قانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ | 19

عنوان التشريع: قانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨

تاريخ التشريع    ١٤-٠٢-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٠٢ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور ,

                اصدرنا القانون الاتي :

المادة ١

لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).(١)

المادة ٢

اولا : يتم تعيين او قبول استقالة الحارس الليلي او انهاء خدماته من قبل وزير الداخلية او من يخوله .

ثانيا : يرتبط تشكيل الحراس الليلي بمدير شرطة القسم او اقدم ضابط شرطة في مكان عملهم ويكون كل واحد منهم مسؤولا امامه عن اي اخلال بتنفيذ واجباته .

المادة ٣

اولا : يكون الحراس الليليون على صنفين وكما ياتي :

أ - الصنف الاول : الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (٢٥-٤٠) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١.(٢)

ب - الصنف الثاني : الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك المؤقت بعقد ويشمل المتقاعدين والاشخاص ممن لا تزيد اعمارهم على ٦٣ ثلاث وستين سنة .

ثانيا : تكون درجات الحراس الليليين من الصنف الاول على الوجه الاتي :

ا - حارس .

ب - حارس اول .

ج - نائب عريف حارس .

د - عريف حارس .

هـ - رئيس حراس .

 

المادة ٤

يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي :

أولا ً: ان يكون عراقياً.

ثانياً : اكمل (٢٥) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (٤٠) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (٦٣) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني.

ثالثا ً: ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي.

رابعا ً: حسن السيرة والسلوك، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.

خامساً : ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة.(٣)

المادة ٥

اولاً ــ يعين لباس الحراس الليليين وازياؤهم ورتبهم وعلاماتهم بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

ثانياً ــ تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله.(٤)

المادة ٦

للحارس الليلي حق استعمال القوة والسلاح الناري لاداء واجباته في الحالات والحدود المبينة في المواد ٢ و٣   و٤ من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة المرقم بـ ١٧٦ لسنة ١٩٨٠ .

المادة ٧

لا يجوز احالة الحارس الليلي على المحاكم المختصة عن فعل قام به اثناء الحراسة او بسببها، الا بموافقة وزير الداخلية او من يخوله، وبتوعية من لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض .

المادة ٨

تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في  قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين.(٥)

المادة ٩

تقيم مديرية شرطة كل محافظة سنويا دورة تدريبية لا تزيد مدتها على شهر واحد يشترك فيها الحراس الليليون لاغراض اعادة اللياقة البدنية والتدريب على السلاح .

المادة ١٠

يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (٣) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول.(٦)

المادة ١١

اولا ــ تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (٦) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه.(٧-أ)

ثانيا ــ قيد المبالغ التي يتم استيفاؤها وفق احكام البند اولا من هذه مادة ايرادا للخزينة العامة، على ان تدفع مكافات الحراس الليليين من الخزينة العامة .(٧)

المادة ١٢

يكون الحارس الليلي مسؤولا عن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في مكان حراسته والحيلولة دون سرقتها او العبث بها والتصدي لكل خطر يهددها.

المادة ١٣

لمدير الشرطة العامة او من يخوله، معاقبة الحارس الليلي بالعقوبات الاتية :

اولا ــ التنبيه .

ثانيا ــ التوبيخ .

ثالثا ــ قطع نسبة من المكافاة بما لا يزيد على نصفها وحسب جسامة الفعل المرتكب.

رابعا ــ تضمينه قيمة الاموال التي تسبب في فقدانها او تخريبها او سرقتها بالسعر التقديري لها وقت حصول الضرر الناتج عن اهمال او تقصير وفقا لقرار لجنة تحقيقية مختصة .

خامسا ــ الحجز لمدة لا تتجاوز اسبوعين .

المادة ١٤

أولاً ــ يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (٣) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها  بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١.(٨)

ثانيا ــ اذا كان الحارس الليلي المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة متقاعدا فيطبق عليه القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية او ما هو منصوص عليه في هذا القانون ايهما افضل .

ثالثا ــ عند اصابة الحارس الليلي بعجز ناشيء عن الحراسة او بسببها يمنح الاتي:

ا - الحد الادنى لراتب المنتسب التقاعدي وبالرتبة التي يحددها وزير الداخلية اذا كان عجزه كليا .

ب - مكافاة تعادل رواتب سنة كاملة اذا كان عجزه ٥٠% خمسين من المئة او اكثر .

ج - نسبة من المكافاة في اعلاه تعادل نسبة عجزه اذا كان اقل من ٥٠% خمسين من المئة وفقا لقرار لجنة طبية مختصة.

المادة ١٥

يشمل الحارس الليلي بالحوافز والتكريم عن الجرائم التي يقوم بضبطها او يساهم في كشفها وفقا للقوانين النافذة، ويشمل بالمكافات التي تمنح لمنتسبي قوى الامن الداخلي .

المادة ١٦

يمنح الحارس الليلي مكافاة خدمة في حالة طلبه انهاء خدماته او تم انهاؤها من قبل الوزير، وعلى الوجه الاتي :

اولا ــ مكافاة تعادل مكافاته لمدة سنتين اذا امضى خدمة فعلية في الحراسة الليلية مدة ١٠ عشر سنوات .

ثانيا ــ مكافاة شهر واحد عن كل سنة تزيد على الخدمة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة .

ثالثا ــ مكافاة تعادل مكافاته لمدة سنة واحدة اذا كانت خدمته تزيد على ٥ خمس سنوات وتقل عن ١٠ عشر سنوات .

المادة ١٧

لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ١٨

يلغى  قانون الحراس الليليين المرقم بـ ٨٢ لسنة ١٩٦١ والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة ١٩

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة ١٤٢٠هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠م .

                                             صدام حسين

                                         رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

ضمانا لحماية ممتلكات المواطنين والدور السكنية والمحلات التجارية والصناعية وغير ذلك وحراستها ، وانسجاما مع سياسة الدولة في توفير الامن والطمأنينة وبغية اشراك المواطنين بتحمل جزء من هذة المسؤولية عن طريق تأمين الحراس الليليين وتنظيم واجباتهم ,

                            شرع هذا القانون .

الهوامش

(١)- الغي  نص المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ وحل محله النص الحالي:

النص القديم للمادة

لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع مجالس الشعب المحلية ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية او غيرها، الى مجموعة من الاشخاص، يطلق على كل منهم الحارس الليلي .

(٢)- الغي نص الفقرة (أ) من البند اولاً من المادة ٣ بموجب  المادة (٢) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠وحل محله النص الحالي:

النص القديم للفقرة (أ) من البند اولاً

ا - الصنف الاول: الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين ٣٥ - ٤٠ سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم بـ ١ لسنة ١٩٧٨ .

(٣)- الغي نص المادة ٤ بموجب  المادة (٣) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ وحل محله النص الحالي:

النص القديم للمادة

يشترط في من يعين حارسا ليليا ما ياتي:

اولا: ان يكون عراقيا .

ثانيا:ان لا يقل عمره عن ٢٥ خمس وعشرين سنة ولا يزيد على ٤٠ اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول، وان لا يزيد عمره على ٦٣ ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني .

ثالثا: قد اكمل الخدمة العسكرية، او اعفي منها .

رابعا: ان لا يكون مطرودا او مفصولا من الجيش .

خامسا: حسن السيرة والسلوك، بتاييد من الجهة المختصة، وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .

سادسا:ً ان يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وله قابلية بدنية، تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقرير من جهة طبية مختصة .

 

(٤)- الغي نص البند ثانيا للمادة ٥ بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠وحل محله النص الحالي:

النص القديم للبند ثانيا

٢ - تقوم مديرية الشرطة العامة بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحلمه .

(٥)- الغي نص المادة ٨ بموجب  المادة (٥) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ وحل محله ما يأتي

النص القديم للمادة

تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية الواردة في  قانون المحافظات المرقم بـ ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ الخاصة بالشرطة على الحراس الليليين

 

(٦)- الغي نص المادة ١٠ بموجب  المادة (٦) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ وحل محله النص الحالي:

النص القديم للمادة

يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني الوارد في الفقرة ب من البند اولا من مادة ٣ من هذا القانون مكافاة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلي بالتنسيق مع مجالس الشعب المحلية .

(٧-أ) الغي نص البند اولا من المادة ١١ بموجب المادة (١) من قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠

النص القديم للمادة :

١- تستوفى مبالغ مكافأة الحراس الليليين من الصنف الثاني من ميزانية وزارة الداخلية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليماتٍ يصدرها وزير الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية المختصة.

(٧)- الغي نص البند اولاً من المادة ١١ بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ وحل محله النص الحالي:

النص القديم للبند اولاً

١ - ستوفى مبالغ مكافات الحراس الليليين من اصحاب الدور السكنية والاماكن الصناعية والتجارية وغيرها، ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية وبالتنسيق مع مجالس الشعب المحلية

(٨)- الغي نص البند اولاً من المادة ١٤ بموجب  المادة (٨) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ وحل محله النص الحالي:

النص القديم للبند اولاً

١ - يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة ب من البند اولا من مادة ٣ من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالاضافة الى المكافاة المنصوص عليها ب  قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم بـ ١ لسنة ١٩٧٨ .