الخطط والقيام باعمال الدفاع المدني.ثالثا ـ تشكيل اللجان التحقيقية في حوادث الحريق او الانفجارات او تسرب الغازات السامة وغيرها من الحوادث التي تحصل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات والتي ينتج عنها خسائر في الارواح والممتلكات باقتراح من مدير الدفاع المدني العام على ان يكون مدير الدفاع المدني في المحافظة المعنية عضوا في اللجنة.رابعا ـ منع تشييد او اشغال المنشآت التي لا تتوافر فيها مستلزمات وشروط السلامة او المخالفة لبيان انشاء الملاجئ رقم (١) لسنة ١٩٩٢ استنادا الى تقارير مديرية الدفاع المدني العامة .خامسا ـ ممارسة الصلاحيات الانضباطية للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المنصوص عليها في القوانين والانظمة في الظروف الطارئة او الحرب او الممارسات الخاصة باعمال الدفاع المدني التي تناط بمنتسبي الوزارات ومؤسسات القطاعات العام والخاص والمختلط وله تخويل هذه الصلاحية وفقاً للقانون .سادسا ـ الحجز المؤقت على الاموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني وقت الحرب وفي حالة الكوارث على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نقص في القيمة او المنفعة وله ان يعترض على مبلغ التعويض لدى المحاكم المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعويض ٠سابعا ـ منح المكافآت للعاملين في مجال الدفاع المدني او من يقوم بمساعدتهم عند تقديم خدمة متميزة لمكافحة الحرائق والانفجارات والحوادث الاخرى وله منحها الى العاملين في فرق وتشكيلات الدفاع المدني وخريجي دورات الدفاع المدني الاوائل .ثامنا ـ شراء الاجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات الخاصة باعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث.المادة ٦للرئيس الاعلى للدفاع المدني تخويل وكيل وزارة الداخلية المختص او مدير الدفاع المدني العام صلاحية اصدار الاوامر والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اعمال الدفاع المدني .المادة ٧تتولى اللجنة العليا المهام الاتية :ـأولا ـ وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث وما ينجم عنها.ثانيا ًـ إعداد الخطة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات الجهات ذات العلاقة بتنفيذ إعمال الدفاع المدني.ثالثاً ـ الإشراف على قيادة وإدارة إعمال الدفاع المدني في العراق.رابعا ًـ الإشراف على تنفيذ خطط الخدمات الرئيسة.خامساً ـ الإشراف على تحريك فرق تشكيلات الخدمات الرئيسة بين المحافظات لتحقيق الإسناد المتبادل لمعالجة الحوادث المختلفة.سادساً ـ مناقشة التقارير الخاصة بإعمال لجان الدفاع المدني في المحافظات التي ترفع اليها من خلال مديرية الدفاع المدني العامة .سابعا ًـ مناقشة اية امور أخرى تعرض على اللجنة من مديرية الدفاع المدني العامة بعد موافقة رئيس اللجنة .الفصل الرابعلجان المحافظاتالمادة ٨أولا ًـ تشكل في مركز كل محافظة لجنة لإدارة أعمال الدفاع المدني برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة في المحافظة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون يكون مقرها غرفــة العمليات في مديرية الدفاع المدني في المحافظة ولها مقر بديل فيها يحــدده مدير الدفاع المدني في المحافظة بالتنسيـق مع رئيس اللجنة.ثانيا ًـ تعد اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة الجهات التنفيذية في المحافظات وتتولى وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ مهام وواجبات الدفاع المدني فيها او اية دراسة تكلف بها من اللجنة العليا.المادة ٩أولا ـ لرئيس اللجنة في المحافظة تشكيل لجنة لإدارة إعمال الدفاع المدني في القضاء برئاسة القائممقام وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة فيه اذا اقتضت الضرورة ذلك ترتبط باللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٨) من هذا القانون وتخضع قراراتها وتوصياتها الى مصادقة رئيس اللجنة في المحافظة.ثانيا ـ تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (٨) والبند (اولا) من هذه المادة ومواعيد اجتماعاتها بتعليمات يصدرها رئيس اللجنة العليا.المادة ١٠أولا ـ يتولى رئيس لجنة ادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة المهام الآتية :أ ـ تكليف المعنيين باعداد الدراسات ووضع الخطط لحماية المواطنين من اثار الكوارث والحوادث المحتمل وقوعها في المحافظة.ب ـ الإشراف على إعداد خطط عمل لجنة إدارة إعمال الدفاع المدني في المحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها لتأمين السيطرة اللازمة والتنسيق وإدارة وانتظام سير العمل فيها في ظروف الحرب وعند حصول الكوارث.جـ ـ القيادة والإشراف الميداني على تنفيذ إعمال الدفاع المدني ومدى تأمين المستلزمات التي تقوم بها الجهات والأجهزة المعنية في المحافظة في ظروف السلم وحالات الحرب والكوارث.د ـ تشكيــل اللجان في المحافظة للإغراض المتعلقة في شؤون الدفاع المدني وفقـاً للقرارات التي يصدرها الرئيـــس الأعلى للدفاع المدنــي .هـ ـ إصدار الأوامر لتحريك فرق الدفاع المدني وفرق تشكيلات الخدمات الرئيسة الأخرى لمعالجة الحوادث المختلفة في المحافظة او لتقديم الإسناد المتبادل مع المحافظات المجاورة.ثانياً ـ يخول رئيس الدفاع المدني في المحافظة مايأتي:ـأـ الصلاحيات المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة(٥) من هذا القانون.ب ـ غلــق المنشآت او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها للتعليمات اوعدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني مدة لاتزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً استناداً الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني في المحافظة.الفصل الخامسمهام مديرية الدفاع المدنيالمادة ١١تتولى مديرية الدفاع المدني العامة المهام الاتية:ـاولا ـ اعداد الخطط والدراسات والتعليمات والسياقات الخاصة بإعمال الدفاع المدني .ثانياً ـ توفير وسائل ومستلزمات الإنذار المبكر عن الكوارث المختلفة في المناطق السكنية والإشراف عليها وإدامتها.ثالثاً ـ القيام بعمليات إطفاء الحرائق والإنقاذ الخفيف وحالات الإسعاف الناتجة عنها وتهيئة وتأهيل الإفراد لهذه العمليات وتأمين العجلات والمعدات والأجهزة ووسائل الاتصالات اللازمة وإدامتها.رابعا ًـ معالجة الصواريخ والقنابل والقذائف الحربية المتساقطة داخل المناطق المدنية وإتلافها.(١)خامساً ـ التطهير الكلي للمناطق المدنية الملوثة والاستعانة بامكانيات الجهات المختصة لهذا الغرض.سادسا ًـ إجراء الكشوفات الموقعية على الوزارات والمنشآت لمختلف القطاعات وتحديد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق والمخاطر الأخرى ومتابعة تنفيذها.سابعا ـ مراقبة تنفيذ تشييد الملاجئ في الابنية بموجب بيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظة.ثامنا ـ متابعة إخلاء وتهيئة ملاجئ الأبنية في الحالات الطارئة.تاسعا ـ تهيئة الملاجئ العامة.عاشرا ـ وضع مواصفات فنية للعجلات والأجهزة والمعدات الخاصة بمكافحة الحرائق وإعمال الدفاع المدني الأخرى وإبلاغها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .حادي عشرـ التدريب على إعمال الدفاع المدني.ثاني عشر ـ توعية المواطنين بالتدابير الوقائية للدفاع المدني من خلال وسائل الإعلام.ثالث عشرـ تمثيل جمهورية العراق في المنظمات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالدفاع المدني.الفصل السادسمهام المديرالمادة ١٢أولا ـ يمارس المدير العام المهام الآتية :ـأ ـ الإشراف العام على إعمال الدفاع المدني في العراق.ب ـ اقتراح الدراسات ووضع الخطط والمناهج لانجاز إعمال الدفاع المدني والإشراف على تنفيذها.جـ ـ تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس الأعلى للدفاع المدني والقرارات الأخرى المتعلقة بها.د ـ تقديم المقترحات الى الرئيس الاعلى للدفاع المدني لاقرارها.هـ ـ الإشراف على فرق الدفاع المدني للمناطق السكنية في جميع انحاء العراق من ناحية التدريب وتأمين الطعام والمأوى لهذه الفرق وغيرهم ممن تتم دعوتهم للعمل في الدفاع المدني بموجب احكام هذا القانون.و ـ وضع الخطط لتنظيم وتدريب فرق الدفاع المدني.ز ـ تحديد اوقات الممارسات والتمارين على اعمال الدفاع المدني للتأكد من استعداد الفرق وكفاية وكفاءة الوسائل الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة الدفاع.ح ـ الإشراف على تدريب العاملين في القطاعات العام والخاص والمختلط على اعمال الدفاع المدني في مراكز تدريب الدفاع المدني في المحافظات.ط ـ دعوة طلاب المدارس والمعاهد والكليات للعمل في مجال الدفاع المدني عند الضرورة بالتنسيق مع الجهات المعنية.ي ـ دعوة المواطنين من غير المنصوص عليهم في الفقرتين (ح) و(ط) من هذا البند للتدريب على اعمال الدفاع المدني.ثانيا ـ تكون الخدمات التي تقدمها عناصر الفرق المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة بدون اجر ٠المادة ١٣للرئيس الأعلى للدفاع المدني تخويل المدير العام المهام الآتية:ـأولا ـ تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (٥) من هذا القانون.ثانيا ـ إصدار التوصيات والتوجيهات المتعلقة باعمال الدفاع المدني التي يراها مناسبة لتأمين الحماية والتقليل من حجم الخسائر وادامة العمل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات .ثالثا ـ إنذار أصحاب المنشآت والمشاريع المخالفة لتعليمات الدفاع المدني بضرورة ازالة المخالفة خلال(١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.رابعا ـ الطلب من الاجهزة الامنية والعسكرية المساهمة في مهام الدفاع المدني وفق الخطط المعتمدة .خامسا ـ تحريك امكانيات الدوائر والمنشآت لمختلف القطاعات ذات العلاقة بمهام الدفاع المدني من عجلات ومعدات واجهزة وافراد وفق الخطط المعتمدة .سادسا ـ شراء وتأجير الأجهزة والمعدات والمستلزمات ذات العلاقة باعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث بذات الصلاحية الممنوحة لوزير الداخلية في الظروف الاعتيادية.سابعا ـ منح المكافآت المنصوص عليها في البند (سابعا) من المادة (٥) من هذا القانون .ثامنا ـ ممارسة الصلاحيات الانضباطية وفقاً للقانون .الفصل السابعالخدمات الساندة لتنفيذ اعمال الدفاع المدنيالمادة ١٤تشكل لجنة في مركز كل محافظة تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقةتتولى تقديم الخدمات الآتية:ـأولا ـ الطبيةثانياً ـ حفظ الأمن والنظام.ثالثاً ـ الاتصالات السلكية واللاسلكية.رابعاً ـ النقل.خامساً ـ الإطفاء.سادساً ـ الإنقاذ والتعمير.سابعاً ـ السيطرة على الطاقة الكهربائية.ثامنا ًـ الاستطلاع والكشف والتطهير من عوامل التلوث.تاسعا ًـ السلامة الصناعية.عاشراً ـ الإخلاء والإسكان.حادي عشر ـ حماية الثروة الزراعية والحيوانية.ثاني عشرـ حماية البيئةثالث عشر ـ منشآت الدفاع المدني.(٢)رابع عشر ـ إغاثة المنكوبين.خامس عشرـ توعية المواطنين.سادس عشرـ التدابير الوقائية لحماية المواطنين.سابع عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة.ثامن عشرـ اية خدمة أخرى يرى الرئيس الأعلى للدفاع المدني ضرورة تقديمهاالمادة ١٥تقع مسؤولية تنفيذ إعمال الدفاع المدني على الأشخاص التالي ذكرهم باعتبارهم رؤساء الدفاع المدني في مواقع عملهم.اولا ًـ الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة .ثانيا ًـ المحافظون ورؤساء الوحدات الإدارية.ثالثا ًـ المديرون العامون.رابعا ًـ مديرو منشآت ودوائر القطاعات العام والخاص والمختلط.الفصل الثامنحقوق العاملين في الدفاع المدنيالمادة ١٦يستحق المتطوع او اي من العاملين في الأجهزة الساندة عند إصابته نتيجةتعرضه لحادث اثناء تنفيذه اعمال الدفاع المدني الامتيازات وفقاً للقانون.المادة ١٧يعد اي من العاملين في الدفاع المدني والأجهزة الساندة والمتطوعين عند وفاته جراء قيامه باعمال الدفاع المدني شهيداً و يستحق الحقوق التقاعدية المقررة للشهيد وفقاً للقانون .المادة ١٨يمنح من يطلب منه القيام باعمال الدفاع المدني من القطاع الخاص من غير المتطوعين اجراً عن المدة التي قضاها في عمله على ان لايزيد مبلغ الاجرعلى مايتقاضاه العاملون في الدفاع المدني من راتب ومخصصات عن المدة ذاتها.المادة ١٩تصدر وزارة الداخلية نظاماً داخليا لنوط الدفاع المدني يحدد فيـــه نوع النوط وأوصافه وكيفية وأوقات منحه وحمله.الفصل التاسعالعقوباتالمادة ٢٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (١) سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين إلف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من خالف إحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .المادة ٢١يعاقب المخالف لإحكام البند (رابعاً) من المادة(٥) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ولا تزيد على(٣) ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينارالفصل العاشراحكام عامة وختاميةالمادة ٢٢تقوم الوحدات الادارية بواجبات الدفاع المدني في حالة عدم وجود تشكيلات الدفاع المدني في الاقضية والنواحي ويكلف بها اقدم ضابط شرطة فيها ٠المادة ٢٣اولاً ـ يخول مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامة في الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٢٠) و(٢١) من هذا القانون.ثانياً ـ يمارس مدير عام الدفاع المدني الاختصاص المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة وفقاً للاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ ٠ثالثاً ـ يجوز الطعن في القرارات الصادرة استناداً الى حكم البند (اولاً) من هذه المادة امام لجنة استئنافية دائمة تشكل في وزارة الداخلية بقرار من الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً وتكون قراراتها قطعية ٠المادة ٢٤يخول رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس الوحدة الادارية سلطة قاضي جنح عند اعلان حالة الطوارئ او الحرب او عند حدوث الكوارث لاغراض تطبيق هذا القانون.المادة ٢٥يتولى وزير الدفاع ممارسة مهام الرئيس الاعلى للدفاع المدني المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون في المناطق العسكرية.المادة ٢٦تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعتماداً في ميزانيتها بعنوان الدفاع المدني بما يؤمن تنفيذ الاعمال والمشاريع الخاصة بالدفاع المدني .المادة ٢٧تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ما يأتي :اولا ـ استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني العامة عند منح رخص انشاء او فتح اي نشاط تجاري او صناعي وبضمنها مواقع خزن ونقل وتداول وبيع وتجهيز المواد الخطرة لتأمين التدابير الوقائية ومستلزمات الدفاع المدني والسلامة الصناعية فيها .ثانياً ـ تأمين المستلزمات من افراد وعجلات واجهزة ومعدات وغيرها لتنفيذ اعمال الدفاع المدني .ثالثاً ـ طلب الاستشارة الفنية من مديرية الدفاع المدني العامة قبل ان تقوم بشراء العجلات والمستلزمات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني .رابعاً – تطوير امكانية الدوائر البحثية ذات العلاقة بالتنبؤ بوقوع الكوارث في تلك الوزارات.المادة ٢٨اولا ًـ يستحدث تشكيل للدفاع المدني والسلامة الصناعية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يرتبط بالوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باعتباره رئيساً للدفاع المدني في دائرته لتأمين وادامة متطلبات الدفاع المدني والسلامة والتواصل مع دوائر الدفاع المدني.ثانياًـ يكون التشكيل المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة مرتبطا من النواحي الفنية والتنظيمية والتدريبية بدوائر الدفاع المدني.المادة ٢٩تلتزم ادارات المنشآت والمشاريع الحيوية بإنشاء مراكز او مفارز لاطفاء الحرائق مجهزة بعجلات ومعدات الإطفاء والإنقاذ وفقاً للمواصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة.المادة ٣٠تلتزم الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني وفقاً للتعليمات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني العامة.المادة ٣١ترسل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقارير دورية نصف سنوية الى مديرية الدفاع المدني العامة عن مراحل تنفيذ إعمال الدفاع المدني الخاصة بها وبدوائرها ومنشآتها المختلفة وعلى مديرية الدفاع المدني العامة تنسيق هذه التقارير ورفعها الى وزارة الداخلية بما فيها تقارير مشاريع ومنشآت القطاعين الخاص و المختلط.المادة ٣٢تتولى وزارة التخطيط تحديد نوعية المنشآت التي تشيد فيها الملاجئ العامة واسلوب توزيعها على المحافظات بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة.المادة ٣٣تقوم امانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات بما ياتي:ـاولا ًـ احالة مخططات الابنية لجميع القطاعات ذات الاستخدامات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية والسكنية متعددة الطوابق الى مديرية الدفاع المدني العامة لدراستها وتحديد تدابير الوقاية والانذار من الحريق ووسائل الاطفاء وغيرها وفقاً للتعليمات والمواصفات المعتمدة .ثانياً ـ احالة جميع معاملات انشاء الابنية المشمولة بتشييد الملاجئ مع تصميم الملجأ الخاص بكل منها الى مديرية الدفاع المدني في المحافظة المعنية.ثالثا ًـ عدم منح اجازة البناء للمنشآت كلياً او جزئياً الا بعد موافقة مديرية الدفاع المدني العامة على مواصفات انشاء الملاجئ فيها.رابعا ًـ احالة التصاميم والمخططات الخاصة بانشاء شبكات المياه الى مديرية الدفاع المدني العامة لتثبيت مواقع فوهات الحريق وتحديد مواصفاتها الفنية.المادة ٣٤تدرس تعليمات وتوجيهات الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات وفقاً للخطة العامة للتدريب على اعمال الدفاع المدني.المادة ٣٥يتحمل رئيس الدائرة او المشروع او المنشأة في مختلف القطاعات المسؤولية الجزائية والمدنية عن الاضرار التي تلحق بها بسبب الاهمال والتقصير في تنفيذ توصيات لجان كشف مديرية الدفاع المدني العامة.المادة ٣٦اولا ـ تقوم مديرية الدفاع المدني العامة باعداد دورات اساسية اختصاصية في مجال الاطفاء والانقاذ واعمال الدفاع المدني الاخرى لمنتسبي فرق الدفاع المدني الاختصاصية في الوزارات والمنشآت .ثانيا ـ يمنح من يجتاز الدورات المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بنجاح مخصصات الاطفاء والدفاع المدني .المادة ٣٧تعد غرفة عمليات الدفاع المدني الجهة الرئيسة في بغداد والمحافظات وعلى سيطرات الخدمات تزويدها بالمعلومات والتقارير الخاصة باعمال الدفاع المدني.المادة ٣٨اولاً ـ يلغى قانون الدفاع المدني رقم(٦٤) لسنة ١٩٧٨ وتبقى التعليمات والقرارات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها ٠ثانياً ـ تلغى الفقرة (٢) من البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٤٢) لسنة ١٩٩٥ .المادة ٣٩اولا ـ يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانياً ـ لوزير الداخلية اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ع. جلال طالبانيرئيس الجـمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية تعزيز الاجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح المجتمع وأثرها في تقليل احتمالات حصول الحوادث وتحجيم آثارها في حالة حدوثها ولغرض تنفيذ برامج التدريب وتأمين وسائل ومستلزمات واجهزة التدخل والمعالجة في الحالات الطارئة ولتوسيع دائرة الجهد المنظم في دوائر الدولة وجميع القطاعات وتأطيرها ضمن ضوابط قانونية ملزمة في اطار مهام وواجبات الدفاع المدني التنفيذية وانسجاما مع هذا التطور والمخاطر المحتملة ٠شرع هذا القانونالهوامش(١)- صحح البند (رابعا) من الماده ١١ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٣) في ٢٣-١٢-٢٠١٣ واصبحت على الشكل الحالي:-النص القديم للبند (رابعا)رابعا ًـ معالجة الصواريخ والقنابل والقذائف الحربية غير المنفلقة المتساقطة داخل المناطق المدنية وإتلافها.(٢)- صحح البند (ثالث عشر)من الماده ١٤ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٣) في ٢٣-١٢-٢٠١٣ واصبح على الشكل الحالي:-النص القديم للبند (ثالث عشر)ثالث عشر ـ حماية منشآت الدفاع المدني....
قانون العفو العام عن المتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٠ | 5
قانون العفو العام عن المتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٠ | 5
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن المتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٠التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٧تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٩٩ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشـــعبرئاسة الجــمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجــلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي: -المادة ١يعفى عفوا عاما ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية والشرطة الممتازة الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والستين من قانون العقوبات العسكري رقم ١٣ لسنة ١٩٤٠ المعدل.المادة ٢تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه او سلم نفسه قبل نفاذ هذا القانون او من يلقى القبض عليه او يسلم نفسه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.المادة ٣لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.المادة ٥على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الاولى لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهوريةالاسباب الموجبةلغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية للالتحاق بوحداتهم بغية الاسهام في خدمة الشعب بكل تفان واخلاص ونكران ذات فقد شرع هذا القانون....
قانون 1 لسنة 2005 تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 (الامتيازات الممنوحة لقطاع الامن العام بسبب العجز والوفاة) | 3
قانون 1 لسنة 2005 تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 (الامتيازات الممنوحة لقطاع الامن العام بسبب العجز والوفاة) | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٤ (الامتيازات الممنوحة لقطاع الامن العام بسبب العجز والوفاة)التصنيف امتياز - قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات يعتبر تاريخ النفاذ القانون من ٢٠/١١/٢٠٠٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ب) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي:المادة ١يلغى نص (١) من القسم (٣) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٤ ويحل محله ما يأتي :١- تتولى دائرة التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام هذا الأمر أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد وفق أحكام القسم (٢) منه .المادة ٢لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من ٢٠-١١-٢٠٠٥ . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض قيام دائرة التقاعد بتحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام الأمر رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٤ أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد , شــرع هذا القانــون ....
قانون 97 لسنة 1978 تعديل قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم 141 لسنة 1974 | 4
قانون 97 لسنة 1978 تعديل قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم 141 لسنة 1974 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٤التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ١٢-٠٦-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨٤١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة ١ من القانون، ويحل محله، النص الاتي :-مادة ١ :١ – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة .وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .المادة ٢يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة ٢ من القانون، ويحل محله النص الاتي :-مادة ٢ :١ – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .المادة ٣تضاف عبارة (او التخفيف المنصوص عليهما)، بعد عبارة (من يستفيد من العفو) الواردة في مطلع الفقرة الثالثة من مادة ٢ من القانون .المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ | 12
قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ | 12
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١التصنيف امن وطنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣إصدار القانون الاتي:المادة ١يعدل البند (سابعا) من المادة (١) من القانون ويقرأ كالاتي:سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانه او درجته الوظيفية.المادة ٢تعدل المادة (٣) من هذا القانون وتقرا كالاتي :تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي والموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية مع مراعاة الصفة المدنية لمهامه وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل.المادة ٣تعدل الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (٤٩ ) وتكون بالشكل التالي:ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار ١٠٠% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه .المادة ٤تعدل الفقرة / ب من البند ثانيا من المادة (٤٩) وتكون بالشكل التالي:ب - (يحتسب الراتب التقاعدي وفق أحكام الفقرة ( أ ) من البند ( أولاً ) من هذة المادة بقدار ١٠٠% من آخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه ).(١)المادة ٥يعدل البند اولا / أ من المادة (٥٥) ويكون بالشكل التالي :يحتسب الراتب التقاعدي للشهيد على اساس اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.المادة ٦تضاف الفقرة التالية الى المادة (٦٥) وتكون ثانيا:ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون جمعية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومتعاقديهم وتصدر هوية خاصة بهم وتوثق احصائيتهم وكافة المستلزمات التي تراها ضرورية لتقديم هذه الخدمة الاجتماعية وتكون لها موازنة مستقلة وينظم عملها وهيكلها بتعليمات يصدرها الوزير.المادة ٧يضاف بند جديد الى المادة (٦٦) من القانون وتكون ثالثا :ثالثا : تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظفين المدنيين المعينين على ملاك وزارة الداخلية.المادة ٨يضاف بند جديد الى المادة (٦٨) من القانون وتكون ثالثا : ويقرا كالاتي :ثالثا- تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.المادة ٩يضاف بند جديد الى المادة (٦٩) من القانون وتكون (خامسا)ويقرا كالاتي :خامسا – تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.المادة ١٠يضاف بند جديد الى المادة (٧٩) من القانون وبتسلسل (ثالثا) ويقرا كالاتي :ثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .المادة ١١يعدل البند (سادسا) من المادة (٢٠) من القانون ويقرا كالاتي:ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها في الاقل.المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض مساواة الموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي مع اقرانهم في وزارة الدفاع، شُرع هذا القانون .الهوامش(١)- صحح الخطأ المطبعي الوارد في الفقرة (ب) من المادة ٤ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٢٩٦)بتاريخ ٤-١١-٢٠١٣ واصبحت على الشكل الحالي :-النص القديم للفقرة بب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة(أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار ٥٠% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه....
قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٣ " التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧" | 15
قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٣ " التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧" | 15
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٣ " التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧"التصنيفشركات - قوات مسلحةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٢٢تاريخ التشريع١٨-٠٩-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٧ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٦استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي : المادة ١يلغى نص المادة (٤) من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ ، ويحل محله ما يأتي :المادة -٤- لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون . المادة ٢يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٧- يستوفى رسم مقداره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار عراقي عن منح الإجازة للشركة العراقية و (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية . المادة ٣يلغى نص المادة (٨) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٨- يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي :أولا : إذا كانت شركة عراقية :أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات .ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات .جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة .دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها .هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة .وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي .ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية :أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق .ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها .جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه .دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها .هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها .وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (٢) سنتين مالية مع (٢) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات .زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي .ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون . المادة ٤يحذف نص المادة (١١) من القانون . المادة ٥يلغى نص المادة (١٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١٣- أولا : للوزير تجديد الإجازة بناءً على طلب يقدم من المدير المفوض للشركة الأمنية الخاصة ، قبل (٦٠) ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإجازة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين (٨) و(٩) من القانون .ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل وارد مكتب الوزير .ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة قبولا للطلب .رابعا : يستوفى رسم مقداره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس وعشرون مليون دينار عراقي عن تجديد الإجازة للشركة العراقية و(٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية . المادة ٦يلغى نص المادة (١٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١٤- أولا : يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة وفقاً للشروط الآتية :أ- لا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة .ب- يجيد القراءة والكتابة .ج- تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتأييد من جهة طبية مختصةد- يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الأسلحة .هـ ـ معرفته بمبادئ حقوق الإنسان .وـ قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك .زـ غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .ح ـ تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .ثانيا : للشركة الأمنية الخاصة العراقية تعيين ما لا يزيد على (٢٠%) عشرين من المئة من الأجانب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة . المادة ٧يلغى نص المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١٥- أولا : يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتيأ- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .ب- تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .ثانيا : يخضع العاملون في الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جريمة داخل الأراضي العراقية .ثالثا : تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بتعيين ما لا يقل عن (٥٠%) خمسين من المئة من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون . المادة ٨يضاف ما يأتي إلى المادة (٢٠) من القانون وتكون البنود (حادي عشر) و(ثاني عشر) و(ثالث عشر) لها :حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق .ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي :أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها .ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون .ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية .د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم .ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها . المادة ٩يلغى نص البند (اولا) من المادة (٢٢) من القانون ، ويحل محله ما يأتياولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (٦) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها . المادة ١٠يلغى نص البند (سادسا) من المادة (٢٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :سادسا : حيازة أو حمل الأسلحة النارية التي يزيد عيارها على (٧,٦٢×٣٩) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (٩) ملم . المادة ١١يلغى نص المادة (٢٦) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٢٦- اولا : للوزير تعليق إجازة العمل الممنوحة للشركة لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوماً في حالة مخالفة أحكام إحدى المواد (١٤) و(١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) والبند (ثانيا) من المادة (٢٤) من هذا القانون .ثانيا : للوزير إن يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق إجازتها خلال مدة التعليق . المادة ١٢يلغى نص المادة (٢٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٢٧- تسحب إجازة العمل الممنوحة للشركة في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا : عدم تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في القانون .ثانيا : القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (٢٣) من القانون . المادة ١٣يلغى نص المادة (٢٨) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٢٨- للوزير فرض غرامة بما لا يقل عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ولا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي عند مخالفة الشركة الأمنية أحكام هذا القانون . المادة ١٤يلغى نص المادة (٣٧) من القانون ، ويحل محله ما يأتي :المادة -٣٧- اولا : تقيد مبالغ الغرامات والرسوم كافة المستوفاة بموجب أحكام القانون إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة .ثانيا :تطبق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ ، ونظام فروع الشركات الأجنبية رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون . المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تنظيم عمل الشركات الأمنية ومعالجة المشاكل والمعوقات التي افرزها تطبيق قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ ، وبغية تحديد حالات تعليق وإلغاء الإجازة ولتعظيم موارد الدولة المالية .شرع هذا القانون...
قانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ | 15
قانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ | 15
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ١٦-١١-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٧ | تاريخ العدد: ١٦-١١-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-١٠-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة(٢) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٢ – تقسم العقوبات الى :اولا – العقوبات الاصلية : و هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و تشمل ما ياتي :أ – الاعدام .ب – السجن المؤبد .ج – السجن المؤقت .د – الحبس الشديد .هـ - الحبس البسيط .و – الغرامة .ثانيا – العقوبات التبعية و تشمل :أ- الطرد من الخدمة .ب – الاخراج .ثالثا – العقوبات الانضباطية و تشمل :أ – التوبيخ السري و العلني .ب – قطع الراتب .ج – اعتقال الغرفة .د – اعتقال الدائرة .هـ - التعليم الاضافي .و – الواجبات الاضافية .المادة ٢يلغى نص المادة (٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٥ – اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (٥) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (١٠) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا.ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية :أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه .ب – تكرار الغياب .ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات .ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .المادة ٣تحذف المادتان (٦) و (٧) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .المادة ٤يلغى نص المادة (١٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ١٥ – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي :اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا .ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة .ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك .رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .المادة ٥تحذف المادة (١٦) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .المادة ٦يلغى نص المادة (١٧) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ١٧ – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (٧) سبع سنوات و لاتزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها .ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :-أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه .ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة .ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه .د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (١٨) سنة ثمانية عشر سنة .ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة .المادة ٧يلغى نص المادة (٣٢) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٣٢ – يعاقب بالحبس كل من :-اولا – تطوع في دوائر قوى الامن الداخلي و اخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية و بتطوعه السابق في احدى دوائر قوى الامن الداخلي او في اجهزة حكومية اخرى .ثانيا – انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الاعمال .المادة ٨يلغى نص المادة (٣٦) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٣٦ – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (١٠) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد .ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة .ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره .المادة ٩يضاف ما يلي الى نص المادة (٣٧) من القانون و يكون البند (ثالثا) لها .ثالثا – يجوز الزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه او اتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناء من احكام البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة .المادة ١٠يلغى نص المادة (٤١) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٤١ – اولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :-أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن .ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة .ج – الجرائم المخلة بالشرف .د – جريمة اللواط او المواقعة .ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (٢) سنتين .ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .المادة ١١يلغى نص المادة (٤٢) و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٤٢ – يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة .المادة ١٢يحذف نص المادة (٤٣) و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .المادة ١٣يلغى نص المادة (٤٤) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٤٤ – اولا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي :أ – فقدانه الرتبة و تنحيته نهائيا من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي .ب – عدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القوات المسلحة .ثانيا – يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته.المادة ١٤يلغى نص المادة (٥٢) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٥٢ – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية اعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨.شرع هذا القانون...
قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠) | 2
قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠)التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ١٧-٠٧-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٧-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢محتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكامالبند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٧-٢٠١٧اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند(اولا) من المادة (١١) من قانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ ويحل محله ماياتي:اولا: تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (٦) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه.المادة ٢ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تحديد الجهة التي تستوفى منها مكافأت الحراس الليليين من الصنف الثاني شرع هذا القانون...
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ / التعديل الاول لقانون كلية الشرطة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٠ | 2
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ / التعديل الاول لقانون كلية الشرطة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٠ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ / التعديل الاول لقانون كلية الشرطة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٠التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢١-١٢-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٠٨ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٢-٢٠٢٠اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند اولا من المادة (٣٦) من القانون ويحل محله الاتي :اولا: يجوز فتح دورة دراسية خاصة في الكلية لمدة سنة دراسية تقويمية للمفوضين من الدرجة الرابعة فأعلى ، المرشحين للترفيع الى وظيفة ضابط شرطة ، ممن لايزيد عمر كل منهم على (٤٠) سنة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةوذلك لاتاحة الفرصة لاكبر عدد ممكن من المفوضين من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم الدراسية في دخول الدورات الدراسية الخاصة للترفيع الى وظيفة ضابط .شرع هذا القانون ....